- اشارة
- اشارة
- [مقدمة الناشر]
- [تتمة المقصد الثالث فی العقود]
- الکتاب التاسع فی الجعالة
- اشارة
- (أما الصیغة)
- (و أما الجاعل)
- (و أما العامل)
- (و أما الجعل)
- (و أما الأحکام)
- اشارة
- المسألة 1: الجعالة جائرة من الطرفین
- المسألة 2: تبطل الجعالة بموتهما أو أحدهما قبل التلبس بالعمل أو بعده قبل التمام
- المسألة 3: إذا استدعی الرد مجانا أو کان العمل مما لا أجرة له عاد
- المسألة 4: إذا سعی العامل فی طلب الآبق فرده فمات فی بلد المالک
- المسألة 5: إذا تحقق الفسخ أو البطلان فی أثناء العمل
- المسألة 6: إذا اختلفا فی اصل الجعالة
- الکتاب العاشر فی السبق و الرمایة
- الکتاب الحادی عشر فی المضاربة
- اشارة
- (اما العقد)
- (و اما المتعاقدان)
- (و اما الفلس)
- (و اما العمل)
- (و أما الربح) فشروطه أربعة:
- (و أما رأس المال) فشروطه أیضا أربعة:
- (و أما الأحکام)
- اشارة
- المسألة 1: تصرفات العامل فی المال تابعة لإذن المالک
- المسألة 2: إذا تجاوز العامل ما حدده له المالک
- المسألة 3: نفقة العامل فی السفر کملا لا خصوص ما زاد علی الحضر من اصل المال
- المسألة 4: لیس للعامل ان یشتری بمال القراض من رب المال شیئا
- المسألة 5: لیس للعامل وطی أمة القراض بدون اذن المالک
- المسألة 6: لیس للعامل التوکیل أو الاستیجار فی اصل التجارة بدون اذن المالک
- المسألة 7: لا یصح لرب المال الشراء من مال القراض
- المسألة 8: القراض عقد جائز من الطرفین
- المسألة 9: إذا مات المالک أو العامل بطل القراض
- المسألة 10: إذا فسخ القراض أو بطل بموت أو غیره
- المسألة 11: یملک العامل حصته من الربح بمجرد ظهوره
- المسألة 12: عقد القراض قابل للشروط الصحیحة
- المسألة 13: العامل امین لا یضمن ما یتلف فی یده إلا بتعد أو تفریط أو شرط للضمان
- المسألة 14: إذا کان القراض فاسدا نفذت تصرفات العامل بمجرد الإذن
- المسألة 15: إذا مات المالک قدمت حصة العامل علی الغرماء
- المسألة 16: إذا اشتری العامل أو باع فی ذمة المالک فهلک المال
- المسألة 17: تجوز الوصیة بالمضاربة فی الثلث
- المسألة 18: إذا اوقع المضاربة بعنوان الجعلة
- المسألة 19: المدار فی رأس المال عند الإطلاق علی عین الدراهم أو الدنانیر التی قبضها العامل
- المسألة 20: فی التنازع
- الکتاب الثانی عشر فی المزارعة و المساقاة
- اشارة
- (اما العقد)
- (و اما المتعاقدان)
- (و اما الفلس)
- (و اما العمل)
- (و اما المالک)
- (و اما محل العمل)
- (و أما الحصة) فیعتبر فیها أمور:
- (و اما الأمد) فیعتبر فیه أمران:
- (و اما الأحکام) ففیها مسائل:
- المسألة 1: المزارعة و المساقاة المنشأتان بالعقد اللفظی
- المسألة 2: یجوز إیقاع المزارعة و المساقاة بنحو الإذن و بنحو الجعالة
