- اشارة
- [مقدمة المؤلف]
- كتاب القصاص
- اشارة
- [الفصل الأوّل]
- اشارة
- [فِي قصاص النفس]
- اشارة
- [مسألة 1: يثبت القصاص بقتل النفس المحترمة المكافئة عمداً و عدواناً]
- [ (مسألة 2): تحقّق القتل العمدي إذا ترتّب من دون أن يتوسّطه فعل اختياري من شخص آخر]
- [مسألة 3: لو ألقىٰ شخصاً في النار أو البحر متعمّداً فمات]
- [مسألة 4: لو أحرقه بالنار قاصداً به قتله أو جرحه]
- [مسألة 5: إذا جنى عمداً و لم تكن الجناية ممّا تقتل غالباً]
- [مسألة 6: لو ألقىٰ نفسه من شاهق على إنسان عمداً قاصداً به قتله]
- [مسألة 7: ليس للسحر حقيقة موضوعيّة]
- [مسألة 8: لو أطعمه عمداً طعاماً مسموماً يقتل عادةً]
- [مسألة 9: لو حفر بئراً عميقة في معرض مرور الناس متعمّداً]
- [مسألة 10: إذا جرح شخصاً قاصداً به قتله]
- [مسألة 11: لو ألقاه من شاهق قاصداً به القتل]
- [مسألة 12: لو أغرىٰ به كلباً عقوراً قاصداً به قتله]
- [مسألة 13: لو جرحه بقصد القتل ثمّ عضّه الأسد مثلًا]
- [مسألة 14: لو كتّفه ثمّ ألقاه في أرض مسبعة مظنّة للافتراس عادةً]
- [مسألة 15: لو حفر بئراً فسقط فيها آخر بدفع ثالث]
- [مسألة 16: لو أمسكه و قتله آخر، قتل القاتل، و حبس الممسك مؤبّداً]
- [مسألة 17: لو أمر غيره بقتل أحد، فقتله، فعلى القاتل القود]
- [مسألة 18: المشهور جريان الحكم المذكور فيما لو أمر السيّد عبده بقتل شخص]
- [مسألة 19: لو قال: اقتلني، فقتله]
- [مسألة 20: لو أمر شخص غيره بأن يقتل نفسه، فقتل نفسه]
- [مسألة 21: لو أكره شخصاً على قطع يد ثالث]
- [مسألة 22: لو أكرهه على صعود جبل أو شجرة أو نزول بئر فزلّت قدمه]
- [مسألة 23: إذا شهدت بيّنة بما يوجب القتل]
- [مسألة 24: لو جنى على شخص فجعله في حكم المذبوح و لم تبق له حياة مستقرّة]
- [مسألة 25: إذا قطع يد شخص و قطع آخر رجله]
- [مسألة 26: لو جرح اثنان شخصاً جرحين بقصد القتل فمات المجروح بالسراية]
- [مسألة 27: إذا قطع اثنان يد شخص]
- [مسألة 28: لو كان الجارح و القاتل واحداً]
- [مسألة 29: إذا قتل رجلان رجلًا]
- [مسألة 30): تتحقّق الشركة في القتل بفعل شخصين معاً]
- [مسألة 31: لو اشترك إنسان مع حيوان بلا إغراء في قتل مسلم]
- [مسألة 32: إذا اشترك الأب مع أجنبي في قتل ابنه]
- [مسألة 33: يقتصّ من الجماعة المشتركين في جناية الأطراف]
- [مسألة 34: لو اشتركت امرأتان في قتل رجل كان لوليّ المقتول قتلهما معاً بلا ردّ]
- [مسألة 35: إذا اشترك رجل و امرأة في قتل رجل]
- [مسألة 36: كلّ موضع وجب فيه الردّ على الولي عند إرادته القصاص]
- [مسألة 37: لو قتل رجلان رجلًا و كان القتل من أحدهما خطأً]
- [مسألة 38: لو اشترك حرّ و عبد في قتل حرّ عمداً]
- [مسألة 39: إذا اشترك عبد و امرأة في قتل حرّ]
- [شروط القصاص]
- اشارة
- [الأوّل: التساوي في الحرّيّة و العبوديّة]
- اشارة
- [مسألة 40: إذا قتل الحرّ الحرّ عمداً قُتِل به]
- [مسألة 41: إذا قتلت الحرّة الحرّة قُتِلت بها]
- [مسألة 42: إذا قتل الحرّ الحرّ أو الحرّة خطأ محضاً أو شبيه عمد]
- [مسألة 43: إذا قتل الحرُّ أو الحرّةُ العبد عمداً فلا قصاص]
- [مسألة 44: إذا اختلف الجاني و مولى العبد في قيمته يوم القتل]
- [مسألة 45: لو قتل المولى عبده متعمّداً]
- [مسألة 46: إذا قتل الحرّ أو الحرّة متعمّداً مكاتباً]
- [مسألة 47: لو قتل العبد حرّا عمداً قُتِل به]
- [مسألة 48: إذا قتل المملوك أو المملوكة مولاه عمداً]
- [مسألة 49: لو قَتل المكاتب حرّا متعمّداً قُتِل به مطلقاً]
- [مسألة 50: لو قتل العبد أو الأمة الحرّ خطأً]
- [مسألة 51: لو قتل المكاتب الذي تحرّر مقدار منه الحرّ أو العبد خطأً]
- [مسألة 52: لو قتل العبد عبداً متعمّداً قُتِل به]
- [مسألة 53: لو قتل العبد مكاتباً عمداً]
- [مسألة 54: لو قتلت الأمة أمة قُتِلت بها]
- [مسألة 55: لو قتل المكاتب عبداً عمداً]
- [مسألة 56: لو قتل المكاتب الذي تحرّر مقدار منه مكاتباً مثله عمداً]
