- اشارة
- [المقدّمة للمحقق]
- [مقدمة المؤلف]
- [تتمة كتاب الطهارة]
- [تتمة فصل في النجاسات]
- [تتمة فصل في تعداد النجاسات]
- [الخامس الدّم]
- اشارة
- [ (مسألة 1): العلقة المستحيلة من المني نجسة]
- [ (مسألة 2): المتخلف في الذبيحة و ان كان طاهرا لكنه حرام]
- [ (مسألة 3): الدم الأبيض إذا فرض العلم بكونه دما نجس]
- [ (مسألة 4): الدم الذي قد يوجد في اللبن عند الحلب نجس]
- [ (مسألة 5): الجنين الذي يخرج من بطن المذبوح]
- [ (مسألة 6): الصيد الذي ذكاته بآلة الصيد في طهارة]
- [ (مسألة 7): الدم المشكوك في كونه من الحيوان أو لا]
- [ (مسألة 8): إذا خرج من الجرح أو الدمل شيء أصفر]
- [ (مسألة 9): إذا حك جسده فخرجت رطوبة يشك في أنها دم أو ماء أصفر]
- [ (مسألة 10): الماء الأصفر الذي ينجمد على الجرح عند البرء طاهر]
- [ (مسألة 11): الدم المراق في الأمراق حال غليانها نجس منجس]
- [ (مسألة 12): إذا غرز إبرة أو أدخل سكينا، في بدنه]
- [ (مسألة 13): إذا استهلك الدم الخارج من بيان الأسنان]
- [ (مسألة 14): الدم المنجمد تحت الأظفار أو تحت الجلد]
- [السادس و السابع الكلب و الخنزير]
- [الثامن الكافر]
- [التاسع الخمر]
- [العاشر الفقاع]
- [الحادي عشر عرق الجنب من الحرام]
- [الثاني عشر عرق الحيوان الجلّال]
- [الخامس الدّم]
- [فصل في أحكام النجاسات]
- [فصل طرق ثبوت النجاسة]
- اشارة
- [مسألة 1: لا اعتبار بعلم الوسواسى]
- [مسألة 2: العلم الإجمالي كالتفصيلى]
- [مسألة 3: لا يعتبر في البيّنة حصول الظن بصدقها]
- [مسألة 4: لا يعتبر في البيّنة ذكر مستند الشهادة]
- [مسألة 5: إذا لم يشهدا بالنجاسة بل بموجبها كفى]
- [مسألة 6: إذا شهدا بالنجاسة و اختلف مستندهما]
- [مسألة 7: الشهادة بالإجمال كافية أيضا]
- [مسألة 8: لو شهد أحدهما بنجاسة الشيء فعلا، و الأخر بنجاسته سابقا]
- [مسألة 9: لو قال أحدهما: انه نجس، و قال الآخر: انه كان نجسا و الان طاهر]
- [مسألة 10 إذا أخبرت الزوجة أو الخادمة أو المملوكة بنجاسة ما في يدها]
- [مسألة 11 إذا كان الشيء بيد شخصين كالشريكين]
- [مسألة 12: لا فرق في اعتبار قول ذي اليد بالنجاسة بين ان يكون فاسقا أو عادلا]
- [مسألة 13: في اعتبار قول صاحب اليد إذا كان صبيا اشكال]
- [مسألة 14: لا يعتبر في قبول قول صاحب اليد ان يكون قبل الاستعمال]
- [فصل في كيفية تنجس المتنجسات]
- اشارة
- [مسألة 1: إذا شك في رطوبة أحد المتلاقيين]
- [مسألة 2: الذباب الواقع على النجس الرطب]
- [مسألة 3: إذا وقع بعر الفأرة في الدهن أو الدبس الجامدين]
- [مسألة 4: إذا لاقت النجاسة جزأ من البدن المتعرق لا يسرى الى سائر إجزائه]
- [مسألة 5: إذا وضع إبريق مملوء من ماء على الأرض النجسة]
- [مسألة 6: إذا خرج من أنفه نخاعة غليظة]
- [مسألة 7: الثوب أو الفراش الملطخ بالتراب النجس]
- [مسألة 8: لا يكفي مجرد الميعان في التنجس]
- [مسألة 9: المتنجس لا يتنجس ثانيا]
- [مسألة 10: إذا تنجس الثوب- مثلا- بالدم مما يكفي فيه غسله مرة]
- [مسألة 11: الأقوى ان المتنجس منجس]
- [مسألة 12: قد مر أنه يشترط في تنجس الشيء بالملاقاة تأثره]
- [مسألة 13: الملاقاة في الباطن لا توجب التنجيس]
- [تتمة فصل في تعداد النجاسات]
- [تتمة فصل في النجاسات]
فقه الشيعة - كتاب الطهارة المجلد 3
اشارة
پديدآورنده(شخص) خوئی، ابوالقاسم، 1287 - ، شارح
عنوان فقه الشیعه
تکرار نام پديدآور [شارح] ابوالقاسم الموسوی الخوئی
مشخصات نشر ..140ق. = 136 -مؤسسه آفاق ([بی جا: نبکوئن)]).
