- اشارة
- [تتمة كتاب البيع]
- اشارة
- [مقدمة في خصوص ألفاظ عقد البيع]
- هل يعتبر اللفظ في العقود؟
- تحقيق المقام يقع في نواحي شتى:
- الناحية الاولى: أن الأصل الأولى في العقود و الإيقاعات هل يقتضي الصحة أم يقتضي الفساد؟
- الناحية الثانية: أنه لا شبهة في أن مقتضى العمومات و المطلقات هو صحة العقود و الإيقاعات.
- الناحية الثالثة: في مادة الصيغة و هيئتها و ترتيبها- التي ينشأ بها العقد-
- هل تعتبر الموالاة بين الإيجاب و القبول؟
- هل يعتبر التنجيز في العقود؟
- اشارة
- ما هو حكم التعليق في العقود؟
- اشارة
- ما استدل به على بطلان التعليق في العقود
- اشارة
- الوجه الأول: دعوى الإجماع على ذلك،
- الوجه الثاني: أن التعليق في العقود أمر غير معقول،
- الوجه الثالث: أن الظاهر من آية وجوب الوفاء بالعقد- كسائر الخطابات الوضعية و التكليفية- أن الحكم بوجوب الوفاء يترتب على تحقق موضوعه خارجا،
- الوجه الرابع: أن أسباب العقود و الإيقاعات أمور توقيفية،
- الوجه الخامس: ما ذكره شيخنا الأستاذ
- هل يعتبر التطابق بين الإيجاب و القبول؟
- هل يجوز الإنشاء لأحد المتعاقدين حال كون الآخر فاقدا لشرائطه؟
- بحث في اختلاف المتعاقدين في شروط العقد
- بحث في المقبوض بالعقد الفاسد و فروعه
- اشارة
- ما هو مدرك الضمان في قاعدة ما يضمن؟
- اشارة
- 1- النبوي المعروف:
- 2- الروايات [1] الدالة على أن الأمة المبتاعة إذا وجدت مسروقة بعد أن أولدها المشتري- أخذها صاحبها،
- 3- الروايات «1» الدالة على عدم حلية مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه،
- 4- قوله (ع) (حرمة ماله-: أي المؤمن- كحرمة دمه [1]
- 5- ما ورد في جملة من الروايات [1] أنه: لا يصلح ذهاب حق أحد
- 6- الروايات [1] الدالة على نفى الحكم الضرري في الشريعة المقدسة
- 7- قاعدة الإقدام التي ذكرها الشيخ في المبسوط،
- بحث في بعض الأعمال المضمونة
- هل يفرق في الضمان بين علم الدافع و جهله؟
- هل تضمن العين المستأجرة في الإجارة؟
- [ثم أنه يشكل اطراد القاعدة في موارد]
- ما هو المدرك لعكس القاعدة؟
- هل يجوز التصرف في المقبوض بالعقد المعاوضي الفاسد؟
- اشارة
- الجهة الأولى: أنه هل يجوز التصرف في المقبوض بالعقد المعاوضي الفاسد تكليفا، أم لا يجوز ذلك؟.
- الجهة الثانية: أن حرمة التصرف في المقبوض بالعقد الفاسد هل تشمل المقبوض بالعقد غير المعاوضي الفاسد- أيضا- كالهبة و العارية، أم لا؟
- الجهة الثالثة: أنه إذا بنينا على عدم جواز التصرف في المقبوض بالعقد الفاسد فهل يجب رده الى مالكه فورا، أم لا يجب ذلك؟
- الجهة الرابعة: أنه إذا وجب رد المقبوض بالعقد الفاسد إلى مالكه فهل تكون مئونة الرد على القابض. أم تكون على المالك؟.
- الجهة الخامسة: أنا إذا بنينا على أن الواجب على القابض هو التخلية بين المالك و ماله، دون رده اليه فهل هو كذلك على وجه الإطلاق، و في جميع الموارد،
- ما هو حكم المنافع المستوفاة؟
- ما هو الدليل على ضمان المثل في المثلي، و ضمان القيمة في القيمي
- اشارة
- فقد استدل على ضمان المثل في المثلي و ضمان القيمة في القيمي بوجوه شتى:
- 1- قوله (ص) على اليد ما أخذت حتى تؤديه «1».
- 2- ما دل على احترام مال المؤمن، و أن حرمة ماله كحرمة دمه «1»
- 3- الروايات «2» الدالة على أن الأمة المبتاعة إذا وجدت مسروقة- بعد أن أولدها المشتري- أخذها صاحبها، و أخذ المشتري ولده بالقيمة،
- 4- دعوى الإجماع على ضمان المثل في المثلي، و على ضمان القيمة في القيمي
- 5- قوله تعالى فَمَنِ اعْتَدىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدىٰ عَلَيْكُمْ «1»
- ما هو الفارق بين المثلي و القيمي
- ما هو الضابط فيما شك في كونه مثليا أو قيميا؟
- هل يجب شراء المثل مع قلته و زيادة قيمته؟
- ما هو حكم تعذر المثل؟
- هل يضمن القيمي التالف بالقيمة؟
- اشارة
- ما هو الملاك في تعيين القيمة في القيمي
- ما نوقش به على الاستدلال بالصحيحة و جوابه
- ما استدل به على الضمان بأعلى القيم
- اشارة
- 1- ما عن الشهيد الثاني من الاستشهاد بالصحيحة المتقدمة على ذلك.
