- اشارة
- [تتمة القسم الثاني العقود]
- الكتاب الحادي عشر من كتب العقود كتاب الوصايا
- اشارة
- [الباب] «1» الأوّل: في الأمر بها و أحكامه اثنا عشر
- [الباب] «1» الثاني: في مقدار الوصيّة و أحكامه اثنا عشر
- [الباب] «1» الثالث: في الوصايا المبهمة و أحكامها اثنا عشر
- [الباب] «1» الرابع: في أحكام الموصى له و هي اثنا عشر
- [الباب] «1» الخامس: في الإقرار من الموصي و الوارث و التصرّفات المنجّزة في مرض الموت و أحكامه اثنا عشر
- [الباب] «1» السادس: في الرجوع عن الوصيّة و التدبير و تغييرها، و تغيير الوصيّ لها، و فيه اثنا عشر حكما
- [الباب] «1» السابع: في الشهادة على الوصيّة و أحكامها اثنا عشر
- [الباب] «1» الثامن: في الوصيّ و أحكامه اثنا عشر
- [الباب] «1» التاسع: في ترتيب الوصايا و نحوها و أحكامها اثنا عشر
- [الباب] «1» العاشر: في الموصي و أحكامه اثنا عشر
- [الباب] «1» الحادي عشر: في دفع الوصي مال اليتيم إليه و فيه اثنا عشر حديثا
- [الباب] «1» الثاني عشر: في الأحكام و هي اثنا عشر
- الكتاب الثاني عشر من كتب العقود كتاب النكاح
- اشارة
- [الباب] «1» الأوّل: في المقدّمات و ما يناسبها و فيه اثنا عشر فصلا
- الأوّل: في استحبابه و أحكامه اثنا عشر
- الثاني: في الكفو و ما يناسبه و أحكامه اثنا عشر
- الثالث: في أقسام النكاح الحلال و هي اثنا عشر: ستّة باعتبار الرجل، و ستّة باعتبار المرأة
- الرابع: في أحكام النظر، و هي كثيرة متفرّقة نذكر هنا اثني عشر
- الخامس: في عشرة الزوجين و أحكامها اثنا عشر
- السادس: في جملة من آداب عشرة النساء.
- السابع: في جملة ممّا يحرم على النساء و يكره لهنّ و يسقط عنهنّ
- الثامن: في جملة من أحكام النساء و هي اثنا عشر
- التاسع: في عشرة المرأة الأجنبيّة و أحكامه اثنا عشر
- العاشر: في الاستئذان على النساء و فيه اثنا عشر حديثا
- الحادي عشر: في السلام على النساء و سلامهنّ و قد مرّ هنا و في العشرة
- الثاني عشر: في الأحكام و هي اثنا عشر
- الباب الثاني «1» في آداب النكاح
- اشارة
- الأوّل: فيما ينبغي اختياره من صفات النساء و أحكامه اثنا عشر
- الثاني: فيما ينبغي اجتنابه من صفات النساء و أحكامه اثنا عشر
- الثالث: في اختيار الزوج و مسائله اثنا عشر
- الرابع: في وقت العقد و الدخول و أحكامه اثنا عشر
- الخامس: في جملة من آداب التزويج و مستحبّاته، و نذكر منها هنا اثني عشر
- السادس: في مستحبّات الجماع و هي اثنا عشر
- السابع: في مكروهات الجماع و هي اثنا عشر
- الثامن: في الجماع الواجب و هو اثنا عشر
- التاسع: في الجماع المستحبّ، و هو اثنا عشر
- العاشر: في الجماع المكروه سوى ما مرّ و هو اثنا عشر
- الحادي عشر: في الأوقات التي يكره فيها الجماع سوى ما مرّ و هي اثنا عشر
- الثاني عشر: في الأحكام و هي اثنا عشر
- الباب الثالث «1» في عقد النكاح و أولياء العقد، و مباحثه اثنا عشر