- [مسألة 57: إذا قتل عبد عبداً خطأً، كان مولى القاتل بالخيار]
- [مسألة 58: لو كان للحرّ عبدان قتل أحدهما الآخر]
- [مسألة 59: لو قتل حرّ حرّين فصاعداً فليس لأوليائهما إلّا قتله]
- [مسألة 60: لو قتل عبد حرّين معاً]
- [مسألة 61: لو قتل عبد عبدين عمداً]
- [مسألة 62: لو قتل عبد عبداً لشخصين عمداً]
- [مسألة 63: لو قتل عبدان أو أكثر عبداً عمداً]
- [مسألة 64: لو قتل العبد حرّا عمداً ثمّ أعتقه مولاه]
- [مسألة 65: لو قتل العبد حرّا خطأً ثمّ أعتقه مولاه صحّ]
- [الشرط الثاني: التساوي في الدين]
- اشارة
- [مسألة 66: يُقتَل الذمّي بالذمّي]
- [مسألة 67: لو قتل الذمّي مسلماً عمداً]
- [مسألة 68: لو قتل الكافر كافراً ثمّ أسلم لم يُقتَل به]
- [مسألة 69: لو قتل ولد الحلال ولد الزنا، قُتِل به]
- [مسألة 70: الضابط في ثبوت القصاص و عدمه]
- [مسألة 71: لو جنى الصبي بقتلٍ أو بغيره]
- [مسألة 72: لو رمىٰ سهماً و قصد به ذمّيّاً أو كافراً حربيّا أو مرتدّاً]
- [مسألة 73: لو رمىٰ عبداً بسهم، فأُعتق، ثمّ أصابه السهم فمات]
- [مسألة 74: إذا قطع يد مسلم قاصداً به قتله ثمّ ارتدّ المجني عليه فمات]
- [مسألة 75: لو قتل المرتدّ ذمّيّاً، فهل يقتل المرتدّ أم لا؟]
- [مسألة 76: لو جنى مسلم على ذمّي قاصداً قتله]
- [مسألة 77: لو قتل ذمّي مرتدّاً قُتِل به]
- [مسألة 78: إذا كان على مسلم قصاص، فقتله غير الولي بدون إذنه]
- [مسألة 79: لو وجب قتل شخص بزناً أو لواط أو نحو ذلك، غير سبّ النبيّ]
- [مسألة 80: لا فرق في المجنيّ عليه المسلم بين الأقارب و الأجانب]
- [الشرط الثالث: أن لا يكون القاتل أباً للمقتول]
- [الشرط الرابع: أن يكون القاتل عاقلًا بالغاً]
- [الشرط الخامس: أن يكون المقتول محقون الدم]
- [الفصل الثاني في دعوى القتل و ما يثبت به]
- اشارة
- [مسألة 90: يشترط في المدّعى: العقل، و البلوغ]
- [مسألة 91: لو ادّعى على شخص أنّه قتل أباه مثلًا مع جماعة لا يعرفهم]
- [مسألة 92: لو ادّعى القتل و لم يبيّن أنّه كان عمداً أو خطأ]
- [مسألة 93: لو ادّعى على شخص أنّه القاتل منفرداً]
- [مسألة 94: لو ادّعى القتل العمدي على أحد و فسّره بالخطإ]
- [يثبت القتل بأُمور:]
- اشارة
- [الأوّل: الإقرار]
- [الثاني: البيّنة]
- اشارة
- [مسألة 98: لا يثبت القتل بشاهد و امرأتين]
- [مسألة 99: يعتبر في الشهادة على القتل أن تكون عن حسّ أو ما يقرب منه]
- [مسألة 100: لو شهد شاهدان بما يكون سبباً للموت عادةً]
- [مسألة 101: يعتبر في قبول شهادة الشاهدين توارد شهادتهما على أمر واحد]
- [مسألة 102: لو شهد أحدهما بالقتل، و شهد الآخر بإقراره به]
- [مسألة 103: لو شهد أحدهما بالإقرار بالقتل من دون تعيين العمد و الخطأ]
- [مسألة 104: لو ادّعى شخص القتل على شخصين و أقام على ذلك بيّنة]
- [مسألة 105: لو شهد شخصان لمن يرثانه بأنّ زيداً جرحه و كانت الشهادة بعد الاندمال]
- [مسألة 106: لو شهد شاهدان من العاقلة بفسق شاهدي القتل]
- [مسألة 107: لو قامت بيّنة على أنّ زيداً قتل شخصاً منفرداً]
- [مسألة 108: لو قامت بيّنة على أنّ شخصاً قتل زيداً عمداً، و أقرّ آخر]
- [مسألة 109: لو ادّعى الولي أنّ القتل الواقع في الخارج عمدي]
- [الفصل الثالث في القسامة]
- اشارة
- [تعريف القسامة]
- [كمّيّة القسامة]
- اشارة
- [مسألة 112: في القتل العمدي خمسون يميناً]
- [مسألة 113: إذا كان المدّعون جماعة أقلّ من عدد القسامة]
- [مسألة 114: المشهور أنّ المدّعى عليه إذا كان واحداً]
- [مسألة 116: تثبت بالقسامة الدعوى في الجروح]
- [مسألة 117: إذا كان القتيل كافراً فادّعى وليّه القتل على المسلم]
- [مسألة 118: إذا قتل رجل في قرية أو في قريب منها اغرم]
- [مسألة 119: إذا وجد قتيل في زحام الناس]
- [مسألة 120: يعتبر في اليمين أن تكون مطابقة للدعوى]
- [مسألة 121: لو ادّعى أنّ أحد هذين الشخصين قاتل و لكنّه لا يعلم به تفصيلًا]
