- اشارة
- اشارة
- المقام الثانی: فی الاستصحاب
- اشارة
- تعاریف الاستصحاب:
- بقی الکلام فی امور:
- الأمر الأوّل :هل الاستصحاب أصل عملیّ أو أمارة ظنّیة؟
- الأمر الثانی :الوجه فی عدّ الاستصحاب من الأدلّة العقلیّة
- الأمر الثالث :هل الاستصحاب مسألة اصولیّة أو فقهیّة؟
- الأمر الرابع :مناط الاستصحاب بناء علی کونه من باب التعبّد
- الأمر الخامس:تقوّم الاستصحاب بأمرین:الیقین بالحدوث،و الشکّ فی البقاء
- الأمر السادس:تقسیم الاستصحاب من وجوه:
- اشارة
- 1-تقسیم الاستصحاب باعتبار المستصحب
- اشارة
- الوجه الأوّل:المستصحب إمّا وجودیّ و إمّا عدمیّ:
- کلام شریف العلماء فی خروج العدمیّات عن محلّ النزاع:
- المناقشة فیما أفاده شریف العلماء:
- قیام السیرة علی التمسّک بالاصول الوجودیّة و العدمیّة فی باب الألفاظ
- کلام الوحید البهبهانی فی ذلک:
- ما یظهر منه الاختصاص بالوجودیّات و مناقشته:
- التتبّع یشهد بعدم خروج العدمیّات عن محلّ النزاع:
- ظاهر جماعة خروج بعض العدمیّات عن محلّ النزاع:
- الوجه الثانی: المستصحب إمّا حکم شرعیّ و إمّا من الامور الخارجیّة:
- وقوع الخلاف فی کلیهما:
- للحکم الشرعی إطلاقان:
- إنکار الأخباریین جریان الاستصحاب فی الحکم بالإطلاق الأوّل
- تقسیم المحقق الخوانساری الاستصحاب فی الحکم بالاطلاق الثانی
- الأقوی فی حجّیة الاستصحاب من حیث هذا التقسیم
- الوجه الثالث: المستصحب إمّا حکم تکلیفی و إمّا حکم وضعی:
- القول بالتفصیل بین التکلیفی و غیره:
- 2-تقسیم الاستصحاب باعتبار دلیل المستصحب
- اشارة
- أحدها: دلیل المستصحب إمّا الإجماع و إمّا غیره:
- الوجه الثانی: المستصحب إمّا یثبت بالدلیل العقلی و إمّا بالدلیل الشرعی
- الإشکال فی الاستصحاب مع ثبوت الحکم بالدلیل العقلی
- عدم جریان الاستصحاب فی الأحکام العقلیّة و لا فی الأحکام الشرعیّة المستندة إلیها
- استصحاب حال العقل لا یستند إلی القضیّة العقلیّة:
- الوجه الثالث: دلیل المستصحب قد یدلّ علی الاستمرار و قد لا یدلّ
- 3-تقسیم الاستصحاب باعتبار الشکّ المأخوذ فیه
- اشارة
- أحدها: منشأ الشکّ إمّا اشتباه الأمر الخارجی و إمّا اشتباه الحکم الشرعی
- دخول القسمین فی محلّ النزاع:
- المحکی عن الأخباریین اختصاص النزاع بالشبهة الحکمیّة:
- کلام المحدّث الأسترابادی فی الفوائد المدنیة:
- کلامه فی الفوائد المکیة:
- الوجه الثانی: الشکّ فی البقاء قد یکون مع تساوی الطرفین و قد یکون مع رجحان البقاء أو الارتفاع
- محلّ الخلاف فی هذه الصور:
- الثالث: الشکّ إمّا فی المقتضی و إمّا فی الرافع
- أقسام الشکّ من جهة الرافع:
- محل الخلاف من هذه الأقسام:
- الأقوال فی حجّیة الاستصحاب
- أقوی الأقوال فی الاستصحاب
- کلام المحقق فی المعارج:
- الاستدلال علی القول المختار
- اشارة
- الوجه الأوّل:ظهور کلمات جماعة فی الاتّفاق علیه.
