- اشارة
- المقدمه
- (فائدة 41) في عقد القراض و المضاربة
- (فائدة 42) الكر المسبوق بالقلة إذا علم ملاقاته للنجاسة و لم يعلم السبق منهما
- (فائدة 43) [إذا تزوج العبد بمملوكة ثم أذن له المولى في ابتياعها]
- (فائدة 44) [إذا نذر صوم يوم الجمعة دائما فوافق ذلك اليوم يوم عيد فطر أو أضحى]
- (فائدة 45) [في معنى الاسمي و الحرفي]
- (فائدة 46) [في العقد الفضولي]
- (فائدة 47) [بحث في عتق الأمة المزوجة]
- (فائدة 48) [يجوز ابتياع جزء معلوم النسبة مشاعا]
- (فائدة 49) [من تيقن الحدث و شك في الطهارة أو تيقنهما، و شك في المتأخر منهما]
- (فائدة 50) إذا خرج المقيم عن محل إقامته إلى ما دون المسافة و عزم على العود و الإقامة الجديدة
- (فائدة 51) في جواب ما أورده بعض أفاضل العصر،
- (فائدة 52) [في اعتبار بلوغ المتعاقدين في صحة العقد]
- (فائدة 53) و مما يعتبر في نفوذ العقد و مضيه اختيار المتعاقدين،
- (فائدة 54) [هل يجب أن المعرفة في الرسول صلى الله عليه و آله أفضل من الإمام عليه السلام]
- (فائدة 55) [في أن القضية مشتملة على عقدين: عقد الوضع و عقد الحمل]
- (فائدة 56) [في أجزاء القضية التامة]
- (فائدة 57) [في حكم التوليد من قبل النكاح أو السفاح]
- (فائدة 58) إذا تزوج الحر أمة بدون إذن المالك فوطئها كذلك كان زانيا
- (فائدة 59) إذا عقد الحر على أمة لدعواها الحرية فلمولاها العشر إن كانت بكرا و نصفه إن كانت ثيبا
- (فائدة 60) [ما إذا كان للواجب على العامل منفعة تعود إلى من يبذل بإزائه]
- (فائدة 61) [إذا استقر الحج في ذمته ثم مات قضى عنه من أصل تركته]
- (فائدة 62) [الأمر بالعلم بالشيء فهل يستلزم حصول ذلك الشيء في تلك الحالة أم لا]
- (فائدة 63) إذا باع شخص مال غيره و كان راضيا به في نفس الأمر،
- (فائدة 64) اعلم أنه لا شبهة في أن الأجل شرط في عقد المتعة،
- (فائدة 65) إذا أقر المريض في مرض موته بدين لوارث أو أجنبي هل يسمع إقراره من الأصل أو الثلث مطلقا أو فيه تفصيل؟
- (فائدة 66) اعلم أنه لا شبهة في أن الوكالة من العقود الإذنية الجائزة بالذات من الجانبين،
- اشارة
- تنبيهات:
- الأول: أنه إن قلنا بتمليك العين للموقوف عليه أو إخراجها عن ملك الواقف في الوقف المؤبد
- الثاني: أن التأبيد على فرض اعتباره فإنما هو في الوقف بمعنى عدم تقييده بمدة
- الثالث: أن انقراض الآخر و انقطاعه إنما يتصور في الأوقاف الخاصة المتعلقة بالأفراد الموجودة،
- الرابع: قد ظهر مما بيناه أن العين الموقوفة باقية على ملك الواقف قطعا في غير المؤبد منه،
- (فائدة 68) يطلق النكاح في اللغة على الوطي كثيرا، و على العقد بقلة،
- (فائدة 69) [في انقسام العقود]
- (فائدة 70) اعلم أنه لا جبر و لا تفويض في أفعال العباد بل أمر بين الأمرين
- (فائدة 71) [في أن المفاهيم الإنشائية في العقود و الإيقاعات لا توجد في الخارج بالإنشاء]
- (فائدة 72) [في البحث عن علم الإجمالي]
الفوائد العلية - القواعد الكلية المجلد2
اشارة
موضوع: موضوعات مختلف نويسنده: بهبهانى، سيد على تاريخ وفات مؤلف: 1395 ه ق زبان: عربى قطع: وزيرى تعداد جلد: 2 ناشر: كتابخانه دار العلم تاريخ نشر: 1405 ه ق نوبت چاپ: دوم مكان چاپ: اهواز- ايران
المقدمه
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ
الحمد لله رب العالمين، و الصلاة و السلام على خير البرية أجمعين: محمد و آله الطاهرين، و اللعنة الدائمة على أعدائهم من الأولين و الآخرين.
أما بعد فهذا هو الجزء الثاني من الفوائد العلية.
(فائدة 41) في عقد القراض و المضاربة
اشارة
و ينبغي التكلم فيها في مقامات: الأول: في تحقيق حقيقته و يلحق به بيان مفهومي اللفظين و وجه انطباقهما على حقيقته و ماهيته.
و الثاني: في أنه هل هو من العقود الصحيحة عرفا و شرعا أم لا.
و الثالث: في أنه على فرض صحته جائز أم لازم و بيان شطر من أحكامه.
أما الأول [في تحقيق حقيقته]
فهو على ما عرف:" أن يدفع مال ليعمل فيه بحصة معينة من ربحه" و هل يكون ذلك على وجه المعاوضة أو على وجه آخر يوجب الشركة في الربح وجهان أوجههما بل الوجيه منهما هو الثاني و إن كان ظاهر التعريف و جملة من
الفوائد العلية - القواعد الكلية، ج 2، ص: 282
كلماتهم هو الأول إذ المعاوضة لا تتم في المقام من وجوه ثلاثة:
الأول: أن الربح معدوم عند العقد و حصوله بعد العمل غير معلوم فلا يملكه رب المال حال العقد حتى يملك العامل حصة منه عوضا عن عمله.
فإن قلت: نعم تمليك الشي ء فرع دخوله فيملك المملك و وقوعه تحت سلطنته و هو فرع وجوده في الخارج إذا تعلق الملك به أصالة و أما إذا كان تعلقه به تبعا فيكفي في تحققه كون أصله الموجود في الخارج ملكا له و لذا يصح تمليك سكنى الدار و ركوب الدابة و لبس الثوب و هكذا من المنافع المعدومة في مدة معلومة بعوض معلوم بعقد الإجارة و الصلح و هكذا يصح تمليك حصة من الربح المعدوم باعتبار أنه ملك لرب المال تبعا لرأس ماله.
قلت: أولا أن مرجع تمليك المنفعة إلى تمليك العين في جهة المنفعة لا إلى تمليك نفس المنفعة فإن ملك الشي ء له مراتب و درجات.
أولها: و أقواها الملك المطلق المقتضي لنفوذ جميع التصرفات ما لم يمنع عنه مانع و