- اشارة
- اشارة
- کتاب النکاح
- اشارة
- المقدمة
- اشارة
- الاولی:فی بدو النکاح و أصله
- الثانیة [فی الروایات الواردة فی الحث علی النکاح] :
- الثالثة [فی أن المراد بالنکاح هو العقد خاصة] :
- الرابعة [استحباب حب النساء و زیادة الرزق بالنکاح] :
- الفائدة الخامسة:فیما یحمد من صفات النساء
- الفائدة السادسة-فی جملة من مستحبات النکاح.
- الفائدة السابعة [فی جواز نظر الرجل إلی امرأة یرید تزویجها] :
- الفائدة الثامنة [فی المواضع المستثناة من حرمة النظر إلی الأجنبیة] :
- الفائدة التاسعة [حکم الخصی] :
- الفائدة العاشرة [فی الروایات الواردة فی الوطی فی الدبر] :
- الفائدة الحادیة عشر [فی الروایات الواردة فی جواز العزل] :
- الفائدة الثانیة عشر [فی عدم جواز ترک وطء الزوجة أکثر من أربعة أشهر] :
- الفائدة الثالثة عشر [خصائص النبی(ص)] :
- اشارة
- [القسم الأول خصائص النبی(ص)فی النکاح]
- اشارة
- الأول من القسم الأول،اختصاصه(ص)بجواز الزیادة علی الأربع
- الثانی من القسم الأول أیضا:العقد بلفظ الهبة
- الثالث من القسم المذکور:وجوب تخییره النساء بین إرادته و مفارقته
- الرابع:تحریم نکاح الإماء علیه بالعقد
- الخامس و السادس [تحریم الاستبدال و الزیادة بعد نزول الآیة] :
- السابع [حکم ما لو رغب(ص) فی نکاح امرأة] :
- الثامن:تحریم زوجاته(ص)علی غیره
- [القسم الثانی:خصائص النبی(ص)فی غیر النکاح]
- تذنیب:
- الفائدة الرابعة عشر [فی وجوب القسم علی النبی(ص)بین نسائه و عدمه] :
- الفائدة الخامسة عشر [فی جواز أکل ما ینثر فی الأعراس من مأکول] :
- الفائدة السادسة عشر:فی جملة من حقوق الزوج علی امرأته،و حقوقها علیه
- الفائدة السابعة عشر:فی جملة من مستحبات الباه و مناهیه
- اشارة
- استحباب صلاة رکعتین عند إرادة التزویج
- [استحباب] المداعبة و الملاعبة قبل الجماع
- [الأوقات التی یکره فیها الجماع]
- [کراهة] جماع المحتلم قبل الغسل
- [کراهة] جماع الحرة بین یدی الحرة
- [کراهة] جماع المختضب و المختضبة
- [کراهة] أن یجامع و فی البیت من ینظره
- [کراهة] الجماع عاریا
- [کراهة] التزویج فی ساعة حارة عند نصف النهار
- [کراهة] الجماع و معه خاتم فیه ذکر الله أو شیء من القرآن
- [کراهة] الکلام عند الجماع بغیر ذکر الله عز و جل
- [کراهة] النظر إلی فرج المرأة
- [کراهة] الجماع فی موضع لا یوجد فیه الماء
- [کراهة] الجماع فی اللیلة التی یرید السفر فیها
- [فی وصایا النبی(ص)لعلی(ع)فی التزویج]
- تنبیه [فی حکم الخطبة علی خطبة المؤمن بعد إجابة الأول] :
- الفائدة الثامنة عشر:فی جملة من نوادر الأحکام الداخلة فی هذا المقام
- الفصل الأول فی العقد
- اشارة
- [المقصد] الأول:فی الصیغة و ما یلحقها من الأحکام
- اشارة
- [المسألة] الأولی [توقف النکاح علی الإیجاب و القبول اللفظیین] :
- المسألة الثانیة [هل یشترط العربیة فی العقد أم لا؟] :
- المسألة الثالثة [فی عدم انعقاد النکاح بعبارة الصبی و نحوه] :
