- اشارة
- [تتمة كتاب البيع]
- [تتمة و من شروط المتعاقدين أن يكونا مالكين أو مأذونين من المالك]
- اشارة
- قوله: (مسألة: لو باع ما يقبل التّملك و ما لا يقبله كالخمر و الخنزير صفقة بثمن واحد).
- [القول في أولياء التصرف]
- قوله (ره): يجوز للأب و الجدان يتصرّفا في مال الطفل بالبيع و الشراء.
- اشارة
- ثم انه يقع الكلام في جهات:
- الاولى: هل يعتبر العدالة في الولي الأب و الجد،
- و أما الجهة الثانية و هي اعتبار المصلحة في تصرّفات الوليّ
- الجهة الثالثة: في انه إذ اعتبرنا عدم جعل الولاية لهما في صورة وجود المفسدة في تصرفات الأب و الجد فهل يعتبر زائدا على ذلك اعتبار المصلحة في تصرفات
- الجهة الرابعة: بعد الفراغ عن اعتبار عدم المفسدة في تصرفات الأب و الجد في مال الولد، فهل هذا شرط في عالم الإحراز
- اشارة
- و كان الكلام في الجهة الثانية فهي اعتبار المصلحة زائدا عن اعتبار عدم المفسدة في ولاية الأب و الجد.
- اشارة
- الأول: دعوى الإجماع
- الثاني دعوى ان الحكمة في جعل الولاية للأب و الجد ليس الّا جلب المنفعة للطفل و دفع الضرر عنه،
- الثالث: الآية المباركة «وَ لٰا تَقْرَبُوا مٰالَ الْيَتِيمِ إِلّٰا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ»
- الجهة الخامسة: هل الحكم مختص بالجد الداني أو يعم العالي أيضا؟
- الجهة السادسة: في انه إذا فقد الأب فهل الحكم بولاية الأجداد عرضي
- الكلام في ولاية الفقيه
- في ولاية عدول المؤمنين
- اشارة
- في جواز ولاية غير الفقيه من العدل و غيره أو اختصاصها بالعدل الإمامي و بيان وظيفته في نفسه
- قوله: ثم انه حيث ثبت جواز تصرّف المؤمنين، فالظاهر انه على وجه التكليف الوجوبي أو الندبي لأعلى وجه النيابة من حاكم الشرع.
- ثم انه فرّق المصنف بين الحكام و عدول المؤمنين في ثبوت الولاية لهم
- ذكر المصنف هنا فروعا لا بأس بالإشارة إليها:-
- الكلام في بيع العبد المسلم على الكافر
- قوله: ثم انه قد استثنى من عدم جواز تملك الكافر للعبد المسلم مواضع.
- قوله: و اما التملك القهري.
- قوله: هل يلحق بالإرث كل ملك قهري أو لا يلحق؟
- قوله: أو يفرق بين ما كان سببه اختياريا أو غيره.
- قوله: و منه يعلم انه لو لم يبعه باعه الحاكم و يحتمل ان يكون ولاية البيع للحاكم مطلقا.
- قوله: و كيف كان فإذا تولاه المالك بنفسه، فالظاهر انه لا خيار له.
- قوله (ره): و يشكل في الخيارات الناشئة عن الضرر
- قوله (ره): يجوز للأب و الجدان يتصرّفا في مال الطفل بالبيع و الشراء.
- في حرمة بيع المصحف من الكافر
- القول في شرائط العوضين
- قوله: يشترط في كل منهما كونه متمولا.
- اشارة
- و في كلامه مواقع للنظر،
- قوله: ثم انهم احترزوا باعتبار الملكية في العوضين.
