- اشارة
- اشارة
- اشارة
- الکتاب الثانی من کتب العبادات کتاب الصلاة
- اشارة
- مشکاة فی المقدمات
- اشارة
- المصباح الأول فی عدد فرائضها و نوافلها
- المصباح الثانی فی مواقیتها
- المصباح الثالث فی أحکام المواقیت
- اشارة
- (المسألة 1) وقت الاختصاص إنما یترتب علیه عدم صحة خصوص الشریکة فیه إذا لم تؤد صاحبه الوقت بوجه صحیح
- (المسألة 2) یجب الترتیب بین الظهرین و العشاءین
- (المسألة 3) المراد بالعدول ان ینوی کون ما بیده هی الصلاة السابقة بالنسبة إلی ما مضی و ما یأتی
- (المسألة 4) لا یدخل فی الفریضة إلا بعد العلم بدخول وقتها أو ما قام مقامه شرعا کالبینة
- (المسألة 5) لو دخل فی الصلاة علی الوجه الصحیح و لو بالتعویل علی الامارات الشرعیة فانکشف خطؤه
- (المسألة 6) من أدرک من آخر الوقت رکعة فکأنما أدرک الوقت کله فی الأجزاء
- (المسألة 7) الأقوی جواز التطوع فی وقت الفریضة قبل أدائها ما لم تتضیق
- (المسألة 8) إذا أدرک من أول الوقت بمقدار أداء تمام الفریضة
- (المسألة 9) إذا شک بعد خروج الوقت فی انه صلی أم لا
- المصباح الرابع فی القبلة
- المصباح الخامس فی الستر و الساتر
- اشارة
- (القبس الأول) فی الستر یجب مع الاختیار ستر العورة فی الصلاة الواجبة و المستحبة و توابعها
- (القبس الثانی) فی الساتر
- (القبس الثالث) فی اللواحق و بیانها فی طی مسائل.
- (المسألة 1) یجب ستر العورة فی حال الصلاة من جمیع الجوانب
- (المسألة 2) الستر الواجب فی الصلاة لا یجزی فیه حتی فی حال الاضطرار ستر القبل بیدیه أو ید زوجته أو أمته أو الدبر بألیتیه
- (المسألة 3) یجب تحصیل الساتر الذی تسوغ به الصلاة
- (المسألة 4) إذا لم یتمکن من تحصیل الساتر السائغ و تمکن من غیره
- (المسألة 5) إذا لم یجد المصلی ساترا سائغا حتی ورق الأشجار و الحشیش
- (القبس الرابع) فی مستحباته و مکروهاته
- المصباح السادس فی المکان
- اشارة
- (المقباس الأول) فی شرائطه
- اشارة
- (أحدها) الإباحة
- (ثانیها) الاستقرار
- (ثالثها) أن لا یکون مقدما علی قبر المعصوم و لا مساویا له
- (رابعها) ان لا یصلی الفریضة فی جوف الکعبة أو علی سطحها اختیارا
- (خامسها) عدم تقدم المرأة علی الرجل أو مساواته له فی حال صلاتهما
- (سادسها) ألّا یکون مما یحرم البقاء فیه لخطر علی النفس
- (سابعها) أن یکون مما یمکن أداء الأفعال فیه بحسب حال المصلی
- (ثامنها) أن لا یکون نجسا نجاسة متعدیة إلی الثوب أو البدن
- (تاسعها) أن لا یکون معرضا لعدم إمکان الإتمام
- (عاشرها) ألّا یکون موضع السجود أعلی أو اسفل من موضع القدمین بأزید من أربع اصابع مضمومات.
- (المقباس الثانی) فی مسجد الجبهة و یشترط فیه أمور.
- (المقباس الثالث) فی مکروهات المکان تکره الصلاة فی داخل الحمام
- (المقباس الرابع) فی المساجد و أحکامها
- المصباح السابع فی الأذان و الإقامة
- اشارة
- (القبس الأول) فی فصولهما
- (القبس الثانی) فی أحکامها
- (القبس الثالث) فی شرائطهما
- اشارة
- (الأول) النیة فی غیر آذان الاعلام ابتداء و استدامة
- (الثانی) العقل دون البلوغ
- (الثالث) الإسلام بل الإیمان.