- 2- أن الغاصب إذا وضع يده على المغصوب اشتغلت ذمته به،
- 3- أن العين المغصوبة مضمونة على الغاصب بقاعدة ضمان اليد،
- 4- أن العين المغصوبة بنفسها مضمونة على الغاصب من ابتداء اغتصابها إلى نهاية بقائها في نظام الوجود،
- 5- ما أفاده المصنف،
- 6- ما ذكره المحقق الايروانى،
- 7- أن العين مضمونة على الغاصب في جميع أوقات الغصب التي منها زمان وصولها إلى القيمة العليا.
- ختام البحث في القيمي
- ما استدل به على ثبوت بدل الحيلولة
- اشارة
- 1- ما هو الدليل على الالتزام ببدل الحيلولة عند تعذر الوصول إلى العين؟
- 2- هل يقيد ثبوت بدل الحيلولة بما إذا حصل اليأس من الوصول إلى العين الغائبة،
- 3- هل يعتبر التعذر العقلي في ثبوت بدل الحيلولة، أم لا؟.
- 4- ما هو شأن القيمة مع تعذر الوصول الى العين، و هل للضامن إجبار المالك حينئذ على أخذها؟.
- 5- ما هو حكم البدل المبذول فهل يكون ذلك ملكا لمالك العين أم لا؟
- 6- هل تنتقل العين الى الضامن بإعطاء البدل أم لا؟.
- 7- لو تمكن الغاصب من العين المغصوبة بعد أداء بدلها لمالكها فهل يجوز له الرجوع إليها أم لا.
- 8- ما هو حكم ارتفاع القيمة السوقية بعد أداء البدل؟
- اشارة
- بحث في أسباب الضمان
- بحث في حق الاختصاص و وجه ثبوته
- اشارة
- و تحقيق البحث هنا يقع في نواحي شتى:
- الناحية الأولى: فيما استدل به على منشأ حق الاختصاص.
- اشارة
- الوجه الأول: أن حق الاختصاص سلطنة خاصة في الأموال في عرض الملكية و قبالها،
- الوجه الثاني: أن حق الاختصاص مرتبة ضعيفة من الملكية،
- الوجه الثالث: أنه ثبت في الشريعة المقدسة حرمة التصرف في مال غيره إلا بطيب نفسه و رضاه.
- الوجه الرابع: دعوى الإجماع على بقاء حق الاختصاص في الأعيان بعد زوال ملكيتها.
- الوجه الخامس: دلالة المرسلة المعروفة بين الفقهاء (من حاز ملك) و قوله (ص) (من سبق الى ما لم يسبقه اليه مسلم فهو أحق به)
- الناحية الثانية: أنه إذا أخذ الغاصب مال غيره. ثم أخرجه عن صورته النوعية الأولى إلى الصورة النوعية الأخرى. ثم أرجعه إلى سيرته الأولى،
- الناحية الثالثة: أنك قد عرفت قريبا ثبوت حق الاختصاص في العين التي سقطت عن المالية، و خرجت عن الملكية،
- الناحية الأولى: فيما استدل به على منشأ حق الاختصاص.
- 9- هل الغرامة المدفوعة تعود الى الغارم بمجرد طرو التمكن؟.
- [الكلام في شروط المتعاقدين]
- [البحث حول الصبي و أحكامه]
- نقل الأقوال حول تصرفات الصبي
- بحث في إسلام الصبي
- هل تصح عبادات الصبي؟
- بحث في تصرفات الصبي مستقلا
- اشارة
- الجهة الاولى- في جواز تصرفاته في أمواله مستقلا على وجه الإطلاق
- الجهة الثانية- في جواز تصرفات الصبي في أمواله مستقلا مع إذن الولي بذلك.
- الجهة الثالثة- في صحة مباشرة الصبي العقود أو الإيقاعات في أمواله بإذن الولي، أو يكون وكيلا من قبله في ذلك، و عدم صحتها.
- هل يؤخذ الصبي بإتلافه مال الغير؟
- هل ترتفع تعزيرات الصبيان بحديث الرفع؟
- ما هو حكم فعل الصبي المعتبر فيه قصد الفاعل؟
- هل يصح قبض الصبي؟
- قد وقع الخلاف بين الأصحاب في نفوذ أمر الصبي في مواضيع شتى:
- (مسألة و من جملة شرائط المتعاقدين قصدهما لمدلول العقد الذي يتلفظان به).
- (مسألة و من شرائط المتعاقدين الاختيار).
- اشارة
- هل المكره قاصد الى اللفظ دون المعنى؟
- ما استدل به على بطلان بيع المكره
- اشارة
- الوجه الأول: الإجماع.
