- اشارة
- [تتمة المكاسب المحرمة]
- [تتمة النوع الرابع]
- [المسألة] السابعة عشر القيافة حرام
- [المسألة] الثامنة عشر
- [المسألة] التاسعة عشر الكهانة حرام،
- [المسألة] العشرون اللّهو حرام
- [المسألة] الحادية و العشرون مدح من لا يستحق المدح، أو يستحق الذم.
- [المسألة] الثانية و العشرون معونة الظالمين في ظلمهم
- [المسألة] الثالثة و العشرون النَّجش
- [المسألة] الرابعة و العشرون النميمة
- [المسألة] الخامسة و العشرون النوح بالباطل،
- المسألة السادسة و العشرون الولاية من قبل الجائر
- اشارة
- ثم إنّه يسوّغ الولاية المذكورة أمران:
- و ينبغي التنبيه على أُمور:
- الأوّل أنّه كما يباح بالإكراه نفس الولاية المحرّمة، كذلك يباح به ما يلزمها من المحرّمات الأُخر
- الثاني أنّ الإكراه يتحقّق بالتوعّد بالضرر على ترك المكرَه عليه،
- الثالث [هل يعتبر العجز عن التفصي من المكره عليه؟]
- الرابع أنّ قبول الولاية مع الضرر المالي الذي لا يضرّ بالحال رخصة، لا عزيمة،
- الخامس لا يباح بالإكراه قتل المؤمن و لو توعّد على تركه بالقتل إجماعاً،
- خاتمة في ما ينبغي للوالي العمل به في نفسه و في رعيّته
- المسألة السابعة و العشرون هجاء المؤمن
- المسألة الثامنة و العشرون الهُجر
- النوع الخامس ممّا يحرم التكسّب به
- اشارة
- [حرمة التكسب بالواجبات]
- اشارة
- [القربة في العبادات المستأجرة]
- [الإشكال على أخذ الأجرة على الصناعات التي يتوقف عليها النظام]
- اشارة
- و قد تُفُصّي منه «1» بوجوه«2»:
- أحدها الالتزام بخروج ذلك
- الثاني الالتزام بجواز «3» أخذ الأُجرة على الواجبات إذا لم تكن تعبّدية،
- الثالث ما عن المحقق الثاني من اختصاص جواز الأخذ بصورة قيام من به الكفاية،
- الرابع ما في مفتاح الكرامة من أنّ المنع مختصّ بالواجبات الكفائية المقصودة لذاتها،
- الخامس أنّ المنع عن أخذ الأُجرة على الصناعات الواجبة لإقامة النظام يوجب اختلال النظام؛
- السادس أنّ الوجوب في هذه الأُمور مشروط بالعوض.
- السابع أنّ وجوب الصناعات المذكورة لم يثبت من حيث ذاتها،
- و أمّا باذل المال للمضطر
- و أمّا رجوع الامّ المرضعة بعوض إرضاع اللّبإ مع وجوبه عليها
- و من هذا الباب أخذ الطبيب الأُجرة على حضوره عند المريض إذا تعيّن عليه علاجه؛
- [عدم جواز الأخذ في الكفائي لو علم كونه حقا للغير]
- و أمّا المكروه و المباح
- و أمّا المستحبّ
- [عدم جواز إتيان ما وجب بالإجارة عن نفسه]
- [أخذ الأجرة على الأذان]
- [أخذ الأجرة على الإمامة]
- ثمّ إنّ من الواجبات التي يحرم أخذ الأُجرة عليها «1» عند المشهور تحمّل الشهادة،
- [حكم الارتزاق من بيت المال]
- خاتمة تشتمل على مسائل
- الأُولى صرّح جماعة كما عن النهاية «1» و السرائر «2» و التذكرة «3» و الدروس «4» و جامع المقاصد «5» بحرمة بيع المصحف.