- (الرابع) الترتیب بینهما بتقدیم الآذان و بین فصولهما
- (الخامس) الموالاة بینهما و بین فصولهما و بین الصلاة
- (السادس) الإتیان بهما علی العربیة
- (السابع) دخول الوقت فی غیر آذان الاعلام.
- (الثامن) الطهارة من الحدث فی الإقامة دون الآذان.
- (القبس الرابع) فیما یستحب فیهما
- (القبس الخامس) فی موارد سقوطهما
- مشکاة فی واجبات الصلاة
- اشارة
- المصباح الأول فی النیة
- المصباح الثانی فی تکبیرة الاحرام
- المصباح الثالث فی القیام
- المصباح الرابع فی القراءة
- المصباح الخامس فی الرکوع
- المصباح السادس فی السجود
- المصباح السابع فی التشهد
- المصباح الثامن فی التسلیم
- المصباح التاسع فی الترتیب
- المصباح العاشر فی الموالاة
- المصباح الحادی عشر فی مسنوناتها
- (تذییل)
- مشکاة فی قواطع الصلاة
- اشارة
- (الأول) الحدث الأصغر أو الأکبر
- (الثانی) تعمد الالتفات بتمام البدن إلی الخلف أو الیمین أو الیسار
- (الثالث) التکفیر
- (الرابع) تعمد الکلام
- (الخامس) تعمد قول آمین بعد تمام الفاتحة لغیر تقیة
- (السادس) تعمد القهقهة و لو اضطراراً
- (السابع) البکاء لشیء من أمور الدنیا
- (الثامن و التاسع) الأکل و الشرب الماحیان للصورة عرفا عمدا أو سهواً
- (العاشر) کل فعل ماح لصورتها عرفاً
- مشکاة فی صلاة الآیات
- مشکاة فی أحکام الخلل الواقع فی الصلاة
- اشارة
- المصباح الأول فی العمد
- المصباح الثانی فی السهو
- المصباح الثالث فی الشک
- و فیه مسائل.
- (المسألة 1) من شک انه صلی أم لا
- (المسألة 2) من شک بعد الفراغ من صلاته فی شیء منها
- (المسألة 3) لا عبرة بشک من کثر شکه
- (المسألة 4) لا عبرة بالشک فی رکعات صلاة الاحتیاط
- (المسألة 5) لا تبطل النافلة بالذات
- (المسألة 6) من شک فی شیء من أفعال الصلاة
- (المسألة 7) من شک فی عدد رکعات الفریضة
- اشارة
- (المسألة 1) من شک بین الاثنین و الثلاث بعد أن أحرز الاثنین
- (المسألة 2) من شک بین الثلاث و الاربع
- (المسألة 3) من شک بین الاثنین و الأربع رفع الرأس من السجدة الأخیرة أو بعد إکمال الذکر الواجب فیها
- (المسألة 4) من شک بین الاثنین و الثلاث و الأربع بعد رفع الرأس من السجدة الأخیرة أو بعد إکمال الذکر الواجب فیها
- (المسألة 5) من شک بین الأربع و الخمس بعد رفع الرأس من السجدة الأخیرة أو بعد إکمال الذکر الواجب فیها
- (المسألة 6) من شک بین الثلاث و الخمس
- (المسألة 7) من شک بین الثلاث و الأربع و الخمس
- (المسألة 8) من شک بین الخمس و الست حال القیام قبل الرکوع
- (قبسات)
- مصباح فی سجدتی السهو
- و فیه مسائل.
