"
next
Read Book الفوائد العليه - القواعد الكليه جلد 2
Book Index
Book Information


Favoured:
0

Download Book


Visit Home Page Book

الفوائد العلية - القواعد الكلية المجلد2

اشارة

موضوع: موضوعات مختلف نويسنده: بهبهانى، سيد على تاريخ وفات مؤلف: 1395 ه ق زبان: عربى قطع: وزيرى تعداد جلد: 2 ناشر: كتابخانه دار العلم تاريخ نشر: 1405 ه ق نوبت چاپ: دوم مكان چاپ: اهواز- ايران

المقدمه

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين، و الصلاة و السلام على خير البرية أجمعين: محمد و آله الطاهرين، و اللعنة الدائمة على أعدائهم من الأولين و الآخرين.

أما بعد فهذا هو الجزء الثاني من الفوائد العلية.

(فائدة 41) في عقد القراض و المضاربة

اشارة

و ينبغي التكلم فيها في مقامات: الأول: في تحقيق حقيقته و يلحق به بيان مفهومي اللفظين و وجه انطباقهما على حقيقته و ماهيته.

و الثاني: في أنه هل هو من العقود الصحيحة عرفا و شرعا أم لا.

و الثالث: في أنه على فرض صحته جائز أم لازم و بيان شطر من أحكامه.

أما الأول [في تحقيق حقيقته]

فهو على ما عرف:" أن يدفع مال ليعمل فيه بحصة معينة من ربحه" و هل يكون ذلك على وجه المعاوضة أو على وجه آخر يوجب الشركة في الربح وجهان أوجههما بل الوجيه منهما هو الثاني و إن كان ظاهر التعريف و جملة من

الفوائد العلية - القواعد الكلية، ج 2، ص: 282

كلماتهم هو الأول إذ المعاوضة لا تتم في المقام من وجوه ثلاثة:

الأول: أن الربح معدوم عند العقد و حصوله بعد العمل غير معلوم فلا يملكه رب المال حال العقد حتى يملك العامل حصة منه عوضا عن عمله.

فإن قلت: نعم تمليك الشي ء فرع دخوله فيملك المملك و وقوعه تحت سلطنته و هو فرع وجوده في الخارج إذا تعلق الملك به أصالة و أما إذا كان تعلقه به تبعا فيكفي في تحققه كون أصله الموجود في الخارج ملكا له و لذا يصح تمليك سكنى الدار و ركوب الدابة و لبس الثوب و هكذا من المنافع المعدومة في مدة معلومة بعوض معلوم بعقد الإجارة و الصلح و هكذا يصح تمليك حصة من الربح المعدوم باعتبار أنه ملك لرب المال تبعا لرأس ماله.

قلت: أولا أن مرجع تمليك المنفعة إلى تمليك العين في جهة المنفعة لا إلى تمليك نفس المنفعة فإن ملك الشي ء له مراتب و درجات.

أولها: و أقواها الملك المطلق المقتضي لنفوذ جميع التصرفات ما لم يمنع عنه مانع و

1 to 233