- اشارة
- الجزء الثانی
- اشارة
- [الدیباجة]
- مباحث التقلید
- [بحوث تمهیدیة]
- تعریف التقلید
- معناه اللغوی
- [معنی التقلید اصطلاحا. المراد من (العمل) فی تعریف التقلید]
- ثمرة النزاع فی أن التقلید هو الأخذ أو العمل
- [المراد بالباء الداخلة علی (القول) فی تعریف التقلید]
- [المراد (بالقول) فی تعریف التقلید]
- [المراد (بالغیر) فی تعریف التقلید]
- [ما فی تعریف السید فی العروة للتقلید]
- [المراد (بغیر دلیل) فی تعریف التقلید]
- [ما یورد علی تعریف التقلید]
- [الاولی فی تعریف التقلید]
- الأدلة علی جواز التقلید
- اشارة
- (أحدها) العلم القطعی الیقینی للعوام بجواز رجوع الجاهل بشیء لمن یعلم
- (الدلیل الثانی لجواز التقلید) نقل الإجماع علی جوازه
- (الدلیل الثالث) السیرة
- (الدلیل الرابع) دلیل الانسداد
- (الدلیل الخامس) إطلاقات أدلة حجیة الخبر الواحد
- (الدلیل السادس) [آیة الذِّکْرِ و هی]
- (الدلیل السابع) [آیة النفر و هی]
- (الدلیل الثامن علی جواز التقلید) آیة الکتمان
- (الدلیل التاسع علی ذلک) آیة النبإ
- (الدلیل العاشر) الأخبار الدالة علی جواز التقلید
- أدلة المانعین عن جواز التقلید
- تعریف التقلید
- شروط التقلید
- اشارة
- (الجهة الأولی) فیما یعتبر فی المستفتی
- اشارة
- (أحدها) أن یکون عاقلا
- (ثانیها) أن یکون بالغا
- (ثالثها) ما ذکره صاحب الفصول أن یکون المقلد مؤمنا
- (رابعها) أن لا یکون مجتهدا
- اشارة
- [عدم جواز تقلید المجتهد المتوقف بالمسئلة لمجتهد آخر عارف بها و علیه ان یرجع للأصول]
- [عدم جواز تقلید المجتهد المتوفی حتی فی الحکم الظاهری لمجتهد آخر]
- [عدم جواز تقلید المجتهد الملکی لغیره حتی عند عدم استنباطه للحکم]
- [تحقیق قاعدة الناس صنفان فقیه و غیر فقیه]
- أدلة القائلین بالمنع من تقلید المجتهد الغیر المستنبط لغیره
- [عدم جواز تقلید المجتهد المتجزی لغیره]
- (خامس الشروط التی تعتبر فی المستفتی) أن یکون عالما بجواز التقلید
- (سادسها) أن یثبت عند العامی جامعیة مرجعه فی التقلید لشرائط المرجعیة
- اشارة
- [طرق ثبوت صلاحیة المجتهد للمرجعیة]
- و قیل یثبت بأمور أخری:
- (سابع الشروط) المعتبرة فی العامی المستفتی و عمله بالفتوی
- اشارة
- [طرق ثبوت الفتوی عند العامی. ثبوتها بالعلم بها. ثبوتها بالبینة. ثبوتها بظواهر ألفاظه. ثبوتها بخبر الثقة بها]
- هذا و قد بقی الکلام فی هذا المقام فی جهات:
- و الحاصل ان هنا مسائل کتبناها فیما قبل:
- (الاولی) فی حجیة کتاب المفتی
- (الثانیة) [یشترط فی الرجوع الی کتاب المفتی ثبوت نسبة الکتاب له]
- (الثالثة) [کفایة کون کتاب المفتی بخط غیره و الظن بعدم تحریفه]
- (الرابعة) [حجیة ظواهر کلام المفتی و صحة الأخذ بها]
- (الخامسة) [یصح العمل بالفتوی من دون لزوم الفحص عما یعارضها أو یخصصها]
- (السادسة) لو تعارض فتوی المجتهد
- (السابعة) [اخبار العدل بالفتوی من کتاب المفتی لا من قوله]
- (الثامنة) [تعارض نقل العدل للفتوی مع کتاب المفتی]
- (التاسعة) [إذا علم العامی بتبدل رای المفتی فی بعض مسائل رسالته]
- الشک فی جامعیة المفتی للشرائط
- الجهة الثانیة فیما یعتبر فی الفتوی التی یقلد العامی المجتهد فیها
- اشارة
- (الأول منها) الأحکام الضروریة
- (الثانی منها) الیقینیات
- (الثالث من الأمور التی لا یجوز التقلید فیها)
- (الرابع من الأمور التی لا یجوز التقلید فیها) الموضوعات الصرفة
- اشارة
- [الأدلة التی أقاموها علی اعتبار مطلق الظن فی مطلق الموضوعات]
- اشارة
- (الأول) منها [انسداد باب العلم بالموضوعات و بالأحکام الجزئیة المتعلقة بها غالبا]
- (الثانی) من الأدلة علی حجیة الظن فی الموضوعات ان ترک العمل بالظن فیها
- (الثالث) [حجیة الظن فی الضرر]
- (الرابع) انه لو لم یؤخذ بالظن لزم ترجیح المرجوح علی الراجح
- (الخامس) [استلزام موضوعیة الألفاظ للأمور الاعتقادیة حجیة الظن]
- [الموضوعات التی یقبل فیها قول الغیر]
- (الخامس من الأمور التی لا یجوز التقلید فیها) مسائل العلوم غیر الشرعیة