- مشکاة فی قضاء الصلوات
- مشکاة فی الجماعة
- مشکاة فی صلاة المسافر
- و فیها مصابیح:
- المصباح الأول فی شروط التقصیر
- اشارة
- (الأول) أن یکون سفره مسافة شرعیة
- (الثانی) قصد المسافة و العزم علی قطعها ابتداء و استدامة
- (الثالث) أن لا یکون قاصداً فی أول سیره أو فی أثنائه إقامة العشرة أو المرور بالوطن قبل تمام المسافة و لا مترددا فی ذلک
- (الرابع) أن یکون السفر سائغا
- (الخامس) أن لا یکون ممن بیته معه
- (السادس) أن لا یتخذ السفر عملا له کالمکاری و الملاح و الساعی و الراعی و نحوهم ممن عمله ذلک
- (السابع) الوصول إلی حد الترخص
- المصباح الثانی فی قواطع السفر
- المصباح الثالث فی أحکام المسافر
- المصباح الأول فی شروط التقصیر
- تتمة تشتمل علی فروع تتعلق بصلاة المسافر
- 1. المدار فی قطع المسافة علی الضرب فی الأرض أو علی الماء مستقیما ذهابا و إیابا
- 2. ان المستفاد من التأمل فی مجموع أدلة القصر و التمام انهما منوطان بالسفر و الحضر
- 3. السفر و الضرب فی الأرض الذی جعله الشارع موضوعا للقصر بقوله تعالی [وَ إِذٰا ضَرَبْتُمْ فِی الْأَرْضِ فَلَیْسَ عَلَیْکُمْ جُنٰاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلٰاةِ] هو السفر المتعارف
- و فیها مصابیح:
- خاتمة کتاب الصلاة
- الکتاب الثالث من کتب العبادات کتاب الزکاة
- اشارة
- المشکاة الأولی فی زکاة المال
- اشارة
- المصباح الأول فیمن تجب علیه
- المصباح الثانی فیما تجب فیه
- اشارة
- (القبس الأول) فی زکاة الأنعام
- (القبس الثانی) فی زکاة النقدین
- (القبس الثالث) فی زکاة الغلاة
- اشارة
- (المسألة 1) یعتبر فی وجوب الزکاة فیها مضافا إلی الشروط العامة- أمران
- (المسألة 2) وقت تعلق الزکاة فی الحنطة و الشعیر صدق الاسم
- (المسألة 3) لا تجب الزکاة إلا بعد إخراج حصة السلطان
- (المسألة 4) کلما سقی سیحا أو بعلا و هو کل ما یشرب بعروقه أو عذیا و هو ما یسقی بالمطر ففیه العشر
- (المسألة 5) المراد بالمئونة کلما یحتاج إلیه الزرع و الشجر
- (المسألة 6) الزکاة متعلقة بالعین لا فی الذمة
- (المسألة 7) لا یجزی اخذ الرطب عن زکاة التمر فریضة
- (المسألة 8) حکم ما یخرج من الأرض مما تستحب فیه الزکاة حکم الأجناس الأربعة
- المصباح الثالث فیمن تصرف إلیه
- المصباح الرابع فی أوصاف المستحقین
- المصباح الخامس فی أحکامها
- اشارة
- (المسألة 1) لصاحب المال ولایة العزل و التعیین و الإبدال بالقیمة
- (المسألة 2) تجب النیة فی الزکاة کسائر العبادات
- (المسألة 3) لا یجب البسط فی الزکاة علی أشخاص المستحقین
- (المسألة 4) لو لم یوجد المستحق استحب عزلها
- (المسألة 5) ولاء العبد المبتاع بمال الزکاة الذی لا وارث له لأرباب الزکاة.
- (المسألة 6) إذا عزل المالک الزکاة کانت عنده أمانة
- (المسألة 7) أجرة الکیال و الوزان و آلات الکیل و الوزن ان احتیج إلیها علی المالک.
- المشکاة الثانیة فی زکاة الأبدان
- الکتاب الرابع من کتب العبادات کتاب الخمس
- اشارة
- المصباح الأول فیما یجب فیه الخمس
- اشارة
- (الأول) غنائم دار الحرب إذا کان الحرب باذن الإمام
- (الثانی) المعادن
- (الثالث) الکنز المذخور فی ارض أو جبل أو جدار أو شجر أو غیرها
- (الرابع) الغوص
- (الخامس) الحلال المختلط بالحرام
- (السادس) الأرض المنتقلة من المسلم إلی الذمی بالبیع أو بالصلح أو بغیرهما
- (السابع) ارباح المکاسب و فیه مسائل.
