- اشارة
- [تتمة كتاب البيع]
- [تتمة الكلام في شروط المتعاقدين]
- اشارة
- قوله مسألة: و من شروط المتعاقدين ان يكونا مالكين أو مأذونين من المالك أو الشارع
- اشارة
- قبل التعرض لحكم العقود الفضولية يحسن بنا ان نتعرض لأمرين
- الأول: إذا قلنا بصحة العقود الفضولية فهل يمكن ان يحكم بصحة الإيقاعات الفضوليّة أم لا؟
- الأمر الثاني: انه هل يخرج العقد من عنوان الفضولي بمجرد رضاء المالك باطنا من دون امارة عليه أم لا؟
- يقع البحث هنا في مسائل ثلاث:
- اشارة
- أما المسألة الاولى [ان يبيع الفضولي للمالك]
- اشارة
- و قد استدل على القول بصحة البيع الفضولي مع توقفه على الإجازة بوجوه:
- الأول العمومات و المطلقات الدالة على صحة العقود و لزومها
- الوجه الثاني رواية عروة [1]
- الوجه الثالث: صحيحة محمد بن قيس
- اشارة
- و قد نوقش في الاستدلال بها على ذلك من وجوه شتى:
- الوجه الرابع: انه قد دلت النصوص المعتبر و الإجماعات المحكية على صحة الزواج الفضولي [1]
- الوجه الخامس الروايات [1] الدالة على صحة نكاح العقد الواقع بدون اذن مولاه
- الوجه السادس: الروايات [1] الواردة في إباحة المناكح
- الوجه السابع: الروايات [1] الواردة في عامل مال المضاربة لو خالف ما شرط عليه
- الوجه الثامن: الأخبار الواردة في الاتجار بمال اليتيم
- الوجه التاسع: رواية موسى بن أشيم [1]
- الوجه العاشر: حسنة الحلبي [1]
- الوجه الحادي عشر: رواية «1» عبد الرحمن بن أبى عبد اللّه
- الوجه الثاني عشر: ما ورد في استرباح الودعي الجاحد للوديعة من ردها بربحها الى المالك المودع
- الوجه الثالث عشر: ما ورد من التصدق بمجهول المالك و اللقطة
- و قد استدل على بطلان بيع الفضولي و عدم صحته بالإجازة اللاحقة بوجوه عديدة من الأدلة الأربعة
- اما الكتاب فقوله تعالى لٰا تَأْكُلُوا أَمْوٰالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰاطِلِ إِلّٰا أَنْ تَكُونَ تِجٰارَةً عَنْ تَرٰاضٍ
- و اما السنة فهي اخبار كثيرة،
- قوله: الثالث الإجماع على البطلان.
- قوله: الرابع ما دل من العقل و النقل على عدم جواز، التصرف في مال الغير إلا بإذنه.
- و قد يستدل على بطلان بيع الفضولي بأنه انما حكم ببطلان البيع الآبق من ناحية تعذر التسليم
- قوله (المسألة الثانية أن يسبقه منع المالك.
- قوله: المسألة الثالثة أن يبيع الفضولي لنفسه
- [بقي هنا أمران]
- (الإجازة و الرد في المعاملة الفضولية)
- قوله (ره) اما الكلام في الإجازة.
- اشارة
- و انّما الكلام في طريق الكشف الحقيقي و كيفيته و هو على أنحاء.
- الأول: ان يقال بالكشف الحقيقي بمعنى انّ الملكيّة إنّما حصلت حين العقد و اثّر العقد فيها
- اشارة
- الأول: ان يقال: انّ المؤثر التام في المعاملة الفضولية ليس الا العقد كما هو مقتضى قوله تعالى أَوْفُوا بِالْعُقُودِ
- و الثاني مقابل القول الأول، و هو ان تكون الإجازة من جملة شرائط العقد كالإيجاب و القبول
- الثالث: ان يكون المؤثر في الأمر المتقدم هو وصف التعقب من غير ان يكون المشروط متقدما و الشرط متأخرا
- ثم انّ هنا وجها رابعا نقله شيخنا الأستاذ عن المحقق الرشتي من انّ الإجازة كاشفة عن الرضا التقديري
- الوجه الثاني من طرق الكشف الحقيقي أيضا ما أشار إليه المحقق و الشهيد الثانيان
- و اما الكشف الحكمي
- (في ثمرة النقل و الكشف)
- ثم انّ بعض المتأخرين ذكر ثمرات آخر.