- الكلام في أحكام الأراضي
- الكلام في بيع الأراضي المفتوحة عنوة
- اشاره
- أن الأراضي المملوكة للكفار على أقسام:
- الأول: أن تكون باقية على ملكهم فعلا
- الثاني: ان يسلموا طوعا و يدخلوا في الإسلام برغبتهم منهم أيضا
- الثالث: أن يموتوا و يتركوا أملاكهم إرثا
- الرابع: الأرض التي انجلى عنها أهلها من غير حرب
- الخامس: الأرض التي أخذت من الكفار بالحرب و القهر و الغلبة،
- و هنا قسم سادس: و هي الأرض التي لم تتصف بشيء من الأمور المذكورة
- و كيف كان فيقع الكلام فعلا في جهتين:
- ثم بقي هنا أمران
- (قوله: و أعلم أنه ذكر الفاضلان و جمع ممن تأخر عنهما في شروط العوضين بعد الملكيّة كونه طلقا).
- اشارة
- [ما هو المراد بالطلق]
- الكلام في بيع الوقف
- قوله: مسألة: لا يجوز بيع الوقف
- (قوله: ثم ان جواز البيع لا ينافي بقاء الوقف الى ان يباع).
- [الأقوال في الخروج عن عموم منع بيع الوقف]
- و الكلام فعلا يقع في جواز بيع الوقف المؤبد في الجملة.
- [الوقف على قسمين تمليكي و فكي]
- [لا خلاف في عدم جواز بيع الوقف الفكي]
- الكلام في مسوغات بيع الوقف
- اشارة
- منها ان يخرب الوقف
- اشارة
- ثم انه يقع الكلام هنا في جهتين:-
- ثم انه يقع الكلام في جهات:-
- قوله: ثم انه لو لم يمكن شراء بدله و لم يكن الثمن مما ينتفع به.
- قوله: نعم لو رضى الموجود بالاتجار به و كانت المصلحة في التجارة جاز مع المصلحة الى ان يوجد البدل.
- قوله: و لو كان صرف ثمنه في باقية بحيث يوجب زيادة منفعة جاز.
- قوله: و لو خرب بعض الوقف و خرج عن الانتفاع و بقي بعضه محتاجا إلى عمارة لا يمكن بدونها انتفاع البطون اللاحقة.
- قوله: الصورة الثانية ان يخرب بحيث يسقط عن الانتفاع المعتد به.
- قوله الصورة الثالثة أن تخرب بحيث يقل منفعته لكن لا الى حد يلحق بالمعدوم.
- قوله: الصورة الرابعة أن يكون بيع الوقف انفع و أعود للموقوف عليه.
- قوله: الصورة الخامسة أن يلحق الموقوف عليهم ضرورة شديدة.
- قوله: الصورة السادسة أن يشترط الواقف بيعه عند الحاجة أو إذا كان فيه مصلحة البطن الموجود أو جميع البطون.
- الكلام في الصور الأربعة الأخيرة
- اشارة
- ثم إن الكلام في هذه الصور الأربعة يقع في جهتين:-
- اشارة
- أما الجهة الأولى فقد استدل على الجواز بوجوه:
- الأول: ما ذكره المصنف
- ثم نقل المصنف (ره) وجهين على جواز البيع في هذا الصور.
- ثم انه استدل على جواز البيع في كل واحدة من الصور الأربعة بمكاتبة ابن مهزيار «1»
- الكلام في الوقف المنقطع
- قوله: مسألة: و من أسباب خروج الملك عن كونه طلقا كونه مرهونا
- اشارة
- [فيما استدل به المصنف على صحة بيع الرهن]
- ثم نقل المصنف (ره) عن بعض معاصريه القول ببطلان عقل الراهن بدون اذن المرتهن سابقا
- اشارة
- و قد أورد عليه المصنف بوجوه كلها صحيحة.
- منها: أنه لا فرق في الحكم بين بيع ملك الغير على وجه الاستقلال و بيعه على وجه النيابة
- و منها أن مطلق النهي المتعلق بالمعاملة لا يقتضي الفساد
- و منها: أن قصد النيابة لو كان مصححا للعقد فيتصور مثل ذلك في بيع الراهن أيضا
- و منها: أن المتيقن من مورد الإجماع و الاخبار أعني الراهن و المرتهن ممنوعان من التصرف هو استقلال كل منهما في التصرف في العين المرهونة
- و منها: أن ما ذكره من منع جريان التعليل في روايات العبد فيما نحن فيه لوجود الفرق بينهما فاسد،
- و منها: أن ما ذكره من المساواة بين بيع الراهن و بيع الوقف و أم الولد
- قوله: و قد يتخيّل وجه آخر لبطلان البيع هنا.