- المسألة 3: یجوز استعارة الأرض للمزارعة فیها مع آخر
- المسألة 4: ینمو الزرع فی الزراعة و الثمر فی المساقاة من حین الظهور علی ملکهما
- المسألة 5: خراج الأرض علی المالک
- المسألة 6: إذا شرط (قرار هذا الشرط مشروط بالسلامة و مع تلف الثمرة اجمع الأقوی السقوط مطلقا)
- المسألة 7: کل موضع تفسد فیه المساقاة فالثمرة لصاحب الأصل و للعامل أجرة المثل
- المسألة 8: إذا صح العقد ثمّ فسخ بخیار أو تقایل
- المسألة 9: إذا عرض فی الأثناء قبل ظهور الثمر أو قبل بلوغه ما یفسد العقد
- المسألة 10: إذا زارعه علی ارض فبانت مستحقة للغیر
- المسألة 11: إذا تم عقد المزارعة أو المساقاة
- المسألة 12: إذا عین مدة یبلغ فیها الزرع غالبا فانقضت و لما یبلغ
- المسألة 13: إذا عین المالک زرعا فزرع العامل غیره
- المسألة 14: یجوز فی المساقاة اتحاد المالک و تعدد العامل
- المسألة 15: إذا عینا فی عقد المزارعة و المساقاة کیفیة العمل من العامل و انه علی نحو المباشرة
- المسألة 16: إذا بقی فی الأرض اصل الزرع فنبت
- المسألة 17: یجوز لکل من المالک و العامل دون الأجنبی فی المزارعة و المساقاة
- المسألة 18: أفتی علماؤنا ببطلان المغارسة
- المسألة 19: فی التنازع
- المسألة 20: کل شرط سائغ لا یتضمن جهالة و لا ینافی مقتضی العقد إذا اشترطاه فی عقد المزارعة أو المساقاة لزم
- (ختام)
- الکتاب الثالث عشر فی الشرکة
- اشارة
- فالکلام فی مقامین:
- أحدهما: فی الشرکة بمعنی اجتماع الحقوق
- المقام الثانی: فی الشرکة العقدیة
- اشارة
- (اما العقد)
- (و اما المتعاقدان)
- (و اما متعلق العقد)
- (و أما الأحکام)
- اشارة
- المسألة 1: الأصل فی هذه الشرکة المال لا العمل
- المسألة 2: یجوز اشتراط کون العمل منهما متساویاً أو متفاضلا
- المسألة 3: لا یجوز لأحد الشریکین التصرف فی المال المشترک الا باذن صاحبه
- المسألة 4: عقد الشرکة جائز
- المسألة 5: یبطل العقد بموتهما أو أحدهما أو جنونه أو اغمائه أو فلسه أو سفهه
- المسألة 6: الشریک امین
- المسألة 7: لا ینبغی للرجل المسلم أن یشارک الذمی (إذا لم یحرز صدقه و امانته و کذا المسلم الذی لا ذمة له)
- المسألة 8: إذا باع الشریکان المال المشترک بعقد واحد أو متعدد و قبض أحدهما من ثمنه شیئا
- المسألة 9: لو دفعة دابة إلی سقاء و آخر راویة علی الشرکة فی الحاصل
- المسألة 10: لو دفع إلی آخر دابته لیحمل علیها و الحاصل بینهما
- المسألة 11: لو کان من واحد دکان و من الآخر رحی و من ثالث بغل و من رابع عمل
- المسألة 12: قد عرفت ان شرکة الأبدان باطلة
- الکتاب الرابع عشر فی الصلح
- اشارة
- (اما العقد)
- (و اما المتعاقدان)
- (و اما المعقود علیه)
- (و اما الأحکام)
- اشارة
