- اشارة
- [تتمة القسم الثالث فی الإیقاعات]
- [کتاب الإقرار]
- اشاره
- [النظر الأول فی الصیغة]
- اشاره
- [المقصد الأول فی الصیغة الصریحة]
- [المقصد الثانی فی الأقاریر المبهمة]
- اشاره
- [المسألة الأولی إذا قال له علی مال صح و ألزم التفسیر]
- [المسألة الثانیة لو قال له علی شیء ففسره بجلد المیتة أو السرجین النجس قیل یقبل]
- [المسألة الثالثة الجمع المنکر یحمل علی الثلاثة]
- [المسألة الرابعة إذا قال له علی ألف و درهم ثبت الدرهم قطعا و رجع فی تفسیر الألف إلیه]
- [المسألة الخامسة إذا قال له علی کذا کان إلیه التفسیر]
- [المسألة السادسة إذا قال هذه الدار لأحد هذین صح و ألزم البیان]
- [المسألة السابعة إذا قال هذا الثوب أو هذا العبد لزید ألزم التعیین]
- [المسألة الثامنة لو قال له عندی دراهم ودیعة قبل تفسیره]
- [المسألة التاسعة إذا قال له فی هذه الدار مائة قبل]
- [المسألة العاشرة إذا قال: له فی میراث أبی أو من میراث أبی مائة کان إقرارا]
- [المقصد الثالث فی الإقرار المستفاد من الجواب]
- [المقصد الرابع فی صیغ الاستثناء]
- [النظر الثانی فی المقر]
- [النظر الثالث فی المقر له]
- [النظر الرابع فی اللواحق]
- اشاره
- [المقصد الأول فی تعقیب الإقرار بالإقرار]
- [المقصد الثانی فی تعقیب الإقرار بما یقتضی ظاهره الابطال]
- اشاره
- [المسألة الأولی لو قال له عندی ودیعة و قد هلکت لم یقبل]
- [المسألة الثانیة إذا قال له علی ألف و قطع ثم قال من ثمن مبیع لم أقبضه لزمه الألف]
- [المسألة الثالثة لو قال ابتعت بخیار أو کفلت بخیار أو ضمنت بخیار قبل إقراره بالعقد]
- [المسألة الرابعة إذا قال له علی دراهم ناقصة صح]
- [المسألة الخامسة لو قال له علی عشرة لا بل تسعة لم یقبل منه و لزمه عشرة]
- [المسألة السادسة إذا شهد علی نفسه بالإقرار بالبیع و قبض الثمن ثم أنکر]
- [المقصد الثالث فی الإقرار بالنسب]
- اشاره
- [المسألة الأولی لا یثبت الإقرار بنسب الولد]
- [المسألة الثانیة إذا أقر بولد صغیر فثبت نسبه ثم بلغ فأنکر لم یلتفت إلی إنکاره]
- [المسألة الثالثة إذا أقر ولد المیت بولد آخر له فأقرا بثالث ثبت نسب الثالث]
- [المسألة الرابعة لو کان للمیت وارث فأقرت له بولد کان لها]
- [المسألة الخامسة إذا مات صبی مجهول النسب فأقر إنسان ببنوته ثبت نسبه]
- [المسألة السادسة إذا ولدت أمته ولدا فأقر ببنوته لحق به]
- [المسألة السابعة لو کان له أولاد ثلاثة مثلا من أمة فأقر ببنوة أحدهم فأیهم عینه کان حرا و الآخران رق]
- [المسألة الثامنة لا یثبت النسب إلا بشهادة رجلین عدلین]
- [المسألة التاسعة لو شهد الأخوان و کانا عدلین بابن للمیت یثبت نسبه]
- [المسألة العاشرة لو أقر الأخ مثلا بوارثین أولی منه]
- [المسألة الحادیة عشر لو أقر بزوج للمیتة و لها ولد أعطاه ربع نصیبه]
- [الثانیة عشر لو أقر الأخ من الأب بأخ من الأم أعطاه السدس]
