"
next
مطالعه کتاب كتاب الطهاره جلد 4
فهرست کتاب
مشخصات کتاب


مورد علاقه:
0

دانلود کتاب


مشاهده صفحه کامل دانلود

كتاب الطهارة الحديثات المجلد 4

اشارة

سرشناسه : خميني، روح الله، رهبر انقلاب و بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران، 1368 - 1279

عنوان و نام پديدآور : كتاب الطهاره/ تاليف الامام الخميني

مشخصات نشر : تهران: موسسه تنظيم و نشر آثار الامام الخميني(س)، 1380.

مشخصات ظاهري : ج 4

شابك : 964-335-460-1(دوره) ؛ 964-335-485-x(ج.1) ؛ 964-335-459-811000ريال:(ج.2) ؛ 964-335-380-x13000ريال:(ج.3) ؛ 964-335-381-811000ريال:(ج.4)

يادداشت : عربي

يادداشت : فهرستنويسي براساس اطلاعات فيپا.

يادداشت : كتابنامه

موضوع : طهارت

موضوع : فقه جعفري -- رساله عمليه

شناسه افزوده : موسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني(س)

رده بندي كنگره : BP185/2/خ75ك2 1380

رده بندي ديويي : 297/342

شماره كتابشناسي ملي : م 80-2199

[تتمة مباحث النجاسات]

اشارة

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

الحمد للّٰه ربّ العالمين، و صلّى اللّٰه علىٰ محمّد و آله أجمعين، و لعنة اللّٰه علىٰ أعدائهم إلىٰ يوم الدين

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 4، ص: 7

الفصل الثاني في أحكام النجاسات

اشارة

و فيه مطالب

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 4، ص: 9

المطلب الأوّل في سراية النجاسة إلى الملاقيات

المعروف بينهم القول بسراية النجاسة ممّا هو محكوم بها شرعاً إلىٰ ما يلاقيه و هكذا؛ بلغ ما بلغ «1».

فهاهنا جهات من البحث، بعد الفراغ عن أنّ السراية من الأعيان النجسة إلىٰ ملاقياتها، تتوقّف على الرطوبة السارية، كما مرّ الكلام فيه مستقصى «2»:

الجهة الاولىٰ: في سراية النجاسة من الأعيان النجسة

اشارة

الكلام في سرايتها إلى الملاقيات، مقابل من أنكر ذلك إمّا مطلقاً، أو في الجملة، و هو لازم كلام علم الهدىٰ، حيث حكي عنه في مقام الاستدلال لجواز استعمال المائعات الطاهرة غير الماء في تطهير الثوب: «بأنّ تطهيره ليس إلّا إزالة النجاسة عنه، و قد زالت بغير الماء مشاهدةً» «3».

و أوضح منه ما حكي عنه من جواز تطهير الأجسام الصقيلة بالمسح

______________________________

(1) مصباح الفقيه، الطهارة: 576/ السطر 6.

(2) تقدّم في الجزء الثالث: 91 و 94 و 104.

(3) الناصريّات، ضمن الجوامع الفقهيّة: 219/ السطر 4.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 4، ص: 10

بحيث تزول عنها العين؛ معلّلًا لذلك بزوال العلّة «1».

و الظاهر منهما أنّ الأعيان النجسة، لا تؤثّر في تنجيس ملاقياتها حكماً، و أنّ الطهارة للأشياء ليست إلّا زوال عين النجاسة منها، فإذا زالت العلّة و لا يبقىٰ أثر منها تصير طاهرة؛ إذ ليست النجاسة إلّا تلطّخها بأعيانها، و هذا مساوق للقول بعدم سراية النجاسة من الأعيان إليها.

و عن المحدّث الكاشاني: «أنّه لا يخلو من قوّة؛ إذ غاية ما يستفاد من الشرع وجوب اجتناب أعيان النجاسات، و أمّا وجوب غسلها بالماء من كلّ جسم فلا، فما علم زوال النجاسة عنه قطعاً حكم بتطهّره، إلّا ما خرج بدليل يقتضي اشتراط الماء، كالثوب و البدن.

و من هنا يظهر طهارة البواطن بزوال العين، و طهارة أعضاء الحيوان النجسة- غير الآدمي به، كما يستفاد من الصحاح» «2»

1 تا 353