- اشارة
- المقدمه
- [تتمة كتاب الطهارة]
- [فصل في المطهّرات]
- اشارة
- [ (أحدها) الماء]
- اشارة
- [ (مسألة 1) المدار في التطهير زوال عين النجاسة دون أوصافها]
- [ (مسألة 2) انما يشترط في التطهير طهارة الماء قبل الاستعمال]
- [ (مسألة 3): يجوز استعمال غسالة الاستنجاء في التطهير على الأقوى]
- [ (مسألة 4) يجب في تطهير الثوب أو البدن بالماء القليل]
- [ (مسألة 5): يجب في الأواني إذا تنجست بغير الولوغ الغسل ثلاث مرّات]
- [ (مسألة 6) يجب في ولوغ الخنزير غسل الإناء سبع مرّات]
- [ (مسألة 7): يستحب في ظروف الخمر الغسل سبعا]
- [ (مسألة 8) التراب الذي يعفّر به يجب أن يكون طاهرا قبل الاستعمال]
- [ (مسألة 9) إذا كان الإناء ضيّقا لا يمكن مسحه بالتراب]
- [ (مسألة 10) لا يجرى حكم التعفير في غير الظروف مما تنجس بالكلب]
- [ (مسألة 11) لا يتكرر التعفير بتكرر الولوغ من كلب واحد]
- [ (مسألة 12) يجب تقديم التعفير على الغسلتين فلو عكس لم يطهر]
- [ (مسألة 13) إذا غسل الإناء بالماء الكثير لا يعتبر فيه التثليث]
- [ (مسألة 14): في غسل الإناء بالماء القليل يكفى صبّ الماء فيه]
- [ (مسألة 15) إذا شك في متنجس أنه من الظروف حتى يعتبر غسله ثلاث مرات]
- [ (مسألة 16) يشترط في الغسل بالماء القليل انفصال الغسالة]
- [ (مسألة 17) لا يعتبر العصر و نحوه فيما تنجس ببول الرضيع]
- [ (مسألة 18) إذا شك في نفوذ الماء النجس في الباطن في مثل الصابون]
- [ (مسألة 19) قد يقال بطهارة، الدّهن المتنجس إذا جعل في الكر الحار]
- [ (مسألة 20) إذا تنجس الأرز أو الماش أو نحوهما يجعل في وصلة]
- [ (مسألة 21) الثوب النجس يمكن تطهيره بجعله في طشت]
- [ (مسألة 22) اللحم المطبوخ بالماء النجس أو المتنجس بعد الطبخ يمكن تطهيره]
- [ (مسألة 23) الطين النجس اللاصق بالإبريق يطهر بغمسه في الكر]
- [ (مسألة 24): الطحين و العجين النجس يمكن تطهيره بجعله خبزا]
- [ (مسألة 25) إذا تنجس التّنور يطهر بصبّ الماء في أطرافه من فوق الى تحت]
- [ (مسألة 26): الأرض الصلبة أو المفروشة بالآجر و الحجر تطهر بالماء القليل]
- [ (مسألة 27) إذا صبغ ثوب بالدم لا يطهر ما دام يخرج منه الماء الأحمر]
- [ (مسألة 28) فيما يعتبر فيه التعدد لا يلزم توالى الغسلتين]
- [ (مسألة 29) الغسلة المزيلة للعين بحيث لا يبقى بعدها شيء تعد من الغسلات]
- [ (مسألة 30): النعل المتنجسة تطهر بغمسها في الماء الكثير]
- [ (مسألة 31): الذهب المذاب و نحوه من الفلزات إذا صب في الماء النجس أو كان متنجسا]
- [ (مسألة 32): الحلي الذي يصوغه الكافر إذا لم يعلم ملاقاته له مع الرطوبة]
- [ (مسألة 33) النبات المتنجس يطهر بالغمس في الكثير]
- [ (مسألة 34) الكوز الذي صنع من طين نجس أو كان مصنوعا للكافر]
- [ (مسألة 35): اليد الدسمة إذا تنجست تطهر في الكثير و القليل]
- [ (مسألة 36): الظروف الكبار التي لا يمكن نقلها- كالحب المثبت في الأرض]
- [ (مسألة 37): في تطهير شعر المرأة و لحية الرجل لا حاجة إلى العصر]
- [ (مسألة 38): إذا غسل ثوبه المتنجس، ثم رأى بعد ذلك فيه شيئا من الطين]
- [ (مسألة 39): في حال اجراء الماء على المحل النجس، من البدن أو الثوب]
- [ (مسألة 40): إذا أكل طعاما نجسا فما يبقى منه بين أسنانه باق على نجاسته]
- [ (مسألة 41): آلات التطهير- كاليد، و الظرف الذي يغسل فيه- تطهر بالتّبع]
- [الثاني: من المطهّرات الأرض]
- اشارة
- [ (مسألة 1) إذا سرت النجاسة إلى داخل النعل لا تطهر بالمشي]
- [ (مسألة 2) في طهارة ما بين أصابع الرجل إشكال]
- [ (مسألة 3) الظاهر كفاية المسح على الحائط]
- [ (مسألة 4) إذا شك في طهارة الأرض يبنى على طهارتها]
- [ (مسألة 5) إذا علم وجود عين النجاسة، أو المتنجس، لا بد من العلم بزوالها]
- [ (مسألة 6) إذا كان في الظلمة، و لا يدرى أن ما تحت قدمه أرض]
- [ (مسألة 7) إذا رقع نعله بوصلة طاهرة، فتنجست، تطهر بالمشي]
- [ (الثالث) من المطهّرات الشمس]
- اشارة
- [ (مسألة 1) كما تطهر ظاهر الأرض كذلك باطنها المتصل]