- (السادس من الأمور التی لا یجوز التقلید فیها) مسائل أصول الفقه
- (السابع من الأمور التی لا یجوز التقلید فیها) أصول العقائد
- اشارة
- (إحداهما) جواز العمل بمطلق الظن بناء علی حجیته أو الظن المعتبر
- (المسألة الثانیة) [فی جواز التقلید فی العقائد]
- اشارة
- [المسئلة الاولی الأدلة علی وجوب التدین بالعقائد]
- المسألة الثانیة فی کفایة التقلید فی أصول الدین
- و ینبغی التنبیه علی أمور:
- اشارة
- (أحدها) [وجوب المعرفة و التعلم علی الصبی الممیز]
- (ثانیها) انه یجب علی العبد الملتفت الالتزام بالواقع بما هو واقع إجمالا
- (ثالثها) إن الایمان لغة هو التصدیق کما هو المنقول عن أهل اللغة
- (رابعها) ان الإسلام هو الانقیاد و الإذعان بإظهار الشهادتین و الإقرار بهما
- (خامسها) قد عرفت فی مبحث الایمان وجود الواسطة بین الإسلام و الکفر
- (سادسها) قد عرفت عدم جواز التقلید فی المعارف الإلهیة التی یتوقف حصول الایمان علیها
- (سابعها) ان المعارف الإلهیة إذا قامت علیها الأمارات الظنیة المعتبرة
- (ثامنها) قد عرفت ماهیة الإسلام و حقیقة الإیمان بقی الکلام فی المقدار الذی یجب معرفته و التدین به
- (تاسعها) ان غیر المتمکن من العلم بالمعارف الإلهیة الواجبة
- (عاشرها) إن من المعارف الإلهیة ما لا یمکن أن یتعلق بمعرفتها أو التدین بها التکلیف الإلهی
- (الحادی عشر) إن المتمکن من تحصیل الدلیل الذی یفید الیقین و العلم بالعقائد الإلهیة
- (الثامن من الأمور التی لا یجوز التقلید فیها) هو ما علم عدم فتوی المجتهد به بالفعل
- (التاسع من الأمور التی لا یجوز التقلید فیها) الأحکام الثابتة عند العامی بطریق آخر غیر التقلید
- (العاشر من الأمور التی لا یجوز التقلید فیها) الاحکام الثابت عنده فسادها بالدلیل المعتبرة
- (الحادی عشر من الأمور التی لا یجوز التقلید فیها) مسائل التقلید
- (الثانی عشر من الأمور التی لا یجوز التقلید فیها) الأحکام التی یکون العامی مسبوقا بتقلید مفت آخر فیها
- اشارة
- [صور العدول من مجتهد لآخر]
- [أدلة المجوزین للعدول من مجتهد لآخر]
- اشارة
- (أحدها) استصحاب بقاء التخییر
- (الدلیل الثانی للمجوزین للعدول) هو استصحاب صحة تقلید الثانی
- (الدلیل الثالث للمجوزین للعدول) انه بالعدول قد تحصل الموافقة القطعیة
- (الدلیل الرابع لهم)
- (الدلیل الخامس لهم) [إطلاق أخبار التخییر العلاجیة]
- (الدلیل السادس لهم) [ابتدائیة التقلید فی کل واقعة ابتلی بها]
- (الدلیل السابع لهم)
- أدلة المانعین من العدول عن تقلید مجتهد الی آخر
- اشارة
- (أحدها) الإجماع المنقول
- (الثانی) إنا لو جوّزنا العدول لاختل النظام
- (الثالث) [الأخبار]
- (الرابع) الاستصحاب لحجیة فتوی المجتهد الأول
- (الخامس) قاعدة الاشتغال
- (السادس) لزوم المخالفة القطعیة
- (السابع) إن الآیات و الأخبار الناهیة عن التقلید
- (الثامن) إن التقلید یتعلق بالمسألة الواحدة الکلیة
- (التاسع) [عدم شمول أدلة التقلید مرة ثانیة للعامی الذی اختار إحدی الفتویین]
- (العاشر) إن التقلید فی حکم ینافی جواز العدول
- [الموارد التی یجوز العدول فیها من تقلید مجتهد لآخر]
- اشارة
- (أحدها) جنون العامی المقلد أو صغره
- (ثانیها) فقد الشرائط المعتبرة فی المفتی أو الفتوی أو المستفتی
- (ثالثها) تبدل رأی المجتهد
- (رابعها) ظهور عدم جامعیة المفتی للشرائط من أول الأمر
- (خامسها) موت مقلده
- (سادسها) نسیان فتوی المجتهد
- (سابعها) أعلمیة المجتهد الثانی و أورعیته
- (ثامنها) الأخذ بالفتوی بدون العمل بها
- (تاسعها) الأخذ بالفتوی من باب الاحتیاط
- (الثالث عشر من الأمور التی لا یجوز التقلید فیها) الأحکام الشرعیة التی یکون العامی قد قلد مفت آخر فی بعضها
- اشارة
- (المقام الأول) فی الفرق بین المسألتین [مسألة العدول و مسألة التبعیض]
- (المقام الثانی) إن محل الکلام فی مسألة التبعیض فی التقلید
- (المقام الثالث) [الصور الثلاثة للتبعیض فی التقلید]
- اشارة
- (إحداها) التبعیض فی التقلید فی أحکام مختلفة لموضوعات مختلفة