- (المسألة 1) یجب الخمس فیما یفضل عن مئونة السنة له و لعیاله
- (المسألة 2) المراد بالمئونة التی یتعلق الخمس بما یفضل عنها
- (المسألة 3) مبدأ السنة من حین التکسب فی المکتسب و من حین حصول الفائدة فی غیره
- (المسألة 4) لو کان عنده مال آخر لا خمس فیه
- (المسألة 5) لا یعتبر الحول فی الخمس
- (المسألة 6) الخمس یتعلق بالعین علی نحو الکلی فی المعین
- (المسألة 7) الظاهر عدم اشتراط البلوغ و العقل و الحریة فی الکنز و الغوص و المعدن و الحلال المختلط بالحرام و الأرض التی یشتریها الذمی من المسلم
- المصباح الثانی فی مصرفه و متولی صرفه و کیفیة قسمته
- اشارة
- (المسألة 1) یقسم الخمس علی نصفین
- (المسألة 2) یعتبر فی الأصناف الثلاثة انتسابهم إلی هاشم بالاب
- (المسألة 3) یعتبر الایمان أو ما فی حکمه فی الأصناف الثلاثة
- (المسألة 4) لا یجب فی النصف الراجع إلی الأصناف الثلاثة توزیعه علیهم
- (المسألة 5) لا یجوز للمستحق ان یأخذ الخمس و یرده علی المالک
- (المسألة 6) حکم الدفع إلی من تجب نفقته و التأخیر و النقل و الضمان بذلک و احتساب الدین و تعلقه بالعین لا فی الذمة
- (المسألة 7) إذا انتقل إلینا مال فیه الخمس أو کان کله للامام لکونه من الانفال ممن لا یعتقد ذلک کالمخالفین و الکافرین
- المصباح الثالث فی الانفال
- اشارة
- (تذییل) قد شاع فی هذه الأیام الإشکال فی وجوب الخمس فی الانعام و غیرها من الحیوانات
- اشارة
- ثمّ ینبغی التنبیه علی أمور:-
- اشارة
- الأول: إن ما یحصل من تلک الحیوانات من النماء فی ملکه إذا کن منفصلا کالنتاج و الصوف و الألبان و الادهان و نحوها لا إشکال فی وجوب الخمس فیه
- الثانی: إن ما یحصل فیها من النماء المتصل کزیادة القیمة السوقیة أو زیادتها من جهة السمن أو الکبر أو نحو ذلک کذلک
- الثالث: انه لو کان فیها خمس قد استقر ثمّ حصل فیها نماء متصل أو منفصل فخمس ذلک النماء
- الرابع: لا یخفی انه إنما یجب الخمس فی تلک الصور بعد حصول الشرط المشترط فی وجوب الخمس
- الخامس: انه لو کان محتاجا إلی فرس لرکوبه أو بعض الحیوانات لنقل أسبابه فیمن کان معتادا علی الحل و الارتحال
- الکتاب الخامس من کتب العبادات کتاب الصوم
- اشارة
- المصباح الأول فی حقیقته و نیته
- المصباح الثانی فیما یمسک عنه
- و هو أمور:
- (الأول و الثانی) الأکل و الشرب
- (الثالث) تعمد القیء دون ما سبقه قهرا
- (الرابع) الحقنة بالمائع
- (الخامس) تعمد الکذب علی الله و رسوله و الأئمة علیهم السلام
- (السادس) رمس الرأس فی الماء
- (السابع) الجماع مع العمد
- (الثامن) إنزال المنی عمدا
- (التاسع) تعمد البقاء علی الجنابة إلی الفجر من غیر ضرورة فی رمضان و قضائه دون غیرهما
- اشارة
- (المسألة 1) من احدث بسبب الجنابة فی وقت لا یسع الغسل و لا التیمم مع علمه بذلک
- (المسألة 2) إذا ظن السعة فاجنب أو أخر الغسل أو شرع فی مقدماته المستحبة فبان الخلاف
- (المسألة 3) من لم یتمکن من الغسل لفقد الماء أو لغیره من أسباب التیمم
- (المسألة 4) من استیقظ بعد الصبح محتلما
- (المسألة 5) فی حکم نوم الجنب لیلا فی رمضان قبل الغسل من حیث التکلیف و الوضع
- (المسألة 6) حدث الحیض و النفاس کحدث الجنابة فی البطلان
- (تذییل) فیه مسألتان:
- و هو أمور:
- المصباح الثالث فیما یترتب علی ذلک
- اشارة
- (القبس الأول) فیما یوجب القضاء و الکفارة
- اشارة
- (المسألة 1) المفطرات المذکورة حتی الاحتقان و الارتماس و القیء و الکذب علی الله و الرسول
- (المسألة 2) لا تجب الکفارة الا فی أربعة أقسام من الصوم.
