- اشارة
- اشارة
- [تتمة المقصد الثانی فی الأوامر]
- الفصل السادس فی مقدمة الواجب
- اشارة
- الأمر الأول: فی تحریر محل النزاع و مقام التشاح
- الأمر الثانی: هل مسألة مقدمة الواجب من المسائل الأصولیة؟
- الأمر الثالث: فی خروج مقدمة الحرام
- الأمر الرابع: حول إمکان الالتزام بأن المقدمة مستحبة
- الأمر الخامس: إناطة هذا البحث بأحد أنحاء التقدم
- اشارة
- أقسام المقدمة و بیان ما یدخل منها فی محل البحث
- اشارة
- أحدها: دخول العلة التامة و المعلول فی بحث المقدمة
- ثانیها: دخول الوجود بالنسبة إلی الماهیة فی محل النزاع
- ثالثها
- رابعها: دخول أجزاء المرکب
- خامسها: اندراج أجزاء المرکب بما هی أجزاء
- سادسها: دخول قیود المرکب فی محل النزاع أیضا
- سابعها: دخول أمثال الطهارات الثلاث فی محل البحث أیضا
- شبهات و تفصیات
- بقی شیء: فی ثمرة دخول الأجزاء فی النزاع
- الأمر السادس: حول جریان شبهة الشرط المتأخر فی المتقدم
- الأمر السابع: فی تقاسیم الوجوب
- اشارة
- التقسیم الأول الوجوب المطلق، و الوجوب المشروط
- اشارة
- الجهة الأولی مقتضی القواعد الأدبیة حول القضیة الشرطیة و محتملات المسألة
- الجهة الثانیة حول آثار و لوازم هذه الاحتمالات
- الجهة الثالثة حول مقتضی القاعدة و ما یمکن أن یکون سببا لرفع الید عنها
- الجهة الرابعة فی شبهة إیجاب المقدمة المفوتة قبل الوقت و مسالک الإجابة عنها
- اشارة
- المسلک الأول: ما عن «الفصول»
- المسلک الثانی: ما أفاده العلامة الأراکی
- المسلک الثالث: ما تقدم منا تصویره
- المسلک الرابع: ما ادعاه شیخ مشایخنا العلامة الحائری قدس سره
- المسلک الخامس: ما سلکه الأردبیلی قدس سره
- المسلک السادس: ما اختاره العلامة النائینی رحمه اللَّه
- المسلک السابع: ما سلکه السید المحقق الوالد- مد ظله-
- تنبیه و تذنیب: فی عدم وجوب التعلم قبل الشرط و وقت الوجوب
- الجهة الخامسة فی صیرورة الواجب المشروط مطلقا بتحقق شرطه
- الجهة السادسة صور الشک فی رجوع القید إلی المادة أو الهیئة و حکمها
- الجهة السابعة فی دخول المقدمات المفوتة للوجوب الغیری فی محل النزاع
- التقسیم الثانی فی المنجز و المعلق
- التقسیم الثالث فی النفسیّ و الغیری
- اشارة
- بیان مقسم الوجوبین النفسیّ و الغیری
- عدم کون معرفته تعالی واجبا نفسیا
- معنی الوجوبین النفسیّ و الغیری
- بحث و تحصیل: فی حکم التردد بین النفسیّة و الغیریة
- المراد: من «التوسط فی التنجیز» الوارد فی کلام المحقق النائینی
- تذنیب فی الثواب و العقاب، و أنهما بالجعالة أو التفضل أو ...
- اشارة
- الجهة الأولی: فی إنکار الوجوب المولوی فی الشرائع الإلهیة
- الجهة الثانیة: فی أن الثواب بالاستحقاق أو التفضل أو ...
- الجهة الثالثة: حول مسلک ترتب الثواب و العقاب علی عنوانی «الإطاعة» و «العصیان»
- الجهة الرابعة: فی أن الثواب و العقاب بالاستحقاق أم بشیء آخر
- الجهة الخامسة: فی إشکالات الطهارات الثلاث
- اشارة
- الناحیة الأولی: فی أنها کیف تکون ذوات مثوبات، مع أنها واجبات غیریة
- الناحیة الثانیة: قد اشتهر جواز إتیان الطهارات الثلاث للأمر الغیری، مع أنه قد تقرر: أن الأمر الغیری توصلی، لا تعبدی، فکیف یمکن تصحیح تلک الطهارات المأتی بها لأجل الأوامر الغیریة المتعلقة بها؟!