- المسألة الرابعة [الحکم بالزوجیة لو اعترف الزوجین بها] :
- المسألة الخامسة [فیما] :إذا کان لرجل عدة بنات فزوج واحدة منهن [ثم اختلفا]
- المسألة السادسة [حکم اشتراط الخیار] :
- المسألة السابعة [اشتراط تعیین الزوج و الزوجة] :
- المسألة الثامنة [فی ما لو عقد علی امرأة فادعی آخر أنها زوجته] :
- المسألة التاسعة [فیما لو ادعی زوجیة امرأة و ادعت أختها زوجیته] :
- المسألة العاشرة [فیما إذا تزوج العبد بمملوکة ثم أذن له سیده فی شرائها] :
- المقصد الثانی:فی الأولیاء للعقد و ما یتعلق بهم فی المقام
- اشارة
- [المسألة] الاولی [عدم الولایة لغیر الأب و الجد و المولی و الوصی و الحاکم] :
- المسألة الثانیة [فی الأقوال الواردة فی ولایة البکر علی النکاح] :
- اشارة
- (أحدها)و هو المختار،استمرار الولایة علیها مطلقا
- (ثانیها) [استقلالها بالعقد دونهما مطلقا]
- (ثالثها)التشریک بینهما و بین الولی
- (رابعها)استمرار الولایة علیها فی الدائم دون المنقطع
- (خامسها)عکسه
- الأول [القول باستقلال الولی]
- الثانی:القول باستقلالها
- الثالث:القول بالتشریک
- الرابع:القول باستمرار الولایة علیها فی الدائم دون المنقطع
- الخامس:القول بثبوت الولایة لها فی الدائم دون المنقطع
- تنبیهات
- المسألة الثالثة [ولایة المولی و الحاکم و الوصی] :
- المسألة الرابعة [فی أن المحجور علیه للسفه هل له أن یتزوج أم لا؟] :
- المسألة الخامسة [فی أن إطلاق التوکیل فی التزویج ینصرف إلی غیر الوکیل] :
- المسألة السادسة:لو زوج الولی الصغیرة بدون مهر المثل،فهل لها الاعتراض بعد الکمال أم لا؟
- المسألة السابعة [فی حکم عقد النکاح فضولا] :
- المسألة الثامنة [فی أنه هل یکفی فی إذن البکر سکوتها أم لا؟و ما یوجب الثیبوبة] :
- المسألة التاسعة [فی مسقطات الولایة] :
- المسألة العاشرة [فیما لو بادر کل من الأب و الجد و عقد علی شخص غیر من عقد علیه الآخر] :
- المسألة الحادیة عشر [فیما لو زوجها الولی بالمجنون أو الخصی] :
- المسألة الثانیة عشر [فی عدم جواز تزویج أمة الغیر بغیر إذنه] :
- المسألة الثالثة عشر [فیما لو مات أحد الزوجین الصغیرین قبل البلوغ] :
- اشارة
- الأول:فیما إذا کان المزوج للصغیرین الأبوین
- الثانی:فیما لو کان العاقد علیهما غیر الأبوین
- أحدها [فیما لو زوج الولیان کبیرین] :
- ثانیها [فیما لو مات من عقد له الولی أولا قبل بلوغ الآخر] :
- ثالثها:لو کانا بالغین فأوقع أحدهما العقد لنفسه مباشرة و الآخر زوجه الفضولی
- رابعها [توقف ثبوت المیراث للمجیز المتأخر علی یمینه] :
- خامسها [فیما إذا أجازت المرأة و ماتت ثم أجاز الزوج] :
- سادسها:لو انتفت التهمة بالطمع فی المیراث
- المسألة الرابعة عشر:إذا أذن المولی لعبده فی العقد
- المسألة الخامسة عشر [استحباب الاستیذان للثیب أیضا] :
- المسألة السادسة عشر [فیما لو زوج کل من الأخوین أختهما من اثنین] :
- الفصل الثانی فی أسباب التحریم
- اشارة
- المطلب الأول:فیما یحرم بالنسب
