- اشارة
- اشارة
- [كتاب القضاء و فيه مقاصد]
- اشارة
- [المقصد الأول في التولية و العزل و فيه فصول]
- [المقصد الثاني في كيفية الحكم و فيه فصول]
- [المقصد الثالث في الدعوى و الجواب و فيه فصول]
- [المقصد الرابع في الإحلاف و فيه فصول]
- اشارة
- [الفصل الأول لا ينعقد اليمين الموجبة للبراءة من الدعوى]
- [الفصل الثاني في الحالف]
- [الفصل الثالث المحلوف عليه]
- [الفصل الرابع في حكم اليمين]
- [الفصل الخامس في اليمين مع الشاهد]
- اشارة
- [فروع]
- اشارة
- [الأول لو ادعى بعض الورثة الوقف من مورثهم عليهم و على نسلهم]
- [الثاني لو ادعى الوقف عليه و على أولاده وقف ترتيب حلف مع شاهده]
- [الثالث لو ادعى ثلاثة بنين تشريك الوقف بينهم و بين البطون]
- [الرابع لو ادعى البطن الأول الوقف على الترتيب و حلفوا مع شاهدهم]
- [الخامس لو ادعى البطن الأول الوقف مرتبا و نكلوا عن اليمين مع شاهدهم]
- [السادس لو ادعى إعتاق عبد في ملكه و هو في يد غيره لم يحلف مع شاهده]
- [السابع يحلف في دعوى قتل الخطاء و شبهه مع الشاهد]
- [الفصل السادس في النكول]
- [المقصد الخامس في القضاء على الغائب و فيه فصول]
- [المقصد السادس في القسمة و فيه فصول]
- [المقصد السابع في متعلق الدعاوي المتعارضة و فيه فصول]
- اشارة
- [الفصل الأول في دعوى الأملاك]
- اشارة
- [مسائل]
- اشارة
- [الأولى لو كانت في أيديهما عين فادعاها أحدهما]
- [الثانية لو كانت في يد ثلاثة فادعى أحدهم النصف و الثاني الثلث و الثالث السدس]
- [الثالثة لو ادعى أحدهم الجميع و الثاني النصف و الثالث الثلث]
- [الرابعة لو ادعى أحدهم الجميع و الثاني و الثلثين و الثالث النصف]
- [الخامسة لو كانت الدار في يد أربعة]
- [السادسة لو انتهب الأبوان و الزوج التركة]
- [الفصل الثاني في العقود]
- [كتاب الجنايات]
- [القطب الثاني في الديات و فيه أربعة أبواب]
- اشارة
- [الباب الأول في الموجب و فيه فصول]
- [الباب الثاني في الواجب و فيه مقاصد]
- اشارة
- [المقصد الأول دية النفس و فيه فصلان]
- [المقصد الثاني في دية الأطراف]
- ( [المقصد الثالث في دية المنافع و فيه مطالب]
- [المقصد الرابع في الجراحات]
- اشارة
- [الأولى الحارصة]
- [الثانية الدامية]
- [الثالث المتلاحمة]
- [الرابع السمحاق]
- [الخامسة الموضحة]
- [السادس الهاشمة]
- [السابع المنقلة]
- [الثامن المأمومة]
- [أما الدامغة]
- [أما الجائفة]
- ( [فروع]
- اشارة
- [الأول لا يختلف أرش الجرح بصغره و كبره في الطول و العرض]
- [الثاني إذا أوضحه موضحتين]
- [الثالث) لو أوضحه فزادت موضحاته على عشرين حواجز]
- [الرابع لو أوضح رأسه في موضعين فانخرق ما بينهما في الباطن خاصة]
- [الخامس لو أوضحه في مواضع فجاء آخر فأوصل بين الجميع]
- [السادس لو أوضحه موضحة واسعة فاندمل جوانبه]
- [السابع لو أوضحه ثم اندملت فجاء آخر فأوضحه في ذلك الموضع]
- [الثامن إذا شجه شجة واحدة و اختلف أبعادها]
- [التاسع لو أوضحه اثنتين و هشمه فيهما]