- الناحیة الثالثة: المشهور إمکان إتیان الطهارات الثلاث لأمرها الغیری، و تصیر عبادة بذلک.
- الناحیة الرابعة: قضیة ما تحرر و اشتهر، عدم مقربیة الأمر الغیری، و حیث لا یمکن اجتماعه مع الأمر النفسیّ، فکیف یعقل إتیان المقدمات العبادیة و إیجادها؟!:
- الأمر الثامن: حول اشتراط وجوب المقدمة بإرادة إتیان ذیها
- الأمر التاسع: فی بیان معروض الوجوب الغیری
- اشارة
- إیقاظ و إرشاد
- بیان المسالک فی معروض الوجوب الغیری و نقدها
- مختارنا فی متعلق الوجوب، و أنه المقدمة الموصلة بالفعل
- تذنیب یشتمل علی مباحث:
- الأمر العاشر: فی تقسیم الواجب إلی الأصلی و التبعی
- الأمر الحادی عشر: فی أن الوجوب الغیری أصلی و تبعی
- الأمر الثانی عشر: حول ثمرة أصل مسألة مقدمة الواجب
- الأمر الثالث عشر: فی مقتضی الأصول العملیة عند الشک فی وجوب المقدمة
- التحقیق فی أصل وجود الملازمة و عدمها
- اشارة
- الناحیة الأولی فی نقد ما استدل به علی الملازمة مطلقا
- الناحیة الثانیة فی أدلة امتناع الملازمة و نقدها
- تذنیب: حول التفصیل فی وجوب المقدمة بین السبب و غیره من المقدمات
- ذنابة: حول التفصیل فی وجوب المقدمة بین الشرط الشرعی و غیره
- تذنیب: فی مقدمة الحرام
- ذنابة: فی ثبوت الحرمة الغیریة فی بعض النواهی الشرعیة
- إیقاظ: فی حرمة الضد و المعاند بناء علی الملازمة
- الفصل السابع فی مسألة الضد
- اشارة
- هل هذه المسألة لفظیة أو عقلیة؟
- إعضال: علی العنوان المعروف للمسألة
- ذنابة: فی بیان أصولیة المسألة و لغویتها
- إعادة و إفادة
- الأمر الأول: فی شمول البحث للنواهی أیضا
- الأمر الثانی: فی عدم الفرق بین الأمر بالفعل و الترک
- الأمر الثالث: فی المراد من الاقتضاء
- الأمر الرابع: فی بیان التفصیل بین أنحاء الأضداد
- المرحلة الأولی فی الضد العام
- المرحلة الثانیة فی الضد الخاصّ
- تتمیم: فی إبطال بعض الوجوه الأخر المذکورة لنفی المقدمیة
- تذنیب: حول مختار الکعبی
- تذنیب آخر: فی حکم الشک فی مقدمیة ترک أحد الضدین
- الخاتمة: فی ثمرة المسألة
- شبهات و تفصیات
- الشبهة الأولی:
- الشبهة الثانیة:
- الشبهة الثالثة:
- الشبهة الرابعة:
- اشارة
- مسالک إبطال الشبهة الرابعة
- اشارة
- المسلک الأول ما عن العلامة الخراسانیّ قدس سره
- المسلک الثانی ما لبعض آخر بتقریب منا
- المسلک الثالث لمن توهم جریان الثمرة المزبورة فی المعاملات
- المسلک الرابع ما أبدعناه
- اشارة
- المقدمة الأولی:
- المقدمة الثانیة:
- المقدمة الثالثة:
- المقدمة الرابعة:
- المقدمة الخامسة:
- المقدمة السادسة:
- المقدمة السابعة:
- فذلکة الکلام فی المقام
- ذنابة: فی مناط وحدة العقاب و تعدده
- تنبیهات
- التنبیه الأول: فی أنه متی تظهر ثمرة الالتزام بالأمر؟
- التنبیه الثانی: فی أقسام المتزاحمین و صورهما
- التنبیه الثالث: فی شرائط تحقق التزاحم و کیفیة أخذ القدرة
- التنبیه الرابع: فی مرجحات باب التزاحم
- اشارة
- أولها: ترجیح ما لا بدل له علی ماله البدل
- ثانیها: تقدیم ما لا عدیل له علی ما له العدیل
- ثالثها: تأخیر المتقید بالقدرة الشرعیة عن غیر المتقید بها