- المسألة 1: عقد الصلح لازم من الطرفین
- المسألة 2: یجوز الصلح مع الإقرار و الإنکار مع سبق نزاع و عدمه
- المسألة 3: إذا اصطلح الشریکان عند انتهاء الشرکة و إرادة فسخها
- المسألة 4: إذا کان أحد العوضین أو کلاهما بالصلح عینا شخصیة
- المسألة 5: لا یعتبر فی الصلح علی النقدین القائم مقام السلف قبض فی المجلس
- المسألة 6: یجوز جعل السقی بالماء أو اجرائه إلی أرضه عوضا فی الصلح عن غیره
- (و اما اللواحق)
- اشارة
- المسألة 1: لو کان بیدهما درهمان فادعاهما أحدهما و ادعی الآخر أحدهما
- المسألة 2: لو اودعه رجل درهمین و آخر درهما فتلف أحدها
- المسألة 3: لو کان لواحد ثوب بعشرین درهما و للآخر ثوب بثلاثین ثمّ اشتبها
- المسألة 4: لو تنازل صاحب السفل و العلو فی جدار البیت
- المسألة 5: قالوا لو تنازع راکب الدابة و قابض لجامها فیها أو فی سرجها
- المسألة 6: إذا تداعیا جدارا
- المسألة 7: إذا ادعی دارا فی ید آخر
- المسألة 8: إذا علم فی زمان ان الید غصب أو ودیعة أو عاریة أو وکالة أو إجارة أو نحوها ثمّ شک بعد ذلک فی انها صارت ید ملک أم لا
- الکتاب الخامس عشر فی الودیعة
- اشارة
- (اما العقد)
- (و اما المتعاقدان)
- (و اما الأحکام)
- اشارة
- المسألة 1: إذا قبل الودعی الودیعة
- المسألة 2: إذا کانت الودیعة حیوانا
- المسألة 3: إذا أراد الظالم أخذ الودیعة
- المسألة 4: یجب رد الودیعة علی المودع أو ولیه أو وکیله مع المطالبة علی المتعارف فی رد الودائع
- المسألة 5: لا ضمان فی الودیعة إذا تلفت أو عابت الا بالتعدی
- المسألة 6: قد سبقت الإشارة إلی دلالة الأخبار علی وجوب رد الامانة علی البر و الفاجر و المسلم و الکافر
- المسألة 7: لو کان المودع غاصبا للودیعة
- المسألة 8: الامانة قسمان مالکیة و شرعیة
- المسألة 9: تبطل الودیعة بموت کل من الودعی و المودع أو جنونه أو اغمائه و ان قصر وقتهما فتصیر أمانة شرعیة
- المسألة 10: إذا اختلفا فی اصل الودیعة أو تلفها أو ردها علی المالک أو وکیله و لا بینة
- الکتاب السادس عشر فی العاریة
- اشارة
- (اما العقد)
- (و اما المعیر)
- (و اما المستعیر)
- (و اما المستعار)
- (و اما الأحکام)
- اشارة
- المسألة 1: ینتفع المستعیر مع الإطلاق بما جرت العادة فی الانتفاع بتلک العین المستعارة نوعا و قدرا و مکانا و زمانا دون غیره
- المسألة 2: عقد العاریة جائز بالذات من الطرفین
- المسألة 3: قد سبق ان العاریة تسلیط علی الانتفاع مجانا
- المسألة 4: العاریة أمانة
- المسألة 5: التعدی أو التفریط لا یوجب انفساخ العاریة
- المسألة 6: إذا رد العاریة إلی المالک أو وکیله أو ولیه الخاص أو العام برئ
- المسألة 7: إذا استعار شیئا لینتفع به فی شیء فانتفع به فی غیره
- المسألة 8: إذا انکشف بطلان العاریة
