- اشارة
- [مقدمة المؤلف]
- المبحث الأول فيمن يشرع له التيمم،
- اشارة
- [السبب] الأول عدم الماء
- اشارة
- ثم انه يجب التنبيه على أمور:
- الأول: قد عرفت ان خبر السكوني ليس بصدد إيجاب الطلب بل بصدد بيان مقداره،
- الثاني: الحزونة و السهولة
- الثالث [ما المراد من عدم وجدان الماء]
- الرابع: إذا أخل بالطلب و تيمم و صلى مع سعة الوقت
- الخامس: قد مرّ ان الموضوع لانقلاب التكليف بالترابية
- السادس: الظاهر من الآية الكريمة كما مر عدم وجدان ما يمكن معه الوضوء
- السابع: لو تمكن من مزج الماء الذي لا يكفيه
- السبب الثاني عدم الوصلة إلى الماء،
- السبب الثالث كون الاستعمال حرجيا و لو لم يخف الضرر
- السبب الرابع الخوف من العطش في استعمال الماء
- السبب الخامس ما إذا استلزم من استعمال الماء في الوضوء أو الغسل محذور شرعي
- السبب السادس ضيق الوقت،
- اشارة
- و ينبغي التنبيه على أمور:
- المبحث الثاني فيما يتيمم به
- اشارة
- الأول: لا إشكال في اشتراط كونه أرضا
- الأمر الثاني: لا يصح التيمم بما خرج عن مسمى الأرض
- الثالث لا يصح التيمم بالرماد
- الرابع يجوز التيمم بالجص و النورة قبل احتراقهما
- الخامس يشترط في ما يتيمم به ان يكون مباحا
- السادس يشترط في الأرض الطهارة،
- السابع لو مزج ما يصح التيمم به بغيره،
- الثامن: يجوز التيمم بغبار الثوب و لبد السرج و عرف الدابة
- التاسع لا اشكال نصا و فتوى في جواز التيمم بالطين إجمالا،
- المبحث الثالث في كيفية التيمم
- اشارة
- الأول النية
- الثاني تعتبر في التيمم المباشرة حال الاختيار
- الثالث يعتبر الترتيب بين أجزاء التيمم
- الرابع [التفصيل بين التيمم]
- الخامس هل يعتبر في التيمم ضرب اليدين على الأرض
- السادس لا اشكال نصا و فتوى في اعتبار كون الضرب بكلتا يديه
- السابع هل يعتبر في التيمم العلوق مما ضرب عليه؟
- الثامن في تحديد الماسح و الممسوح و كيفية المسح،
- التاسع اختلفوا في عدد الضربات في التيمم
- المبحث الرابع في احكامه و هي أمور
- الأول لا خلاف ظاهرا بينهم في عدم صحة التيمم قبل الوقت
- الثاني: لا اشكال و لا كلام في صحة التيمم في ضيق الوقت،
- الثالث من صلى بتيمم صحيح
- الرابع [حكم فاقد الطهورين]
- الخامس: إذا وجد المتيمم الماء قبل دخوله في الصلاة
- السادس قالوا المتيمم يستبيح له ما يستبيحه المتطهر بالماء
- السابع إذا اجتمع ميت و جنب و محدث بالأصغر،
- الثامن إذا تيمم الجنب
- التاسع [انتقاض التيمم]
کتاب الطهاره المجلد 2
اشارة
سرشناسه : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1368 - 1279
عنوان و نام پديدآور : کتاب الطهاره/ تالیف الامام الخمینی
مشخصات نشر : تهران: موسسه تنظیم و نشر آثار الامام الخمینی(س)، 1380.
مشخصات ظاهری : ج 4
شابک : 964-335-460-1(دوره) ؛ 964-335-485-x(ج.1) ؛ 964-335-459-811000ریال:(ج.2) ؛ 964-335-380-x13000ریال:(ج.3) ؛ 964-335-381-811000ریال:(ج.4)
يادداشت : عربی
يادداشت : فهرستنویسی براساس اطلاعات فیپا.
یادداشت : کتابنامه
موضوع : طهارت
موضوع : فقه جعفری -- رساله عملیه
شناسه افزوده : موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(س)
رده بندی کنگره : BP185/2 /خ75ک2 1380
رده بندی دیویی : 297/342
شماره کتابشناسی ملی : م 80-2199
[مقدمة المؤلف]
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ
الحمد لله رب العالمين و صلى اللّٰه على محمد و آله الطاهرين و لعنة اللّٰه على أعدائهم أجمعين.
و بعد فلما انجرّ بحثنا إلى الطهارة الترابية أحببت أن أفرد فيها رسالة لذكر مهمات أحكامها، و لما كان التيمم ماهية ذات اضافة الى المتيمم و الى ما يتيمم به و لها احكام صارت المباحث فيها أربعة:
بحث في ماهيته، و آخر في المتيمم، و ثالث فيما يتيمم به، و رابع في الاحكام، و نحن نذكر المباحث على ترتيب الشرائع لكون بحثنا موافقا له و ان كان الترتيب الطبيعي يقتضي غير ذلك، و قبل الورود في المباحث لا بأس بذكر أمور:
منها انه لا إشكال في مشروعية التيمم كتابا، و سنة و إجماعا، و اما كونه من ضروريات الدين ففيه تأمل، و ان لا يبعد في الجملة كما ان كون منكر الضروري كافرا محل إشكال يأتي الكلام فيه في مباحث النجاسات ان ساعدنا التوفيق إن شاء اللّٰه، و الاشكال فيه ناش من ان إنكار الضروري هل هو بنفسه موجب للكفر، أو إذا لزم منه إنكار اللّٰه أو توحيده أو رسالة