- اشارة
- [مقدمة التحقيق]
- الجزء الأول
- اشارة
- كتاب الطهارة
- اشارة
- المقصد الأوّل في المياه و أحكامها
- اشارة
- مقدّمة
- المبحث الأوّل في مطهّرية المياه المطلقة
- اشارة
- الفصل الأوّل في محتملات عدم مطهّرية ماء البحر
- الفصل الثاني في بيان المقصود من مسائل المياه
- الفصل الثالث فيما يستدلّ به علىٰ مطهّرية المياه
- المبحث الثاني في الماء المضاف
- اشارة
- الفصل الأوّل حول التقسيم إلى المطلق و المضاف
- الفصل الثاني عدم جعل النجاسة لا يستلزم جعل الطهارة
- الفصل الثالث في عدم مطهّرية المضاف و سائر المائعات
- الفصل الرابع في الآيات المستدلّ بها علىٰ أنّ الماء المضاف و سائر المائعات، ليست من المطهّرات
- الفصل الخامس في المآثير المستدلّ بها علىٰ عموم المدّعىٰ
- الفصل السادس فيما يستدلّ به علىٰ أنّ المياه المضافة مطهِّرة من الحدث
- الوجه في عدم مطهّرية المضاف من الحدث
- الفصل السابع في عدم مطهّرية المضاف عند الضرورة
- الفصل الثامن في عدم مطهّرية ماء الورد من الحدث
- الفصل التاسع في عدم مطهّرية المضاف من الخبث
- الفصل العاشر في انفعال المائعات مطلقاً و لو كانت كثيرة، إلّا الماء المطلق إذا كان كرّاً
- الفصل الحادي عشر في الفروع المذكورة في المسألة
- المبحث الثالث أنّه لو تغيّر الماء المطلق بالنجاسة ينجس
- اشارة
- الجهة الاولىٰ في احتمال عدم تنجّس الماء المعتصم بمجرّد التغيّر
- الجهة الثانية: في كفاية التغيّر في صفة واحدة
- الجهة الثالثة: في تنجّس المتغيّر بغير الأوصاف الثلاثة
- الجهة الرابعة: في أنّ تغيّر اللون ملحق بالطعم و الريح
- الجهة الخامسة: في تنجّس جميع أقسام المياه بالتغيّر
- الجهة السادسة: في الشرائط الدخيلة في تنجّس الماء المتغيّر
- الجهة السابعة: في قابلية الماء للتطهير و كيفية تطهيره
- المبحث الرابع في الماء الجاري
- اشارة
- الموقف الأوّل في موضوعه
- الموقف الثاني: في حكمه
- في تأييد المختار ببعض المآثير
- النسبة بين مفهوم أدلّة الكرّ و أدلّة الجاري
- مقتضى الأصل العملي في المقام
- رجوع إلى النسبة بين أدلّة الكرّ و أدلّة الجاري
- عدم اعتصام الجاري و مطهّريته مع الإفراط في القلّة
- بحث و تفصيل في المراد من كرّية الجاري
- فرع: في حكم العيون غير المتعدية
- فرع آخر: في حكم الجاري بلا مادّة
- خاتمة:
- المبحث الخامس في الماء الراكد
- اشارة
- الأمر الأوّل في الماء القليل
- الأمر الثاني: في وجوه القول بعدم تنجّس القليل بالملاقاة
- الأمر الثالث: في أدلّة تنجّس القليل بالملاقاة
- الأمر الرابع: في التفصيل بين ملاقاة النجس للقليل و المتنجّس
- الأمر الخامس: في تنجيس ما لا يدرك و لا يمكن التحرز عنه
- الأمر السادس: في التفصيل بين القليل المتصل بالكر و غيره
- الأمر السابع: في نفي الفرق بين الوارد و المورود عليه
- الأمر الثامن: في المراد من «القليل» و «الكثير» و حدّهما
- اشارة
- الجهة الاولىٰ: في أنّ المدار في تحديد الكثير هو العرف
- الجهة الثانية: في تحديد الكرّ وزناً و حجماً
- اشارة
- المقام الأوّل: في مقدار الكرّ حسب الأوزان و الأرطال
- اشارة
