- اشارة
- كتاب الخمس
- اشارة
- [فصل فيما يجب فيه الخمس]
- اشارة
- [و هو سبعة أشياء]
- اشارة
- [ (الأول) الغنائم]
- [ (الثاني) المعادن]
- اشارة
- [ (مسألة 6) لو اخرج خمس تراب المعدن قبل التصفية]
- [ (مسألة 7) إذا وجد مقدارا من المعدن مخرجا مطروحا في الصحراء]
- [ (مسألة 8) لو كان المعدن في أرض مملوكة]
- [ (مسألة 9) إذا كان المعدن في معمور الأرض المفتوحة عنوة]
- [ (مسألة 10) يجوز استيجار الغير لإخراج المعدن]
- [ (مسألة 11) إذا كان المخرج عبدا]
- [ (مسألة 12) إذا عمل فيما أخرجه قبل إخراج خمسه عملا يوجب زيادة قيمته]
- [ (مسألة 13) إذا شك في بلوغ النصاب و عدمه]
- [الثالث الكنز]
- اشارة
- [ (مسألة 14) لو وجد الكنز في أرض مستأجرة أو مستعارة]
- [ (مسألة 15) لو علم الواجد انه لمسلم موجود هو أو وارثه في عصره مجهول]
- [ (مسألة 16) الكنوز المتعددة لكل واحد حكم نفسه في بلوغ النصاب و عدمه]
- [ (مسألة 17) في الكنز الواحد لا يعتبر الإخراج دفعة بمقدار النصاب]
- [ (مسألة 18) إذا اشترى دابة و وجد في جوفها شيئا]
- [ (مسألة 19) انما يعتبر النصاب في الكنز بعد إخراج مئونة الإخراج]
- [ (مسألة 20) إذا اشترك جماعة في كنز فالظاهر كفاية بلوغ المجموع نصابا]
- [ (الرابع) الغوص]
- اشارة
- [ (مسألة 21) المتناول من الغواص لا يجرى عليه حكم الغوص إذا لم يكن غائصا]
- [ (مسألة 22): إذا غاص من غير قصد للحيازة فصادف شيئا]
- [ (مسألة 23) إذا أخرج بالغوص حيوانا و كان في بطنه شيء من الجواهر]
- [ (مسألة 24):- الأنهار العظيمة كدجلة و النيل و الفرات حكمها حكم البحر]
- [ (مسألة 25):- إذا غرق شيء في البحر و اعرض مالكه عنه فأخرجه الغواص]
- [ (مسألة 26) إذا فرض معدن مثل العقيق أو الياقوت أو نحوهما تحت الماء]
- [ (مسألة 27) العنبر إذا خرج بالغوص جرى عليه حكمه]
- [الخامس المال الحلال المخلوط بالحرام]
- اشارة
- [ (مسألة 28) لا فرق في وجوب إخراج الخمس و حلية]
- [ (مسألة 29) لا فرق في كفاية إخراج الخمس في حلية البقية في صورة الجهل بالمقدار]
- [ (مسألة 30) إذا علم قدر المال و لم يعلم صاحبه بعينه]
- [ (مسألة 31) إذا كان حق الغير في ذمته لا في عين ماله]
- [ (مسألة 32) الأمر في إخراج هذا الخمس الى المالك]
- [ (مسألة 33) لو تبين المالك بعد إخراج الخمس فالأقوى ضمانه]
- [ (مسألة 34) لو علم بعد إخراج الخمس ان الحرام أزيد من الخمس أو أقل]
- [ (مسألة 35) لو كان الحرام المجهول مالكه معينا فخلطه بالحلال]
- [ (مسألة 36) لو كان الحلال الذي في المختلط مما تعلق به الخمس]
- [ (مسألة 37) لو كان الحرام المختلط في الحلال من الخمس أو الزكاة أو الوقف الخاص أو العام]
- [ (مسألة 38) إذا تصرف في المال المختلط قبل إخراج الخمس بالإتلاف]
- [ (مسألة 39) إذا تصرف في المختلط قبل إخراج خمسه ضمنه]
- [السادس الأرض التي اشتراها الذمي]
- اشارة
- [ (مسألة 40) لو كانت الأرض من المفتوحة عنوة]
- [ (مسألة 41) لا فرق في ثبوت الخمس في الأرض المشتراة]
- [ (مسألة 42) إذا اشترى الذمي الأرض من المسلم و شرط عليه عدم الخمس]
- [ (مسألة 43) إذا اشتراها من مسلم ثمَّ باعها منه أو من مسلم آخر ثمَّ اشتراها ثانيا]
- [ (مسألة 44) إذا اشترى الأرض من المسلم ثمَّ أسلم بعد الشراء لم يسقط عنه الخمس]
