- اشارة
- [تتمة كتاب الخيار]
- [تتمة أقسام الخيار]
- اشارة
- الخامس خيار التأخير
- اشارة
- و انما الكلام في مدرك ذلك
- اشارة
- الأول: ذهاب المشهور اليه بل ادعى عليه الإجماع
- الثاني: أن لزوم البيع هنا ضرري
- الوجه الثالث: الاخبار الكثيرة المستفيضة
- اشارة
- و قد ذكرت وجوه لصرف ظهور هذه الاخبار الى نفى اللزوم.
- الأول: ما ذكره المصنف من أن الروايات و ان كانت ظاهرة في بطلان البيع بتأخير الثمن
- الوجه الثاني: ما ذكره المصنف أيضا من أن ذهاب المشهور الى ثبوت الخيار للبائع دون بطلان البيع بتأخير الثمن يوجب إجمال تلك الروايات
- الوجه الثالث: ما يستفاد من كلام المصنف أيضا المذكور في تلك الاخبار هو نفى البيع للمشترى
- الوجه الرابع: ما ذكره شيخنا الأستاذ (أن بعد القطع بأن تشريع هذا الخيار لخصوص البائع دون المشتري انما هو لأجل الإرفاق على البائع
- الكلام في شروط خيار التأخير
- في مسقطات خيار التأخير
- مسألة في كون هذا الخيار على الفور أو على التراخي،
- قوله مسألة: لو تلف المبيع بعد الثلاثة كان من البائع،
- قوله مسألة: لو اشترى ما يفسد من يومه
- السادس خيار الرؤية
- اشارة
- أن مورد هذا خيار الرؤية بيع العين الشخصية الغائبة
- قوله: مسألة الأكثر على أن الخيار عند الرؤية فوري،
- في مسقطات خيار الرؤية
- قوله مسألة: الظاهر ثبوت خيار الرؤية في كل عقد،
- قوله مسألة: لو اختلفا فقال البائع لم يختلف صفة،
- قوله مسألة: لو نسج بعض الثوب،
- اشارة
- و توضيح ذلك أن الشقوق المتصور في هذا الفرع أربعة،
- الأول: أن يبيع البائع المنسوج الشخصي الذي موجود مع منسوج آخر كلي في الذمة
- الثاني: أن يبيع هذا المنسوج الموجود الخارجي الشخصي مع مقدار خاص من الغزل الخارجي الشخصي أيضا
- الثالث: أن يبيع المنسوج الخارجي الشخصي مع مقدار معين من الغزل الكلي في الذمة
- الرابع: أن يبيع الثوب مع غير المنسوج من غير أن يدخل تحت أحد العناوين المتقدمة
- السابع: خيار العيب،
- قوله: مسألة: ظهور العيب في المبيع يوجب تسلط المشتري على الردّ و أخذ الأرش،
- قوله في مسقطات هذا الخيار بطرفيه أو أحدهما
- مسألة يسقط الرد خاصة بأمور،
- [التصريح بالتزام العقد و إسقاط الرد]
- المطلب الثاني: أنه لا شبهة في سقوط هذا الخيار بالتصرف إجمالا
- اشارة
- ان التصرف انما يكون على أنحاء
- الأول أن يكون تصرفا مغيرا كقطع الثوب و صبغه و نحو ذلك،
- الثاني: أن لا يكون هنا تصرف يوجب التأثر في العين خارجا
- الثالث: أن يكون التصرف تصرفا خارجيا من غير ان يكون مغيرا للعين
- [الثالث تلف العين أو صيرورته كالتالف]
- قوله: فرع لا خلاق نصا و فتوى في أن وطى الجارية يمنع عن ردها.
- اشارة
- و انما الكلام في أنه مانع عن الرد مطلقا و ليس منه استثناء أو استثنى منه صورة كون الجارية حاملة
- اشارة
- و المشهور هو الثاني، و ان الحمل مع كونه عيبا و الوطي ليس مانعا عن الرد
- اشارة
- أن العمل على هذا الظهور يستلزم مخالفة الظاهر من وجوه.