- قوله: ثم ان الكلام في كون الإجازة من المرتهن كاشفة و ناقلة هو الكلام في مسألة الفضولي.
- قوله: ثم انه لا إشكال في أنه لا ينفع الردّ بعد الإجازة و هو واضح.
- قوله: ثم انّ الظاهر أن فكّ الرهن بعد البيع بمنزلة الإجازة لسقوط حق المرتهن بذلك.
- قوله: مسألة الثالث من شروط العوضين القدرة على التسليم،
- اشارة
- ثم ان الدليل على اعتبار هذا الشرط وجوه:
- ثم انه استدل على البطلان مع العجز عن التسليم بوجوه:-
- و ذكر شيخنا الأستاذ أن الوجه في اعتبار القدرة على التسليم أن ما تعذر تسليمه ليس بمال
- [هل القدرة شرط أو العجز مانع]
- قوله: ثم ان العبرة في الشّرط المذكور انما هو زمان استحقاق التسليم
- اشارة
- و أنما يتوقف الاستدلال بهما على المقصود على مقدمات ثلاث:
- و يتفرّع على ذلك فروع مهمة:-
- الفرع الأول: أنه لو كان المبيع تحت يد المشتري و لم يقدر البائع على أخذه منه و لا على التصرف منه
- الفرع الثاني: ان بيع العبد الآبق ممن ينعتق الآبق ممن ينعتق عليه خارج عما نحن فيه فلا يعتبر فيه القدرة على التسليم
- و من هنا ظهر حكم الفرع الثالث أيضا و هو ما لم يستحق التسليم بمجرّد العقد لاشتراط تأخيره مدّة
- قوله: ثم ان الخلاف في أصل المسألة لم يظهر الّا من الفاضل القطيفي.
- قوله: ثم ان الظاهر كما اعترف به بعض الأساطين أن القدرة على التسليم ليست مقصودة بالاشتراط الّا بالتبع.
- قوله: ثم ان الشرط هي القدرة المعلومة للمتبايعين
- قوله: و لو باع ما يعتقد التمكن فتبيّن عجزه في زمان البيع.
- قوله: ثم لا إشكال في اعتبار قدرة العاقد إذا كان مالكا.
- الكلام في بيع الآبق
- اشارة
- يقع الكلام في هذه المسألة في أمور ثلاثة،
- ثم يقع الكلام في خصوصيات ذلك،
- ثم بقي هنا فرعان قد أشار إليهما المصنف
- الكلام في اشتراط العلم بالثمن
- الكلام في اشتراط العلم بالمثمن
- قوله: مسألة لو قلنا بأن المناط في اعتبار تقدير المبيع في المكيل و الموزون.
- الكلام في الاعتماد بإخبار البائع بقدر المثمن
- اشارة
- تحقيق المسألة في ضمن جهات
- الكلام في بيع صاع من الصبرة
- مسألة: لو باع صاعا من صبرة
- لو باع ثمرة شجرات و استثنى منها أرطالا معلوما
- الكلام في أقسام بيع الصبرة
- الكلام في بيع العين على المشاهدة السابقة
- الكلام في بيع ما لا يفسده الاختبار
- الكلام في حكم ظهور المبيع معيبا
- الكلام في جواز بيع المسك في فارة
- الكلام في عدم جواز بيع المجهول مع الضميمة و عدمه
- الكلام في الاندار
- الكلام في بيع الظرف مع مظروفه
- قوله: يشترط في كل منهما كونه متمولا.
