- اشارة
- الكتاب الثامن من كتب العبادات كتاب الحج
- اشارة
- [الباب] الأوّل: في المقدّمات
- اشارة
- الأولى: وجوبه و ما يناسبه
- اشارة
- 1- يجب الحجّ بشرائطه
- 2- يجب على الناس الحجّ في كلّ عام وجوبا كفائيّا.
- 3- يجب الحجّ مع الشرائط مرّة واحدة في العمر وجوبا عينيّا.
- 4- لا يجوز تعطيل الكعبة عن الحجّ
- 5- يجب إجبار الوالي الناس على الحجّ، و زيارة النبيّ صلّى اللّه عليه و آله
- 6- يجب الحجّ مع الاستطاعة على الفور و لا يجوز تركه و لا تسويفه.
- 7- من ترك الحجّ، أو سوّفه استخفافا أو جحودا كفر
- 8- يجب استنابة الموسر في الحجّ إذا منعه مرض، أو كبر، أو عدوّ، أو غير ذلك.
- 9- من مات و أوصى بحجّة الإسلام أخرجت من الأصل «7»و إن أوصى بمندوبة فمن الثلث
- 10- من مات بعد الاستطاعة و «2»استقرار الحجّ، وجب أن يقضى عنه من أصل المال و إن لم يوص
- 11- يجب الحجّ بالنذر و العهد و اليمين و بالإفساد و بالشروع و بالوصيّة
- 12- تقضى المنذورة و الوصيّة من الثلث
- الثانية: في شرائطه
- اشارة
- الأوّل: يشترط في «12»[وجوب الحجّ أمور]
- اشارة
- 1- الزاد.
- 2- الراحلة مع الحاجة إليها.
- 3- تخلية السرب
- 4- صحّة البدن
- 5- كلّ ما يتوقّف عليه و يحتاج إليه من الآلات و الأسباب و يجب شراؤها إن لم تحصل بدونه.
- 6- كفاية عياله حتّى يرجع.
- 7- الحرّيّة.
- 8- البلوغ
- 9- العقل
- 10- سعة الوقت
- 11- بقاء الاستطاعة حتّى يمضي وقت أداء المناسك
- 12- أمن المرأة على نفسها إمّا بمحرم، أو ثقات و لو أجانب.
- الثاني: يجب الحجّ على من بذل له زاد و راحلة
- الثالث: من استطاع المشي كلا أو بعضا و ركوب الباقي، وجب عليه الحجّ
- الرابع: إذا حجّ الصبيّ، أو حجّ به لم يجزئه
- الخامس: يستحبّ للمملوك الحجّ بإذن مولاه
- السادس: من حجّ عن غيره لم تجزئ عن النائب
- السابع [من حج جمالا أو أجيرا أو مجتازا أو تاجرا بمكة أجزأ عن حجة الإسلام]
- الثامن: المسلم المخالف إذا استبصر، لم يجب عليه إعادة الحجّ
- التاسع: من مات و عليه حجّة الإسلام و دين «1» فهما من الأصل
- العاشر: من مات بعد الإحرام، و دخول الحرم، فقد أجزأ عنه
- الحادي عشر [حكم من نذر الحج هل يجزيه عن حجة الإسلام و من نذر فحج عن غيره هل يجزيه عن النذر]
- الثاني عشر [حكم من مات و عليه حجة الإسلام و حجة أخرى منذورة و كذا من نذر ليحجن ولده]
- خاتمة:
- الثالثة: في استحباب الحجّ و جملة من مستحبّاته
- اشارة
- 1- يستحبّ التطوّع بالحجّ و العمرة عينا مع عدم الوجوب
- 2- يستحبّ اختيار المشي في الحجّ و العمرة على الركوب، و الحفا على الانتعال إلّا ما استثني.
- 3- يستحبّ اختيار الركوب على المشي إذا كان يضعفه عن العبادة
- 4- يستحبّ الحجّ بالمؤمنين.
- 5- يستحبّ اختيار الحجّ المندوب على غيره من المندوبات
- 6- يستحبّ اختيار الحجّ المندوب على الصدقة بنفقته و بأضعافها
- 7- يستحبّ اختيار الحجّ المندوب على العتق.
- [استحباب اختيار الحج على الجهاد مع غير الإمام]
- 9- يستحبّ تكرار الحجّ و العمرة عينا كلّ عام و إدمانهما.
- 10- يكره التأخّر عن الحجّ المندوب و الاستخارة فيه.
- 11- يستحبّ عود الموسر إلى الحجّ في كلّ خمس سنين
- 12- تستحبّ الاستدانة للحجّ إذا كان له وفاء.
- تتمّة:
- الرابعة: في النيابة في الحجّ
- اشارة
- الأوّل: في استحباب مباشرة الحجّ نائبا
- الثاني: من أوصى بحجّة الإسلام، قضيت عنه من بلده
- الثالث: في حكم الوصيّة بالحجّ
- الرابع: في أحكام النائب
- اشارة
- 1- يشترط أن لا يكون عليه حجّ واجب.
- 2- يجوز استنابة الصرورة مع عدم وجوب الحجّ عليه
- [جواز استنابة الصرورة مع عدم وجوب الحج عليه و جواز التشريك بين اثنين بل جماعة كثيرة في الحجة المندوبة]
- 4- يجوز استنابة الرجل عن المرأة و بالعكس
- 5- يكره استنابة المرأة «1» الصرورة.
- [من أعطي مالا يحج به ففضل منه لم يجب رده و يجوز له الإنفاق منه في غير الحج إذا ضمن الحج]
- [من من أعطي إليه مالا ليحج من بلد فحج من آخر أجزأه]
- [من أعطي مالا ليحج مفردا فحج متمتعا أجزأه إلا أن يكون الإفراد متعينا أو مخيرا بينه و بين القران]
- [من أودع مالا فمات صاحبه و عليه حجة الإسلام و خاف من الورثة أن لا يؤدوها فعلى من عنده المال أن يحج منه و يرد الباقي على الورثة]
- [إذا مات النائب بعد الإحرام و دخول الحرم أجزأت عن المنوب عنه و إذا أفسد الحج أجزأ عن الميت و لزم النائب من ماله]
- [استحباب تسمية النائب المنوب عنه في المواطن و الدعاء له]
- [حكم النائب إذا مات قبل الحج عن غيره و لم يخلف شيئا أو أنفق الحجة و افتقر]
- الخامس: في جواز النيابة في الطواف عن الغائب عن مكّة
- السادس: في عدم جواز أخذ النائب حجّتين في عام واحد
- السابع: في عدم جواز الحجّ عن الناصب
- الثامن: فيمن اعطي ما يحجّ به فحجّ عن نفسه [أو طاف عن نفسه] «7»أو غيره
- التاسع: في استحباب التطوّع بالحجّ و العمرة
- العاشر: في استحباب التطوّع للحاجّ بطواف و ركعتين و زيارة عن المؤمنين
- الحادي عشر: في استحباب استنابة الحيّ في الحجّ المندوب
- الثاني عشر: في الأحكام
- الخامسة: في كيفيّة الحجّ و العمرة و جملة من أحكامهما
- السادسة: أقسام الحجّ
- اشارة
- 1- أقسامه ثلاثة.
- 2- يجب التمتّع على من لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام.
- 3- يستحبّ اختيار التمتّع على القرآن و الإفراد في المندوب
- 4- يستحبّ العدول عن حجّ الإفراد إلى عمرة التمتّع
- 5- يجب القران أو الإفراد على أهل مكّة و من كان بينه و بينها دون ثمانية و أربعين ميلا
- 6- يجوز التمتّع للمكّي إذا خرج ثمّ رجع «9»فمرّ ببعض المواقيت.
- 7- يجوز حجّ التمتّع للمجاور (و يجب في الواجب)
- [حكم من أقام في مكة سنتين ثم استطاع متى ينتقل فرضه إلى القران أو الإفراد]
- 9- يشترط كون إحرام عمرة التمتّع في أشهر الحجّ
- 10- لا يجوز الإحرام بالحجّ مطلقا إلّا في أشهر الحجّ
- 11- يستحبّ لمن ساق الهدي الإشعار و التقليد
- 12- في الأحكام
- اشارة
- 1- يجوز تقديم طواف حجّ التمتّع و سعيه على الوقوف للمضطرّ لا للمختار
- 2- يجوز تقديم المفرد و القارن طواف الحجّ و سعيه على الموقفين.
- 3- لا يقدّم طواف النساء على الوقوف لغير «6»ضرورة.
- 4- من اعتمر في أشهر الحجّ، ثمّ أقام إلى وقت الحجّ جاز أن يجعلها متعة
- 5- يجوز طواف القارن و المفرد تطوّعا بعد الإحرام قبل الوقوف.
- 6- ينبغي عقد الإحرام بالتلبية بعد كلّ طواف
- 7- يستحبّ حجّ الصبيان و الحجّ بهم.
- 8- لا يجوز القران في النيّة بين الحجّ و العمرة
- 9- يشترط في جواز عدول المفرد إلى التمتّع عدم التلبية بعد الطواف و السعي قبل التقصير
- 10- يستحبّ كون إحرام الحجّ يوم التروية
- 11- يجب عدول المتمتّع الى الإفراد مع الضرورة خاصّة
- 12- يجب الإتيان بعمرة التمتّع و حجّه في عام واحد
- [المقدمة] السابعة: المواقيت
- اشارة
- 1- ذو الحليفة و هو مسجد الشجرة.
- 2- الجحفة
- 3- يلملم
- 4- قرن المنازل
- 5- العقيق
- 6- المكان الذي يصل إليه في آخر رجب من يريد عمرة رجب.
- 7- المكان الذي نذر الإحرام منه قبل الميقات.
- 8- أدنى الحلّ أو ما قدر عليه منه
- 9- المكان الذي يذكر فيه لمن نسي الإحرام أو جهل
- 10- من كان منزله دون الميقات إلى مكّة فميقاته منزله
- 11- يجرّد الصبيان من فخّ.