- الأول: ان يقال بالكشف الحقيقي بمعنى انّ الملكيّة إنّما حصلت حين العقد و اثّر العقد فيها
- و ينبغي التنبيه على أمور.
- الرابع الإجازة أثر من آثار سلطنة المالك على ماله.
- الخامس اجازة البيع ليست اجازة لقبض الثمن و لا لإقباض المبيع.
- السادس الإجازة ليست على الفور للعمومات.
- السابع هل يعتبر في صحة الإجازة مطابقتها للعقد الواقع عموما أو خصوصا أم لا.
- قوله: و اما القول في المجيز فاستقصاؤه يتم ببيان أمور.
- اشارة
- انّ الكلام هنا أي في شرائط المجيز يقع في ضمن مسائل.
- اشارة
- الأولى: انهم ذكروا من شرائط المجيز أن يكون جائز التصرّف حال الإجازة
- المسألة الثانية: ان يكون موجودا حال العقد
- قوله الثالث لا يشترط في المجيز كونه جائز التصرف حال العقد.
- اشارة
- الثالث ان يكون ذلك من جهة وجود المانع
- و اما المسألة الأخرى فهي ما كان ذلك مستندا الى عدم المقتضى
- اشارة
- و الحاصل انّ الكلام في عدم كون المجيز جائز التصرف حال العقد من جهة المقتضى يقع في ضمن مسائل.
- الاولى ان يبيع مال غيره لنفسه ثم ملكه فهل يصح البيع أم لا
- اشارة
- و قد استدل على البطلان بوجوه قد أشار إليها المصنف و الى جوابها.
- الأول الإشكال المتقدم في بيع الغاصب و هو منحل الى وجوه ثلثة
- الإشكال الثاني على بطلان بيع مال الغير لنفسه
- الاشكال الثالث من إشكالات التستري
- الاشكال الرابع: انّ العقد الأول الذي أوقعه البائع الفضولي و باع مال غيره لنفسه انّما يتوقف على صحة البيع الثاني.
- الاشكال الخامس: انّه إذا كانت الإجازة المتأخرة كاشفة عن صحة العقد الأوّل فيكون المال ملكا للمشترى الأوّل
- الاشكال السادس: انّ بيع الأصيل ما له من البائع الفضولي رد عملي لبطلان البيع الأول
- الاشكال السابع: على بطلان بيع مال الغير لنفسه الأخبار الدالة على عدم جواز بيع ما ليس عندك.
- المسألة الثانية ان يبيع للمالك و يشترى ذلك من المالك قبل أجازته
- قوله المسألة الثالثة: لو باع معتقدا لكونه غير جائز التصرف
- الاولى ان يبيع مال غيره لنفسه ثم ملكه فهل يصح البيع أم لا
- قوله و اما القول في المجاز.
- قوله رحمه اللّه مسألة في أحكام الرد.
- [القول في تحقق الرد بالفعل و القول]
- مسألة لو لم يجز المالك فان كان المبيع في يده
- اشارة
- فهناك مسئلتان
- اشارة
- أمّا الاولى ان المشتري تارة يكون جاهلا بكون البائع الفضولي فضوليا أو غاصبا و- اخرى يكون عالما به
- اشارة
- و قد استدل على كون العين باقية في ملك المشتري على تقدير البقاء بوجوه
- ثم بقي هنا أمور في كلام الشيخ قد ذكرها في ذيل المسألة
- اشارة
- الأمر الأول ان مقتضى ما ذكرناه في وجه عدم الرجوع بالثمن ثبوت الرجوع فيما يكون البائع غير بايع لنفسه
- الأمر الثاني انه لو أخذ البائع الثمن بنفسه من أن يسلطه المشتري عليه
- الأمر الثالث انه أفاد تحقق الضمان أيضا لو اشترط على البائع الرجوع بالثمن
- الأمر الرابع انّه لا فرق فيما ذكرناه من الضمان بينما يكون الثمن كليّا أو معيّنا
- قوله المسألة الثانية ان المشتري إذا اغترم للمالك
- [بحث في تعاقب الأيدي]
- قوله (ره) اما الكلام في الإجازة.
