- اشارة
- المقدمه
- [المقدمة و فيها أمور]
- إذا عرفت ما ذكر فالمباحث [أربعة]
- اشارة
- المبحث الأوّل في مسوّغات التيمّم
- اشارة
- فيمن يشرع له التيمّم
- شمول آية التيمّم لجميع الأعذار
- و كيف كان: لا بدّ من التعرّض لبعض أسباب العذر تفصيلًا، و هو أُمور:
- اشارة
- السبب الأوّل عدم الماء
- اشارة
- وجوب الفحص عن الماء
- لزوم الفحص إلىٰ زمان اليأس أو ضيق الوقت
- اشارة
- ثمّ إنّه يجب التنبيه على أُمور:
- اشارة
- الأمر الأوّل في مفاد خبر السكوني
- الأمر الثاني المراد من الحزونة و السهولة و الغَلْوة لغة
- الأمر الثالث حول المراد بعدم وجدان الماء
- الأمر الرابع حكم الإخلال بالطلب
- الأمر الخامس فيما يترتّب على موضوع انقلاب التكليف بالترابية
- الأمر السادس عدم الماء بمقدار الكفاية كعدمه المطلق
- الأمر السابع في وجوب تحصيل الماء و لو بالمعالجة
- السبب الثاني عدم الوصلة إلى الماء
- السبب الثالث كون الاستعمال حرجيّا و لو لم يخف الضرر
- السبب الرابع الخوف من العطش
- السبب الخامس ما إذا لزم من استعمال الماء في الوضوء أو الغسل محذور شرعيّ
- السبب السادس ضيق الوقت
- اشارة
- حكم إدراك جميع الوقت مع الترابية و عدم إدراك شيء منه مع المائية
- حكم إدراك ركعة من الوقت مع المائية و مع الترابية جميعه
- حكم ما إذا أدرك ركعة مع الترابية
- حكم إدراك ركعة مع المائية و أزيد منها مع الترابية
- و ينبغي التنبيه علىٰ أُمور:
- اشارة
- الأمر الأوّل في المراد من الخوف المأخوذ في الأدلّة
- الأمر الثاني هل «الخوف» المأخوذ في موضوع الأدلّة علىٰ نسقٍ واحد؟
- الأمر الثالث أنّ المستفاد من أدلّة الحرج سقوط المائية علىٰ نحو العزيمة
- الأمر الرابع في صحّة الطهارة المائية عند تعيّن التيمّم
- الأمر الخامس في الإتيان بالمائية لعذر عند تعيّن التيمّم
- المبحث الثاني فيما يتيمّم به
- اشارة
- الأمر الأوّل في اشتراط كونه أرضاً
- الأمر الثاني في اشتراط التيمّم بما لا يخرج عن مسمّى «الأرض»
- الأمر الثالث في عدم صحّة التيمّم بالرماد
- الأمر الرابع في جواز التيمّم بالجصّ و النورة
- الأمر الخامس في اشتراط إباحة ما يتيمّم به
- الأمر السادس في اشتراط طهارة ما يتيمّم به
- الأمر السابع في امتزاج ما يصحّ التيمّم به بغيره
- الأمر الثامن في جواز التيمّم بغبار الثوب و لبد السرج
- الأمر التاسع في جواز التيمّم بالطين
- المبحث الثالث في كيفيّة التيمّم
- اشارة
- الأمر الأوّل في اعتبار النيّة
- اشارة
- عدم لزوم قصد البدلية
- الأمر الثاني في اعتبار المباشرة
- الأمر الثالث في اعتبار الترتيب
- الأمر الرابع في اعتبار الموالاة
- الأمر الخامس في اعتبار ضرب اليدين على الأرض
- الأمر السادس اعتبار كون الضرب بكلتا اليدين
- الأمر السابع هل يعتبر في التيمّم العلوق ممّا ضرب عليه؟
- الأمر الثامن في تحديد الماسح و الممسوح و كيفية المسح
- الأمر التاسع في تحديد عدد ضربات التيمّم
- المبحث الرابع في أحكام التيمّم
- اشارة
- الأمر الأوّل في عدم صحّة التيمّم قبل الوقت لصاحبته
- الأمر الثاني في جواز البدار إلى التيمّم مع سعة الوقت
- الأمر الثالث في عدم وجوب الإعادة مطلقاً علىٰ من صلّى بتيمّم صحيح
- في عدم الإعادة على المتيمّم لو تعمّد الجنابة
- بطلان التفصيل بين وجود الماء و فقدانه من حيث الإعادة
- وجوب الإعادة مع العلم بزوال الزحام بعد ساعة مثلًا
- في حكم المتيمّم مع نجاسة الثوب
- الأمر الرابع في حكم فاقد الطهورين
- الأمر الخامس في حكم المتيمّم إذا وجد الماء
- الأمر السادس المتيمّم يستبيح ما يستبيحه المتطهّر بالماء
- الأمر السابع في حكم اجتماع ميّت و جنب و محدث بالأصغر
- الأمر الثامن في حكم الجنب المتيمّم إذا أحدث بالأصغر
- الأمر التاسع في بعض فروع انتقاض التيمّم مع التمكن من استعمال الماء
كتاب الطهارة الحديثات المجلد 2
اشارة
سرشناسه : خميني، روح الله، رهبر انقلاب و بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران، 1368 - 1279
عنوان و نام پديدآور : كتاب الطهاره/ تاليف الامام الخميني
مشخصات نشر : تهران: موسسه تنظيم و نشر آثار الامام الخميني(س)، 1380.