- [ (مسألة 2) إذا كانت الأرض أو نحوها جافة، و أريد تطهيرها بالشمس]
- [ (مسألة 3) ألحق بعض العلماء البيدر الكبير بغير المنقولات، و هو مشكل]
- [ (مسألة 4) الحصى و التراب و الطّين و الأحجار، و نحوها]
- [ (مسألة 5): يشترط في التطهير بالشمس زوال عين النجاسة إن كان لها عين]
- [ (مسألة 6) إذا شك في رطوبة الأرض حين الإشراق]
- [ (مسألة 7): الحصير يطهر بإشراق الشمس على أحد طرفيه طرفه الآخر]
- [ (الرابع) الاستحالة]
- [ (الخامس) الانقلاب]
- اشارة
- [ (مسألة 1) العنب أو التمر المتنجس إذا صار خلّا لم يطهر]
- [ (مسألة 2): إذا صب في الخمر ما يزيل سكره لم يطهر]
- [ (مسألة 3) بخار البول أو الماء المتنجس طاهر]
- [ (مسألة 4) إذا وقعت قطرة خمر في حب خلّ]
- [ (مسألة 5) الانقلاب غير الاستحالة]
- [ (مسألة 6) إذا تنجس العصير بالخمر، ثم انقلب خمرا و بعد ذلك انقلب خلا]
- [ (مسألة 7) تفرّق الأجزاء بالاستهلاك غير الاستحالة]
- [ (مسألة 8): إذا شك في الانقلاب بقي على النجاسة]
- [ (السادس): ذهاب الثلثين في العصير العنبي]
- اشارة
- [ (مسألة 1): بناء على نجاسة العصير إذا قطرت منه قطرة بعد الغليان]
- [ (مسألة 2): إذا كان في الحصرم حبّة أو حبّتان من العنب فعصر]
- [ (مسألة 3): إذا صب العصير الغالي قبل ذهاب ثلثيه في الذي ذهب ثلثاه]
- [ (مسألة 4): إذا ذهب ثلثا العصير من غير غليان لا ينجس إذا غلى بعد ذلك]
- [ (مسألة 5): العصير التمري أو الزبيبي لا يحرم و لا ينجس بالغليان]
- [ (مسألة 6): إذا شك في الغليان يبنى على عدمه]
- [ (مسألة 7): إذا شك في أنه حصرم]
- [ (مسألة 8): لا بأس بجعل الباذنجان أو الخيار، أو نحو ذلك]
- [ (مسألة 9): إذا زالت حموضة الخل العنبي و صار مثل الماء لا بأس به]
- [ (مسألة 10): السّيلان- و هو عصير التمر، أو ما يخرج منه بلا عصر]
- [ (السابع): الانتقال]
- [فصل في المطهّرات]
فقه الشيعة - كتاب الطهارة المجلد 5
اشارة
پديدآورنده(شخص) خوئی، ابوالقاسم، 1287 - ، شارح
عنوان فقه الشیعه
تکرار نام پديدآور [شارح] ابوالقاسم الموسوی الخوئی
مشخصات نشر ..140ق. = 136 -مؤسسه آفاق ([بی جا: نبکوئن)]).
مشخصات ظاهري ج.نمونه
مندرجات ج.. کتاب الطهاره
يادداشت این کتاب بخش الطهاره از کتاب عروه الوثقی محمدکاظم بن عبدالعظیم یزدی است
يادداشت فهرستنویسی براساس جلد پنجم:1410 ق. =1368
يادداشت کتابنامه به صورت زیرنویس
موضوع یزدی، محمدکاظم بن عبدالعظیم،1247 ؟ -1337 . عروه الوثقی
موضوع اصول فقه شیعه
شناسه افزوده (شخص) یزدی، محمدکاظم بن عبدالعظیم،1247 ؟ -1337 . عروه الوثقی. شرح
شناسه افزوده (شخص) موسوی خلخالی، محمدمهدی، گردآورنده
رده کنگره BP،183/5،/ی4ع402،1374
رده ديوئي 297/342
شماره مدرک م69-1589
المقدمه
______________________________
المطهّرات
فقه الشيعة - كتاب الطهارة، ج 5، ص: 8
..........
______________________________
المطهّرات هي:
1- الماء 2- الأرض 3- الشمس 4- الاستحالة 5- الانقلاب 6- ذهاب الثلثين في العصير 7- الانتقال 8- الإسلام 9- التبعيّة 10- زوال عين النجس أو المتنجس عن بدن الحيوان 11- استبراء الحيوان الجلّال 12- حجر الاستنجاء 13- خروج الدم من الذبيحة 14- نزح المقادير المخصوصة في البئر- على القول بنجاستها- 15- تيمّم الميّت بدلا عن الغسل 16- الاستبراء بالخرطات 17- زوال التغيّر في الجاري و البئر 18- غيبة المسلم
فقه الشيعة - كتاب الطهارة، ج 5، ص: 9
..........
______________________________
المطهّر الأول الماء
فقه الشيعة - كتاب الطهارة، ج 5، ص: 10
..........
______________________________
الماء أحد المطهّرات، الماء مطهّر لكل متنجس حتى المياه المتنجسة، تطهير الأجسام الجامدة، تطهير المياه.
شروط التطهير بالماء:
زوال العين، عدم تغيّر الماء، طهارة الماء، إطلاق الماء.
شروط التطهير بالقليل:
«التعدد، التعفير، العصر، الورود،» التطهير من البول، التطهير من بول الرضيع، كفاية المرّة في المتنجس بغير البول، غسل الأواني، غسل آنية الولوغ، غسل ظروف الخمر، التعفير في غير الظروف.
فقه الشيعة -