- اشارة
- [تتمة كتاب الطهارة]
- [فصل في النجاسات]
- اشارة
- [الخامس] نجاسة الدم
- [السادس و السابع: الكلب و الخنزير البريان]
- [الثامن الكافر]
- اشارة
- يقع الكلام أولا في نجاسة أهل الكتاب
- [طهارة أهل الكتاب]
- [رطوبات الكافر]
- [ما المراد بالكافر]
- [ولد الكافر]
- [طهارة ولد الزنا]
- [نجاسة الغلاة]
- [نجاسة الخوارج و النواصب]
- [البحث عن طهارة المجسمة أو نجاستها]
- [البحث عن طهارة المجبرة أو نجاستها]
- [حكم القائلين بوحدة الوجود]
- [حكم غير الاثنا عشرية من فرق الشيعة]
- [حكم من شك في إسلامه و كفره]
- [التاسع: الخمر]
- [العاشر: الفقاع]
- [الحادي عشر: عرق الجنب من الحرام]
- [الثاني عشر: عرق الإبل الجلّالة]
- [طهارة الثعلب و ..]
- [مشكوك الطهارة و النجاسة]
- [غسالة الحمام]
- [استحباب رش الماء]
- فصل [في طرق ثبوت النجاسة]
- فصل في كيفية تنجس المتنجسات
- فصل [في طهارة اللباس و البدن]
- اشارة
- [هل يلحق اللحاف باللباس]
- [اشتراط إزالة النجاسة عن موضع السجود]
- [وضع الجبهة على محل بعضه نجس]
- [وجوب إزالة النجاسة عن المساجد]
- [إدخال النجاسة في المسجد]
- [إذا صلى ثم تبين له كون المسجد نجسا]
- [إذا كان موضع من المسجد نجسا]
- [توقف تطهير المسجد على حفر أرضه]
- [تنجس حصير المسجد]
- [إذا توقف التطهير على بذل مال وجب]
- [إذا تغير عنوان المسجد]
- [إذا رأى الجنب نجاسة في المسجد]
- [هل يجب إعلام الغير بنجاسة المسجد]
- [إلحاق المشاهد بالمسجد]
- [وجوب الإزالة عن ورق المصحف]
- [إعطاء المصحف بيد الكافر]
- [تنجيس مصحف الغير]
- [إذا استلزم تطهير المصحف صرف المال في سبيله]
- [الانتفاع بالأعيان النجسة]
- [حرمة التسبيب لأكل النجس]
- فصل إذا صلى في النجس
- اشارة
- إذا صلى في النجس جاهلا بالحكم أو بالاشتراط
- [إذا صلى في النجس جاهلا بموضوعه]
- [إذا التفت الى النجاسة في أثناء الصلاة]
- [الصلاة مع النجاسة نسيانا]
- [بعض فروع الجهل بالنجاسة]
- [إذا انحصر ثوبه في نجس]
- [إذا كان عنده ثوبان أحدهما نجس]
- [دوران الأمر بين تطهير الثوب أو البدن]
- [إذا صلى مع النجاسة اضطرارا]
- أو اضطر إلى السجدة على ما لا يصح السجود عليه
- [إذا سجد على الموضع النجس جهلا أو نسيانا]
- فصل فيما يعفى عنه في الصلاة
- تذييلات
- [فصل في النجاسات]
التنقیح فی شرح العروه الوثقی المجلد 2
اشارة
سرشناسه : خوئی، سید ابوالقاسم، 1278 - 1371.
عنوان قراردادی : عروه الوثقی . شرح
عنوان و نام پديدآور : التنقیح فی شرح العروه الوثقی/ [محمدکاظم بن عبدالعظیم یزدی]؛ تقریرا لابحاث ابوالقاسم الموسوی الخوئی؛ تالیف علی الغروی.
مشخصات نشر : قم: موسسه احیاء آثار الامام الخوئی (قدس سره)؛ [بی جا]: التوحید للنشر، 1418ق.= 1998م.= 1377 -
مشخصات ظاهری : ج.