- (الصورة الثانیة) من صور التبعیض هی التبعیض فی التقلید فی أحکام مختلفة لموضوعات مختلفة فی عمل واحد
- (الصورة الثالثة) من صور التبعیض فی التقلید
- و یتضح من الکلام فی هذه الصور الکلام فی فروع ذکرها القوم:
- [الفرع الأول لو قلد مجتهدا فی الفتوی العامة للعمل بها فی مورد خاص فهل یجوز له تقلید آخر فی فردها الآخر]
- [الفرع الثانی فی جواز التبعیض مع التنافی بین الفتویین]
- [الفرع الثالث التبعیض فی التقلید بین الحکم و موضوعه بان یرجع فی الحکم لمجتهد و فی موضوعه یرجع لآخر]
- [الفرع الرابع ما إذا اختلف اعتقاد المقلد مع فتوی المفتی من حیث العموم و الخصوص]
- الجهة الثالثة فیما یعتبر فی المفتی الذی یرجع له العامی
- اشارة
- (الشرط الأول) للعمل بفتوی المفتی
- (الشرط الثانی) العقل
- (الشرط الثالث) البلوغ
- (الشرط الرابع) عدم السفه
- (الشرط الخامس) أن یکون إمامیا
- (الشرط السادس) الرجولیة
- (الشرط السابع) طهارة المولد
- (الشرط الثامن) کونه ضابطا
- (الشرط التاسع) أن یکون اجتهاده مطلقا
- (الشرط العاشر) أن یکون کاتبا
- (الشرط الحادی عشر) أن یکون مبصرا
- (الشرط الثانی عشر). أن یکون متکلما
- (الشرط الثالث عشر) أن یسمع
- (الشرط الرابع عشر) الحریة
- (الشرط الخامس عشر) أن لا یکون مقبلا علی دنیاه
- (الشرط السادس عشر) العدالة
- اشارة
- و ینبغی التنبه فی المقام علی أمور:
- (أحدها) ان العدالة شرط لقبول اخباره بفتواه أو شرط لجواز العمل بفتواه أو شرط للجمیع
- (ثانیها) انه لا یعتبر فی عمل المجتهد بنفسه فی فتواه هذا الشرط
- (ثالثها) إن العدالة قد اختلف فیها القوم علی أقوال
- (رابعها) ان الذنوب تنقسم إلی کبائر و صغائر.
- اشارة
- و لا بأس بذکر خبرین ذکرهما الشیخ
- [قاموس المحرمات]
- اشارة
- القسم الأول فی الأفعال المحرمة
- (حرف الهمزة)
- (حرف الباء)
- (حرف التاء)
- (حرف الثاء)
- (حرف الجیم)
- (حرف الحاء)
- (حرف الخاء)
- (حرف الدال)
- (حرف الذال)
- (حرف الراء)
- (حرف الزاء)
- (حرف السین)
- (حرف الشین)
- (حرف الصاد)
- (حرف الضاد)
- (حرف الطاء)
- (حرف الظاء)
- (حرف العین)
- (حرف الغین)
- (حرف الفاء)
- (حرف القاف)
- (حرف الکاف)
- (حرف اللام)
- (حرف المیم)
- (حرف النون)
- (حرف الواو)
- (حرف الهاء)
- (حرف الیاء)
- القسم الثانی فی الأعیان المحرمة
- إحصاء الواجبات الشرعیة [و قاموس الواجبات]
- اشارة
- (حرف الهمزة)
- (حرف الباء)
- (حرف التاء)
- (حرف الثاء)
- (حرف الجیم)
- (حرف الحاء)
- (حرف الخاء)
- (حرف الدال)
- (حرف الذال)
- (حرف الراء)
- (حرف الزاء)
- (حرف السین)
- (حرف الشین)
- (حرف الصاد)
- (حرف الضاد)
- (حرف الطاء
- (حرف الظاء)
- (حرف العین)
- (حرف الغین)
- (حرف الفاء)
- (حرف القاف)
- (حرف الکاف)
- (حرف اللام)
- (حرف المیم)
- (حرف النون)
- (حرف الواو)
- (حرف الهاء)
- (حرف الیاء)
- (خامسها) فی أن العدالة تدور مدار اجتناب الکبائر بخصوصها
- (سادسها) بعد ما عرفت ان المعتبر فی العدالة هو اجتناب الکبائر
- (سابعها) هل المعاصی التی یعتبر الاجتناب عنها فی العدالة ما کان معصیة بحسب ضرورة الدین
- (ثامنها) ذهب جملة من المتأخرین إلی اعتبار المروة فی العدالة
- (تاسعها) حکی عن جماعة من الأصحاب بأن ترک المندوبات أو فعل المکروهات لا یقدح بالعدالة
- (عاشرها) حکی عن جماعة من العامة بأن العدالة یقدح فیها الصنائع المکروهة
- (الحادی عشر) یعتبر فی العدالة الإسلام و الایمان
- (الثانی عشر) قد عرفت ان العدالة تزول بارتکاب الکبیرة
- (الثالث عشر) قد عرفت ان ما یشترط فیه العدالة یشترط فیه المروة
- (الرابع عشر) بعد ما عرفت ان فعل ما ینافی المروة مخل بالعدالة فهل یخل بها فعله و لو بدون الإصرار علیه
- (الخامس عشر) أنه یستفاد من بعض الأخبار إن ترک الصلاة جماعة یضر بالعدالة
- (السادس عشر) ان بعض الأمور و ان کانت توجب عدم قبول الشهادة کالسؤال بالکف
- (السابع عشر) ذهب جماعة من الأصحاب الی أن الأصل فی المسلم العدالة
- (الثامن عشر) ان العدالة کما هی معتبرة فی تقلید المجتهد تعتبر فی قضاء المجتهد