- الأوّل: في الصيغة و قد مرّت في التزويج بغير خطبة و غير ذلك، و قد مرّ حكم الأخرس و الأعجم في القراءة في الصلاة
- الثاني: في عدم انعقاد النكاح بلفظ الهبة و لا العارية و لا التحليل في الحرّة و المبعّضة
- الثالث: في أنّ الثيّب البالغ الرشيدة لا ولاية لأحد عليها، بل أمرها بيدها
- الرابع: في أنّ البكر البالغ الرشيدة التي مات أبوها أمرها بيدها لا ولاية لأحد عليها في التزويج و يكفي سكوتها إذا استؤذنت فيه مع عدم ظهور الكراهة
- الخامس: في ولاية الأب و الجدّ له خاصّة مع وجود الأب على الصغير و الصغيرة و يأتي «1»
- السادس: في أنّه لا ولاية للعمّ و لا للأخ و لا للامّ و لا للوصيّ في العقد إلّا مع الوكالة و قد مرّ حكم العمّ
- السابع: في أنّ الولاية في عقد البكر البالغ الرشيدة مشتركة بينها و بين الأب، فلا بدّ من رضاهما إذا لم يعضلها «5»و قد مرّ
- التاسع: في بقيّة أحكام تزويج الصغار و الكبار و هي اثنا عشر
- الحادي عشر: في تزويج أبي البنات واحدة منهنّ غير مسمّاة
- اشارة
- الأوّل [الزنا من الرجل]
- الثاني: الزنا من المرأة و أحكامهما اثنا عشر
- الثالث: الوطء في الحيض قبلا
- الرابع: الوطء في النفاس قبلا
- الخامس: الوطء في الصوم
- السادس: الوطء في الاعتكاف
- السابع: الوطء في الإحرام
- الثامن: اللواط على الفاعل و المفعول به و أحكامهما اثنا عشر
- التاسع: السحق لما تقدّم و يأتي
- العاشر: نكاح البهائم و إن كانت ملكا للفاعل لما تقدّم و يأتي
- الحادي عشر: الاستمناء لما تقدّم و يأتي
- الثاني عشر: النكاح المحرّم
- الباب الرابع «1» في النكاح المحرّم
- الباب الخامس «1» في أسباب تحريم النكاح و هي كثيرة متفرّقة و الذي نذكره هنا منها اثني عشر
- اشارة
- الفصل الأوّل: فيما يحرم بالنسب و هو اثنا عشر
- الفصل الثاني: فيما يحرم بالرضاع
- و مسائله اثنتا عشرة
- الأولى: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب إلّا ما استثني.
- الثانية: في شروط تحريم الرضاع
- الثالثة: تحرم الامّ، و البنت، و الأخت، و العمّة، و الخالة، و بنت الأخ و بنت الأخت من الرضاعة،
- الرابعة: فيمن تزوّج رضيعة فأرضعتها امرأته أو أمّ ولده
- الخامسة: في تزويج المرأة على عمّتها و خالتها من الرضاعة بغير إذن، و على أختها مطلقا.
- السادسة: فيمن تزوّج رضيعة فأرضعتها إحدى زوجاته، ثمّ أرضعتها أخرى.
- السابعة: في أنّه لا يحلّ للمرتضع أولاد المرضعة «6»نسبا و لا رضاعا مع اتّحاد الفحل،
- الثامنة: في أنّه لا يجوز أن ينكح أبو المرتضع في أولاد صاحب اللبن، و لا في أولاد المرضعة ولادة
- التاسعة: في المرأة إذا أرضعت مملوكها
- العاشرة: في أنّ من ينعتق على المالك من النسب ينعتق من الرضاع
- الحادية عشرة: في إرضاع المرأة العناق و الجدي بلبنها.
- الثانية عشرة: في إرضاع الجارية ولد سيّدها، و أنّها تصير أمّ ولد يكره بيعها و لا يحرم.