- [مسألة 122: لو ادّعى القتل على اثنين بنحو الاشتراك و لم تكن له بيّنة]
- [ (مسألة 123): لو ادّعى القتل على اثنين]
- [مسألة 124: لو كان للمقتول وليّان و كان أحدهما غائباً]
- [مسألة 125: إذا كان للقتيل وليّان، و ادّعى أحدهما القتل على شخص]
- [مسألة 126: إذا مات الوليّ قام وارثه مقامه]
- [مسألة 127: لو حلف المدّعى على أنّ القاتل زيد]
- [مسألة 128: إذا حلف المدّعى و استوفىٰ حقّه من الدية]
- [مسألة 129: لو اتّهم رجل بالقتل حبس ستّة أيّام]
- [الفصل الرابع في أحكام القصاص]
- اشارة
- [مسألة 130: الثابت في القتل العمدي القود دون الدية]
- [مسألة 131: لو تعذّر القصاص لهرب القاتل أو موته]
- [مسألة 132: لو أراد أولياء المقتول القصاص من القاتل فخلّصه قوم من أيديهم]
- [مسألة 133: يتولّى القصاص من يرث المال من الرجال دون الزوج]
- [مسألة 134: إذا كان وليّ المقتول واحداً جازت له المبادرة إلى القصاص]
- [مسألة 135: إذا كان للمقتول أولياء متعدّدون]
- [مسألة 136: إذا اقتصّ بعض الأولياء فإن رضي الباقون بالقصاص فهو]
- [مسألة 137: إذا كان المقتول مسلماً و لم يكن له أولياء من المسلمين]
- [مسألة 139: الاقتصاص حقّ ثابت للولي]
- [مسألة 140: لو كان بعض أولياء المقتول حاضراً دون بعض جاز الاقتصاص مع ضمان حصّة الباقي من الدية]
- [مسألة 141: إذا كان وليّ الميّت صغيراً أو مجنوناً]
- [مسألة 142: إذا كان للميّت وليّان، فادّعى أحدهما أن شريكه عفا]
- [مسألة 143: إذا كان وليّ المقتول محجوراً عليه لفلس أو سفه]
- [مسألة 144: لو قتل شخص و عليه دين و ليس له مال]
- [مسألة 145: إذا قتل شخص و عليه دين و ليس له مال]
- [مسألة 146: إذا قتل واحد اثنين على التعاقب أو دفعة واحدة]
- [مسألة 147: لو وكّل وليّ المقتول من يستوفي القصاص ثمّ عزله قبل الاستيفاء]
- [مسألة 148: لا يقتصّ من المرأة الحامل حتّى تضع]
- [مسألة 149: لو قتلت المرأة قصاصاً فبانت حاملًا فلا شيء على المقتصّ]
- [مسألة 150: لو قطع يد شخص، ثمّ قتل شخصاً آخر]
- [مسألة 151: إذا قطع يد رجل ثمّ قتل شخصاً آخر فاقتصّ منه بقطع يده]
- [مسألة 152: إذا قطع يد شخص ثمّ اقتصّ المجنيّ عليه من الجاني فسرت الجنايتان]
- [مسألة 153: حقّ القصاص من الجاني إنّما يثبت للوليّ بعد موت المجنيّ عليه]
- [مسألة 154: لو قتل شخصاً مقطوع اليد]
- [مسألة 155: لو ضرب وليّ الدم الجاني قصاصاً]
- [الفصل الخامس في قصاص الأطراف]
- اشارة
- [مسألة 156: يثبت القصاص في الأطراف بالجناية عليها عمداً]
- [مسألة 157: يشترط في جواز القصاص فيها: البلوغ، و العقل]
- [مسألة 158: لو جرح العبد حرّا كان للمجروح الاقتصاص منه]
- [مسألة 159: إذا جنى حرّ على مملوك فلا قصاص و عليه قيمة الجناية]
- [مسألة 160: لو قطع حرّ يد عبد قاصداً قتله فأُعتق]
- [مسألة 161: لو قطع حرّ يد عبد، ثمّ قطع رجله بعد عتقه]
- [مسألة 162: إذا جنت المرأة على الرجل اقتصّ الرجل من المرأة من دون أخذ شيء منها]
- [مسألة 163: المشهور اعتبار التساوي في السلامة من الشلل في الاقتصاص]
- [مسألة 164: لو قطع يمين رجل قطعت يمينه إن كانت له يمين]
- [مسألة 165: لو قطع أيدي جماعة على التعاقب كان حكمه في الاقتصاص]
- [مسألة 166: لو قطع اثنان يد واحد]
- [مسألة 167: يثبت القصاص في الشجاج]
- [مسألة 168: يثبت القصاص في الجروح فيما إذا كان مضبوطاً]
- [مسألة 169: يجوز الاقتصاص قبل الاندمال و إن احتمل عدمه]
- [مسألة 170: كيفيّة القصاص في الجروح]
- [مسألة 171: يجب تأخير القصاص في الأطراف عن شدّة البرد أو الحرّ]
- [مسألة 172: المشهور اعتبار كون آلة القصاص من الحديد]
- [مسألة 173: إذا كانت مساحة الجراحة في عضو المجنيّ عليه تستوعب عضو الجاني]
- [مسألة 174: لو قطع عضواً من شخص كالاذن]
- [مسألة 175: لو قطعت اذن شخص]
- [مسألة 176: لو قلع رجل أعور عين رجل صحيح]
- [مسألة 177: لو قلع صحيح العينين العين الصحيحة من رجل أعور]
