- اشارة
- تتمة كتاب الصلاة
- تتمة المقصد الثاني
- الفصل الرابع القراءة
- و ليست ركنا تبطل الصلاة بتركها سهوا
- إنّما تبطل الصلاة بتركها عمدا
- و يجب
- [ما يخل في القراءة]
- و لو أخلّ بحرف
- و جاهل بعض من الحمد
- فإن جهل الجميع
- و إن لم يعلم سورة كاملة قرأ من غيرها
- ثمّ يجب عليه التعلّم
- و يجوز بل يجب مع الجهل عن ظهر القلب
- و هل يكفي القراءة من المصحف
- فإن لم يعلم شيئا من القرآن
- و لو علم الحمد و جهل بعض السورة،
- و الأخرس
- و لو قدم السورة على الحمد عمدا
- و لو قدمها نسيانا يستأنف القراءة
- و لا تجوز الزيادة على الحمد في الثالثة و الرابعة
- و يستحب أن يقول الأربع ثلاثا
- و يستحب للإمام اختيار القراءة
- و يجزئ المستعجل و المريض في الأوليين الحمد
- و أقل الجهر إسماع القريب
- و حدّ الإخفات إسماع نفسه كذلك
- و لا جهر على المرأة
- و يعذر فيه أي الجهر فعلا و تركا،
- و الضحى و أ لم نشرح سورة واحدة، و كذا الفيل و لإيلاف
- و تجب البسملة بينهما على رأي
- و المعوذتان سورتان من القرآن
- و لو قرأ عزيمة في الفريضة ناسيا
- و لو أخلّ بالموالاة
- و يستحبّ الجهر بالبسملة
- و يستحبّ الجهر بالقراءة مطلقا
- و يستحب الترتيل في القراءة،
- و يستحب الوقوف في محلّه
- و يستحبّ التوجّه أمام القراءة
- و يستحبّ التعوّذ بعده
- و يستحب قراءة سورة مع الحمد في النوافل
- و يستحب قراءة قصار المفصّل
- و يستحبّ في صبح الاثنين و الخميس
- و في عشاءي الجمعة بالجمعة و الأعلى
- و يستحبّ الجهر في نوافل الليل
- و يستحبّ قراءة الجحد
- و يستحبّ في ثوانيها
- و يستحبّ قراءة التوحيد
- و يستحبّ سؤال الرحمة عند آيتها
- و يستحب الفصل بين الحمد و السورة بسكتة خفيفة،
- و يجوز الانتقال من سورة
- و لو قرأ شيئا من سورة فتعذّر
- و مريد التقدّم و التأخر
- الفصل الخامس في الركوع
- و هو ركن في الصلاة تبطل بتركه عمدا و سهوا
- يجب في كلّ ركعة مرّة
- و يجب فيه الانحناء
- و يجب فيه الطمأنينة فيه
- و يجب بقدر الذكر الواجب
- و يجب الذكر
- و يجب الرفع منه و الطمأنينة فيه
- و العاجز عن الانحناء الواجب يأتي بالممكن
- و القائم على هيئة الراكع
- و لو شرع في الذكر الواجب قبل انتهاء
- و لو عجز عن الطمأنينة في الركوع سقطت
- فإن افتقر في الركوع أو الرفع أو الطمأنينة
- و يستحب التكبير قبله
- و يستحب أن يكبّر رافعا يديه بحذاء أذنيه
- و يستحب قول سمع اللّٰه لمن حمده ناهضا
- و يستحب التسبيح سبعا أو خمسا أو ثلاثا
- و يستحبّ
- الفصل السادس في السجود
- اشارة
- و يجب فيه الانحناء
- و يجب وضعها أي الجبهة على ما يصحّ السجود عليه
- و يجب السجود عليها و على الكفّين و الركبتين و إبهامي
- و يجب فيه الذكر
- و يجب الطمأنينة
- و يجب رفع الرأس من الاولى
- و يجب الطمأنينة في الرفع من الاولى قاعدا
- و يكفي في وضع الجبهة الاسم
- فإن عجز عن الانحناء
- فإن تعذّر رفع ما يسجد عليه اقتصر على الانحناء،
- و ذو الدمّل
- فإن استوعب الجبهة بدمّل أو نحوه
- فإن تعذّر فعلى ذقنه