- (التاسع عشر) أن المجتهد العادل لو صار فاسقا و العیاذ باللّه فهل یجوز العدول عنه أو یبقی علی تقلیده
- (العشرون) إذا ثبتت عدالة الشخص ثمَّ مضت مدة یمکن فیها زوال العدالة
- (الحادی و العشرون) تعرف العدالة بأمور:
- (أحدها): بالعلم و القطع بأی سبب حصل سواء کان حصل بالتواتر أو الشیاع المفیدین للقطع بالعدالة
- الطریق الثانی قیام البینة علی العدالة
- اشارة
- فوائد تتعلق بالمقام
- اشارة
- (الاولی) ان البینة یثبت بها العدالة
- (الثانیة) ان الشهادة العملیة کالشهادة القولیة فی ترتیب آثار العدالة
- (الثالثة) هل یشترط فی الشاهدین کونهما من أهل الخبرة أم لا؟
- (الرابعة) هل تقبل شهادة النساء أم لا؟
- (الخامسة) انه یکفی الإطلاق عند الشهادة بالعدالة کأن یقول هو عدل أو لا بد من ذکر السبب و التفسیر
- (السادسة) قد عرفت فی الأمر السابع ص 260 ان المیزان فی عدالة الشخص و عدمها هو ما کان معصیة و کبیرة فی نظره
- الطریق الثالث خبر العدل الواحد بالعدالة
- الطریق الرابع حسن الظاهر
- الطریق الخامس الشیاع
- الطریق السادس الوثوق بالعدالة
- الطریق السابع الظن بالعدالة
- الطریق الثامن حکم الحاکم بالعدالة
- الطریق التاسع دعوی العدالة
- الطریق العاشر تصریح المشهود علیه بعدالة الشهود
- الطریق الحادی عشر الاستصحاب
- (الثانی و العشرون) من تنبیهات هذا المبحث انه قد عرفت الطرق الموجبة لمعرفة العدالة.
- اشارة
- «أحدها» کفایة الإطلاق فی الشهادة بالجرح
- [الفائدة] «الثانیة» التعارض بین الجرح و التعدیل
- (الثالثة) صحة الشهادة بالعدالة أو الفسق إذا قامت الامارة المعتبرة علیهما
- [الفائدة] (الرابعة) کفایة الواحد فی تزکیة الراوی
- (الشرط السابع عشر فی المفتی) الحیاة
- اشارة
- [الأقوال فی هذه المسألة أعنی مسألة تقلید المیت]
- (أولها) القول باشتراطها
- (و ثانیها) القول بعدم الاشتراط و جواز تقلید المیت
- (ثالثها) القول بالتفصیل بین وجود الحی و إمکان التوصل له، فالمنع
- (رابعها) القول بالتفصیل بین من علم من حاله انه لا یفتی إلا بمنطوقات الأدلة
- (خامسها) التفصیل بین ما إذا کانت فتوی الحی مخالفة لفتوی المیت فالمنع
- (سادسها) القول بالتفصیل بین التقلید الابتدائی بأن یقلد المیت ابتداء و بین التقلید الاستمراری
- [أدلة القول الأول، و هو المنع من تقلید المیت مطلقا]
- اشارة
- (الأول) أصالة حرمة العمل بالظن
- (الدلیل الثانی) ان الأمر دائر بین التعیین و هو الأخذ بقول الحی و بین
- (الدلیل الثالث) الإجماع من الإمامیة علی حرمة العمل بقول المیت
- (الدلیل الرابع) ما احتج به المحقق الثانی فی حاشیة الشرائع تبعا للعلامة و هو مؤلف من مقدمتین:
- (الدلیل الخامس) ما احتج به أیضا المحقق الثانی فی حاشیته علی الشرائع من ان دلائل الفقه لما کانت ظنیة
- (الدلیل السادس) انه لو جاز تقلید المیت مع انه یجب تقلید الأعلم لزم التکلیف بما لا یطاق
- (الدلیل السابع) إن وجوب تقلید الأعلم مع جواز تقلید المیت یوجب عدم جواز تقلید الاحیاء
- (الدلیل الثامن) ما عن المحقق (ره) انه یجب العمل بالفتوی المتأخرة للمجتهد
- (الدلیل التاسع) ان اجتهاد الحی أقرب الی الواقع من اجتهاد المیت
- (الدلیل العاشر) ان الرجوع من الخطأ الی الصواب ممکن فی حق الحی دون المیت
- (الدلیل الحادی عشر) [ظهور أدلة حجیة فتوی المجتهد اعتبار الحیاة فی المفتی]
- (الدلیل الثانی عشر) ان الإجماع قد ینعقد علی خلاف قول المیت فیکون قوله معلوم البطلان
- (الدلیل الثالث عشر) ما یظهر فی مطاوی کلمات بعض أساتذة العصر ان المرجع فی باب التقلید هو المفتی
- (الدلیل الرابع عشر) [عدم إمکان التمسک بأدلة التقلید عند اختلاف فتوی الحی مع المیت]
- (الدلیل الخامس عشر) [توقف حل مشکلات الناس کالأمور الحسبیة و المسائل المستحدثة علی الرجوع إلی المجتهد الحی]
- (الدلیل السادس عشر) [أولویة عدم جواز تقلید المیت من عدم جواز البقاء علی تقلید الحی الزائل رأیه بهرم أو بمرض]
- (الدلیل السابع عشر) ما روی من أن العلم یموت بموت حاملیه.
