- اشارة
- كتاب الإجارة
- اشارة
- [و فيه فصول]
- اشارة
- [فصل في أركانها، و هي ثلاثة]
- اشارة
- [و هي ثلاثة]
- [مسألة 1): لا تصح الإجارة إذا كان المؤجر أو المستأجر مكرها عليها]
- [ (مسألة 2): لا تصح اجارة المفلس بعد الحجر عليه داره أو عقاره]
- [ (مسألة 3): لا يجوز للعبد ان يؤجر نفسه أو ماله أو مال مولاه]
- [ (مسألة 4): لا بد من تعيين العين المستأجرة]
- [ (مسألة 5): معلومية المنفعة إما بتقدير المدة]
- [ (مسألة 6): إذا استأجر دابة للحمل عليها لا بد من تعيين ما يحمل عليها بحسب الجنس]
- [ (مسألة 7): إذا استأجر الدابة لحرث جريب معلوم]
- [ (مسألة 8): إذا استأجر دابة للسفر مسافة]
- [ (مسألة 9): إذا كانت الأجرة مما يكال أو يوزن]
- [ (مسألة 10): ما كان معلوميته بتقدير المدة]
- [ (مسألة 11): إذا قال إن خطت هذا الثوب فارسيا أي بدرز فلك درهم]
- [ (مسألة 12): إذا استأجره أو دابته ليحمله أو يحمل متاعه إلى مكان معين في وقت معين بأجرة معينة]
- [ (مسألة 13): إذا استأجر منه دابة لزيارة النصف من شعبان مثلا]
- [فصل الإجارة من العقود اللازمة]
- اشارة
- [ (مسألة 1): يجوز بيع العين المستأجرة قبل تمام مدة الإجارة]
- [ (مسألة 2): لو وقع البيع و الإجارة في زمان واحد]
- [ (مسألة 3): لا تبطل الإجارة بموت المؤجر و لا موت المستأجر]
- [ (مسألة 4): إذا آجر للولي أو للوصي للصبي المولى عليه مدة تزيد على زمان بلوغه و رشده]
- [ (مسألة 5): إذا آجرت امرأة نفسها للخدمة مدة معينة فتزوجت قبل انقضائها]
- [ (مسألة 6): إذا آجر عبده أو أمته للخدمة ثمَّ أعتقه لا تبطل الإجارة بالعتق]
- [ (مسألة 7): إذا وجد المستأجر في العين المستأجرة عيبا سابقا على العقد و كان جاهلا به]
- [ (مسألة 8): إذا وجد المؤجر عيبا سابقا في الأجرة و لم يكن عالما به]
- [ (مسألة 9): إذا أفلس المستأجر بالأجرة كان للمؤجر الخيار بين الفسخ و استرداد العين]
- [ (مسألة 10): إذا تبين غبن المؤجر أو المستأجر فله الخيار إذا لم يكن عالما به حال العقد]
- [ (مسألة 11): ليس في الإجارة خيار المجلس]
- [ (مسألة 12): إذا آجر عبده أو داره مثلا ثمَّ باعه من المستأجر لم تبطل الإجارة]
- [فصل يملك المستأجر المنفعة في إجارة الأعيان و العمل في الإجارة على الاعمال بنفس العقد]
- اشارة
- [ (مسألة 1): لو استاجر دارا مثلا و تسلمها و مضت مدة الإجارة استقرت الأجرة عليه]
- [ (مسألة 2): إذا بذل الموجر العين المستأجرة للمستأجر و لم يتسلم حتى انقضت المدة]
- [ (مسألة 3): إذا استأجره لقلع ضرسه و مضت المدة التي يمكن إيقاع ذلك فيها]
- [ (مسألة 4): إذا تلفت العين المستأجرة قبل قبض المستأجر بطلت الإجارة]
- [ (مسألة 5): إذا حصل الفسخ في أثناء المدة بأحد أسبابه تثبت الأجرة]
- [ (مسألة 6): إذا تلف بعض العين المستأجرة تبطل بنسبته]