مشخصات ظاهري : ج 4
شابك : 964-335-460-1(دوره) ؛ 964-335-485-x(ج.1) ؛ 964-335-459-811000ريال:(ج.2) ؛ 964-335-380-x13000ريال:(ج.3) ؛ 964-335-381-811000ريال:(ج.4)
يادداشت : عربي
يادداشت : فهرستنويسي براساس اطلاعات فيپا.
يادداشت : كتابنامه
موضوع : طهارت
موضوع : فقه جعفري -- رساله عمليه
شناسه افزوده : موسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني(س)
رده بندي كنگره : BP185/2/خ75ك2 1380
رده بندي ديويي : 297/342
شماره كتابشناسي ملي : م 80-2199
المقدمه
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ
الحمد للّٰه ربّ العالمين، و صلّى اللّٰه علىٰ محمّد و آله الطاهرين، و لعنة اللّٰه علىٰ أعدائهم أجمعين و بعد ..
فلمّا انجرّ بحثنا إلى الطهارة الترابية أحببت أن أُفرد فيها رسالة لذكر مهمّات أحكامها، و لمّا كان التيمّم ماهية ذات إضافة إلى المتيمّم، و إلى ما يتيمّم به، و لها أحكام، صارت المباحث فيها أربعة:
بحث في ماهيته.
و آخر في المتيمّم.
و ثالث فيما يتيمّم به.
و رابع في الأحكام.
و نحن نذكر المباحث علىٰ ترتيب «الشرائع» لكون بحثنا موافقاً له و إن كان الترتيب الطبيعي يقتضي غير ذلك.
و قبل الورود في المباحث لا بأس بذكر أُمور
كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 2، ص: 7
[المقدمة و فيها أمور]
الأمر الأوّل حول كون التيمّم من ضروريات الدين
منها: أنّه لا إشكال في مشروعيّة التيمّم كتاباً «1» و سنّة «2» و إجماعاً «3»، و أمّا كونه من ضروريّات الدين «4» ففيه تأمّل و إن لا يبعد في الجملة.
كما أنّ كون منكر الضروري كافراً «5»، محلّ إشكال يأتي الكلام فيه في مباحث النجاسات «6» إن ساعدنا التوفيق إن شاء اللّٰه.
و الإشكال فيه ناشئ من أنّ إنكار الضروري، هل هو بنفسه موجب للكفر، أو إذا لزم منه إنكار اللّٰه أو توحيده أو رسالة النبيّ (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم)؟ و الأظهر هو الثاني، و لا مجال لتفصيل ذلك.
______________________________
(1) النساء (4): 43، المائدة (5): 6.
(2) راجع وسائل الشيعة 3: 341، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب 1 5.
(3) مدارك الأحكام 2: 175 و 176، رياض المسائل 2: 289، مستند الشيعة 3: 346.
(4) جواهر الكلام 5: 73.
(5) الطهارة، الشيخ الأنصاري: 355 356.
(6) يأتي في الجزء الثالث: 442.
كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 2، ص: 8
الأمر الثاني عدم اتصاف الطهارات بالوجوب مطلقاً
و منها: أنّ التحقيق عدم اتصاف الطهارات الثلاث بالوجوب؛ لا نفسيّاً، و لا غيريّاً، و لا بعنوان آخر، كالنذر و شبهه:
أمّا عدم الوجوب النفسي: فلقصور الأدلّة عن إثباته؛ لأنّ الظاهر من كلّ ما ورد فيها من الأوامر و غيرها هو الإرشاد إلى الشرطيّة؛ لأنّ الأوامر المتعلّقة بالأجزاء و غيرها من متعلّقات المركّبات، لا ظهور لها في المولويّة بحسب فهم العرف، فقوله تعالىٰ إِذٰا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلٰاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ .. «1» إلىٰ آخره، لا يدلّ إلّا علىٰ أنّ تلك الماهيات أو أثرها شرط للصلاة، و الأوامر المتعلّقة بها للإرشاد إلى الشرطيّة.
لا أقول باستعمال الهيئة في غير ما وضعت له، فإنّ التحقيق أنّ هيئة الأمر الموضوعة لنفس البعث و الإغراء، استعملت