- الوجه الثانی: الاستقراء:
- الوجه الثالث:الأخبار المستفیضة
- تأیید المختار بالأخبار الخاصّة:
- اختصاص الأخبار بالشکّ فی الرافع
- حجة القول الأوّل:
- حجة القول الثانی:
- حجّة القول الثالث
- حجّة القول الرابع
- حجّة القول الخامس
- حجّة القول السادس
- التفضیل بین الحکم الجزئی و غیره و الجواب عنه
- حجّة القول السابع
- اشارة
- تفضیل الفاضل التونی بین الحکم التکلیفی و الوضعی
- کلام الفاضل التونی:
- المناقشة فی ما أفاده الفاضل التونی
- الکلام فی الأحکام الوضعیّة
- حجّة القول الثامن
- حجّة القول التاسع :التفصیل بین الشک فی المقتضی و الشک فی الرافع:
- حجّة القول العاشر التفصیل بین الشک فی وجود الغایة و عدمه:
- حجّة القول الحادی عشر التفصیل المتقدم مع زیادة الشک فی مصداق الغایة:
- و ینبغی التنبیه علی امور:
- اشارة
- الأوّل: أقسام استصحاب الکلّی
- اشارة
- جواز استصحاب الکلّی و الفرد فی القسم الأوّل:
- جواز استصحاب الکلّی فی القسم الثانی دون الفرد:
- اشارة
- توهّم عدم جریان استصحاب الکلّی فی هذا القسم و دفعه:
- توهّم آخر و دفعه:
- ظاهر المحقّق القمّی عدم الجریان:
- المناقشة فیما أفاده المحقق القمی:
- القسم الثالث من استصحاب الکلی و فیه قسمان
- هل یجری الاستصحاب فی القسمین أو لا یجری فی کلیهما أو فیه تفصیل؟:
- مختار المصنف هو التفصیل:
- استثناء مورد واحد من القسم الثانی:
- العبرة فی جریان الاستصحاب:
- کلام الفاضل التونی تأییدا لبعض ما ذکرنا:
- بعض المناقشات فیما أفاد الفاضل التونی:
- المناقشة فی ما مثل به الفاضل التونی لما نحن فیه:
- الأمر الثانی :هل یجری الاستصحاب فی الزمان و الزمانیّات؟
- اشارة
- الأقسام ثلاثة:
- اشارة
- 1-استصحاب نفس الزمان:
- 2-استصحاب الامور التدریجیّة غیر القارّة:
- 3-استصحاب الامور المقیّدة بالزمان:
- ما ذکره الفاضل النراقی:من معارضة استصحاب عدم الأمر الوجودی المتیقّن سابقا مع استصحاب وجوده:
- مناقشات فی ما أفاده الفاضل النراقی:
- مناقشة أولی:الزمان قد یؤخذ قیدا و قد یؤخذ ظرفا:
- مناقشة ثانیة فیما أفاده النراقی:
- مناقشة ثالثة فیما أفاده النراقی:
- الأمر الثالث :عدم جریان الاستصحاب فی الأحکام العقلیّة
- الأمر الرابع :هل یجری الاستصحاب التعلیقی؟
- الأمر الخامس :استصحاب أحکام الشرائع السابقة
- الأمر السادس :عدم ترتّب الآثار غیر الشرعیّة علی الاستصحاب و الدلیل علیه
- اشارة
- المراد من نفی الاصول المثبتة:
- عدم ترتّب الآثار و اللوازم غیر الشرعیّة مطلقا:
- ما استدلّ به صاحب الفصول علی عدم حجّیة الأصل المثبت:
- وجوب الالتزام بالاصول المثبتة بناء علی اعتبار الاستصحاب من باب الظنّ:
- فروع تمسّکوا فیها بالاصول المثبتة:
- عدم عمل الأصحاب بکلّ أصل مثبت:
- حجّیة الأصل المثبت مع خفاء الواسطة:
- الأمر السابع :هل تجری أصالة تأخّر الحادث؟