- المسألة 9: ضمان العین فی کل مورد تضمن فیه بالمثل ان کانت مثلیة و بالقیمة ان کانت قیمیة
- المسألة 10: إذا اختلفا فی انها عاریة أو غصب
- الکتاب السابع عشر فی الوکالة
- اشارة
- (اما العقد)
- (و أما الموکل)
- و أما الوکیل
- و اما متعلق الوکالة
- (و أما الأحکام)
- اشارة
- المسألة 1: إذا عین الموکل جنسا أو نوعا أو صنفا أو شخصا من العقود و الإیقاعات أو غیرها
- المسألة 2: الوکالة عقد جائز من الطرفین
- المسألة 3: تبطل الوکالة بعد تحققها بموتهما و بموت الموکل أو الوکیل
- المسألة 4: الوکیل سواء کان بجعل أو لا أمین
- المسألة 5: یجب علی الوکیل تسلیم ما فی یده إلی الموکل أو وکیله مع المطالبة
- المسألة 6: لا یجب علی الوکیل فی الایداع أو وفاء الدین أو تسلیم المبیع و نحوها الاشهاد علی ذلک
- المسألة 7: لو وکله علی أداء ما علیه من الحقوق الشرعیة کالخمس و الزکاة و نحوها فانکشف انه دفعها إلی غیر اهلها
- المسألة 8: الرکن فی المعاوضات العوضان لا المتعاوضان
- المسألة 9: لو کان لإنسان علی غیره دین فوکله علی ان یشتری له به متاعا
- المسألة 10: کل موضع یبطل فیه تصرف الوکیل للمخالفة أو غیرها
- المسألة 11: إذا وکل علی بیع مال غیره فضولا فباع الوکیل
- المسألة 12: إذا انکشف فساد الوکالة
- المسألة 13: إذا وکله علی عقد أو إیقاع کنکاح أو طلاق أو أداء دین أو إعطاء خمس أو زکاة أو تطهیر ثوب
- المسألة 14: مدعی الوکالة یصدق فی المال الذی فی یده
- المسألة 15: الوکالة ولایة علی التصرف
- المسألة 6: إذا اشتری الوکیل لموکله
- المسألة 17: تقبل شهادة الوکیل لموکله فی غیر ما وکل فیه
- المسألة 18: فی التنازع
- الکتاب الثامن عشر فی الوصیة
- اشارة
- (فاما الصیغة)
- (و أما الموصی)
- (و أما الوصی)
- (و أما الموصی به)
- (و اما الموصی له)
- اشارة
- (و أما متعلقها)
- (و اما الأحکام)
- اشارة
- المسألة 1: لا تنفذ الوصیة التملیکیة أو العهدیة بغیر الواجبات الا بمقدار الثلث
- المسألة 2: یخرج من صلب المال مع الوصیة و عدمها التجهیزات الواجبة من کفن و غیره
- المسألة 3: لا یشترط فیما ینفذ من الثلث قصد الموصی إخراجه منه
- المسألة 4: الثلث الذی تنفذ منه الوصایا یخرج من مجموع ما ملکه قبل الموت
- المسألة 5: إذا أجاز الورثة الزائد علی الثلث جاز
- المسألة 6: لو اوصی بإخراج بعض ولده من المیراث
- المسألة 7: الوصیة جائزة من طرف الموصی
- المسألة 8: إذا مات الموصی له
- المسألة 9: الوصی امین
- المسألة 10: الوصی کالوکیل یقتصر علی ما حدده له الموصی
- المسألة 11: تثبت الوصیة بالمال بشاهدین عدلین و شاهد و امرأتین و شاهد و یمین و أربع نساء
- المسألة 12: لو أوصی بمثل نصیب أحد الورثة صحت من الثلث