- 12- ميقات حجّ التمتع مكّة
- تتمّة: أحكام المواقيت
- [المقدمة] الثامنة: أحكام السفر إلى الحجّ و غيره
- اشارة
- الأوّل: في عدم جواز السفر في غير الطاعات و المباحات
- الثاني: في استحباب السفر في المهمّ من المباحات و المندوبات و وجوبه في الواجبات
- الثالث: فيما ينبغي اختياره أو اجتنابه للسفر و الحوائج من أيّام الأسبوع
- الرابع: فيما يستحبّ اختياره أو اجتنابه للسفر من أوقات اليوم و الليلة
- الخامس: فيما يستحبّ اختياره و اجتنابه للسفر و الحوائج من أيّام الشهر
- السادس: في استحباب ترك التطيّر و الخروج يوم الأربعاء و نحوه
- السابع: في مكروهات السفر و هي كثيرة
- اشارة
- 1- الخروج، و القمر في العقرب.
- [كراهة السقوط عن الدابة من غير تعلق بشيء]
- 3- كون أمير الحاجّ مكّيّا، و وقوفه بعد الإفاضة من عرفات قبل الوصول إلى المشعر.
- 4- الوحدة، و ترك الرفقة
- 5- حمل الزاد الطيّب في زيارة الحسين عليه السّلام
- 6- النزول على ظهر الطريق و في بطون الأودية و الاختلاف في النزول.
- [كراهة أن يطرق الرجل أهله ليلا حتى يعلمهم]
- 8- الحجّ و العمرة على الإبل الجلّالات.
- 9- سبق الحاجّ و جعل المنزلين منزلا.
- 10- ركوب البحر في هيجانه و ركوبه للتجارة.
- 11- معونة الضيف على الارتحال.
- [كراهة السرعة في المشي و مد اليدين عنده و التبختر فيه]
- الثامن في مستحبّات السفر و هي كثيرة متفرّقة
- اشارة
- 1- الوصيّة، و الغسل، و الدعاء عند إرادته.
- 2- افتتاح السفر بالصدقة و خصوصا في الأوقات المكروهة، و عند الركوب، (و حمل العصا)
- 3- الصلاة و الدعاء عنده.
- 4- الذكر، و الدعاء، و التلاوة عند إرادة السفر و في أثنائه.
- 5- مرافقة من يتزيّن به، و من يعرف حقّه، و من يكون نظيره في الإنفاق و نحوه.
- [استحباب الاستعانة على السفر بالحداء و الشعر دون الغناء و ما فيه خنا]
- 7- اتّخاذ السفرة في غير سفر زيارة الحسين عليه السّلام، و حمل أطيب الزاد في طريق الحجّ و العمرة.
- 8- حمل ما يحتاج إليه من الآلات و نحوها.
- 9- معونة المسافر و خدمته.
- 10- ملازمة خصال الفتوّة و المروّة.
- [استحباب النسل في المشي]
- [جملة مما يستحب للمسافر استعماله من الآداب]
- التاسع: في تحريم العمل بعلم النجوم و تعلّمه، إلّا ما يهتدى به في برّ أو بحر
- العاشر: في استحباب تشييع المسافر و توديعه و الدعاء له
- الحادي عشر: في استحباب السلام على الحاجّ و المعتمر إذا قدم و آداب ذلك
- الثاني عشر: في الأحكام
- اشارة
- 1- ينبغي جمع الرفقاء نفقتهم و إخراجها.
- [استحباب كثرة الإنفاق في الحج و عدم تحريم الإسراف في نفقة الحج و العمرة]
- [عدم جواز رجوع جمال المرأة الحائض و رفاقها حتى تطهر و تقضي مناسكها]
- 4- يجوز دفاع اللصّ و نحوه
- [استحباب أن يخلف الحاج و المعتمر بخير في الأهل و المال]
- [استحباب الاستعاذة و الدعاء بالمأثور عند خوف السبع]
- [يستحب لمن أراد سفرا أن يعلم إخوانه]
- [استحباب التعمم و التحنك عند الخروج إلى السفر]
- [استحباب إقامة رفقاء المريض لأجله ثلاثا]
- [استحباب العود في غير طريق الذهاب خصوصا من عرفات إلى منى]
- [حكم قول الراكب للماشي الطريق]
- [حكم هدية الحج]
- [المقدمة] التاسعة: أحكام الدوابّ
- اشارة
- الأوّل: في استحباب اقتنائها لنصرة الحقّ، و قضاء الحوائج و خصوصا الخيل
- الثاني: فيما ينبغي اختياره و اقتناؤه من الدوابّ
- الثالث: في آلات الركوب
- الرابع: في حقوق الدابّة، و ما يناسبها
- الخامس: في تأديب الدوابّ، و المسابقة
- السادس: في التعاقب، و الترادف، و المشي مع الراكب
- السابع: في نبذة من أحكام الإبل و غيرها
- الثامن: في اتّخاذ الطير
- التاسع: في تناكح الدوابّ و إخصائها، و التحريش بينها
- العاشر: في اتّخاذ الكلاب و أحكامها (و قد تقدّم بعضها) «11»
- الحادي عشر: في قتل الدوابّ
- الثاني عشر: في الأحكام
- [المقدمة] العاشرة: أحكام العشرة في السفر و الحضر
- اشارة
- الأوّل: في استحباب حسن العشرة
- الثاني: فيمن ينبغي معاشرته و مشاورته و من لا ينبغي
- الثالث: في السلام
- اشارة
- 1- يستحبّ الابتداء بالسلام، و إفشاؤه و تقديمه على الكلام و اختياره على الردّ، و يجب الردّ.
- 2- يستحبّ التسليم على الصبيان
- 3- لا يجوز السلام على الفقير بخلاف السلام على الغنيّ، و يجوز زيادة إكرام الغنيّ.
- 4- ينبغي الجهر بالسلام و بالردّ بحيث يسمع المخاطب.
- 5- كيفيّة السلام و الردّ و صيغهما.
- 6- يستحبّ إعادة السلام ثلاثا مع عدم الإذن و الردّ، و يجزي المخاطب أن يردّ مرّة.
- [عدم استحباب تسليم الماشي مع الجنازة و إلى الجمعة و في الحمام لمن لا إزار له]
- 8- إذا سلّم واحد من الجماعة، أجزأ عنهم، و إذا ردّ واحد من الجماعة، أجزأ عنهم.
- 9- في السلام على الكافر و الفاسق.
- [عدم جواز دخول بيت الغير من غير إذن و لا إشعار و لا تسليم و استحباب تسليم الإنسان على نفسه إن لم يكن في البيت أحد]
- 11- يستحبّ التسليم عند المفارقة.
- 12- تجوز مكاتبة الكافر و التسليم فيها مع الحاجة.
- تتمّة: يستحبّ التسليم على النبيّ و الأئمّة عليهم السلام من قرب
- الرابع: فيمن ينبغي الاختلاف إلى أبوابهم
- الخامس: في العطاس
- اشارة
- 1- يستحبّ تسميت المسلم «3» العاطس و إن بعد.
- 2- يستحبّ ردّ جواب التسميت
- 3- كيفيّة التسميت و الردّ «4».
- 4- ينبغي للصبيّ تسميت المرأة إذا عطست
- 5- يستحبّ العطاس، فلا ينبغي مدافعته.
- 6- تكره العطسة القبيحة و ما زاد على الثلاث.
- 7- يستحبّ تكرار تسميت العاطس عند توالي العطاس ثلاثا من غير زيادة.
- 8- يستحبّ التحميد لمن عطس، أو سمع
- 9- يستحبّ الصلاة على محمّد و آله لمن عطس أو سمعه.
- 10- لا تكره الصلاة على محمّد و آله عند العطاس، و لا عند الذبح، و لا عند الجماع، بل يستحبّ
- 11- يجوز «5» تسميت النصرانيّ إذا عطس.
- 12- يجوز الاستشهاد على صدق الحديث باقترانه بالعطاس.
- السادس: في إكرام المؤمن
- اشارة
- 1- يستحبّ إجلال ذي الشيبة المؤمن.
- 2- يستحبّ إكرام الشريف.
- 3- يستحبّ إكرام الكريم.
- 4- ينبغي ترك تفتيش الناس، و ترك مطالبته بالإنصاف.
- 5- يكره إباء الكرامة كالوسادة، و الطيب، و المجلس.
- 6- يستحبّ مشي صاحب البيت مع الداخل إذا دخل و إذا خرج لما يأتي.
- 7- من ائتمن على حديث لم يجز له أن يحدّث به إلّا بإذنه، إلّا ثقة، أو ذكرا له بخير أو شهادة.
- 8- إذا اجتمع ثلاثة كره أن يتناجى اثنان منها «6»دون الثالث.
- 9- يكره اعتراض المسلم في حديثه.
- 10- يستحبّ التبسّم في وجه المؤمن.
- [آداب استقبال القادم و تشييعه]
- [استحباب تقبيل المؤمن للمؤمن و موضع التقبيل]
- السابع: في الجلوس
- اشارة
- [ما يستحب من كيفية الجلوس و ما يكره منها]
- 2- يستحبّ أن يجلس الإنسان دون مجلسه تواضعا.
- [استحباب جلوس الإنسان في أدنى مجلس إليه إذا دخل]
- [استحباب الجلوس على الأرض و آداب أخرى]
- 5- يستحبّ استقبال القبلة في كلّ مجلس.
- 6- يكره استقبال الشمس عند الجلوس.
- 7- يستحبّ الجلوس في بيت الغير حيث يأمر.
- [جواز الاحتباء و لو في ثوب واحد يستر العورة]
- 9- يستحبّ الجلوس في المسجد
- 10- لا تجوز مجالسة أهل البدع و أهل المعاصي اختيارا
- 11- يستحبّ مجالسة العلماء و الصلحاء.
- [كفارة المجالس]
- الثامن: في المزاح و الضحك و المجاورة
- اشارة
- 1- يستحبّ المزاح و الضحك من غير إكثار و لا فحش.
- 2- تكره القهقهة و يستحبّ التبسّم.
- 3- يكره الضحك من غير عجب.
- 4- تكره كثرة المزاح و الضحك لما مرّ.
- 5- يستحبّ الصبر على أذى الجار و غيره.
- 6- يجب كفّ الأذى عن الجار.
- 7- يستحبّ حسن الجوار
- 8- يستحبّ إطعام الجيران
- 9- يجب إطعام الجيران مع الضرورة.
- 10- تكره مجاورة جار السوء.
