- اشارة
- كتاب الصلاة
- اشارة
- الأوّل في المقدمات
- اشارة
- الأوّل في أعدادها
- الفصل الثاني في أوقاتها
- الفصل الثالث في القبلة
- الفصل الرابع في اللباس
- اشارة
- الأوّل في جنسه
- المطلب الثاني في ستر العورة.
- اشارة
- و لا يجب في الخلوة
- فلو تركه مع القدرة عليه بطلت صلاته
- و عورة الرجل قبله و دبره خاصة
- و يتأكد استحباب ستر ما بين السرة و الركبة
- و أقل تأكدا منه
- و يكفيه ثوب واحد
- و لو وجد الرجل [ساترا لأحدهما]
- و بدن المرأة كلّه عورة
- و يجب على الحرّة ستر رأسها إلّا الصبيّة
- و كذا لا يجب ستر الرأس على الأمة
- فإن أعتقت الأمة في الأثناء
- و الصبيّة إذا بلغت في الأثناء مكشوفة الرأس تستأنف
- و لو فقد الثوب
- و ليس الستر شرطا في صلاة الجنازة
- و لو كان الثوب الذي على المصلّي واسع الجيب
- خاتمة
- لا يجوز الصلاة فيما يستر ظهر القدم
- و تكره الصلاة في الثياب السود عدا العمامة و الخفّ
- و يكره في الثوب الواحد الرّقيق
- و يكره اشتمال الصماء
- و يكره اللثام
- و يكره النقاب للمرأة
- و يكره في القباء المشدود في غير الحرب
- و يكره ترك التحنّك
- و يكره ترك الرداء للإمام
- و يكره استصحاب الحديد ظاهرا
- و يكره الصلاة في ثوب المتهم
- و يكره في الخلخال المصوّت للمرأة
- و يكره الصلاة في ثوب فيه تماثيل «9» أو خاتم فيه صورة
- الفصل الخامس في المكان
- اشارة
- الأوّل فيما يجب، أو يحرم،
- اشارة
- كلّ مكان مملوك
- و لو أمره المالك الآذن
- و في جواز صلاته و إلى جانبه «6» أو أمامه امرأة تصلّي قولان،
- و لو لم يتعدّ نجاسته المكان إلى بدنه أو ثوبه،
- و تكره الصلاة في الحمام
- و يكره الصلاة في بيوت الغائط
- و يكره الصلاة في بيوت النيران
- و تكره في بيوت الخمور
- و يكره في بيوت المجوس
- و تكره في معاطن الإبل
- و يكره في مرابط الخيل و البغال و الحمير
- و تكره في قرى النمل
- و تكره في مجرى الماء
- و في أرض السبخة
- و يكره على الثلج
- و يكره بين المقابر
- و تكره في جواد الطرق
- و تكره جوف الكعبة في الفريضة
- و يكره الصلاة مطلقا على سطحها
- و تكره في بيت فيه مجوسي
- أو بين يديه نار مضرمة
- أو بين يديه تصاوير
- أو بين يديه مصحف أو باب مفتوحان
- أو بين يديه إنسان مواجه
- أو بين يديه حائط ينزّ من بالوعة البول
- المطلب الثاني في المساجد
- اشارة
- يستحب اتخاذ المساجد استحبابا مؤكدا
- و قصدها مستحب
- و يستحب الإسراج فيها ليلا
- و تعاهد النعل
- و يستحب قول حين الدخول بسم اللّٰه و باللّٰه
- و إذا خرج قدّم اليسرى
- و صلاة الفرائض المكتوبة في المسجد أفضل من المنزل
- و يكره تعلية المساجد، بل يبني وسطا
- و يكره تظليلها
- و يكره الشرف
- و يكره تعليتها
- و جعلها طريقا
- و بناء المحاريب الداخلة في داخل «4» الحائط
- و جعل الميضاة
- و النوم فيها
- و يكره إخراج الحصى منها
- و يكره البصاق فيها و التنخم
- و قصع القمل
- و سلّ السيف
- و بري النبل
- و كشف العورة
- و رمي الحصى فيها خذفا
- و البيع و الشراء
- و تمكين المجانين و الصبيان
- و إنفاذ الأحكام
- و يكره تعريف الضالّة
- و إنشاد الشعر
- و رفع الصوت
- و يكره التنعل قائما بل قاعدا
- و يحرم الزخرفة
- و التذهيب أو بشيء من الصور
- و يحرم بيع آلتها
- و يحرم اتخاذها أي إدخالها و جعلها أو بعضها في ملك أو طريق
- و كذا يحرم اتخاذ البيع و الكنائس فيهما
- و يحرم إدخال النجاسة إليها
- و يحرم إزالتها أي النجاسة فيها
- و يحرم الدفن فيها
- و يجوز نقض المستهدم منها
- و يجوز استعمال آلته
- و يجوز نقض البيع و الكنائس
- و من اتخذ في منزله مسجدا
- و يجوز بناء المساجد على بئر الغائط
- المطلب الثالث فيما يجوز أن يسجد عليه
- الفصل السادس في الأذان و الإقامة
- اشارة
- الأول المحلّ
- المطلب الثاني في المؤذّن
- المطلب الثالث في كيفيته
- المطلب الرابع في الأحكام و فيه مسائل:
- الأولى: يستحب الحكاية
- و المسألة الثانية يجوز أن يجتزئ الإمام بأذان المنفرد لو سمعه
- و المسألة الثالثة المحدث في أثناء الأذان و الإقامة يبني
- و المسألة الرابعة المصلّي خلف من لا يقتدى به تقيّة يؤذّن لنفسه و يقيم
- و المسألة الخامسة يكره الالتفات في الأذان يمينا و شمالا