- [ (مسألة 7): ظاهر كلمات العلماء ان الأجرة من حين العقد مملوكة للمؤجر بتمامها]
- [ (مسألة 8): إذا آجر دابة كلية و دفع فردا منها فتلف لا تنفسخ الإجارة]
- [ (مسألة 9): إذا آجره دارا فانهدمت]
- [ (مسألة 10): إذا امتنع المؤجر من تسليم العين المستأجرة يجبر عليه]
- [ (مسألة 11): إذا منعه ظالم عن الانتفاع بالعين قبل القبض]
- [ (مسألة 12): لو حدث للمستأجر عذر في الاستيفاء]
- [ (مسألة 13): التلف السماوي للعين المستأجرة أو لمحل العمل موجب للبطلان]
- [ (مسألة 14): إذا آجرت الزوجة نفسها بدون اذن الزوج]
- [ (مسألة 15): ان كلا من المؤجر و المستأجر يملك ما انتقل إليه بالإجارة بنفس العقد]
- [ (مسألة 16): إذا تبين بطلان الإجارة رجعت الأجرة إلى المستأجر]
- [ (مسألة 17): يجوز اجارة المشاع]
- [ (مسألة 18): لا بأس باستئجار اثنين دارا على الإشاعة]
- [ (مسألة 19): لا يشترط اتصال مدة الإجارة بالعقد على الأقوى]
- [فصل العين المستأجرة في يد المستأجر أمانة]
- اشارة
- [ (مسألة 1): العين التي للمستأجر بيد المؤجر الذي آجر نفسه لعمل فيها كالثوب آجر نفسه ليخيطه- امانة]
- [ (مسألة 2): المدار في الضمان على قيمة يوم الأداء في القيميات]
- [ (مسألة 3): إذا أتلف الثوب بعد الخياطة ضمن قيمته مخيطا]
- [ (مسألة 4): إذا أفسد الأجير للخياطة أو القصارة أو لتفصيل الثوب ضمن]
- [ (مسألة 5): الطبيب المباشر للعلاج إذا أفسد ضامن]
- [ (مسألة 6): إذا تبرأ الطبيب من الضمان و قبل المريض أو وليه و لم يقصر في الاجتهاد و الاحتياط]
- [ (مسألة 7): إذا عثر الحمال فسقط ما كان على رأسه أو ظهره مثلا]
- [ (مسألة 8: إذا قال للخياط مثلا ان كان هذا يكفيني]
- [ (مسألة 9): إذا آجر عبده لعمل فأفسد]
- [ (مسألة 10): إذا آجر دابة لحمل متاع فعثرت و تلف أو نقص لا ضمان على صاحبها]
- [ (مسألة 11): إذا استأجر سفينة أو دابة لحمل متاع فنقص أو سرق]
- [ (مسألة 12): إذا حمل الدابة المستأجرة أزيد من المشترط أو المقدار المتعارف مع الإطلاق]
- [ (مسألة 13): إذا اكترى دابة فسار عليها زيادة عن المشترط ضمن]
- [ (مسألة 14): يجوز لمن استأجر دابة للركوب أو الحمل ان يضربها إذا وقفت على المتعارف]
- [ (مسألة 15): إذا استوجر لحفظ متاع فسرق لم يضمن]
- [ (مسألة 16): صاحب الحمام لا يضمن الثياب]
- [فصل يكفي في صحة الإجارة كون المؤجر مالكا للمنفعة أو وكيلا عن المالك لها أو وليا عليه]
- اشارة
- [ (مسألة 1): يجوز للمستأجر مع عدم اشتراط المباشرة و ما بمعناها ان يوجر العين المستأجرة بأقل مما استاجر و بالمساوي]
- [ (مسألة 2): إذا تقبل عملا من غير اشتراط المباشرة و لا مع الانصراف إليها يجوز ان يوكله إلى عبده أو صانعه]
- [ (مسألة 3): إذا استؤجر لعمل في ذمته لا بشرط المباشرة يجوز تبرع الغير عنه]