- [مسألة 178: لو أذهب ضوء عين آخر دون الحدقة]
- [مسألة 179: يثبت القصاص في الحاجبين و اللحية و شعر الرأس]
- [مسألة 180: يثبت القصاص في قطع الذكر]
- [مسألة 181: ذهب جماعة إلى أنّه لا يقاد الصحيح بذكر العنّين]
- [مسألة 182: يثبت القصاص في الخصيتين]
- [مسألة 183: يثبت القصاص في قطع الشفرين]
- [مسألة 184: لا يعتبر التساوي بين العضو المقطوع و عضو الجاني]
- [مسألة 185: لو قطع بعض الأنف نسب المقطوع إلى أصله]
- [مسألة 186: يثبت القصاص في السنّ]
- [مسألة 187: لا قصاص في سنّ الصبي الذي لم يثغر إذا عادت]
- [مسألة 188: لو اقتصّ المجنيّ عليه من الجاني و قلع سنّه ثمّ عادت]
- [مسألة 189: المشهور اشتراط التساوي في المحلّ و الموضع في قصاص الأسنان]
- [مسألة 190: لا تقلع السنّ الأصليّة بالزائدة]
- [مسألة 191: كلّ عضو يقتصّ منه مع وجوده تؤخذ الدية بدله مع فقده]
- [مسألة 192: ذهب جماعة إلى أنّه لو قطع كفّاً تامّة من ليس له أصابع أصلًا]
- [مسألة 193: المشهور أنّه لو قطع إصبع شخص، و سرت الجناية إلى كفّه اتّفاقاً]
- [مسألة 194: لو قطع يده من مفصل الكوع ثبت القصاص]
- [مسألة 195: لو كانت للقاطع إصبع زائدة، و للمقطوع كذلك، ثبت القصاص]
- [مسألة 196: لو قطع يمين شخص، فبذل الجاني شماله فقطعها المجنيّ عليه جاهلًا بالحال]
- [مسألة 197: لو قطع يد رجل فمات، و ادّعى الوليّ الموت بالسراية]
- [مسألة 198: لو قطع إصبع شخص من يده اليمنى]
- [مسألة 199: إذا قطع إصبع رجل عمداً فعفا المجنيّ عليه قبل الاندمال]
- [مسألة 200: لو عفا المجنيّ عليه عن قصاص النفس لم يسقط]
- [مسألة 201: إذا اقتصّ من الجاني فسرت الجناية اتّفاقاً]
- [مسألة 202: لا يقتصّ من الجاني عمداً إذا التجأ إلى حرم اللّٰه تعالى]
- [كتاب الديات]
- اشارة
- [الدية]
- اشارة
- [مسألة 203: تثبت الدية في موارد الخطأ المحض أو الشبيه بالعمد]
- [مسألة 204: دية قتل المسلم متعمّداً مائة بعير فحل من مسان الإبل]
- [مسألة 205: تستوفى دية العمد في سنة واحدة (2) من مال الجاني]
- [مسألة 206: دية شبه العمد أيضاً أحد الأُمور الستّة]
- [مسألة 207: المشهور بين الأصحاب أنّ دية شبه العمد تستوفى في سنتين]
- [مسألة 208: إذا هرب القاتل فيما يشبه العمد فلم يقدر عليه أو مات]
- [مسألة 209: دية الخطأ المحض أيضاً أحد الأُمور الستّة المذكورة]
- [مسألة 210: إذا أرادت العاقلة أداء الدية من الإبل]
- [مسألة 211: يستثني من ثبوت الدية في القتل الخطائي]
- [مسألة 212: دية القتل في الأشهر الحرم عمداً أو خطأً دية كاملة و ثلثها]
- [مسألة 213: دية المرأة الحرّة المسلمة نصف دية الرجل الحرّ المسلم]
- [مسألة 214: المشهور بين الأصحاب أنّ دية ولد الزنا إذا كان محكوماً بالإسلام دية المسلم]
- [مسألة 215: دية الذمّي من اليهود و النصارى و المجوس ثمانمائة درهم]
- [مسألة 216: دية العبد قيمته ما لم تتجاوز دية الحرّ]
- [مسألة 217: لو جنى على عبد بما فيه قيمته]
- [مسألة 218: كلّ جناية لا مقدّر فيها شرعاً ففيها الأرش]
- [مسألة 219: لا دية لمن قتله الحدّ أو التعزير]
- [مسألة 220: إذا بانَ فسق الشاهدين أو الشهود بعد قتل المشهود عليه]
- [مسألة 221: من اقتضّ بكراً أجنبيّة]
- [مسألة 222: من أكره امرأة أجنبيّة غير بكر فجامعها فعليه مهر المثل]
- [مسألة 223: لو أدّب الزوج زوجته تأديباً مشروعاً فأدّى إلى موتها اتّفاقاً]
- [مسألة 224: إذا أمر شخصاً بقطع عقدة في رأسه مثلًا]
- [مسألة 225: لو قطع عدّة أعضاء شخص خطأ]
- [موجبات الضمان]
- اشارة
- [المباشرة]
- اشارة
- [مسألة 226: مَن قتل نفساً من دون قصد إليه]
- [مسألة 227: يضمن الطبيب ما يتلف بعلاجه مباشرةً إذا عالج المجنون أو الصبيّ بدون إذن وليّه]
- [مسألة 228: إذا انقلب النائم غير الظئر فأتلف نفساً أو طرفاً منها]
- [مسألة 229: لو أتلفت الظئر طفلًا و هي نائمة بانقلابها عليه]
- [مسألة 230: إذا أعنف الرجل بزوجته جماعاً في قبل أو دبر]