- تتمّة
- و مسائله اثنتا عشرة
- الفصل الثالث: فيما يحرم بالمصاهرة،
- اشارة
- الأول: في أقسام المحرّمات من المصاهرة و غيرها
- الثاني: في أنّ من تزوّج امرأة حرمت على أبيه و إن علا، و ابنه و إن نزل، و إن لم يدخل بها و قد تقدّم دليله و يأتي أيضا.
- الثالث: في أنّ من تزوّج بامرأة ذات بعل، حرمت عليه أبدا إن كان عالما أو دخل و إلّا فلا،
- الرابع: في أنّ من تزوّج امرأة في عدّتها عالما أو دخل، حرمت عليه مؤبّدا، و إلّا فلا،
- الخامس: في أنّ من تزوّج امرأة و دخل بها حرمت عليه ابنتها
- السادس: في أنّ من تزوّج امرأة و لم يدخل بها إلّا أنّه رأى منها ما يحرم على غيره، كره له تزويج ابنتها، و لم يحرم
- السابع: في أنّ من تزوّج امرأة حرمت عليه أمّها و جدّتها و إن لم يدخل بها
- الثامن: في أنّه يجوز للرجل أن يتزوّج المرأة و زوجة أبيها و أمّ ولده و يطأ بالملك أمته التي وطئها
- التاسع: في أنّه يجوز أن يتزوّج امرأة و يزوّج ابنه من غيرها ابنته من غيره و بالعكس،
- العاشر: في أنّ من دخل بامرأة قبل أن تبلغ تسعا فأفضاها حرمت عليه مؤبّدا
- الحادي عشر: في تحريم الجمع
- الثاني عشر: في الأحكام
- الفصل الرابع: فيما يحرم بوطء الأمة
- الفصل الخامس: فيما يحرم بالزنا
- الفصل السادس: فيما يحرم باللّواط
- الفصل السابع: فيما يحرم باللعان و القذف
- الفصل الثامن و التاسع: النظر و اللمس
- الفصل العاشر: فيما يحرم باستيفاء العدد
- الفصل الحادي عشر: فيما يحرم بالكفر
- الفصل الثاني عشر: فيما يحرم بالنّصب
- الباب السادس «1» في المتعة،
- اشارة
- الأوّل: في إباحتها
- الثاني: في استحبابها و ما يقصد بها، و عدم انعقاد النذر و العهد على تركها
- الثالث: في أنّ المتعة ليست من الأربع، بل تجوز الزيادة
- الرابع: في أوصاف المتمتّع بها التي ينبغي اختيارها و اجتنابها
- الخامس: في شروط المتعة
- السادس: في عدّة المتعة
- السابع: في تزويجها بالزوج و غيره في العدّة و بعدها
- الثامن: في التمتّع بالمرأة مرارا و إنّها لا تحرم في الثالثة و لا التاسعة
- التاسع: في حبس المهر عنها إذا أخلفت بالنسبة إلّا أيّام الحيض
- العاشر: في ميراث المتعة، و قد مرّ أنّهما لا يتوارثان
- الحادي عشر: في ولد المتعة
- الثاني عشر: في الأحكام
- الباب السابع «1» في نكاح العبيد و الإماء
- اشارة
- الأوّل: في استحباب شراء الإماء و تملّكهنّ و استيلادهنّ
- الثاني: في استبراء الإماء و قد مرّ في بيع الحيوان
- الثالث: في عتق الأمة و تزويج مولاها بها
- الرابع: فيما يحرم بوطء الأمة
- الخامس: في تزويج العبد
- السادس: في تحليل الأمة للرجل من مالكها
- السابع: في الزنا بالأمة
- الثامن: في تزويج الأمة
- التاسع: في بيع الزوجين أو أحدهما
- العاشر: في طلاق العبد و الأمة و التفريق بينهما
- الحادي عشر: في عتق الزوجين أو أحدهما
- الثاني عشر: في الأحكام
