- اشارة
- [تتمة القول في الخيار]
- [تتمة القول في أقسام الخيار]
- [تتمة القول في خيار العيب]
- اشارة
- في الشروط التي يقع عليها العقد و شروط صحّتها و ما يترتّب على صحيحها و فاسدها
- اشارة
- الشرط يطلق في العرف على معنيين:
- و أمّا استعماله في ألسنة النحاة على الجملة الواقعة عقيب أدوات الشرط
- [مسألة] «1» في شروط صحّة الشرط
- اشارة
- أحدها: أن يكون داخلًا تحت قدرة المكلّف،
- الثاني: أن يكون الشرط سائغاً في نفسه،
- الثالث: أن يكون ممّا فيه غرضٌ معتدٌّ به عند العقلاء نوعاً، أو بالنظر إلى خصوص المشروط له،
- الرابع: أن لا يكون مخالفاً للكتاب و السنّة،
- الشرط الخامس: أن لا يكون منافياً لمقتضى العقد،
- الشرط السادس: أن لا يكون الشرط مجهولًا جهالةً توجب الغرر في البيع؛
- الشرط السابع: أن لا يكون مستلزماً لمحال،
- الشرط الثامن: أن يلتزم به في متن العقد،
- و قد يتوهّم هنا شرطٌ تاسع،
- مسألة في حكم الشرط الصحيح
- اشارة
- و الكلام فيه يقع في مسائل:
- اشارة
- الاولى في وجوب الوفاء من حيث التكليف الشرعي
- الثانية «1» في أنّه لو قلنا بوجوب الوفاء «2» من حيث التكليف الشرعي، فهل يجبر عليه لو امتنع؟
- الثالثة في أنّه هل للمشروط له الفسخ مع التمكّن من الإجبار فيكون مخيّراً بينهما، أم لا يجوز له الفسخ إلّا مع تعذّر الإجبار؟
- الرابعة لو تعذّر الشرط فليس للمشتري «1» إلّا الخيار، لعدم دليلٍ على الأرش،
- الخامسة لو تعذّر الشرط و قد خرج العين عن سلطنة المشروط عليه بتلفٍ أو بنقلٍ أو رهنٍ أو استيلادٍ،
- السادسة للمشروط له إسقاط شرطه إذا كان ممّا يقبل الإسقاط،
- السابعة قد عرفت أنّ الشرط من حيث هو شرطٌ لا يقسّط عليه الثمن عند انكشاف التخلّف على المشهور؛
- [مسألة] «1» في حكم الشرط الفاسد
- [تتمة القول في خيار العيب]
- في أحكام الخيار «1»
- [في أن الخيار موروث و الاستدلال عليه]
- مسألة في كيفيّة استحقاق كلٍّ من الورثة للخيار
- مسألة لو كان الخيار لأجنبيٍّ و مات،
- مسألة و من أحكام الخيار سقوطه بالتصرّف بعد العلم بالخيار.
