- اشارة
- [كتاب الفراق]
- اشارة
- [الباب الأوّل في الطلاق]
- اشارة
- [المقصد الأوّل في أركانه]
- [المقصد الثاني في أقسام الطلاق]
- المقصد الثالث في لواحق الطلاق و يتم على ثلاثة فصول
- المقصد الرابع في العِدَد و أحكامها و هنا ثمانية فصول
- اشارة
- [الفصل الأوّل في غير المدخول بها]
- الفصل الثاني في عدّة الحائل من الطلاق و فيه مطلبان
- الفصل الثالث في عدّة الحامل من الطلاق و شبهه
- الفصل الرابع في عدّة الوفاة
- الفصل الخامس في المفقود عنها زوجها
- [الفصل السادس في عدّة الأمة و فيه مطلبان]
- [الفصل السابع في اجتماع العدّتين]
- [الفصل الثامن في السكنى و النفقة و فيه مطالب ثلاثة]
- [الباب الثاني في الخلع و فيه مقصدان]
- [الباب الثالث في الظهار]
- [الباب الرابع في الإيلاء و فيه مقصدان]
- [الباب الخامس في اللعان و هنا مقاصد ثلاثة]
- اشارة
- [المقصد الأوّل في السبب]
- [المقصد الثاني في أركانه و فيه فصول ثلاثة]
- اشارة
- [الفصل الأوّل: في الملاعِن]
- [الفصل الثاني في الملاعنة]
- [الفصل الثالث في الكيفيّة]
- اشارة
- [و يجب في كيفية اللعان أربعة عشر أمرا]
- اشارة
- [الأمر الأول إيقاعه عند الحاكم، أو من نصبه لذلك]
- [الأمر الثاني: التلفّظ بالشهادة على الوجه المذكور]
- [الأمر الثالث: إعادة ذكر الولد]
- [الأمر الرابع: ذكر جميع الكلمات]
- [الأمر الخامس: ذكر لفظ الجلالة]
- [الأمر السادس: ذكر الرجل اللعن و المرأة الغضب]
- [الأمر السابع: يجب أن يخبر بالصدق]
- [الأمر الثامن: النطق بالعربيّة مع القدرة]
- [الأمر التاسع: الترتيب]
- [الأمر العاشر قيام كلٍّ منهما عند لفظه]
- [الأمر الحادي عشر: بدأة الرجل أوّلًا بالشهادات ثمّ باللعن و تعقّب المرأة له]
- [الأمر الثاني عشر: تعيين المرأة بما يزيل الاحتمال]
- [الأمر الثالث عشر: الموالاة بين الكلمات]
- [الأمر الرابع عشر: إتيان كلّ واحد منهما باللعان بعد إلقائه]
- [مستحبات اللعان و هي سبعة أمور]
- اشارة
- [الأوّل: جلوس الحاكم مستدبر القبلة]
- [الثاني من المستحبات: وقوف الرجل عن يمين الحاكم]
- [الثالث من المستحبات: حضور من يسمع اللعان]
- [الرابع من المستحبات وعظ الحاكم و تخويفه بعد الشهادات قبل اللعن]
- [الخامس من المستحبات: التغليظ بالمكان]
- [السادس من المستحبات التغليظ بالزمان]
- [السابع من المستحبات: جمع الناس لهما]
- [المقصد الثالث في الأحكام]
- [المقصد الرابع في اللواحق]
- [كتاب العتق و فيه أربعة مقاصد]
- اشارة
- [المقصد الأوّل: في العتق و فيه ثلاثة فصول]
- [المقصد الثاني في التدبير و فيه ثلاث فصول]
- [المقصد الثالث في الكتابة و فيه ثلاث فصول]
- اشارة
- [الفصل الأوّل في ماهيّة الكتابة]
- [الفصل الثاني في الأركان و هي أربعة]
- [الفصل الثالث في الأحكام و فيه مطالب ستّة]
- [المقصد الرابع في الاستيلاد]
كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المجلد 8
اشارة
شماره بازیابی : 6-1106
شماره کتابشناسی ملی : 1106/1/1/1/1
سرشناسه : فاضل هندی، محمدبن حسن، 1062 - ق 1137، شارح
عنوان و نام پديدآور : کشف لثام الابهام فی شرح قواعد احکام [چاپ سنگی]شارح بهاآالدین محمدبن الحسن الاصبهانی الشهیر به فاضل الهندی مصحح حسن الموسوی الخوانساری کاتب علیرضا ابن عباسعلی خوانساری
وضعيت نشر : [بی جابی نا]ق 1271
مشخصات ظاهری : 1 ج. (بدون شماره گذاری)36/5x23س م
یادداشت استنساخ : کتاب فوق شرحی است برکتاب قواعد الاحکام علامه حلی
مشخصات ظاهري اثر : نسخ
مقوایی، روکش تیماج قهوه ای روشن
يادداشت عنوانهاي مرتبط : کشف الثام و الابهام عن کتاب قواعد الاحکام، کشف اللثام عن قواعد الاحکام
قواعد الاحکام
توضیحات نسخه : نسخه بررسی شد.