- الباب الثامن «1» في العيوب و التدليس
- اشارة
- الأوّل: في عيوب المرأة
- الثاني: في حكم المهر و العدّة في الفسخ بالعيب
- الثالث: في الدخول قبل العلم بالعيب و بعده
- الرابع: في شهادة النساء على عيوبهنّ
- الخامس: في ظهور زنا الزوجة
- السادس: في زنا الزوجة قبل الدخول
- السابع: في تدليس الأمة
- الثامن: فيمن تزوّج بنت مهيرة فأدخلت عليه بنت أمة
- التاسع: فيما لو تشبّهت أخت الزوجة بها
- العاشر: فيما لو تزوّج رجلان بامرأتين فأدخلت امرأة كلّ منهما على الآخر
- الحادي عشر: في ظهور عدم البكارة
- الثاني عشر: في الأحكام
- الباب التاسع «1» في المهور
- اشارة
- الأوّل: في جنسه و قدره
- الثاني: في الدخول قبل دفع المهر و بعده
- الثالث: في الشروط
- الرابع: في وجوب أداء المهر و نيّة أدائه مع العجز
- الخامس: فيما يوجب المهر كلّه أو نصفه و المتعة
- السادس: في استحباب هبة المهر قبل الدخول و بعده
- السابع: في مهر «1» زوجة الولد
- الثامن: فيمن تزوّج امرأة في عدّتها أو تزوّج ذات بعل
- التاسع: فيمن أسرّ مهرا و أعلن غيره
- العاشر: في قبض الرجل مهر ابنته
- الحادي عشر: في الاختلاف في قدر المهر
- الثاني عشر: في الأحكام
- الباب العاشر «1» في القسم و النشوز و الشقاق
- الباب الحادي عشر «1»: في أحكام الأولاد
- الباب الثاني عشر «1» في النفقات
- اشارة
- الأوّل: في أنواعها
- الثاني: في أقسامها
- الثالث: في نفقة الزوجات
- الرابع: في كفاية العيال و التوسعة عليهم
- الخامس: في نفقة الأقارب الواجبة و المندوبة
- السادس: في نفقة المملوك و إن أعتقه و لا كسب له، و نفقة الدوابّ
- السابع: في استحباب القناعة و الاستغناء عن الناس و الرضا بالكفاف
- الثامن: في صلة الأرحام
- التاسع: في الجود و البخل
- العاشر: في الإنفاق و الإمساك
- الحادي عشر: في السرف و التقتير
- الثاني عشر: في الأحكام
- الكتاب الحادي عشر من كتب العقود كتاب الوصايا
- القسم الثالث الإيقاعات
- اشارة
- الكتاب الأوّل من كتب الإيقاعات كتاب الطلاق
- اشارة
- [الباب] «1» الأوّل: في كراهته و جوازه
- [الباب] «1» الثاني: في وجوب موافقة الطلاق للسنّة و بطلان ما خالفها و إجبار الوالي الناس على ذلك
- [الباب] «1» الثالث: في شرائط الطلاق
- [الباب] «1» الرابع: في أحكام شروط الطلاق
- اشارة
- الأوّل: فيمن لا يصحّ طلاقه
- الثاني: في طلاق الأعجم و الأخرس
- الثالث: في أحكام الشهود
- الرابع: في عدم اشتراط معرفة الشاهدين للرجل و المرأة
- الخامس: في طلاق الغائب و من لا يعتبر فيه انتفاء الحيض و نحوه،
- السادس: في أحكام الطلاق ثلاثا مرسلة
- السابع: في طلاق زوجة الغير
- الثامن: في طلاق المسترابة «7»
- التاسع: في التخيير
- العاشر: في طلاق العبد
- الحادي عشر: في طلاق الأمة
- الثاني عشر: في طلاق المتعة و فسخ العقد
- [الباب] «1» الخامس: في أقسام الطلاق
