- اشارة
- [تتمة كتاب البيع]
- اشارة
- القول في شرائط العوضين
- اشارة
- [مسألة] [من شروط العوضين: المالية] «1»
- اشارة
- [أقسام الأرضين و أحكامها]
- اشارة
- فالأقسام أربعة لا خامس لها:
- [رجوع إلى أحكام القسم الثالث]
- [الأراضي المفتوحة عنوة ملك للمسلمين]
- اشارة
- و النصوصُ به مستفيضة:
- و ظاهره «2» كما ترى عدم جواز بيعها
- [ثبوت حق الأولوية فيها للمشتري]
- ظاهر عبارة المبسوط إطلاق المنع عن التصرّف فيها،
- [كلام الشهيد في الدروس]
- [ظهور كلام الشهيد الثاني في جواز البيع تبعا للآثار]
- ربما يظهر من عبارة الشيخ في التهذيب جواز البيع و الشراء في نفس الرقبة،
- [المتيقن ثبوت حق الاختصاص للمتصرف لا الملك]
- في زمان الحضور و التمكّن من الاستئذان، فلا ينبغي الإشكال في توقّف التصرّف على إذن الإمام عليه السلام؛
- و أمّا في زمان الغيبة،
- [حكم ما ينفصل من المفتوح عنوة]
- [مسألة [من شروط العوضين: كونه طِلْقاً]
- اشارة
- و المراد ب «الطلْق» تمام السلطنة على الملك
- [الحقوق المانعة عن تصرف المالك في ملكه]
- مسألة لا يجوز بيع الوقف إجماعاً محقّقاً في الجملة و محكيّاً
- اشارة
- [صورة وقف أمير المؤمنين عليه السلام]
- أنّ المانع عن بيع الوقف أُمور ثلاثة:
- [هل الوقف يبطل بنفس البيع أو بجوازه]
- [كلام صاحب الجواهر و كاشف الغطاء في أن الوقف يبطل بمجرد جواز البيع و المناقشة فيما أفاد صاحب الجواهر و كاشف الغطاء]
- [الأقوال في الخروج عن عموم منع بيع الوقف] «1»
- اشارة
- فاعلم أنّ لأصحابنا في الخروج عن عموم المنع في الجملة أقوالًا:
- و كيف كان، فالمناسب أوّلًا نقل عبائر هؤلاء،
- اشارة
- قال المفيد في المقنعة:
- [كلام السيد المرتضى قدس سره]
- [كلام الشيخ الطوسي في المبسوط]
- و قال سلّار فيما حكي عنه-:
- و قال [ابن زهرة قدس سره] في الغنية على ما حكي عنه-:
- و قال [ابن حمزة قدس سره] في الوسيلة:
- و قال الراوندي في فقه القرآن على ما حكي عنه-:
- [كلمات ابن سعيد في الجامع و النزهة]
- و قال [المحقق قدس سره] في الشرائع:
- [كلام العلامة في التحرير و الإرشاد و التذكرة]
- [كلمات الشهيد في غاية المراد و الدروس و اللمعة]
- [كلام الصيمري]
- [كلام الفاضل المقداد قدس سره]
- [كلام الفاضل القطيفي]
- [كلام المحقق الثاني]
- [كلام الشهيد الثاني]
- فيقع الكلام تارة في الوقف المؤبّد، و أُخرى في المنقطع.
- [الوقف المؤبّد]
- اشارة
- إنّ الوقف على قسمين:
- و الظاهر أنّ محلّ الكلام في بيع الوقف إنّما هو القسم الأوّل،
- [صور جواز بيع الوقف]
- اشارة
- فاعلم أنّ الكلام في جواز بيع الوقف يقع في صور:
- الاولى: أن يخرب الوقف بحيث لا يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه،
- الصورة الثانية: أن يخرب بحيث يسقط عن الانتفاع المعتدّ به،
- الصورة الثالثة: أن يخرب بحيث يقلّ منفعته،
- الصورة الرابعة: أن يكون بيع الوقف أنفع و أعود للموقوف عليه.
- الصورة الخامسة: أن يلحق الموقوفَ عليهم ضرورةٌ شديدة.
- الصورة السادسة: أن يشترط الواقف بيعه عند الحاجة،
- الصورة السابعة: أن يؤدّي بقاؤه إلى خرابه علماً أو ظنّاً،
- الصورة الثامنة: أن يقع بين الموقوف عليهم اختلافٌ لا يؤمن معه تلف المال
- الصورة التاسعة: أن يؤدّي الاختلاف بينهم «1» إلى ضررٍ عظيم من غير تقييدٍ بتلف المال،
- الصورة العاشرة: أن يلزم فسادٌ يستباح منه الأنفس.