- 11- ينبغي رعاية حقّ الجار إلى أربعين دارا من كلّ جانب.
- [كراهة مجاورة جار السوء]
- التاسع: في التكاتب
- اشارة
- 1- يستحبّ التكاتب في السفر.
- 2- يجب ردّ جواب الكتاب.
- 3- يستحبّ الابتداء في الكتابة بالبسملة.
- [استحباب كزن كتابة البسملة من أجود الكتابة و لا يمد الباء حتى يرفع السين]
- [يستحب أن يكتب في العنوان على ظهر الكتاب لفلان و في داخله لفلان و كراهة العكس]
- 6- يستحبّ أن يبدأ في الكتاب باسم من يرسل إليه إن كان مؤمنا.
- 7- يستحبّ استثناء مشيّة اللّه في الكتاب في كلّ موضع يناسب.
- 8- يستحبّ تتريب الكتاب «2».
- [عدم جواز إحراق القراطيس بالنار إذا كان فيها قرآن أو اسم الله و جواز غسلها و تخريقها و محوها]
- [كراهة محو الكتابة بالبزاق و جواز محوها بطاهر لا بنجس و لا بالقدم]
- 11- يجوز مكاتبة الذمّيّ عند الحاجة
- العاشر: في آداب العشرة و هي كثيرة متفرّقة
- اشارة
- [استحباب التحميد على الإسلام و العافية عند رؤية الكافر]
- [يستحب للإنسان أن يقسّم لحظاته بين أصحابه بالسويّة و لا يمد رجله بينهم و يترك يده عند المصافحة حتى يقبض الآخر يده]
- [استحباب سؤال الصاحب و الجليس عن اسمه و كنيته و نسبه و حاله و كراهة تركه]
- [كراهة الاسترسال و المبالغة في الثقة]
- 6- يستحبّ حسن الخلق مع الناس و مداراتهم
- 7- يستحبّ طلاقة الوجه و حسن البشر.
- 8- يستحبّ الاستحياء في غير السؤال عن أحكام الدين.
- 9- يستحبّ العفو.
- 10- يستحبّ كظم الغيظ.
- 11- ينبغي أداء حقوق المؤمنين و العلماء.
- 12- تستحبّ المصافحة، و المعانقة عند الملاقاة.
- الحادي عشر: في الكلام و ما يناسبه
- الثاني عشر: في الأحكام
- اشارة
- 1- يستحبّ التراحم، و التعاطف، و التزاور، و الألفة
- 2- ينبغي قبول العذر.
- [حكم تقبيل البساط بين يدي الأشراف و الترجل لهم]
- 4- لا يجوز حجب المؤمن.
- [كراهة المراء و الخصومة]
- [تحريم المكر و الخيانة و الخديعة]
- 7- لا يجوز كون الإنسان ذا وجهين و لسانين.
- [تحريم هجر المؤمن بغير موجب و كراهته بعد الثلاث معه و استحباب المسابقة إلى الصلة]
- 9- يستحبّ النظر إلى جميع ذريّة النبيّ صلّى اللّه عليه و آله.
- 10- يستحبّ النظر إلى الوالدين، و العالم، و الكعبة، و المصحف.
- 11- لا ينبغي أن يقال للمؤمن: زعمت.
- 12- يحرم إيذاء المؤمن
- الحادية عشرة: في مقدّمات الإحرام
- الثانية عشرة: في مقدّمات الطواف و ما يناسبها
- الأوّل: في آداب دخول الحرم
- الثاني: في آداب دخول مكّة
- الثالث: في آداب دخول المسجد الحرام «3»
- الرابع: في أحكام الكعبة
- اشارة
- 1- يجب بناؤها إن انهدمت.
- 2- ينبغي كسوة الكعبة
- 3- لا يجوز أن يؤخذ من تراب الكعبة، و المسجد و حصاهما، فمن أخذ من ذلك، شيئا، ردّه.
- 4- يكره رفع البناء فوق الكعبة.
- 5- لا يجوز دخول المشركين إليها.
- 6- يجب احترام الكعبة و تعظيمها
- 7- حكم مال الكعبة.
- 8- يستحبّ النظر إلى الكعبة.
- 9- يكره الاحتباء مقابل الكعبة.
- 10- يستحبّ دخول الكعبة خصوصا للصرورة.
- 11- لا يجب دخول الكعبة.
- 12- في آداب دخول الكعبة
- الخامس: في وجوب احترام الحرم
- السادس: في حكم من جنى في الحرم أو في غيره، ثمّ لجأ إليه
- السابع: في المجاورة بمكّة
- الثامن: في أحكام مكّة
- اشارة
- 1- يجب تعظيمها و احترامها
- 2- يحرم أذى أهل مكّة و مجاوريها
- [كراهة إظهار السلاح و الدخول إلى الحرم]
- [كراهة إظهار السلاح و الدخول إلى مكة و المدينة و لا بأس بإظهاره في بلده]
- 5- يكره أن يعلّق لدور مكّة أبواب.
- 6- يكره منع الحاجّ من دور مكّة
- 7- تكره إجارة بيوت مكّة.
- 8- يكره الخروج من حرم مكّة «3»ضحى قبل صلاة الظهرين.
- 9- يتخيّر المسافر في مكّة بين القصر و التمام
- 10- يستحبّ اختيار الإتمام فيها و كثرة الصلاة بها
- 11- يستحبّ الإكثار من العبادة بمكّة.
- 12- يستحبّ إماطة الأذى عن طريق مكّة.
- التاسع: في استحباب الشرب من ماء زمزم و استهدائه و إهدائه، و الدعاء عند شربه
- العاشر: في أحكام الحرم
- الحادي عشر: في اشتراط طواف الرجل بالختان، و عدم اشتراط طواف المرأة بالخفض
- الثاني عشر: في حكم من أحدث في المسجد الحرام أو في الكعبة
- الباب الثاني: في الإحرام
- اشارة
- الأوّل: في وجوبه
- الثاني: في توفير الشعر و أحكامه
- الثالث: في التهيّؤ للإحرام
- الرابع: في غسل الإحرام
- 1- يستحبّ غسل الإحرام
- اشارة
- 2- يجوز تقديم الغسل بالمدينة.
- 3- يستحبّ إعادة الغسل إذا وجد ماء بذي الحليفة
- 4- يجزي غسل اليوم إلى آخره، و غسل الليل إلى آخره.
- 5- يجزي غسل اليوم لليلة «10»و الليلة لليوم.
- 6- من اغتسل للإحرام ثمّ نام، استحبّ له إعادة الغسل و لم تجب.
- 7- من اغتسل للإحرام ثمّ لبس قميصا، استحبّ له إعادة الغسل.
- [من اغتسل للإحرام ثم قلم أظفاره لم يلزمه إعادة الغسل]
- [من اغتسل للإحرام ثم مسح برأسه بمنديل لم يلزمه إعادة الغسل]
- 10- من اغتسل للإحرام، ثمّ استعمل الطيب استحبّت له إعادة الغسل.
- 11- من لبس ثوبا يحرم على المحرم بعد غسل الإحرام قبل أن يحرم، استحبّ «1» أن يعيد الغسل.
- 12- أكل ما يحرم على المحرم كذلك.
- الخامس: في أنّ الإحرام لا ينعقد إلّا بالتلبية، أو الإشعار، أو التقليد، فلا تحرم محرّمات الإحرام قبلها
- السادس: في كيفيّة الإحرام
- اشارة
- 1- يجوز في كلّ وقت من ليل أو نهار
- 2- يستحبّ كونه عند الزوال.
- 3- يستحبّ الإتيان بالمقدّمات الاثنتي عشرة السابقة
- 4- يستحبّ الدعاء عنده بالمأثور.
- 5- تجب النيّة فيه و لا يجب النطق بها و لا يستحبّ
- 6- يستحبّ كون الإحرام عقيب فريضة أو نافلة.
- [جواز التنفل للإحرام بعد العصر و في سائر الأوقات]
- 8- يجوز أن ينوي الإحرام كإحرام فلان
- 9- يجوز أن ينوي حجّ الإفراد إذا لم يجب عليه التمتّع، ثمّ يعدل عنه إلى عمرة التمتّع
- 10- يستحبّ اشتراط المحرم على ربّه
- [المشترط إذا أحصر لم يسقط عنه الحج من قابل إن كان واجبا و إلا سقط]
- 12- يجوز التحلّل من غير اشتراط عند الإحصار و الصدّ
- السابع: في ثوبي الإحرام
- اشارة
- 1- يكره الإحرام في السواد.
- 2- يجوز الإحرام في كلّ ثوب تجوز الصلاة فيه إلّا ما استثني
- [استحباب كون ثوبي الإحرام من القطن الأبيض]
- 4- يجوز الإحرام في البرد الأخضر و غيره.
- [عدم جواز إحرام الرجل في الحرير المحض و جوازه في الممزوج بما تجوز الصلاة فيه]
- 6- يجوز الزيادة على ثوبين للمحرم.
- 7- يجوز تغيير ثياب الإحرام.
- 8- يجوز غسل ثياب الإحرام إذا أصابها شيء.
- [كراهة بيع ثوبي الإحرام]
- 10- يجوز الإحرام في الخزّ للرجل و المرأة لما مرّ من جواز الصلاة فيه.
- [جواز لبس المرأة المحرمة المخيط و الحرير الممزوج دون المحض و القفازين و أن لها أن تلبس ما شاءت إلا ما استثني]
- 12- لا يجوز للرجل أن يلبس القميص في الإحرام، و لا ثوبا يزرّه و لا يدرعه «5»
- الثامن: في التلبية
- اشارة
- 1- يستحبّ رفع المحرم صوته بها حيث يحرم إن كان راجلا، و في أوّل البيداء إن كان راكبا، أو إذا «6» استوت به الأرض مطلقا.
- 2- يجوز الجهر بالتلبية حيث يحرم.
- 3- يستحبّ تأخير الجهر بالتلبية حتّى يمشي قليلا
- 4- تجب التلبية عند الإحرام إلّا لمن أشعر، أو قلّد
- 5- تجب التلبيات الأربع.
- 6- يستحبّ رفع الصوت بالتلبية للرجل.
- 7- لا يستحبّ للمرأة الجهر بالتلبية.