- [الثالثة عشر لو کان أحد الولدین عبدا أو کافرا فأقر الحر المسلم]
- [الرابعة عشر لو أقر أحد الأبوین بابن و أنکر الثانی ثم مات المنکر عن ابن مصدق فالأقرب ثبوت نسب العم مع فرض العدالة]
- [کتاب الجعالة]
- اشاره
- [أما الإیجاب]
- [و أما الأحکام]
- [مسائل]
- [فروع]
- [الفرع الأول لو جعل لکل واحد مثلا من ثلاثة جعلا أزید من الآخر]
- [الفرع الثانی لو جعل لبعض الثلاثة جعلا معلوما و لبعضهم مجهولا فجاؤوا به جمیعا کان لصاحب المعلوم ثلث ما جعل له]
- [الفرع الثالث لو جعل لواحد جعلا علی الرد فشارکه آخر فی الرد]
- [الفرع الرابع لو جعل جعلا معینا علی رده من مسافة معینة فرده من بعضها کان له من الجعل بنسبة المسافة]
- [مسائل التنازع]
- [کتاب الأیمان]
- اشاره
- [الأمر الأول ما به تنعقد الیمین]
- [الأمر الثانی فی الحالف]
- [الأمر الثالث فی متعلق الیمین]
- اشاره
- [المطلب الأول لا ینعقد الیمین علی الماضی نافیة أو مثبتة]
- [المطلب الثانی فی الأیمان المتعلقة بالمأکول و المشرب]
- اشاره
- [المسألة الأولی إذا حلف لا یشرب من لبن عنز له و لا یأکل من لحمها لزمه الوفاء]
- [المسألة الثانیة إذا حلف لا آکل طعاما اشتراه زید لم یحنث بأکل ما یشتریه زید و عمرو]
- [المسألة الثالثة إذا حلف لیأکلن هذا الطعام غدا فإن أکله الیوم حنث]
- [المسألة الرابعة لو حلف لا شربت من الفرات حنث بالشرب من مائها]
- [المسألة الخامسة إذا حلف لا أکلت رؤوسا انصرف إلی ما جرت العادة بأکله غالبا کرؤوس البقر و الغنم و الإبل]
- [المسألة السادسة إذا قال لا أکلت سمنا فأکله مع الخبز حنث]
- [المسألة السابعة لو قال لا أکلت من هذه الحنطة فطحنها دقیقا أو سویقا لم یحنث]
- [المسألة الثامنة لو حلف لا یأکل بسرا فأکل رطبا لم یحنث]
- [المسألة التاسعة اسم الفاکهةیقع علی الرمان و العنب و الرطب مثلا]
- [المسألة العاشرة إذا قال: لا شربت ماء هذا الکوز لم یحنث إلا بشرب الجمیع]
- [المسألة الحادیة عشرة لو قال لا أکلت هذین الطعامین لم یحنث بأکل أحدهما]
- [المسألة الثانیة عشرةإذا حلف لا آکل خلا فاصطبغ به حنث]
- [المسألة الثالثة عشرة لو قال لا شربت لک ماء من عطش فهو حقیقة فی تحریم الماء]
- [المطلب الثالث فی المسائل المختصة بالبیت و الدار]
- اشاره
- [المسألة الأولی إذا حلف علی فعل فهو یحنث بابتدائه]
- [المسألة الثانیة إذا حلف لا أدخل هذه الدار فإن دخلها أو شیئا منها أو غرفة من غرفها حنث]
- [المسألة الثالثة إذا حلف لا دخلت بیتا حنث بدخول بیت الحاضرة]
- [المسألة الرابعة إذا حلف لا دخلت دارا فدخل براحا لم یحنث]
- [المسألة الخامسة إذا حلف لا دخلت أو لا أکلت أو لا لبست اقتضی التأبید]
- [المسألة السادسة اسم البیت لا یقع علی الکعبة و لا علی الحمام]
- [المطلب الرابع فی مسائل العقود]
- اشاره
- [المسألة الأولی العقد اسم للإیجاب و القبول فلا یتحقق إلا بهما فلو حلف لیبیعن لا یبرأ إلا مع حصول الإیجاب و القبول]
