- هوية الکتاب
- اشارة
- المدخل
- مقدّمة و فيها امور عامة
- الأمر الأول: تعريف الاصول، و فضله و غايته، و مرتبته
- الأمر الثاني: المعروف أن كل علم متقوم بالمسائل، و الموضوع، و المبادئ.
- الأمر الثالث: تعريف المسألة الاصولية، الفرق بينه و بين القاعدة الفقهية
- الأمر الرابع: الكلام فى ما هو المعروف
- الأمر الخامس: موضوع العلم الاصول
- الأمر السادس: تعريف الوضع الفرق بينه و بين استعمال اللفظ
- الأمر السابع: الكلام فى الحقيقة و المجاز
- الأمر الثامن: تعريف الحقيقة و المجاز، علامات الحقيقة
- الأمر التاسع: حالات اللفظ، الرجوع الى الاصول العقلائية ان اشتبه اللفظ
- الأمر العاشر: الدلالة اما تصديقية أو تصورية
- الأمر الحادي عشر: المعانى اما تكوينيه او اعتبارية او من المخترعات
- الأمر الثاني عشر: وقع النزاع فى الالفاظ مطلقا
- الأمر الثالث عشر: ينقسم اللفظ الى المتحد المعنى و اللفظ
- الأمر الرابع عشر: المشتق
- اشارة
- و لا بد أولا من بيان امور:
- الأول: هل يعتبر في صدق المحمول حقيقة على الموضوع بالمحمول؟
- الثاني: خروج المصادر و الافعال عن مورد النزاع
- الثالث: فى اشتقاق الافعال، و المناقشة فى ما ذكره القوم، الفرق بين المصدر و اسم المصدر و غيرهما
- الرابع: الفرق بين مفاد هيئات الأفعال، و مفادها في الأسماء المشتقة
- الخامس: لا أصل في المسألة الاصولية يثبت به الوضع للمتلبّس أو للأعم
- المقصد الأول مباحث الألفاظ
- اشارة
- القسم الأول: الأوامر و البحث فيها يقع ضمن امور:
- تقديم:
- الأمر الأول في مادة الأمر
- اشارة
- الجهة الاولى: معانى الامر فى اللغة
- الجهة الثانية: تقوم الامر بالعلو و اما الاستعلاء فلا دليل عليه، و البحث ذلك
- الجهة الثالثة: اختلاف الطلب و الإرادة مفهوما، و ان الطلب مبرز للارادة لا ان يكون عينها البحث فى اتحاد الطلب و الارادة انشاء
- اشارة
- الكلام فى شبهة الجبر
- أما الشبهة الاولى، فهي مورد البحث في جميع الأديان - سماوية كانت أو غيرها - و هي من الشبهات القديمة جدا. و عمدة المذاهب في أعمال العباد خمسة: ثلاثة منها جبر، و الرابع تفويض، و الخامس أمر بين الأمرين.
- و أما الشبهة الثانية - و هي شبهة تخلّف المراد عن الإرادة -
- و أما الشبهة الثالثة - في شبهة الكلام النفسى
- الأمر الثاني في صيغة الأمر و الكلام فيها يقع من جهات:
- الجهة الاولى: معاني صيغة الامر
- الجهة الثانية: الاختلاف في كون الصيغة حقيقة في مطلق الطلب
- الجهة الثالثة: الجملة الخبرية تكون كصيغة الامر في افادة الوجوب اذا وردت مورد البعث
- الجهة الرابعة: لا تدل الصيغة لا على المرة و لا على التكرار باى دلالات الثلاث
- الجهة الخامسة: لا تدل الصيغة بشيء من الدلالات على الفور،
- الجهة السادسة: الواجب إما متقوّم بإتيانه بقصد الأمر
- ختام فيه امور:
- أحدها: تعتبر المباشرة فى العبادات، و عدم سقوطها بالمحرم
- ثانيها: اطلاق دليل الوجوب يقتضى كونه عينيا نفسيا تعيينيا، و مقتضى الاصل العملى
- ثالثها: وقوع الامر بعد الحظر لا يكون من القرينة العامة على الاباحة بل هى تابعة للقراءة الخاصة
- رابعها: ايجاب شىء على المكلف مع انتفاء شرطه قبيح عند العقلاء
- خامسها: فى الامر بالامر بشىء و استفادة الوجوب بالنسبة الى المامور الثانى تابعة للقرائن
- سادسها: اذا ورد الامر بشىء ثم ورد أمر آخر به قبل امتثاله يكون الثانى تاكيدا للاول، و ان ورد بعد امتثاله فهو ايجاب آخر