- المآثير المحددة لوزن الكرّ
- كلام المحقّق الشيخ حسين الحلّي في المقام
- دعوى رفع إجمال الوزن بروايات المساحة و جوابها
- وجه لرفع الإجمال عن روايات الوزن
- الإشكال على الوجه السابق
- بطلان ملاحظة بلاد الرواة لرفع إجمال روايات الوزن
- المراد من الدرهم و الصاع
- فذلكة الموقف
- إشكال في الجمع بين الأخبار المتعارضة
- المراد من الكرّ هو المكيال المعروف
- المقام الثاني: في تحديد الكرّ حسب المساحة
- اشارة
- مقتضى الروايات في تحديد حجم الكرّ
- اشارة
- الطائفة الأُولىٰ: ما تدلّ بظاهرها على أنّه ستّة و ثلاثون شبراً
- الطائفة الثانية: ما تدلّ علىٰ أنّه ثلاثة أشبار و نصف، في ثلاثة أشبار و نصف، في ذلك أيضاً
- الطائفة الثالثة: ما تدلّ على أنّه ثلاثة أشبار، في ثلاثة أشبار ضرباً
- تعارض الطوائف السابقة و علاجه
- دفع التعارض بإرادة القليل و الكثير العرفيّين
- الجمع باختلاف المياه حسب الخلط و الصفاء و جوابه
- الجمع بالأماريّة و ما فيه
- الجهة الثالثة: فيما يتوجّه إلى القوم و الأصحاب صدراً و ذيلًا فيما اختاروا في حدّ الكرّ وزناً و مساحة
- الجهة الرابعة: في قضيّة الأدلّة و الأُصول العمليّة
- المبحث السادس في ماء الغيث
- اشارة
- الجهة الاولىٰ في موضوع المسألة
- الجهة الثانية: في اعتصامه و مطهّريته
- الجهة الثالثة: في حكم الشكّ في العصمة و المطهريّة
- الجهة الرابعة: في الشكّ في مطهّرية بعض أقسام المطر
- الجهة الخامسة: اعتصام ماء المطر الجاري بعد انقطاع التقاطر
- الجهة السادسة: في طهارة الأشياء بمجرّد رؤية المطر لها
- اشارة
- تعارض إطلاقات المطر مع إطلاقات التعفير و نحوه
- وجه لعلاج التعارض بين المطلقات و جوابه
- توهّم آخر لتقديم عمومات المطر على مطلقات التعفير و جوابه
- الوجه في رفع التعارض بين عمومات المطر و التعفير
- تنافي مفهوم الإصابة مع مفهوم الغسل
- كفاية إصابة المطر عن الامتزاج و الاستهلاك
- تفصيل الجواهر بين إصابة المطر للجامد و المانع
- تذنيب: في الآثار المترتّبة على كفاية أصابه ماء المطر
- تنبيه: في حكم الأراضي النجسة التي لا يصيبها المطر
- الجزء الثاني
- [تتمة كتاب الطهارة]
- [تتمة المقصد الأول في المياه و أحكامها]
- المبحث السابع في ماء الحمّام
- اشارة
- الموقف الأوّل في المراد من «ماء الحمّام»
- الموقف الثاني: فيما كان المتعارف من بناء الحمّامات في القديم و لدى عصر المآثير و الأخبار
- الموقف الثالث: في نقل الأقوال في المسألة
- الموقف الرابع: فيما ورد عن العترة الطاهرة في المسألة
- الموقف الخامس: في علاج المعارضة بين أخبار الكرّ مفهوماً و روايات المسألة
- الموقف السادس: هل يختصّ ماء الحمّام بالتقوي بالمادّة
- الموقف السابع: هل أنّ ماء الحمّام مطهّر عامّ أو خاصّ؟
- المبحث الثامن في ماء البئر
- اشارة
- الأمر الأوّل في تعريف البئر
- الأمر الثاني: حول أقوال العلماء قديماً و حديثاً في حكم البئر
- الأمر الثالث: في تحقيق حكم البئر
- اشارة
- توهّم دلالة موثّقة عمّار على اعتبار كرّية البئر و جوابه
- كفاية صحيحة ابن بزيع على اعتصام البئر مطلقاً
- المآثير المستدلّ بها على النجاسة