- قوله لو باع الفضولي مال غيره مع مال نفسه.
- [تتمة الكلام في شروط المتعاقدين]
مصابح الفقاهه المکاسب المحرمه المجلد 4
اشارة
شابک 964-91807-3-2
پديدآورنده(شخص) خویی، ابوالقاسم، 1371 -1278
عنوان مصباح الفقاهه فی المعاملات
تکرار نام پديدآور تقریرالابحاث ابوالقاسم الموسوی "المحقق الخوئی"
مشخصات نشر قم: نشر الفقاهه،1420 ق. = -1378 .
...عنوان... مصابح الفقاهه المکاسب المحرمه
بها 70000ریال(دوره)
يادداشت عنوان روی جلد: مصابح الفقاهه المکاسب المحرمه
يادداشت عربی
يادداشت کتاب حاضر در سالهای مختلف توسط ناشرین مختلف منتشر شده است
يادداشت کتابنامه به صورت زیرنویس
موضوع معاملات (فقه)
شناسه افزوده (شخص) توحیدی، محمدعلی، 1353 -1303 ، گردآورنده
رده کنگره BP،190،/خ9م6،1378
رده ديوئي 297/372
شماره مدرک م79-3306
[تتمة كتاب البيع]
[تتمة الكلام في شروط المتعاقدين]
اشارة
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ
قوله مسألة: و من شروط المتعاقدين ان يكونا مالكين أو مأذونين من المالك أو الشارع
اشارة
فعقد الفضولي «1» لا يصح اى لا يترتب
______________________________
(1) الفضولي لغة هو الاشتغال بما لا يعنى قال في المصباح:
و فضل فضلا من باب قتل زاد و خذ الفضل أي الزيادة و الجمع فضول مثل فلس و فلوس و قد استعمل الجمع استعمال المفرد فيما لا خير فيه و لهذا نسب اليه على لفظه فقيل فضولي لمن يشتغل بما لا يعنيه لانّه جعل علما على نوع من الكلام فنزل منزلة المفرد و سمى بالواحد و في أقرب الموارد: الفضول جمع الفضل كما مر و الفضول العمل الفضولي و هو مفرد هنا يقال ان ذلك فضول منه اى اشتغال بما لا يعنيه.
أقول: لو لا تنزيل الجمع منزل المفرد لكان القياس ان يقال في مقام النسبة فضلي لا فضولي.
اما في الاصطلاح فعن الشهيد: هو الكامل الغير المالك للتصرف و لو كان غاصبا، و في شرح فتح القدير الفضول: جمع فضل غلب في الاشتغال بما لا يعنيه و ما لا ولاية له فيه و كيف كان الفضولي صفة للعاقد و ما هو صفة للعقد انما هو الفضول فجعل الفضولي صفة للعقد مجاز و من قبيل توصيف الشي ء بحال متعلقة.
مصباح الفقاهة (المكاسب)، ج 4، ص: 4
عليه ما يترتب على عقد غيره من اللزوم.
أقول
قبل التعرض لحكم العقود الفضولية يحسن بنا ان نتعرض لأمرين
الأول: إذا قلنا بصحة العقود الفضولية فهل يمكن ان يحكم بصحة الإيقاعات الفضوليّة أم لا؟
إذا قلنا بان الالتزام بصحة العقود الفضولية انما هو على خلاف القاعدة أعني بها أصالة الفساد، و ان الإطلاقات و العمومات لا تشملها حكمنا بفساد العقود و الإيقاعات- الفضولية إلا ما خرج بالدليل قيل: ان مقتضى القاعدة و ان كان هو الحكم بصحة العقود و الإيقاعات، و لكن قام الإجماع على عدم جريان الفضولية في الطلاق و العتاق بل في مطلق الإيقاعات.
و إذا قلنا بأن صحة العقود