- [مسألة 231: من حمل متاعاً على رأسه فأصاب إنساناً فعليه ديته في ماله]
- [مسألة 232: من صاح على أحدٍ فمات]
- [مسألة 233: لو صدم شخصاً عمداً غير قاصدٍ لقتله]
- [مسألة 234: لو اصطدم حرّان بالغان عاقلان قاصدان ذلك]
- [مسألة 235: لو تصادم فارسان فمات الفرسان أو تعيّبا]
- [مسألة 236: إذا اصطدم صبيّان راكبان بأنفسهما أو بإذن وليّهما]
- [مسألة 237: لو اصطدم عبدان بالغان عاقلان]
- [ (مسألة 238: إذا اصطدم عبد و حرّ فماتا اتّفاقاً فلا شيء على مولى العبد]
- [مسألة 239: إذا اصطدم فارسان فمات أحدهما دون الآخر]
- [مسألة 240: إذا اصطدمت امرأتان إحداهما حامل و الأُخرى غير حامل فماتتا]
- [مسألة 241: لو رمى إلى طرف قد يمرّ فيه إنسان فأصاب عابراً اتّفاقاً]
- [مسألة 242: إذا أخطأ الختّان فقطع حشفة غلام ضمن]
- [مسألة 243: من سقط من شاهق على غيره اختياراً فقتله]
- [مسألة 244: إذا سقط من شاهق على شخص بغير اختياره]
- [مسألة 245: لو دفع شخصاً على آخر، فإن أصاب المدفوع شيء]
- [مسألة 246: لو ركبت جارية جارية أُخرى فنخستها جارية ثالثة]
- [فروع]
- [فروع التسبيب]
- اشارة
- [مسألة 247: إذا أدخلت المرأة أجنبيّا في بيت زوجها]
- [مسألة 249: لو حفر في طريق المسلمين ما فيه مصلحة العابرين]
- [مسألة 250: لو كان يعلّم صبيّاً السباحة فغرق الصبيّ اتّفاقاً]
- [مسألة 251: إذا اشترك جماعة في قتل واحد منهم خطأً]
- [مسألة 252: لو أراد إصلاح سفينة حال سيرها فغرقت بفعله]
- [مسألة 253: لا يضمن مالك الجدار ما يتلف من إنسان أو حيوان بوقوع جداره عليه]
- [مسألة 254: يجوز نصب الميازيب و توجيهها نحو الطرق النافذة]
- [مسألة 255: لو أجّج ناراً في ملكه فسرت إلى ملك غيره اتّفاقاً]
- [مسألة 256: لو ألقىٰ قشر بطّيخ أو موز و نحوه في الطريق]
- [مسألة 257: لو وضع إناء على حائط و كان في معرض السقوط]
- [مسألة 258: يجب على صاحب الدابّة حفظ دابّته الصائلة]
- [مسألة 259: إذا كان حفظ الزرع على صاحبه في النهار]
- [مسألة 260: لو هجمت دابّة على اخرى فجنت الداخلة]
- [مسألة 261: إذا دخل دارَ قوم فعقره كلبهم ضمنوا جنايته]
- [مسألة 262: إذا أتلفت الهرّة المملوكة مال أحد]
- [مسألة 263: يضمن راكب الدابّة و قائدها ما تجنيه بيديها]
- [مسألة 264: المشهور أنّ من وقف بدابته فعليه ضمان ما تصيبه بيدها]
- [مسألة 265: لو ركب الدابّة رديفان، فوطئت شخصاً فمات أو جرح]
- [مسألة 266: إذا ألقت الدابّة راكبها فمات أو جرح]
- [مسألة 267: لو حمل المولى عبده على دابّته فوطئت رجلًا]
- [مسألة 268: لو شهر سلاحه في وجه إنسان]
- [مسألة 269: لو أركب صبيّاً بدون إذن الوليّ على دابّة]
- [فروع تزاحم الموجبات]
- اشارة
- [مسألة 270: إذا كان أحد شخصين مباشراً للقتل و الآخر سبباً]
- [مسألة 271: لو حفر بئراً في ملكه و غطّاها و دعا غيره فسقط فيها]
- [مسألة 272: لو اجتمع سببان لموت شخص]
- [مسألة 273: إذا حفر بئراً في الطريق عدواناً فسقط شخصان فيها]
- [مسألة 274: لو قال لآخر: ألق متاعك في البحر لتسلم السفينة من الغرق و الخطر]
- [مسألة 275: لو أمر شخصاً بإلقاء متاعه في البحر]
- [مسألة 276: إذا وقع من شاهق أو في بئر أو ما شاكل ذلك فتعلّق بآخر]
- [مسألة 277: لو جذب غيره إلى بئر مثلًا فسقط المجذوب]
- [مسألة 278: لو سقط في بئر مثلًا فجذب ثانياً، و الثاني ثالثاً]
- [ديات الأعضاء]
- اشارة
- [الفصل الأوّل في دية القطع]
- اشارة
- [الأوّل: ما ليس فيه مقدّر خاصّ في الشرع]
- [و أمّا الثاني]
- [الفصل الثاني في ديات الكسر و الصدع و الرضّ و النقل و النقب]
- اشارة
- [مسألة 310: المشهور أنّ في كسر العظم من كلّ عضو]
- [مسألة 311: في كسر الظهر دية كاملة]
- [مسألة 312: إذا كسر الظهر فجبر على غير عثم و لا عيب]
- [مسألة 313: إذا كسر الظهر فشلّت الرجلان]
- [مسألة 314: إذا كسر الصلب فذهب به جماعه ففيه ديتان]
- [مسألة 315: في موضحة الظهر خمسة و عشرون ديناراً]