- (المسألة 3) لا تتکرر الکفارة بتکرر موجبها فی یوم واحد
- (المسألة 4) إذا وطئ زوجته الدائمة أو المنقطعة فی رمضان و هما صائمان مکرها لها
- (المسألة 5) من عجز عن الخصال الثلاث فی کفارة رمضان
- (المسألة 6) من کان علیه کفارة فلم یؤدها حتی مضت علیه سنون
- (المسألة 7) مصرف کفارة لإطعام الفقراء
- (القبس الثانی) فیما یوجب القضاء خاصة دون الکفارة
- المصباح الرابع فی الزمان الذی یصح فیه الصوم
- المصباح الخامس فیمن یصح صومه
- المصباح السادس فی اقسامه
- اشارة
- [القبس الأول] فی صوم رمضان
- اشارة
- (المسألة 1) یثبت هلال رمضان و شوال للصوم و الافطار بأحد أمور:-
- (المسألة 2) من کان بحیث لا یعلم شهر رمضان بخصوصه
- (المسألة 3) یجوز السفر الموجب للافطار فی شهر رمضان
- (المسألة 4) الشیخ الکبیر و الشیخة الکبیرة و ذو العطاش الذین یشق علیهم الصوم یفطرون و یتصدقون عن کل یوم بمد من طعام
- (المسألة 5) یکره التملی من الطعام و الشراب لمن ساغ له الافطار فیه
- [القبس الثانی] فی صوم القضاء
- [القبس الثالث] فی باقی أقسام الصوم الواجب
- [القبس الرابع] فی الصوم المندوب
- [القبس الخامس] فی المحظور و المکروه
- الکتاب السادس فی الاعتکاف
- الکتاب السابع من کتب العبادات کتاب الحج
- اشارة
- المصباح الأول فی اقسامه و أسبابه
- المصباح الثانی فی أنواعه
- المصباح الثالث فی بیان کیفیة التمتع
- المصباح الرابع فی تفاصیل عمرته و واجباتها
- اشارة
- (القبس الأول) فی الاحرام
- (القبس الثانی) فی کفارات الاحرام
- اشارة
- (الاشراق الأول) فی کفارة الصید
- (الاشراق الثانی) فی کفارة باقی المحظورات
- اشارة
- (المسألة 1) الجماع عامدا عالما
- (المسألة 2) من نظر إلی غیر أهله عامدا فامنی
- (المسألة 3) إذا عقد المحرم لمحرم فدخل
- (المسألة 4) من تطیب للتداوی شما أو بخورا أو اکلا أو صبغا أو اطلاء
- (المسألة 5) یجب فی تقلیم کل ظفر مد من طعام
- (المسألة 6) فی لبس المخیط شاة
- (المسألة 7) فی حلق الشعر بل مطلق إزالته
- (المسألة 8) فی نتف الابطین شاة
- (المسألة 9) فی التظلیل سائرا و لو کان لضرورة شاة
- (المسألة 10) فی الجدال صادقا ثلاث شیاه
- (المسألة 11) فی الدهن الطیب شاة
- (المسألة 12) فی قلع الشجرة الکبیرة بقرة و فی الصغیرة شاة
- (المسألة 13) إذا تکرر الوطء تکررت الکفارة
- (المسألة 14) تسقط الکفارة عن الناسی و الجاهل الا فی الصید.
