- اشارة
- اشارة
- [تتمة کتاب التجارة]
- [تتمة أحکام العقود و المعاملات]
- الفصل العاشر فی السلم
- اشارة
- [المقام] الأول-فی الشرائط
- المقام الثانی فی الأحکام
- الفصل الحادی عشر فی بیع الغرر و المجازفة
- اشارة
- الاولی [فی من اشتری شیئا بحکم نفسه]
- الثانیة [بطلان البیع إذا کان الثمن مجهولا]
- الثالثة [بطلان بیع الصبرة]
- الرابعة [عدم البأس بأن یعطی الغنم و البقر بالضریبة]
- الخامسة [فی بیع اللبن فی الضرع]
- السادسة [فی بیع الصوف علی ظهر الغنم]
- السابعة [فی بیع ما فی بطون الأنعام]
- الثامنة [فی تقبل جزیة رؤس أهل الذمة]
- التاسعة [فی شراء تبن البیدر لکل کر بشیء معلوم و إن لم یکل]
- العاشرة [فی أنه یکره بیع صک الورق حتی یقبض]
- الفصل الثانی عشر فی نکت متفرقة
- اشارة
- الاولی:لو أمر العبد آمر أن یبتاع له نفسه من مولاه
- الثانیة [فی أنه یجوز للحاکم أن یبیع علی السفیه و المفلس و الغائب] :
- الثالثة [فی أنه یجوز الجمع فی عقد واحد من المختلفات] :
- الرابعة:لو تضمن عقد البیع شرطا فاسدا
- الخامسة [جواز بیع الشیء الیسیر بأضعاف قیمته بشرط أن یقرضه أو یسلمه] :
- السادسة [إذا قوم علی الواسطة بثمن و جعل باقی قیمة البیع له] :
- السابعة [فی أن أجرة الکیال و الوزان علی البائع و أجرة الدلال علی الآمر] :
- الثامنة [فی استحباب الإقالة] :
- التاسعة [فی أحکام العینة] :
- العاشرة [فی أحکام العربون]
- الحادیة عشر [جواز الرشوة لدفع الظلم المتعدی] :
- الفصل العاشر فی السلم
- [تتمة أحکام العقود و المعاملات]
- کتاب الدین
- اشارة
- [المقصد] الأول فی القرض
- اشارة
- [الموضع] الأول [توقف القرض علی الإیجاب و القبول]
- [الموضع] الثانی فی حکم النفع المترتب علی القرض
- الموضع الثالث [فی أن القرض یملک بالقبض]
- الموضع الرابع [فی جواز الرجوع فی العین ما دامت باقیة]
- الموضع الخامس [فی أن القرض من العقود الجائزة] :
- الموضع السادس [کلما یضبط وصفه و قدره یجوز إقراضه] :
- الموضع السابع [فی حکم من أقرض غیره الدراهم فسقطت و جازت غیرها] :
- المقصد الثانی فی الدین
- اشارة
- [المقام] الأول-فی الدین المطلق
- اشارة
- [المسألة] الأولی [فی أحکام الدین]
- المسألة الثانیة [فی حکم من کان لأحد فی ذمة آخر دین فباعه بأقل منه] :
- المسألة الثالثة [عدم جواز مطالبة الدین فی الحرم]
- المسألة الرابعة [فی أنه إذا مات الرجل حل ما له و ما علیه]
- المسألة الخامسة [جواز اقتضاء الدین من أثمان المحرمات إذا کان المدیون ذمیا] :
- المسألة السادسة [حکم ما لو کان لاثنین فصاعدا مال فی ذمم غیرهم و أرادوا قسمته]
- المسألة السابعة [حکم ما لو دفع المدیون عروضا عما فی ذمته من غیر مساعرة]
- المسألة الثامنة-إذا قتل المدیون عمدا و لا مال له
- المسألة التاسعة:إذا جحد المدیون المال و لا بینة للمدعی
- المسألة العاشرة-من المستحبات فی هذا الباب
- اشارة
