- هوية الکتاب
- اشارة
- المقصد الثاني في النواهي
- معنى النهي مادة و صيغة
- عدم دلالة النهي على التكرار
- اذا عصي النهي فهل تحرم سائر أفراد الطبيعة أم لا؟
- فصل اختلفوا في جواز اجتماع الامر و النهي في واحد، و امتناعه، على أقوال
- اشارة
- بيان المراد بالواحد الذي تعلق به الامر و النهي
- الفرق بين هذه المسألة و مسألة النهي في العبادة
- كلام الفصول و المناقشة فيه
- صدق ضابط المسألة الاصولية على مسألة الاجتماع
- التفصيل بين الامتناع عرفا و الجواز عقلا
- شمول النزاع لانواع الايجاب و التحريم
- اعتبار المندوحة و عدمه
- ابتناء النزاع على تعلق الاحكام بالطبائع لا الافراد و عدمه
- صغروية المسألة لكبرى التزاحم لا التعارض
- حكم الدليلين المتكفلين للحكمين
- ما يتعلق بدليل الحكمين اثباتا
- ثمرة بحث الاجتماع
- الفرق بين الاجتماع و التعارض
- تضاد الاحكام الخمسة في رتبة فعليتها
- مراتب الحكم
- تضاد الاحكام الخمسة في رتبة فعليتها
- تعلق الحكم الشرعي بالموجود الخارجي لا العنوان
- عدم ايجاب تعدد الوجه لتعدد المعنون
- المتحد وجودا متحد ماهية
- تقرير دليل الامتناع
- أدلة المجوزين
- الجواب الاجمالي عما ظاهره الاجماع
- انقسام العبادات المكروهة الى ثلاثة أقسام و توجيه الاجتماع فيها
- تفسير الكراهة بأقلية الثواب
- اقتضاء اجتماع الوجوب و الاستحباب للتأكد
- و ينبغي التنبيه على امور:
- مناط الاضطرار الرافع للحرمة
- صغروية الدليلين لكبرى التعارض أو التزاحم
- الحاق تعدد الاضافات بتعدد العنوانات
- فصل في أن النهي عن الشيء، هل يقتضي فساده أم لا؟
- الفرق بين هذه المسألة و مبحث الاجتماع
- هل تعد المسألة من مباحث الالفاظ
- شمول ملاك البحث للنهي التنزيهي و التبعي
- تعريفات العبادة و الايراد عليها
- تفسير وصفي الصحة و الفساد
- تنبيه
- جعل الصحة شرعا في المعاملات
- تأسيس الاصل
- أنحاء تعلق النهي بالعبادة
- أقسام النهي في المعاملات
- اقتضاء النهي عن العبادة للفساد
- دلالة النهي على الفساد في المعاملة
- دلالة النهي على صحة متعلقه
- اقتضاء النهي لصحة متعلقه العبادي
- المقصد الثالث في المفاهيم
- الفهرس
بداية الوصول في شرح كفاية الأصول المجلد 3
هوية الکتاب
بطاقة تعريف: آل شیخ راضی، محمد طاهر، 1904 - م.
عنوان العقد: کفایه الاصول .شرح
عنوان المؤلف واسمه: بداية الوصول في شرح كفاية الأصول/ تالیف محمد طاهر آل الشیخ راضی (قدس سره)؛ اشرف علي طبعه و تصحیحة محمد عبدالحکیم الموسوي البکاء.
تفاصيل النشر: تهران: دارالهدی، 14 ق. = 20م. = -13.
مواصفات المظهر: ج.
شابک : دوره 964-497-056-X : ؛ ج. 4 964-497-060-8 : ؛ ج.5، چاپ دوم 964-497-061-6 : ؛ ج. 7، چاپ دوم 964-497-063-2 : ؛ ج.8، چاپ دوم 964-497-064-0 :
يادداشت : الفهرسة على أساس المجلد الرابع، 1426ق. = 2005م. = 1384.
لسان : العربية.
ملحوظة : الكتاب الحالي هو وصف "کفایة الاصول" آخوند الخراساني يكون.
ملحوظة : چاپ دوم.
ملحوظة : ج.5، 7 و 8 (چاپ دوم: 1426ق. = 2005م.= 1384).
موضوع : آخوند خراسانی، محمدکاظم بن حسین، 1255 - 1329ق. . کفایه الاصول -- نقد و تفسیر
موضوع : اصول فقه شیعه
معرف المضافة: موسوی بکاء، محمدعبدالحکیم
معرف المضافة: آخوند خراسانی، محمدکاظم بن حسین، 1255 - 1329ق . کفایه الاصول. شرح
تصنيف الكونجرس: BP159/8/آ3ک 70212 1300ی الف
تصنيف ديوي: 297/312
رقم الببليوغرافيا الوطنية: 2954810
اشارة
المقصد الثاني في النواهي فصل الظاهر أن النهي بمادته و صيغته في الدلالة على الطلب، مثل الامر بمادته و صيغته، غير أن متعلق الطلب في أحدهما الوجود، و في الآخر العدم، فيعتبر فيه ما استظهرنا اعتباره فيه بلا تفاوت أصلا (1)، نعم يختص
______________________________
(1)
المقصد الثاني في النواهي
معنى النهي مادة و صيغة
لا يخفى ان المراد من مادة النهي هو لفظ النهي، و المراد من صيغة النهي هي لا تفعل او ما ادى مؤداها، و النهي بمادته و صيغته و الامر بمادته و هو لفظ الامر و صيغته كافعل متوافقان في ان كلا منهما يدل على الطلب، فكما ان مادة الامر تدل على الطلب فكذا مادة النهي تدل عليه، و كما ان صيغة الامر تدل على الطلب كذلك صيغة النهي تدل عليه سوى ان المتعلق للطلب في الامر بمادته و صيغته هو الوجود، فمادة الامر تدل على طلب الوجود و صيغته تدل عليه، و متعلق الطلب في النهي بمادته و صيغته هو العدم.
و لا يخفى انه قد تقدم في اول مبحث الاوامر ان لفظ الامر مشترك بين الطلب و معان او معنى آخر كالشان و الفعل و غيرهما كما مر بيانه في مبحث الاوامر.
و المراد اتحاده مع مادة النهي هو اتحاده باحد معانيه و هو الطلب، و ليس مادة النهي كمادة الامر مشتركة بين الطلب و غيره، فالاشتراك بين الطلب و غيره مما يختص بمادة الامر دون مادة النهي: أي ان لفظ امر مشترك و لفظ نهي غير مشترك، و الاتحاد بين مادة الامر و مادة النهي هو في خصوص الطلب و ان الامر طلب الوجود و النهي طلب العدم.
و على كل فقد تقدم ايضا في الاوامر انه يعتبر في معنى الامر بمعنى الطلب العلو و انه يدل على الوجوب، و مثله الحال في مادة النهي فانه يعتبر فيها العلو و انها تدل على الالزام.
ص: 1