- و لكن لا بدّ من رفع اليد عن هذا بوجوه و حملها عن أم الولد
- الأول: أن الجملة الخبرية الفعلية فيها
- الثاني: أن المنافع المستوفاة انما هي للمشتري
- الوجه الثالث: أن الالتزام بعدم حملها على أم الولد و القول بجواز وطى الجارية الحاملة غير مانع عن الرد
- الرابع: قد وقعت الإشارة في مرسلة ابن أبى عمير الى كون الجارية أم ولد
- الوجه الخامس: أن هذه الأخبار الدالة على جواز ردّ جارية الحاملة بعد الوطي
- الأولى: ما ذهب اليه المشهور من جواز ردّ الجارية الحاملة بالوطي و عدم حملها بأم الولد
- قوله: فرع لا خلاق نصا و فتوى في أن وطى الجارية يمنع عن ردها.
- قوله الرابع: من المسقطات حدوث عيب عند المشتري
- اشارة
- تفصيل الكلام هنا يقع في جهتين:-
- قوله: و المراد بالعيب هنا مجرد النقص لا خصوص ما يوجب الأرش فيعم عيب الشركة،
- قوله: ثم مقتضى الأصل عدم الفرق في سقوط الخيار بين بقاء العيب الحادث و زواله.
- ثم إذا كان الحدث مانعا عن الردّ فهل يجوز رده مع رضى البائع بالردّ اما مع الأرش أو بدونه أم لا يجوز؟
- قوله تنبه: ظاهر التذكرة و الدروس أن من العيب المانع من الرد بالعيب القديم تبعض الصفقة.
- [البحث في سقوط الرد و الأرش]
- قوله مسألة يسقط الأرش دون الرد في موضعين
- قوله مسألة: يسقط الرد و الأرش معا بأمور
- أحدها العلم بالعيب قبل العقد
- قوله الثاني: تبري البائع عن العيوب إجماعا في الجملة،
- ذكر الأصحاب أمورا يسقط بها الأرش و الردّ
- أما الجهة الثانية [في ثبوت المانع عن الأرش و الرد]
- و أما الجهة الاولى [في وجود المقتضى للرد و الأرش]
- إذا كان البائع جاهلا بالعيب فهو و ان كان عالما بالعيب فهل يجب عليه إعلام المشتري بالعيب مطلقا أو لا،
- مسألة يسقط الرد خاصة بأمور،
- في اختلاف المتبايعين
- اشارة
- أما الصورة الأولى [الاختلاف في موجب الخيار]
- اشارة
- الاولى: لو اختلفا في تعيب المبيع و عدمه مع تعذر ملاحظته لتلف أو نحوه
- و أما الصورة الثانية فهي أن يكون الاختلاف في كون الوصف الموجود في المبيع عيبا أم لا،
- و أما الصورة الثالثة: فهي أن يكون المبيع معيوبا فعلا و بعد العقد و لكن وقع الاختلاف في كون العيب قبل العقد أو بعده
- قوله: فرع لو باع الوكيل فوجد به المشتري عيبا يوجب الرد.
- اشارة
- و قد انتهى الكلام الى وقوع العقد من الوكيل و الأصيل ثم وقوع الاختلاف بينهما
- اشارة
- الأولى: في توجه الدعوى الى أى من الوكيل و الموكل
- اشارة
- [الصورة الأولى] كان المشتري قاطعا بأن البائع في دعواه الوكالة عن الغير كاذب حتى مع اعتراف الغير بأنه وكله و هو وكيله
- الصورة الثانية: أن يدعى البائع كونه وكيلا من قبل الموكل و لم ينكره المشتري و ليس له قطع بكذبه، بل يحتمل صدقه
- الصورة الثالثة: أن يعلم المشتري بكون البائع وكيلا عن الغير و ادعى كون المبيع معيوبا
- أما الجهة الثانية: في أن اعتراف الوكيل يكون اعترافا في حق الموكل أم لا،
- الجهة الثالثة: في أنه مع حكم الحاكم بالأرش أو بالفسخ هل يثبت ذلك للوكيل فقط دون الموكل أو العكس.