- (المسألة 15) ما یلزم المحرم من الفداء یذبحه أو ینحره بمنی إن کان حاجا و بمکة إن کان معتمراً.
- (القبس الثالث) فی الطواف
- اشارة
- (أما مقدماته)
- (أما شرائطه) فخمس:
- و اما کیفیته
- و أما احکامه ففیها مسائل.
- (المسألة 1) طواف الزیارة رکن فی الحج بانواعه و العمرة بانواعها
- (المسألة 2) یجب تقدیم طواف الزیارة علی السعی
- (المسألة 3) یجوز حتی مع الاختیار تاخیر السعی عن طواف الزیارة إلی ما قبل الفجر مع الغد
- (المسألة 4) لا یجوز تقدیم طواف حج التمتع و سعیه علی الوقوف للمریض و خائفة الحیض و الشیخ العاجز عن العود و خائف الزحام و العلیل و نحوهم من ذوی الأعذار
- (المسألة 5) من نقص من طوافه شوطا أو اقل أو ازید
- (المسألة 6) القران بین طوافین فما زاد بمعنی الجمع بینهما من دون فصل بالصلاة محرم فی الفریضة و مبطل لهما
- (المسألة 7) لا تجوز الزیادة علی سبعة اشواط بقصد الجزئیة
- (المسألة 8) من شک فی عدد الاشواط نقیصة او زیادة أو فی صحتها
- (القبس الرابع) فی السعی
- (القبس الخامس) فی التقصیر
- المصباح الخامس فی تفاصیل حج التمتع
- اشارة
- (الاشراق الأول) فی الاحرام
- (الاشراق الثانی) فی الوقوف بعرفات
- اشارة
- (أما المقدمات)
- (و أما الکیفیة)
- و أما الأحکام ففیها مسائل:
- (المسألة 1) الوقوف بعرفات رکن فی الحج بانواعه
- (المسألة 2) من افاض من عرفات قبل الغروب
- (المسألة 3) من ترک الوقوف فی المدة المذکورة رأسا عامدا عن علم و اختیار
- (المسألة 4) الوقت المذکور إنما هو للمختار
- (المسألة 5) لو فاته الوقوف الاختیاری فی عرفات و خشی طلوع الشمس لو رجع اقتصر علی المشعر لیدرکه قبل طلوع الشمس
- (المسألة 6) لو أدرک عرفات قبل الغروب و لم یتفق له المشعر حتی طلعت الشمس
- (المسألة 7) لو لم یدرک عرفات نهارا أو ادرکها لیلا و لم یدرک المشعر حتی طلعت الشمس
- (الاشراق الثالث) فی الوقوف بالمشعر
- (الاشراق الرابع) فی مناسک منی یوم العید
- اشارة
- اما الأول- و هو الرمی
- (و أما الثانی و هو الذبح)
- اشارة
- (الجذوة الأولی) فی هدی التمتع
- (الجذوة الثانیة) فی هدی القران و ما یلحق به من النذر و الکفارة و نحوهما
- (الجذوة الثالثة) فی الاضحیة
- اشارة
- (المبحث الأول) فی حکمها
- (المبحث الثانی) یصح التبرع بها عن الحی و المیت و الذکر و الأنثی و البالغ و غیره
- (المبحث الثالث) الاضحیة لا تتعین لذلک إلا بالنذر و شبهه علی عینها
- (المبحث الرابع) شرائط الهدی من الجنس و السن و الصحة و التمامیة تشترط فی الاضحیة
- (المبحث الخامس) الاضحیة کالهدی
- (المبحث السادس) لا تجب بالأصالة إلا علی النبی صلّی الله علیه و آله و سلّم
- (المبحث السابع) یستحب عند الذبح الدعاء بالماثور
- (المبحث الثامن) لو نذر الاضحیة فصارت واجبة
- (المبحث التاسع) إذا نذر اضحیة معینة زال ملکه عنها
- (المبحث العاشر) إذا نذر الاضحیة فلم یفعلها حتی انقضت ایامها
- (الجذوة الرابعة) فی العقیقة
- (و أما الثالث) من مناسک منی فهو للرجال مخیرین بینه و بین التقصیر و الحلق افضل
- (الاشراق الخامس) فی باقی المناسک
- الکتاب الثامن من کتب العبادات فی الکفارات
- اشارة
- المصباح الأول فی اقسامه
- المصباح الثانی فی الاطعام و الکسوة و الصیام
- المصباح الثالث فی احکامها
- اشارة
- (مسألة 1) الاتباع فی الکفارة ثیاب البدن و لا المسکن و لا الخادم ما لم تزد عن کفایته
- (مسألة 2) یتحقق الوجدان بملک الرقبة أو ملک ثمنها مع إمکان الابتیاع
- (مسألة 3) من عجز عن العتق فدخل فی الصیام ثمّ تمکن من العتق لم یلزمه العود
- (مسألة 4) من وجب علیه صوم شهرین متتابعین فعجز صام ثمانیة عشر یوما
- (مسألة 5) یشترط فی المکفر البلوغ و کمال العقل و الایمان و نیة القربة و التعیین.