- اشارة
- الطائفة الأُولىٰ: ما تدلّ على النجاسة نصّاً أو كالنصّ
- الطائفة الثانية: المآثير الواردة في فصل البئر عن البالوعة
- الطائفة الثالثة: المآثير الآمرة بنزح البئر كلّه
- الطائفة الرابعة: الروايات الكثيرة الآمرة بالنزح
- إبطال التمسّك بالطائفة الثالثة و الرابعة على النجاسة
- عدم استحباب نزح البئر حتّى في صورة التغيّر
- تذييل: في أنّ تعارض الطائفتين تعارض الحجّة مع اللّاحجّة
- وجه لالتزام الأصحاب قديماً بالنجاسة و إعراضهم عن أخبار الطهارة
- وجوه الجمع العرفي بين أخبار النجاسة و الطهارة
- تنبيه: حول التفصيل بين قلّة ماء البئر و كثرته
- التمسّك برواية الثوري على التفصيل السابق و إبطاله
- بحث و تحقيق: في أوامر نزح البئر
- عدم إرادة التحديد الشرعي من الدلاء المذكورة في الأخبار
- تنبيه: في استحباب كون ماء الوضوء أو الشرب طيّباً
- مسألة: في كيفيّة تطهير ماء البئر عند تغيّره
- دلالة أخبار النزح على كفاية زوال التغيّر
- رجوع التعليل في صحيحة ابن بَزيع إلى الصدر
- مسألة: في الشكّ في صدق «البئر»
- المبحث التاسع في الماء المستعمل في الأحداث و الأخباث
- اشاره
- فصل في طهارة المستعمل و مطهّريته حسب القواعد
- فصل في طهارة المستعمل في الوضوء الرافع دون مطهّريته
- فصل في حكم المستعمل في الغسل الندبيّ و الوضوء التجديديّ
- فصل في طهارة المستعمل في رفع الحدث الأكبر
- فصل في مطهّرية المستعمل في الحدث الأكبر
- فصل في المستعمل في رفع الخبث
- اشارة
- حول الأقوال في غسالة الخبث
- مفاد الأدلّة الشرعيّة في غسالة الخبث
- تنبيه: في تقديم أخبار طهارة الغسالة على غيرها عند التعارض
- فصل في ماء الاستنجاء
- اشاره
- محتملات حكم ماء الاستنجاء
- مفاد المآثير الواردة في ماء الاستنجاء
- توهّم اختصاص الاستنجاء بغسل موضع الغائط و جوابه
- عدم شمول معتبر الهاشمي لصورة وجود أجزاء الغائط في الماء
- تذييل: في أنّ العفو عن ماء الاستنجاء خاصّ لا عامّ
- توهّم عموم رواية الكاهلي و الجواب عنه
- تنبيه: حول مسلك الشيخ الأعظم في نجاسة الماء دون تنجيسه
- مناقشة ما أفاده الشيخ الأعظم (قدّس سرّه)
- بحث: هل يجوز رفع الحدث و الخبث بماء الاستنجاء بناءً على طهارته؟
- فصل هل يجوز رفع الحدث و الخبث بالغسالة بناء على طهارتها؟
- فصل في شروط طهارة ماء الاستنجاء
- اشارة
- فمنها: عدم تغيّره بالنجاسة
- و منها: ما أفاده الشهيد (رحمه اللّٰه) في «الذكرى»
- و منها: عدم وصول نجاسة إليه من خارج
- و منها: عدم التعدّي الفاحش علىٰ وجه لا يصدق معه «الاستنجاء»
- و منها: أن لا يخرج مع البول و الغائط نجاسة أُخرى مثل الدم
- و منها: أن لا يكون فيه أجزاء من الغائط
- و منها: عدم خروج شيء متنجّس معه
- و منها: سبق الماء على اليد
- و منها: قصد الاستنجاء
- و منها: عدم الإعراض عن القصد المزبور
- و منها: أن يكون المخرج طبيعيّاً بالذات أو بالعرض
- و منها: كون الماء وارداً على المحلّ و المخرج
- فصل في حكم ماء الاستنجاء من البول
- فصل في حكم ملاقي الغسالة
- المبحث العاشر في الماء المشتبه من حيث الطهارة و النجاسة
- اشارة