- [الوقف المنقطع]
- [الوقف المؤبّد]
- مسألة و من أسباب خروج الملك عن كونه طِلْقاً: صيرورة المملوكة أُمّ ولدٍ لسيّدها،
- اشارة
- و في حكم البيع كلّ تصرّفٍ ناقلٍ للملك الغير المستعقب بالعتق، أو مستلزمٍ للنقل كالرهن،
- بقي الكلام في معنى «أُمّ الولد»،
- و أمّا المواضع القابلة للاستثناء
- اشارة
- [موارد القسم الأول أي تعلق حق للغير بها]
- فمن موارد القسم الأوّل: ما إذا كان على مولاها دَيْنٌ و لم يكن له ما يؤدّي هذا الدين.
- و منها «2»: تعلّق كفن مولاها بها
- و منها «3»: ما إذا جنت على غير مولاها في حياته،
- و منها «6»: ما إذا جنت على مولاها بما يوجب صحّة استرقاقها لو كان المجنيّ عليه غير المولى،
- و منها «3»: ما إذا جنى حرّ عليها بما فيه ديتها،
- و منها «1»: ما إذا لحقت بدار الحرب ثمّ استرقّت،
- و منها «6»: ما إذا خرج مولاها عن الذمّة
- و منها «1»: ما إذا كان مولاها ذمّيا و قتل مسلماً،
- و أمّا القسم الثاني «2»: و هو ما إذا عرض لها حقّ لنفسها أولى بالمراعاة من حقّ الاستيلاد،
- [موارد القسم الثالث أي تعلق حق سابق على الاستيلاد]
- و من «5» القسم الثالث «6» و هو ما يكون الجواز لحقٍّ سابق على الاستيلاد ما «7» إذا كان علوقها بعد الرهن،
- و منها «13»: ما إذا كان علوقها بعد إفلاس المولى و الحَجر عليه،
- و منها «7»: ما إذا كان علوقها بعد جنايتها،
- و منها «1»: ما إذا كان علوقها في زمان خيار بائعها،
- و منها «1»: ما إذا كان علوقها بعد اشتراط أداء مال الضمان منها،
- و منها «4»: ما إذا كان علوقها بعد نذر جَعلها صدقةً إذا كان النذر مشروطاً بشرط لم يحصل قبل الوطء ثمّ حصل بعده،
- و منها «3»: ما إذا كان علوقها من مكاتَب مشروط ثمّ فُسخت كتابته،
- و القسم الرابع «5»: و هو ما كان «6» إبقاؤها في ملك المولى غير معرّضٍ لها للعتق؛
- مسألة و من أسباب خروج الملك عن كونه طِلْقاً: كونه مرهوناً.
- اشارة
- و إنّما الكلام في أنّ بيع الراهن هل يقع باطلًا من أصله؟ أو يقع موقوفاً على الإجازة،
- ثمّ إنّ الكلام في كون الإجازة من المرتهن كاشفةً أو ناقلةً، هو الكلام في مسألة الفضولي،
- [هل تنفع الإجازة بعد الرد أم لا]
- [فك الرهن بعد البيع بمنزلة الإجازة]
- و الفرق بين الإجازة و الفكّ:
- [هل سقوط حق الرهانة كاشف أو ناقل]
- [ظاهر كل من قال بلزوم العقد هو الكشف]
- مسألة إذا جنى العبد عمداً بما يوجب قتله أو استرقاق كلِّه أو بعضه،
- مسألة إذا جنى العبد خطأً صحّ بيعه على المشهور،
- مسألة الثالث من شروط العوضين: القدرة على التسليم
- اشارة
- [معنى الغرر لغة]
- [الاستدلال الفريقين بالنبوي المذكور على شرطية القدرة]
- ثمّ إنّه ربما يستدلّ على هذا الشرط بوجوه أُخر:
- [هل القدرة شرط أو العجز مانع]
- [العبرة بالقدرة في زمان الاستحقاق]
- [القدرة على التسليم شرط بالتبع و المقصد الأصلي هو التسلم]
- ثمّ إنّ الشرط هي القدرة المعلومة للمتبايعين؛
- [هل العبرة بقدرة الموكل أو الوكيل]
- مسألة لا يجوز بيع الآبق منفرداً
- مسألة يجوز بيع الآبق مع الضميمة في الجملة
- مسألة [من شروط العوضين: العلم بقدر الثمن] «1»
- مسألة [من شروط العوضين: العلم بقدر المثمن]
- مسألة [التقدير بغير ما يتعارف التقدير به]
- مسألة لو أخبر البائع بمقدار المبيع جاز الاعتماد عليه على المشهور،
- مسألة [هل يجوز بيع الثوب و الأراضي مع المشاهدة]
- مسألة بيع بعضٍ من جملةٍ متساوية الأجزاء
- مسألة
- مسألة إذا شاهد عيناً في زمان سابق على العقد عليها،
- مسألة لا بدّ من اختبار الطعم و اللون و الرائحة فيما يختلف قيمته باختلاف ذلك،
- مسألة يجوز ابتياع ما يفسده الاختبار من دون اختبار
- مسألة المشهور من غير خلاف يذكر جواز بيع المسك في فأره.