- الإرفاق بالمدیون فی الاقتضاء و المسامحة فی الحساب و عدم الاستقضاء
- و منها الانظار و التحلیل
- و منها حسن القضاء
- و منها أن لا ینزل علی غریمه
- و منها ترک التعرض للمدیون فی الحرم
- و منها استحباب التقصیر علی نفسه لأجل التوصل إلی أداء دینه
- و منها استحباب الاشهاد علی الدین
- و منها استحباب ترک الاستدانة مع الاستغناء
- و منها انه یستحب أداء الدین علی الأبوین
- المسألة الحادیة عشر -لو ضمن أحد عن المیت دینه
- المسألة الثانیة عشر [وجوب دفع جمیع ما یملکه المدیون فی الدین مع حلول الدین و طلب صاحبه]
- المسألة الثالثة عشر [فی أنه لا یباع الدین بالدین]
- المسألة الرابعة عشر [فی أنه لا یؤدی عن المدیون من سهم الغارمین الا مع إنفاقه فی غیر معصیة] :
- اشارة
- فروع:
- الأول و الثانی [حبس المدیون و بطلان صلاته لو لم یؤد الدین]
- الثالث [عدم الإثم لو مات و لم یتمکن من أدائه]
- الرابع [وجب أداء الدین علی الإمام إذا لم یتمکن المدیون من أدائه] :
- الخامس [فی أنه یقضی علی الغائب إذا قامت البینة] :
- السادس [عدم بطلان الحق بتأخیر المطالبة] :
- السابع [جواز تعجیل بعض الدیون المؤجلة بنقصان منها] :
- الثامن [تقدم الکفن علی الدین] :
- التاسع:یجوز القرض فی بلد مع شرط أن یقضیه فی بلد آخر
- العاشر [انتقال جمیع ما فی ذمة المقتول إلی ذمة قاتله] :
- المقام الثانی فی دین العبد
- کتاب الرهن
- اشارة
- الفصل الأول-فی الرهن
- اشارة
- [المسألة] الأولی-فی الصیغة المشتملة علی الإیجاب و القبول
- المسألة الثانیة [الخلاف فی أن قبض الرهن شرط فیه أم لا؟]
- اشارة
- فروع
- الأول-لو قبض المرتهن الرهن بغیر اذن الراهن
- الثانی-لو عرض للراهن الجنون أو الإغماء أو الموت بعد العقد و قبل القبض
- الثالث [عدم شرطیة استدامة القبض]
- الرابع-لو رهن ما فی ید المرتهن قبل الرهن
- الخامس-لو رهن ما هو غائب
- السادس [لو أقر الراهن بالإقباض]
- السابع-لو رهن ما هو مشترک بینه و بین غیره علی سبیل الإشاعة
- المسألة الثالثة [فی أن الرهن أمانة فی ید المرتهن]
- المسألة الرابعة [فی دخول فوائد الرهن فی الرهن] :
- المسألة الخامسة [فی أن الرهن لازم من جهة الراهن] :
- السادسة [إذا وجد المرتهن بالرهن عیبا سابقا] :
- السابعة [إذا رهن عصیرا فصار خمرا] :
- الفصل الثانی فی شرائط الرهن
- الفصل الثالث فی الحق و الراهن و المرتهن
- اشارة
- المقام الأول-فی الحق الذی یؤخذ علیه الرهن
- المقام الثانی فی الراهن و المرتهن
- اشارة
- [الموضع] الأول-یجوز لولی الطفل رهن ماله
- [الموضع] الثانی [عدم جواز إقراض مال الیتیم]
- الموضع الثالث [مجرد إطلاق الرهن لا یقتضی کون المرتهن وکیلا فی بیع الرهن لو تعذر الأداء] :
- الموضع الرابع [حکم الراهن إذا مات و علیه دیون] :
- الموضع الخامس [عدم جواز تصرف المرتهن فی الرهن إلا مع الإذن]
- الموضع السادس [جواز بیع الرهن عند موت الراهن و خوف جحود الورثة للدین]