- فان تعذّر جميع ما ذكر أومأ
- و لو عجز عن الطمأنينة
- و يستحبّ التكبير عند كمال انتصابه منه
- و يستحبّ تلقّي الأرض بيديه
- و يستحبّ الإرغام بالأنف
- و يستحبّ الدعاء بالمنقول قبل التسبيح
- و التخوية
- و الدعاء بين السجدتين
- و التورّك
- و جلسة الاستراحة
- و يستحبّ قول: بحول اللّٰه و قوته أقوم و أقعد عند القيام منه
- و أن يعتمد في القيام منه على يديه سابقا برفع ركبتيه
- و مساواة موضع الجبهة للموقف أو خفضه عنه
- و وضع اليدين ساجدا مبسوطتين مضمومتي الأصابع بحذاء أذنيه
- و وضع اليدين جالسا على فخذيه
- و نظره ساجدا إلى طرف أنفه و جالسا إلى حجره
- و يكره الإقعاء
- تتمة
- الفصل السابع في التشهّد
- اشارة
- و الواجب فيه الشهادتان كلّ مرّة
- و صورة الشهادتين
- و صورة الصلاة
- و لو أسقط الواو في الثاني أو اكتفى به
- و يجب فيه كلّ مرّة الجلوس
- و يجب أن يكون فيهما مطمئنا بقدره
- و الجاهل بإجزائه يأتي منه بقدر ما يعلم
- و يستحب التورّك
- و زيادة التحميد و الدعاء
- و لا تجزي الترجمة
- و يجوز الدعاء بغير العربية مع القدرة
- أمّا الأذكار الواجبة
- خاتمة
- اشارة
- استحباب التسليم بعد التشهّد
- و صورته السّلام عليكم و رحمه اللّٰه و بركاته، أو السّلام علينا و على عباد اللّٰه الصالحين
- و يسلم
- و يستحب أن يومئ
- و المأموم ينوي بأحدهما ردّ الإمام
- ثمّ يكبّر
- و يستحبّ القنوت في كلّ ثانية
- و الناسي له يقضيه بعد الركوع
- و يستحبّ الدعاء فيه بالمنقول
- و يستحبّ في الجمعة قنوتان
- و يستحب رفع اليدين عند القنوت،
- و يستحب أن يكون مكبّرا قبل القنوت عند الرفع له
- و يستحب النظر إلى باطن كفّيه فيه
- و هو تابع للصلاة في الجهر و الإخفات
- و يستحبّ التعقيب
- و يستحبّ بالمنقول و غيره،
- الفصل الثامن في التروك
- تبطل الصلاة عمدا و سهوا فعل كلّ ما ينقض الطهارة
- و يبطل الصلاة عمدا اختيارا بالإجماع و النصوص «3» الكلام
- و السكوت الطويل إن خرج به عن كونه مصلّيا مبطل
- و التكفير عمدا مبطل
- و الالتفات إلى ما وراءه مبطل عمدا لا سهوا،
- و القهقهة تبطل عمدا لا سهوا
- و الدعاء بالمحرّم يبطل عمدا لا سهوا إجماعا،
- و فعل الكثير عادة ممّا ليس من الصلاة
- و البكاء لأمور الدنيا يبطل عمدا لا سهوا
- و الأكل و الشرب مبطلان عمدا لا سهوا
- و لا يجوز التطبيق
- و لا يجوز العقص للشعر للرجل في صلاته
- و يستحب للمصلّي التحميد إن عطس
- و يستحب له تسميت العاطس
- و يستحب نزع الخف الضيّق
- و يجب على المصلّي ردّ السّلام على المؤمن،
- و يحرم قطع الصلاة الواجبة اختيارا
- و يجوز و قد يجب لحفظ المال و الغريم و الطفل
- و يجوز تعداد الركعات بالحصى
- و يجوز الإشارة باليد و الرأس و التصفيق و القرآن
- و يكره الالتفات يمينا و شمالا
- و يكره
- فائدة فيما يختصّ بالمرأة من آداب الصلاة.
- الفصل الرابع القراءة
- المقصد الثالث في باقي الصلوات
- اشارة
- الأوّل في صلاة الجمعة
- اشارة
- الأوّل: في الشرائط
- المطلب الثاني في المكلّف بالحضور لها أو لعقدها.