- (الدلیل الثامن عشر) [الروایات الدالة علی لزوم الرجوع إلی المجتهد الحی]
- (الدلیل التاسع عشر) ما نقله الشیخ حسن فی شرحه لمقدمة أبیه جدنا کاشف الغطاء بأن العامی لا یجوز له الأخذ بفتوی المجتهد مع العدول.
- (الدلیل العشرون) الأخبار
- (الدلیل الواحد و العشرون) ان تقلید المیت أما أن یکون بتقلید المیت فیلزم الدور
- (الدلیل الثانی و العشرون) السیرة المستمرة
- أدلة القائلین بجواز تقلید المیت مطلقا
- اشارة
- (الدلیل الأول) [حجیة قول المیت لإفادته الظن]
- (ثانی الأدلة لهم) [استلزام المنع من تقلید المیت شراکة المجتهد للشارع فی الأحکام الشرعیة]
- (ثالث الأدلة لهم) الاستصحاب
- (رابع الأدلة للمجوزین) لتقلید المیت مطلقا آیة النفر فی سورة البراءة
- (خامس الأدلة للمجوزین) آیة الکتمان
- (سادس الأدلة للمجوزین) آیة السؤال
- (سابع الأدلة للمجوزین) إطلاق ما دل علی الرجوع لمثل زکریا بن آدم
- (ثامن الأدلة) [إطلاق ما جاء فی التوقیع الشریف من الرجوع إلی رواه الحدیث أحیاء أو أمواتا]
- (تاسع الأدلة لهم) [روایة: فأما من کان من الفقهاء صائنا لنفسه.]
- (عاشر الأدلة لهم) قول العسکری (ع) فی کتب بنی فضال: «خذوا ما رووا و ذروا ما رأوا»
- (الحادی عشر من أدلتهم) [روایة: هذا دینی و دین آبائی]
- (الثانی عشر من أدلتهم) قوله (ع): «حلال محمد حلال الی یوم القیامة و حرامه حرام الی یوم القیامة»
- (الثالث عشر من أدلتهم) الأخبار الدالة علی أن العلماء ورثة الأنبیاء
- (الرابع عشر من أدلتهم) انا نعلم بسبب الاستقراء و التتبع للحجیات المجعولة من الشارع عدم مدخلیة الموت و الحیاة فیها
- (الخامس عشر من أدلتهم) انه لو لم یجز تقلید المیت لزم الحرج
- (السادس عشر لهم) انه لو لم یجز تقلید العالم المیت لکان مساویا للجاهل
- (السابع عشر لهم) ان العلماء قلدوا الأموات فی أخبارهم
- (الثامن عشر لهم) ان أدلة التقلید إنما هی إمضاء لبناء العقلاء من الرجوع لأهل الخبرة،
- (التاسع عشر) قیاس فتوی المیت علی فتوی الغائب
- (العشرون) اعتبار فتوی المیت فی إجماع السابقین
- (الواحد و العشرون) ان الأمر بالکتابة و حفظ الکتب و توریثها
- (الثانی و العشرون) الأخبار الواردة فی أجور المعلمین و المتعلمین
- (الثالث و العشرون) ان الفتوی روایة فی المعنی
- (الرابع و العشرون) [روایة: علینا أن نلقی إلیکم الأصول و علیکم أن تفرعوا علیها]
- حجة القائلین بالتفصیل بین التمکن من الرجوع الی الحی و بین عدم التمکن
- حجة القائلین بالتفصیل بین من علم انه لا یفتی إلا بمنطوق الأدلة و بین غیره
- حجة المفصلین بین صورة موافقة المیت مع الحی و صورة المخالفة
- حجة القول بالتفصیل بین التقلید الابتدائی و الاستمراری
- و قد استدلوا علی حرمة التقلید للمیت ابتداء
- اشارة
- (أحدها) الاستصحاب
- (ثانی الأدلة) [علی صحة تقلید المیت استمرارا]
- (ثالث الأدلة) علی جواز البقاء علی تقلید المیت
- (رابع الأدلة) علی جواز البقاء علی تقلید المیت السیرة
- (خامس الأدلة لهم) ان الإجماع علی المنع من تقلید المیت القدر المتیقن منه هو الابتدائی
- (سادس الأدلة لهم) التمسک بإطلاق أدلة التقلید
- (سابع الأدلة لهم) انه لو حکم بوجوب العدول فی الاستمراری لزم الحرج
- (ثامن الأدلة لهم) ان الأمر فی المقام یدور بین الأخذ بالمیت
- أدلة المانعین من التقلید الاستمراری للمیت
- اشارة
- (أحدها) ما فی تقریرات الشیخ الأنصاری (ره) من الإجماع علی المنع من تقلید المیت مطلقا
- (ثانیها) ان الأخذ بقول الحی أحوط و أولی
- (ثالثها) ان الدلیل علی لزوم التقلید للعامی هو الفطرة
- (رابعها) ان العامی إنما یبقی علی تقلید المیت بالرجوع إلی الحی
- (خامسها) ان المجتهد بموته ینکشف له خطأه فیما أخطأ به من الفتاوی فیعدل عنه.