- [يجزي الأخرس في القراءة و التشهد و سائر الأذكار و ما أشبهها أن يحرك لسانه و يعقد قلبه و يشير بإصبعه]
- [كيفية التلبية الواجبة و المندوبة و جملة من أحكامها]
- 10- يستحبّ التلبية سبعين مرّة فصاعدا
- 11- تجوز التلبية جنبا و على غير طهر، و على كلّ حال
- 12- يستحبّ رفع الصوت بالتلبية للمحرم بحجّ التمتّع، إذا أشرف على الأبطح، إن كان راكبا
- التاسع: في قطع التلبية
- اشارة
- 1- المتمتّع يقطع التلبية إذا نظر إلى بيوت مكّة.
- 2- حدّ بيوت مكّة عقبة المدنيّين.
- 3- حدّ بيوت مكّة من أسفلها، بيوت ذي طوى.
- 4- يجوز قطع المتمتّع التلبية عند دخول الحرم، و الأوّل أفضل.
- [المتمتع يقطع التلبية إذا شاهد بيوت مكة و استحباب كثرة ذكر الله]
- [المتمتع يقطع التلبية إذا دخل بيوتها]
- 7- يقطع الحاجّ التلبية عند زوال الشمس يوم عرفة.
- [يقطع الحاج التلبية عند زوال الشمس يوم عرفة و استحباب كثرة ذكر الله]
- 9- يقطع المعتمر عمرة مفردة التلبية إذا دخل الحرم، إذا أحرم من خارجه، لا من أدنى الحلّ.
- [يقطع التلبية إن خرج من مكة للعمرة عند رؤية بيوت مكة و حيال العقبة عقبة المدنيين]
- [المتمتع يقطع التلبية إذا شاهد المسجد و قد اعتمر من التنعيم]
- [المتمتع يقطع التلبية إذا شاهد الكعبة و قد خرج من مكة يريد العمرة]
- العاشر: في إحرام الحائض و النفساء
- الحادي عشر: في عدم جواز دخول مكّة و لا الحرم بغير إحرام، إلّا ما استثني
- الثاني عشر: في كيفيّة الإحرام بالحجّ «5»
- الباب الثالث: في تروك الإحرام
- اشارة
- الأوّل: الصيد
- اشارة
- 1- يحرم صيد البرّ كلّه على المحرم، صيدا، و دلالة، و إشارة.
- 2- يحرم أكل المحرم من صيد البرّ حتّى القديد، و إن صاده محلّ
- 3- يجوز أكل المحلّ ممّا صاده المحرم في الحلّ، إذا ذبحه محلّ فيه
- 4- صيد الحرم يحرم الأكل منه على المحلّ، و المحرم في الحلّ و الحرم
- 5- يجوز أكل المحلّ في الحرم الصيد المذبوح في الحلّ لا في الحرم.
- 6- يحرم على المحرم صيد البرّ و هو ما يبيض و يفرخ فيه
- 7- يحرم صيد المحرم، الجراد، و أكله، و قتله، إلّا أن لا يمكن التحرّز منه.
- [لا يجوز للمحرم إيذاء الثعلب و نحوه]
- [جواز استعمال المحرم جلود الصيد و الشرب منها]
- 10- ما ذبح المحرم من الصيد ميتة حرام على المحلّ و المحرم، و كذا ما ذبح في الحرم.
- 11- يجب على المحرم كفّارة صيد الحرم
- 12- يجب على المحرم و المحلّ كفّارة صيد الحرم
- الثاني: الاستمتاع
- اشارة
- 1- يجوز الجماع و نحوه قبل عقد الإحرام بالتلبية، أو الإشعار أو التقليد
- 2- يحرم على المحرم الوطء فيما دون الفرج
- 3- يحرم على المحرم تقبيل المرأة، و مسّها، و النظر إليها بشهوة لا بغيرها
- [يحرم على المحرم أن يتزوج أو يشهد على أو يخطب امرأة أو يزوج محرما أو محلا فإن فعل كان التزويج باطلا و لا يحل للمحل أن يزوج محرما]
- [من تزوج محرما عامدا عالما بالتحريم وجب عليه مفارقتها و لم تحل له أبدا و عليه المهر إن كان دخل و إن كان جاهلا حل له تزويجها بعد الإحلال]
- 6- يجوز للمحرم شراء الجواري و بيعها.
- 7- يجوز للمحرم أن يطلّق.
- 8- لا يجوز للمحرم و لا المحلّ جماع أمته المحرمة بإذنه
- 9- يحرم على المحرم ملاعبة المرأة (حتّى ينزل) «5».
- 10- يحرم على المحرم الاستمناء.
- 11- لا يجوز للمحلّ وطء المحرمة، و لا يحلّ لها تمكينه
- 12- تجب الكفّارة بالاستمتاع
- الثالث: الطيب و الادّهان
- اشارة
- 1- يحرم الطيب على المحرم و المحرمة شمّا و أكلا، و لا نظرا
- 2- يجوز استعمال المحرم الطيب للضرورة و عليه الكفّارة
- 3- يجوز شمّ المحرم الطيب من «4»ريح العطّارين بين الصفا و المروة.
- 4- يجوز شمّ المحرم خلوق الكعبة و خلوق القبر.
- 6- يجوز استعمال المحرم الحنّاء، و يكره للمحرمة.
- [يجب على المحرم أن يمسك على أنفه من الرائحة الطيبة و لا يجوز له أن يمسك على أنفه من الرائحة الكريهة]
- 8- يجوز للمحرم شمّ الرياحين على كراهيّة «4».
- [جواز أكل المحرم التفّاح، و الأترج، و النبق، و نحوه مما طاب ريحه و يمسك على أنفه]
- [جواز غسل المحرم يده بالأشنان إذا لم يكن فيه طيب على كراهية إن كان فيه إذخر]
- [كراهة نوم المحرم على فراش أصفر و كذا المرفقة]
- [تحريم الأدهان على المحرم]
- الرابع: الفسوق و الجدال لما يأتي، و يكره تلبية المنادي و إنشاد الشعر
- الخامس: الاكتحال للمحرم و المحرمة بما فيه طيب، و بالكحل الأسود للزينة، و كذا النظر في المرآة للزينة
- السادس: ما يتعلّق بالملابس و نحوها
- اشارة
- 1- يجوز للمحرم أن يلبس كلّ ثوب إلّا ما نهي عنه، كثوب يدرعه، أو يزرّه كالقميص و نحوه.
- 2- يحرم لبس المحرم الثوب النجس، و يكره الوسخ.
- 3- يجوز لبس المحرم المعلم «9» و الملحم «10»على كراهيّة.
- [جواز لبس المحرم و المحرمة الثوب المصبوغ بالعصفر و غيره على كراهية]
- 5- لا يجوز للمحرم لبس القباء و القميص، و لا بأس بالقباء في الضرورة مقلوبا.
- [جواز لبس المحرم الخاتم للسنة و تحريم لبسه للزينة]
- 7- يحرم على المحرمة النقاب، و البرقع، و تغطية الوجه
- [تحريم لبس الخفين و الجوربين على المحرم إلا في الضرورة فيشق عن ظهر القدم]
- [عدم جواز عقد المحرم ثوبه إلا إذا اضطر إلى ذلك]
- 10- يحرم تغطية الرجل رأسه و أذنيه في الإحرام و لو بالارتماس.
- [جواز تغطية المرأة المحرمة وجهها عند النوم و الضرورة خاصة و جوازه للرجل]
- [كراهة تغطية المحرم وجهه في غير النوم و جواز مسحه بالمنديل]
- السابع: الحجامة و إخراج الدم لغير ضرورة
- الثامن: أخذ الشعر و الظفر لما مرّ، و يجوز أن يحتكّ و يستاك و يتخلّل، و يدخل الحمّام، و لا يدلك جسده
- التاسع: تظليل الرجل على نفسه سائرا لغير ضرورة، و يجوز للنساء و الصبيان، و للرجل نازلا
- العاشر: قتل القمّل، و قتل الدوابّ كلّها إلّا ما استثني
- الحادي عشر: قطع الحشيش و الشجر من الحرم محلّا كان أو محرما و كذا صيده، و كذا شجرة أصلها في الحلّ و فرعها في الحرم، أو بالعكس
- الثاني عشر: القتال، و يكره المصارعة، و يجوز تأديب العبد و قلع الضرس
- خاتمة: في كفّارات الإحرام
- اشارة
- الأوّل: في كفّارات الصيد
- اشارة
- الأوّل: في كفّارة النعامة، و حمار الوحش، و الظبي، و بقرة الوحش، و في بدل كفّارتها
- الثاني: في جوامع من أحكام الصيد
- الثالث: في كفّارة الثعلب، و الأرنب، و اليربوع، و القنفذ، و الضبّ، و الزنبور، و العظاية «1»
- الرابع: في كفّارات الطير
- الخامس: في وجوب الكفّارة على المحرم بالاصطياد، و الأكل و الإمساك، و الدلالة، و الإغلاق، و الإشارة عمدا و سهوا، عالما و جاهلا
- السادس: في الاشتراك في الصيد، و قد تقدّم حكم الاشتراك في إضرام النار، إذا وقع فيها صيد
- السابع: في كفّارات البيض
- الثامن: في الجناية على الصيد، و ما يجب في أعضائه
- التاسع: في كفّارة الجراد و كلّ ما يكون في البرّ و البحر
- العاشر: في كفّارات صيد الحرم
- الحادي عشر: في المحرم يضطرّ «8»إلى أكل الصيد أو الميتة
- الثاني عشر: في الأحكام
- الثاني: في كفّارات الاستمتاع
- الثالث: في كفّارة الجدال
- الرابع: في كفّارة السباب، و الفسوق
- الخامس: في كفّارة الطيب
- السادس: في كفّارة تغطية الرأس
- السابع: في كفّارة التظليل
- الثامن: في كفّارة الأكل و اللبس
- التاسع: في كفّارة تقليم الأظفار، و أخذ الشعر، و الضرس
- العاشر: في كفّارة القمّلة
- الحادي عشر: في كفّارة الاقتتال
- الثاني عشر: في كفّارة شجر الحرم
- الأوّل: في وجوبه و استحبابه
- 1- يجب طواف الحجّ و العمرة
- 2- يجب طواف النساء على الرجل و المرأة و الخصيّ و غيرهم في الحجّ و في عمرة «6» الإفراد
- 3- يجب صلاة ركعتين بعد كلّ من الطوافين
- 4- يستحبّ التطوّع بالطواف
- [استحباب التطوع بالطواف و تكراره و اختياره على العتق المندوب]
- [استحباب الطواف عند الزوال حاسرا حافيا يقارب بين خطاه و يغضّ بصره، و يتسلم الحجر في كلّ شوط من غير أن يؤذي أحدا، و لا يقطع ذكر اللّه]
- 7- يستحبّ طواف عشرة أسابيع كلّ يوم و ليلة.