- المسألة 13: إذا نسی الوصی انه هل أوصی بالوجه الفلانی أم لا
- المسألة 14: إذا أوصی له بسیف
- المسألة 15: إذا أوصی بعتق رقبة اجزأ الذکر و الأنثی و الصغیر و الکبیر و المؤمن و الکافر
- المسألة 16: إذا أوصی بإخراج ثلثه أو وفاء دیونه لله أو للناس
- المسألة 17: تصح الوصیة بالولایة علی کل من للموصی ولایة علیه
- المسألة 18: منجزات المریض و لو کان محاباتیة کعتقه و وقفه و هبته و ابرائه نافذة من الأصل
- المسألة 19: ینبغی للمؤمن ان یکون وصی نفسه و یقدم زاده
- الکتاب التاسع عشر فی النکاح
- اشارة
- (اما المقدمات)
- اشارة
- المصباح الأول فی الآداب
- المصباح الثانی فی أحکام النظر
- المصباح الثالث فی أسباب التحریم
- اشارة
- (الجذوة الأولی) فی التحریم المؤبد
- اشارة
- القبس الأول: فی النسب
- القبس الثانی: فی الرضاع الذی یحرم منه ما یحرم من النسب
- القبس الثالث: فی المصاهرة
- اشارة
- فروع:
- الأول: إذا کان الزنا لاحقا فطلقت رجعیا فرجع بها الزوج
- الثانی: إذا اشتبهت المزنی بها بین امرأتین فصاعدا
- الثالث: إذا تزوج بامرأة فضولا فزنی بامها أو بنتها فاجاز أو اجازت العقد
- الرابع: إذا شک فی اصل الزنی
- الخامس: لا فرق فی الوطی فی جمیع ما ذکر بین القبل و الدبر فی الیقظة أو النوم اختیارا أو اضطرارا حلالا أو حراما
- القبس الرابع: فی باقی أسباب التحریم المؤبد و هی أمور:
- الأول: العقد وحده أو الدخول وحده أو هما مطلقا أو بشرط الافضاء فی موارد.
- أحدها: ذات البعل
- اشارة
- فروع:
- (الأول) إذا عقد حال الزوجیة أو العدة و لم یدخل الا بعد خلوها منهما
- (الثانی) هل یعتبر صحة العقد من غیر جهة وقوعه علی المزوجة أو المعتدة
- (الثالث) لو عقد له وکیله أو ولیه
- (الرابع) التحریم الابدی إنما یترتب علی العدة من غیر العاقد
- (الخامس) العقد فی المدة قبل العدة و بعد زوال الزوجیة فاسد قطعا
- (السادس) لا فرق فی العلم بکون المرأة ذات زوج أو فی عدة بین العلم التفصیلی و الإجمالی
- (السابع) یقوم مقام العلم البینة و الاستصحاب و نحوهما
- (الثامن) هن مصدقات فی التزویج و العدة اثباتا و نفیا
- (التاسع) التحریم الابدی دائر مدار أمرین تحقق الواقع و العلم به
- (العاشر) إذا شک فی انها فی عدة أم لا أو علم بکونها فی عدة و شک بکونها منه أو من غیره
- ثانیها: الزنی بذات البعل
- ثالثها: التزویج فی حال احرام الزوج أو الزوجة أو هما إذا انعقد صحیحا
- رابعها: الدخول بالزوجة قبل إکمال تسع سنین قبلا أو دبرا
- خامسها: الدخول کذلک إذا حصل به الافضاء
- أحدها: ذات البعل
- الثانی: اللعان بشرائطه
- الثالث: الطلاق تسعا للعدة ینکحها بینها رجلان
- الأول: العقد وحده أو الدخول وحده أو هما مطلقا أو بشرط الافضاء فی موارد.