- (سادسها) [ظهور روایة: هل تبقی الأرض بلا عالم حی ظاهر.]
- (سابعها) ان جواز البقاء علی تقلید المیت یوجب انحصار المرجع فی التقلید بواحد
- اختلاف القائلین بصحة البقاء فی ثلاثة مقامات
- حجة القائلین بوجوب البقاء علی تقلید المیت مطلقا
- حجة القائلین بالتخییر بین البقاء و العدول
- حجة القائلین بالتفصیل بین کون المیت أعلم فیبقی و إلا فلا
- حجة القائلین بالتفصیل فی البقاء بین کون المسائل عمل بها أم لا
- حجة القائلین بالتفصیل فی البقاء بین المسائل التی ابتلی بها و بین غیرها
- حجة القائلین بالتفصیل بین صورة العلم بالمخالفة بین فتوی الحی و فتوی المیت و بین صورة عدمه
- تنبیهات تتعلق بمسألة البقاء علی تقلید المیت
- الأول جواز العود الی المیت بعد العدول عنه
- الثانی عدم جواز عمل العامی بفتوی المیت أو فتوی الحی بجواز البقاء و هل یبقی علی الأول أو الثانی إذا ماتا کلیهما
- (التنبیه الثالث) إذا قلد من یحرّم البقاء علی تقلید المیت فمات فقلد من یجوز البقاء له علی تقلید المیت
- الرابع البقاء علی تقلید المیت من دون اجتهاد أو تقلید
- الخامس العدول عن تقلید المیت إلی الحی المخالف له فی الفتوی لا یوجب بطلان الأعمال السابقة
- السادس هل للعامی العدول إذا أفتی الثانی بجواز البقاء و الحی بوجوبه
- السابع هل المتبع نظر الحی أو المیت إذا اختلفا فی حقیقة التقلید
- الثامن من قلد فی حال صغره ثمَّ مات مقلده
- التاسع من قلد المجتهد ثمَّ جن و قبل الإفاقة مات مجتهده
- العاشر عزل وکیل المجتهد و المأذون منه و المنصوب من قبله بعد موته
- الحادی عشر فی صحة البقاء فی صورة ما إذا کان المیت مفضولا
- الشرط الثامن عشر فی المفتی الأعلمیة
- [نقل أقوال المسألة]
- (أحدهما) فی حکم العامی و ما هو وظیفته ابتداء قبل الرجوع لأحد
- (المقام الثانی) فی تحقیق ما هو الحق فی هذه المسألة لیفتی به المجتهد عند رجوع العامی له فیها
- اشارة
- [الأدلة علی وجوب تقلید الأعلم]
- اشارة
- (الأول) الأصل الذی یقتضی تقلید الأعلم
- اشارة
- [ما یورد علی الأصل الذی یقتضی تقلید الأعلم]
- (الدلیل الثانی لوجوب تقلید الأعلم) الإجماع
- (الدلیل الثالث لوجوب تقلید الأعلم) الأخبار الدالة علی ترجیح الأعلم
- (الدلیل الرابع لوجوب تقلید الأعلم) العقل
- (الدلیل الخامس علی وجوب تقلید الأعلم)
- (الدلیل السادس علی وجوب تقلید الأعلم)
- (الدلیل السابع علی وجوب تقلید الأعلم)
- (الدلیل الثامن علی وجوب تقلید الأفضل)
- [الدلیل التاسع علی وجوب تقلید الأعلم]
- [الدلیل العاشر علی وجوب تقلید الأعلم]
- [الحادی عشر علی وجوب تقلید الأعلم]
- [الأدلة علی جواز تقلید المفضول]
- [الدلیل الأول إطلاق الکتاب و السنة الواردان فی مشروعیة التقلید]
- (الدلیل الثانی للمثبتین جواز تقلید المفضول)
- [الدلیل الثالث علی جواز تقلید المفضول]
- [الدلیل الرابع علی جواز تقلید المفضول]
- [الدلیل الخامس علی جواز تقلید المفضول]
- [الدلیل السادس علی جواز تقلید المفضول]
- [الدلیل السابع علی جواز تقلید المفضول]
- [الدلیل الثامن علی جواز تقلید المفضول]
- و ینبغی التنبیه علی أمور لا بد لمن یذهب لوجوب تقلید الأعلم من اطلاعه علیها:
- اشارة
- «أحدها» أن المراد بالأعلم هل هو الأزید إدراکا و أسرع من غیره معرفة
- (ثانیها) إنما یجب الرجوع الی الأفضل عند مخالفته فی الفتوی للمفضول
- (ثالثها) هل یجب الفحص عن الأعلم الظاهر عدم وجوبه لأصالة عدم الأعلمیة
- (رابعها) إذا لم تکن للأعلم فتوی فی مسألة یجوز الرجوع فیها لغیره ممن هو أعلم الموجودین
- (خامسها) ان طرق معرفة الأعلم هی الطرق المتقدمة لمعرفة الاجتهاد.