- الوجه الثاني: قوله تعالى لٰا تَأْكُلُوا أَمْوٰالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰاطِلِ إِلّٰا أَنْ تَكُونَ تِجٰارَةً عَنْ تَرٰاضٍ «1»
- الوجه الثالث: مما استدل به على فساد بيع المكره- الروايات «1» الدالة على حرمة التصرف في مال غيره الا بطيب نفسه،
- الوجه الرابع: الروايات [2] الدالة على بطلان طلاق المكره و عتاقه
- الوجه الخامس: ما دل [2] على رفع الإكراه في الشريعة المقدسة.
- بقي هنا أمران يحسن بنا التعرض لهما:
- هل يعتبر في الإكراه وجود حامل على المكره عليه؟
- هل يعتبر في تحقق الإكراه الوعيد من الآمر؟
- هل يعتبر في الإكراه العلم بترتب الضرر على ترك المكره عليه؟
- هل يعتبر في الإكراه عدم إمكان التفصي عن الضرر؟
- بحث في الإكراه على أحد الأمرين العرضيين
- بحث في الإكراه على أحد الأمرين الطوليين
- ما هو حكم الإكراه على ترك احد الواجبين؟
- ما هو حكم إكراه أحد الشخصين على فعل واحد؟
- بحث في بيان متعلق الإكراه
- بحث في الإكراه على بيع عبد من عبدين
- بحث فيما ذكره العلامة في التحرير
- هل يصح عقد المكره بالرضاء المتأخر؟
- بحث في أن الرضاء المتأخر كاشف أو ناقل
- و من شروط المتعاقدين إذن السيد لو كان العاقد عبدا فلا يجوز للمملوك أن يوقع عقدا إلا بإذن سيده)
- [البحث حول الصبي و أحكامه]
مصابح الفقاهه المکاسب المحرمه المجلد 3
اشارة
شابک 964-91807-3-2
پديدآورنده(شخص) خویی، ابوالقاسم، 1371 -1278
عنوان مصباح الفقاهه فی المعاملات
تکرار نام پديدآور تقریرالابحاث ابوالقاسم الموسوی "المحقق الخوئی"
مشخصات نشر قم: نشر الفقاهه،1420 ق. = -1378 .
...عنوان... مصابح الفقاهه المکاسب المحرمه
بها 70000ریال(دوره)
يادداشت عنوان روی جلد: مصابح الفقاهه المکاسب المحرمه
يادداشت عربی
يادداشت کتاب حاضر در سالهای مختلف توسط ناشرین مختلف منتشر شده است
يادداشت کتابنامه به صورت زیرنویس
موضوع معاملات (فقه)
شناسه افزوده (شخص) توحیدی، محمدعلی، 1353 -1303 ، گردآورنده
رده کنگره BP،190،/خ9م6،1378
رده ديوئي 297/372
شماره مدرک م79-3306
[تتمة كتاب البيع]
اشارة
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ
الحمد للّه رب العالمين، و الصلاة على خير خلقه محمد و آله الطاهرين، و لعنة اللّه على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين.
و بعد فهذا هو المجلد الثالث من كتابنا- مصباح الفقاهة في المعاملات- الذي كتبته تقريرا لبحث سيدنا الأستاذ الزعيم الديني الأوحد، و رائد النهضة العلمية الأكبر، طود العلم الشامخ، و علمه الراسخ، آية اللّه العظمى الحاج السيد أبو القاسم الخويي متع اللّه المسلمين بطول بقائه.
و قد كان للإقبال العظيم الذي حظي به المجلد الأول، و الثاني من هذا الكتاب، و التقدير الذي نوّه به رواد العلم و الفضيلة باعث قوى على مواصلة العمل، و إجهاد الفكر إلى أن وفقني اللّه تعالى لابراز هذا المجلد الثالث و تقديمه إلى الجامعة العلمية الكبرى. و أسأل اللّه سبحانه أن يوفقنا لنشر بقية مجلداته و يجعل عملي هذا خالصا لوجهه الكريم، و موجبا لرضاه الموصل إلى جنات النعيم، إنه سميع مجيب.
النجف الأشرف محمد على التوحيدى التبريزي
مصباح الفقاهة (المكاسب)، ج 3، ص: 5
[مقدمة في خصوص ألفاظ عقد البيع]
هل يعتبر اللفظ في العقود؟
قوله: (مقدمة في خصوص ألفاظ عقد البيع).
أقول: حاصل كلام المصنف رضوان اللّه عليه: أن اعتبار اللفظ في البيع، بل في جميع العقود من الأمور الواضحة- التي لا ريب فيها- و ذلك للإجماع المنقول و الشهرة العظيمة، مع الإشارة إليه في بعض النصوص «1».
و لكن المقدار المتيقن من الإجماع المزبور إنما هو تمكن المتعاقدين من اللفظ، و إذا عجز أحدهما أو كلاهما عن التلفظ، لخرس و نحوه لم يشمله الإجماع، و إن كان قادرا على توكيل غيره.
و هذا التعميم ليس من ناحية أن الأصل هو عدم وجوب التوكيل- كما قيل- لأن الوجوب بمعنى الاشتراط هو الأصل في المقام، بل الدليل على التعميم إنما