فروست : موسوعه الامام الخوئی.
شابک : ج.1 964-6084-03-6 : ؛ ج. 2، چاپ دوم 964-6084-10-9 : ؛ ج.٬3چاپ سوم 964-6084-05-2 : ؛ ج.٬4 چاپ سوم 964-6084-04-4 : ؛ ج. 5، چاپ سوم 964-6084-08- 7 : ؛ ج.6 964-6084-17-6 : ؛ ج.7 964-6084-19-2 : ؛ ج.8 964-6084-18-4 : ؛ ج.9 964-6084-21-4 : ؛ ج.10 964-6084-20-6 :
يادداشت : عربی.
يادداشت : ج.1 - 10(چاپ سوم: 1428ق.= 2007م.= 1386 ).
يادداشت : ج. 1، 7 ، 9 ، 10 کتاب حاضر توسط موسسه احیاء آثار الامام الخوئی (قدس سره) منتشر شده است.
یادداشت : کتابنامه..
مندرجات : ج. 1. التقلید.- ج. 2، 4 ، 6 ، 7 و 9. الطهاره
موضوع : یزدی، محمدکاظم بن عبدالعظیم، 1247؟ - 1338؟ ق . عروه الوثقی -- نقد و تفسیر
موضوع : فقه جعفری -- قرن 14
شناسه افزوده : غروی، علی، 1280 - 1376.
شناسه افزوده : یزدی، محمد کاظم بن عبدالعظیم، 1247؟ - 1338؟ ق . عروه الوثقی. شرح
شناسه افزوده : موسسه احیاء آثار الامام الخوئی (ره)
رده بندی کنگره : BP183/5/ی 4ع 4021373 1377
رده بندی دیویی : 297/342
شماره کتابشناسی ملی : م 78-8589
[تتمة كتاب الطهارة]
[فصل في النجاسات]
اشارة
«الخامس»: الدم (1) من كل ماله نفس سائلة إنسانا أو غيره، كبيرا أو صغيرا.
[الخامس] نجاسة الدم
اشارة
______________________________
(1) نجاسة الدم من المسائل المتسالم عليها عند المسلمين في الجملة، بل قيل انها من ضروريات الدين، و لم يخالف فيها أحد من الفريقين و ان وقع الكلام في بعض خصوصياته كما يأتي عليها الكلام. و ليس الوجه في نجاسته قوله عز من قائل قُلْ لٰا أَجِدُ فِي مٰا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلىٰ طٰاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلّٰا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ «1» و ذلك أما «أولا»: فلعدم رجوع الضمير في قوله «فإنه» الى كل واحد مما تقدمه، و إنما يرجع الى خصوص الأخير- أعني لحم الخنزير- و أما «ثانيا»: فلأن الرجس ليس معناه هو النجس و إنما معناه الخبيث و الدني المعبر عنه في الفارسية ب «پليد» لصحة إطلاقه على الأفعال الدنيئة كما في قوله تعالى إِنَّمَا الْخَمْرُ وَ الْمَيْسِرُ وَ الْأَنْصٰابُ وَ الْأَزْلٰامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطٰانِ «2». فان الميسر من الأفعال و لا معنى لنجاسة الفعل. بل الدليل على نجاسته- في الجملة- هو التسالم القطعي، و النصوص الواردة في المسألة كما تأتي، فالتكلم في أصل نجاسته مما لا حاجة اليه.
و حيث ان أكثر نصوص المسألة قد وردت في موارد خاصة كما في الدم الخارج عند حك البدن [3] و قلع السن [4] و نتف لحم الجرح [5] و دم القروح
______________________________
[3] كما ورد في رواية مثنى بن عبد السلام عن الصادق- ع- قال: قلت له: اني حككت جلدي فخرج منه دم، فقال: ان اجتمع قدر حمصة فاغسله و الا فلا. المروية في ب 20 من أبواب النجاسات من الوسائل.
[4] علي بن جعفر عن