- هوية الکتاب
- تتمة المقصد السابع
- تتمة فصل فى اصل البراءة
- اشارة
- تنبيهات البراءة:
- الاول اشتراط جريان البراءة بعدم وجود اصل موضوعي
- الثاني: حسن الاحتياط شرعا و عقلا
- اشارة
- إشكال جريان الاحتياط في العبادات
- الجواب عن الاشكال باستكشاف الأمر بالاحتياط لمّا و مناقشة المصنف (قده) فيه
- الجواب عن الاشكال بترتب الثواب على الاحتياط
- جواب الشيخ الأعظم (قده) عن الاشكال
- ايراد المصنف (قده) على جواب الشيخ الأعظم (قده)
- مختار المصنف (قده) في دفع الاشكال
- الجواب الخامس في دفع الإشكال بأخبار من بلغ
- المستفاد من دلالة أخبار من بلغ
- الثالث: جريان البراءة و عدمها في الشبهة الموضوعية التحريميّة
- الرابع: حسن الاحتياط ما لم يلزم منه اختلال النظام
- فصل فى اصالة التخيير
- فصل فى أصالة الاحتياط
- اشارة
- المقام الاول: دوران الأمر بين المتباينين
- اشارة
- الاقوال في العلم الاجمالي خمسة
- منجزية العلم الاجمالي بالتكليف الفعلي من جميع الجهات
- الفرق بين العلم التفصيلي و الاجمالي
- منجزية العلم الاجمالي في التدريجيات
- تنبيهات الاشتغال
- المقام الثاني: في الأقل و الأكثر الارتباطيين
- اشارة
- الاقوال في دوران الأمر بين الاقل و الاكثر الارتباطيين
- فساد توهم انحلال العلم الاجمالي
- مانع عدم الانحلال من ناحية الغرض
- الجواب عنه بوجوه ثلاثة
- تعريض المصنف (قده) بالوجوه الثلاثة
- انحلال العلم الاجمالي بالاقل و الاكثر الارتباطيين بالبراءة الشرعية
- جريان البراءة في الجزئية بلحاظ منشأ الانتزاع
- تنبيهات
- خاتمة: شرائط الاصول العملية
- اشارة
- حسن الاحتياط المستلزم للتكرار
- و أما البراءة العقلية:
- و أما البراءة النقلية:
- اشارة
- الاستدلال بالاجماع و العقل بوجوب الفحص بالبراءة النقلية
- استدلال المصنف (قده) بالكتاب و السنة على اعتبار الفحص
- اعتبار الفحص بالتخيير العقلي
- في تبعة ترك الفحص و ترك التعلم
- في احكام ترك الفحص
- شرطان آخران لأصل البراءة
- قاعدة (لا ضرر و لا ضرار)
- جهات البحث في القاعدة اربع
- المراد من لفظة: الضرر، و الضرار، و (لا)
- احتمالات اربعة للفظة (لا)
- نسبة القاعدة مع أدلة الاحكام الأولية
- نسبة القاعدة مع أدلة الاحكام الثانوية
- تعارض الضررين
- فصل: في الاستصحاب
- اشارة
- تعريف الاستصحاب
- الاستصحاب مسألة اصولية
- اشارة
- تقوّم الاستصحاب بأمرين: اليقين السابق، و الشك اللاحق
- اعتبار وحدة القضيتين
- توهّم عدم جريان الاستصحاب مع اتحاد القضيتين و الجواب عنه
- اشكال حصول اتحاد القضيتين في استصحاب الاحكام الشرعية
- الاشارة الى ردّ ما ذكره الشيخ الاعظم (قده) في الرسائل
- اتحاد القضيتين بنظر العرف
- دفع ما يدعى من التفصيل بين كون الحكم عقليا فلا يجري الاستصحاب و بين النقلي فيجري
- استصحاب ما يثبت بالملازمة
- ادلة حجية الاستصحاب
- تتمة فصل فى اصل البراءة
بداية الوصول في شرح كفاية الأصول تامجلد 7
هوية الکتاب
بطاقة تعريف: آل شیخ راضی، محمد طاهر، 1904 - م.