- (سادسها) ان ما ذکر من وجوب الرجوع إلی الأعلم إنما هو مع الإمکان
- (سابعها) إذا علم اختلاف المجتهدین إجمالا و وجود الأعلم فیهم إجمالا من دون تشخیصه
- (ثامنها) إذا علم وجود الأعلم فیهم مع الشک فی اختلافهم فی الفتوی
- (تاسعها) أن یعلم باختلافهم فی الفتوی و یشک فی أعلمیة أحدهما
- (عاشرها) أن یحتمل الاختلاف بینهم و یحتمل الأعلمیة لأحدهم
- (الحادی عشر) إذا عرف العامی الأعلم من المجتهدین تفصیلا و علم الاختلاف بینهم إجمالا
- (الثانی عشر) إذا کان المجتهدان متساویین فی العلم یتخیر العامی فی الرجوع الی أیهما شاء
- (الثالث عشر) انه قد یجوز الرجوع للمفضول مع وجود الأفضل فی موارد
- (الرابع عشر) انه یجوز الترافع عند المفضول مع وجود الأفضل
- (الخامس عشر) ان سائر التصرفات التی تختص بتدبیر الأمور من الولایات
- (السادس عشر) انه لو کان أحدهما أعلم من الآخر فی مقدمات الفقه کالنحو و الصرف
- (السابع عشر) انه إذا عرضت مسألة علی العامی و هو لا یعلم حکمها فیجوز الرجوع لأحد المجتهدین
- (الثامن عشر) ان المسائل التی احتاط بها الأعلم و لم یکن له فتوی فیها
- الشرط التاسع عشر من شروط المفتی الأورعیة
- الشرط العشرون من شرائط المفتی معرفة المفتی و تشخیصه
- اشارة
- [الأدلة علی اعتبار الشرط المذکور]
- [الفروع التی تترتب علی هذا الشرط و هو تعیین]
- الزعامة الدینیة و حالات المجتهد الخمس
- [لزوم توفر الشروط فی الزعیم الدینی]
- [الأخبار الدالة علی صلاحیة طالب الزعامة للمرجعیة فی الفتوی]
- أحکام التقلید و المقلد
- أحدها- فی وظیفة المقلد إذا صار المجتهد فاقدا لبعض شروط المرجعیة فی التقلید
- [الأدلة علی عدم بطلان التقلید عند فقد المجتهد بعض الشروط]
- (تنبیه) [لو قلد شخصا ثمَّ شک فی انه جامع للشرائط أم لا]
- تعذر المجتهد الحی علی العامی
- تعذر المجتهد الجامع لشرائط الإفتاء علی العامی
- من لیس له أهلیة الإفتاء یحرم علیه الإفتاء
- تخییر العامی فی تقلید المجتهدین المتساویین
- التخییر بین المجتهدین المتساویین ابتدائی لا استمراری
- وجوب التقلید مقدمی
- حجیة التقلید من باب التعبد لا من باب الوصف و الظن
- جواز التبعیض فی التقلید
- وجوب التقلید علی العامی طریقی
- عدم جواز التقلید للمجتهد إذا علم العامی بخطئه فی فتواه أو فی مدرکها
- من قلد غیر جامع للشروط
- وقت وجوب التقلید علی العامی
- الشک فی التقلید و صحته
- عدم جواز فتوی العامی لغیره
- وجوب الفحص عن المجتهد الجامع للشرائط علی العامی و فی زمن الفحص یجب علیه العمل بالاحتیاط
- الاستفتاء فیما یتعلق بالوصایا و غیرها
- وجوب معرفة کلام المفتی
- [بحوث تمهیدیة]
- خاتمة فی حقوق العلم و آداب المعلم و المتعلم
- اشارة
- [ (أحدها) إخلاص النیة فی طلب العلم و الفتوی]
- [ (ثانیها) العمل بالعلم أو الفتوی و عدم العمل بدونهما]
- [ (ثالثها) القول بما یعلم و الوقوف عند ما لا یعلم و حرمة الفتوی بلا رویة و القضاء بلا بصیرة]
- [ (رابعها) التفهم للمسألة و السؤال عن المشکلة]
- [ (خامسها) الاستبصار فی أنحاء الحق و متشابهاته]
- (سادسها) بذل العلم لأهله.
