- اشارة
- (كتاب الأمانات و توابعها)
- اشارة
- (الأول) في الوديعة
- (المقصد الثاني في العارية)
- (المقصد الثالث) في اللقطة
- (المقصد الرابع في الجعالة)
- (كتاب الغصب و توابعه)
- اشارة
- (الأول) في الغصب
- (المقصد الثاني) في الشفعة
- اشارة
- (الأول) المحل
- (الفصل الثاني في الأخذ و المأخوذ منه)
- أما الآخذ
- و أما المأخوذ منه
- (فروع) على القول بالثبوت مع الكثرة (7)
- (الأول) لو كان لأحد الثلاثة النصف و للآخر الثلث و للثالث السدس
- (الثاني) لو ورث أخوان و اشتريا دفعة
- (الثالث) لو باع أحد الثلاثة من شريكه استحق الثالث الشفعة دون المشتري (4)
- الرابع و لو عفا أحد الشركاء كان للباقي أخذ الجميع أو الترك
- الخامس و لو باع أحد الأربعة و عفا الآخر فللآخرين أخذ المبيع (2)
- السادس لو كان الشفعاء الأربعة غيبا
- السابع) لو كان الشفعاء ثلاثة فأخذ الحاضر الجميع
- (الثامن) لو اشترى واحد من اثنين شقصا
- (الفصل الثالث في كيفية الأخذ)
- (الفصل الرابع في مسقطات الشفعة)
- (الفصل الخامس في التنازع)
مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة (ط - القديمة) المجلد 6
اشارة
نام كتاب: مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلاّمة( ط- القديمة) موضوع: فقه استدلالى نويسنده: عاملى، سيد جواد بن محمد حسينى تاريخ وفات مؤلف: 1226 ه ق زبان: عربى قطع: وزيرى تعداد جلد: 11 ناشر: دار إحياء التراث العربي تاريخ نشر: ه ق نوبت چاپ: اول مكان چاپ: بيروت- لبنان محقق/ مصحح:( جلد 9) محمد باقر حسينى شهيدى ملاحظات: كتاب" مبلغ النظر في حكم قاصد الأربعة من مسائل السفر" تأليف: علامه سيد مهدى بحر العلوم در جلد 3 اين كتاب از ص 501 إلى ص 543 چاپ شده است و ما آن را در برنامه به صورت كتابى مستقل آورده ايم
(كتاب الأمانات و توابعها)
اشارة
و فيه مقاصد
(الأول) في الوديعة
اشارة
و فيه فصول
(الأول) في حقيقتها
(1)
______________________________
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ
(و عليه أتوكل و به أستعين و لا حول و لا قوة إلا باللّٰه) الحمد للّه كما هو أهله رب العالمين. و صلى اللّٰه على محمد و آله الطاهرين المعصومين. و رضي اللّٰه سبحانه عن علمائنا و مشايخنا و صالحي رواتنا أجمعين. (و بعد) فهذا ما برز بلطف اللّٰه سبحانه من أجزاء مفتاح الكرامة على قواعد العلامة تصنيف العبد الأقل الأذل محمد الجواد الحسيني العاملي عامله اللّٰه في داريه بلطفه الجلي و الخفي آمين آمين.
(قوله) (كتاب الأمانات و توابعها و فيه مقاصد الأول الوديعة و فيه فصول الأول في حقيقتها)
اليد في الشرع على قسمين يد قهر و عدوان و يد أمانة و استئمان (فالأولى) كيد الغاصب الظالم الآثم دون ما عداه مما ذكره جماعة من أقسام الغصب لأن الضمان لا ينافي الاستئمان في غير الوديعة و منها الوديعة إذا تعدى فيها بخيانة و نحوها أو فرط أو طلبها المالك فلم يخلّ بينه و بينها (و الثانية) على قسمين أمانة مالكية و أمانة شرعية و الأولى ما كانت مستندة إلى المالك أو من قام مقامه و قد عرفت الثانية في الروضة و الكفاية بأنها ما أذن في الاستيلاء عليها شرعا و لم يأذن فيها المالك و في المهذب البارع و إيضاح النافع على قسمين خاصة و عامة (فالخاصة) كل عين حصلت في يد غير مالكها بإذنه أو بغير إذنه ثم أخبر و لم يطلبها. أو أقرّه الشارع على إمساكها كالوديعة و العارية و مال الشركة و المضاربة و العين المرهونة و المستأجرة و الموكل عليها و العين التي هو وصي عليها و يدخل فيها العين المقبوضة بالسوم قال في المهذب