- [العاشر لو أوضحه فهشمه فيها آخر ثم نقل ثالث ثم أم رابع]
- [الحادي عشر إذا أجافه لزمه دية الجائفة]
- [الثاني عشر لو أجافه في موضعين]
- [الثالث عشر لو جرح رقبته و أنفذها إلى حلقه]
- [المقصد الخامس في دية الجنين و الميّت و الجناية على البهائم و فيه مطالب]
- [القطب الثاني في الديات و فيه أربعة أبواب]
مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة (ط - القديمة) المجلد 10
اشارة
نام كتاب: مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلاّمة( ط- القديمة) موضوع: فقه استدلالى نويسنده: عاملى، سيد جواد بن محمد حسينى تاريخ وفات مؤلف: 1226 ه ق زبان: عربى قطع: وزيرى تعداد جلد: 11 ناشر: دار إحياء التراث العربي تاريخ نشر: ه ق نوبت چاپ: اول مكان چاپ: بيروت- لبنان محقق/ مصحح:( جلد 9) محمد باقر حسينى شهيدى ملاحظات: كتاب" مبلغ النظر في حكم قاصد الأربعة من مسائل السفر" تأليف: علامه سيد مهدى بحر العلوم در جلد 3 اين كتاب از ص 501 إلى ص 543 چاپ شده است و ما آن را در برنامه به صورت كتابى مستقل آورده ايم
اشارة
(بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ)
[كتاب القضاء و فيه مقاصد]
اشارة
(كتاب القضاء) (1) و فيه مقاصد
[المقصد الأول في التولية و العزل و فيه فصول]
اشارة
الأول في التولية و العزل و فيه فصول
[الفصل الأول في التولية]
الأول في التولية و إنما يثبت بإذن الإمام أو نائبه و لا ثبت بنصب أهل البلد و لو تراضى خصمان (2) بحكم بعض الرعية فحكم لزمهما حكمه في كل الأحكام
______________________________
بسم اللّٰه الرحمن الرحيم و به نستعين الحمد لله رب العالمين و صلى اللّٰه على خير خلقه أجمعين محمد و آله الطاهرين و رضي اللّٰه عن مشايخنا و علمائنا أجمعين و عن رواتنا المقتدين بالأئمة الطاهرين صلوات اللّٰه عليهم أجمعين قال آية اللّٰه سبحانه الإمام العلامة أعلى اللّٰه تعالى مقامه
(كتاب القضاء)
القضاء ولاية شرعية على الحكم و المصالح العامة و غايته قطع المنازعة و خواصه أن الحكم فيه لا ينقض بالاجتهاد إلى غير ذلك من الخواص و القاضي يغاير المفتي و المجتهد و الفقيه بالحيثيات و إن كانت الأوصاف المذكورة مجتمعة فيه فإن القاضي يسمى قاضيا باعتبار حكمه و إلزامه و باعتبار مجرد الإخبار و الإعلام يسمى مفتيا و باعتبار مجرد الاستدلال يسمى مجتهدا و باعتبار علمه بأن ما ظنه حكم اللّٰه في حقه يسمى فقيها و عالما بالعلم القطعي و من هنا اشتهر أن ظنية الطريق لا تنافي قطعية الحكم و ليست مبنية على القول بالتصويب و أما معناه لغة فقد قال الشهيد قال الصدوق سمعت بعض أهل العلم يقول إن القضاء على عشرة أوجه يعني عشرة معان و عدها و ذكر صاحب مجمع البيان عشرة معان و فيها ما يخالف تلك و في المصباح المنير أن العلماء استعملوا القضاء في العبادة التي تفعل خارج الوقت المحدود لها شرعا و هو مخالف للوضع اللغوي لكنه اصطلاح للتمييز قلت هو حقيقة شرعية و في القضاء أمر عظيم لمن