- [ (مسألة 45) لو تملك ذمي من مثله بعقد مشروط بالقبض فأسلم الناقل قبل القبض]
- [ (مسألة 46) الظاهر عدم سقوطه إذا شرط البائع على الذمي]
- [ (مسألة 47) إذا اشترى المسلم من الذمي أرضا ثمَّ فسخ بإقالة أو بخيار]
- [ (مسألة 48) من بحكم المسلم بحكم المسلم]
- [ (مسألة 49) إذا بيع خمس الأرض التي اشتراها الذمي عليه]
- [السابع: ما يفضل عن مئونة سنته و مئونة عياله من أرباح التجارات]
- [مسائل]
- [ (مسألة 50) إذا علم ان مورثه لم يؤد خمس ما تركه وجب إخراجه]
- [ (مسألة 51) لا خمس فيما ملك بالخمس أو الزكاة أو الصدقة المندوبة]
- [ (مسألة 52) إذا اشترى شيئا ثمَّ علم ان البائع لم يؤد خمسة كان البيع بالنسبة إلى مقدار الخمس فضوليا]
- [ (مسألة 53) إذا كان عنده من الأعيان التي لم يتعلق بها]
- [ (مسألة 54) إذا اشترى عينا للتكسب بها فزادت قيمتها السوقية و لم يبعها]
- [ (مسألة 55) إذا عمر بستانا و غرس فيه أشجارا]
- [ (مسألة 56) إذا كان له أنواع من الاكتساب و الاستفادة]
- [ (مسألة 57) يشترط في وجوب خمس الربح أو الفائدة استقراره]
- [ (مسألة 58) لو اشترى ما فيه ربح ببيع الخيار]
- [ (مسألة 59) الأحوط إخراج خمس رأس المال إذا كان من أرباح مكاسبه]
- [ (مسألة 60) مبدء السنة التي يكون الخمس بعد خروج مئونتها]
- [ (مسألة 61) المراد بالمؤنة مضافا الى ما يصرف في تحصيل الربح]
- [ (مسألة 62) في كون رأس المال للتجارة مع الحاجة إليه من المؤنة اشكال]
- [ (مسألة 63) لا فرق في المؤنة بين ما يصرف عينه فتتلف مثل المأكول و المشروب و نحوهما]
- [ (مسألة 64) يجوز إخراج المؤنة من الربح]
- [ (مسألة 65) المناط في المؤنة ما يصرف فعلا لا مقدارها فلو قتر على نفسه لم يحسب له]
- [ (مسألة 66) إذا استقرض من ابتداء سنته لمؤنته]
- [ (مسألة 67): لو زاد ما اشتراه و ادخره للمؤنة]
- [ (مسألة 68) إذا مات المكتسب في أثناء الحول بعد حصوله الربح]
- [ (مسألة 69) إذا لم يحصل له ربح في تلك السنة و حصل في السنة اللاحقة]
- [ (مسألة 70) مصارف الحج من مئونة عام الاستطاعة]
- [ (مسألة 71) أداء الدين من المؤنة]
- [ (مسألة 72) متى حصل الربح و كان زائدا على مئونة السنة تعلق به الخمس]
- [ (مسألة 73) لو تلف بعض أمواله مما ليس من مال التجارة أو سرق أو نحو ذلك لم يجبر بالربح]
- [ (مسألة 74) لو كان له رأس مال و فرقه في أنواع من التجارة فتلف رأس المال]
- [ (مسألة 75) الخمس بجميع اقسامه متعلق بالعين]
- [ (مسألة 76) يجوز له ان يتصرف في بعض الربح ما دام مقدار الخمس منه باقيا في يده]
- [ (مسألة 77) إذا حصل الربح في ابتداء السنة أو في أثنائها فلا مانع من التصرف فيه بالاتجار]
- [ (مسألة 78) ليس للمالك ان ينقل الخمس الى ذمته ثمَّ التصرف فيه]
- [ (مسألة 79) يجوز له تعجيل إخراج خمس الربح]
- [ (مسألة 80) إذا اشترى بالربح قبل إخراج الخمس جارية لا يجوز له وطؤها]
- [ (مسألة 81) قد مر ان مصارف الحج الواجب إذا استطاع في عام الربح]
- [ (مسألة 82) لو جعل الغوص أو المعدن مكسبا له]
- [ (مسألة 83) المرأة التي تكتسب في بيت زوجها و يتحمل زوجها مئونتها]
- [ (مسألة 84) الظاهر عدم اشتراط التكلف و الحرية في الكنز]
- [فصل في قسمة الخمس و مستحقه]
- اشارة