- [مسألة 316: في كسر الترقوة إذا جبرت على غير عثم و لا عيب]
- [مسألة 317: في كسر كلّ ضلع من الأضلاع التي خالط القلب خمسة و عشرون ديناراً]
- [مسألة 318: في كسر كلّ ضلع من الأضلاع التي تلي العضدين عشرة دنانير]
- [مسألة 319: في رضّ الصدر إذا انثنى شقّاه نصف الدية]
- [مسألة 320: في كسر المنكب إذا جبر على غير عثم و لا عيب]
- [مسألة 321: في كسر العضد إذا جبرت على غير عثم و لا عيب]
- [مسألة 322: في كسر الساعد إذا جبرت على غير عثم و لا عيب]
- [مسألة 323: في كسر المرفق إذا جبر على غير عثم و لا عيب]
- [مسألة 324: في كسر كلا الزندين إذا جبرا على غير عثم و لا عيب]
- [مسألة 325: في رضّ أحد الزندين إذا جبر على غير عيب]
- [مسألة 326: في كسر الكفّ إذا جبرت على غير عثم و لا عيب]
- [مسألة 327: في كسر قصبة إبهام الكفّ إذا جبرت على غير عثم و لا عيب]
- [مسألة 328: في كسر كلّ قصبة من قصب أصابع الكفّ دون الإبهام]
- [مسألة 329: في كسر المفصل الذي فيه الظفر من الإبهام في الكفّ]
- [مسألة 330: في كسر كلّ مفصل من الأصابع الأربع التي تلي الكفّ]
- [مسألة 331: في كسر المفصل الأوسط من الأصابع الأربع أحد عشر]
- [مسألة 332: في كسر المفصل الأعلى من الأصابع الأربع]
- [مسألة 333: في الورك إذا كسر فجبر على غير عثم و لا عيب خمس دية الرجل]
- [مسألة 334: في الفخذ إذا كسرت فجبرت على غير عثم و لا عيب]
- [مسألة 335: في كسر الركبة إذا جبرت على غير عثم و لا عيب]
- [مسألة 336: في كسر الساق إذا جبرت على غير عثم و لا عيب مائة دينار]
- [مسألة 337: في رضّ الكعبين إذا جبرتا على غير عثم و لا عيب ثلث دية النفس]
- [ (مسألة 338: في القدم إذا كسرت فجبرت على غير عثم و لا عيب مائة دينار]
- [مسألة 339: دية كسر قصبة الإبهام التي تلي القدم كدية قصبة الإبهام من اليد]
- [مسألة 340): في كسر المفصل الأخير من كلّ من الأصابع الأربع من القدم غير الإبهام ستّة عشر ديناراً و ثلث دينار]
- [مسألة 341: لو نفذت نافذة من رمح أو خنجر في شيء من أطراف البدن فديتها مائة دينار]
- [مسألة 342: في قرحة كل عضو إذا لم تبرأ ثلث دية ذلك العضو]
- [مسألة 343: إذا اجتمع بعض ما فيه الدية المقدرة شرعاً مع بعضها الآخر]
- [الفصل الثالث دية الجناية على منافع الأعضاء]
- اشارة
- [الأوّل: العقل]
- [الثاني: السمع]
- [الثالث: ضوء العينين]
- [الرابع: الشمّ]
- [الخامس: النطق]
- [السادس: صعر العنق]
- [السابع: كسر البعصوص]
- [الثامن: سلس البول]
- [التاسع: الصوت]
- [العاشر: أدرة الخصيتين]
- [الحادي عشر: تعذّر الإنزال]
- [الثاني عشر: دوس البطن]
- [الثالث عشر: خرق مثانة البكر]
- [الرابع عشر: الإفضاء]
- [الخامس عشر: تقلّص الشفتين]
- [السادس عشر: شلل الأعضاء]
- [مسألة 360: المشهور أنّ في انصداع السنّ ثلثي ديتها]
- [دية الشجاج و الجراح]
- اشارة
- هو على أقسام:
- [مسائل]
- [مسألة 361: في ما ذكرناه من المراتب تدخل المرتبة الدانية في المرتبة العالية]
- [مسألة 362: لو أوضح موضحتين فلكلّ منهما ديتها]
- [مسألة 363: إذا اختلفت مقادير الشجّة في الضربة الواحدة]
- [مسألة 364: إذا جرح عضوين مختلفين لشخص]
- [مسألة 365: لو جنى شخص بموضحة فجنى آخر بجعلها هاشمة]
- [مسألة 366: الجائفة ثلاثمائة و ثلاثة و ثلاثون ديناراً و ثلث دينار]
- [مسألة 367: لو جرح عضواً ثمّ أجافه]
- [مسألة 368: لو أجافه كان عليه دية الجائفة]
- [مسألة 369: لو كانت الجائفة مخيطة ففتقها شخص]
- [مسألة 370: لو طعنه في صدره فخرج من ظهره]
- [مسألة 371: في دية خرم الاذن خلاف]
- [مسألة 372: لو كسر الأنف ففسد]
- [مسألة 373: إذا كسر الأنف فجبر على غير عيب و لا عثم]
- [مسألة 374: إذا نفذت في الأنف نافذة]
- [مسألة 375: إذا انشقّت الشفة العليا أو السفلى حتّى يبدو منها الأسنان]
- [مسألة 376: في احمرار الوجه باللطمة دينار و نصف]
