"
next
Read Book كتاب الطهاره جلد 2
Book Index
Book Information


Favoured:
0

Download Book


Visit Home Page Book

كتاب الطهارة الحديثات المجلد 2

اشارة

سرشناسه : خميني، روح الله، رهبر انقلاب و بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران، 1368 - 1279

عنوان و نام پديدآور : كتاب الطهاره/ تاليف الامام الخميني

مشخصات نشر : تهران: موسسه تنظيم و نشر آثار الامام الخميني(س)، 1380.

مشخصات ظاهري : ج 4

شابك : 964-335-460-1(دوره) ؛ 964-335-485-x(ج.1) ؛ 964-335-459-811000ريال:(ج.2) ؛ 964-335-380-x13000ريال:(ج.3) ؛ 964-335-381-811000ريال:(ج.4)

يادداشت : عربي

يادداشت : فهرستنويسي براساس اطلاعات فيپا.

يادداشت : كتابنامه

موضوع : طهارت

موضوع : فقه جعفري -- رساله عمليه

شناسه افزوده : موسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني(س)

رده بندي كنگره : BP185/2/خ75ك2 1380

رده بندي ديويي : 297/342

شماره كتابشناسي ملي : م 80-2199

المقدمه

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

الحمد للّٰه ربّ العالمين، و صلّى اللّٰه علىٰ محمّد و آله الطاهرين، و لعنة اللّٰه علىٰ أعدائهم أجمعين و بعد ..

فلمّا انجرّ بحثنا إلى الطهارة الترابية أحببت أن أُفرد فيها رسالة لذكر مهمّات أحكامها، و لمّا كان التيمّم ماهية ذات إضافة إلى المتيمّم، و إلى ما يتيمّم به، و لها أحكام، صارت المباحث فيها أربعة:

بحث في ماهيته.

و آخر في المتيمّم.

و ثالث فيما يتيمّم به.

و رابع في الأحكام.

و نحن نذكر المباحث علىٰ ترتيب «الشرائع» لكون بحثنا موافقاً له و إن كان الترتيب الطبيعي يقتضي غير ذلك.

و قبل الورود في المباحث لا بأس بذكر أُمور

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 2، ص: 7

[المقدمة و فيها أمور]

الأمر الأوّل حول كون التيمّم من ضروريات الدين

منها: أنّه لا إشكال في مشروعيّة التيمّم كتاباً «1» و سنّة «2» و إجماعاً «3»، و أمّا كونه من ضروريّات الدين «4» ففيه تأمّل و إن لا يبعد في الجملة.

كما أنّ كون منكر الضروري كافراً «5»، محلّ إشكال يأتي الكلام فيه في مباحث النجاسات «6» إن ساعدنا التوفيق إن شاء اللّٰه.

و الإشكال فيه ناشئ من أنّ إنكار الضروري، هل هو بنفسه موجب للكفر، أو إذا لزم منه إنكار اللّٰه أو توحيده أو رسالة النبيّ (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم)؟ و الأظهر هو الثاني، و لا مجال لتفصيل ذلك.

______________________________

(1) النساء (4): 43، المائدة (5): 6.

(2) راجع وسائل الشيعة 3: 341، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب 1 5.

(3) مدارك الأحكام 2: 175 و 176، رياض المسائل 2: 289، مستند الشيعة 3: 346.

(4) جواهر الكلام 5: 73.

(5) الطهارة، الشيخ الأنصاري: 355 356.

(6) يأتي في الجزء الثالث: 442.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 2، ص: 8

الأمر الثاني عدم اتصاف الطهارات بالوجوب مطلقاً

و منها: أنّ التحقيق عدم اتصاف الطهارات الثلاث بالوجوب؛ لا نفسيّاً، و لا غيريّاً، و لا بعنوان آخر، كالنذر و شبهه:

أمّا عدم الوجوب النفسي: فلقصور الأدلّة عن إثباته؛ لأنّ الظاهر من كلّ ما ورد فيها من الأوامر و غيرها هو الإرشاد إلى الشرطيّة؛ لأنّ الأوامر المتعلّقة بالأجزاء و غيرها من متعلّقات المركّبات، لا ظهور لها في المولويّة بحسب فهم العرف، فقوله تعالىٰ إِذٰا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلٰاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ .. «1» إلىٰ آخره، لا يدلّ إلّا علىٰ أنّ تلك الماهيات أو أثرها شرط للصلاة، و الأوامر المتعلّقة بها للإرشاد إلى الشرطيّة.

لا أقول باستعمال الهيئة في غير ما وضعت له، فإنّ التحقيق أنّ هيئة الأمر الموضوعة لنفس البعث و الإغراء، استعملت

1 to 348