"
next
Read Book مباني تكملة المنهاج جلد 3
Book Index
Book Information


Favoured:
0

Download Book


Visit Home Page Book

مباني تكملة المنهاج المجلد 42

اشارة

پديدآورنده(شخص) خوئی، ابوالقاسم،1278-1371

عنوان مبانی تکمله المنهاج

تکرار نام پديدآور تالیف ابوالقاسم الموسوی الخوئی

مشخصات نشر بغداد: بابل، [ 13 ؟] -.

مندرجات ج.1. کتاب القضاآ .- - ج.2. کتاب القصاص .- -

يادداشت ج. 42 (1422ق. =1380 )(ج. )42ISBN 964-7336-18-7

يادداشت کتابنامه به صورت زیرنویس

موضوع فتواهای شیعه -- قرن 14

موضوع فقه جعفری -- رساله عملیه

رده کنگره BP،183/9،/خ9م80953،1300ی

رده ديوئي 297/3422

شماره مدرک م74-7897

[مقدمة المؤلف]

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

______________________________

الحمد للّٰه ربّ العالمين، و الصلاة و السلام على محمّد و آله الطّيبين الطاهرين، و اللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين.

أمّا بعد، فهذا هو الجزء الثاني من مباني تكملة المنهاج المشتمل على كتابي القصاص و الديات، و قد منّ اللّٰه سبحانه و تعالىٰ عليَّ بالتوفيق لإنجازه و إتمامه، إنّه وليّ التوفيق و له الحمد أوّلًا و آخراً.

مباني تكملة المنهاج، ج 42موسوعة، ص: 2

كتاب القصاص

اشارة

مباني تكملة المنهاج، ج 42موسوعة، ص: 3

كتاب القصاص و فيه فصول

[الفصل الأوّل]

اشارة

الفصل الأوّل

[فِي قصاص النفس]

اشارة

فِي قصاص النفس

[مسألة 1: يثبت القصاص بقتل النفس المحترمة المكافئة عمداً و عدواناً]

(مسألة 1): يثبت القصاص بقتل النفس المحترمة المكافئة عمداً و عدواناً (1)، و يتحقّق العمد بقصد البالغ العاقل القتل و لو بما لا يكون قاتلًا غالباً فيما إذا ترتّب القتل عليه (2)، بل الأظهر تحقّق العمد بقصد ما يكون قاتلًا عادةً و إن

______________________________

(1) يأتي وجه جميع ذلك في شرائط القصاص إن شاء اللّٰه تعالىٰ.

(2) لتحقّق قصد القتل حقيقةً، فيتحقّق القتل العمدي الذي هو الموضوع للقصاص.

و تدلّ على ذلك عدّة روايات:

منها: صحيحة الحلبي، قال: قال أبو عبد اللّٰه (عليه السلام): «العمد: كلّ ما اعتمد شيئاً فأصابه بحديدة أو بحجر أو بعصاً أو بوكزة، فهذا كلّه عمد، و الخطأ:

مباني تكملة المنهاج، ج 42موسوعة، ص: 4

لم يكن قاصداً القتل ابتداءً (1)، و أمّا إذا لم يكن قاصداً القتل و لم يكن الفعل قاتلًا عادةً، كما إذا ضربه بعود خفيف أو رماه بحصاة فاتّفق موته، لم يتحقّق

______________________________

من اعتمد شيئاً فأصاب غيره» «1».

(1) لأنّ قصد الفعل مع الالتفات إلى ترتّب القتل عليه عادةً لا ينفكّ عن قصد القتل تبعاً.

و تدلّ عليه مضافاً إلى ذلك عدّة روايات:

منها: صحيحة الفضل بن عبد الملك على رواية الصدوق عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) أنّه قال: «إذا ضرب الرجل بالحديدة فذلك العمد» قال: سألته عن الخطأ الذي فيه الدية و الكفّارة، أ هو أن يعتمد ضرب رجل و لا يعتمد قتله؟ «فقال: نعم» قلت: رمىٰ شاة فأصاب إنساناً؟ «قال: ذاك الخطأ الذي لا شكّ فيه، عليه الدية و الكفّارة» «2».

فإنّها تدلّ على أنّ الضرب بالحديدة الذي يترتّب عليه القتل عادةً من القتل العمدي و إن لم يقصد الضارب القتل ابتداءً، و أمّا مع قصد القتل فلا خصوصيّة للحديدة.

و منها: صحيحة أبي

1 to 416