- التاسع:لو وطأها المرتهن بغیر اذن الراهن مکرها لها
- العاشر [فی أنه لو مات المرتهن و لم یعلم الرهن کان کسبیل ماله] :
- الحادی عشر:إذا حل الأجل و تعذر الأداء
- الفصل الرابع فی جملة من المسائل المتعلقة بالنزاع
- کتاب الشفعة
- اشارة
- [المقصد] الأول فیما تثبت فیه الشفعة
- المقصد الثانی فی الشروط
- المقصد الثالث فی الشفیع
- اشارة
- الأول [اشتراط الشرکة بحصة مشاعة]
- الثانی [المراد بالقادر علی الثمن]
- الثالث [الشفعة فی ذوات القیم]
- الرابع:هل یدخل الموقوف علیه فیمن یجوز له الأخذ بالشفعة أم لا؟
- الخامس [اشتراط إسلام الشفیع لو کان المشتری مسلما]
- السادس [اشتراط قدرة الشفیع علی الثمن]
- السابع [ثبوت الشفعة للغائب و الصبی و المجنون]
- الثامن [ثبوت الشفعة للولی إذا کان شریکا للیتیم و باع ماله لمصلحته]
- المقصد الرابع فی کیفیة الأخذ بالشفعة
- اشارة
- الاولی [عدم توقف الشفعة علی انقضاء الخیار]
- الثانیة [استحقاق الشفیع لمجموع الشقص المشترک]
- الثالثة [أخذ المال بالثمن الذی وقع العقد علیه]
- الرابعة [لو کان قیمیا هل تصح الشفعة أم لا؟]
- الخامسة [وجوب دفع الشقص المشفوع بعد الشفعة ما لم یدفع الشفیع الثمن]
- السادسة [وجوب الفوریة فی الشفعة]
- السابعة- [بطلان الشفعة] حیث تعتبر الفوریة [و أهمل مع العلم]
- الثامنة [عدم سقوط الشفعة بتقابل المتبایعین]
- التاسعة [حکم ما لو انهدم البیت أو عاب]
- العاشرة [الخلاف فی أن الشفعة هل تورث أم لا؟]
- الحادیة عشر [حکم ما لو حمل النحل بعد الابتیاع فأخذه الشفیع قبل التأبیر]
- الثانیة عشر [إذا باع الشریک الذی له الشفعة نصیبه من المال المشترک قبل الأخذ بالشفعة]
- الثالثة عشر [حکم ما لو عرض البائع الشیء علی صاحب الشفعة فلم یرده فباعه من غیره]
- الرابعة عشر [الخلاف فی الأخذ بالشفعة فیما لو کان الثمن مؤجلا]
- الخامسة عشر-إذا اختلف المشتری و الشفیع فی القیمة بعد الاتفاق فی الشراء
- السادسة عشر-إذا ظهر فی الشقص الذی هو محل الشفعة عیب
- السابعة عشر [طریق الأخذ بالشفعة]
- المقصد الخامس فی موجبات سقوط الشفعة و بطلانها
- کتاب الحجر
- اشارة
- المطلب الأول-فی موجبات الحجر
- المطلب الثانی فی الأحکام
- المطلب الثالث فی المفلس
- اشارة
- الأول-أن یکون دیونه ثابتة عند الحاکم
- الثانی [اختصاص الغریم بعین ماله إذا وجده]
- الثالث [فی قسمة ماله]
- الرابع [حبس الغریم]
الحدائق الناضره فی احکام العتره الطاهره المجلد 20
اشارة
سرشناسه : بحرانی، یوسف بن احمد، ق 1186 - 1107
عنوان و نام پدیدآور : الحدائق الناضره فی احکام العتره الطاهره/ تالیف یوسف البحرانی
مشخصات نشر : قم.
وضعیت فهرست نویسی : فهرستنویسی قبلی
یادداشت : فهرستنویسی براساس جلد هجدهم
یادداشت : کتابنامه
شماره کتابشناسی ملی : 55609
ص: 1
اشارة
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیمِ
و به نستعین
ص :1