- اشارة
- مقدّمة التحقيق
- المقدمه
- المقصد الأوّل في الحيض
- اشارة
- تمهيد في حدّ الحيض شرعاً
- المطلب الأوّل فيما يميّز به دم الحيض عن غيره
- المطلب الثاني في حدود الحيض و قيوده و شرائطه
- اشارة
- الأمر الأوّل: في اشتراط الحيض ببلوغ تسع سنين
- الأمر الثاني في بيان حدّ اليأس
- الأمر الثالث في اشتراط الحيض بأن لا يقلّ عن ثلاثة أيّام
- اشارة
- حول الروايات الواردة في حدود الحيض
- في اعتبار التتابع في أقلّ الحيض
- الروايات الدالّة علىٰ أنّ أقلّ الحيض ثلاثة أيّام
- التمسّك بمرسلة يونس القصيرة لإثبات عدم اعتبار التتابع
- التمسّك بصحيحة ابن مسلم و روايته علىٰ عدم اعتبار التتابع
- التمسّك برواية عبد الرحمن علىٰ عدم اعتبار التتابع
- بطلان التمسّك بقاعدة الإمكان
- حول الأُصول الموضوعية و الحكمية في المقام
- بيان المراد من التوالي في الأيّام الثلاثة
- عدم إضرار الفترات اليسيرة المعهودة بين النساء
- في دخول الليالي في الأيّام الثلاثة
- دخول الليلتين المتوسّطتين و الأولى
- الأمر الرابع في اشتراط الحيض بأن لا يزيد علىٰ عشرة أيّام
- المطلب الثالث في أقسام الحائض و أحكامها
- [في أقسام الحائض]
- و الأولى صرف الكلام إلىٰ أحكام الأقسام في ضمن مسائل:
- اشارة
- المسألة الأُولىٰ في استفادة حصول العادة بمرّتين من الأخبار
- المسألة الثانية في ثبوت العددية الناقصة المحضة برؤية الدم مرّتين
- المسألة الثالثة في ثبوت المرّتين بالتعبّد
- المسألة الرابعة في حصول العادة بالمرّتين
- المسألة الخامسة في حصول العادة الوقتيّة بتكرّر الحيض
- المسألة السادسة في زوال العادة بعادة شرعية مطلقاً
- المسألة السابعة في أقسام ذات العادة و أحكامها
- اشارة
- و يتمّ الكلام فيها في ضمن جهات:
- حكم المبتدئة و المضطربة و الناسية
- حكم تعارض الأمارتين
- المسألة الثامنة في حكم ما إذا رأت الدم ثلاثة أيّام فانقطع ثمّ رأته بعدها
- المسألة التاسعة في وجوب الاستبراء عند الانقطاع
- المسألة العاشرة في صور ما بعد الاستبراء و بيان أحكامها
- تتميم في حكم انقطاع الدم على العشرة و تجاوزه
- المطلب الرابع في بعض مهمّات أحكام الحيض و الحائض
- اشارة
- الأمر الأوّل: حرمة الوطء
- الأمر الثاني فيما يجوز الاستمتاع به من الحائض
- الأمر الثالث في كفّارة وطء الحائض
- الأمر الرابع في جواز وطء الزوجة قبلًا بعد نقائها و قبل الغسل
- الأمر الخامس عدم إجزاء غسل الحيض عن الوضوء
- الأمر السادس في حكم الحيض بعد دخول وقت الصلاة
- الأمر السابع في حكم صلاة الحائض إن طهرت آخر الوقت
- اشارة
- حكم إدراك ركعة من العصر و العشاء و الصبح مع الشرائط الاختيارية
- عدم شمول النبوي و العلويين للإدراك مع المصداق الاضطراري
- حكم إدراك ركعة من الظهر و المغرب مع الشرائط الاختيارية
- حكم إدراك أقلّ من ركعة مع الشرائط الاختيارية
- حكم إدراك تمام الصلاة مع التيمّم مثلًا
- مقتضى القواعد في المقام
- مقتضى الروايات الخاصّة
- المقصد الثاني في الاستحاضة
- اشارة
- القول في حقيقة الاستحاضة
- ثمّ إنّ هاهنا مطالب:
- اشارة
- المطلب الأوّل في حكم تجاوز الدم عن أكثر الحيض
- اشارة
- المسألة الاولىٰ في اعتبار التمييز في المبتدئة
- اشارة
- الروايات التي زعم صاحب «الحدائق» دلالتها على عدم اعتبار التمييز
- و ينبغي التنبيه علىٰ أُمور:
- اشارة
- الأمر الأوّل في شرائط الرجوع إلى التمييز
- الأمر الثاني في حكم ما تراه بصفة الحيض أقلّ من ثلاثة أيّام
- الأمر الثالث في حكم ما تراه بصفة الحيض أكثر من عشرة أيّام