- الأمر الثامن :هل یجری استصحاب صحّة العبادة عند الشکّ فی طروء مفسد؟
- الأمر التاسع :عدم جریان الاستصحاب فی الامور الاعتقادیّة
- اشارة
- لو شکّ فی نسخ أصل الشریعة؟:
- تمسّک بعض أهل الکتاب باستصحاب شرعه:
- اشارة
- بعض الأجوبة عن استصحاب الکتابی و مناقشتها:
- 1-ما ذکره بعض الفضلاء:
- 2-ما ذکره الفاضل النراقی:
- 3-ما ذکره المحقّق القمّی:
- المناقشة فی ما أفاده المحقّق القمّی:
- المناقشه فی ما افاده المحقق القمی
- کلام آخر للمحقق القمی:
- المناقشه فی هذا الکلام ایضا
- ما اورده المحقق القمی علی نفسه و اجاب عنه
- ما اورده علی نفسه ثانیا و اجاب عنه
- الجواب عن استصحاب الکتابی بوجوه أخر:
- الوجه الأوّل:أنّ المقصود من التمسّک به:
- الوجه الثانی:أنّ اعتبار الاستصحاب إن کان من باب الأخبار
- الوجه الثالث:أنّا لم نجزم بالمستصحب-و هی نبوّة موسی أو عیسی
- الوجه الرابع:أنّ مرجع النبوّة المستصحبة لیس إلاّ إلی وجوب التدیّن
- الوجه الخامس:أن یقال:
- کلام الإمام الرضا علیه السّلام فی جواب الجاثلیق:
- الأمر العاشر :دوران الأمر بین التمسّک بالعامّ أو استصحاب حکم المخصّص
- الأمر الحادی عشر :لو تعذّر بعض المأمور به فهل یستصحب وجوب الباقی؟
- الأمر الثانی عشر :جریان الاستصحاب حتّی مع الظنّ بالخلاف و الدلیل علیه من وجوه
- خاتمة
- شرائط العمل بالاستصحاب::
- اشارة
- الأمر الأوّل :اشتراط بقاء الموضوع:
- اشارة
- الدلیل علی هذا الشرط:
- المعتبر هو العلم ببقاء الموضوع:
- هل یجوز إحراز الموضوع فی الزمان اللاحق بالاستصحاب؟:
- الشکّ فی الحکم من جهة الشکّ فی القیود المأخوذة فی الموضوع:
- ما یمیّز به القیود المأخوذة فی الموضوع أحد امور:
- الأوّل:العقل
- الثانی: لسان الدلیل
- الثالث:أن یرجع فی ذلک إلی العرف
- کلام الفاضلین تأییدا لکون المیزان نظر العرف:
- الفرق بین نجس العین و المتنجّس عند الاستحالة:
- الإشکال فی هذا الفرق:
- عدم الفرق بناء علی کون المحکّم نظر العرف:
- مراتب التغیّر و الأحکام مختلفة:
- معنی قولهم:«الأحکام تدور مدار الأسماء»:
- الأمر الثانی:اشتراط الشکّ فی البقاء
- اشارة
- الدلیل علی اعتبار هذا الشرط:
- قاعدة الیقین و الشکّ الساری:
- تصریح الفاضل السبزواری بأنّ أدلّة الاستصحاب تشمل قاعدة «الیقین»:
- دفع التوهّم المذکور و توضیح مناط قاعدة الاستصحاب و قاعدة الیقین:
- عدم إرادة القاعدتین من قوله علیه السّلام:«فلیمض علی یقینه»:
- عدم إرادة القاعدتین من سائر الأخبار أیضا:
- اختصاص مدلول الأخبار بقاعدة الاستصحاب:
- قاعدة الیقین
- هل یوجد مدرک لقاعدة«الیقین»غیر هذه الأخبار؟:
- لو ارید من القاعدة إثبات الحدوث و البقاء معا:
- عدم صحّة الاستدلال بأدلّة عدم الاعتناء بالشکّ بعد تجاوز المحلّ:
- ضعف الاستدلال بأصالة الصحّة فی الاعتقاد:
- تفصیل کاشف الغطاء:
- لو ارید من القاعدة إثبات مجرّد الحدوث:
- لو ارید منها مجرّد إمضاء الآثار المترتّبة سابقا:
- حاصل الکلام فی المسألة:
- الأمرالثالث:اشتراط عدم العلم بالبقاء أو الارتفاع
- اشارة
- حکومة الأدلّة الاجتهادیّة علی أدلّة الاستصحاب:
- معنی الحکومة:
- احتمال أن یکون العمل بالأدلّة فی مقابل الاستصحاب من باب التخصّص:
- ضعف هذا الاحتمال:
- المسامحة فیما جعله الفاضل التونی من شرائط الاستصحاب:
- ما أورده المحقّق القمّی علی الفاضل التونی و المناقشة فیه:
- المراد من«الأدلّة الاجتهادیّة»و«الاصول»:
- تردّد الشیء بین کونه دلیلا أو أصلا:
- تعارض الاستصحاب مع سائر الأمارات و الاصول
- اشارة
- المقام الأوّل:عدم معارضة الاستصحاب لبعض الأمارات،و فیه مسائل:
- اشارة
- المسألة الاولی :تقدّم«الید»علی الاستصحاب و الاستدلال علیه
- الوجه فی الرجوع إلی الاستصحاب لو تقارنت«الید»بالإقرار:
- «الید»علی تقدیر کونها من الاصول مقدّمة علی الاستصحاب و إن جعلناه من الأمارات:
- تقدّم البیّنة علی«الید»و الوجه فی ذلک:
- المسألة الثانیة :فی قاعدة«الفراغ و التجاوز»
- تقدّم قاعدة«الفراغ و التجاوز»علی الاستصحاب و الاستدلال علیه
- أخبار القاعدة:
- 1-الأخبار العامّة:
- 2-الأخبار الخاصّة:
- تنقیح مضامین الأخبار:
- الموضع الأوّل :ما هو المراد من«الشکّ فی الشیء»؟
- الموضع الثانی :ما هو المراد من«محلّ الشیء المشکوک فیه»؟
- الموضع الثالث هل یعتبر فی التجاوز و الفراغ الدخول فی الغیر،أم لا؟:
- عدم کفایة الدخول فی مقدّمات الغیر:
- الأقوی اعتبار الدخول فی الغیر و عدم کفایة مجرّد الفراغ:
- عدم صحّة التفصیل بین الصلاة و الوضوء:
- الموضع الرابع عدم جریان القاعدة فی أفعال الطهارات الثلاث
- مستند الخروج:
- ظاهر روایة ابن أبی یعفور أنّ حکم الوضوء من باب القاعدة:
- الإشکال فی ظاهر ذیل الروایة:
- دفع الإشکال عن الروایة:
- عدم غرابة فرض الوضوء فعلا واحدا:
- الموضع الخامس :هل تجری القاعدة فی الشروط کما تجری فی الأجزاء؟
- الأقوی التفصیل:
- معنی عدم العبرة بالشکّ بعد تجاوز المحلّ:
- التفصیل بین الوضوء و نحوه و بین غیره:
- الموضع السادس :هَل یلحق الشکّ فی الصحّة بالشکّ فی الإتیان؟
- الموضع السابع المراد من الشکّ فی موضوع هذه القاعدة:
- عدم الفرق بین أن یکون المحتمل الترک نسیانا أو تعمّدا:
- المسألة الثالثة فی أصالة الصحّة فی فعل الغیر
- أصالة الصحّة من الاصول المجمع علیها بین المسلمین:
- مدرک أصالة الصحّة:
- الاستدلال بالآیات و المناقشة فیه:
- و أمّا السنّة: الاستدلال بالأخبار
- المناقشة فی دلالة الأخبار:
- مما یوید عدم دلالة الاخبار
- مما یوید عدم الدلالة ایضا
- الثالث:الإجماع القولیّ و العملیّ
- الاستدلال بالإجماع العملی
- الرابع:العقل المستقلّ
- و ینبغی التنبیه علی أمور:
- الأمر الأوّل :هل یحمل فعل المسلم علی الصحّة الواقعیّة أو الصحّة عند الفاعل؟
- ظاهر المشهور الحمل علی الصحّة الواقعیّة
- ظاهر بعض المتأخّرین الحمل علی الصحّة باعتقاد الفاعل:
- و المسألة محلّ إشکال:
- صور المسألة:
- 1-أن یعلم کون الفاعل عالما بالصحّة و الفساد:
- 2-أن یعلم کونه جاهلا:
- 3-أن یجهل حاله
- الأمر الثانی هل یعتبر فی جریان أصالة الصحّة فی العقود استکمال أرکان العقد؟
- کلام المحقق الثانی فی باب الضمان:
- کلامه فی باب الاجارة:
- کلام العلاّمة رحمه اللّه فی القواعد:
- کلامه فی التذکرة:
- الأقوی التعمیم و عدم اعتبار استکمال الأرکان:
- المناقشة فیما ذکره المحقق الثانی:
- الثالث صحّة کلّ شیء بحسبه و باعتبار آثار نفسه
- و ممّا یتفرّع علی ذلک أیضا:
- الرابع اعتبار إحراز أصل العمل فی أصالة الصحّة
- الإشکال فی الفرق بین صلاة الغیر علی المیّت و بین الصلاة عن المیت تبرّعا أو بالإجارة:
- توجیه الفرق:
- الخامس عدم جواز الأخذ باللوازم فی أصالة الصحّة
- السادس وجه تقدیم أصالة الصحّة علی استصحاب الفساد
- اضطراب کلمات الأصحاب فی تقدیم أصالة الصحّة علی الاستصحابات الموضوعیّة:
- التحقیق فی المسألة:
- بقی الکلام فی أصالة الصحّة فی الأقوال و الاعتقادات
- أصالة الصحّة فی الأقوال:
- أصالة الصحّة فی الاعتقادات:
- المقام الثانی فی بیان تعارض الاستصحاب مع القرعة
- المقام الثالث فی تعارض الاستصحاب مع ما عداه من الاصول العملیّة
- اشارة
- الأوّل:تعارض البراءة مع الاستصحاب
- تقدّم الاستصحاب و غیره من الأدلّة و الاصول علی أصالة البراءة:
- حکومة دلیل الاستصحاب علی قوله علیه السّلام:«کلّ شیء مطلق حتی یرد فیه نهی»:
- الإشکال فی بعض أخبار أصالة البراءة فی الشبهة الموضوعیّة:
- الثانی:تعارض قاعدة الاشتغال مع الاستصحاب
- ورود الاستصحاب علی قاعدة الاشتغال:
- الثالث:تعارض قاعدة التخییرمع الاستصحاب
- ورود الاستصحاب علی قاعدة التخییر:
- تعارض الاستصحابین
- اشارة
- أقسام الاستصحابین المتعارضین:
- اشارة
- القسم الأوّل: إذا کان الشکّ فی أحدهما مسبّبا عن الشکّ فی الآخر
- تقدّم الاستصحاب السببی علی المسبّبی و الاستدلال علیه:
- الدلیل الأوّل:الإجماع
- الدلیل الثانی:أنّ قوله علیه السّلام:«لا تنقض الیقین بالشکّ»
- الدلیل الثالث:أنّه لو لم یبن علی تقدیم الاستصحاب فی الشکّ السببیّ
- عدم تمامیة الدلیل الثالث:
- الدلیل الرابع:أنّ المستفاد من الأخبار عدم الاعتبار بالیقین السابق فی مورد الشکّ المسبّب.
- لا تأمل فی ترجیح الاستصحاب السببی:
- لو عملنا بالاستصحاب من باب الظنّ فالحکم أوضح:
- ظهور الخلاف فی المسألة عن جماعة:
- تصریح بعضهم بالجمع بین الاستصحابین«السببی و المسبّبی»:
- عدم صحّة الجمع:
- دعوی الإجماع علی تقدیم الاستصحاب الموضوعیّ علی الحکمیّ.