- و يشترط فيه عشرة
- و بعض هذه الشروط في الصحّة
- و بعضها شروط في الوجوب
- و الكافر تجب عليه
- و تجب إذا اجتمعت الشرائط
- و من بعد عن الجمعة
- و المسافر إن وجب عليه التمام وجبت عليه
- و يحرم السفر بعد الزوال قبلها
- و يكره بعد الفجر قبل الزوال،
- و تسقط عن المكاتب و المدبّر و المعتق بعضه
- و يصلّي من سقطت عنه الجمعة الظهر في وقت الجمعة
- أمّا الصبي فتجب عليه إذا بلغ بعد صلاة الظهر،
- المطلب الثالث في ماهيّتها و آدابها
- اشارة
- و يستحبّ فيهما الجهر
- و الأذان الثاني بدعة
- و يحرم البيع- اتفاقا بعد الأذان
- و ينعقد مع حرمته على رأي
- و كذا يحرم ما يشبه البيع من المعاملات
- و لو سقطت الجمعة عن أحدهما
- و لو زوحم المأموم في سجود الاولى
- فإن نوى بهما للثانية أو أهمل بطلت صلاته
- و لو سجد و لحق الإمام
- و لو سجد و لحقه رافعا من الركوع
- و لو تابع الإمام في ركوع الثانية
- و لو لم يتمكن من السجود في ثانية الإمام أيضا
- و لو زوحم في ركوع الاولى
- و يستحب فيه يوم الجمعة الغسل
- و يستحب فيه التنفّل بعشرين ركعة
- و يستحب المباكرة أي المبادرة إلى المسجد
- و يستحب أن يكون إتيان المسجد بعد حلق الرأس
- و يستحب أن يكون عليه فيه السكينة و الوقار
- و يستحب
- و يجوز أن يصلّي معه الركعتين
- الفصل الثاني في صلاة العيدين
- اشارة
- الأوّل: الماهيّة
- و هي ركعتان
- يقرأ في الأولى منهما بعد تكبيرة الافتتاح الحمد و سورة
- و يقنت عقيب كلّ تكبير بما شاء من الكلام الحسن
- و تجب الخطبتان بعدها
- و يستحب الإصحار
- و خروج الإمام حافيا
- و خروجه ماشيا
- و قراءة الأعلى في الاولى و الشمس في الثانية
- و أن يكون السجود على الأرض
- و أن يطعم قبل خروجه إلى الصلاة في الفطر
- و يستحبّ أن لا يطعم إلّا بعد عوده في الأضحى
- و التكبير في العيدين
- ثمّ التكبير في الفطر عقيب أربع صلوات
- و وقتها أي صلاة العيدين من طلوع الشمس إلى الزوال
- المطلب الثاني في الأحكام
- شرائط وجوب صلاتي العيدين هي شرائط وجوب صلاة الجمعة
- و مع اختلال الشروط أو بعضها
- و تجب صلاة العيدين على كلّ من تجب عليه الجمعة
- و الأقرب وجوب التكبيرات الزائدة
- و الأقرب وجوب القنوت بينها
- و يحرم السفر بعد طلوع الشمس قبلها على المكلّف بها
- و يكره بعد الفجر
- و يكره الخروج إلى الصلاة بالسلاح لغير حاجة
- و يكره التنفل أداء و قضاء قبلها و بعدها
- و لا ينقل المنبر
- و تقديم الخطبتين على الصلاة بدعة
- و استماعهما مستحبّ
- و يتخيّر حاضر صلاة العيد
- و يجب على الإمام الحضور
- و لو أدرك الإمام راكعا تابعه
- و يبني الشاكّ في العدد
- و أقلّ ما يكون بين فرضي العيدين ثلاثة أميال كالجمعة
- الفصل الثالث في صلاة الكسوف
- اشارة
- الأوّل: الماهيّة
- الثاني: الموجب
- اشارة
- و وقتها في الكسوف
- و وقتها في الرياح الصفر و الظلمة الشديدة و نحوهما مدتها
- و وقت الصلاة في الزلزلة طول العمر
- و لو قصر زمان المؤقتة عن أقل الواجب سقطت
- فلو اشتغل بالمؤقتة
- و جاهل الكسوف
- و لا يجب القضاء على جاهل غيره
- و الناسي و المفرّط عمدا يقضيان
- و تقدم الفريضة الحاضرة اليوميّة استحبابا إن اتسع الوقتان
- و تقدّم الحاضرة وجوبا إن ضاقا
- و إلّا يتّسعا و لا يضيّقا قدّم المضيّق
- و صلاة الكسوف أولى من صلاة الليل و إن خرج وقتها