عنوانهاي گونه گون ديگر : کشف الثام و الابهام عن کتاب قواعد الاحکام، کشف اللثام عن قواعد الاحکام
شماره بازیابی : 1106 ث.8738
[كتاب الفراق]
اشارة
(كتاب الفَراق) و فيه أبواب خمسة:
[الباب الأوّل في الطلاق]
اشارة
الباب (الأوّل في الطلاق) و هو في الشرع أو عرف أهله اسم لزوال قيد الزوجيّة بألفاظٍ مخصوصة.
و فيه مقاصد أربعة:
[المقصد الأوّل في أركانه]
اشارة
المقصد الأوّل في أركانه و فيه فصول أربعة بعدد الأركان:
[الفصل الأول المطلق]
اشارة
الأوّل: المُطلِّق و يشترط فيه أُمور أربعة:
[الشرط الأول البلوغ]
الأوّل: البلوغ وفاقاً للأكثر فلا يصحّ طلاق الصبيّ و إن كان مميِّزاً و لو بلغ عشراً لاستصحاب النكاح و الحجر عليه. و قول الصادق (عليه السّلام) في خبر أبي الصباح الكِنانيّ: ليس طلاق الصبيّ بشي ء «1» و في خبر أبي بصير:
______________________________
(1) وسائل الشيعة: ج 15 ص 324 ب 32 من أبواب مقدّمات الطلاق و شرائطه ح 1.
كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام، ج 8، ص: 6
لا يجوز طلاق الصبيّ و لا السكران «1» إلّا على قول الشيخ في النهاية «2» و ابني حمزة «3» و البرّاج «4» اعتماداً على رواية ابن أبي عمير عن بعض رجاله عن الصادق (عليه السّلام)، قال: يجوز طلاق الصبيّ إذا بلغ عشر سنين «5» و قول عليّ بن بابويه بجواز طلاق الغلام للسنّة «6». و أطلق اعتماداً على رواية ابن بكير عنه (عليه السّلام) قال: يجوز طلاق الغلام إذا كان قد عقل و إن لم يحتلم «7». و مضمرة زرعة عن سماعة سأله عن طلاق الغلام و لم يحتلم، و صدقته، فقال: إذا طلّق للسنّة و وضع الصدقة في موضعها و حقّها فلا بأس «8» و هي كلّها ضعيفة سنداً و دلالة، لجواز إرادة طلاقه وكالة عن غيره و إن لم تصحّ الوكالة أيضاً. مع أنّ الأخيرين إنّما تضمّنا عدم الاحتلام و هو لا يستلزم عدم البلوغ.
و لو طلّق عنه وليّه لم يصحّ للإجماع. و النصوص «9» نعم، لو بلغ فاسد العقل صحّ طلاق وليّه عنه إن كانت فيه المصلحة؛ وفاقاً للأكثر. و الأخبار «10». و احترازاً عن الضرار. و خلافاً لابن إدريس «11» و الشيخ في الخلاف «12» للأصل. و كون