- (الجذوة الثانیة) فی التحریم الغیر مؤبد
- اشارة
- القبس الأول: فی تحریم الجمع بالمصاهرة
- اشارة
- الأول: بنت الزوجة و ان نزلت إذا لم یکن قد دخل بالأم
- الثانی: اخت الزوجة لأب أو لأم أو لهما
- الثالث: بنت اخت الزوجة و بنت اخیها و ان نزلتا
- اشارة
- فروع:
- الأول: الإجازة اللاحقة کالاذن السابق
- الثانی: لا رجوع فی الإجازة و لا فی الإذن إذا وقع الرجوع بعد العقد
- الثالث: اعتبار الإذن هنا حکم لاحق
- الرابع: إذا تزوج إحدی البنتین علی العمة أو الخالة من دون اذنهما
- الخامس: یجری الحکم علی بنت الأخ أو الأخت من الرضاع
- السادس: إذا طلق العمة أو الخالة رجعیا
- السابع: الحکم مقصور علی التزویج دون الوطی بالملک أو التحلیل
- الثامن: إذا جمع بین العمة و الخالة و إحدی البنتین و شک فی الصحة و الفساد
- القبس الثانی: فی استیفاء العدد
- القبس الثالث: فی الاختلاف فی الحریة و الرقیة
- القبس الرابع: فی التحریم الذی لیس بمؤبد و لا تحریم جمع
- اشارة
- أحدهما: استیفاء عدد الطلاق
- ثانیهما: الکفر
- اشارة
- و هنا مسائل:
- المسألة 1: إذا اسلم الکافر علی نکاح أقر علیه إذا کان صحیحا عندهم و إن کان فاسدا عندنا
- المسألة 2: الفرق المنتحلة للإسلام إذا کانوا محکوما بکفرهم کالنواصب و الخوارج و الغلاة یجری علیهم حکم الکفار
- المسألة 3: الکفاءة قسمان شرعیة و عرفیة
- المسألة 4: أفتی الاصحاب بأنه لو خطب المؤمن القادر علی الإنفاق وجبت اجابته
- المسألة 5: قد سبق انه لا تجوز الخطبة لذات الزوج لا تصریحا و لا تلویحا
- المسألة 6: یکره تزویج الفاسق و تتأکد فی شارب الخمر
- المسألة 7: نکاح الشغار باطل إجماعا
- (و اما المقاصد)
- اشارة
- المصباح الأول فیما یشترک به النکاح الدائم و المنقطع
- اشارة
- (فاما العقد)
- (و أما العاقد)
- (و اما المعقود له)
- (و أما الاولیاء)
- اشارة
- (اما الأسباب)
- (و اما المسقطات)
- (و أما المولی علیه)
- (و اما مقدار الولایة)
- (و اما الأحکام)
- (و أما اللواحق)
- المصباح الثانی فیما یختص به الدائم
- المصباح الثالث فیما یخص المنقطع
- المصباح الرابع فیما یخص نکاح الاماء
- المصباح الخامس فیما یخص الوطی بالملک
- (و اما اللواحق)
- الکتاب التاسع فی الجعالة
- المقصد الرابع: فی الإیقاعات
- دلیل کتاب سفینة النجاة الجزء الرابع
سفینه النجاه و مشکاه الهدی و مصباح السعادات المجلد 4
اشاره
نام کتاب: سفینه النجاه و مشکاه الهدی و مصباح السعادات موضوع: فقه استدلالی نویسنده: نجفی، کاشف الغطاء، احمد بن علی بن محمد رضا تاریخ وفات مؤلف: 1344 ه ق زبان: عربی قطع: وزیری تعداد جلد: 4 ناشر: مؤسسه کاشف الغطاء تاریخ نشر: 1423 ه ق نوبت چاپ: اول مکان چاپ: نجف اشرف- عراق ملاحظات: این کتاب با نسخه ای که در سال سال 1364 در نجف اشرف به چاپ رسیده است مطابقت دارد.
ص: 1
اشاره
بسمه تعالی
هذا هو الجزء الرابع
من کتاب
سفینه النجاه
و مشکوه الهدی و مصباح السعادات
فی الأحکام و العقود و الایقاعات
من تصنیف المرحوم المبرور
حجه الإسلام و المسلمین آیه الله الحجه الشیخ
احمد آل کاشف الغطاء
طاب ثراه
و علیه حواشی و تعلیقات
حجه الإسلام و المسلمین آیه الله فی العالمین علامه زمانه
الشیخ محمد الحسین آل کاشف الغطاء قدّس سِرُّه
طبع فی المطبعه العلمیه النجف الأشرف
1366 ه ..... 1946 م
مکتبه کاشف الغطاء النجف الأشرف
1423 ه ..... 2002 م