- و انتهى الكلام إلى الجهة الرابعة و هي ان العيب الثابت بحكم الحاكم هل يكون للوكيل أو للموكل
- قوله الرابعة: لو رد سلعة بالعيب فأنكر البائع أنها سلعته.
- قوله: و اما الثاني: و هو الاختلاف في المسقط ففيه أيضا مسائل:
- قوله: و أما الثالث [أي في الفسخ]
- القول في ماهية العيب
- الكلام في افراد العيب
- قوله: مسألة: لا اشكال و لا خلاف في كون المرض عيبا.
- قوله مسألة: الحبل عيب في الإماء.
- قوله: مسألة: الأكثر على أن الثيبوبة ليست عيبا في الإماء.
- قوله: مسألة: ذكر في التذكرة و القواعد من جملة العيوب عدم الختان في العبد الكبير.
- قوله: مسألة عدم الحيض ممن شأنها الحيض بحسب السّن و المكان و غيرهما من الخصوصيات التي لها مدخلية في ذلك عيب ترد معه الجارية.
- قوله: مسألة: الإباق عيب بلا اشكال و لا خلاف.
- قوله: مسألة: الثفل الخارج عن العادة في الزيت و البذر و نحوهما عيب يثبت به الرد و الأرش.
- تعرض المصنف هنا بأحداث السنة و هي أربعة: الجنون و البرص و الجذام و القرن.
- اشارة
- و انما الكلام يقع في أربع جهات:
- الجهة الأولى: في أن الجذام أيضا من جملة هذه الأربعة أم لا؟
- الجهة الثانية: أنه قد استشكل المحقق الأردبيلي في القرن، و هو الحدبة في الفرج المانع من الوطي،
- الجهة الثالثة: أن المحقق الأردبيلي قد استشكل في البرص أيضا
- الجهة الرابعة: أنه قد أشكل على الروايات المشتملة على ذكر الجذام
- الجهة الخامسة: أن المشهور قد ذهبوا الى أن التصرف يكون مسقطا للخيار
- الجهة السادسة: قد عرفت سابقا أن في موارد ثبوت العيب يثبت لمن له الخيار الردّ
- قوله: خاتمة في عيوب متفرقة.
- القول في الأرش
- اشارة
- بل المهم هو التكلم في جهات:
- الجهة الاولى: في ان الأرش هل يثبت في المقام على طبق القاعدة، أو على خلاف القاعدة
- الجهة الثانية: في ان الأرش هل يجب أن يكون من نفس الثمن أو يجوز أن يكون من غيره أيضا
- الجهة الثالثة: هل يعتبر أن يكون الأرش من النقود أو يكفي كونه من غيرها أيضا؟
- الجهة الرابعة: أنه ذكر المصنف (ره) (أنه قد تبيّن مما ذكرنا في معنى الأرش أنه لا يكون الّا مقدارا مساويا لبعض الثمن
- قوله: مسألة: يعرف الأرش. [بمعرفة قيمة الصحيح و المعيب]
- قوله: القول في الشروط التي يقع عليها العقد.
- قوله: الكلام في شروط صحة الشرط.
- اشارة
- من جملة تلك الشروط أن يكون الشرط تحت الخيار المشروط عليه،
- قوله الثاني: أن يكون الشرط سائغا في نفسه.
- قوله الثالث: أن يكون مما فيه غرض معتد به عند العقلاء نوعا، أو بالنظر الى خصوص المشروط له.
- قوله الرابع: أن لا يكون مخالفا للكتاب و السنة فلو اشترط رقية حر أو توريث أجنبي كان فاسدا.
- قوله: الشرط الخامس أن لا يكون منافيا لمقتضى العقد.