- الکتاب التاسع فی العتق
- الکتاب العاشر «1» فی الوقف و التحبیس و ما یتبعه من السکنی و العمری و الرقبی
- اشارة
- (القبس الأول) فی الوقف
- اشارة
- (اما الصیغة)
- (و أما شرائط الوقف)
- (و أما شرائط الواقف)
- (و اما شرائط الموقوف)
- (و أما شرائط الموقوف علیه)
- (و أما الاحکام) ففیها مسائل:
- اشارة
- (المسألة 1) إذا وقف علی مصلحة فبطلت
- (المسألة 2) إذا شرط تشریک من سیوجد مع الموجود صح
- (المسألة 3) الموقوف إن کان عبدا أو حیوانا فنفقته علی الموقوف علیه
- (المسألة 4) إذا عمی العبد الموقوف أو جذم أو اقعد أو انعتق و
- (المسألة 5) لو جنی الموقوف لم یبطل الوقف
- (المسألة 6) الوقوف حسب ما یوقفها اهلها
- (المسألة 7) إذا اوقف فی سبیل الله انصرف إلی القرب
- (المسألة 8) إطلاق الوقف علی متعدد یقتضی التسویة
- (المسألة 9) إذا وقف علی أولاد أولاده اشترک أولاد البنین و البنات الذکور و الإناث بالسویة
- (المسألة 10) إذا آجر البطن الأول الوقف حیث یکون لهم ذلک ثمّ انقرضوا
- (القبس الثانی) فی التحبیس و ما یتبعه
- الکتاب الحادی عشر فی الصدقة و یلحق بها الهبة
- الکتاب الثانی عشر فی النذر و العهد و الیمین
- دلیل الکتاب
سفینه النجاه و مشکاه الهدی و مصباح السعادات المجلد 2
اشاره
نام کتاب: سفینه النجاه و مشکاه الهدی و مصباح السعادات موضوع: فقه استدلالی نویسنده: نجفی، کاشف الغطاء، احمد بن علی بن محمد رضا تاریخ وفات مؤلف: 1344 ه ق زبان: عربی قطع: وزیری تعداد جلد: 4 ناشر: مؤسسه کاشف الغطاء تاریخ نشر: 1423 ه ق نوبت چاپ: اول مکان چاپ: نجف اشرف- عراق ملاحظات: این کتاب با نسخه ای که در سال سال 1364 در نجف اشرف به چاپ رسیده است مطابقت دارد.
ص: 1
اشاره
بسمه تعالی
هذا هو الجزء الثانی
من کتاب
سفینه النجاه
للمرحوم المبرور
آیه الله الحجه الشیخ احمد آل کاشف الغطاء
طاب ثراه
(1292 ه- 1324 ه)
و علیه حواشی و تعلیقات و فتاوی
اخیه الحجه
الشیخ محمد الحسین آل کاشف الغطاء قدّس سِرُّه
(1294 ه- 1373 ه)
مکتبه کاشف الغطاء النجف الأشرف
1423 ه 2002 م