- اشارة
- [تتمة كتاب الطهارة]
- [تتمة فصل في النجاسات]
- [فصل في اشتراط صحة الصلاة بإزالة النجاسة]
- [فصل وجوب إزالة النجاسة عن المساجد]
- اشارة
- [ (مسألة 2): تجب إزالة النجاسة عن المساجد]
- [ (مسألة 3): وجوب إزالة النجاسات عن المساجد كفائي]
- [ (مسألة 4): إذا رأى نجاسة في المسجد و قد دخل وقت الصلاة]
- [ (مسألة 5): إذا صلّى ثم تبين له كون المسجد نجسا]
- [ (مسألة 6): إذا كان موضع من المسجد نجسا لا يجوز تنجيسه ثانيا]
- [ (مسألة 7): لو توقف تطهير المسجد على حفر أرضه جاز]
- [ (مسألة 8): إذا تنجس حصير المسجد وجب تطهيره]
- [ (مسألة 9): إذا توقف تطهير المسجد على تخريبه أجمع]
- [ (مسألة 10): لا يجوز تنجيس المسجد الذي صار خرابا]
- [ (مسألة 11) إذا توقف تطهيره على تنجيس بعض المواضع الطاهرة]
- [ (مسألة 12): إذا توقف التطهير على بذل مال وجب، و هل يضمن من صار سببا للتنجس؟]
- [ (مسألة 13): إذا تغيّر عنوان المسجد بأن غصب و جعل دارا، أو صار خرابا]
- [ (مسألة 14): إذا رأى الجنب نجاسة في المسجد]
- [ (مسألة 15): في جواز تنجيس مساجد اليهود و النصارى إشكال]
- [ (مسألة 16): إذا علم عدم جعل الواقف صحن المسجد أو سقفه أو جدرانه جزءا من المسجد]
- [ (مسألة 17): إذا علم إجمالا بنجاسة أحد المسجدين]
- [ (مسألة 18): لا فرق بين كون المسجد عاما أو خاصا]
- [ (مسألة 19): هل يجب إعلام الغير إذا لم يتمكن من الإزالة؟]
- [فصل وجوب إزالة النجاسة عن المشاهد المشرفة و المصحف الشريف]
- اشارة
- [ (مسألة 20): المشاهد المشرفة كالمساجد في حرمة التنجيس]
- [ (مسألة 21): تجب الإزالة عن ورق المصحف الشريف و خطه]
- [ (مسألة 22): يحرم كتابة القرآن بالمركب النجس]
- [ (مسألة 23): لا يجوز إعطاؤه بيد الكافر]
- [ (مسألة 24): يحرم وضع القرآن على العين النجسة]
- [ (مسألة 25): يجب إزالة النجاسة عن التربة الحسينية]
- [ (مسألة 26): إذا وقع ورق القرآن أو غيره من المحترمات في بيت الخلاء]
- [ (مسألة 27): تنجيس مصحف الغير موجب لضمان نقصه الحاصل بتطهيره]
- [ (مسألة 28): وجوب تطهير المصحف كفائي]
- [ (مسألة 29): إذا كان المصحف للغير ففي جواز تطهيره بغير إذنه إشكال]
- [ (مسألة 30): يجب إزالة النجاسة عن المأكول]
- [ (مسألة 31): الأحوط ترك الانتفاع بالأعيان النجسة]
- [ (مسألة 32): كما يحرم الأكل و الشرب للشيء النجس كذا يحرم التسبيب لأكل الغير أو شربه]
- [ (مسألة 33): لا يجوز سقي المسكرات للأطفال]
- [ (مسألة 34): إذا كان موضع من بيته أو فرشه نجسا فورد عليه ضيف و باشره]
- [ (مسألة 35): إذا استعار ظرفا أو فرشا أو غيرهما من جاره فتنجس عنده]
- [فصل حكم من صلّى في النّجس]
- اشارة
- [ (مسألة 1) ناسي الحكم تكليفا أو وضعا كجاهله]
- [ (مسألة 2) لو غسل ثوبه النجس و علم بطهارته ثم صلّى فيه]
- [ (مسألة 3): لو علم بنجاسة شيء، فنسي و لاقاه بالرطوبة و صلّى]
- [ (مسألة 4): إذا انحصر ثوبه في نجس]
- [ (مسألة 5): إذا كان عنده ثوبان يعلم بنجاسة أحدهما يكرر الصلاة]
- [ (مسألة 6): إذا كان عنده مع الثوبين المشتبهين ثوب طاهر]
- [ (مسألة 7): إذا كان أطراف الشبهة ثلاثة]
- [ (مسألة 8): إذا كان كل من بدنه و ثوبه نجسا]
- [ (مسألة 9): إذا تنجس موضعان من بدنه أو لباسه و لم يمكن إزالتهما فلا يسقط الوجوب]