- [ (مسألة 4): الأجير الخاص و هو من آجر نفسه على وجه يكون جميع منافعه للمستأجر في مدة معينة]
- [ (مسألة 5): إذا آجر نفسه لعمل من غير اعتبار المباشرة]
- [ (مسألة 6): لو استأجر دابة لحمل متاع معين شخصي أو كلي على وجه التقييد فحملها غير ذلك المتاع]
- [ (مسألة 7): لو آجر نفسه للخياطة مثلا في زمان معين فاشتغل بالكتابة للمستأجر]
- [ (مسألة 8): لو أجر دابته لحمل متاع زيد من مكان إلى أخر فاشتبه و حملها متاع عمرو]
- [ (مسألة 9): لو آجر دابته من زيد مثلا فشردت قبل التسليم اليه أو بعده في أثناء المدة]
- [ (مسألة 10): إذا آجر سفينته لحمل الخل مثلا من بلد إلى بلد فحملها المستأجر خمرا]
- [ (مسألة 11): لو استأجر دابة معينة من زيد للركوب الى مكان فاشتبه و ركب دابة أخرى له]
- [ (مسألة 12): لو آجر نفسه لصوم يوم معين عن زيد مثلا ثمَّ آجر نفسه لصوم ذلك اليوم عن عمرو]
- [فصل لا يجوز إجارة الأرض لزرع الحنطة أو الشعير]
- اشارة
- [ (مسألة 1): لا بأس بإجارة حصة من أرض معينة مشاعة]
- [ (مسألة 2): يجوز استيجار الأرض لتعمل مسجدا]
- [ (مسألة 3): يجوز استيجار الدراهم و الدنانير للزينة أو لحفظ الاعتبار]
- [ (مسألة 4): يجوز استيجار الشجر لفائدة الاستظلال و نحوه]
- [ (مسألة 5): يجوز استيجار البستان لفائدة التنزه]
- [ (مسألة 6): يجوز الاستيجار لحيازة المباحات كالاحتطاب و الاحتشاش و الاستقاء]
- [ (مسألة 7): يجوز استيجار المرأة للإرضاع]
- [ (مسألة 8): إذا كانت الامرأة المستأجرة مزوجة]
- [ (مسألة 9): لو كانت الامرأة خلية فآجرت نفسها للإرضاع أو غيره من الاعمال ثمَّ تزوجت]
- [ (مسألة 10): يجوز للمولى إجبار أمته على الإرضاع]
- [ (مسألة 11): لا فرق في المرتضع بين ان يكون معينا أو كليا]
- [ (مسألة 12): يجوز استيجار الشاة للبنها و الأشجار للانتفاع بأثمارها و الآبار للاستقاء و نحو ذلك]
- [ (مسألة 13): لا يجوز الإجارة لإتيان الواجبات العينية]
- [ (مسألة 14): يجوز الإجارة لكنس المسجد و المشهد و فرشها]
- [ (مسألة 15): يجوز الإجارة لحفظ المتاع أو الدار أو البستان مدة معينة عن السرقة و الإتلاف]
- [ (مسألة 16): لا يجوز استيجار اثنين للصلاة عن ميت واحد في وقت واحد]
- [ (مسألة 17): لا يجوز الإجارة للنيابة عن الحي في الصلاة]
- [ (مسألة 18): إذا عمل للغير لا بأمره و لا اذنه لا يستحق عليه العوض]
- [ (مسألة 19): إذا أمر بإتيان عمل فعمل المأمور ذلك]
- [ (مسألة 20): كل ما يمكن الانتفاع به منفعة محللة مقصودة للعقلاء مع بقاء عينه]
- [ (مسألة 21): في الاستيجار للحج المستحبي أو الزيارة لا يشترط ان يكون الإتيان بها بقصد النيابة]
- [ (مسألة 22): في كون ما يتوقف عليه استيفاء المنفعة كالمداد للكتابة]
- [ (مسألة 23): يجوز الجمع بين الإجارة و البيع مثلا بعقد واحد]