- المناقشة فی دعوی الاجماع
- و أمّا القسم الثانی:إذا کان الشکّ فی کلیهما مسبّبا عن أمر ثالث
- صور المسألة:
- أمّا الأولیان، لو کان العمل بالاستصحابین مستلزما لمخالفة قطعیّة عملیّة أو قام الدلیل علی عدم الجمع بینهما
- فهنا دعویان:
- الاولی:عدم الترجیح
- الدلیل علی عدم الترجیح:
- الثانیة: أنّ الحکم هو التساقط دون التخییر و الدلیل علیه
- الصورة الثالثة:لو ترتّب أثر شرعی علی کلا المستصحبین
- الصورة الرابعة:لو ترتّب الأثر علی أحدهما دون الآخر
- شرائط العمل بالاستصحاب::
- التعارض لغة و اصطلاحا:
- عدم التعارض بین الاصول و الأدلّة الاجتهادیة:
- ورود الأدلّة علی الاصول العقلیّة:
- حکومة الأدلّة علی الاصول الشرعیّة:
- عدم التعارض فی القطعیّین و لا فی الظنّیین الفعلیّین:
- قاعدة«الجمع مهما أمکن أولی من الطرح»:
- اشارة
- کلام ابن أبی جمهور الأحسائیّ فی عوالی اللآلی:
- ما استدلّ به علی هذه القاعدة:
- عدم إمکان العمل بهذه القاعدة:
- عدم الدلیل علی هذه القاعدة
- دلیل آخر علی عدم کلیّة هذه القاعدة:
- مخالفة هذه القاعدة للإجماع:
- رجوع الی کلام عوالی اللالی
- أقسام الجمع:
- ما فرّعه الشهید الثانی علی قاعدة«الجمع»:
- إمکان الجمع بین البیّنات بالتبعیض:
- عدم إمکان الجمع بالتبعیض فی تعارض الأخبار:
- الجمع بین البیّنات فی حقوق الناس:
- الأصل فی تعارض البیّنات هی القرعة:
- الکلام فی أحکام التعارض فی مقامین:
- اشارة
- المقام الأوّل: فی المتکافئین
- اشارة
- ما هو مقتضی الأصل الأوّلی فی المتکافئین؟
- کلام السیّد المجاهد فی أنّ مقتضی الأصل هو التساقط
- الأصل عدم التساقط و الدلیل علیه:
- مقتضی الأصل التخییر بناء علی السببیّة:
- مقتضی الأصل التوقّف بناء علی الطریقیّة:
- مقتضی الأخبار عدم التساقط:
- أخبار التوقّف و الجواب عنها
- لو وقع التعادل للمجتهد فی عمل نفسه أو للمفتی لأجل الإفتاء:
- لو وقع التعادل للحاکم و القاضی فالظاهر التخییر:
- المقام الثانی: فی التراجیح تعریف الترجیح:
- اشارة
- هنا مقامات:
- اشارة
- أمّا المقام الأوّل :المشهور وجوب الترجیح و الاستدلال علیه
- المناقشة فی وجوب الترجیح:
- الجواب عن المناقشة:
- عدم اندراج المسألة فی مسألة«دوران الأمر بین التعیین و التخییر»:
- التحقیق فی المسألة:
- الأصل وجوب العمل بالمرجّح،بل ما یحتمل کونه مرجّحا
- استدلال آخر علی وجوب الترجیح و المناقشة فیه:
- ضعف القول بعدم وجوب الترجیح و ضعف دلیله:
- اضعفیه دلیله الاخر
- جواب العلامه عن هذا الدلیل
- المناقشه فی جواب العلامه
- حمل أخبار الترجیح علی الاستحباب فی کلام السیّد الصدر:
- المناقشة فی ما أفاده السیّد الصدر:
- المقام الثانی :فی ذکر الأخبار العلاجیّة:
- 1-مقبولة عمر بن حنظلة
- ظهور المقبولة فی وجوب الترجیح بالمرجّحات:
- بعض الإشکالات فی ترتّب المرجّحات فی المقبولة:
- عدم قدح هذه الإشکالات فی ظهور المقبولة:
- 2-مرفوعة زرارة:
- 3-روایة الصدوق:
- 4-روایة القطب الراوندی:
- 5-روایة الحسین بن السرّی:
- 6-روایة الحسن بن الجهم:
- 7-روایة محمد بن عبد اللّه:
- 8-روایة سماعة بن مهران:
- 9-روایة المعلّی بن خنیس:
- 10-روایة الحسین بن المختار:
- 11-روایة أبی عمرو الکنانی:
- 12-روایة محمد بن مسلم:
- 13-روایة أبی حیّون:
- 14-روایة داود بن فرقد:
- علاج التعارض المتوهّم بین الأخبار العلاجیّة
- الموضع الاول: علاج تعارض مقبولة ابن حنظلة و مرفوعة زرازة
- الموضع الثانی
- الموضع الثالث
- الموضع الرابع
- الموضع الخامس
- المقام الثالث :فی عدم جواز الاقتصار علی المرجّحات المنصوصة
- حاصل ما یستفاد من أخبار الترجیح:
- کلام الشیخ الکلینی فی دیباجة الکافی
- توضیح کلام الشیخ الکلینی
- کلام المحدث البحرانی
- المناقشة فیما افاده المحدث البحرانی
- عدم الاقتصار علی المرجّحات الخاصّة:
- ما یمکن ان یستفاد منه هذا المطلب
- المقام الرابع:فی بیان المرجّحات.