- [الباب] «1» السادس: في أحكام المطلّقة ثلاثا
- [الباب] «1» السابع: في تحريم الأمة و زوجة العبد على المطلّق و تحليلهما
- [الباب] «1» الثامن: في أقسام الطلاق
- [الباب] «1» التاسع: في الطلاق الذي لا يوجب العدّة
- [الباب] «1» العاشر: في عدّة المطلّقات و نحوهنّ
- اشارة
- الأوّل: في عدّة المسترابة و نحوها
- الثاني: في عدّه الحامل
- الثالث: في جملة من أحكام المعتدّة بالأقراء
- الرابع: في سكنى المطلّقة و نفقتها،
- الخامس: في أنّ المطلّقة تعتدّ من يوم الطلاق لا من يوم يبلغها الخبر
- السادس: في عدّة المرأة من زوجين
- السابع: في عدّة المرأة من الخصيّ
- الثامن: في عدّة المعتقة
- التاسع: في عدّة الزانية من الزاني و غيره
- العاشر: في عدّة الذمّيّة
- الحادي عشر: في عدّة المشركة إذا أسلمت و لها زوج أو مولى
- الثاني عشر: في عدّة المتعة
- [الباب] «1» الحادي عشر: في عدّة الوفاة
- [الباب] «1» الثاني عشر: في أحكام العدد
- الكتاب الثاني من كتب الإيقاعات كتاب الخلع و المبارأة
- الكتاب الثالث من كتب الإيقاعات كتاب الظهار
- الكتاب الرابع من كتب الإيقاعات كتاب الإيلاء و الكفّارات
- اشارة
- أمّا الإيلاء
- فصل و أمّا الكفّارات
- اشارة
- الأولى: أنواعها اثنا عشر سوى كفّارات الحجّ و كفّارة الصوم
- الثانية: خصال الكفّارة اثنتا عشرة
- الثالثة: كفّارة الظهار مرتّبة
- الرابعة: يشترط التنجيز في العتق
- الخامسة: تجب كفّارة القتل عمدا و خطأ
- السادسة: تجب الكفّارة المخيّرة المرتّبة في مخالفة اليمين
- السابعة: تجب كفّارة من حلف بالبراءة
- الثامنة: تجب كفّارة خلف النذر
- التاسعة: تجب الكفّارة المخيّرة بخلف العهد
- العاشرة:
- الحادية عشرة:
- الثانية عشرة:
- الكتاب الخامس من كتب الإيقاعات كتاب اللعان
- الكتاب السادس من كتب الإيقاعات كتاب العتق
- اشارة
- الأوّل: في استحبابه و شرائطه،
- الثاني: في أسباب وقوع العتق
- الثالث: فيمن ينعتق بالملك
- الرابع: في الاشتراط عند العتق
- الخامس: في صفات المملوك المعتق
- السادس: في عتق بعض المملوك المشترك و غيره
- السابع: في العتق «7» المبهم،
- الثامن: في الولاء،
- التاسع: في الإباق
- العاشر: في أنّ الأصل الحرّيّة حتّى تثبت الرقّيّة بالإقرار أو البيّنة، فإذا ثبتت لم تقبل دعوى الحرّية بغير بيّنة و أنّ اللقيط حرّ،
- الحادي عشر: في نذر العتق و الوصيّة به
- الثاني عشر: في الأحكام
- الكتاب السابع من كتب الإيقاعات كتاب التدبير
- الكتاب الثامن من كتب الإيقاعات كتاب المكاتبة و الاستيلاد
- اشارة
- أمّا المكاتبة
- اشارة
- الأوّل: في استحبابها و تأكّدها إذا كان للمملوك دين و مال
- الثاني: في أنّ المكاتب المطلق إذا أدّى شيئا تحرّر منه بحسابه بخلاف المشروط،
- الثالث: في حدّ عجز المكاتب المشروط و أنّه إذا عجز ردّ مملوكا
