- هوية الکتاب
- تكملة المقصد السادس فى الامارات
- الاستدلال بالاخبار على حجية خبر الواحد
- تقرير الاجماع على حجية الخبر من وجوه:
- الوجوه العقلية التي أقيمت على حجية خبر الواحد
- اشارة
- الوجه الاول: العلم الاجمالي بصدور جملة من الأخبار
- الوجه الثاني: استدلال صاحب الوافية على حجية الكتب الأربعة
- الوجه الثالث: كلام المحقق محمد تقي صاحب الحاشية (قده)
- أدلّة حجية مطلق الظن
- اشارة
- الوجه الاول: استلزام مخالفة المجتهد لما ظنه للضرر
- الوجه الثاني:
- الوجه الثالث: كلام السيد المجاهد الطباطبائي (قده) و الجواب عنه
- الوجه الرابع: دليل الانسداد
- اشارة
- المقدمة الاولى: انحلال العلم الاجمالي الكبير بما في الاخبار
- المقدمة الثانية: انسداد باب العلم و انفتاح باب العلمي
- المقدمة الثالثة: عدم جواز إهمال الاحكام
- المقدمة الرابعة: عدم وجوب الاحتياط التام
- المقدمة الخامسة: قبح ترجيح المرجوح على الراجح
- عدم تمامية المقدمة الاولى و الرابعة
- الظن بالطريق و الظن بالواقع
- مختار المصنف (قده) حجية الظن بالاعم من الواقع و بالطريق
- وجه القول باختصاص النتيجة بالظن بالواقع
- وجه القول باختصاص النتيجة بالظن بالطريق
- الكشف و الحكومة
- اشارة
- امتناع تعلق الامر المولوي بالاطاعة الظنية
- عدم الاهمال في النتيجة على الحكومة
- التفصيل في اهمال النتيجة و تعيينها على الكشف
- التوفيق بين كلام الشيخ الاعظم (قده) و الفاضل النراقي (قده)
- المناقشة في تعميم النتيجة على الكشف
- اشكال خروج القياس عن عموم النتيجة
- الوجوه المذكورة لدفع الاشكال و مناقشة المصنف (قده) فيها
- الظن المانع و الممنوع
- الظن بالفاظ الآية او الرواية
- حجية الظن الحاصل من قول الرجالي
- الظن بمقام التكليف و الظن بمقام الإتيان به
- خاتمة: و فيها امران:
- الترجيح بالظن غير المعتبر
- الجبر و الوهن و الترجيح بمثل القياس
- المقصد السابع في الاصول العملية
- اشارة
- اصالة البراءة
- اصالة الاحتياط
- أدلّة المحدثين على الاحتياط:
- الفهرس
بداية الوصول في شرح كفاية الأصول المجلد 6
هوية الکتاب
بطاقة تعريف: آل شیخ راضی، محمد طاهر، 1904 - م.
عنوان العقد: کفایه الاصول .شرح
عنوان المؤلف واسمه: بداية الوصول في شرح كفاية الأصول/ تالیف محمد طاهر آل الشیخ راضی (قدس سره)؛ اشرف علي طبعه و تصحیحة محمد عبدالحکیم الموسوي البکاء.
تفاصيل النشر: تهران: دارالهدی، 14 ق. = 20م. = -13.
مواصفات المظهر: ج.
شابک : دوره 964-497-056-X : ؛ ج. 4 964-497-060-8 : ؛ ج.5، چاپ دوم 964-497-061-6 : ؛ ج. 7، چاپ دوم 964-497-063-2 : ؛ ج.8، چاپ دوم 964-497-064-0 :
يادداشت : الفهرسة على أساس المجلد الرابع، 1426ق. = 2005م. = 1384.
لسان : العربية.
ملحوظة : الكتاب الحالي هو وصف "کفایة الاصول" آخوند الخراساني يكون.
ملحوظة : چاپ دوم.
ملحوظة : ج.5، 7 و 8 (چاپ دوم: 1426ق. = 2005م.= 1384).
موضوع : آخوند خراسانی، محمدکاظم بن حسین، 1255 - 1329ق. . کفایه الاصول -- نقد و تفسیر
موضوع : اصول فقه شیعه
معرف المضافة: موسوی بکاء، محمدعبدالحکیم
معرف المضافة: آخوند خراسانی، محمدکاظم بن حسین، 1255 - 1329ق . کفایه الاصول. شرح
تصنيف الكونجرس: BP159/8/آ3ک 70212 1300ی الف
تصنيف ديوي: 297/312
رقم الببليوغرافيا الوطنية: 2954810
تكملة المقصد السادس فى الامارات
الاستدلال بالاخبار على حجية خبر الواحد
فصل في الاخبار التي دلت على اعتبار الأخبار الآحاد. و هي و إن كانت طوائف كثيرة، كما يظهر من مراجعة الوسائل و غيرها (1)، إلا أنه يشكل
______________________________
(1) لا يخفى ان الاخبار الدالة على حجية خبر الواحد طوائف، منها ما دل على حجية خبر الثقة.
و لا يخفى ان المراد من الثقة في المقام هو خبر غير العادل الامامي المأمون الكذب، بان يكون معروفا بصدق اللهجة او كان عدلا لا يفعل الكبائر و لا يصر على الصغائر و لكنه ليس بامامي، كالاخبار الدالة على جواز الاخذ بروايات بني فضال كقوله عليه السّلام: (خذوا ما رووا و ذروا ما رأوا)(1) و بنو فضال فطحية فهم ليسوا شيعة امامية، فان المراد من الشيعي الامامي هو المعترف بالأئمة الاثني عشر باسمائهم، و عليه فلا يكونون عدولا بالمعنى الاخص، لان العادل بحسب اصطلاحنا الخاص هو الشيعي الإمامي ذو الملكة الرادعة عن الكبائر و الاصرار على الصغائر.
و منها: ما دل على حجية خبر الشيعي مثل مكاتبة علي بن سويد يقول فيها عليه السّلام: (لا تأخذنّ معالم دينك من غير شيعتنا، فانك ان تعديتهم اخذت دينك من الخائنين ...)(2).
و منها: ما دل على حجية خبر العادل كالروايات الدالة على الاخذ من العمري و ابنه، و قوله عليه السّلام مشيرا الى زرارة: (فعليك بهذا الجالس)(3) بعد ان قال له السائل: من اين آخذ معالم ديني؟
و لا يخفى ان اخص هذه الطوائف الثلاث هو خبر العادل.
ص: 1