- قوله السادس: أن لا يكون الشرط مجهولا.
- قوله: الشرط السابع أن لا يكون مستلزما لمحال.
- قوله: الشرط الثامن أن يلتزم به في متن العقد.
- قوله: و قد يتوهّم هنا شرط تاسع.
- الكلام في حكم الشرط الصحيح
- القول في حكم الشرط الفاسد
- الكلام في أحكام الخيار
- اشارة
- قوله: بقي الكلام في أن ارث الخيار ليس تابعا لإرث المال.
- قوله: مسألة: في كيفية استحقاق كل من الورثة للخيار.
- اشارة
- فيقع الكلام في كيفية ذلك مع تعدد الورثة، و قد ذكر فيها وجوه:-
- قوله: فرع إذا اجتمع الورثة كلّهم على الفسخ فيما باعه مورّثهم.
- ثم أن الظاهر أن تنقيح هذه المسألة يقع في ضمن صور ثلاثة التي يترتب الأثر عليها
- قوله: لو كان الخيار لأجنبي و مات ففي انتقاله الى وارثه، إلخ.
- قوله: مسألة و من أحكام الخيار سقوطه بالتصرف بعد العلم بالخيار
- قوله: مسألة هل الفسخ يحصل بنفس التصرف؟
- قوله مسألة: من أحكام الخيار عدم جواز تصرّف غير ذي الخيار تصرّفا يمنع من استرداد العين.
- اشارة
- ثم هنا فروع ثلاثة:
- الأول: ان مورد البحث كما عرفت هو تصرف من عليه الخيار فيما انتقل اليه تصرفا متلفا للعين أو ما هو في حكم الإتلاف
- الفرع الثاني أنه بناء على عدم جواز تصرف من عليه الخيار في ما انتقل اليه تصرفا متلفا للعين أو ما هو بحكم الإتلاف
- الفرع الثالث: أنّه إذا نقل من عليه الخيار العين الى غيره بعقد جائز فهل يفسخ العقد الثاني بفسخ ذي الخيار العقد الأول أو لا ينفسخ،
- [فرعان]
- قوله: مسألة المشهور المبيع يملك بالعقد و اثر الخيار تزلزل الملك.
- قوله مسألة: و من أحكام الخيار كون المبيع في ضمان من ليس له الخيار في الجملة،
- اشارة
- و يتضح هذه المسألة في ضمن جهات:
- الأولى: في بيان أن هذا الحكم تختص بخياري الحيوان و الشرط أو يجري في غيرهما من الخيارات
- الجهة الثانية: أنك قد عرفت الكلام في كون التلف في زمان خيار المشتري من مال البائع
- الجهة الثالثة: في أن هذا الحكم مختص بالمبيع أو يشمل الثمن أيضا
- الجهة الرابعة: في أن المراد من الضمان الذي نبحث في ذلك أي شيء
- الجهة الخامسة: من الكلام في أن مورد هذه المسألة هل هو العين الشخصية
- الجهة السادسة: أنه هل مورد البحث مختص بما إذا كان التالف مجموع المبيع أو يعم
- الجهة السابعة: أنه لا شبهة في أنه إذا كان التلف بآفة سماوية أو نحوها
- ثم ان هنا مسألة أخرى يوهم كلام المصنف الخلط بينها و بين المسألة المتقدمة من تجزية الإتلاف عن التلف
- قوله: مسألة و من أحكام الخيار ما ذكره في التذكرة فقال لا يجب على البائع تسليم المبيع و لا على المشتري تسليم الثمن في زمان الخيار.
- قوله: مسألة: قال في عد لا يبطل الخيار بتلف العين.
- قوله: مسألة: لو فسخ ذو الخيار فالعين في يده مضمونة بلا خلاف.
- [تتمة أقسام الخيار]
- الكلام في النقد و النسية
- اشارة
- قوله: مسألة: إطلاق العقد يقتضي النقد.
- قوله: مسألة: يجوز اشتراط تأجيل الثمن مدة معينة.