- مسألة هل الفسخ يحصل بنفس التصرّف أو يحصل قبله متّصلًا به؟
- مسألة من أحكام الخيار عدم جواز تصرّف غير ذي الخيار تصرّفاً يمنع من استرداد العين عند الفسخ
- مسألة المشهور أنّ المبيع يُملك بالعقد، و أثر الخيار تزلزل الملك بسبب القدرة على رفع سببه،
- مسألة و من أحكام الخيار، كون المبيع في ضمان من ليس له الخيار في الجملة،
- مسألة و من أحكام الخيار ما ذكره في التذكرة، فقال: لا يجب على البائع تسليم المبيع و لا على المشتري تسليم الثمن في زمان الخيار،
- مسألة قال في القواعد: «لا يسقط «1» الخيار بتلف العين»
- مسألة لو فسخ ذو الخيار فالعين في يده مضمونةٌ
- [أقسام البيع باعتبار تأخير و تقديم أحد العوضين]
- [تتمة القول في أقسام الخيار]
- القول في النقد و النسية
- اشارة
- مسألة إطلاق العقد يقتضي النقد،
- مسألة يجوز اشتراط تأجيل الثمن مدّةً معيّنةً غير محتملةٍ مفهوماً و لا مصداقاً للزيادة و النقصان الغير المسامح فيهما،
- مسألة لو باع بثمنٍ حالّا و بأزيد منه مؤجّلًا،
- مسألة لا يجب على المشتري دفع الثمن المؤجّل قبل حلول الأجل
- مسألة إذا كان الثمن بل كلُّ دينٍ حالّا أو حَلّ، وجب على مالكه قبوله عند دفعه إليه
- مسألة لا خلاف على الظاهر من الحدائق «1» المصرّح به في غيره «2» في عدم جواز تأجيل الثمن الحالّ، بل مطلق الدين، بأزيد منه؛
- مسألة إذا ابتاع عيناً شخصيّةً بثمنٍ مؤجّلٍ جاز بيعه من بائعه و غيره قبل حلول الأجل و بعده بجنس الثمن و غيره،
- القول في القبض
- اشارة
- [القبض لغة]
- و النظر في ماهيّته، و وجوبه، و أحكامه يقع في مسائل:
- مسألة اختلفوا في ماهيّة القبض في المنقول
- اشارة
- أحدها: أنّها التخلية أيضاً،
- الثاني: أنّه في المنقول: النقل،
- الثالث: ما في الدروس: من أنّه في الحيوان: نقله،
- الرابع: ما في الغنية و عن الخلاف و السرائر و اللمعة: أنّه التحويل و النقل«5».
- الخامس: ما في المبسوط: من أنّه إن كان مثل الجواهر و الدراهم و الدنانير و ما يتناول باليد فالقبض فيه هو التناول باليد،
- السادس: أنّه الاستقلال و الاستيلاء عليه باليد،
- السابع: ما في المختلف: من أنّه إن كان منقولًا فالقبض فيه النقل أو الأخذ باليد،
- الثامن: أنّه التخلية مطلقاً بالنسبة إلى انتقال الضمان إلى المشتري، دون النهي عن بيع ما لم يقبض.
- [رأي المؤلف في المسألة]
- [المناقشات في الأقوال المذكورة و بيان قول الأقوى]
- فروع«3»:
- القول في وجوب القبض
- الكلام في أحكام القبض و هي التي تلحقه بعد تحقّقه.
- مسألة من أحكام القبض انتقال الضمان ممّن نقله إلى القابض،
- مسألة تلف الثمن المعيّن قبل القبض كتلف المبيع المعيّن في جميع ما ذكر،
- مسألة لو تلف بعض المبيع قبل قبضه،
- مسألة الأقوى من حيث الجمع بين الروايات حرمة بيع المكيل و الموزون قبل قبضه إلّا توليةً؛
- اشارة
- و ينبغي التنبيه على أُمور:
- الأوّل أنّ ظاهر جماعةٍ عدم لحوق الثمن بالمبيع في هذا الحكم، فيصحّ بيعه قبل قبضه.
- الثاني هل البيع كنايةٌ عن مطلق الاستبدال فلا يجوز جعله ثمناً و لا عوضاً في الصلح و لا اجرةً و لا وفاءً عمّا عليه، أم يختصّ بالبيع؟
- الثالث هل المراد من البيع المنهيّ إيقاع عقد البيع على ما لم يقبض، أو ما يعمّ تشخيص الكليّ المبيع به؟
- الرابع ذكر جماعة «5»: أنّه لو دفع إلى من له عليه طعامٌ دراهمَ و قال: «اشتر بها لنفسك طعاماً» لم يصحّ؛
- مسألة لو كان له طعامٌ على غيره فطالبه به في غير مكان حدوثه في ذمّته،
- مسألة اختلفوا في ماهيّة القبض في المنقول
المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصاري قدس سره في بيان مدلولها المجلد 6
اشارة
سرشناسه : انصاري، محمدحسين
عنوان و نام پديدآور : المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصاري قدس سره في بيان مدلولها/ محمدحسين الانصاري
مشخصات نشر : قم الموتر العالمي بمناسبه الذكري المئويه الثانيه لميلاد الشيخ الاعظم الانصاري، الامانه العامه.