- سابعها: لا دلالة لدليل نسخ الوجوب و لا دليل المنسوخ على الابقاء الجواز بعد النسخ و الاقوال فيه ثم ردها، ذكر ما تقتضيه الاصول العلمية و الحكيمة
- ثامنها: متعلق الالتزام هل هو الطبيعة أو الفرد
- الأمر الثالث أقسام الواجب و هي سبعة:
- القسم الثاني: النواهي و يبحث فيه عن أمرين:
- الأمر الأول: تحقيق الكلام فى المراد من النهى
- الأمر الثاني: اجتماع الأمر و النهي في الواحد حكما
- اشارة
- و لا بد من بيان امور:
- أحدها: الفرق بين هذا البحث و بحث النهى فى العبادات
- ثانيها: النزاع فى المقام صغروى لاتفاقهم على ان تعدد الوجه و العنوان يكفى فى رفع التناقض
- ثالثها: المراد من الواحد فى عنوان البحث
- رابعها: شمول عنوان البحث لجميع أقسام الاوامر و النواهى، و عدم امكان تصوير النهى الكفائى و التخييرى
- خامسها: اعتبار جمع قيد المندوحة، و عن آخرين عدم اعتبار، الجمع بين الكلمات
- سادسها: المشهور أن المقام من موارد التزاحم لا التعارض، ادلة المشهور
- ختام فيه أمران..
- ثمرة البحث:
- القسم الثالث: المفاهيم
- تمهيد فيه امور:
- الأول: لم يرد لفظ المفهوم في الكتاب و السنة
- الثاني: المفهوم إما موافق مع المنطوق في الإيجاب و السلب
- الثالث: مورد البحث فى المفهوم، النزاع فيه انما هو صغرى، امكان ادخال بحث المفاهيم فى مباحث الملازمات
- الرابع: تاسيس الاصل فى المسألة الاصولية و المسألة الفرعية
- اشارة
- عدد المفاهيم
- تمهيد فيه امور:
- القسم الرابع: العام و الخاص
- تعريف العام و الخاص
- أقسام العموم:
- ألفاظ العموم:
- استعمال العام في المخصص:
- أقسام إجمال المخصص و أحكامها
- ختام فيه امور:
- الأمر الأول: اذا سلب عنوان الخاص عن المفرد المردد
- الأمر الثاني: دفع ما يورد من الاشكال على مذهب اليه مشهور من القول بالضمان فى ما اذا ترددت اليد بين كونها أمانية أو ضمانية
- الأمر الثالث: اذا علم بخروج فرد عن حكم العام و شك فى انه لاجل التخصص أو التخصيص جريان الاصل و ردّه
- الأمر الرابع: التمسك بالعام قبل الفحص عن المخصص الكلام فى ذلك
- الخطابات الشفاهية
- تعقيب العام بضمير يرجع إلى بعض أفراده
- تخصيص العام بالمفهوم
- الاستثناء المتعقب لجمل متعددة
- تخصيص عموم الكتاب بخبر الواحد
- الدوران بين التخصيص و النسخ
- النسخ
- البداء
- القسم الخامس: المطلق و المقيد - و المجمل و المبين
- المطلق و المقيد
- الفاظ المطلق
- مقدمات الحكمة و ما يتعلق بها
- اشارة
- و ينبغي التنبيه على امور
- اشارة
- الأول: ما يتعلق بالقدر المتيقن
- الثاني: ظاهر حال كل متكلم أنه في مقام بيان مراده
- الثالث: الاحتياج إلى مقدمات الحكمة إنما هو لنفي القيد و البشرطشيئية لا لنفى غيره
- الرابع: طرق احراز الإطلاق من كلام المتكلم
- الخامس: جريان مقدمات الحكمة فى المعانى الافرادية و التركيبية و الانشائية، الكلام فى المعانى الربطية و التبعية
- السادس: عدم اتصاف الاعلام الشخصية من حيث التشخص بالاطلاق و التقييد
- السابع: تعدد الاطلاق و التقييد فى كلام واحد من جهات متعددة
- الثامن: سقوط احتمال ورود التقييد المعصومي لاطلاقات الكتاب و السنة بعد الغيبة الكبرى
- التقييد
- ختام فيه أمران:
- المجمل و المبين
- القسم السادس: التعارض
- اشارة
- امور تمهيدية:
- الأول: مفهوم التعارض من المبينات عند العرف
- الثاني: التعارض من صفات المدلول ثبوتا، و يسري إلى الدلالة إثباتا
- الثالث: قد شاع استعمال التزاحم و التعارض، و اشتباه الحجة بغير الحجة في الفقه و الاصول.