- [استحباب إحصاء الأسابيع]
- 10- يستحبّ للحاجّ أن يطوف ثلاثمائة و ستّين طوافا
- [من أقام بمكة سنة استحب له اختيار الطواف المندوب على الصلاة المندوبة و من أقام سنتين تخير و استحب له المساواة]
- [استحباب اختيار الطواف قبل الحج على الطواف بعده]
- الباب الرابع: في الإحصار و الصدّ
- الباب: الخامس في الطواف
- اشارة
- الثاني: في واجبات الطواف
- اشارة
- 1- الختان للرجل قبله
- 2- النيّة
- 3- كونه سبعة أشواط
- 4- عدم البعد عن الكعبة بما يزيد عن بعد المقام عنها من جميع الجهات.
- 5- إدخال الحجر في الطواف بأن يمشي خارجه لا فيه، و كذا الشاذروان.
- 6- طهارة الثوب.
- 7- ستر العورة.
- 8- الطهارة من الجنابة و الحيض و النفاس و سائر الأحداث
- 9- جعل البيت على يساره
- 10- صلاة ركعتي الطواف الواجب
- 11- إيقاعها خلف المقام أو إلى جانبه
- 12- الابتداء بالحجر و الختم به
- الثالث: في مستحبّات الطواف
- اشارة
- 1- يستحبّ حفظ متاع من ذهب ليطوف.
- 2- يستحبّ الدعاء بالمأثور عند الحجر الأسود.
- 3- يستحبّ استلام الحجر و الأركان
- اشارة
- أ- يستحبّ استلام الحجر في الطواف الواجب و الندب
- ب- يستحبّ تقبيله
- [جواز استلام الحجر باليد اليسرى]
- د- يستحبّ استلام الركن الذي فيه الحجر.
- ه- يستحبّ إلصاق البطن به.
- و- لا يجب استلام الحجر و تقبيله
- ز- يستحبّ الإيماء إلى الحجر عند الزحام
- ح- يستحبّ لمن يطوف ندبا أن لا يزاحم من يطوف واجبا.
- ط- لا يتأكّد استحباب استلام الحجر للنساء.
- ي- يتأكّد استحباب استلام الركن اليماني، و الركن الذي فيه الحجر، و تقبيلهما، و وضع الخدّ عليهما، و التزامهما.
- يا- يستحبّ استلام الأركان كلّها
- [من كانت يمينه مقطوعة استحب له استلام الحجر من موضع القطع فإن كان من المرفق فبشماله]
- 4- الدعاء عند الركن اليماني.
- 5- التزام المستجار في الشوط السابع داعيا، مقرّا بالذنوب، مستغفرا
- 6- الاقتصاد في المشي لا الرمل.
- 7- مسّ المحمول في الطواف الأرض بقدميه.
- 8- الدعاء و الذكر
- 9- القراءة بل هي أفضل من الذكر
- 10- تعجيل ركعتي الطواف
- 11- قراءة الجحد، و التوحيد فيهما
- 12- الدعاء بعد هما بالمأثور
- الرابع: في الخلل الواقع في الطواف
- الخامس: في القرآن و أحكامه
- السادس: في قطع الطواف
- السابع: في الطواف بالغير و الطواف عنه
- اشارة
- 1- المريض يطاف به مع عجزه و يصلّي هو، و يستحبّ أن يمسّ الأرض برجليه في الطواف
- 2- المغمى عليه يطاف به أو عنه
- 3- الصبيان يطاف بهم [و يرمى عنهم] «6»
- 4- المرأة إذا ولدت يوم عرفة، لم يجب الطواف بولدها و لا عنه.
- 5- يجوز الطواف عن المريض الذي لا يمكن الطواف به كالمبطون
- 6- من حمل إنسانا فطاف به و سعى به، أجزأ عنهما مع النيّة.
- 7- لا يجوز الطواف عن الحاضر الذي ليست به علّة.
- 8- يستحبّ الطواف عن المؤمن الغائب عن مكّة، قرابة كان أو غيره
- [استحباب الطواف عن الغائب عنها حيا و ميتا و صلاة الطواف عنهما حتى المعصومين]
- [من نسي الطواف حتى أتى أهله و واقع لزمه أن يبعث هديا إلا أن يكون تجاوز النصف و يوكل من يطوف عنه إن عجز عن الرجوع]
- 12- من نسي ركعتي الطواف و لم يمكنه الرجوع، استناب فيهما
- الثامن: في ترك الطواف و تقديمه و تأخيره
- التاسع: في صلاة الطواف
- العاشر: في طواف ذات الدم و صلاتها
- الحادي عشر: في تعجيل السعي بعد الطواف و تأخيره
- الثاني عشر: في الأحكام
- اشارة
- 1- يكره ما سوى الدعاء و الذكر و التلاوة من الكلام في الطواف، خصوصا للواجب «3».
- 2- بجوز الكلام في الطواف و إنشاد الشعر و الضحك.
- 3- لا يجوز رجوع جمّال الحائض و رفاقها حتّى تطهر و تقضي مناسكها.
- 4- يجوز الاكتفاء في عدد الأشواط بإحصاء الغير.
- [جواز الاكتفاء في عدد الأشواط بإحصاء الغير رجلا كان أو امرأة و حكم اختلافهما]
- 6- يكره الطواف و عليه برطلة «6» و يكره لبسها حول الكعبة.
- 7- يكره طواف المرأة متنقّبة.
- 8- يجوز الشرب في الطواف.
- [حكم من نذر أن يطوف على أربع]
- 10- يجوز الطواف راكبا، و استلام الحجر بمحجن «3»و تقبيله.
- 11- يجوز الطواف محمولا عند الضرورة
- 12- يجب «8» طواف النساء في الحجّ، و في عمرة الإفراد لا عمرة التمتّع
- الباب السادس: في السعي
- اشارة
- 1- وجوبه
- 2- مقدّماته.
- 3- يجب كون السعي سبعة أشواط، و الابتداء بالصفا، و تستحبّ الهرولة بين المنارتين «5» للرجل
- 4- حكم من ترك السعي عمدا أو سهوا.
- 5- حكم الخلل في السعي.
- 6- يجوز السعي على غير طهارة، و يستحبّ الطهارة [له] «9»
- 7- يجوز الركوب في السعي، و المشي أفضل، فإن حمله إنسان، أجزأ عنهما
- [الراكب في السعي لا يجب عليه صعود الصفا و المروة و يستحب له الإسراع بالدابة موضع الهرولة]
- 9- إذا دخل وقت الصلاة، قطع السعي و صلّى، ثمّ أتمّه.
- 10- يجوز قطع السعي لحاجة ثمّ يتمّ.
- 11- يجوز الجلوس للاستراحة في أثناء السعي.
- 12- يجوز السعي بل يجب، و إن كان على الصفا و المروة أصنام و نحوها للعموم.
- الباب السابع: في التقصير
- اشارة
- 1- يجب التقصير على المتمتّع بعد سعي «2»العمرة، و يحلّ به من جميع محرّمات الإحرام إلّا الحلق
- 2- يجزي التقصير بمطلق الآلة و بغير الآلة
- 3- يجزي إبانة مسمّى الشعر، و الظفر
- 4- يجب التقصير في عمرة التمتّع عينا، و لا يجوز الحلق
- [من لم يكن على رأسه شعر كالحالق و الأقرع أجزأه إمرار الموسى على رأسه]
- 6- يتخيّر الرجل في عمرة الإفراد بين الحلق و التقصير، و الحلق أفضل، و تختصّ المرأة بالتقصير
- [من نسي التقصير حتى أحرم بالحج لم يبطل إحرامه و لم يلزمه دم بل يستحب له]
- [من قصر من عمرة التمتع يستحب له أن يتشبه بالمحرمين في ترك القميص و نحوه و كذا أهل مكة]
- 9- يجوز إتيان النساء بعد التقصير من العمرة المتمتّع بها لا قبله
- [كراهة التطوع بالطواف للمعتمر قبل التقصير من العمرة بعد الطواف الواجب]
- 11- يجوز أن يولّي التقصير غيره، و ينبغي الابتداء بالناصية.
- 12- من قصّر قبل محلّ التقصير سهوا، فلا شيء عليه، و عمدا عليه الكفّارة
- الباب الثامن: في إحرام الحجّ و الوقوف بعرفة
- اشارة
- الأوّل: في إحرام الحجّ
- الثاني: في نزول منى
- الثالث: في آداب وقوف عرفة
- اشارة
- 1- الدعاء بالمأثور عند التوجّه إليها.
- 2- ضرب الخباء بنمرة.
- 3- الغسل و الجمع بين الصلاتين
- 4- قطع التلبية عند الزوال.
- 5- الوقوف في ميسرة الجبل [بعرفة] «2».
- 6- سدّ الخلل بنفسه و عياله و راحلته و غير ذلك.
- 7- الوقوف على سكينة و وقار مكثرا من الذكر و الدعاء.
- 8- الصلاة المخصوصة يوم عرفة.
- 9- حسن الظنّ باللّه في المغفرة.
- 10- الكون على طهارة
- 11- الدعاء عند الغروب بالمأثور.
- 12- التجمّل و الزينة عشيّة عرفة [و يوم العيد] «5».
