- اشارة
- [تتمة مباحث النجاسات]
- اشارة
- الفصل الثاني في أحكام النجاسات
- المطلب الثاني في إزالة النجاسة للصلاة
- حول ما ذكروا من الوجوب الشرطي لإزالة النجاسة
- جواز الصلاة مع المحمول النجس
- جواز الصلاة فيما لا تتمّ فيه منفرداً مع نجاسته
- فصل في العفو عن دم الجروح و القروح في الصلاة
- فصل العفو عن الدم القليل
- المطلب الثالث عدم جواز إدخال النجاسات في المساجد
- المطلب الرابع فيما يعتبر في التطهير بالماء
- اعتبار انفصال الغسالة عند التطهير بالقليل
- اعتبار انفصال الغسالة حتّى مع القول بعدم انفعال الغسالة
- عدم منافاة الأخبار الواردة في غسل البول للمختار
- اعتبار انفصال الغسالة عند التطهير بالجاري و نحوه
- كفاية صبّ الماء علىٰ بول الصبي و عدم لزوم غسله
- حول إلحاق الصبية بالصبي
- موضوع الحكم هو الصبي الذي لم يطعم أو لم يأكل
- حكم بول صبي الكافر
- عدم كفاية النضح و الرشّ عن الصبّ
- عدم لزوم إخراج غسالة بول الصبي و طهارتُها
- كيفية تطهير ظاهر الفراش و باطنه
- كيفية تطهير ما لا ينفذ فيها الماء
- لزوم إمرار الماء على الأرض في تطهيرها
- المطلب الخامس في اعتبار التعدّد في التطهير
- لزوم الغسل مرّتين في تطهير البول بالماء القليل
- لزوم إخراج الغسالة في كلّ غسلة
- عدم اعتبار تعدّد الصبّ في التطهير من بول الصبي
- كفاية المرّة في غسل البول بالماء الجاري لا الكرّ
- عدم الفرق بين بول الإنسان و غيره من الحيوانات غير المأكولة
- لزوم التعدّد سواء زالت عين البول بشيء آخر أو بالغسلة الأُولى
- عدم كفاية الغسل المستمرّ بقدر الغسلتين
- فرع في عدم اعتبار التعدّد في التطهير عن غير البول
- اعتبار جريان الماء على المتنجّس بعد زوال عين النجاسة
- عدم العبرة ببقاء لون النجاسة أو ريحها عند التطهير
- فصل في كيفية تطهير الأواني
- فائدة استطرادية في أحكام الأواني و الجلود
- اشارة
- المسألة الأُولىٰ: حكم استعمال آنية الذهب و الفضّة
- المسألة الثانية في الاحتمالات المتصوّرة في موضوع الحرمة
- المسألة الثالثة في عدم سراية الحرمة إلى المأكول و المشروب
- المسألة الرابعة جواز الوضوء و الغسل بأواني الذهب و الفضّة
- المسألة الخامسة اشتراط التذكية في جواز استعمال الجلود
- اشارة
- حكم الحيوان مشكوك التذكية
- حول جريان أصالة عدم التذكية
- دلالة الأخبار على توقّف حلّية الأكل علىٰ إحراز التذكية
- الكلام في مقدار ما يستفاد من الأخبار السابقة
- حكم الصلاة في مشكوك التذكية
- اشارة
- الأخبار الواردة في المقام
- وجوه الجمع بين الطوائف السابقة من الأخبار
- أمارية سوق المسلمين على التذكية و إن كانوا مستحلّين لغير المذكى
- أمارية سوق المسلمين و مجتمعهم و إن كان البائع كافراً
- أمارية سوق المسلمين على التذكية بلا وسط
- حول أمارية يد المسلم على التذكية
- اعتبار يد المسلم لأجل التوسعة على العباد لا الأمارية
- المطلب السادس في بيان طرق ثبوت الطهارة و النجاسة
- المطلب السابع في بطلان الصلاة الواقعة في النجس
- خاتمة في باقي المطهّرات
- اشارة
- الأمر الأوّل في مطهّرية المطر
- الأمر الثاني في مطهّرية الشمس
- اشارة
- التمسّك للطهارة بصحيحة زرارة في المقام
- التمسّك للطهارة برواية الحضرمي
- التمسّك للطهارة بصحيحة زرارة و حديد الأزدي
- التمسّك للطهارة بموثّقة الساباطي و الأحكام المستفادة منها
- الاستدلال على عدم الطهارة بصحيحة ابن بَزيع و ردّه
- الجواب عن التمسّك بروايات الشاذكونة و غيرها لإثبات عدم الطهارة
- في تعميم موضوع الحكم لغير السطح و المصلّىٰ
- في تعميم الحكم بالنسبة إلىٰ غير البول
- اشتراط تحقّق اليبوسة و استقلال الشمس فيه
- الأمر الثالث في مطهّرية النار
- الأمر الرابع في مطهّرية الأرض
- اشارة
- الروايات الدالّة علىٰ مطهّرية الأرض
- عموم مطهّرية الأرض لجميع النجاسات
- اختصاص الحكم بالنجاسة الحاصلة من الأرض بالمشي و نحوه
- كفاية ملاقاة عين النجس الملقاة على الأرض
- مطهّرية الأرض لأسفل القدم و باطن النعل
- اعتبار كون المطهّر أرضاً لا حصيراً مثلًا
- عدم الفرق بين أجزاء الأرض في التطهير
- اعتبار جفاف الأرض و يبوستها
- اعتبار طهارة الأرض
- عدم الفرق بين المشي و المسح في حصول الطهارة
- تعيّن مسح القدم على الأرض
- في حصول الطهارة بذهاب عين النجاسة و أثرها
- عدم لزوم إزالة النجاسة بالمشي أو المسح
- فهرس مصادر التحقيق
كتاب الطهارة الحديثات المجلد 4
اشارة
سرشناسه : خميني، روح الله، رهبر انقلاب و بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران، 1368 - 1279
عنوان و نام پديدآور : كتاب الطهاره/ تاليف الامام الخميني
مشخصات نشر : تهران: موسسه تنظيم و نشر آثار الامام الخميني(س)، 1380.