- فصل هل يجوز استعمال الماء المشتبهة نجاسته؟
- فصل في حكم الشبهتين المحصورة و غيرها
- فصل في ملاقي الشبهة المحصورة
- فصل في تعيّن التيمّم عند انحصار الماء في مشتبهين
- فصل في حكم الإناء الباقي بعد إراقة أحد الإناءين المشتبهين
- فصل في حكم ما لو توضّأ من أحد الإناءين ثمّ علم بنجاسة أحدهما
- المبحث الحادي عشر في الماء المشتبه من حيث الإطلاق و الإضافة
- المبحث الثاني عشر في الماء المشتبه من حيث الحرمة و الإباحة
- اشارة
- تمهيد
- المسألة الاولىٰ: في حكم التصرّف لماء مع الشكّ في رضا صاحبه
- المسألة الثانية: في حكم التصرّف بالماء مع الشكّ في مملوكيّته
- المسألة الثالثة: في حكم الماء المردّد بين كونه مال نفسه أو غيره
- تذنيب: و فيه عودة إلىٰ حكم المسألتين: الاولى و الثانية
- فروع
- المبحث الثالث عشر في الأسآر
- المبحث السابع في ماء الحمّام
- المقصد الثاني في النجاسات و أحكامها
- اشارة
- مقدمة
- المقام الأوّل في عدد النجاسات
- اشاره
- الأوّل: البول
- المسألة الأُولىٰ: في نجاسة بول ما لا يؤكل لحمه من ذي النفس
- المسألة الثانية: طهارة بول ما لا يؤكل إن لم يكن ذا نفس سائلة
- المسألة الثالثة: في طهارة بول ما يؤكل لحمه
- المسألة الرابعة: في نجاسة أبوال الطيور المحرّمة
- المسألة الخامسة: في حكم بول الصبيّ
- المسألة السادسة: في حكم بول الخفّاش
- المسألة السابعة: في حكم بول الخُطّاف
- المسألة الثامنة: في حكم بول الحيوان المحرّم بالعارض
- الثاني: الخرء من كلّ حيوان نجس العين
- اشارة
- الروايات العامّة الدالّة على نجاسة مطلق الخرء
- بعض الروايات الخاصّة الدالّة علىٰ نجاسة الخرء
- فذلكة البحث
- فروع
- الثالث: المنيّ
- اشارة
- المسألة الاولىٰ: في حكم منيّ الآدميّ
- المسألة الثانية: في حكم منيّ ما لا يؤكل لحمه و له نفس سائلة
- المسألة الثالثة: في حكم منيّ ما يؤكل لحمه مما له نفس سائلة
- المسألة الرابعة: في حكم منيّ ما ليست له نفس سائلة
- المسألة الخامسة: في حكم البول و الغائط و المنيّ الصناعيّة
- المسألة السادسة: في حكم المنيّ و هو في الباطن
- الرابع: الميتة
- اشارة
- الجهة الاولىٰ: في حكم ميتة مأكول اللحم
- الجهة الثانية: في حكم ميتة ما لا نفس سائلة له
- الجهة الثالثة: في حكم ميتة حيوان البحر
- الجهة الرابعة: في بيان المراد من «الميتة»
- الجهة الخامسة: في الأجزاء المبانة من الميتة
- الجهة السادسة: في حكم الأجزاء التي لا تحلّها الحياة
- اشارة
- أمّا المرحلة الاولىٰ:
- و أمّا المرحلة الثانية:
- فروع
- اشارة
- الفرع الأوّل: في حكم الصوف
- الفرع الثاني: في حكم الشعر
- الفرع الثالث: في حكم الوبر
- الفرع الرابع: في حكم العظم
- الفرع الخامس: في حكم القرن و المنقار و الظفر و المخلب و الريش و الظلف و السنّ
- الفرع السادس: في حكم البيض المأخوذ من الميتة
- الفرع السابع: في حكم الإنفحة
- الفرع الثامن: في حكم اللّبن في ضرع الميتة
- [تتمة المقصد الأول في المياه و أحكامها]
- [تتمة كتاب الطهارة]
تحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره
اشارة
سرشناسه : خمینی، مصطفی، 1309-1356.