- أصناف المرجّحات:
- المرجحات الداخلیّة
- تأخّر المرجّحات الداخلیّة عن الترجیح بالدلالة و الاستدلال علیه:
- ظاهر الشیخ الطوسی خلاف ذلک
- کلام الشیخ فی الاستبصار
- کلام الشیخ فی العدة
- ظهور کلام المحدث البحرانی فی ذلک ایضا
- یلوح ذلک من المحقق القمی ایضا
- مرجع التعارض بین النصّ و الظاهر:
- الإشکال فی الظاهرین اللذین یمکن رفع المنافاة بینهما بالتصرّف فی کلّ واحد منهما
- تقدیم النصّ علی الظاهر خارج عن مسألة الترجیح:
- انحصار الترجیح بالدلالة فی تعارض الأظهر و الظاهر
- ظهور خلاف ما ذکرنا من بعض
- کلام الوحید البهبهائی
- المرجّحات فی الدلالة
- الأظهریّة قد تکون بملاحظة خصوص المتعارضین و قد تکون بملاحظة نوعهما
- المرجّحات النوعیّة لظاهر أحد المتعارضین:
- ترجیح التخصیص علی النسخ:
- الإشکال فی تخصیص العمومات المتقدّمة بالمخصّصات المتأخّرة:
- الأوجه فی دفع الإشکال:
- ترجیح التقیید علی التخصیص عند تعارض الإطلاق و العموم:
- تقدیم التخصیص عند تعارض العموم مع غیر الإطلاق:
- تقدیم الجملة الغائیّة علی الشرطیّة،و الشرطیّة علی الوصفیّة:
- ترجیح کلّ الاحتمالات علی النسخ:
- تقدیم الحقیقة علی المجاز و المناقشة فیه:
- تعارض الصنفین المختلفین فی الظهور:
- بیان انقلاب النسبة
- التعارض بین أزید من دلیلین:
- إذا کانت النسبة بین المتعارضات واحدة:
- لو کانت النسبة العموم من وجه:
- لو کانت النسبة عموما مطلقا:
- ما توهمه بعض المعاصرین
- دفع التوهم المذکور
- کلام صاحب المسالک فی ضمان عاریة الذهب و الفضّة:
- نظریّة المصنّف فی الجمع بین الأدلّة الواردة فی ضمان العاریة
- إذا کانت النسبة بین المتعارضات مختلفة:
- المرجّحات الاخری
- المرجّحات السندیّة
- 1-العدالة:
- 2-الأعدلیّة:
- 3-الأصدقیّة:
- 4-علوّ الإسناد:
- 5-المسندیّة:
- 6-تعدّد الراوی:
- 7-أعلائیّة طریق التحمّل:
- ما تخلیه بعض
- دفع التخیل المذکور
- المرجّحات المتنیّة
- 1-الفصاحة:
- 2-الأفصحیّة:
- 3-استقامة المتن:
- المرجّحات الجهتیّة
- التقیّة و غیرها من المصالح:
- الترجیح بمخالفة العامّة:
- الوجوه المحتملة فی الترجیح بمخالفة العامّة:
- الأوّل:مجرّد التعبّد
- الثانی:کون الرشد فی خلافهم
- الثالث:حسن مجرّد المخالفة لهم
- الرابع:الحکم بصدور الموافق تقیّة.