- و لا تصلّ على الراحلة و لا ماشيا اختيارا
- الفصل الرابع في صلاة النذر
- الفصل الخامس في النوافل
- المقصد الرابع في التوابع
- تتمة المقصد الثاني
كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المجلد 4
اشارة
شماره بازیابی : 6-1106
شماره کتابشناسی ملی : 1106/1/1/1/1
سرشناسه : فاضل هندی، محمدبن حسن، 1062 - ق 1137، شارح
عنوان و نام پديدآور : کشف لثام الابهام فی شرح قواعد احکام [چاپ سنگی]شارح بهاآالدین محمدبن الحسن الاصبهانی الشهیر به فاضل الهندی مصحح حسن الموسوی الخوانساری کاتب علیرضا ابن عباسعلی خوانساری
وضعيت نشر : [بی جابی نا]ق 1271
مشخصات ظاهری : 1 ج. (بدون شماره گذاری)36/5x23س م
یادداشت استنساخ : کتاب فوق شرحی است برکتاب قواعد الاحکام علامه حلی
مشخصات ظاهري اثر : نسخ
مقوایی، روکش تیماج قهوه ای روشن
يادداشت عنوانهاي مرتبط : کشف الثام و الابهام عن کتاب قواعد الاحکام، کشف اللثام عن قواعد الاحکام
قواعد الاحکام
توضیحات نسخه : نسخه بررسی شد.
عنوانهاي گونه گون ديگر : کشف الثام و الابهام عن کتاب قواعد الاحکام، کشف اللثام عن قواعد الاحکام
شماره بازیابی : 1106 ث.8738
تتمة كتاب الصلاة
تتمة المقصد الثاني
الفصل الرابع القراءة
و ليست ركنا تبطل الصلاة بتركها سهوا
كما في المبسوط «1» عن بعض الأصحاب، لنحو قوله صلَّى اللّٰه عليه و آله: لا صلاة إلّا بفاتحة الكتاب «2»، و هو كثير، و الأصل الذي نبّهنا عليه، فإنّ الأصل في كلّ ما خالف المتلقّى من الشارع من العبادات البطلان ما لم يدلّ على صحّته دليل بل واجبة خلافا لبعض من انقرض من العامة.
إنّما تبطل الصلاة بتركها عمدا
و كما هو المشهور للأخبار «3»، و هي مستفيضة. و في الخلاف الإجماع عليه «4»، و عنه صلَّى اللّٰه عليه و آله: كلّ صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج «5»، و الخداج الناقص لا الباطل.
و يجب
قراءة الحمد بالإجماع و النصوص «6».
______________________________
(1) المبسوط: ج 1 ص 105.
(2) عوالي اللآلي: ج 1 ص 196 ح 2.
(3) وسائل الشيعة: ج 4 ص 766 ب 27 من أبواب القراءة في الصلاة.
(4) الخلاف: ج 1 ص 334 المسألة 85.
(5) وسائل الشيعة: ج 4 ص 733 ب 1 من أبواب القراءة في الصلاة ح 6.
(6) وسائل الشيعة: ج 4 ص 732 ب 1 من أبواب القراءة في الصلاة.
كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام، ج 4، ص: 6
ثمّ سورة كاملة غير الحمد في المنتهى «1»، لأنّه المفهوم من فحاوي النصوص و الفتاوى في ركعتي الثنائية و الأوليين من غيرها من الفرائض اليومية، وفاقا للمشهور للصلوات البيانيّة.
و قول الصادق عليه السلام في خبر منصور بن حازم: لا تقرأ في المكتوبة بأقل من سورة و لا بأكثر «2»، لظهور أنّ المراد بها غير الحمد، و مفهوم نحو قوله عليه السلام في صحيح الحلبي: لا بأس أن يقرأ الرجل في الفريضة بفاتحة الكتاب في الركعتين الأوليين إذا ما أعجلت به حاجة أو تخوف شيئا «3».
و لخبر يحيى بن عمران الهمداني أنّه كتب إلى أبي جعفر عليه السلام ما تقول فيمن قرأ فاتحة الكتاب، فلمّا صار إلى غير أم الكتاب من السور تركها؟ فقال العباسي:
ليس بذلك بأس، فكتب بخطه: يعيدها مرّتين على رغم أنفه «4».
و في الانتصار «5» و الغنية «6» و الوسيلة «7» و شرح القاضي لجمل العلم و العمل الإجماع عليه