- اشارة
- اشارة
- [تتمة القسم الثانی فی العقود]
- [کتاب النکاح]
- اشاره
- [القسم الأول فی النکاح الدائم]
- اشاره
- [الفصل الأول فی آداب العقد و الخلوة و لواحقها]
- اشاره
- [المبحث الأول فی آداب العقد]
- [المبحث الثانی فی آداب الخلوة بالمرأة]
- [المبحث الثالث فی اللواحق]
- اشاره
- [الأول یجوز أن ینظر الی وجه امرأة یرید نکاحها و إن لم یستأذنها]
- [الثانی فی مسائل خمس تتعلق بهذا الباب]
- اشاره
- [المسألة الأولی الوطء فی الدبر فیه روایتان]
- [المسألة الثانیة قصد العزل عن الحرة إذا لم یشترط فی العقد و لم تأذن قیل هو محرم]
- [المسألة الثالثة لا یجوز للرجل أن یترک وطء امرأته أکثر من أربعة أشهر]
- [المسألة الرابعة الدخول بالمرأة قبل أن تبلغ تسعا محرم و لو دخل لم تحرم]
- [المسألة الخامسة یکره للمسافر أن یطرق أهله لیلا]
- [الثالث فی خصائص النبی صلی الله علیه و آله]
- [الفصل الثانی فی العقد]
- اشاره
- [أما الأول فی الصیغة]
- [أما الثانی فی الحکم و فیه مسائل]
- اشاره
- [المسألة الأولی لا عبرة فی النکاح بعبارة الصبی إیجابا و قبولا]
- [المسألة الثانیة لا یشترط فی نکاح الرشیدة حضور الولی]
- [المسألة الثالثة إذا أوجب ثم جن أو أغمی علیه بطل حکم الإیجاب]
- [المسألة الرابعة یصح اشتراط الخیار فی الصداق خاصة]
- [المسألة الخامسة إذا اعترف الزوج بزوجیة امرأة و صدقته أو اعترفت هی فصدقها قضی بالزوجیة ظاهرا و توارثا]
- [المسألة السادسة إذا کان للرجل عدة بنات فزوج واحدة و لم یسمها عند العقد لکن قصده لها بالنیة صح]
- [المسألة السابعة یشترط فی النکاح امتیاز الزوجة عن غیرها]
- [المسألة الثامنة لو ادعی زوجیة امرأة و ادعت أختها زوجیته و أقام کل منهما بینة، فان کان قد دخل بالمدعیة کان الترجیح لبینتها]
- [المسألة التاسعة إذا عقد علی امرأة فادعی آخر زوجیتها لم یلتفت الی دعواه إلا مع البینة]
- [المسألة العاشرة إذا تزوج العبد بمملوکة ثم إذن له المولی فی ابتیاعها فان اشتراها لمولاه فالعقد باق]
- [الفصل الثالث فی أولیاء العقد]
- اشاره
- [الفصل الأول فی تعیین الأولیاء]
- [الفصل الثانی فی اللواحق]
- اشاره
- [فیه مسائل]
- اشاره
- [المسألة الأولی إذا وکلت البالغة الرشیدة مثلا فی العقد مطلقا لم یکن له أن یزوجها من نفسه إلا مع إذنها]
- [المسألة الثانیة الجاریة الحرة المولی علیها إذا زوجها الولی بدون مهر المثل هل لها أن تعترض فیه تردد]
- [المسألة الثالثة عبارة المرأة معتبرة فی العقد عندنا مع البلوغ و الرشد]
- [المسألة الرابعة عقد النکاح یقف علی الإجازة]
- [المسألة الخامسة إذا کان الولی کافرا فلا ولایة له]
- [المسألة السادسة إذا زوجها الولی بالمجنون أو الخصی صح]
- [المسألة السابعة لا یجوز نکاح الأمة إلا بإذن مالکها]
- [المسألة الثامنة إذا زوج الأبوان الصغیرین لزمهما العقد]
- [المسألة التاسعة إذا أذن المولی لعبده فی إیقاع عقد النکاح صح]