- ضعف الوجه الأوّل:
- ضعف الوجه الثالث:
- تعیّن الوجه الثانی أو الرابع:
- الإشکال علی الوجه الثانی:
- الإشکال علی الوجه الرابع:
- توجیه الوجه الثانی:
- توجیه الوجه الرابع:
- تلخیص ما ذکرنا:
- بقی فی هذا المقام امور:
- الأوّل حمل موارد التقیّة علی التوریة:
- الثانی ما أفاده المحدّث البحرانی فی منشأ التقیّة:
- المناقشة فیما أفاده المحدّث البحرانی:
- منشأ اختلاف الروایات:
- إرادة المحامل و التأویلات البعیدة فی الأخبار:
- الثالث أنواع التقیّة:
- الرابع الملاک فی مرجّحیة التقیّة:
- لو کان کلّ واحد من الخبرین المتعارضین موافقا لبعض العامّة:
- الخامس مرتبة هذا المرجّح:
- تقدّم المرجّح الصدوری علی الجهتی:
- المرجحات الخارجیة
- القسم الأوّل
- 1-شهرة أحد الخبرین:
- 2-کون الراوی أفقه:
- 3-مخالفة أحد الخبرین للعامّة:
- 4-کلّ أمارة مستقلّة غیر معتبرة:
- الدلیل علی هذا النحو من المرجّح:
- بقی فی المقام أمران:
- أحدهما: الترجیح بما ورد المنع عن العمل به کالقیاس:
- الثانی:فی مرتبة هذا المرجّح
- القسم الثانی:ما یکون معتبرا فی نفسه،و هو علی قسمین:
- الترجیح بموافقة الکتاب و السنّة و الدلیل علیه
- صور مخالفة ظاهر الکتاب:
- الصورة الاولی
- الصورة الثانیة
- الصورة الثالث
- مرتبة هذا المرجّح:
- الاشکال فی مقبوله ابن حنظلة
- الجواب عن الاشکال
- الثانی:-ما لا یکون معاضدا لأحد الخبرین
- الترجیح بموافقة الأصل:
- الإشکال فی الترجیح بالاصول:
- ما استدلّ به علی تقدیم الموافق للأصل و مناقشته:
- تعارض المقرّر و الناقل:
- تعارض المبیح و الحاظر:
- ابتناء المسألة علی أصالة الحظر أو الإباحة:
- الاستدلال لترجیح الحظر:
- رجوع الی کلام الشیخ الطوسی
- الإشکال فی الفرق بین مسألتی الناقل و المقرّر،و الحاظر و المبیح
- لو تعارض دلیل الحرمة و دلیل الوجوب:
- الحقّ هو التخییر فی هذا المورد:
- تعارض غیر الخبرین من الأدلّة الظنّیة:
- فهرس المحتوی
فرائد الاصول المجلد 3
اشاره
شابک : ج. 1 964-5662-02-8 : ؛ ج.2 964-5662-03-6 : ؛ ج.3 964-5662-04-4 : ؛ ج.4 964-5662-05-2 :
یادداشت : عربی.
یادداشت : کتاب حاضر به "فرائد الاصول و هو رسائل" نیز معروف است.
یادداشت : کتاب حاضر در سالهای مختلف توسط ناشران متفاوت منتشر شده است.
یادداشت : ج. 1 و 2 (چاپ چهارم : 1424ق. = 1382).
یادداشت : ج. 1- 4 (چاپ هفتم: 1385).
یادداشت : ج.1- 3 (چاپ هشتم : 1428ق=1386).
یادداشت : ج. 4 (چاپ ششم: 1425ق. = 1383).
یادداشت : کتابنامه.
مندرجات : ج. 1. القطع و الظن.- ج. 2 البرائه و الاشتغال.- ج. 3. الاستصحاب.- ج. 4. التعادل و التراجیح
عنوان دیگر : فرائد الاصول و هو رسائل.
موضوع : اصول فقه شیعه
شناسه افزوده : مجمع الفکر الاسلامی. لجنه تحقیق تراث الشیخ الاعظم، گردآورنده
رده بندی کنگره : BP159/الف 8ف 4 1377
رده بندی دیویی : 297/312
شماره کتابشناسی ملی : م 77-12047
ص :1