عنوان العقد: کفایه الاصول .شرح
عنوان المؤلف واسمه: بداية الوصول في شرح كفاية الأصول/ تالیف محمد طاهر آل الشیخ راضی (قدس سره)؛ اشرف علي طبعه و تصحیحة محمد عبدالحکیم الموسوي البکاء.
تفاصيل النشر: تهران: دارالهدی، 14 ق. = 20م. = -13.
مواصفات المظهر: ج.
شابک : دوره 964-497-056-X : ؛ ج. 4 964-497-060-8 : ؛ ج.5، چاپ دوم 964-497-061-6 : ؛ ج. 7، چاپ دوم 964-497-063-2 : ؛ ج.8، چاپ دوم 964-497-064-0 :
يادداشت : الفهرسة على أساس المجلد الرابع، 1426ق. = 2005م. = 1384.
لسان : العربية.
ملحوظة : الكتاب الحالي هو وصف "کفایة الاصول" آخوند الخراساني يكون.
ملحوظة : چاپ دوم.
ملحوظة : ج.5، 7 و 8 (چاپ دوم: 1426ق. = 2005م.= 1384).
موضوع : آخوند خراسانی، محمدکاظم بن حسین، 1255 - 1329ق. . کفایه الاصول -- نقد و تفسیر
موضوع : اصول فقه شیعه
معرف المضافة: موسوی بکاء، محمدعبدالحکیم
معرف المضافة: آخوند خراسانی، محمدکاظم بن حسین، 1255 - 1329ق . کفایه الاصول. شرح
تصنيف الكونجرس: BP159/8/آ3ک 70212 1300ی الف
تصنيف ديوي: 297/312
رقم الببليوغرافيا الوطنية: 2954810
تتمة المقصد السابع
تتمة فصل فى اصل البراءة
اشارة
بقي أمور مهمة لا بأس بالاشارة اليها: الاول: إنه إنما تجري أصالة البراءة شرعا و عقلا فيما لم يكن هناك أصل موضوعي مطلقا و لو كان موافقا لها، فإنه معه لا مجال لها أصلا، لوروده عليها كما يأتي تحقيقه (1)
______________________________
تنبيهات البراءة:
الاول اشتراط جريان البراءة بعدم وجود اصل موضوعي
اشارة
(1) لا يخفى ان الاصل تارة يكون حكميا لا غير من دون الشك في الموضوع، كما لو شك- مثلا- في حرمة شي ء و اباحته من ناحية نسخ الحكم الثابت له أو لا فيجري الاصل الحكمي و هو الاستصحاب للحكم الاولي سواء كان حرمة او حلية، و لا مجرى معه للبراءة، و هل تقدم الاستصحاب الحكمي على اصل البراءة لانه حاكم عليه او لوروده عليه او لغير ذلك ككونه توقيفا؟ ... يأتي بيانه ان شاء اللّه تعالى في مسألة تعارض الاصول.
و اخرى: يكون الاصل الجاري موضوعيا كما لو شك في حرمة شي ء و حليته من ناحية الشك فيما هو الموضوع لهما كالخمرية و الخليّة، و كان معلوم الحالة السابقة بان كان متيقن الخمرية أو الخليّة سابقا، و مع جريان الاصل في الموضوع لا مجال لجريان الاصل في نفس الحكم، بل الحكم يترتب على الموضوع الذي يجري فيه لاستصحاب، لوضوح ان نسبة الموضوع الى حكمه نسبة السبب الى مسببه، و الاصل في السبب اما حاكم على الاصل في المسبب او وارد عليه، بل حتى لو قلنا بعدم تقدّم الاصل السببي على المسببي لا بد من تقديم الاصل الموضوعي، لان الحكم بالنسبة اليه نسبة العارض الى معروضه، و الغاية من جريان الاصل في المعروض لحوق عارضة به، و الّا يسقط الاصل في الموضوعات من رأس، و ان لم يكن هناك اصل جار في الحكم لان البناء على تحقق الموضوع تعبدا ان لم يكن بلحاظ ثبوت حكمة و ترتبه عليه لا وجه لجريانه، لوضوح لغوية التعبد بالموضوع حيث لا يلحقه الحكم و سيأتي ايضا بيانه في مبحث الاستصحاب ان شاء اللّه تعالى، و يظهر من المصنف انه يرى وروده عليه.
ص: 1