"
next
Read Book كشف لثام الابهام في شرح قواعد احكام جلد 3
Book Index
Book Information


Favoured:
0

Download Book


Visit Home Page Book

كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المجلد 3

اشارة

شماره بازیابی : 6-1106

شماره کتابشناسی ملی : 1106/1/1/1/1

سرشناسه : فاضل هندی، محمدبن حسن، 1062 - ق 1137، شارح

عنوان و نام پديدآور : کشف لثام الابهام فی شرح قواعد احکام [چاپ سنگی]شارح بهاآالدین محمدبن الحسن الاصبهانی الشهیر به فاضل الهندی مصحح حسن الموسوی الخوانساری کاتب علیرضا ابن عباسعلی خوانساری

وضعيت نشر : [بی جابی نا]ق 1271

مشخصات ظاهری : 1 ج. (بدون شماره گذاری)36/5x23س م

یادداشت استنساخ : کتاب فوق شرحی است برکتاب قواعد الاحکام علامه حلی

مشخصات ظاهري اثر : نسخ

مقوایی، روکش تیماج قهوه ای روشن

يادداشت عنوانهاي مرتبط : کشف الثام و الابهام عن کتاب قواعد الاحکام، کشف اللثام عن قواعد الاحکام

قواعد الاحکام

توضیحات نسخه : نسخه بررسی شد.

عنوانهاي گونه گون ديگر : کشف الثام و الابهام عن کتاب قواعد الاحکام، کشف اللثام عن قواعد الاحکام

شماره بازیابی : 1106 ث.8738

كتاب الصلاة

اشارة

و المراد بها ذات الركوع و السجود و القراءة، و لذا لم يذكر فيه صلاة الأموات و إن كانت من الصلاة لغة أو شرعا أو اصطلاحا، فإنّ وقوع قولها عليها على كلّ إما بالاشتراك أو التجوّز.

و مقاصده أربعة:

كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام، ج 3، ص: 5

الأوّل في المقدمات

اشارة

أي الأمور التي يلائمها التقديم على ذكر أفعالها و فيه فصول ستة:

كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام، ج 3، ص: 7

الأوّل في أعدادها

اشارة

الصلاة إمّا واجبة أو مندوبة و كلّ منهما إمّا بأصل الشرع كاليوميّة- فرائضها و نوافلها- و الجمعة، و العيدين، و صلاة الطواف، أو بسبب من المكلّف كالملتزمات، و صلاة الاستخارات و الحاجات، أو لأمنه كصلاة الآيات، و صلاة الشكر و الاستسقاء، و يمكن إدخاله في الحاجات.

و منها: ما تجب تارة و تستحبّ اخرى كصلاة العيدين و صلاة الطواف.

و منها: ما تجب تارة و تحرم أخرى، أو تجب تارة عينا و اخرى تخييرا، و هي الجمعة على الخلاف.

فالواجبات
اشارة

على الجملة [تسع: الفرائض اليومية] «1» أداء و قضاء، و لو كان قضاء الوليّ عن الميّت، و غلب اليوم على الليل، أو النسبة على النسبة.

و منها: الجمعة و هي خمس.

و السادسة: العيدان أي صلاتهما- بحذف المضاف- و تعبد تسمية صلاتهما بهما «2»، و لذا تراه يقول فيما بعد: [الفصل الثاني في صلاة العيدين، و كذا صلاة الكسوف بخلاف الجمعة، فإنّ الظاهر تسمية الصلاة بها، و لذا تراه يقول

______________________________

(1) ما بين المعقوفين ساقط من ع.

(2) في ب و ع «بهما الطواف».

كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام، ج 3، ص: 8

فيما بعد] «1»: الأوّل في الجمعة.

و السابعة: صلاة الكسوف، و الزلزلة، و الآيات.

و الثامنة: صلاة الطواف [و الأموات] «2» الواجب.

و التاسعة: المنذور و شبهه منها، أو صلاة المنذور و شبهه، على أن يكون المنذور مصدرا، أو الإضافة إضافة الخاصّ إلى العامّ، أو الصلاة المنذور، و التذكير لكون الصلاة مصدرا.

و صلاة الاحتياط: إمّا من شبهة أو من اليومية، و الواجبة بالاستئجار إمّا منه أو من اليومية أو صلاة الآيات أو الطواف.

ثمّ ما فعلناه في جعل المذكورات تسعا هو الصواب، لكن لا يلائمه ظاهر ما بعده، فإن ظاهره أنّ اليومية

1 to 459