- الكلام في استحباب التفقه في الدين
- الكلام في تلقى الركبان و مرجوحيته
- الكلام فيما إذا دفع الإنسان إلى غيره مالا
- الكلام في احتكار الطعام
- اشارة
- الاولى: في حكم الاحتكار
- الجهة الثانية: أنه ذكر في رواية السكوني إن الحكرة في الرخصة أربعين يوما و في الغلاء و الشدة ثلاثة أيام
- الجهة الثالثة: هل يختص مورد الاحتكار بشراء الطعام فقط أو يتحقق بكل ما يقع في يده
- الجهة الرابعة: أن الاحتكار حرام إذا كان يترك الناس بغير طعام مع احتياجهم اليه
- الخامس: الظاهر أنه لا إشكال في جواز إجبار المحتكر على البيع
- [تتمة و من شروط المتعاقدين أن يكونا مالكين أو مأذونين من المالك]
مصابح الفقاهه المکاسب المحرمه المجلد 5
اشارة
شابک 964-91807-3-2
پديدآورنده(شخص) خویی، ابوالقاسم، 1371 -1278
عنوان مصباح الفقاهه فی المعاملات
تکرار نام پديدآور تقریرالابحاث ابوالقاسم الموسوی "المحقق الخوئی"
مشخصات نشر قم: نشر الفقاهه،1420 ق. = -1378 .
...عنوان... مصابح الفقاهه المکاسب المحرمه
بها 70000ریال(دوره)
يادداشت عنوان روی جلد: مصابح الفقاهه المکاسب المحرمه
يادداشت عربی
يادداشت کتاب حاضر در سالهای مختلف توسط ناشرین مختلف منتشر شده است
يادداشت کتابنامه به صورت زیرنویس
موضوع معاملات (فقه)
شناسه افزوده (شخص) توحیدی، محمدعلی، 1353 -1303 ، گردآورنده
رده کنگره BP،190،/خ9م6،1378
رده ديوئي 297/372
شماره مدرک م79-3306
[تتمة كتاب البيع]
[تتمة و من شروط المتعاقدين أن يكونا مالكين أو مأذونين من المالك]
اشارة
مصباح الفقاهة (المكاسب)، ج 5، ص: 5
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ
قوله: (مسألة: لو باع ما يقبل التّملك و ما لا يقبله كالخمر و الخنزير صفقة بثمن واحد).
أقول: لو باع ما يملك و ما لا يملك قسط الثمن إليهما فيصح فيما يملك و لا يصحّ فيما لا يملك على المشهور لوجود المقتضى، و عدم المانع اما وجود المقتضى فلأنّه و إن كان بيعا واحدا و لكنّه منحلّ الى بيوع متعدّدة فيبطل بالنسبة إلى ما لا يملك فيصح فيما يملك للعمومات المقتضية لذلك من أَوْفُوا بِالْعُقُودِ، و تِجٰارَةً عَنْ تَرٰاضٍ، و أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ، و يدلّ على الصحة مضافا الى ما ذكرناه من كون الصحة هو مقتضى القاعدة خبر الصفّار المتقدم فإنه و ان ورد في ما يملك و ما لا يملك من القرية و ليس متعرّضا الى بيع ما يقبل التّملك و ما لا يقبل التملك و لكن جواب الإمام (ع) عن السائل بقوله (لا يجوز بيع ما ليس يملك و قد وجب اشتراء من البائع على ما يملك) يشمل ما نحن فيه أيضا، فإن الظاهر منها ان اجتماع ما يصحّ بيعه مع ما لا يصحّ بيعه لا يوجب البطلان و انّما ينحل البيع الى بيوع: عديدة فيبطل في بعضه و يصح في بعضه الأخر، فلا يسرى بطلان أحدهما إلى الأخر فكأنّ هنا بيعان أحدهما صحيح و الأخر باطل، فهل يتوهم أحد إضرار أحدهما بالاخر نعم انما تخلّف عن الصحيح اشتراط الانضمام فقط فهو لا يوجب الّا الخيار فقط.
و اما المانع فذكر بوجوه فكلّها غير قابلة للمانعية الأوّل: أن البيع الواحد و المعاملة الواحدة غير قابلة للتّبعيض فلا بد اما من القول بالصحة مطلقا فهو غير ممكن أو القول بالبطلان كذلك فهو المطلوب.
و فيه ان بيع ما يقبل التملك مع ما لا