- [مسألة 377: إذا نفذت في الخدّ نافذة يرىٰ منها جوف الفم]
- [مسألة 378: دية الشجاج في الرأس و الوجه سواء]
- [فصل في دية الحمل]
- اشارة
- [مسألة 379: إذا كان الحمل نطفة فديته عشرون ديناراً]
- [مسألة 380: في تحديد المراتب المذكورة خلاف]
- [مسألة 381: المشهور أنّ دية الجنين الذمّي عشر دية أبيه]
- [مسألة 382: المشهور أنّ دية الجنين المملوك عشر قيمة امّه المملوكة]
- [مسألة 383: لو كان الحمل أكثر من واحد فلكلٍّ ديته]
- [مسألة 384: لو أُسقط الجنين قبل ولوج الروح]
- [مسألة 385: لو قتل امرأة و هي حبلى فمات ولدها]
- [مسألة 386: لو تصدّت المرأة لإسقاط حملها]
- [مسألة 387: في قطع أعضاء الجنين قبل ولوج الروح و جراحاته دية على نسبة ديته]
- [مسألة 388: لو أفزع شخصاً حال الجماع فعزل منه المني]
- [مسألة 389: في إسقاط الجنين المتكوّن من زنا إذا تمّت خلقته قبل أن تلجه الروح عشر دية ولد الزنا]
- [مسألة 390: لو ضرب المرأة الذمّيّة و هي حبلى فأسلمت]
- [مسألة 391: لو ضرب الأمة و هي حبلى فأُعتقت ثمّ أسقطت حملها]
- [مسألة 392: لو ضرب حاملًا خطأً فأسقطت جنينها]
- [مسألة 393: لو ضرب حاملًا فأسقطت حملها فمات حين سقوطه فالضارب قاتل]
- [مسألة 394: لو أسقطت حملها حيّاً فقطع آخر رأسه]
- [مسألة 395: لو وطئ مسلم و ذمّي امرأةً شبهةً في طهر واحد]
- [مسألة 396: إذا كانت الجناية على الجنين عمداً أو شبه عمد فديته في مال الجاني]
- [مسألة 397: الميّت كالجنين]
- [الجناية على الحيوان]
- [كفّارة القتل]
- اشارة
- [مسألة 400: تقدّم في أوائل كتاب الديات ثبوت الكفّارة في قتل المؤمن]
- [مسألة 401: لا فرق في وجوب الكفّارة بقتل المسلم بين البالغ و غيره]
- [مسألة 402: لو اشترك جماعة في قتل واحد فعلى كلّ منهم كفّارة]
- [مسألة 403: لا إشكال في ثبوت الكفّارة على القاتل العمدي]
- [ (مسألة 404: لو قتل صبي أو مجنون مسلماً، فهل عليهما كفّارة؟]
- [فصل في العاقلة]
- اشارة
- [مسألة 405: عاقلة الجاني عصبته]
- [مسألة 406: هل يعتبر الغنى في العاقلة؟]
- [مسألة 407: لا يدخل أهل البلد في العاقلة]
- [مسألة 408: المشهور أنّ المتقرّب بالأبوين يتقدّم على المتقرّب بالأب خاصّة]
- [مسألة 409: يعقل المولى جناية العبد المعتق]
- [مسألة 410: إذا لم تكن للقاتل أو الجاني عصبة و لا من له ولاء العتق]
- [مسألة 411: تحمل العاقلة دية الموضحة]
- [مسألة 412: قد تقدّم أنّ عمد الأعمى خطأً فلا قود عليه]
- [مسألة 413: تؤدّي العاقلة دية الخطأ في ثلاث سنين]
- [مسألة 414: الأظهر عدم اختصاص التأجيل بموارد ثبوت الدية المقدّرة]
- [مسألة 415: دية جناية الذمّي و إن كانت خطأً محضا في ماله]
- [مسألة 416: لا تعقل العاقلة إقراراً و لا صلحاً]
- [مسألة 417: تتحمّل العاقلة الخطأ المحض دون العمد و شبيه العمد]
- [مسألة 418: لو جرح أو قتل نفسه خطأً لم يضمنه العاقلة]
- [مسألة 419: المملوك جنايته على رقبته و لا يعقلها المولى]
- [مسألة 420: تجب الدية على العاقلة في القتل الخطائي]
- [مسألة 421: المشهور أنّه إذا مات بعض العاقلة]
- [مسألة 422: في كيفيّة تقسيم الدية على العاقلة خلاف]
- [مسألة 423: هل يجمع في العاقلة بين القريب و البعيد أو يعتبر الترتيب بينهم؟]
- [مسألة 424: إذا كان بعض أفراد العاقلة عاجزاً عن الدية]
- [مسألة 425: لو كان بعض العاقلة غائباً لم يختصّ الحاضر بالدية]
- [مسألة 426: ابتداء زمان التأجيل في دية الخطأ من حين استقرارها]
- [مسألة 427: لا يعقل الدية إلّا من علم أنّه من عصبة القاتل]
- [مسألة 428: القاتل عمداً و ظلماً لا يرث من الدية]
- [مسألة 429: لا يضمن العاقلة عبداً و لا بهيمة]
- [مسألة 430: لو جرح ذمّي مسلماً خطأً ثمّ أسلم فسرت الجناية]
مباني تكملة المنهاج المجلد 42
اشارة
پديدآورنده(شخص) خوئی، ابوالقاسم،1278-1371
عنوان مبانی تکمله المنهاج
تکرار نام پديدآور تالیف ابوالقاسم الموسوی الخوئی
مشخصات نشر بغداد: بابل، [ 13 ؟] -.
