- هوية الکتاب
- تتمة المقصد الاول فى الاوامر
- فصل في مقدمة الواجب
- اشارة
- اقسام المقدمة
- فى تقسيمات الواجب
- فصل فى مسالة الضد
- فصل عدم جواز الامر مع العلم بانتفاء الشرط
- فصل تعلق الاوامر و النواهي بالطبائع
- فصل اذا نسخ الوجوب فلا دلالة على بقاء الجواز
- فصل في الواجب التخييري
- فصل في الواجب الكفائي
- فصل في الواجب الموسع و المضيق
- فصل الامر بالامر بشيء امر به
- فصل اذا ورد امر بشيء بعد الامر به
- فصل في مقدمة الواجب
- الفهرس
بداية الوصول في شرح كفاية الأصول المجلد 2
هوية الکتاب
بطاقة تعريف: آل شیخ راضی، محمد طاهر، 1904 - م.
عنوان العقد: کفایه الاصول .شرح
عنوان المؤلف واسمه: بداية الوصول في شرح كفاية الأصول/ تالیف محمد طاهر آل الشیخ راضی (قدس سره)؛ اشرف علي طبعه و تصحیحة محمد عبدالحکیم الموسوي البکاء.
تفاصيل النشر: تهران: دارالهدی، 14 ق. = 20م. = -13.
مواصفات المظهر: ج.
شابک : دوره 964-497-056-X : ؛ ج. 4 964-497-060-8 : ؛ ج.5، چاپ دوم 964-497-061-6 : ؛ ج. 7، چاپ دوم 964-497-063-2 : ؛ ج.8، چاپ دوم 964-497-064-0 :
يادداشت : الفهرسة على أساس المجلد الرابع، 1426ق. = 2005م. = 1384.
لسان : العربية.
ملحوظة : الكتاب الحالي هو وصف "کفایة الاصول" آخوند الخراساني يكون.
ملحوظة : چاپ دوم.
ملحوظة : ج.5، 7 و 8 (چاپ دوم: 1426ق. = 2005م.= 1384).
موضوع : آخوند خراسانی، محمدکاظم بن حسین، 1255 - 1329ق. . کفایه الاصول -- نقد و تفسیر
موضوع : اصول فقه شیعه
معرف المضافة: موسوی بکاء، محمدعبدالحکیم
معرف المضافة: آخوند خراسانی، محمدکاظم بن حسین، 1255 - 1329ق . کفایه الاصول. شرح
تصنيف الكونجرس: BP159/8/آ3ک 70212 1300ی الف
تصنيف ديوي: 297/312
رقم الببليوغرافيا الوطنية: 2954810
تتمة المقصد الاول فى الاوامر
فصل في مقدمة الواجب
اشارة
بسم اللّه الرحمن الرحيم فصل في مقدمة الواجب و قبل الخوض في المقصود، ينبغي رسم أمور:
الاول: الظاهر أن المهم المبحوث عنه في هذه المسألة، البحث عن الملازمة بين وجوب الشي ء و وجوب مقدمته، فتكون مسألة أصولية، لا عن نفس وجوبها- كما هو المتوهم من بعض العناوين- كي تكون فرعية، و ذلك لوضوح أن البحث كذلك لا يناسب الاصولي، و الاستطراد لا وجه له، بعد إمكان أن يكون البحث على وجه تكون من المسائل الاصولية (1).
______________________________
(1) لا يخفى ان البحث في مقدمة الواجب يمكن ان يكون اصوليا، و يمكن ان يكون فقهيا، و يمكن ان يكون غير ذلك، و اذا امكن ان يكون البحث فيها بحثا اصوليا فلا وجه للعدول عنه إلى عنوان آخر، فإن بحث عنوان فقهي- مثلا- في فن الأصول لا بد و ان يكون استطراديا، و حيث يمكن ان لا يكون استطراديا فلا وجه لتحريره بنحو يكون استطراديا.
و بيان ذلك: إن المسائل الاصولية: هي ما كان البحث فيها عن قواعد كلية تقع نتيجة البحث عنها في طريق الاستنباط، فاذا كان البحث في مقدمة الواجب عن الملازمة بين وجوب الشي ء و وجوب مقدمته كان البحث اصوليا، لأن الملازمة الثابتة اما بالبرهان، أو بالوجدان بين كل واجب و مقدماته هي غير وجوب المقدمة، فاذا ثبتت هذه الملازمة كانت نتيجتها تقع في استنباط حكم شرعي و هو وجوب المقدمة و اذا لم تثبت هذه الملازمة كانت نتيجتها عدم وجوب المقدمة، و ينبغي ان يكون العنوان المبحوث عنه في المقام هكذا:
هو انه هل هناك ملازمة بين وجوب الشي ء و وجوب مقدمته ام لا؟
و لا ينبغي أن يكون العنوان كما ذكروه:
هل مقدمة الواجب واجبة ام لا؟
ص: 1