- المطلب الثانی:فیما یحرم بالرضاع
- اشارة
- [الروایات الواردة فی الرضاع]
- [المقام] الأول:فی الشروط
- اشارة
- الأول:أن یکون اللبن عن نکاح صحیح بشرط حصول الولد
- اشارة
- تفریع [حکم الإرضاع مع تعدد اللبن]
- اشارة
- الاولی:أن یکون إرضاعا بهذا اللبن قبل أن تنکح زوجا غیره
- الثانیة:أن یکون الإرضاع بعد أن تزوجت بآخر إلا أنها لم تحمل منه
- الثالثة:أن یکون بعد الحمل من الثانی و قبل الولادة و اللبن بحاله
- الرابعة:أن یکون الإرضاع بعد أن حملت من الثانی و قبل الوضع
- الخامسة:أن ینقطع اللبن عن الأول انقطاعا بینا
- السادسة:أن یکون الإرضاع بعد الوضع
- الثانی [الکمیة]
- الثالث [کون الرضاع فی الحولین] :
- الرابع [اتحاد الفحل] :
- تذییل فیه تکمیل [فی الأوصاف المطلوبة فی المرضعة]
- المقام الثانی فی الأحکام:
- اشارة
- [المورد] الأول [فی انتشار الحرمة و تحقیق فی التنزیل]
- المورد الثانی:فی ذکر المسائل التی وقع الخلاف فیها فی البین
- المورد الثالث [فی تعلق المصاهرة بالرضاع کتعلقه بالنسب]
- المورد الرابع [بطلان النکاح بالرضاع لو کان لاحقا له]
- اشارة
- الاولی:أن یکون الرضاع بسبب مختص بالصغیرة
- الثانیة:أن یکون الرضاع بمباشرة الکبیرة و فعلها
- الثالثة:ان یکون الرضاع بفعل الصغیرة و الکبیرة عالمة،لکن لم تعنها علیه
- الرابعة:أن تتولی الکبیرة الإرضاع،و لکن فی موضع الحاجة
- الخامسة:أن الکبیرة مکرهة علی الإرضاع
- اشارة
- الأولی [تحریم البنت علی زوجها] لو أرضعت الجدة من الام ابن بنتها بلبن جده
- الثانیة [حکم من تزوج رضیعة فأرضعته امرأته الکبیرة]
- الثالثة [فیما أرضعت الزوجتین الکبیرتین الزوجة الرضیعة]
- الرابعة [فیما لو تزوج رضیعتین فأرضعتهما امرأته]
- الخامسة:لو زوج ابنه الصغیر بابنة أخیه الصغیرة ثم أرضعت جدتهما أحدهما
- السادسة:لو تزوجت المرأة الکبیرة بصغیر
- السابعة:لو طلق زوجته الکبیرة فأرضعت زوجته الصغیرة
- الثامنة:لو کان له زوجتان کبیرة و صغیرة فأرضعت أم الزوجة الکبیرة زوجته الصغیرة
- التاسعة:لو کانت له أمة قد وطأها فأرضعت زوجته الصغیرة
- العاشرة:لو کان لاثنین زوجتان صغیرة و کبیرة
- المورد الخامس:إذا ادعی أحد الزوجین الرضاع المحرم
- المورد السادس [عدم الحکم بالرضاع المحرم إلا بعد ثبوته شرعا]
- المورد السابع:فی جملة من الأحکام المتفرقة
- اشارة
- الأولی [فیما لو تزوج بنت الأخ أو الأخت علی العمة أو الخالة من الرضاع]
- الثانیة [حکم أم الغلام المدخول فیه و أخته و بنته من الرضاع]
- الثالثة [هل الرضاع سبب فی العتق لو ملک من ینعتق به أم لا؟]
- الرابعة [فی تحریم الجمع بین الأختین فی النکاح]
- الخامسة [عدم اشتراط إذن المولی و الزوج فی التحریم]
- السادسة [لو فجر بعمته أو خالته هل یحرم بنتهما من الرضاع؟]
- المطلب الثالث:فیما یحرم بالمصاهرة
- اشارة
- [المقصد] الأول:فی الکلام علی هذه المذکورات
- اشارة
- [المقام] الأول:فی النکاح الصحیح
