"
next
Read Book مصابح الفقاهه - المكاسب المحرمه جلد 3
Book Index
Book Information


Favoured:
0

Download Book


Visit Home Page Book

مصابح الفقاهه المکاسب المحرمه المجلد 3

اشارة

شابک 964-91807-3-2

پديدآورنده(شخص) خویی، ابوالقاسم، 1371 -1278

عنوان مصباح الفقاهه فی المعاملات

تکرار نام پديدآور تقریرالابحاث ابوالقاسم الموسوی "المحقق الخوئی"

مشخصات نشر قم: نشر الفقاهه،1420 ق. = -1378 .

...عنوان... مصابح الفقاهه المکاسب المحرمه

بها 70000ریال(دوره)

يادداشت عنوان روی جلد: مصابح الفقاهه المکاسب المحرمه

يادداشت عربی

يادداشت کتاب حاضر در سالهای مختلف توسط ناشرین مختلف منتشر شده است

يادداشت کتابنامه به صورت زیرنویس

موضوع معاملات (فقه)

شناسه افزوده (شخص) توحیدی، محمدعلی، 1353 -1303 ، گردآورنده

رده کنگره BP،190،/خ9م6،1378

رده ديوئي 297/372

شماره مدرک م79-3306

[تتمة كتاب البيع]

اشارة

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

الحمد للّه رب العالمين، و الصلاة على خير خلقه محمد و آله الطاهرين، و لعنة اللّه على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين.

و بعد فهذا هو المجلد الثالث من كتابنا- مصباح الفقاهة في المعاملات- الذي كتبته تقريرا لبحث سيدنا الأستاذ الزعيم الديني الأوحد، و رائد النهضة العلمية الأكبر، طود العلم الشامخ، و علمه الراسخ، آية اللّه العظمى الحاج السيد أبو القاسم الخويي متع اللّه المسلمين بطول بقائه.

و قد كان للإقبال العظيم الذي حظي به المجلد الأول، و الثاني من هذا الكتاب، و التقدير الذي نوّه به رواد العلم و الفضيلة باعث قوى على مواصلة العمل، و إجهاد الفكر إلى أن وفقني اللّه تعالى لابراز هذا المجلد الثالث و تقديمه إلى الجامعة العلمية الكبرى. و أسأل اللّه سبحانه أن يوفقنا لنشر بقية مجلداته و يجعل عملي هذا خالصا لوجهه الكريم، و موجبا لرضاه الموصل إلى جنات النعيم، إنه سميع مجيب.

النجف الأشرف محمد على التوحيدى التبريزي

مصباح الفقاهة (المكاسب)، ج 3، ص: 5

[مقدمة في خصوص ألفاظ عقد البيع]

هل يعتبر اللفظ في العقود؟

قوله: (مقدمة في خصوص ألفاظ عقد البيع).

أقول: حاصل كلام المصنف رضوان اللّه عليه: أن اعتبار اللفظ في البيع، بل في جميع العقود من الأمور الواضحة- التي لا ريب فيها- و ذلك للإجماع المنقول و الشهرة العظيمة، مع الإشارة إليه في بعض النصوص «1».

و لكن المقدار المتيقن من الإجماع المزبور إنما هو تمكن المتعاقدين من اللفظ، و إذا عجز أحدهما أو كلاهما عن التلفظ، لخرس و نحوه لم يشمله الإجماع، و إن كان قادرا على توكيل غيره.

و هذا التعميم ليس من ناحية أن الأصل هو عدم وجوب التوكيل- كما قيل- لأن الوجوب بمعنى الاشتراط هو الأصل في المقام، بل الدليل على التعميم إنما

1 to 318