- [المسألة] الثانية جوائز السلطان و عمّاله،
- [المسألة] الثالثة ما يأخذه السلطان المستحلّ لأخذ الخراج و المقاسمة من الأراضي باسمهما و من الأنعام باسم الزكاة،
- اشارة
- و ينبغي «1» التنبيه على أُمور:
- الأوّل إنّ ظاهر عبارات الأكثر، بل الكلّ: أنّ الحكم مختصّ بما يأخذه السلطان،
- الثاني هل يختصّ حكم الخراج من حيث الخروج عن قاعدة كونه مالًا مغصوباً محرّماً بمن ينتقل إليه،
- الثالث أنّ ظاهر الأخبار «1» و إطلاق الأصحاب: حِلّ الخراج و المقاسمة المأخوذين من الأراضي التي يعتقد الجائر كونها خراجيّة
- الرابع ظاهر الأخبار و منصرف كلمات الأصحاب: الاختصاص بالسلطان المدّعى للرئاسة العامّة و عمّاله،
- الخامس الظاهر أنّه لا يعتبر في حِلّ الخراج المأخوذ أن يكون المأخوذ منه ممّن يعتقد استحقاق الآخذ للأخذ،
- السادس ليس للخراج قدر معيّن،
- السابع ظاهر إطلاق الأصحاب: أنّه لا يشترط في مَن يصل إليه الخراج أو الزكاة من السلطان على وجه الهديّة،
- الثامن أنّ كون الأرض خراجية «1»، بحيث يتعلّق بما يؤخذ منها ما تقدّم من أحكام الخراج و المقاسمة، يتوقّف على أُمور ثلاثة:
- [تتمة النوع الرابع]
المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصاري قدس سره في بيان مدلولها المجلد 2
اشارة
سرشناسه : انصاري، محمدحسين
عنوان و نام پديدآور : المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصاري قدس سره في بيان مدلولها/ محمدحسين الانصاري
مشخصات نشر : قم الموتر العالمي بمناسبه الذكري المئويه الثانيه لميلاد الشيخ الاعظم الانصاري، الامانه العامه.
تهران: سازمان تبليغات اسلامي، 1373.
مشخصات ظاهري : ص 19
يادداشت : كتابنامه: ص. 19
موضوع : انصاري، مرتضي بن محمدامين، 1281 - 1214ق. -- كنگره ها
موضوع : اصول فقه شيعه
شناسه افزوده : كنگره جهاني بزرگداشت دويستمين سالگرد تولد شيخ انصاري. دبيرخانه
شناسه افزوده : سازمان تبليغات اسلامي
رده بندي كنگره : BP153/5 /الف8 الف82 1373
رده بندي ديويي : 297/3924
شماره كتابشناسي ملي : م 74-7954
[تتمة المكاسب المحرمة]
[تتمة النوع الرابع]
[المسألة] السابعة عشر القيافة حرام
في الجملة، نسبه في الحدائق إلى الأصحاب «1»، و في الكفاية: لا أعرف خلافاً «2»، و عن المنتهي: الإجماع «3».
و القائف كما عن الصحاح و القاموس و المصباح-: هو الذي يعرف الآثار «4».
و عن النهاية و مجمع البحرين زيادة: أنّه يعرف شَبَه الرجل بأخيه و أبيه «5».
و في جامع المقاصد و المسالك كما عن إيضاح النافع و الميسيّة-
______________________________
(1) الحدائق 18: 182.
(2) الكفاية: 87.
(3) المنتهي 2: 1014، و فيه: نفي الخلاف. و حكى الإجماع عنه المحقّق الأردبيلي في مجمع الفائدة 8: 80.
(4) الصحاح 4: 1419، مادة: «قوف»، القاموس المحيط 3: 188، مادة: «قوف»، و لم نقف في المصباح على التعبير المذكور، انظر المصباح المنير: 519.
(5) النهاية، لابن الأثير 4: 121، مجمع البحرين 5: 110، و العبارة للأوّل.
كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري، ط - الحديثة)، ج 2، ص: 8
أنّها إلحاق الناس بعضهم ببعض «1». و قيّد في الدروس و جامع المقاصد كما عن «2» التنقيح حرمتها بما إذا ترتب عليها محرّم «3»، و الظاهر أنّه مراد الكلّ، و إلّا فمجرّد حصول الاعتقاد العلمي أو الظنّي بنسب شخص