- مسألة لا فرق في عدم جواز بيع المجهول بين ضمّ معلومٍ إليه و عدمه؛
- مسألة يجوز أن يُندر لظرفٍ ما يوزن مع ظرفه مقدارٌ يحتمل الزيادة و النقيصة
- مسألة يجوز بيع المظروف مع ظرفه الموزون معه و إن لم يعلم إلّا بوزن المجموع،
- [تنبيهات البيع]
- مسألة المعروف بين الأصحاب تبعاً لظاهر تعبير الشيخ بلفظ «ينبغي» «1»-: استحباب التفقّه في مسائل الحلال و الحرام المتعلّقة بالتجارات،
- مسألة [حكم تلقي الركبان تكليفا]
- مسألة يحرم النجش
- مسألة إذا دفع إنسان إلى غيره مالًا ليصرفه في قَبيلٍ يكون المدفوع إليه منهم،
- مسألة احتكار الطعام
- خاتمة و من أهمّ آداب التجارة الإجمال في الطلب و الاقتصاد فيه،
المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصاري قدس سره في بيان مدلولها المجلد 4
اشارة
سرشناسه : انصاري، محمدحسين
عنوان و نام پديدآور : المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصاري قدس سره في بيان مدلولها/ محمدحسين الانصاري
مشخصات نشر : قم الموتر العالمي بمناسبه الذكري المئويه الثانيه لميلاد الشيخ الاعظم الانصاري، الامانه العامه.
تهران: سازمان تبليغات اسلامي، 1373.
مشخصات ظاهري : ص 19
يادداشت : كتابنامه: ص. 19
موضوع : انصاري، مرتضي بن محمدامين، 1281 - 1214ق. -- كنگره ها
موضوع : اصول فقه شيعه
شناسه افزوده : كنگره جهاني بزرگداشت دويستمين سالگرد تولد شيخ انصاري. دبيرخانه
شناسه افزوده : سازمان تبليغات اسلامي
رده بندي كنگره : BP153/5 /الف8 الف82 1373
رده بندي ديويي : 297/3924
شماره كتابشناسي ملي : م 74-7954
[تتمة كتاب البيع]
اشارة
قم ص. ب 3654 37185 ت: 744810 الكتاب: كتاب المكاسب/ ج 4 المؤلف: الشيخ الأعظم الشيخ مرتضى الأنصاري قدّس سرّه تحقيق: مجمع الفكر الإسلامي/ لجنة تحقيق التراث الطبعة: الاولىٰ/ شعبان المعظّم 1419 ه. ق صفّ الحروف: مجمع الفكر الإسلامي الليتوغراف: نگارش قم المطبعة: مؤسّسة الهادي قم الكمية المطبوعة: 3000 نسخة جميع الحقوق محفوظة للأمانة العامة للمؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري قدّس سرّه
كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري، ط - الحديثة)، ج 4، ص: 7
القول في شرائط العوضين
اشارة
كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري، ط - الحديثة)، ج 4، ص: 9
[مسألة] [من شروط العوضين: المالية] «1»
اشارة
يشترط في كلٍّ منهما كونه متموَّلًا؛ لأنّ البيع لغةً-: مبادلة مالٍ بمال «2»، و قد احترزوا بهذا الشرط عمّا لا ينتفع به منفعة مقصودة للعقلاء، محلَّلة في الشرع؛ لأنّ الأوّل ليس بمالٍ عرفاً كالخنافس و الديدان؛ فإنّه يصحّ عرفاً سلب المصرف لها و نفي الفائدة عنها، و الثاني ليس بمالٍ شرعاً كالخمر و الخنزير.
ثمّ قسّموا عدم الانتفاع إلى ما يستند إلى خسّة الشي ء كالحشرات، و إلى ما يستند إلى قلّته كحبّة حنطة، و ذكروا: أنّه ليس مالًا و إن كان يصدق عليه الملك «3»؛ و لذا يحرم غصبه إجماعاً، و عن
______________________________
(1) العنوان منّا.
(2) المصباح المنير: 69، ذيل مادّة «بيع».
(3) ذكر ذلك المحقّق الثاني في جامع المقاصد 4: 90، و السيّد العاملي في مفتاح الكرامة 4: 220.
كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري، ط - الحديثة)، ج 4، ص: 10
التذكرة: أنّه لو تلف لم يُضمن أصلًا «1»، و اعترضه غير واحد ممّن تأخّر عنه «2» بوجوب ردّ المثل.
و الأولى أن يقال: إنّ ما تحقّق أنّه ليس بمال عرفاً، فلا إشكال و لا خلاف في عدم جواز وقوعه أحدَ العوضين؛ إذ لا بيع إلّا في ملك. و ما لم يتحقّق فيه ذلك: فإن كان أكل المال في مقابله أكلًا بالباطل عرفاً، فالظاهر فساد المقابلة. و ما لم يتحقّق فيه ذلك: فإن ثبت دليل من نصّ أو إجماع على عدم جواز بيعه فهو، و إلّا فلا يخفى وجوب الرجوع إلى عموماتِ صحّة البيع و التجارة، و خصوص قوله عليه السلام في المرويّ عن تحف العقول: «و كلّ شي ءٍ يكون لهم فيه الصلاح من جهةٍ من الجهات، فكلّ ذلك حلال