- قوله: مسألة: لو باع بثمن حالا و بأزيد منه مؤجلا.
- قوله: مسألة: لا يجب على المشتري دفع الثمن المؤجل قبل حلول الأجل.
- اشارة
- أن الاشتراط التأخير بحسب مقام الثبوت يتصور على وجوه:
- ثم إذا أسقط المشتري حقه أى حق تأخير الثمن إلى أجل خاص فهل يسقط هذا أو لا يسقط؟
- لو أسقط المشتري أجل الدين فهل يسقط حق المشتري أو لا يسقط،
- فالمشهور بين العلماء أنه لا يسقط
- اشارة
- الأول: ما ذكره في جامع المقاصد أن التأجيل قد ثبت في العقد اللازم فلا يسقط بمجرد الاسقاط
- الوجه الثاني: أن الحق لكل من البائع و المشتري بحيث يكون لكل منهما حق مستقل
- الثالث: أن الحق و ان كان واحدا و لكن قد ثبت ذلك الحق الواحد لكل من البائع و المشتري
- الرابعة: ما ذكره العلامة من أن الأجل صفة تابعة لا يفرد بالإسقاط
- الوجه الخامس: ما ذكره المصنف (ره)
- و ما ذهب اليه غير المشهور
- فالمشهور بين العلماء أنه لا يسقط
- قوله: مسألة: إذا كان الثمن بل كل دين حالا أو حلّ وجب على مالكه قبوله عند دفعه إليه.
- اشارة
- قد أشار المصنف (ره) في هذه المسألة الى جهات من الكلام:
- الجهة الاولى: انه إذا كان الثمن مؤجلا و حلّ أجله أو كان معجلا و أعطاه المشتري للبائع،
- الجهة الثانية: أنه إذا قلنا بوجوب الإقباض للبائع و امتنع هو عن قبوله
- الجهة الثالثة: أن البائع إذا امتنع عن القبض اما لعدم وجوبه، أو لعدم إمكان إجباره
- الجهة الرابعة: أنه بعد ما كان اشتغال ذمة المديون ضررا عليه مع عدم قبول الدائن دينه
- الجهة الخامسة: أنه إذا عزل حق الدائن فهل حفظه على الدائن أو للحاكم أو ليس على أحد حفظه
- ثم انه بقي هنا فرعان قد تعرض لهما المصنف لأجل المناسبة
- قوله: مسألة: لا خلاف على الظاهر من الحدائق المصرح به في غيره.
- قوله: مسألة: إذا ابتاع عينا شخصية بثمن مؤجل، جاز بيعه من بايعه و غيره قبل حلول الأجل
- القول في القبض
مصابح الفقاهه المكاسب المحرمه المجلد 7
اشارة
شابك 964-91807-3-2
پديدآورنده(شخص) خويي، ابوالقاسم، 1371 -1278
عنوان مصباح الفقاهه في المعاملات
تكرار نام پديدآور تقريرالابحاث ابوالقاسم الموسوي "المحقق الخوئي"
مشخصات نشر قم: نشر الفقاهه،1420 ق. = -1378 .
...عنوان... مصابح الفقاهه المكاسب المحرمه
بها 70000ريال(دوره)
يادداشت عنوان روي جلد: مصابح الفقاهه المكاسب المحرمه
يادداشت عربي
يادداشت كتاب حاضر در سالهاي مختلف توسط ناشرين مختلف منتشر شده است
يادداشت كتابنامه به صورت زيرنويس
موضوع معاملات (فقه)
شناسه افزوده (شخص) توحيدي، محمدعلي، 1353 -1303 ، گردآورنده
رده كنگره BP،190،/خ9م6،1378
رده ديوئي 297/372
شماره مدرك م79-3306
[تتمة كتاب الخيار]
[تتمة أقسام الخيار]
اشارة
الحمد للّه رب العالمين و الصلاة و السلام على أشرف بريته محمد و آله الطيبين الطاهرين و اللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين.