- اشارة
- [المسألة] الأولی [حرمة أم الموطوءة و بناتها علی واطئ المرأة بالعقد الصحیح]
- المسألة الثانیة [فی عدم جواز وطئ مملوکة الأب أو الابن علی الآخر إلا بعقد أو ملک أو تحلیل]
- المسألة الثالثة:فی الجمع بین العمة و بنت أخیها،و الخالة و بنت أختها
- المقام الثانی فی الزنا:
- المقام الثالث:فی وطئ الشبهة
- المقام الرابع:فی المس و النظر هل ینشر حرمة المصاهرة أم لا؟
- ختام:
- المقصد الثانی:فیما یلحق بما تقدم
- اشارة
- [المورد] الأول:فیما یحرم جمعا
- الاولی [فی تحریم الجمع بین الأختین فی النکاح]
- المسألة الثانیة [عدم جواز الجمع بین الأختین فی الوطی بملک الیمین]
- المسألة الثالثة:هل یجوز الجمع بین اثنین من ولد فاطمة علیهما السلام أم لا؟
- المسألة الرابعة [حکم نکاح الأمة لمن لا یجد الطول إلی نکاح الحرة و خشی العنت]
- اشارة
- (أحدها) [هل العقد باطل من أصله؟]
- و(ثانیها) [عدم الفرق فی المنع من العقد و تحریمه بین الدائم و المنقطع]
- و(ثالثها) [نقد صحة عقد النکاح الواقع إذا تجدد زوال الطول و العنت]
- و(رابعها) [حکم ما لو أمکن زوال العنت بوطیء ملک الیمین]
- و(خامسها) [حصول العنت بعدم القدرة علی وطئ الحرة]
- و(سادسها)لو وجدت الحرة و قدر علی ما طلبته من المهر،لکن طلبت أزید من مهر مثلها
- و(سابعها) [قبول قوله بخوف العنت و فی فقد الطول]
- (ثامنها) [عدم جواز الزیادة علی الواحدة حیث یسوغ النکاح]
- المسألة الخامسة:فی الجمع بین الأمة و الحرة فی النکاح
- المورد الثانی فیما یحرم عینا:
- المسألة الثانیة [تزویج المرأة فی عدتها]
- المسألة الثالثة [حرمة أم الغلام الموطوء و أخته و بنته علی الواطئ]
- اشارة
- الأول [ما حد الإیقاب؟]
- الثانی [تعدی الحکم إلی الأم و إن علت،و البنت و إن سفلت]
- الثالث [فی شمول الحکم إذا کان الفاعل صغیرا]
- الرابع:هل الام و البنت الرضاعیتان تدخلان تحت التحریم هنا فتحرمان کما تحرمان من النسب؟
- الخامس [الخلاف فی شمول المفعول للمیت] :
- السادس [عدم تحریم شیء علی المفعول]
- السابع [فی تحریم بنت الفاعل علی ابن المفعول و بالعکس]
- الثامن [عدم التحریم لو سبق العقد علیهن]
- المسألة الرابعة [حکم تزویج المحرم]
- المسألة الخامسة [فی وطئ الصبیة قبل بلوغ تسع سنین]
- المسألة السادسة [فی أن البنت المتولدة من الزنا حرام علی الزانی]
- المطلب الرابع
- المطلب الخامس:فی اللعان
الحدائق الناضره فی احکام العتره الطاهره المجلد 23
اشارة
سرشناسه : بحرانی، یوسف بن احمد، ق 1186 - 1107
عنوان و نام پدیدآور : الحدائق الناضره فی احکام العتره الطاهره/ تالیف یوسف البحرانی
مشخصات نشر : قم.
وضعیت فهرست نویسی : فهرستنویسی قبلی
یادداشت : فهرستنویسی براساس جلد هجدهم
یادداشت : کتابنامه
شماره کتابشناسی ملی : 55609
ص: 1
اشارة
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیمِ
الحمد لله رب العالمین،و صلی الله علی خیر خلقه محمد و آله الطاهرین.
ص :1