"
next
Read Book مصابح الفقاهه - المكاسب المحرمه جلد 5
Book Index
Book Information


Favoured:
0

Download Book


Visit Home Page Book

مصابح الفقاهه المکاسب المحرمه المجلد 5

اشارة

شابک 964-91807-3-2

پديدآورنده(شخص) خویی، ابوالقاسم، 1371 -1278

عنوان مصباح الفقاهه فی المعاملات

تکرار نام پديدآور تقریرالابحاث ابوالقاسم الموسوی "المحقق الخوئی"

مشخصات نشر قم: نشر الفقاهه،1420 ق. = -1378 .

...عنوان... مصابح الفقاهه المکاسب المحرمه

بها 70000ریال(دوره)

يادداشت عنوان روی جلد: مصابح الفقاهه المکاسب المحرمه

يادداشت عربی

يادداشت کتاب حاضر در سالهای مختلف توسط ناشرین مختلف منتشر شده است

يادداشت کتابنامه به صورت زیرنویس

موضوع معاملات (فقه)

شناسه افزوده (شخص) توحیدی، محمدعلی، 1353 -1303 ، گردآورنده

رده کنگره BP،190،/خ9م6،1378

رده ديوئي 297/372

شماره مدرک م79-3306

[تتمة كتاب البيع]

[تتمة و من شروط المتعاقدين أن يكونا مالكين أو مأذونين من المالك]

اشارة

مصباح الفقاهة (المكاسب)، ج 5، ص: 5

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

قوله: (مسألة: لو باع ما يقبل التّملك و ما لا يقبله كالخمر و الخنزير صفقة بثمن واحد).

أقول: لو باع ما يملك و ما لا يملك قسط الثمن إليهما فيصح فيما يملك و لا يصحّ فيما لا يملك على المشهور لوجود المقتضى، و عدم المانع اما وجود المقتضى فلأنّه و إن كان بيعا واحدا و لكنّه منحلّ الى بيوع متعدّدة فيبطل بالنسبة إلى ما لا يملك فيصح فيما يملك للعمومات المقتضية لذلك من أَوْفُوا بِالْعُقُودِ، و تِجٰارَةً عَنْ تَرٰاضٍ، و أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ، و يدلّ على الصحة مضافا الى ما ذكرناه من كون الصحة هو مقتضى القاعدة خبر الصفّار المتقدم فإنه و ان ورد في ما يملك و ما لا يملك من القرية و ليس متعرّضا الى بيع ما يقبل التّملك و ما لا يقبل التملك و لكن جواب الإمام (ع) عن السائل بقوله (لا يجوز بيع ما ليس يملك و قد وجب اشتراء من البائع على ما يملك) يشمل ما نحن فيه أيضا، فإن الظاهر منها ان اجتماع ما يصحّ بيعه مع ما لا يصحّ بيعه لا يوجب البطلان و انّما ينحل البيع الى بيوع: عديدة فيبطل في بعضه و يصح في بعضه الأخر، فلا يسرى بطلان أحدهما إلى الأخر فكأنّ هنا بيعان أحدهما صحيح و الأخر باطل، فهل يتوهم أحد إضرار أحدهما بالاخر نعم انما تخلّف عن الصحيح اشتراط الانضمام فقط فهو لا يوجب الّا الخيار فقط.

و اما المانع فذكر بوجوه فكلّها غير قابلة للمانعية الأوّل: أن البيع الواحد و المعاملة الواحدة غير قابلة للتّبعيض فلا بد اما من القول بالصحة مطلقا فهو غير ممكن أو القول بالبطلان كذلك فهو المطلوب.

و فيه ان بيع ما يقبل التملك مع ما لا

1 to 487