- [ (مسألة 10): إذا كان عنده مقدار من الماء لا يكفي إلّا لرفع الحدث أو لرفع الخبث]
- [ (مسألة 11): إذا صلّى مع النجاسة اضطرارا لا يجب عليه الإعادة بعد التمكن من التطهير]
- [ (مسألة 12): إذا اضطر إلى السجود على محل نجس]
- [ (مسألة 13): إذا سجد على الموضع النجس جهلا أو نسيانا لا يجب عليه الإعادة]
- [فصل العفو عن بعض النجاسات]
- اشارة
- [الأول دم القروح و الجروح]
- اشارة
- [ (مسألة 1): كما يعفى عن دم الجرح، كذا يعفى عن القيح المتنجس الخارج مع]
- [ (مسألة 2): إذا تلوث يده في مقام العلاج]
- [ (مسألة 3): يعفى عن دم البواسير]
- [ (مسألة 4): لا يعفى عن دم الرعاف]
- [ (مسألة 5): يستحب لصاحب القروح و الجروح أن يغسل ثوبه من دمهما]
- [ (مسألة 6): إذا شك في دم أنّه من الجروح أو القروح أم لا]
- [ (مسألة 7): إذا كانت القروح أو الجروح المتعددة متقاربة]
- [الثاني الدم الأقل من الدرهم]
- اشارة
- [ (مسألة 1): إذا تفشّي من أحد طرفي الثوب إلى الآخر فدم واحد]
- [ (مسألة 2) الدم الأقل إذا وصل إليه رطوبة من الخارج]
- [ (مسألة 3): إذا علم كون الدم أقل من الدرهم و شك في أنّه من المستثنيات أم لا]
- [ (مسألة 4) المتنجس بالدم ليس كالدم في العفو عنه]
- [ (مسألة 5) الدم الأقل إذا أزيل عينه]
- [ (مسألة 6) الدم الأقل إذا وقع عليه دم آخر أقل و لم يتعدّ عنه]
- [ (مسألة 7) الدم الغليظ الذي سعته أقل عفو]
- [ (مسألة 8): إذا وقعت نجاسة أخرى كقطرة من البول- مثلا- على الدم الأقل]
- [الثالث ما لا تتم فيه الصلاة]
- [الرابع المحمول المتنجس]
- [الخامس ثوب المربية للصبي]
- [السادس العفو عن النجاسة حال الاضطرار]
- [تتمة فصل في النجاسات]
ص 582).
(2) المروية في الأبواب المتفرقة، راجع وسائل الشيعة في أبواب 18 إلى: 22 و 30 و 31 و من 40 إلى 47 و 61 من أبواب النجاسات و أبواب 9 و 10 من أبواب أحكام الخلوة، و أبواب لباس المصلّي و مكانه.
فقه الشيعة - كتاب الطهارة، ج 4، ص: 10
..........
______________________________
المستفاد من مجموع الروايات، بعد ضمّ بعضها إلى بعض، أنّ المطلوب في الصلاة إنّما هو طهارة البدن و اللباس من جميع النجاسات بلا فرق بينها.
بل يمكن استفادة العموم من بعض الروايات الواردة في هذا الباب أيضا.
منها: صحيحة زرارة قال: قلت له: أصاب ثوبي دم رعاف أو غيره، أو شي ء من منيّ فعلمت أثره إلى أن أصيب له الماء، فأصبت و حضرت الصلاة و نسيت أنّ بثوبي شيئا و صلّيت، ثم إنّي ذكرت بعد ذلك، قال: «تعيد الصلاة و تغسله.» «1».
بناء على قراءة «غيره» في قوله: «دم رعاف أو غيره» بالرفع ليكون عطفا على الدم فيراد به سائر النجاسات لا الجرّ حتّى يكون عطفا على الرعاف فيراد به سائر أقسام الدم، كي تختصّ دلالتها بالمنع عن خصوص الدم و المنيّ.
و منها: ما دل على أنّه لا صلاة إلّا بطهورك:
صحيحة زرارة، عن أبي جعفر عليه السّلام قال: لا صلاة إلّا بطهور، و يجزيك من الاستنجاء ثلاثة أحجار، و بذلك جرت السنّة من رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و أمّا البول فإنّه لا بدّ من غسله» «2».
فإنّ الطهور بمعنى ما يتطهّر به كالوقود بمعنى ما يتوقد به- كما تقدم في أوّل بحث المياه- فيعمّ الطهارة عن الخبث و الحدث و لا سيما بملاحظة قوله عليه السّلام في ذيلها «و يجزيك من الاستنجاء.» فإنّه بمنزلة الصغرى للكبرى