مشخصات ظاهري ج.نمونه
مندرجات ج.. کتاب الطهاره
يادداشت این کتاب بخش الطهاره از کتاب عروه الوثقی محمدکاظم بن عبدالعظیم یزدی است
يادداشت فهرستنویسی براساس جلد پنجم:1410 ق. =1368
يادداشت کتابنامه به صورت زیرنویس
موضوع یزدی، محمدکاظم بن عبدالعظیم،1247 ؟ -1337 . عروه الوثقی
موضوع اصول فقه شیعه
شناسه افزوده (شخص) یزدی، محمدکاظم بن عبدالعظیم،1247 ؟ -1337 . عروه الوثقی. شرح
شناسه افزوده (شخص) موسوی خلخالی، محمدمهدی، گردآورنده
رده کنگره BP،183/5،/ی4ع402،1374
رده ديوئي 297/342
شماره مدرک م69-1589
[المقدّمة للمحقق]
اشارة
______________________________
المقدمة بقلم فضيلة السّيّد مرتضى الحكمي
فقه الشيعة - كتاب الطهارة، ج 3، ص: 9
..........
______________________________
باسمه تعالى ان الفقه الإسلامي- بكامل انظمته و تشريعاته- استجابة واقعية و دقيقة لجميع حاجاتنا، و متطلبان حياتنا و حضارتنا، و ان مختلف تلك الانظمة و التشريعات الّتي تنسق مختلف تصرفات الإنسان و فعالياته: تنظم- كذلك- علاقاته و اتجاهاته من الناحية الروحية و السلوكية.
معطيات الفقه الإسلامي
و يتجه الفقه الإسلامي في أشمل خطوطه و موضوعاته إلى استيعاب:
العبادات، و المعاملات، و العقود و الإيقاعات، و الأحكام. و هي- بمجموعها- تحدد وظيفة الإنسان و تنظم مختلف علاقاته و شئونه، و تعالج مشكلاته العامة و الخاصة على صعيد الحلول الجذرية، و تحمي حقوق افراده و جماعاته بكثير من تشريعاته الحقوقية الكفوءة، و تضمن- كذلك- مصالحهم في ظل قوانين اقتصادية رشيدة تنظم صناعتهم و زراعتهم و تجارتهم، كما تحقق أمنهم و سلامتهم بكلّ تشريعاته السياسية العادلة الّتي تخطط لهم الجهاد و الدفاع و انظمة القضاء، و سائر أنواع الحدود و العقوبات الواقية، و ما إلى ذلك مما تعالج به الشريعة الإسلامية واقع الحياة البشرية بطريقة الوقاية، و التوجيه و الهداية.
و يدور الفقه الإسلامي- في فاعليته- على تصعيد الافراد إلى مستويات ذات قدرة ذاتية على التصرف السليم، و تكييف المجتمعات إلى مستويات حضارية بفعل نواميس تقيم العدل و التكافؤ و المساواة، لإيجاد حياة متطورة، و حضارة بعيدة عن التعقيد و المتناقضات.