اما بعد فهذا هو الجزء السابع من كتاب مصباح الفقاهة لشيخنا الأستاذ المرحوم المغفور الحاج ميرزا محمد على التوحيدى التبريزي رضوان اللّه تعالى عليه من تقريرات أبحاث فقيه الأمة في جامعة الشريعة آية اللّه العظمى المولى المعظم و المحقق الأعظم المرجع الديني الأعلى الورع التقى السيد أبو القاسم الموسوي الخويي متع اللّه المسلمين عامة و المحصلين خاصة بطول بقاء وجوده الشريف، و أرجو من اللّه تعالى ان يمن علينا من فضله و أنعامه أن يوفقني لطبع هذا الأثر العظيم لينتفع به عامة الطالبين و المحصلين و الحمد للّه أولا و آخرا و ظاهرا و باطنا حمدا دائما بدوام ملكه.
العبد الجاني على نفسه المفرط في يومه و أمسه م ه د ى حاجيانى
مصباح الفقاهة (المكاسب)، ج 7، ص: 4
قوله:
الخامس خيار التأخير
اشارة
أقول قال العلامة في التذكرة من باع شيئا و لم يسلمه إلى المشتري و لا قبض الثمن و لا شرط تأخيره و لو ساعة لزم البيع ثلاثة أيام فإن جاء المشتري بالثمن في هذه الثلاثة فهو أحق بالعين، و ان مضت الثلاثة و لم يأت بالثمن تخيّر البائع بين فسخ العقد و الصبر و المطالبة بالثمن عند علمائنا اجمع،
و انما الكلام في مدرك ذلك
اشارة
فقد ذكر وجوه لإثباته:
الأول: ذهاب المشهور اليه بل ادعى عليه الإجماع
و قد ذهب الشيخ الطوسي إلى البطلان و اختاره صاحب الحدائق عملا بظاهر الاخبار و تردد فيه الأردبيلي و فيه أن الشهرة و الإجماع المنقول ليسا بحجتين فلا يكونان مدركا لذلك، كما هو واضح على أنا نمنع وجود الإجماع في المقام مع ذهاب الشيخ و صاحب الحدائق و صاحب الكفاية إلى البطلان و تردد الأردبيلي في ذلك.
الثاني: أن لزوم البيع هنا ضرري
بل الضرر هنا آكد من الضرر الموجب للخيار الغبن فيكون اللزوم مرتفعا و تقريب شمول قاعدة الضرر للمقام بجهات الجهة الأولى: ما ذكره في التذكرة من أن الصبر على ذلك ضرر على البائع فيثبت له الخيار.
الجهة الثانية: أن المبيع هنا في ضمان البائع و تلفه منه و ليس له التصرف فيه لكونه ملكا للغير و هذا ضرر على البائع.
الجهة الثالثة: أن حفظ المبيع على البائع و هو ضرر عليه فلا بدّ ثبوت الخيار له لكي يرتفع الضرر بذلك.
أما الجهة الأولى: فيرد عليها أن الصبر على البيع و ان كان ضرريا الا أنه كسائر الديون فلا ربط له بالخيار فانّ الخيار متعلق للعقد فالصبر على الدين أو عدمه أجنبي عنه فلو قلنا بشمول القاعدة للمقام ترتفع بها لزوم
مصباح الفقاهة (المكاسب)، ج 7، ص: 5
الصبر على الديون و عليه فان قدرت على المطالبة و الأخذ فيأخذ الثمن من المشتري و الا فيبقى في ذمته كما هو واضح.
و على الجملة ارتفاع وجوب الصبر عن البائع لا يوجب ثبوت الخيار بل له أن لا يصبر و يطلب الثمن من المشتري لا أن يكون له الخيار ان شاء فسخ العقد و ان شاء لم يفسخ.
و أما الجهة الثانية: فيرد عليها أولا أن كون التلف على البائع في ثلاثة أيام أيضا ضرر على