- اشارة
- اشارة
- [كتاب الوقوف و العطايا و فيه مقاصد]
- اشارة
- [المقصد الأول الوقف و فيه فصول]
- [المقصد الثاني في السكنى و الصدقة و الهبة]
- [المقصد الثالث في الإقرار و فيه فصول]
- اشارة
- [الفصل الأول في أركانه و فيه مطالب]
- [الفصل الثاني في الأقارير المجهولة و هي أحد عشر بحثا]
- اشارة
- [الأول إذا قال له علي شيء ألزم البيان]
- [الثاني لو قال له علي مال قبل تفسيره]
- [الثالث إذا قال له علي كذا فهو كالشيء]
- [الرابع إطلاق الإقرار بالموزون أو المكيل]
- [الخامس الجمع يحمل على أقله]
- [السادس لو قال له علي ما بين درهم و عشرة تلزمه ثمانية]
- [السابع لو قال له علي درهم درهم درهم لزمه واحد]
- [الثامن لو أقر بدرهم في مجلسين]
- [التاسع لو قال هذه الدار لأحد هذين]
- [العاشر لو قال أحد هذين العبدين لزيد طولب بالبيان]
- [الحادي عشر لو قال لزيد مائة و نصف ما لعمرو]
- [الفصل الثالث في تعقيب الإقرار بما ينافيه و فيه مطلبان]
- [الفصل الرابع في الإقرار بالنسب]
- اشارة
- [فروع]
- اشارة
- [الأول لو أقر الولد بآخر فأقرا بثالث يثبت نسب الثالث]
- [الثاني لو أقر الوارث بمن هو أولى منه كان المال للمقر له]
- [الثالث لو أقر الأخ بولد للميت فالمال للولد]
- [الرابع لو أقرت الزوجة مع الإخوة بولد]
- [الخامس و لو أقر الأخ بولدين دفعة]
- [السادس لو أقر بزوج لذات الولد أعطاه ربع ما في يده]
- [السابع لو أقر الأخ من الأب بأخ من الأم أعطاه السدس]
- [الثامن لو اعترف الولد بالزوجة أعطاها الثمن]
- [التاسع لو كان أحد الولدين عبدا أو كافرا فأقر الحر المسلم بآخر]
- [العاشر لو أقر أحد الولدين بابن و أنكر الثاني]
- [المقصد الرابع في الوصايا و فيه فصول]
- اشارة
- [الفصل الأول في أركانها و مطالبه أربعة]
- اشارة
- [المطلب الأول الوصية تمليك عين أو منفعة بعد الموت]
- [المطلب الثاني في الموصي]
- [المطلب الثالث في الموصى له]
- اشارة
- [فروع]
- اشارة
- [الأول لو أوصى لعبده برقبته احتمل ضعيفا البطلان]
- [الثاني لو أوصى لمكاتبه فالأقرب أنه كالعبد]
- [الثالث لو أوصى لحمل امرأة من زوجها فنفاه باللعان بطلت على إشكال]
- [الرابع لو أوصى بعين لحي]
- [الخامس لو أوصى بشيء لزيد و للمساكين]
- [السادس لو قال اشتروا بثلثي رقابا]
- [السابع لو أوصى لحمل]
- [الثامن لو أوصى للمسجد صرف إلى مصالحه]
- [التاسع لو أوصى لكل وارث بقدر نصيبه فهو لغو]
- [العاشر في اشتراط التعيين إشكال]
- [الحادي عشر لو أوصى لمن يتعذر حمل اللفظ عليه حقيقة عرفا]
- [الثاني عشر لو أوصى للحمل فوضعت حيا و ميتا صرف الجميع إلى الحي]
- [المطلب الرابع في الموصى به]
- [تنبيه]
- [الفصل الثاني في الأحكام و مطالبه ثلاثة]
- [الفصل الثالث في تصرفات المريض و هي قسمان]
مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة (ط - القديمة) المجلد 9
اشارة
نام كتاب: مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلاّمة( ط- القديمة) موضوع: فقه استدلالى نويسنده: عاملى، سيد جواد بن محمد حسينى تاريخ وفات مؤلف: 1226 ه ق زبان: عربى قطع: وزيرى تعداد جلد: 11 ناشر: دار إحياء التراث العربي تاريخ نشر: ه ق نوبت چاپ: اول مكان چاپ: بيروت- لبنان محقق/ مصحح:( جلد 9) محمد باقر حسينى شهيدى ملاحظات: كتاب" مبلغ النظر في حكم قاصد الأربعة من مسائل السفر" تأليف: علامه سيد مهدى بحر العلوم در جلد 3 اين كتاب از ص 501 إلى ص 543 چاپ شده است و ما آن را در برنامه به صورت كتابى مستقل آورده ايم
اشارة
(بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ)
[كتاب الوقوف و العطايا و فيه مقاصد]
اشارة
(كتاب الوقوف و العطايا) و فيه مقاصد
[المقصد الأول الوقف و فيه فصول]
اشارة
المقصد الأول الوقف و فيه فصول
[الفصل الأول في أركانه و هي ثلاثة مطالب]
اشارة
الأول في أركانه و هي ثلاثة مطالب
[المطلب الأول الصيغة]
المطلب الأول الصيغة الوقف عقد يفيد تحبيس الأصل و إطلاق المنفعة (1)
______________________________
(بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ هو اللّٰه سبحانه و تعالى)
الحمد للّه كما هو أهله رب العالمين و الصلاة و السلام على خير خلقه أجمعين محمد و آله الطاهرين و رضي اللّٰه سبحانه و تعالى عن علمائنا أجمعين و عن رواتنا الصالحين و أدرجنا بمنه و فضله و إحسانه و بركة محمد و آله إدراجهم و سلك بنا سبيلهم و بعد فهذا ما برز من كتاب مفتاح الكرامة على قواعد الإمام العلامة أجزل اللّٰه سبحانه إكرامه على يد مصنفه العبد الأقل الأذل محمد الجواد الحسيني الحسني الموسوي العاملي عامله اللّٰه سبحانه بإحسانه
(قوله) (كتاب الوقوف و العطايا و فيه مقاصد المقصد الأول الوقف و فيه فصول الأول في أركانه و هي ثلاثة مطالب المطلب الأول الصيغة الوقف عقد يفيد تحبيس الأصل و إطلاق المنفعة)
تعريفه بالعقد المفيد ذلك أو الدال على ذلك كما (في التنقيح) و (إيضاح النافع) و الكفاية كما ستسمع أحسن من (تعريفه) بأنه تحبيس الأصل و إطلاق المنفعة كما في (الشرائع و (النافع) و (اللمعة) و من (تعريفه) بأنه تحبيس الأصل و تسبيل المنفعة كما في (المبسوط) و (فقه القرآن) للراوندي و (الوسيلة) و (السرائر) و (الجامع) و (المهذب البارع) و (مجمع البرهان) و (نقل عدول المتأخرين عن التسبيل إلى الإطلاق لكونه أظهر في المراد من التسبيل و هو إباحتها للجهة الموقوف عليها في مقابلة التحبيس إذا المراد به المنع من التصرف فيه تصرفا ناقلا و (تعريف المبسوط) و ما ذكر بعده (و الرائع) و ما ذكر بعدها ليس بتعريف حقيقي و إنما هو تعريف له بالغاية