"
next
Read Book المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصاري قدس سره في بيان مدلولها جلد 6
Book Index
Book Information


Favoured:
0

Download Book


Visit Home Page Book

المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصاري قدس سره في بيان مدلولها المجلد 6

اشارة

سرشناسه : انصاري، محمدحسين

عنوان و نام پديدآور : المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصاري قدس سره في بيان مدلولها/ محمدحسين الانصاري

مشخصات نشر : قم الموتر العالمي بمناسبه الذكري المئويه الثانيه لميلاد الشيخ الاعظم الانصاري، الامانه العامه.

تهران: سازمان تبليغات اسلامي، 1373.

مشخصات ظاهري : ص 19

يادداشت : كتابنامه: ص. 19

موضوع : انصاري، مرتضي بن محمدامين، 1281 - 1214ق. -- كنگره ها

موضوع : اصول فقه شيعه

شناسه افزوده : كنگره جهاني بزرگداشت دويستمين سالگرد تولد شيخ انصاري. دبيرخانه

شناسه افزوده : سازمان تبليغات اسلامي

رده بندي كنگره : BP153/5 /الف8 الف82 1373

رده بندي ديويي : 297/3924

شماره كتابشناسي ملي : م 74-7954

[تتمة القول في الخيار]

[تتمة القول في أقسام الخيار]

[تتمة القول في خيار العيب]

اشارة

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

الحمد للّٰه ربّ العالمين، و الصلاة و السلام على محمّدٍ و آله الطاهرين، و لعنة اللّٰه على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين «1».

______________________________

(1) وردت الخطبة في «ق»، و لم ترد في سائر النسخ.

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري، ط - الحديثة)، ج 6، ص: 9

في الشروط التي يقع عليها العقد و شروط صحّتها و ما يترتّب على صحيحها و فاسدها
اشارة

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري، ط - الحديثة)، ج 6، ص: 11

في الشروط «1» التي يقع عليها العقد و شروط صحّتها و ما يترتّب على صحيحها و فاسدها

الشرط يطلق في العرف على معنيين:
أحدهما: المعنى الحدثي،

و هو بهذا المعنى مصدر «شَرَطَ»، فهو شارطٌ للأمر الفلاني، و ذلك الأمر مشروطٌ، و فلانٌ مشروط له أو عليه.

و في القاموس: «أنّه إلزام الشي ء و التزامه في البيع و غيره» «2» و ظاهره كون استعماله في الإلزام الابتدائي مجازاً أو غير صحيح.

لكن لا إشكال في صحّته، لوقوعه في الأخبار كثيراً، مثل:

قوله صلّى اللّٰه عليه و آله و سلم في حكاية بيع بريرة: إنّ «قضاء اللّٰه أحقّ، و شرطه أوثق، و الولاء لمن أعتق» «3».

و قول أمير المؤمنين صلوات اللّٰه عليه في الردّ على مشترط عدم التزوّج

______________________________

(1) في «ش»: «القول في الشروط».

(2) القاموس المحيط 2: 368، مادّة «شرط».

(3) السنن الكبرى للبيهقي 10: 295، و كنز العمّال 10: 322، الحديث 29615، و أورد بعضه في الوسائل 16: 40، الباب 37 من أبواب كتاب العتق، الحديث 1 و 2.

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري، ط - الحديثة)، ج 6، ص: 12

بامرأةٍ أُخرى في النكاح: إنّ «شرط اللّٰه قبل شرطكم» «1».

و قوله: «ما الشرط في الحيوان؟ قال: ثلاثة أيّامٍ للمشتري. قلت: و في غيره؟ قال: هما بالخيار حتّى يفترقا» «2».

و قد أُطلق على النذر أو العهد أو الوعد في بعض أخبار الشرط في النكاح «3». و [قد اعترف «4»] في الحدائق: بأنّ إطلاق الشرط على البيع كثيرٌ في الأخبار «5».

و أمّا دعوى كونه مجازاً، فيدفعها مضافاً إلى أولويّة الاشتراك المعنوي، و إلى أنّ المتبادر من قوله: «شَرَطَ على نفسه كذا» ليس إلّا مجرّد الإلزام «6» استدلالُ الإمام عليه السلام بالنبويّ: «المؤمنون عند

1 to 232