"
next
Read Book كشف لثام الابهام في شرح قواعد احكام جلد 4
Book Index
Book Information


Favoured:
0

Download Book


Visit Home Page Book

كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المجلد 4

اشارة

شماره بازیابی : 6-1106

شماره کتابشناسی ملی : 1106/1/1/1/1

سرشناسه : فاضل هندی، محمدبن حسن، 1062 - ق 1137، شارح

عنوان و نام پديدآور : کشف لثام الابهام فی شرح قواعد احکام [چاپ سنگی]شارح بهاآالدین محمدبن الحسن الاصبهانی الشهیر به فاضل الهندی مصحح حسن الموسوی الخوانساری کاتب علیرضا ابن عباسعلی خوانساری

وضعيت نشر : [بی جابی نا]ق 1271

مشخصات ظاهری : 1 ج. (بدون شماره گذاری)36/5x23س م

یادداشت استنساخ : کتاب فوق شرحی است برکتاب قواعد الاحکام علامه حلی

مشخصات ظاهري اثر : نسخ

مقوایی، روکش تیماج قهوه ای روشن

يادداشت عنوانهاي مرتبط : کشف الثام و الابهام عن کتاب قواعد الاحکام، کشف اللثام عن قواعد الاحکام

قواعد الاحکام

توضیحات نسخه : نسخه بررسی شد.

عنوانهاي گونه گون ديگر : کشف الثام و الابهام عن کتاب قواعد الاحکام، کشف اللثام عن قواعد الاحکام

شماره بازیابی : 1106 ث.8738

تتمة كتاب الصلاة

تتمة المقصد الثاني

الفصل الرابع القراءة

و ليست ركنا تبطل الصلاة بتركها سهوا

كما في المبسوط «1» عن بعض الأصحاب، لنحو قوله صلَّى اللّٰه عليه و آله: لا صلاة إلّا بفاتحة الكتاب «2»، و هو كثير، و الأصل الذي نبّهنا عليه، فإنّ الأصل في كلّ ما خالف المتلقّى من الشارع من العبادات البطلان ما لم يدلّ على صحّته دليل بل واجبة خلافا لبعض من انقرض من العامة.

إنّما تبطل الصلاة بتركها عمدا

و كما هو المشهور للأخبار «3»، و هي مستفيضة. و في الخلاف الإجماع عليه «4»، و عنه صلَّى اللّٰه عليه و آله: كلّ صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج «5»، و الخداج الناقص لا الباطل.

و يجب

قراءة الحمد بالإجماع و النصوص «6».

______________________________

(1) المبسوط: ج 1 ص 105.

(2) عوالي اللآلي: ج 1 ص 196 ح 2.

(3) وسائل الشيعة: ج 4 ص 766 ب 27 من أبواب القراءة في الصلاة.

(4) الخلاف: ج 1 ص 334 المسألة 85.

(5) وسائل الشيعة: ج 4 ص 733 ب 1 من أبواب القراءة في الصلاة ح 6.

(6) وسائل الشيعة: ج 4 ص 732 ب 1 من أبواب القراءة في الصلاة.

كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام، ج 4، ص: 6

ثمّ سورة كاملة غير الحمد في المنتهى «1»، لأنّه المفهوم من فحاوي النصوص و الفتاوى في ركعتي الثنائية و الأوليين من غيرها من الفرائض اليومية، وفاقا للمشهور للصلوات البيانيّة.

و قول الصادق عليه السلام في خبر منصور بن حازم: لا تقرأ في المكتوبة بأقل من سورة و لا بأكثر «2»، لظهور أنّ المراد بها غير الحمد، و مفهوم نحو قوله عليه السلام في صحيح الحلبي: لا بأس أن يقرأ الرجل في الفريضة بفاتحة الكتاب في الركعتين الأوليين إذا ما أعجلت به حاجة أو تخوف شيئا «3».

و لخبر يحيى بن عمران الهمداني أنّه كتب إلى أبي جعفر عليه السلام ما تقول فيمن قرأ فاتحة الكتاب، فلمّا صار إلى غير أم الكتاب من السور تركها؟ فقال العباسي:

ليس بذلك بأس، فكتب بخطه: يعيدها مرّتين على رغم أنفه «4».

و في الانتصار «5» و الغنية «6» و الوسيلة «7» و شرح القاضي لجمل العلم و العمل الإجماع عليه

1 to 454