- [ (مسألة 24): يجوز استيجار من يقوم بكل ما يأمره من حوائجه]
- [ (مسألة 25): يجوز ان يستعمل الأجير مع عدم تعيين الأجرة و عدم إجراء صيغة الإجارة]
- [ (مسألة 26): لو استأجر أرضا مدة معينة فغرس فيها أو زرع ما لا يدرك في تلك المدة]
- [فصل في التنازع]
- اشارة
- [ (مسألة 1): إذا تنازعا في أصل الإجارة قدم قول منكرها مع اليمين]
- [ (مسألة 2): لو اتفقا على انه اذن للمتصرف في استيفاء المنفعة]
- [ (مسألة 3): إذا تنازعا في قدر المستأجر عليه]
- [ (مسألة 4): إذا تنازعا في رد العين المستأجرة]
- [ (مسألة 5): إذا ادعى الصائغ أو الملاح أو المكاري تلف المتاع من غير تعد و لا تفريط]
- [ (مسألة 6): يكره تضمين الأجير في مورد ضمانه]
- [ (مسألة 7): إذا تنازعا في مقدار الأجرة قدم قول المستأجر]
- [ (مسألة 8): إذا تنازعا في انه آجره بغلا أو حمارا أو آجره هذا الحمار مثلا أو ذاك فالمرجع التحالف]
- [ (مسألة 9): إذا اختلفا في انه شرط أحدهما على الآخر شرطا أولا]
- [ (مسألة 10): إذا اختلفا في المدة انها شهر أو شهران مثلا]
- [ (مسألة 11): إذا اختلفا في الصحة و الفساد قدم قول من يدعي الصحة]
- [ (مسألة 12): إذا حمل الموجر متاعه إلى بلد فقال المستأجر استأجرتك على ان تحمله إلى البلد الفلاني غير ذلك البلد]
- [ (مسألة 13): إذا خاط ثوبه قباء و ادعى المستأجر أنه أمره بأن يخيطه قميصا]
- [ (مسألة 14): كل من يقدم قوله في الموارد المذكورة عليه اليمين للآخر]
- [خاتمة فيها مسائل]
- اشارة
- [الأولى: خراج الأرض المستأجرة في الأراضي الخراجية على مالكها]
- [ (الثانية): لا بأس بأخذ الأجرة على قراءة تعزية سيد الشهداء]
- [ (الثالثة): يجوز استيجار الصبي المميز من وليه الإجباري أو غيره كالحاكم الشرعي لقراءة القرآن أو التعزية أو الزيارات]
- [ (الرابعة): إذا بقي في الأرض المستأجرة للزراعة بعد انقضاء المدة أصول الزرع فنبتت]
- [ (الخامسة): إذا استأجر القصاب لذبح الحيوان فذبحه على غير الوجه الشرعي]
- [ (السادسة): إذا آجر نفسه للصلاة عن زيد فاشتبه و اتى بها عن عمرو]
- [ (السابعة): يجوز ان يؤجر داره مثلا إلى سنة بأجرة معينة]
- [ (الثامنة): لا يجوز للمشتري ببيع الخيار بشرط رد الثمن للبائع ان يؤجر المبيع أزيد من مدة الخيار للبائع]
- [ (التاسعة): إذا استؤجر لخياطة ثوب معين لا بقيد المباشرة]
- [ (العاشرة): إذا آجره ليوصل مكتوبة إلى بلد كذا إلى زيد مثلا في مدة معينة فحصل مانع في أثناء الطريق أو بعد الوصول إلى البلد]
- [ (الحادية عشرة): إذا كان للأجير على العمل خيار الفسخ]
- [ (الثانية عشرة): كما يجوز اشتراط كون نفقة الدابة المستأجرة أو العبد و الأجير المستأجرين للخدمة أو غيرها كذلك يجوز اشتراط كون نفقة المستأجر على الأجير أو المؤجر]