مشخصات ظاهري : ج 4
شابك : 964-335-460-1(دوره) ؛ 964-335-485-x(ج.1) ؛ 964-335-459-811000ريال:(ج.2) ؛ 964-335-380-x13000ريال:(ج.3) ؛ 964-335-381-811000ريال:(ج.4)
يادداشت : عربي
يادداشت : فهرستنويسي براساس اطلاعات فيپا.
يادداشت : كتابنامه
موضوع : طهارت
موضوع : فقه جعفري -- رساله عمليه
شناسه افزوده : موسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني(س)
رده بندي كنگره : BP185/2/خ75ك2 1380
رده بندي ديويي : 297/342
شماره كتابشناسي ملي : م 80-2199
[تتمة مباحث النجاسات]
اشارة
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ
الحمد للّٰه ربّ العالمين، و صلّى اللّٰه علىٰ محمّد و آله أجمعين، و لعنة اللّٰه علىٰ أعدائهم إلىٰ يوم الدين
كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 4، ص: 7
الفصل الثاني في أحكام النجاسات
اشارة
و فيه مطالب
كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 4، ص: 9
المطلب الأوّل في سراية النجاسة إلى الملاقيات
المعروف بينهم القول بسراية النجاسة ممّا هو محكوم بها شرعاً إلىٰ ما يلاقيه و هكذا؛ بلغ ما بلغ «1».
فهاهنا جهات من البحث، بعد الفراغ عن أنّ السراية من الأعيان النجسة إلىٰ ملاقياتها، تتوقّف على الرطوبة السارية، كما مرّ الكلام فيه مستقصى «2»:
الجهة الاولىٰ: في سراية النجاسة من الأعيان النجسة
اشارة
الكلام في سرايتها إلى الملاقيات، مقابل من أنكر ذلك إمّا مطلقاً، أو في الجملة، و هو لازم كلام علم الهدىٰ، حيث حكي عنه في مقام الاستدلال لجواز استعمال المائعات الطاهرة غير الماء في تطهير الثوب: «بأنّ تطهيره ليس إلّا إزالة النجاسة عنه، و قد زالت بغير الماء مشاهدةً» «3».
و أوضح منه ما حكي عنه من جواز تطهير الأجسام الصقيلة بالمسح
______________________________
(1) مصباح الفقيه، الطهارة: 576/ السطر 6.
(2) تقدّم في الجزء الثالث: 91 و 94 و 104.
(3) الناصريّات، ضمن الجوامع الفقهيّة: 219/ السطر 4.
كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 4، ص: 10
بحيث تزول عنها العين؛ معلّلًا لذلك بزوال العلّة «1».
و الظاهر منهما أنّ الأعيان النجسة، لا تؤثّر في تنجيس ملاقياتها حكماً، و أنّ الطهارة للأشياء ليست إلّا زوال عين النجاسة منها، فإذا زالت العلّة و لا يبقىٰ أثر منها تصير طاهرة؛ إذ ليست النجاسة إلّا تلطّخها بأعيانها، و هذا مساوق للقول بعدم سراية النجاسة من الأعيان إليها.
و عن المحدّث الكاشاني: «أنّه لا يخلو من قوّة؛ إذ غاية ما يستفاد من الشرع وجوب اجتناب أعيان النجاسات، و أمّا وجوب غسلها بالماء من كلّ جسم فلا، فما علم زوال النجاسة عنه قطعاً حكم بتطهّره، إلّا ما خرج بدليل يقتضي اشتراط الماء، كالثوب و البدن.
و من هنا يظهر طهارة البواطن بزوال العين، و طهارة أعضاء الحيوان النجسة- غير الآدمي به، كما يستفاد من الصحاح» «2»