"
next
مطالعه کتاب مصابح الفقاهه - المكاسب المحرمه جلد 7
فهرست کتاب
مشخصات کتاب


مورد علاقه:
0

دانلود کتاب


مشاهده صفحه کامل دانلود

مصابح الفقاهه المكاسب المحرمه المجلد 7

اشارة

شابك 964-91807-3-2

پديدآورنده(شخص) خويي، ابوالقاسم، 1371 -1278

عنوان مصباح الفقاهه في المعاملات

تكرار نام پديدآور تقريرالابحاث ابوالقاسم الموسوي "المحقق الخوئي"

مشخصات نشر قم: نشر الفقاهه،1420 ق. = -1378 .

...عنوان... مصابح الفقاهه المكاسب المحرمه

بها 70000ريال(دوره)

يادداشت عنوان روي جلد: مصابح الفقاهه المكاسب المحرمه

يادداشت عربي

يادداشت كتاب حاضر در سالهاي مختلف توسط ناشرين مختلف منتشر شده است

يادداشت كتابنامه به صورت زيرنويس

موضوع معاملات (فقه)

شناسه افزوده (شخص) توحيدي، محمدعلي، 1353 -1303 ، گردآورنده

رده كنگره BP،190،/خ9م6،1378

رده ديوئي 297/372

شماره مدرك م79-3306

[تتمة كتاب الخيار]

[تتمة أقسام الخيار]

اشارة

الحمد للّه رب العالمين و الصلاة و السلام على أشرف بريته محمد و آله الطيبين الطاهرين و اللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين.

اما بعد فهذا هو الجزء السابع من كتاب مصباح الفقاهة لشيخنا الأستاذ المرحوم المغفور الحاج ميرزا محمد على التوحيدى التبريزي رضوان اللّه تعالى عليه من تقريرات أبحاث فقيه الأمة في جامعة الشريعة آية اللّه العظمى المولى المعظم و المحقق الأعظم المرجع الديني الأعلى الورع التقى السيد أبو القاسم الموسوي الخويي متع اللّه المسلمين عامة و المحصلين خاصة بطول بقاء وجوده الشريف، و أرجو من اللّه تعالى ان يمن علينا من فضله و أنعامه أن يوفقني لطبع هذا الأثر العظيم لينتفع به عامة الطالبين و المحصلين و الحمد للّه أولا و آخرا و ظاهرا و باطنا حمدا دائما بدوام ملكه.

العبد الجاني على نفسه المفرط في يومه و أمسه م ه د ى حاجيانى

مصباح الفقاهة (المكاسب)، ج 7، ص: 4

قوله:

الخامس خيار التأخير

اشارة

أقول قال العلامة في التذكرة من باع شيئا و لم يسلمه إلى المشتري و لا قبض الثمن و لا شرط تأخيره و لو ساعة لزم البيع ثلاثة أيام فإن جاء المشتري بالثمن في هذه الثلاثة فهو أحق بالعين، و ان مضت الثلاثة و لم يأت بالثمن تخيّر البائع بين فسخ العقد و الصبر و المطالبة بالثمن عند علمائنا اجمع،

و انما الكلام في مدرك ذلك
اشارة

فقد ذكر وجوه لإثباته:

الأول: ذهاب المشهور اليه بل ادعى عليه الإجماع

و قد ذهب الشيخ الطوسي إلى البطلان و اختاره صاحب الحدائق عملا بظاهر الاخبار و تردد فيه الأردبيلي و فيه أن الشهرة و الإجماع المنقول ليسا بحجتين فلا يكونان مدركا لذلك، كما هو واضح على أنا نمنع وجود الإجماع في المقام مع ذهاب الشيخ و صاحب الحدائق و صاحب الكفاية إلى البطلان و تردد الأردبيلي في ذلك.

الثاني: أن لزوم البيع هنا ضرري

بل الضرر هنا آكد من الضرر الموجب للخيار الغبن فيكون اللزوم مرتفعا و تقريب شمول قاعدة الضرر للمقام بجهات الجهة الأولى: ما ذكره في التذكرة من أن الصبر على ذلك ضرر على البائع فيثبت له الخيار.

الجهة الثانية: أن المبيع هنا في ضمان البائع و تلفه منه و ليس له التصرف فيه لكونه ملكا للغير و هذا ضرر على البائع.

الجهة الثالثة: أن حفظ المبيع على البائع و هو ضرر عليه فلا بدّ ثبوت الخيار له لكي يرتفع الضرر بذلك.

أما الجهة الأولى: فيرد عليها أن الصبر على البيع و ان كان ضرريا الا أنه كسائر الديون فلا ربط له بالخيار فانّ الخيار متعلق للعقد فالصبر على الدين أو عدمه أجنبي عنه فلو قلنا بشمول القاعدة للمقام ترتفع بها لزوم

مصباح الفقاهة (المكاسب)، ج 7، ص: 5

الصبر على الديون و عليه فان قدرت على المطالبة و الأخذ فيأخذ الثمن من المشتري و الا فيبقى في ذمته كما هو واضح.

و على الجملة ارتفاع وجوب الصبر عن البائع لا يوجب ثبوت الخيار بل له أن لا يصبر و يطلب الثمن من المشتري لا أن يكون له الخيار ان شاء فسخ العقد و ان شاء لم يفسخ.

و أما الجهة الثانية: فيرد عليها أولا أن كون التلف على البائع في ثلاثة أيام أيضا ضرر على

1 تا 657