- رابعها:
- خامسها:
- تذنیب: فی التزاحم بین الواجب و المستحب
- تذنیب آخر: فی تقدم بعض المرجحات علی البعض
- تتمة: فی تزاحم تحصیل الطهارة المائیة مع درک الوقت
- خاتمة: فی مقتضی الأصول العملیة بالنسبة إلی محتمل الأهمیة
- المسلک الخامس ما أبدعه الوالد المحقق- مد ظله-
- اشارة
- أقول: البحث معه- مد ظله- یقع فی جهات:
- ذنابة: فی أن الحکم الفعلی قد یکون ظاهریا إنشائیا واقعا
- إیقاظ: هل یمکن تقیید الأدلة بالعلم، کالقدرة؟
- شبهات: علی القول بانحلال الخطابات إلی الخطابات الشخصیة و الصنفیة
- الشبهة العقلیة الموجبة لانحلال الخطاب و جوابها
- ثمرة المقدّمة الخامسة: التی أفادها الوالد المؤسّس- مدّ ظلّه-
- بقی شیء: فی بیان کیفیّة إرادته تعالی حال التزاحم
- بقی شیء آخر: حول شمول القضایا الإخباریّة غیر المشتملة علی الخطاب للعاجزین
- تذییل: فی عدم فعلیة الخطاب الشخصیّ و عدم شموله للعاجز حال التزاحم
- المسلک السادس فی الترتّب
- اشارة
- المقدّمة الأُولی: فی بیان أساس الترتّب و سبب الالتزام به
- المقدّمة الثانیة: فی بیان المورد المسلّم الّذی یجری فیه الترتّب عندهم
- بیان الشبهة المهمّة علی الترتّب
- تقاریب دفع الشبهة و حلّها
- اشارة
- التقریب الأوّل
- التقریب الثانی
- التقریب الثالث: ما أفاده سیّدنا الأُستاذ البروجردیّ قدِّس سرُّه
- التقریب الرابع: ما نسب إلی العلاّمة الأراکیّ قدِّس سرُّه
- التقریب الخامس
- التقریب السادس: ما أفاده العلاّمة المحشّی الأصفهانیّ قدِّس سرُّه
- التقریب السابع
- التقریب الثامن: ما أفاده العلمان، شیخ مشایخنا العلاّمة الحائریّ جدّ أولادی، و العلاّمة النائینیّ قدِّسَ سرُّهما
- التقریب التاسع
- تذنیب: فی أنّ العجز الحاصل بالعصیان یوجب سقوط أمر الأهمّ
- شبهات و تفصّیات
- خاتمة: حول تقیید المهمّ بإطاعة أمر الأهم
- ذنابة: فی إبطال الترتّبین بین المتساویین
- الفصل السادس فی مقدمة الواجب
تحریرات فی الاصول المجلد 3
اشارة
سرشناسه:خمینی، مصطفی، 1309-1356.
عنوان و نام پدیدآور:تحریرات فی الاصول/ تالیف مصطفی الخمینی.
مشخصات نشر:تهران: موسسه تنظیم و نشر آثار الامام الخمینی، 1378.
مشخصات ظاهری:8 ج.
شابک:دوره 964-335-157-2 : ؛ ج.1 964-335-108-4 : ؛ 36000 ریال (ج. 1، چاپ سوم) ؛ ج.2 964-335-109-2 : ؛ ج.3 964-335-110-6 : ؛ ج.4 964-335-111-4 : ؛ ج.5 964-335-112-2 : ؛ 42000 ریال (ج.5، چاپ دوم) ؛ ج.6 964-335-113-0 : ؛ 46000 ریال (ج. 6، چاپ دوم) ؛ ج.7 964-335-114-9 : ؛ 0 4200 ریال (ج.7، چاپ دوم) ؛ ج.8 964-335-1157 : ؛ 45000 ریال (ج. 8، چاپ دوم)
یادداشت:عربی.
یادداشت:چاپ قبلی: وزاره الثقافه و الارشاد الاسلامی، موسسه الطبع و النشر، 1407ق. = 1366.
یادداشت:ج. 1 (چاپ سوم: 1427ق. = 1385).
یادداشت:ج. 3،1 - 8 (چاپ دوم: 1427ق. = 1385).
یادداشت:کتابنامه.
موضوع:اصول فقه شیعه
شناسه افزوده:موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)
رده بندی کنگره:BP159/8/خ 8ت 3 1378
رده بندی دیویی:297/312
شماره کتابشناسی ملی:م 78-10816
ص: 1