- [المسألة الثانیة إطلاق العقد ینصرف إلی العقد الصحیح دون الفاسد]
- [المسألة الثالثة الهبة اسم لکل عطیة متبرع بها]
- [المسألة الرابعة إذا حلف لا یفعل لم یتحقق الحنث إلا بالمباشرة]
- [المسألة الخامسة لو قال و الله لا بعت الخمر فباعه قیل لا یحنث]
- [المطلب الخامس فی مسائل متفرقة]
- اشاره
- [المسألة الأولی إذا لم یعین لما حلف وقتا لم یتحقق الحنث إلا عند غلبة الظن]
- [المسألة الثانیة إذا حلف لیضربن عبده مائة سوط قیل یجزئ الضغث]
- [المسألة الثالثة إذا حلف لا رکبت دابة العبد لم یحنث برکوبها]
- [المسألة الرابعة البشارة اسم للإخبار الأول بالشیء السار]
- [المسألة الخامسة إذا قال أول من یدخل داری فله کذا فدخلها واحد]
- [المسألة السادسة إذا حلف لا شربت الماء أو لا کلمت الناس تناولت الیمین کل واحد من أفراد ذلک الجنس]
- [المسألة السابعة اسم المال یقع علی العین و الدین]
- [المسألة الثامنة یقع علی القرآن اسم الکلام]
- [المسألة التاسعة الحلی یقع علی الخاتم و اللؤلؤ]
- [المسألة العاشرة التسری هو وطء الأمة و فی اشتراط التخدیر نظر]
- [المسألة الحادیة عشرة إذا حلف لأقضین دین فلان إلی شهر کان غایة]
- [المسألة الثانیة عشرة الحنث یتحقق بالمخالفة اختیارا]
- [الأمر الرابع فی اللواحق]
- اشاره
- [المسألة الأولی الأیمان الصادقة کلها مکروهة]
- [المسألة الثانیة الیمین بالبراءة من الله سبحانه أو من رسوله صلی الله علیه و آله و الأئمة علیهم السلام لا تنعقد]
- [المسألة الثالثة لا یجب التکفیر إلا بعد الحنث]
- [المسألة الرابعة لو أعطی الکفارة کافرا أو من تجب علیه نفقته فان کان عالما لم تجزه]
- [المسألة الخامسة لا یجزئ فی التکفیر بالکسوة إلا ما یسمی ثوبا]
- [المسألة السادسة إذا مات و علیه کفارة مرتبة و لم یوص اقتصر علی أقل رقبة تجزئ]
- [المسألة السابعة إذا انعقدت یمین العبد ثم حنث و هو رق ففرضه الصوم فی الکفارات مخیرها و مرتبها]
- [المسألة الثامنة لا تنعقد یمین العبد بغیر إذن المولی]
- [المسألة التاسعة إذا حنث بعد الحریة کفر کالحر]
- [کتاب النذر]
- اشاره
- [أما الناذر]
- [و أما الصیغة]
- [أما متعلق النذر]
- [أما اللواحق]
- اشاره
- [المسألة الأولی یلزم بمخالفة النذر المنعقد الکفارة]
- [المسألة الثانیة إذا نذر صوم سنة معینة وجب صومها أجمع]
- [المسألة الثالثة إذا نذر أن یصوم أول یوم من شهر رمضان لم ینعقد نذره]
- [المسألة الرابعة نذر المعصیة لا ینعقد]
- [المسألة الخامسة إذا عجز الناذر عما نذره سقط فرضه]
- [المسألةالسادسة العهد حکمه حکم الیمین]
- [المسألة السابعة النذر و العهد ینعقدان بالنطق]
- [کتاب الإقرار]
جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام المجلد 35
اشاره
شماره بازیابی : 6-21842
سرشناسه : صاحب جواهر، محمدحسن بن باقر 1200؟ - 1266ق.