تهران: سازمان تبليغات اسلامي، 1373.
مشخصات ظاهري : ص 19
يادداشت : كتابنامه: ص. 19
موضوع : انصاري، مرتضي بن محمدامين، 1281 - 1214ق. -- كنگره ها
موضوع : اصول فقه شيعه
شناسه افزوده : كنگره جهاني بزرگداشت دويستمين سالگرد تولد شيخ انصاري. دبيرخانه
شناسه افزوده : سازمان تبليغات اسلامي
رده بندي كنگره : BP153/5 /الف8 الف82 1373
رده بندي ديويي : 297/3924
شماره كتابشناسي ملي : م 74-7954
[تتمة القول في الخيار]
[تتمة القول في أقسام الخيار]
[تتمة القول في خيار العيب]
اشارة
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ
الحمد للّٰه ربّ العالمين، و الصلاة و السلام على محمّدٍ و آله الطاهرين، و لعنة اللّٰه على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين «1».
______________________________
(1) وردت الخطبة في «ق»، و لم ترد في سائر النسخ.
كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري، ط - الحديثة)، ج 6، ص: 9
في الشروط التي يقع عليها العقد و شروط صحّتها و ما يترتّب على صحيحها و فاسدها
اشارة
كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري، ط - الحديثة)، ج 6، ص: 11
في الشروط «1» التي يقع عليها العقد و شروط صحّتها و ما يترتّب على صحيحها و فاسدها
الشرط يطلق في العرف على معنيين:
و هو بهذا المعنى مصدر «شَرَطَ»، فهو شارطٌ للأمر الفلاني، و ذلك الأمر مشروطٌ، و فلانٌ مشروط له أو عليه.
و في القاموس: «أنّه إلزام الشي ء و التزامه في البيع و غيره» «2» و ظاهره كون استعماله في الإلزام الابتدائي مجازاً أو غير صحيح.
لكن لا إشكال في صحّته، لوقوعه في الأخبار كثيراً، مثل:
قوله صلّى اللّٰه عليه و آله و سلم في حكاية بيع بريرة: إنّ «قضاء اللّٰه أحقّ، و شرطه أوثق، و الولاء لمن أعتق» «3».
و قول أمير المؤمنين صلوات اللّٰه عليه في الردّ على مشترط عدم التزوّج
______________________________
(1) في «ش»: «القول في الشروط».
(2) القاموس المحيط 2: 368، مادّة «شرط».
(3) السنن الكبرى للبيهقي 10: 295، و كنز العمّال 10: 322، الحديث 29615، و أورد بعضه في الوسائل 16: 40، الباب 37 من أبواب كتاب العتق، الحديث 1 و 2.
كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري، ط - الحديثة)، ج 6، ص: 12
بامرأةٍ أُخرى في النكاح: إنّ «شرط اللّٰه قبل شرطكم» «1».
و قوله: «ما الشرط في الحيوان؟ قال: ثلاثة أيّامٍ للمشتري. قلت: و في غيره؟ قال: هما بالخيار حتّى يفترقا» «2».
و قد أُطلق على النذر أو العهد أو الوعد في بعض أخبار الشرط في النكاح «3». و [قد اعترف «4»] في الحدائق: بأنّ إطلاق الشرط على البيع كثيرٌ في الأخبار «5».
و أمّا دعوى كونه مجازاً، فيدفعها مضافاً إلى أولويّة الاشتراك المعنوي، و إلى أنّ المتبادر من قوله: «شَرَطَ على نفسه كذا» ليس إلّا مجرّد الإلزام «6» استدلالُ الإمام عليه السلام بالنبويّ: «المؤمنون عند