- الرابع: في حدود عرفة، التي يجب الوقوف بها
- الخامس: في جواز الوقوف راكبا
- السادس: في عدم وجوب دعاء معيّن بعرفة و إنّ من نسيه أو اشتغل عنه، أجزأه الوقوف
- السابع: في وجوب الوقوف بعرفة
- الثامن: في كراهة سؤال الناس يوم عرفة و ردّ السائل بها، و سؤال الناس في الحرم
- التاسع: في وقت الإفاضة من عرفات
- العاشر: في كفّارة الإفاضة من عرفات قبل الغروب
- الحادي عشر: في استحباب الاجتماع يوم عرفة في الأمصار للدعاء و عدم وجوبه، و قد مرّ دليله في الدعاء، و في صوم عرفة
- الثاني عشر: فيما يعمل به في تعيين يوم عرفة، و يوم الأضحى.
- الباب التاسع «1» في الوقوف بالمشعر «2»
- الثالث: في حدود المشعر
- الرابع: في وقت الإفاضة للمختار
- الخامس: في وقت الإفاضة للمضطرّ
- السادس: في التقاط حصى الجمار و صفتها
- السابع: في حكم من فاته الوقوف بالمشعر
- الثامن: في حكم من فاته وقوف عرفة و خاف فوت المشعر
- التاسع: في حكم من فاته الوقوف بعرفة و بالمشعر قبل طلوع الشمس و وقف به بعده
- الباب العاشر «1» في أفعال منى يوم النحر، و هي ثلاثة: الرمي، و الذبح، و الحلق
- أمّا الرمي
- اشارة
- 1- يجب رمي جمرة العقبة يوم النحر مقدّما على الذبح و الحلق
- 2- تستحبّ الطهارة لرمي الجمار و لا يجب.
- 3- كيفيّة الرمي
- 4- لا يجوز رمي الجمرة بغير الحصى المأخوذة من الحرم التي لم يرم بها.
- [من رمى فأصاب غير الجمرة لم يجزئه فإن أصاب غيرها ثم أصابها أجزأه]
- 6- يجوز رمي الجمار راكبا.
- 7- يستحبّ المشي إلى رمي الجمار و رميها ماشيا.
- 8- يستحبّ الرمي عند الزوال و يجوز من طلوع الشمس إلى غروبها و ليلا مع العذر.
- [استحباب كون الرمي عند زوال الشمس و أخذ الحصى باليسرى و الرمي باليمنى]
- [من فاته الرمي نهارا وجب عليه قضاؤه من الغد و يستحب له الفصل بأن يكون ما لأمسه بكرة و ما ليومه عند الزوال]
- 11- لا يجب رمي ما عدا جمرة العقبة يوم النحر
- [جواز الرمي عن المريض و المغمى عليه و الصبي]
- فصل: و أمّا الذبح
- اشارة
- الأوّل: من يجب عليه، و من يستحبّ له
- الثاني: في مكان الذبح و زمانه
- الثالث: في جنس الهدي و الأضحيّة و نوعهما
- الرابع: في الأوصاف
- الخامس: فيما لو عرض للهدي تلف أو عيب أو نحوهما
- السادس: في أنّ الهدي الواحد لا يجزئ في الواجب إلّا عن واحد، و يجزئ في المندوب، كالأضحيّة عن خمسة و عن سبعة، و عن سبعين
- السابع: في أحكام الذبح و النحر
- اشارة
- 1- يستحبّ نحر الإبل معقولة.
- اشارة
- [استحباب نحر الإبل قائمة و يطعن في لبتها]
- 4- يستحبّ مباشرة الذبح بنفسه حتّى المرأة.
- [استحباب جعل يد الصبي مع يد الذابح]
- 6- يجوز ذبح هدي الغير و أضحيّته بإذنه
- 7- يجب استقبال القبلة بالذبيحة
- 8- يستحبّ الدعاء بالمأثور عند الذبح
- 9- لا يجوز أن يذبح الكتابيّ هدي المسلم، و لا أضحيّته
- 10- من نسي التسمية، لم تحرم ذبيحته
- [الإبل مختصة بالنحر و ما سواها بالذبح و أنه لو ذبح المنحور أو نحر المذبوح لم يحل أكله و كان ميتة]
- 12- يكره أن يذبح بيده ما ربّاه.
- الثامن: في وجوب الترتيب يبدأ بالرمي، ثمّ الذبح، ثمّ الحلق و حكم من خالف الترتيب
- فصل: و أمّا الحلق
- خاتمة:
- الباب الحادي عشر «1»: في زيارة البيت للطوافين و السعي
- الباب الثاني عشر «1»: في أفعال منى بعد العود من الرمي و المبيت و النفر
- خاتمة: فيها أحكام اثنا عشر
- تتمّة: الحجّ الواجب اثنا عشر نوعا
- أمّا الرمي
- الكتاب التاسع من كتب العبادات كتاب العمرة
- اشارة
- 1- العمرة واجبة على المستطيع
- 2- يستحبّ التطوّع بالعمرة مع عدم الوجوب و تكرارها خصوصا في ذي القعدة.
- 3- يتأكّد استحباب العمرة في رجب و لو بأن يحرم فيه، و يحلّ في شعبان و اختياره على سائر الشهور حتّى شهر رمضان.
- 4- تستحبّ العمرة في شهر رمضان خصوصا يوم الثالث و العشرين.
- 5- من تمتّع بالعمرة إلى الحجّ سقط عنه فرض العمرة
- 6- تستحبّ العمرة المفردة في كلّ شهر، بل في كلّ عشرة أيّام، و لا تصحّ عمرة التمتّع في السنة إلّا مرّة
- 7- يجوز أن يعتمر في أشهر الحجّ عمرة مفردة و له أن يجعلها عمرة التمتّع إن أدرك الحجّ.
- 8- تستحبّ العمرة بعد الحجّ إذا أمكن الموسى من رأسه.
- 9- أفعال عمرة التمتّع: الإحرام و الطواف و السعي و التقصير و العمرة المفردة كذلك، و يزيد فيها طواف النساء
- 10- يستحبّ المشي في العمرة
- 11- العمرة الواجبة اثنا عشر نوعا.
- 12- العمرة المندوبة قبل الشروع اثنا عشر نوعا.
- الكتاب العاشر من كتب العبادات كتاب المزار
- اشارة
- [الباب] «1» الأوّل: في الأحكام العامّة للزيارات
- اشارة
- 1- يتأكّد استحباب زيارة النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و الأئمّة عليهم السّلام بعد الحجّ.
- 2- تستحبّ عمارة مشاهد الأئمّة عليهم السّلام و كثرة زيارتها.
- 3- يستحبّ الغسل لزيارة كلّ واحد منهم عليهم السّلام
- 4- يستحبّ زيارة كلّ واحد منهم عليهم السّلام بالزيارة المأثورة «5»الخاصّة أو الجامعة.
- 5- لا يجوز السجود للمعصوم و لا على قبره لما مرّ في السجود و غيره.
- 6- يستحبّ المشي للزيارة لما مرّ في الحجّ
- 7- يستحبّ زيارة النساء الأئمّة عليهم السّلام و لو من سفر بعيد
- 8- يستحبّ التبرّك بمشاهدهم عليهم السّلام
- 9- لا ينبغي السفر إلى زيارة شيء من القبور غير قبور الأنبياء و الأئمّة عليهم السّلام.
- 10- يستحبّ زيارتهم عليهم السّلام من بعد عند تعذّرها من قرب.
- [استحباب زيارة النبي و الأئمة و فاطمة عليهم السلام في كل يوم جمعة من بعد على غسل و كيفيتها]
- [عدم جواز الطواف بالقبور]
- [الباب] «1»: الثاني في زيارة المدينة
- اشارة
- [استحباب ابتداء الحاج بالمدينة ثم بمكة و جواز العكس و استحباب الجمع]
- 2- يتأكّد استحباب زيارة النبيّ صلّى اللّه عليه و آله عينا
- 3- تجب «1» زيارته كفاية و يجبر الناس الوالي عليها
- 4- يستحبّ زيارته و السلام عليه من بعيد مع العذر
- [استحباب التسليم على رسول الله كلما دخل الإنسان المسجد أو خرج منه و كراهة المرور فيه من غير تسليم عليه و دنو منه]
- 6- يستحبّ الغسل لزيارته عليه السّلام و لدخول المدينة
- [كيفية زيارة النبي و آدابها و الدعاء عند قبره]
- [استحباب اختيار زيارة النبي على الحج ندبا]
- [استحباب إبلاغ رسول الله سلام الإخوان من المؤمنين]
- [استحباب وداع قبر النبي عند الخروج و الغسل له و آدابه]
- [استحباب زيارة فاطمة عليها السلام و موضع قبرها]
- 12- يستحبّ زيارة الأئمّة الأربعة عليهم السّلام بالبقيع
- [الباب] «1» الثالث: في أحكام المدينة
- [الباب] «1» الرابع: في زيارة أمير المؤمنين عليه السّلام و ما يناسبها
- اشارة
- 1- تستحبّ «2» زيارته و يكره تركها
- 2- يستحبّ المشي في زيارته ذاهبا و عائدا
- 3- يستحبّ اختيار زيارته على زيارة الحسين، و على الحجّ و العمرة المندوبين.
- 4- يستحبّ زيارة آدم و نوح مع أمير المؤمنين عليهم السّلام.
- 5- يستحبّ زيارة «3» إبراهيم عليه السّلام معه.
- 6 تستحبّ «6» زيارة هود و صالح معه عليه السّلام.
- 7- يستحبّ زيارته عليه السّلام يوم الغدير.
- 8- يستحبّ الغسل لزيارته عليه السّلام
- 9- يستحبّ زيارة رأس الحسين عليه السّلام عنده.
- [استحباب التختم بالياقوت و العقيق و الفيروزج و الحديد الصيني و حصى الغري و كثرة النظر إليها]
- 11- يستحبّ الشرب من ماء الفرات، و الاغتسال فيه، و التبرّك به، و التحنّك به.
- [لا يجوز أن يخاطب أحد بإمرة المؤمنين إلا علي بن أبي طالب عليه السلام]
- [الباب] «1» الخامس: في زيارة الحسين عليه السّلام
- اشارة
- 1- يتأكّد استحبابها عينا
- 2- يكره ترك زيارته عليه السّلام
- 3- يستحبّ للرجال و النساء زيارة الحسين عليه السّلام
- 4- يستحبّ تكرار زيارته عليه السّلام بقدر الإمكان
- 5- يستحبّ المشي إلى زيارته عليه السّلام
- 6- يستحبّ الإنابة «2» في زيارته عليه السّلام.