- الرابع: في أنّ المكاتب لا يتزوّج و لا يحجّ و لا يتصرّف في ماله إلّا بإذن المولى
- الخامس: في أنّ أولاد المكاتب المطلق إذا تحرّر منه شيء تحرّر منهم بقدره حتّى يؤدّوا ما بقي فيتحرّرون و يرثون بقدر الحرّية
- السادس: في أنّ المكاتبة المبعّضة يحرم وطؤها على مولاها و يلزمه من الحدّ بقدر الحرّيّة
- السابع: في استحباب وضع السيّد شيئا من مال الكتابة سدسا فصاعدا، و جواز إعطاء العاجز من الزكاة
- الثامن: فيمن أعتق نصف جاريته و كاتبها على النصف الآخر
- التاسع: في وضع بعض مال الكتابة لتعجيلها قبل الأجل
- العاشر: في اشتراط ولاء المكاتب
- الحادي عشر: في تعجيل مال الكتابة
- الثاني عشر: في الأحكام
- فصل: و أمّا الاستيلاد
- الكتاب التاسع من كتب الإيقاعات كتاب الإقرار
- الكتاب العاشر من كتب الإيقاعات كتاب الجعالة
- الكتاب الحادي عشر من كتب الإيقاعات كتاب الأيمان
- اشارة
- الأوّل: في كراهة اليمين الصادقة و تحريم الكاذبة إلّا ما استثني
- الثاني: في شرائط اليمين
- الثالث: في نيّة اليمين إذا خالفت اللفظ، و أنّها لا تقع إلّا على العلم
- الرابع: فيما يحلف عليه
- الخامس: في استثناء مشيئة اللّٰه في اليمين و غيرها
- السادس: فيما يحلف به، و قد مرّ بعض أحكامه و يأتي جملة أخرى،
- السابع: في استحلاف الكفّار
- الثامن: في الحلف بالكواكب و الأشهر الحرم و مكّة و كعبة و الحرم و نحوها،
- التاسع: في جملة ممّا لا يجوز أن يحلف به و عليه،
- العاشر: في الحلف للخدعة في الحرب
- الحادي عشر: في الحلف على الغير ليفعلنّ
- الثاني عشر: في الاقتصاص من مال المنكر بقدر الحقّ قبل الحلف و بعده،
- الكتاب الثاني عشر من كتب الإيقاعات كتاب النذر و العهد
- اشارة
- الأوّل: في صيغة النذر
- الثاني: في تسمية المنذور
- الثالث: في نذر الصدقة بمال كثير
- الرابع: فيمن نذر أن يهدي طعاما أو لحما
- الخامس: فيمن نذر ثمّ علم بوقوع الشرط قبل النذر
- السادس: في كراهة إيجاب شيء على النفس دائما بنذر و شبهه و استحباب اجتلاب الخير و دفع الشرّ بالنذر غير الدائم
- السابع: فيمن نذر العتق إن لم يحجّ قبل التزويج
- الثامن: في نذر العتق و الحجّ
- التاسع: فيمن عاهد اللّه أن يتصدّق بجميع ما يملك
- العاشر: في وجوب الوفاء بعهد اللّه و الكفّارة المخيّرة بمخالفته
- الحادي عشر: في نذر المعصية و المرجوح
- الثاني عشر: في الأحكام
هدایه الامه الی احکام الائمه علیهم السلام المجلد7
اشارة
سرشناسه : حرعاملی، محمدبن حسن، 1033 - 1104ق.
عنوان و نام پديدآور : هدایه الامه الی احکام الائمه علیهم السلام/ تالیف محمدبن الحسن الحر العاملی؛ تحقیق قسم الحدیث فی مجمع البحوث الاسلامیه.
مشخصات نشر : مشهد: مجمع البحوث الاسلامیه ، 1412ق. = 1370 -
مشخصات ظاهری : ج.
يادداشت : عربی.
يادداشت : ج. 2، 3، 4 ، 6 و 8 (چاپ اول: 1414ق. = 1372).
یادداشت : کتابنامه.