- [ (مسألة 1) يقسم الخمس ستة أسهم على الأصح]
- [ (مسألة 2) لا يجب البسط على الأصناف]
- [ (مسألة 3) مستحق الخمس من انتسب إلى هاشم بالأبوة]
- [ (مسألة 4) لا يصدق من ادعى النسب إلا بالبينة أو الشياع المفيد للعلم]
- [ (مسألة 5) في جواز دفع الخمس الى من يجب عليه نفقته اشكال]
- [ (مسألة 6) لا يجوز دفع الزائد عن مئونة السنة لمستحق واحد]
- [ (مسألة 7) النصف من الخمس الذي للإمام عليه السلام أمره في زمان الغيبة]
- [ (مسألة 8) لا إشكال في جواز نقل الخمس من بلده الى غيره]
- [ (مسألة 9) لو اذن الفقيه في النقل لم يكن عليه ضمان]
- [ (مسألة 10) مئونة النقل على الناقل في صورة الجواز]
- [ (مسألة 11) ليس من النقل لو كان له مال في بلد آخر فدفعه فيه للمستحق عوضا عن الذي عليه في بلده]
- [ (مسألة 12) لو كان الذي فيه الخمس في غير بلده فالأولى دفعه هناك]
- [ (مسألة 13) ان كان المجتهد الجامع للشرائط في غير بلده جاز نقل حصة الإمام عليه السلام اليه]
- [ (مسألة 14) قد مر انه يجوز للمالك ان يدفع الخمس من مال آخر له]
- [ (مسألة 15) لا تبرء ذمته من الخمس إلا بقبض المستحق أو الحاكم]
- [ (مسألة 16) إذا كان في ذمة المستحق دين جاز له احتسابه خمسا]
- [ (مسألة 17) إذا أراد المالك ان يدفع العوض نقدا أو عرضا]
- [ (مسألة 18) لا يجوز للمستحق أن يأخذ من باب الخمس و يرده على المالك]
- [ (مسألة 19) إذا انتقل إلى الشخص مال فيه الخمس ممن لا يعتقد وجوبه]
المستند فی شرح العروه الوثقی المجلد 3
اشارة
شابک 964-6812-43-0
پديدآورنده(شخص) خوئی، ابوالقاسم،1278-1371
عنوان المستند فی شرح العروه الوثقی
تکرار نام پديدآور [محمدکاظم یزدی]
مشخصات نشر قم: موسسه احیاء آثار الامام الخوئی (قدس)،14 ق.= 20 م.= 13 .
مشخصات ظاهري ج
فروست موسوعه الامام الخوئی
...عنوان... شرح عروه الوثقی
بها ج.11
يادداشت عربی
يادداشت کتاب حاضر قبلا تحت عنوان "مستند العروه الوثقی" به چاپ رسیده است
يادداشت فهرست نویسی بر اساس جلد یازدهم:1421 ق. =2000 م. =1379
يادداشت ج. 30 ( 1422ق. =1380 )
يادداشت ج. 17 و 18 (چاپ سوم: 1428 ق. = 2007 م. =1386 )
يادداشت عنوان عطف: شرح عروه الوثقی
يادداشت کتابنامه
موضوع یزدی، محمدکاظم بن عبدالعظیم،1247؟ -1338 ؟ق. العروه الوثقی -- نقد و تفسیر
موضوع فقه جعفری -- قرن 14
شناسه افزوده (شخص) یزدی، محمدکاظم بن عبدالعظیم،1247 ؟-1338؟ق
شناسه افزوده (شخص) بروجردی، مرتضی، 1998 -1929 ، محرر
شناسه افزوده (سازمان) موسسه احیاء آثار الامام الخوئی (ره) . قم
رده کنگره BP،183/5،/ی4ع402،1377
رده ديوئي 297/342
شماره مدرک م79-21167
كتاب الخمس
اشارة
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ
كتاب الخمس و هو من الفرائض (1) و قد جعلها اللّه تعالى لمحمد (ص) و ذريته عوضا عن الزكاة إكراما لهم و من منع منه درهما أو أقل كان مندرجا في الظالمين لهم و الغاصبين لحقهم، بل من كان محتمحلا لذلك كان من الكافرين، ففي الخبر عن أبي بصير قال قلت لأبي جعفر (ع): ما أيسر ما يدخل به العبد النار؟
قال (ع): من أكل من مال اليتيم درهما و نحن اليتيم، و عن الصادق (ع) ان اللّه لا إله إلا هو حيث حرم علينا الصدقة أنزل لنا الخمس، فالصدقة علينا حرام، و الخمس لنا فريضة، و الكرامة لنا حلال، و