عنوان و نام پدیدآور : جوااهرالکلام[چاپ سنگی]/محمدحسن نجفی [صاحب جواهر]؛نویسنده متن:علامه حلی؛کاتب:ابوالقاسم خوانساری؛مصحح:موسی طهرانی
وضعیت نشر : [بی جا: بی نا]:، 1274ق.
مشخصات ظاهری : [518ص.]،ج1؛قطع:23×37س م
یادداشت : زبان:عربی
آغاز، انجام، انجامه : آغاز:بسمله... الحمدلله الذی ختم الشرایع باسمهما طریقه و اوضحها حقیقه و اظهرها برهانا ... و بعد فیقول العبد القاصر العاثر محمد حسن بن المرحوم باقر احسن الله الیهما ...
انجام:... الاصحاب الثانی و الله اعلم الحمدلله اولا و آخرا و ظاهرا و باطنا علی ما انعم و وفق لاتمام مباحث الطهاره.
انجامه:المکرم من سنه1274ق.و انا الفقیر الی الله الغنی ابن اسدالله ابوالقاسم خوانساری.
یادداشت استنساخ : تاریخ کتابت:1274ق.
مشخصات ظاهری اثر : نوع و درجه خط:نسخ
نوع و تز ئینات جلد:جلد مقوایی،روکش تیماج قهوه ای،عطف و لچکی ها گالینگور مشکی الحاقی.
خصوصیات نسخه موجود : حواشی اوراق:تصحیحاتی اندک با نشان«صح» و توضیحاتی اندک با نشان«منه»
یادداشت تملک و سجع مهر : یادداشت های تملک:یادداشتی با خط تحریری و با مرکب مشکی " بسم الله الرحمن الرحیم و قد انتقل ذلک الکتاب مع مجلداته الاخر التی کانت عباره عن ست المجلدات مطبوعه بطبع حاجی موسی ره الی ملکی و هو مالک الملک و الرقاب من البایع المحترم الحاج شمس صاحب المکتبه فی شارع ناصر خسرو و قرینا من شمس العملاره من العاصمه تهران صانها ... من الحدثان علی المبلغ الف و خمس مائه تومانا المقابل 1500ریالا و وقع هذا الانتقال فی یوم الخامس المطباق با یوم الثانی من شهر جمادیا لاولی من سنه اربع مائه بعد الالف من الهجره النبویه المصادف 29/12/1358 و انا الاحقر حسین الصالحی ... النجفی و التهرانی المسکن" ( ظهریه صفحه اول)
توضیحات نسخه : نسخه بررسی شد.
نمایه ها، چکیده ها و منابع اثر : منابع دیده شده: ریحانه الادب (3: 358) ، ملی (2: 277) ، ذریعه (59: 24)
معرفی چاپ سنگی : جواهر الکلام کتابی مشروح و استدلالی در فقه شیعه قرن سیزدهم هجری و به زبان عربی است این کتاب شرح مبسوط کتاب شرایع الاسلام (علامه حلی) است و جامعترین کتاب در موضوع فقه و استنباط و احکام است و همه ابواب فقه را در بر میگیرد.نسخه حاضر مشتمل بر کتاب الطهاه است،و عناوین مطالب در حاشیه آمده است.
عنوانهای گونه گون دیگر : جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام.
موضوع : محقق حلی،جعفر بن حسن602-676ق.-شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام--نقد وتفسیر
فقه جعفری -- قرن 7ق.
شناسه افزوده : محقق حلی،جعفر بن حسن،602-676ق.شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام.شرح
خوانساری،ابوالقاسم،قرن 13ق.کاتب
طهرانی،موسی،قرن 13ق.مصحح
حسینی،فروشنده
ج35، ص: 1