مندرجات ج.1. کتاب القضاآ .- - ج.2. کتاب القصاص .- -
يادداشت ج. 42 (1422ق. =1380 )(ج. )42ISBN 964-7336-18-7
يادداشت کتابنامه به صورت زیرنویس
موضوع فتواهای شیعه -- قرن 14
موضوع فقه جعفری -- رساله عملیه
رده کنگره BP،183/9،/خ9م80953،1300ی
رده ديوئي 297/3422
شماره مدرک م74-7897
[مقدمة المؤلف]
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ
______________________________
الحمد للّٰه ربّ العالمين، و الصلاة و السلام على محمّد و آله الطّيبين الطاهرين، و اللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين.
أمّا بعد، فهذا هو الجزء الثاني من مباني تكملة المنهاج المشتمل على كتابي القصاص و الديات، و قد منّ اللّٰه سبحانه و تعالىٰ عليَّ بالتوفيق لإنجازه و إتمامه، إنّه وليّ التوفيق و له الحمد أوّلًا و آخراً.
مباني تكملة المنهاج، ج 42موسوعة، ص: 2
كتاب القصاص
اشارة
مباني تكملة المنهاج، ج 42موسوعة، ص: 3
كتاب القصاص و فيه فصول
[الفصل الأوّل]
اشارة
الفصل الأوّل
[فِي قصاص النفس]
اشارة
فِي قصاص النفس
[مسألة 1: يثبت القصاص بقتل النفس المحترمة المكافئة عمداً و عدواناً]
(مسألة 1): يثبت القصاص بقتل النفس المحترمة المكافئة عمداً و عدواناً (1)، و يتحقّق العمد بقصد البالغ العاقل القتل و لو بما لا يكون قاتلًا غالباً فيما إذا ترتّب القتل عليه (2)، بل الأظهر تحقّق العمد بقصد ما يكون قاتلًا عادةً و إن
______________________________
(1) يأتي وجه جميع ذلك في شرائط القصاص إن شاء اللّٰه تعالىٰ.
(2) لتحقّق قصد القتل حقيقةً، فيتحقّق القتل العمدي الذي هو الموضوع للقصاص.
و تدلّ على ذلك عدّة روايات:
منها: صحيحة الحلبي، قال: قال أبو عبد اللّٰه (عليه السلام): «العمد: كلّ ما اعتمد شيئاً فأصابه بحديدة أو بحجر أو بعصاً أو بوكزة، فهذا كلّه عمد، و الخطأ:
مباني تكملة المنهاج، ج 42موسوعة، ص: 4
لم يكن قاصداً القتل ابتداءً (1)، و أمّا إذا لم يكن قاصداً القتل و لم يكن الفعل قاتلًا عادةً، كما إذا ضربه بعود خفيف أو رماه بحصاة فاتّفق موته، لم يتحقّق
______________________________
من اعتمد شيئاً فأصاب غيره» «1».
(1) لأنّ قصد الفعل مع الالتفات إلى ترتّب القتل عليه عادةً لا ينفكّ عن قصد القتل تبعاً.
و تدلّ عليه مضافاً إلى ذلك عدّة روايات:
منها: صحيحة الفضل بن عبد الملك على رواية الصدوق عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) أنّه قال: «إذا ضرب الرجل بالحديدة فذلك العمد» قال: سألته عن الخطأ الذي فيه الدية و الكفّارة، أ هو أن يعتمد ضرب رجل و لا يعتمد قتله؟ «فقال: نعم» قلت: رمىٰ شاة فأصاب إنساناً؟ «قال: ذاك الخطأ الذي لا شكّ فيه، عليه الدية و الكفّارة» «2».
فإنّها تدلّ على أنّ الضرب بالحديدة الذي يترتّب عليه القتل عادةً من القتل العمدي و إن لم يقصد الضارب القتل ابتداءً، و أمّا مع قصد القتل فلا خصوصيّة للحديدة.
و منها: صحيحة أبي