- 7- تجب زيارة الحسين و الأئمّة عليهم السّلام كفاية
- 8- يستحبّ اختيار زيارة الحسين عليه السّلام على الحجّ و العمرة المندوبين.
- 9- يستحبّ اختيار زيارة الحسين عليه السّلام على العتق المندوب، و الجهاد، و الصدقة، بل جميع الأعمال.
- 10- يستحبّ زيارته في الخوف و الأمن
- 11- يستحبّ زيارة الحسين عليه السّلام و لو ركب السفينة
- 12- يستحبّ كثرة الإنفاق في زيارة الحسين عليه السّلام
- [الباب] «1» السادس: في وقت زيارته عليه السّلام
- اشارة
- 1- تستحبّ «2» زيارته ليلة عرفة و يوم عرفة و يوم العيد.
- 2- يستحبّ زيارته في أوّل رجب و نصفه.
- 3- يستحبّ زيارته في نصف شعبان
- [ما يستحب من العمل ليلة النصف من شعبان بكربلاء]
- 5- تستحبّ زيارته عليه السّلام ليلة القدر، و في شهر «1»رمضان خصوصا أوّل ليلة و آخر ليلة و ليلة النصف.
- 6- يستحبّ زيارته عليه السّلام في الأوقات الشريفة.
- 7- يستحبّ زيارته ليلة الفطر و ليلة الأضحى.
- 8- يستحبّ زيارته يوم عاشوراء و ليلته.
- 9- يستحبّ زيارته يوم الأربعين (من مقتله) «7».
- 10- يستحبّ زيارته كلّ جمعة.
- 11- يستحبّ زيارته كلّ يوم من قرب أو بعد
- [استحباب تكرار زيارة الحسين عليه السلام بقدر الإمكان]
- [الباب] «1» السابع: في آداب زيارة الحسين عليه السّلام
- اشارة
- 1- [الغسل] «2».
- 2- الوضوء إن تعذّر الغسل.
- 3- الدعاء عند الغسل بالمأثور.
- 4- لبس الثياب الطاهرة
- 5- المشي حافيا، و كثرة التكبير و التهليل و الذكر، و استقبال وجهه.
- 6- صلاة الزيارة.
- 7- كثرة الصلاة عند قبر الحسين عليه السّلام فرضا و نفلا عند رأسه و خلفه، و الإتمام سفرا هناك
- [جملة مما يستحب للزائر من الآداب]
- [يستحب لمن أراد زيارة الحسين أن يكون ملازما للحزن و الشعث و الجوع و العطش و لا يتخذه وطنا]
- 10- كثرة الدعاء و طلب الحوائج عنده.
- [يستحب لمن أراد زيارة الحسين عليه السلام أن يصوم ثلاثا آخرها الجمعة ثم يغتسل ليلتها و يخرج على غسل تاركا للدهن و الطيب و الزاد الطيب]
- 12- ترك الخروج من الحائر قبل الجمعة.
- [الباب] «1» الثامن: فيما ينبغي أن يقصده الزائر بالزيارة
- [الباب] «1» التاسع: فيما يناسب زيارته عليه السّلام
- اشارة
- 1- يستحبّ البكاء لمصابهم عليهم السّلام، خصوصا يوم عاشوراء، و اتّخاذه يوم مصيبة، و لا يجوز التبرّك به
- 2- حدّ حرم الحسين عليه السّلام الذي ينبغي التبرّك به.
- 3- يستحبّ التبرّك بكربلاء.
- 4- يستحبّ الاستشفاء بتربته عليه السّلام، و التبرّك بها، و تقبيلها، و تحنيك الأولاد بها، و استصحابها عند الخوف و المرض
- 5- يحرم أكل الطين إلّا طين قبر الحسين عليه السّلام، قدر الحمّصة خاصّة للاستشفاء.
- [ما يستحب من القراءة و الدعاء عند أخذ التربة الحسينية للاستشفاء]
- 7- يستحبّ اتّخاذ سبحة من تربة الحسين عليه السّلام، و التسبيح بها، و إدارتها
- 8- يستحبّ اختيار الإقامة في شهر رمضان و الصوم على السفر للزيارة و الإفطار.
- [من سبق إلى مسجد أو مشهد أو نحوهما فهو أحق بمكانه يومه و ليلته و إن خرج يتوضأ]
- 10- يستحبّ الزيارة عن المؤمنين، و عن الأئمّة عليهم السّلام
- 11- يستحبّ إنشاد الشعر في رثاء الحسين و أهل البيت عليهم السلام، و بكاء المنشد و السامع
- 12- يستحبّ مدح الأئمّة عليهم السّلام بالشعر و رثاؤهم به و إنشاؤه فيهم و لو في شهر رمضان و يوم الجمعة و في الليل.
- [الباب] «1» العاشر: في زيارة الكاظم و الجواد و الهادي و العسكري عليهم السّلام
- [الباب] «1» الحادي عشر: في زيارة الرضا عليه السّلام
- اشارة
- 1- تستحبّ زيارته عليه السّلام
- 2- يستحبّ تحمّل المشقّة في زيارته عليه السّلام
- 3- يستحبّ التبرّك بمشهده عليه السّلام
- [استحباب اختيار زيارة الرضا عليه السلام على زيارة الحسين عليه السلام]
- [استحباب اختيار زيارة الرضا عليه السلام على زيارة كل واحد من الأئمة عليهم السلام]
- [استحباب اختيار زيارة الرضا عليه السلام على الحج و العمرة المندوبين]
- [استحباب اختيار زيارة الرضا عليه السلام خصوصا في رجب]
- 8- تستحبّ كثرة العبادات عنده عليه السّلام
- 9- يستحبّ المجاورة عنده عليه السّلام
- 10- يستحبّ الغسل لزيارته
- 11- يستحبّ زيارته من بعد
- 12- يستحبّ صلاة الزيارة عند رأسه و كثرة الدعاء
- [الباب] «1» الثاني عشر: في زيارة المؤمنين
- اشارة
- 1- يستحبّ زيارة قبر عبد العظيم الحسني بالري
- 2- تستحبّ زيارة قبر فاطمة بنت موسى بن جعفر عليهم السّلام بقم.
- 3- يستحبّ زيارة المؤمنين
- 4- يستحبّ زيارة المسلم
- 5- يستحبّ زيارة الصلحاء
- 6- يستحبّ لقاء الإخوان
- 7- يستحبّ اجتماع الإخوان
- 8- يستحبّ تذاكر «8» الإخوان أمر الأئمّة عليهم السّلام.
- 9- يستحبّ المشي إلى زيارة المؤمن
- 10- يستحبّ زيارة المؤمن في الصحّة و المرض، و لو من مسيرة سنة
- 11- يستحبّ اختيار زيارة الأخ المؤمن على العتق المندوب
- 12- يستحبّ زيارة قبور المؤمنين و الدعاء لهم و تلاوة القدر سبعا
- الكتاب الحادي عشر من كتب العبادات كتاب الجهاد
- اشارة
- الأوّل: في وجوبه و شرائطه و ما يناسبها
- الثاني: في قتال البغاة
- الثالث: في نبذة من أحكام الجهاد
- الرابع: في قسمة الغنيمة و نحوها
- الخامس: في الدفاع للمحارب و اللصّ و الظالم و صاحب البدعة
- السادس: في الجزية
- السابع: في شراء سبي أهل الضلال
- الثامن: في ارتباط الدوابّ و تعلّم «5»الرمي
- التاسع: في أحكام الأرضين
- العاشر: في القتال على فعل المعروف
- الحادي عشر: في الأحكام
- الثاني عشر: في جهاد النفس
- اشارة
- الأوّل: في وجوبه
- الثاني: في الفروض على الجوارح
- الثالث: في اكتساب مكارم الأخلاق و الأفعال
- الرابع: في الصفات و الأفعال التي ينبغي ملازمتها و اكتسابها
- اشارة
- 1- التفكّر فيما يوجب الاعتبار.
- 2- طاعة العقل لا الشهوة و الجهل.
- 3- التوكّل على اللّه، و التفويض إليه، و الاعتصام به.
- 4- الجمع بين الخوف و الرجاء و العمل لهما.
- 5- ذمّ النفس و تأديبها و إصلاحها «4».
- 6- الصبر على الطاعة، و الصبر عن المعصية، و الصبر في جميع الأمور.
- 7- الورع و العفّة و ترك المحارم.
- 8- الحلم و الرفق.
- 9- التواضع.
- 10- إيثار رضا اللّه على هوى النفس.
- 11- تدبّر العاقبة قبل العمل.
- 12- الإنصاف و لو من النفس.
- الخامس: في الأمور التي ينبغي اجتنابها
- السادس: في وجوب التوبة، و تحريم الإصرار
- السابع: في أحكام التوبة
- اشارة
- 1- تصحّ التوبة من الكبائر
- 2- يشترط في التوبة من الظلم ردّ المظالم إلى أهلها إن قدر و إلّا استغفر لهم.
- 3- يشترط في توبة من أضلّ الناس أن يردّهم [إلى] «4»الحقّ.
- 4- يجب إقرار المذنب للّه بالذنب «8»و استحقاق العقاب.
- 5- يجب الندم على الذنوب
- 6- يجب ستر الذنوب عن الناس، و لا يجوز التظاهر بها.
- 7- يجب الاستغفار من الذنب و المبادرة به.
- 8- يجب الإخلاص في التوبة و الإتيان بشروطها.
- 9- يجوز تجديد التوبة إذا نقضها، بل يجب، و تصحّ مع الإتيان بشرائطها، و إن تكرّر النقض
- 10- ينبغي تجديد التوبة و الاستغفار عند ذكر الذنب و تكرارهما كلّ يوم و لو من غير ذنب.
- 11- تصحّ التوبة من الذنب و من الكفر في آخر العمر و لو عند بلوغ النفس الحلقوم قبل «5» المعاينة.