موضوع : فقه جعفری -- قرن 11ق.
موضوع : احادیث احکام
شناسه افزوده : آستان قدس رضوی .بنیاد پژوهشهای اسلامی
رده بندی کنگره : BP182/7 /ح4ه4 1370
رده بندی دیویی : 297/342
شماره کتابشناسی ملی : م 75-3045
[تتمة القسم الثاني العقود]
الكتاب الحادي عشر من كتب العقود كتاب الوصايا
اشارة
و فيه:
اثنا عشر بابا
[الباب] «1» الأوّل: في الأمر بها و أحكامه اثنا عشر
1 «2» 1- سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنِ الْوَصِيَّةِ، فَقَالَ: هِيَ حَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ.
2 «3» وَ قَدْ تَوَاتَرَ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ الْأَئِمَّةَ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ أَوْصَوْا.
3 «4» 2- قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ: مَا يَنْبَغِي لِامْرِئٍ مُسْلِمٍ أَنْ يَبِيتَ لَيْلَةً إِلَّا وَ وَصِيَّتُهُ تَحْتَ رَأْسِهِ.
4 «5» 3- قَالَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ السَّلَامُ: الْوَصِيَّةُ تَمَامُ مَا نَقَصَ مِنَ الزَّكَاةِ.
5 «6» وَ عَنْهُمْ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ: مَنْ أَوْصَى بِالثُّلُثِ، احْتُسِبَ لَهُ مِنْ زَكَاتِهِ.
6 «7» 4- قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ: مَنْ لَمْ يُحْسِنْ وَصِيَّتَهُ عِنْدَ الْمَوْتِ كَانَ نَقْصاً فِي مُرُوءَتِهِ وَ عَقْلِهِ، قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَ كَيْفَ يُوصِي الْمَيِّتُ؟ قَالَ: إِذَا حَضَرَتْهُ وَفَاتُهُ وَ اجْتَمَعَ النَّاسُ إِلَيْهِ، قَالَ: اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ، عَالِمَ الْغَيْبِ وَ الشَّهَادَةِ الرَّحْمَنَ الرَّحِيمَ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعْهَدُ إِلَيْكَ فِي دَارِ الدُّنْيَا إِنِّي أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ وَحْدَكَ لَا شَرِيكَ لَكَ، وَ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُكَ وَ رَسُولُكَ، وَ أَنَّ الْجَنَّةَ حَقٌّ، وَ النَّارَ حَقٌّ،
______________________________
(1) الباب الأوّل و فيه: 13 حديثا
(2) الوسائل 13: 352/ 4.
(3) الوسائل 13: 352/ 8.
(4) الوسائل 13: 352/ 7.
(5) الوسائل 13: 353/ 1.
(6) الوسائل 13: 353/ 3.
(7) الوسائل 13: 353/ 1.
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل، ج-7، ص: 12
وَ أَنَّ الْبَعْثَ حَقٌّ، وَ الْحِسَابَ حَقٌّ، وَ الْقَدَرَ وَ الْمِيزَانَ حَقٌّ، وَ أَنَّ الدِّينَ كَمَا وَصَفْتَ، وَ الْإِسْلَامَ كَمَا شَرَعْتَ، وَ أَنَّ الْقَوْلَ كَمَا حَدَّثْتَ، وَ أَنَّ الْقُرْآنَ كَمَا أَنْزَلْتَ، وَ أَنَّكَ أَنْتَ اللَّهُ الْحَقُّ الْمُبِينُ، جَزَى اللَّهُ مُحَمَّداً خَيْرَ الْجَزَاءِ، وَ حَيَّا اللَّهُ مُحَمَّداً وَ آلَ مُحَمَّدٍ بِالسَّلَامِ، اللَّهُمَّ يَا عُدَّتِي عِنْدَ كُرْبَتِي، وَ يَا صَاحِبِي عِنْدَ شِدَّتِي، وَ يَا وَلِيَّ نِعْمَتِي،