"
next
Read Book المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصاري قدس سره في بيان مدلولها جلد 4
Book Index
Book Information


Favoured:
0

Download Book


Visit Home Page Book

المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصاري قدس سره في بيان مدلولها المجلد 4

اشارة

سرشناسه : انصاري، محمدحسين

عنوان و نام پديدآور : المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصاري قدس سره في بيان مدلولها/ محمدحسين الانصاري

مشخصات نشر : قم الموتر العالمي بمناسبه الذكري المئويه الثانيه لميلاد الشيخ الاعظم الانصاري، الامانه العامه.

تهران: سازمان تبليغات اسلامي، 1373.

مشخصات ظاهري : ص 19

يادداشت : كتابنامه: ص. 19

موضوع : انصاري، مرتضي بن محمدامين، 1281 - 1214ق. -- كنگره ها

موضوع : اصول فقه شيعه

شناسه افزوده : كنگره جهاني بزرگداشت دويستمين سالگرد تولد شيخ انصاري. دبيرخانه

شناسه افزوده : سازمان تبليغات اسلامي

رده بندي كنگره : BP153/5 /الف8 الف82 1373

رده بندي ديويي : 297/3924

شماره كتابشناسي ملي : م 74-7954

[تتمة كتاب البيع]

اشارة

قم ص. ب 3654 37185 ت: 744810 الكتاب: كتاب المكاسب/ ج 4 المؤلف: الشيخ الأعظم الشيخ مرتضى الأنصاري قدّس سرّه تحقيق: مجمع الفكر الإسلامي/ لجنة تحقيق التراث الطبعة: الاولىٰ/ شعبان المعظّم 1419 ه. ق صفّ الحروف: مجمع الفكر الإسلامي الليتوغراف: نگارش قم المطبعة: مؤسّسة الهادي قم الكمية المطبوعة: 3000 نسخة جميع الحقوق محفوظة للأمانة العامة للمؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري قدّس سرّه

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري، ط - الحديثة)، ج 4، ص: 7

القول في شرائط العوضين

اشارة

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري، ط - الحديثة)، ج 4، ص: 9

[مسألة] [من شروط العوضين: المالية] «1»

اشارة

يشترط في كلٍّ منهما كونه متموَّلًا؛ لأنّ البيع لغةً-: مبادلة مالٍ بمال «2»، و قد احترزوا بهذا الشرط عمّا لا ينتفع به منفعة مقصودة للعقلاء، محلَّلة في الشرع؛ لأنّ الأوّل ليس بمالٍ عرفاً كالخنافس و الديدان؛ فإنّه يصحّ عرفاً سلب المصرف لها و نفي الفائدة عنها، و الثاني ليس بمالٍ شرعاً كالخمر و الخنزير.

ثمّ قسّموا عدم الانتفاع إلى ما يستند إلى خسّة الشي ء كالحشرات، و إلى ما يستند إلى قلّته كحبّة حنطة، و ذكروا: أنّه ليس مالًا و إن كان يصدق عليه الملك «3»؛ و لذا يحرم غصبه إجماعاً، و عن

______________________________

(1) العنوان منّا.

(2) المصباح المنير: 69، ذيل مادّة «بيع».

(3) ذكر ذلك المحقّق الثاني في جامع المقاصد 4: 90، و السيّد العاملي في مفتاح الكرامة 4: 220.

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري، ط - الحديثة)، ج 4، ص: 10

التذكرة: أنّه لو تلف لم يُضمن أصلًا «1»، و اعترضه غير واحد ممّن تأخّر عنه «2» بوجوب ردّ المثل.

و الأولى أن يقال: إنّ ما تحقّق أنّه ليس بمال عرفاً، فلا إشكال و لا خلاف في عدم جواز وقوعه أحدَ العوضين؛ إذ لا بيع إلّا في ملك. و ما لم يتحقّق فيه ذلك: فإن كان أكل المال في مقابله أكلًا بالباطل عرفاً، فالظاهر فساد المقابلة. و ما لم يتحقّق فيه ذلك: فإن ثبت دليل من نصّ أو إجماع على عدم جواز بيعه فهو، و إلّا فلا يخفى وجوب الرجوع إلى عموماتِ صحّة البيع و التجارة، و خصوص قوله عليه السلام في المرويّ عن تحف العقول: «و كلّ شي ءٍ يكون لهم فيه الصلاح من جهةٍ من الجهات، فكلّ ذلك حلال

1 to 280