عنوان و نام پديدآور : تحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره / تالیف مصطفی الخمینی.
مشخصات نشر : تهران: موسسه تنظیم و نشر آثار الامام الخمینی(س)، 1378.
مشخصات ظاهری : ج 2
شابک : دوره 964-335-161-0 : ؛ 10000ریال: ج.1 964-335-138-6 : ؛ 37000 ریال (ج.1 ٬چاپ دوم) ؛ 12500ریال: ج.2 964-335-139-4 : ؛ 38000 ریال (ج.2، چاپ دوم)
يادداشت : عربی.
يادداشت : ج.1 و 2 (چاپ دوم: 1427ق. = 1385).
یادداشت : کتابنامه.
عنوان دیگر : کتاب الطهاره.
موضوع : طهارت
موضوع : فقه جعفری -- قرن 14
شناسه افزوده : موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)
رده بندی کنگره : BP185/2/خ8ت3 1378
رده بندی دیویی : 297/352
شماره کتابشناسی ملی : م 78-10611
[مقدمة التحقيق]
[تقريظ]
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ
الحمد للّٰه ربّ العالمين و الصلاة على سيّدنا محمّد خاتم النبيّين، و على عترته الطيّبين الطاهرين، و اللعن الدائم علىٰ أعدائهم أجمعين إلىٰ يوم الدين.
و بعد. فقد ساعدني التوفيق للمراجعة إلىٰ بعض ما صنّفه في الفقه و الأُصول صديقنا الأعزّ و شريكنا في الدرس و المباحثة، جامع المعقول و المنقول، حاوي الفروع و الأُصول الذي قد جمع بين شدّة الاستعداد و قوّة الحافظة آية اللّٰه الحاج السيّد مصطفى الخميني (قدّس سرّه) ابن أستاذنا العلّامة المجاهد الأكبر الإمام الراحل (قدّس سرّه) فوجدته مشتملًا على تحقيقات و تدقيقات عميقة، لا يكون الطالب غنيّاً عن المراجعة إليه، و المحقّقُ مفتاق إلى المراجعة و الاستفادة منه.
حشرهما اللّٰه مع أجدادهما الطاهرين صلوات اللّٰه عليهم أجمعين.
محمّد الفاضل اللنكراني 18 جمادى الاولىٰ 1418
نُبذة مختصرة من حياة المصنّف
طهارة المولد و كرم المحتد
في مدينة قم المقدّسة، و في أُسره تطاول السماء مجدا و سؤدداً، ولد الشهيد السعيد عام 1309 ه. ش.
سمّاه أبوه العظيم محمّداً، و طوّقه ب «مصطفى» لقباً، و كنّاه ب «أبي الحسن»، و لم يُكنّه ب «أبي القاسم»؛ كي لا تجتمع النعوت الثلاثة لغير النبيّ (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم)، و غلب عليه لقبه، فاشتهر بالسيّد «مصطفى».
انحدر من صُلب ماجد، انحنىٰ له الدهر تبجيلًا و تعظيماً، و تصاغرت شواهق الجبال لشموخه و جلاله؛ ذلك والده المقدّس، الذي ملأ الدُّنيا و شغل الناس، و أنطق العدوّ ثناءً عليه قبل الصديق، فعدّوه رجل العالَم الأوّل لعامين انبهاراً بعظمته و قيادته.
و أمّا والدته التقيّة الفاضلة فهي كريمة آية اللّٰه الميرزا محمد الثقفي صاحب كتاب «روان جاويد» في التفسير و «غرر العوائد من درر الفوائد» في الأُصول، و كثيراً ما عبّر عنه المترجم له في كُتبه ب