- [ (سابعها) منع الفتوی و العلم عن غیر أهلها]
- [ (ثامنها) الشفقة فی التعلیم و بیان الفتوی]
- [ (تاسعها) الاقتصار علی مقتضی الحال و قدر الفهم]
- [ (عاشرها) قطع الطمع حتی عن المتعلمین عنده]
- [ (الحادی عشر) التواضع فی طلب العلم و معرفة الفتوی]
- [ (الثانی عشر) التملق للمعلم و للمفتی]
- [ (الثالث عشر) حسن الأدب مع المعلم و الخدمة له]
- [ (الرابع عشر) التسلیم للمعلم و المفتی]
- [ (الخامس عشر) إحضار القلب و الإقبال بکلیته علیه]
- [ (السادس عشر) ترک الحیاء فی الاستفسار عن المسئلة و عما أشکل علیه امره]
- [ (السابع عشر) تجنب الإکثار و الإلحاح فی المسئلة]
- [ (الثامن عشر) ان یتحر الوقت المناسب لمعرفة المسئلة]
- [ (التاسع عشر) تقدیم الأهم فالأهم من العلوم و المسائل التی أشکل أمرها علیه]
- [ (العشرون) الکتابة للعلم و الفتوی]
- [ (الحادی و العشرون) مجالسة أهل العلم و الفتوی]
- [ (الثانی و العشرون) المذاکرة و المناظرة فی العلوم الدینیة و المعارف الإلهیة و الأحکام الشرعیة]
- [ (الثالث و العشرون) ضبط اللسان فی المجالس و المجامع و عدم التسرع فی الفتوی]
- [ (الرابع و العشرون) الدعاء عند الخروج للدرس من المنزل و الدعاء عند الشروع فی التدریس]
- [الخامس و العشرون) أخذ العلم من أفواه الرجال لا من الکتب و الأقوال]
- [ (السادس و العشرون) الصبر و المثابرة علی تحصیل العلم]
النور الساطع فی الفقه النافع المجلد 2
اشاره
نام کتاب: النور الساطع فی الفقه النافع
موضوع: فقه استدلالی
نویسنده: نجفی، کاشف الغطاء، علی بن محمد رضا بن هادی
تاریخ وفات مؤلف: 1411 ه ق
زبان: عربی
قطع: وزیری
تعداد جلد: 2
ناشر: مطبعه الآداب
تاریخ نشر: 1381 ه ق
نوبت چاپ: اول
مکان چاپ: نجف اشرف- عراق
الجزء الثانی
اشاره
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیمِ
و به نستعین
[الدیباجه]
الحمد للّه رب العالمین و الصلاه و السلام علی محمد و آله و صحبه الطیبین الطاهرین. و بعد: فیقول المفتقر إلی اللّه تعالی علی ابن المرحوم الشیخ محمد رضا ابن المرحوم الشیخ هادی قد ساعدنی التوفیق الإلهی علی إنجاز الجزء الأول من کتابی (النور الساطع فی الفقه النافع) و قد کان یشتمل علی القسط الأوفر مما وضعته مقدمه للبحث فی مسائل الفقه من مباحث الاحتیاط و الاجتهاد و المجتهد. و هذا الجزء الثانی منه یشتمل علی ما بقی مما وضعته مقدمه له من مباحث التقلید و شروطه و ما یعتبر فی المقلد و المقلد فیه و أحکام ذلک. و من اللّه نستمد الصواب و التوفیق.
النور الساطع فی الفقه النافع، ج 2، ص: 4
مباحث التقلید
[بحوث تمهیدیه]
تعریف التقلید
معناه اللغوی
التقلید: فی اللغه مصدر مأخوذ من قلد بتشدید اللام فهو نظیر التقدیس المأخوذ من قدس و لیس بمأخوذ من تقلد زید السیف فان مصدره تقلد بفتح القاف و ضم اللام نظیر التدحرج المأخوذ من تدحرج و الظاهر انه من المصادر الجعلیه المأخوذه من المواد الجامده نظیر حجّر المأخوذ من الحجر فهو مأخوذ من القلاده و لذا فسره غیر واحد من أهل اللغه کما هو المحکی عن الصحاح و مجمع البحرین بتعلیق القلاده فی العنق فإنه مرادهم تعلیق الشخص القلاده فی عنق الغیر لا تعلیق الشخص القلاده بعنقه نفسه فان هذا یناسب معنی التقلید لا التقلید.
و صاحب الفصول لما فسر التقلید فی اللغه بذلک تخیل بعضهم ان مراده تعلیق الشخص القلاده بعنقه نفسه فأورد علیه بأن هذا تقلد لا تقلید و ما دری ان مراده هو ذلک، و کیف کان فالتقلید بالمعنی الذی ذکره اللغویون یصلح للتعدیه لمفعولین الأول منهما القلاده و ما