- الرابع: من المحاورات الشائعة النص، و الأظهر، و الظاهر.
- الخامس: استقرت سيرة العقلاء على تقديم الخاص على العام مطلقا
- السادس: قد اشتهرت قضية: «أن الجمع مهما أمكن أولى من الطرح»
- السابع: إن كان النص و الأظهر معلومين، فلا ريب في تقدم النص على الأظهر
- حكم المتعارضين
- اشارة
- منها: ما يدل على الأخذ بالأخير، و المناقشة فيه
- و منها: ما يدل على التوقف، و الجواب عنه
- و منها: ما دل على الأخذ بما وافق الاحتياط و ردّه
- و منها: ما يدل على التخيير - و الجواب عنه
- و منها: مقبولة عمر به حنظلة الاشكال عليها و الجواب عنه
- و لا بد من بيان امور:
- الأول: انواع المرجحات المذكورة فى المقبولة، الاشكال عليها و الجواب عنه المراد من مخالفة العامة
- الثاني: المراد من موافقة الكتاب
- الثالث: هل يمكن التعدى من المرجحات المنصوصة الى كل ما يحصل به الاطمئنان؟ الدليل على ذلك
- الرابع: سقوط الترتيب بين المرجحات المنصوصة بناء على التعدى، الجواب هما ورد من الاشكال
- الخامس: اقسام الشهرة
- السادس: معاملة المرجح من الظن ان لم يقم دليل على اعتباره و لا على عدم اعتباره
- حكم المتعارضين بعد التكافؤ
- موضوع حكم التعارض
- حكم التعارض إن كان بين أكثر من دليلين
- التعرض لبعض صور التعارض بين الادلة، و هى كثيرة
- المقصد الثاني الملازمات العقلية
- اشارة
- تمهيد
- أما الملازمات العقلية غير المستقلة فهي كثيرة، و عمدتها في فن الاصول امور:
- اشارة
- الامر الأول: الإجزاء
- اشارة
- تمهيد فيه امور:
- إن البحث في مسألة الإجزاء من جهات:
- الجهة الاولى: في سقوط كل أمر بالنسبة إلى امتثاله
- الجهة الثانية: في إجزاء الإتيان بالمأمور به الاضطراري عن التكليف الواقعي تفضيل الكلام فيه
- الجهة الثالثة: في إجزاء الإتيان بما يصح الاعتذار به - كما في مورد الأمارات و الاصول، و القواعد المعتبرة - عن الواقع عند انكشاف الخلاف
- الجهة الرابعة: العمل بما حصل به الاعتقاد مع تبين الخلاف
- الامر الثاني: مقدمة الواجب
- الامر الثالث: اقتضاء الأمر بالشيء النهي عن ضده
- الامر الرابع: النهي عن الشيء هل يوجب الفساد و هو على قسمين:
- القسم الأول: النهي في العبادة
- القسم الثاني: النهي في المعاملات
- الفهرس
تهذیب الاصول المجلد 1
هوية الکتاب
بطاقة تعريف: سبزواري، عبدالاعلی، 1288 - 1372
عنوان واسم المؤلف: تهذیب الاصول المجلد 1/ تالیف عبدالاعلی الموسوی السبزواري
تفاصيل المنشور: [قم]: مکتب سماحة آیة الله العظمي السید السبزواري: موسسة المنار، - 1376.
الطبعه الثالثة 1417 ه - 1996 م
ISBN : بها:8000ریال(ج.1،2) ؛ بها:8000ریال(ج.1،2) ؛ بها:8000ریال(ج.1،2) ؛ بها:8000ریال(ج.1،2)
عنوان : أصول الفقه الشيعي
المعرف المضاف: مکتب سماحة آیة الله العظمي السید السبزواري
ترتيب الكونجرس: BP159/8/س22ت9 1376
تصنيف ديوي: 297/312
رقم الببليوغرافيا الوطنية: م 76-8156
ص: 1