فقه الشيعة - كتاب الطهارة، ج 3، ص: 10
مهمة الكتاب
______________________________
و أبحاث الكتاب هذا، و ان بدأت في تصوير و استيعاب الجانب الأول من الفقه الإسلامي، و هو تشريعات العبادية الّتي تقرب الإنسان و توثق علاقاته بخالقه بالطراز الصحيح من العبادات، و لكنها تنتقل- مرحلة بعد مرحلة- إلى الموضوعات الفقهية الأخرى، و تنتهي إليها.
و الكتاب في جميع مجالاته- بعد ذلك- يبحث عن دليل الحكم، و مستند التشريع، و يلتمس طريق الوصول إلى الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية، فان النفاذ إلى أصول الأحكام و مصادرها، و معرفة استنباطها من تلك الأصول و المصادر الاساسية يعطينا الدليل القاطع على شرعيتها، و تنجيزها في حق المكلفين بها.
الاجتهاد و عامل الزمن
و يدور الاجتهاد على اختيار المباني و القواعد الأصولية العامّة، و التماس النصوص الشرعيّة المعتبرة الّتي يستخرج منها- ضمن هذا الإطار- مختلف الأحكام الفقهية. و في ظل ممارسة عمليات الاجتهاد يبقى الفقه الإسلامي كائنا حيا ينمو و يتكامل، و تتجدد أحكامه و دلالاته، و تبقى منطبقة على واقع الحياة الإنساني في جميع أدوار المجتمع و حالاته.
و لهذه الضرورة الحياتية ظل الاجتهاد قائما عند الشيعة الإمامية، و ظل عامل الزمن من مقومات إبداعه و جدّة أحكامه و تشريعاته، و ظل الفقه الشيعي يستوعب جميع متطلبات الحياة، و يتحكم فيها بفعل مرونته و قابليته و حكمته.
قيمة الاعتبارات العقلية
و بالرغم من منطقية الفقه الشيعي، و انسجامه و ترابطه مع الواقع
فقه الشيعة - كتاب الطهارة، ج 3، ص: 11
..........
______________________________
الزمني المتطور فإنه لا يتجه إلى اعتبار ان للعقل- بمعناه العام- أو للتحليلات العقلية دورا إيجابيا في إدراك الأحكام، أو جعلها، أو استنباطها لأنّ: «دين اللّه لا يصاب بالعقول» و لان اللّه لم يوكل الإنسان إلى مجرد عقله، فأرسل له دينا يهتدى به لنفسه، و يتبصر به إلى سبيله. و قد نحا إلى ذلك الفقه السّني أيضا- في بعض مذاهبه- في خصوص العبادات، باعتبار أنها أمور توقيفية لا مجال لإدراك العقل لعللها، و لا مسرح للتعليلات العقلية فيها. الّا اللّهمّ المستقلات العقلية، باعتبار: «ان كل ما حكم به العقل حكم به الشرع» سواء في ذلك ما استحسنه العقل استحسانا ذاتيا فأوجبه الشارع و دعا إليه، أو ما استقبحه- كذلك- فحرمه الشارع و نهى عن ارتكابه.
التعليلات و الظنون الشخصية
كما ان الفقه الشيعي- أيضا- لا يتجه الى اعتماد التعليلات الكيفية- بطريق أولى- في تشريع الأحكام، و اعتبارها مصادر لها صفة الحجية و الاعتبار الشرعي، أو العقلي القاطع.
فليس للذوق و لا للاستحسان و أشباههما- مما يأخذ به الفقه السني- اعتبار شرعي في تشريع الأحكام و استنباطها، كما انه ليس للمصالح المرسلة، و لا للقياس غير منصوص العلة- الذي مناطه مظنة العلة- محلا في أصول الأحكام و مبانيها. إذ ليس للظنون غير المعتبرة حجية في مفهوم الفقه الشيعي، و لا لمطلق الظن أىّ اعتبار شرعي، ما لم يستند جعله و اعتباره الى الشارع الحكيم.
و يتمسك الفقه السنّي بهذه المباني الموضوعة على أساس: ان النصوص و القواعد العامة، و جميع الإطلاقات و العمومات قاصرة عن ادراك جميع الأحكام. و هي- بمفردها- لا