- و المسألة السادسة يكره الكلام بعد قد قامت الصلاة بغير ما يتعلّق بمصلحة الصلاة
- و المسألة السابعة الساكت في خلاله
- و المسألة الثامنة الإقامة أفضل من التأذين
- و المسألة التاسعة المتعمّد لترك الأذان و الإقامة يمضي في صلاته
- المقصد الثاني في أفعال الصلاة و تروكها
- اشارة
- الأوّل القيام
- الفصل الثاني في النيّة
- الفصل الثالث تكبيرة الإحرام
- و هي ركن تبطل الصلاة بتركها عمدا و سهوا
- و صورتها:
- و لمّا وجب التكبير بهذه الصورة كان يجب على الأعجمي التعلّم
- و يتخيّر في تعيينها من السبع
- و يجب أن يوقع التكبير بتمامه قائما
- و يجب فيه إسماع نفسه تحقيقا أو تقديرا
- و يستحب ترك المدّ في لفظ الجلالة
- و يستحب ترك المدّ في لفظ أكبر
- و يستحب إسماع الإمام المأمومين تكبيرة الإحرام
- و يستحب رفع اليدين بها
- و يستحب التوجّه إلى الصلاة بست تكبيرات غير تكبيرة الإحرام
- و يستحب بينها أي السبع ثلاثة أدعية
كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المجلد 3
اشارة
شماره بازیابی : 6-1106
شماره کتابشناسی ملی : 1106/1/1/1/1
سرشناسه : فاضل هندی، محمدبن حسن، 1062 - ق 1137، شارح
عنوان و نام پديدآور : کشف لثام الابهام فی شرح قواعد احکام [چاپ سنگی]شارح بهاآالدین محمدبن الحسن الاصبهانی الشهیر به فاضل الهندی مصحح حسن الموسوی الخوانساری کاتب علیرضا ابن عباسعلی خوانساری
وضعيت نشر : [بی جابی نا]ق 1271
مشخصات ظاهری : 1 ج. (بدون شماره گذاری)36/5x23س م
یادداشت استنساخ : کتاب فوق شرحی است برکتاب قواعد الاحکام علامه حلی
مشخصات ظاهري اثر : نسخ
مقوایی، روکش تیماج قهوه ای روشن
يادداشت عنوانهاي مرتبط : کشف الثام و الابهام عن کتاب قواعد الاحکام، کشف اللثام عن قواعد الاحکام
قواعد الاحکام
توضیحات نسخه : نسخه بررسی شد.
عنوانهاي گونه گون ديگر : کشف الثام و الابهام عن کتاب قواعد الاحکام، کشف اللثام عن قواعد الاحکام
شماره بازیابی : 1106 ث.8738
كتاب الصلاة
اشارة
و المراد بها ذات الركوع و السجود و القراءة، و لذا لم يذكر فيه صلاة الأموات و إن كانت من الصلاة لغة أو شرعا أو اصطلاحا، فإنّ وقوع قولها عليها على كلّ إما بالاشتراك أو التجوّز.
و مقاصده أربعة:
كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام، ج 3، ص: 5
الأوّل في المقدمات
اشارة
أي الأمور التي يلائمها التقديم على ذكر أفعالها و فيه فصول ستة:
كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام، ج 3، ص: 7
الأوّل في أعدادها
اشارة
الصلاة إمّا واجبة أو مندوبة و كلّ منهما إمّا بأصل الشرع كاليوميّة- فرائضها و نوافلها- و الجمعة، و العيدين، و صلاة الطواف، أو بسبب من المكلّف كالملتزمات، و صلاة الاستخارات و الحاجات، أو لأمنه كصلاة الآيات، و صلاة الشكر و الاستسقاء، و يمكن إدخاله في الحاجات.
و منها: ما تجب تارة و تستحبّ اخرى كصلاة العيدين و صلاة الطواف.
و منها: ما تجب تارة و تحرم أخرى، أو تجب تارة عينا و اخرى تخييرا، و هي الجمعة على الخلاف.
فالواجبات
اشارة
على الجملة [تسع: الفرائض اليومية] «1» أداء و قضاء، و لو كان قضاء الوليّ عن الميّت، و غلب اليوم على الليل، أو النسبة على النسبة.
و منها: الجمعة و هي خمس.
و السادسة: العيدان أي صلاتهما- بحذف المضاف- و تعبد تسمية صلاتهما بهما «2»، و لذا تراه يقول فيما بعد: [الفصل الثاني في صلاة العيدين، و كذا صلاة الكسوف بخلاف الجمعة، فإنّ الظاهر تسمية الصلاة بها، و لذا تراه يقول
______________________________
(1) ما بين المعقوفين ساقط من ع.
(2) في ب و ع «بهما الطواف».
كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام، ج 3، ص: 8
فيما بعد] «1»: الأوّل في الجمعة.
و السابعة: صلاة الكسوف، و الزلزلة، و الآيات.
و الثامنة: صلاة الطواف [و الأموات] «2» الواجب.
و التاسعة: المنذور و شبهه منها، أو صلاة المنذور و شبهه، على أن يكون المنذور مصدرا، أو الإضافة إضافة الخاصّ إلى العامّ، أو الصلاة المنذور، و التذكير لكون الصلاة مصدرا.
و صلاة الاحتياط: إمّا من شبهة أو من اليومية، و الواجبة بالاستئجار إمّا منه أو من اليومية أو صلاة الآيات أو الطواف.
ثمّ ما فعلناه في جعل المذكورات تسعا هو الصواب، لكن لا يلائمه ظاهر ما بعده، فإن ظاهره أنّ اليومية