- 12- تصحّ التوبة من المرتدّ، لما مرّ ههنا، و في أحكام العبادات
- الثامن: في وجوب الاشتغال بصالح الأعمال عن الأهل و المال، و وجوب المبادرة بها
- التاسع: في أنّه يجب على الإنسان أن يتلافى في يومه ما فرّط في أمسه، و لا يؤخّره إلى غده
- العاشر: في محاسبة النفس
- الحادي عشر: في أنّه ينبغي زيادة التحفّظ عند زيادة العمر، خصوصا بعد الأربعين
- الثاني عشر: في وجوب الحذر من عرض العمل على اللّه و النبيّ و الأئمّة عليهم السّلام
- الكتاب الثاني عشر من كتب العبادات كتاب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر
- اشارة
- الأوّل: في وجوبه
- الثاني: في اشتراط العلم بالمعروف و المنكر و تجويز التأثير و الأمن من الضرر
- الثالث: في وجوب الأمر و النهي بالقلب و باللسان و باليد
- الرابع: في أحكام الأمر و النهي
- اشارة
- 1- يجب إنكار العامّة على الخاصّة و بالعكس
- 2- يجب إنكار المنكر بالقلب على كلّ حال، و يحرم الرضا به
- 3- يجب إظهار الكراهة و الإعراض عن فاعل المنكر
- 4- يجب هجر فاعل المنكر و التوصّل إلى إزالته بكلّ ما يمكن
- 5- يجب الغضب للّه بما غضب به لنفسه
- 6- يجب أمر الأهلين بالمعروف و نهيهم عن المنكر
- 7- يجب الإتيان بما يأمر به من الواجبات، و ترك ما ينهى عنه من المحرّمات.
- 8- يحرم إسخاط الخالق بمرضاة المخلوق، بل يجب العكس حتّى في الوالدين
- 9- يكره التعرّض للذلّ.
- 10- يكره التعرّض لما لا يطاق، و الدخول فيما يوجب الاعتذار.
- 11- يستحبّ الرفق بالمؤمنين في الأمر بالمندوبات و النهي عن المكروهات
- 12- يستحبّ إقامة السنن الحسنة و إجراء عوائد الخير.
- الخامس: في وجوب حبّ أهل المعروف و بغض أهل المنكر
- السادس: في استحباب الدعاء إلى الإيمان مع الإمكان و عدم وجوبه على الرعيّة، و عدم جوازه مع الخوف و التقيّة
- السابع: في عدم جواز الكلام بغير كلام الأئمّة عليهم السلام و الخصومة «1»، و خصوصا في ذات اللّه
- الثامن: في وجوب التقيّة عند الخوف و الضرورة في زمان الغيبة خاصّة
- التاسع: في أحكام التقيّة
- اشارة
- 1- تجب التقيّة في كلّ ضرورة إلّا ما استثني، و تحرم مع عدمها، و يرجع الإنسان في الضرورة إلى نفسه.
- 2- تجب عشرة العامّة بالتقيّة و المداراة مع الخوف
- 3- تجب طاعة السلطان للتقيّة
- 4- ينبغي الاعتناء و الاهتمام بالتقيّة في محلّها و قضاء حقوق الإخوان
- 5- تجوز التقيّة في إظهار الكفر كسبّ الأنبياء و الأئمّة و البراءة منهم، [عند] «4» الضرورة الشديدة، و لا تجب ذلك.
- 6- تجب التقيّة في الفتوى مع الخوف
- 7- لا يجوز التقيّة في الدم.
- 8- يجب كتم الدين عن غير أهله مع التقيّة
- 9- تحرم تسمية المهدي و سائر الأئمّة عليهم السلام وقت التقيّة، و تجوز مع عدمها
- 10- تحرم إذاعة الحقّ مع الخوف به
- 11- يجوز الإقرار للظالم بالعبوديّة لدفع الضرر
- 12- يجب كفّ اللسان عن المخالفين و عن أئمّتهم مع التقيّة
- العاشر: في تحريم مجاورة أهل المعاصي اختيارا، و مخالطتهم
- الحادي عشر: في تحريم الابتداع، و وجوب الإنكار على أهل البدع مع الإمكان، و ذكر جملة من المنكرات
- الثاني عشر: في فعل المعروف
- اشارة
- الأوّل: يستحبّ فعل المعروف و يكره تركه
- الثاني: يستحبّ فعل المعروف مع كلّ أحد و إن لم يعلم كونه من أهله، و تأكّد استحباب فعله مع أهله
- الثالث: يستحبّ مكافأة المعروف بمثله أو ضعفه أو بالدعاء، و لا يجوز ترك شكره، و يكره لفاعله طلب المكافأة
- الرابع: يستحبّ تصغير المعروف و ستره و تعجيله
- الخامس [يكره للإنسان أن يدخل في أمر مضرته له أكثر من منفعته لأخيه]
- السادس: يستحبّ إقراض المؤمن من إنظاره و إبرائه و تعليله حيّا و ميّتا لما مرّ
- السابع: يستحبّ استدامة النعمة باحتمال المئونة، و الشكر، و أداء الحقوق
- الثامن: يستحبّ اصطناع المعروف إلى العلويّين و السادات
- التاسع: يجب الاهتمام بأمور المسلمين
- العاشر: ينبغي القيام بمصالح المسلمين
- الحادي عشر: يستحبّ تذاكر فضل الأئمّة عليهم السّلام و أحاديثهم
- الثاني عشر: ينبغي القيام بحقوق الإخوان و الإحسان إليهم
- اشارة
- 1- إدخال السرور على المؤمن.
- 2- نفع المؤمن.
- 3- قضاء حاجة المؤمن.
- 4- تفريج كرب المؤمن.
- 5- إلطاف المؤمن و إتحافه.
- 6- إكرام المؤمن.
- 7- البرّ بالمؤمن و الإعانة عليه.
- 8- الستر على المؤمن.
- 9- خدمة المسلم و لو بالجاه.
- 10- نصيحة المؤمن و مناصحته.
- 11- معونة المؤمن عند الضرورة، و هي واجبة كما مرّ في المساكين و الملابس و العشرة.
- 12- بقية حقوق المؤمن
هدایه الامه الی احکام الائمه علیهم السلام المجلد5
اشارة
سرشناسه : حرعاملی، محمدبن حسن، 1033 - 1104ق.
عنوان و نام پديدآور : هدایه الامه الی احکام الائمه علیهم السلام/ تالیف محمدبن الحسن الحر العاملی؛ تحقیق قسم الحدیث فی مجمع البحوث الاسلامیه.
مشخصات نشر : مشهد: مجمع البحوث الاسلامیه ، 1412ق. = 1370 -
مشخصات ظاهری : ج.
يادداشت : عربی.
يادداشت : ج. 2، 3، 4 ، 6 و 8 (چاپ اول: 1414ق. = 1372).
یادداشت : کتابنامه.
موضوع : فقه جعفری -- قرن 11ق.
موضوع : احادیث احکام
شناسه افزوده : آستان قدس رضوی .بنیاد پژوهشهای اسلامی
رده بندی کنگره : BP182/7 /ح4ه4 1370
رده بندی دیویی : 297/342
شماره کتابشناسی ملی : م 75-3045
الكتاب الثامن من كتب العبادات كتاب الحج
اشارة
و فيه اثنا عشر بابا
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل، ج-5، ص: 7
[الباب] الأوّل: في المقدّمات
اشارة
و هي اثنتا عشرة «1»
الأولى: وجوبه و ما يناسبه
اشارة
و أحكامه اثنا عشر
1- يجب الحجّ بشرائطه
«2» الآتية لما مرّ في المقدّمات و لما يأتي.
1 «3» وَ سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلّٰهِ «4» قَالَ: هُمَا مَفْرُوضَانِ.
2 «5» وَ سُئِلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَى وَ لِلّٰهِ عَلَى النّٰاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطٰاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا «6» قَالَ: يَعْنِي بِهِ: الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ جَمِيعاً لِأَنَّهُمَا مَفْرُوضَانِ.
3 «7» وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ: الْعُمْرَةُ وَاجِبَةٌ عَلَى الْخَلْقِ بِمَنْزِلَةِ الْحَجِّ عَلَى مَنِ اسْتَطَاعَ، لِأَنَّ اللَّهَ يَقُولُ وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلّٰهِ «8».
4 «9» وَ رُوِيَ: سَافِرُوا تَغْنَمُوا، وَ حُجُّوا تَسْتَغْنُوا.
______________________________
(1) الباب الأوّل و فيه: 1369 حديثا
(2) الأصل: بشرائط.
(3) الوسائل 8: 3/ 1.
(4) البقرة: 196.
(5) الوسائل 8: 3/ 2.
(6) آل عمران: 97.
(7) الوسائل 8: 4/ 5.
(8) البقرة: 196.
(9) الوسائل 8: 250/ 1.
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل، ج-5، ص: 8
5 «1» وَ قَالَ الرِّضَا عَلَيْهِ السَّلَامُ: إِنَّمَا أُمِرُوا بِالْحَجِّ لِعِلَّةِ الْوِفَادَةِ إِلَى اللَّهِ، وَ طَلَبِ الزِّيَادَةِ، وَ الْخُرُوجِ مِنْ كُلِّ مَا اقْتَرَفَ الْعَبْدُ تَائِباً مِمَّا مَضَى، مَعَ مَا فِيهِ مِنْ إِخْرَاجِ الْأَمْوَالِ وَ تَعَبِ الْأَبْدَانِ، مَعَ مَا فِي ذَلِكَ لِجَمِيعِ الْخَلْقِ مِنَ الْمَنَافِعِ مِنْ بَيْنِ تَاجِرٍ، وَ جَالِبٍ، وَ بَائِعٍ، وَ مُشْتَرٍ، وَ كَاسِبٍ، وَ مِسْكِينٍ، وَ مُكَارٍ «2»، وَ فَقِيرٍ، وَ قَضَاءِ حَوَائِجِ أَهْلِ الْأَطْرَافِ فِي الْمَوَاضِعِ الْمُمْكِنِ «3» لَهُمُ الِاجْتِمَاعُ فِيهِ، مَعَ مَا فِيهِ مِنَ التَّفَقُّهِ، وَ نَقْلِ أَخْبَارِ الْأَئِمَّةِ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ إِلَى كُلِّ صُقْعٍ «4» وَ نَاحِيَةٍ كَمَا قَالَ اللَّهُ فَلَوْ لٰا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طٰائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَ لِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذٰا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ «5» وَ لِيَشْهَدُوا مَنٰافِعَ لَهُمْ «6».
6 «7»