- [ (الثالثة عشرة): إذا آجر داره أو دابته من زيد إجارة صحيحة بلا خيار له ثمَّ آجرها من عمرو]
- [ (الرابعة عشرة): إذا استأجر عينا ثمَّ تملكها قبل انقضاء مدة الإجارة]
- [ (الخامسة عشرة): إذا استأجر أرضا للزراعة مثلا فحصلت آفة سماوية أو ارضية توجب نقص الحاصل]
- [ (السادسة عشرة): يجوز إجارة الأرض مدة معلومة بتعميرها و اعمال عمل فيها]
- [ (السابعة عشرة): لا بأس بأخذ الأجرة على الطبابة و ان كانت من الواجبات الكفائية]
- [ (الثامنة عشرة): إذا استوجر لختم القرآن لا يجب ان يقرأه مرتبا بالشروع من الفاتحة و الختم بسورة الناس]
- [ (التاسعة عشرة): لا يجوز في الاستيجار للحج البلدي أن يستأجر شخصا من بلد الميت إلى النجف]
- [ (العشرون): إذا استوجر للصلاة عن الميت فصلى و نقص من صلاته بعض الواجبات الغير الركنية سهوا]
المستند فی شرح العروه الوثقی المجلد 4
اشارة
شابک 964-6812-43-0
پديدآورنده(شخص) خوئی، ابوالقاسم،1278-1371
عنوان المستند فی شرح العروه الوثقی
تکرار نام پديدآور [محمدکاظم یزدی]
مشخصات نشر قم: موسسه احیاء آثار الامام الخوئی (قدس)،14 ق.= 20 م.= 13 .
مشخصات ظاهري ج
فروست موسوعه الامام الخوئی
...عنوان... شرح عروه الوثقی
بها ج.11
يادداشت عربی
يادداشت کتاب حاضر قبلا تحت عنوان "مستند العروه الوثقی" به چاپ رسیده است
يادداشت فهرست نویسی بر اساس جلد یازدهم:1421 ق. =2000 م. =1379
يادداشت ج. 30 ( 1422ق. =1380 )
يادداشت ج. 17 و 18 (چاپ سوم: 1428 ق. = 2007 م. =1386 )
يادداشت عنوان عطف: شرح عروه الوثقی
يادداشت کتابنامه
موضوع یزدی، محمدکاظم بن عبدالعظیم،1247؟ -1338 ؟ق. العروه الوثقی -- نقد و تفسیر
موضوع فقه جعفری -- قرن 14
شناسه افزوده (شخص) یزدی، محمدکاظم بن عبدالعظیم،1247 ؟-1338؟ق
شناسه افزوده (شخص) بروجردی، مرتضی، 1998 -1929 ، محرر
شناسه افزوده (سازمان) موسسه احیاء آثار الامام الخوئی (ره) . قم
رده کنگره BP،183/5،/ی4ع402،1377
رده ديوئي 297/342
شماره مدرک م79-21167
كتاب الإجارة
اشارة
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ
الحمد للّه رب العالمين و الصلاة و السلام على خاتم الأنبياء و المرسلين محمد و آله الغر الميامين
المستند في شرح العروة الوثقى، الإجارة، ص: 9
كتاب الإجارة و هي تمليك عمل أو منفعة بعوض (1)
______________________________
(1):- هذا التعريف ناظر الى فعل المؤجر، فإن كلمة (الإجارة) كغيرها من ألفاظ العقود، مثل البيع و النكاح و نحوهما قد تستعمل في العقد المركب من الإيجاب و القبول. فيقال- مثلا- كتاب البيع، كتاب الإجارة.
و لا يبعد أن يكون منه قوله تعالى (أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ) فيراد حلية هذه المعاملة الخاصة الأعم من البيع و الشراء لا خصوص فعل البائع.
و هكذا ما ورد في الاخبار من