- الأمر الرابع في حكم ما إذا رأت ذات التمييز صفرة بين الدمين
- الأمر الخامس في حكم المبتدئة الفاقدة للتمييز
- الأمر السادس في حكم من لا يمكنها الرجوع إلىٰ نسائها
- المسألة الثانية في تقديم ذات العادة لعادتها على التمييز
- المسألة الثالثة في أقسام الناسية و أحكامها و فيها جهات من البحث:
- المطلب الثاني في أقسام الاستحاضة
- المطلب الثالث في بيان أحكام الأقسام الثلاثة
- و ينبغي التنبيه علىٰ أُمور:
- اشارة
- الأمر الأوّل في أنّ نفس الدم الكثير بذاته موجب للغسل
- الأمر الثاني في حكم انقطاع دم الاستحاضة لبرء و فترة
- الأمر الثالث في جواز تفريق المستحاضة لصلواتها و الغسل لكلّ صلاة
- الأمر الرابع في عدم جواز الفصل بين الصلاة و بين الغسل و الوضوء
- الأمر الخامس في لزوم النظر لتعيّن أنّها من أيّ أقسام المستحاضة
- الأمر السادس لزوم منع خروج الدم قدر الإمكان
- الأمر السابع في كون المستحاضة بعد أفعالها بحكم الطاهر
- الأمر الثامن في حكم صوم المستحاضة إذا أخلّت بأغسالها
- المقصد الثالث في النفاس
- اشارة
- تمهيد فيما هو موضوع الأحكام الشرعيّة في المقام؟
- و كيف كان: فيتمّ المقصد بذكر مسائل:
- المسألة الأُولىٰ في أحكام الدم الخارج قبل الولادة و بعدها و المقارن لها
- المسألة الثانية في حدّ النفاس من طرف القلّة
- المسألة الثالثة في حدّ النفاس من طرف الكثرة
- المسألة الرابعة في نفاس ذات التوأمين
- المسألة الخامسة في حكم تأخّر الدم عن الولادة
- المسألة السادسة في تخلّل النقاء أثناء النفاس الواحد
- المسألة السابعة في اتحاد أحكام النفساء و الحائض
كتاب الطهارة الحديثات المجلد 1
اشارة
سرشناسه : خميني، روح الله، رهبر انقلاب و بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران، 1368 - 1279
عنوان و نام پديدآور : كتاب الطهاره/ تاليف الامام الخميني
مشخصات نشر : تهران: موسسه تنظيم و نشر آثار الامام الخميني(س)، 1380.
مشخصات ظاهري : ج 4
شابك : 964-335-460-1(دوره) ؛ 964-335-485-x(ج.1) ؛ 964-335-459-811000ريال:(ج.2) ؛ 964-335-380-x13000ريال:(ج.3) ؛ 964-335-381-811000ريال:(ج.4)
يادداشت : عربي
يادداشت : فهرستنويسي براساس اطلاعات فيپا.
يادداشت : كتابنامه
موضوع : طهارت
موضوع : فقه جعفري -- رساله عمليه
شناسه افزوده : موسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني(س)
رده بندي كنگره : BP185/2/خ75ك2 1380
رده بندي ديويي : 297/342
شماره كتابشناسي ملي : م 80-2199
مقدّمة التحقيق
اشارة
الحمد للّٰه الذي خلق العقل أوّل ما خلق، و لم يجعل لمدارج كماله حدّا يقف عليه، و لا أمراً ينتهي إليه، فمنتهى فهمه لا غاية لها، و حَلَبة سباقه لا نهاية لها، و الحمد للّٰه الذي جعل الفهم قريناً للعقل، و جعل العقل مفتاحاً للفقه، ثمّ رفع الفقه و شرّفه كما أعزّ العقل و كرّمه، و أناط وقائع الحياة بالفقه كما أناط بعضها بالعقل العملي و أحكامه، فما من صغيرة و لا كبيرة إلّا و في الفقه حكمها، و ما من شاردة و لا واردة إلّا و له فيها نظر و رأي مصيب، فاز من حكّمه و عمل به، و خاب من جانبه و تمرّد عليه، كيف و هو دستور ربّ العالمين، و منهاج شريعة خاتم المرسلين صلّى اللّٰه عليه و آله.
و الصلاة و السلام على صاحب الشريعة الجامعة، و الرسالة الخالدة، و النبوّة الخاتمة، أفضل الأوّلين و الآخرين مقاماً، و أعلاهم شأناً، و أزكاهم نفساً، و على آله الأطهار، الميامين الأخيار، ورّاث النبي (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم) في العلم و الفهم، و خلفائه في