- [المسألة العاشرة من تحرر بعضه لیس لمولاه إجباره علی النکاح]
- [المسألة الحادیة عشر إذا کانت الأمة لمولی علیه کان نکاحها بید ولیه]
- [مسائل ثلاث]
- [الفصل الرابع فی أسباب التحریم]
- اشاره
- [السبب الأول النسب]
- [السبب الثانی الرضاع]
- اشاره
- [أما شروطه]
- [و أما أحکامه ففیه مسائل]
- اشاره
- [المسألة الأولی إذا حصل الرضاع المحرم انتشرت الحرمة من المرضعة و فحلها الی المرتضع]
- [المسألة الثانیة کل من ینسب الی الفحل من الأولاد ولادة و رضاعا یحرمون علی هذا المرتضع]
- [المسألة الثالثة لا ینکح أب المرتضع فی أولاد صاحب اللبن ولادة و لا رضاعا و لا فی أولاد زوجته المرضعة ولادة]
- [المسألة الرابعة الرضاع المحرم یمنع من النکاح سابقا و یبطله لاحقا]
- [المسألة الخامسة لو کان له أمة یطؤها فأرضعت زوجته الرضیعة حرمتا علیه جمیعا]
- [المسألة السادسة لو کان لاثنین زوجتان صغیرة و کبیرة فطلق کل منهما زوجته و تزوج بالأخری ثم أرضعت الکبیرة الصغیرة حرمت الکبیرة علیهما]
- [المسألة السابعة إذا قال هذه أختی من الرضاع أو بنتی علی وجه یصح فان کان قبل العقد حکم علیه بالتحریم ظاهرا]
- [المسألة الثامنة لا تقبل الشهادة بالرضاع إلا مفصلة]
- [المسألة العاشرة لو زوج ابنه الصغیر بابنة أخیه الصغیرة ثم أرضعت جدتهما أحدهما انفسخ نکاحهما]
- [المسألة الحادیة عشر تقبل شهادة النساء فی الرضاع]
- [السبب الثالث المصاهرة]
- [و من مسائل التحریم مقصدان]
- اشاره
- [المقصد الأول فی مسائل من تحریم الجمع]
- اشاره
- [المسألة الأولی لو تزوج أختین کان العقد للسابقة و بطل عقد الثانیة]
- [المسألة الثانیة لو وطأ أمة بالملک ثم تزوج أختها یصح]
- [المسألة الثالثة قیل لا یجوز للحر العقد علی الأمة إلا بشرطین عدم الطول و هو عدم المهر و النفقة و خوف العنت و هو المشقة من الترک]
- [المسألة الرابعة لا یجوز للعبد أن یتزوج أکثر من حرتین]
- [المسألة الخامسة لا یجوز نکاح الأمة علی الحرة إلا بإذنها]
- [المسألة السادسة لا یحل وطء الزوجة حتی تبلغ تسع سنین]
- [المقصد الثانی فی مسائل من تحریم العین]
- اشاره
- [المسألة الأولی لا یجوز النکاح فی العدة]
- [المسألة الثانیة إذا تزوج فی العدة و دخل فحملت و کان جاهلا لحق به الولد]
- [المسألة الثالثة من زنی بامرأة خلیة عن زوج لم یحرم علیه نکاحها]
- [المسألة الرابعة من فجر بغلام فأوقبه حرم أبدا علی الواطئ العقد علی أم الموطوء و أخته و بنته]
- [المسألة الخامسة إذا عقد المحرم علی امرأة عالما بالحرمة حرمت علیه أبدا]
- [المسألة السادسة لا تحل ذات البعل لغیره إلا بعد مفارقته و انقضاء العدة]
- [کتاب النکاح]
فهرست کتاب
مشخصات کتاب
محمد حسن بن باقر نجفی ( صاحب جواهر )
العربیة
دیجیتالی
رایگان
دار احياء التراث العربي
10694
BP182/م3ش40216 1300ي
297/342
1645700
1430
44
کتاب
2
653
ج29، ص: 2