- اشارة
- الجزء الأول
- [الخطبة]
- [أحكام التقليد و الاجتهاد]
- [ (مسألة 1): يجب على كل مكلف في عباداته و معاملاته أن يكون مجتهداً أو مقلداً أو محتاطا]
- [ (مسألة 2): الأقوى جواز العمل بالاحتياط]
- [ (مسألة 3): قد يكون الاحتياط في الفعل]
- [ (مسألة 4): الأقوى جواز الاحتياط و لو كان مستلزماً للتكرار]
- [ (مسألة 5): في مسألة جواز الاحتياط يلزم أن يكون مجتهداً أو مقلداً]
- [ (مسألة 6): في الضروريات لا حاجة إلى التقليد]
- [ (مسألة 7): عمل العامي بلا تقليد و لا احتياط باطل]
- [ (مسألة 8): التقليد هو الالتزام بالعمل بقول مجتهد معين]
- [ (مسألة 9): الأقوى جواز البقاء على تقليد الميت]
- [ (مسألة 10): إذا عدل عن الميت إلى الحي لا يجوز له العدول إلى الميت]
- [ (مسألة 11): لا يجوز العدول عن الحي إلى الحي]
- [ (مسألة 12): يجب تقليد الأعلم مع الإمكان]
- [ (مسألة 13): إذا كان هناك مجتهدان متساويان في الفضيلة يتخير بينهما]
- [ (مسألة 14): إذا لم يكن للأعلم فتوى في مسألة من المسائل يجوز في تلك المسألة الأخذ من غير الأعلم]
- [ (مسألة 15): إذا قلد مجتهداً كان يجوّز البقاء على تقليد الميت]
- [ (مسألة 16) عمل الجاهل المقصر الملتفت باطل و ان كان مطابقاً للواقع]
- [ (مسألة 17): المراد من الأعلم من يكون أعرف بالقواعد و المدارك للمسألة]
- [ (مسألة 18): الأحوط عدم تقليد لمفضول]
- [ (مسألة 19): لا يجوز تقليد غير المجتهد]
- [ (مسألة 20): يعرف اجتهاد المجتهد بالعلم الوجداني]
- [ (مسألة 21): إذا كان مجتهدان لا يمكن تحصيل العلم بأعلمية أحدهما]
- [ (مسألة 22): يشترط في المجتهد أمور]
- [ (مسألة 23): العدالة عبارة عن ملكة إتيان الواجبات و ترك المحرمات]
- [ (مسألة 24): إذا عرض للمجتهد ما يوجب فقده للشرائط يجب على المقلد العدول الى غيره]
- [ (مسألة 25): إذا قلد من لم يكن جامعاً و مضى عليه برهة من الزمان كان كمن لم يقلد أصلا]
- [ (مسألة 26): إذا قلد من يحرّم البقاء على تقليد الميت فمات]
- [ (مسألة 27): يجب على المكلف العلم بأجزاء العبادات و شرائطها و موانعها و مقدماتها]
- [ (مسألة 28): يجب تعلم مسائل الشك و السهو بالمقدار الذي هو محل الابتلاء غالباً]
- [ (مسألة 29): كما يجب التقليد في الواجبات و المحرمات يجب في المستحبات، و المكروهات و المباحات]
- [ (مسألة 30): إذا علم أن الفعل الفلاني ليس حراما]
- [ (مسألة 31): إذا تبدل رأي المجتهد لا يجوز للمقلد البقاء على رأيه الأول]
- [ (مسألة 32): إذا عدل المجتهد عن الفتوى الى التوقف و التردد يجب على المقلد الاحتياط]
- [ (مسألة 33): إذا كان هناك مجتهدان متساويان في العلم كان للمقلد تقليد أيهما شاء]
- [ (مسألة 34): إذا قلد من يقول بحرمة العدول حتى إلى الأعلم، ثمَّ وجد أعلم من ذلك المجتهد]
- [ (مسألة 35) إذا قلد شخصاً بتخيل أنه زيد فبان عمراً]
- [ (مسألة 36): فتوى المجتهد تعلم بأحد أمور]
- [ (مسألة 37): إذا قلد من ليس له أهلية الفتوى ثمَّ التفت وجب عليه العدول]
- [ (مسألة 38): ان كان الأعلم منحصراً في شخصين و لم يمكن التعيين]
- [ (مسألة 39): إذا شك في موت المجتهد، أو في تبدل رأيه]
- [ (مسألة 40): إذا علم أنه كان في عباداته بلا تقليد مدة من الزمان]
- [ (مسألة 41): إذا علم أن أعماله السابقة كانت مع التقليد]
- [ (مسألة 42): إذا قلد مجتهداً، ثمَّ شك في أنه جامع للشرائط أم لا وجب عليه الفحص]
- [ (مسألة 43): من ليس أهلا للفتوى يحرم عليه الإفتاء]
- [ (مسألة 44): يجب في المفتي و القاضي العدالة]
- [ (مسألة 45): إذا مضت مدة من بلوغه و شك بعد ذلك في أن أعماله كانت عن تقليد صحيح أم لا]
- [ (مسألة 46): يجب على العامي أن يقلد الأعلم في مسألة وجوب تقليد الأعلم أو عدم وجوبه]
- [ (مسألة 47): إذا كان مجتهدان أحدهما أعلم في أحكام العبادات و الآخر أعلم في المعاملات]
- [ (مسألة 48): إذا نقل شخص فتوى المجتهد خطأ يجب عليه إعلام من تعلم منه.]
- [ (مسألة 49): إذا اتفق في أثناء الصلاة مسألة لا يعلم حكمها يجوز له أن يبني على أحد الطرفين]
- [ (مسألة 50): يجب على العامي في زمان الفحص عن المجتهد، أو عن الأعلم، أن يحتاط في أعماله]
- [ (مسألة 51): المأذون و الوكيل، عن المجتهد في التصرف في الأوقات أو في أموال القصر، ينعزل بموت المجتهد]
- [ (مسألة 52): إذا بقي على تقليد الميت من دون أن يقلد الحي في هذه المسألة كان كمن عمل من غير تقليد]
- [ (مسألة 53): إذا قلد من يكتفي بالمرة مثلا في التسبيحات الأربع و اكتفى بها]
- [ (مسألة 54): الوكيل في عمل عن الغيركإجراء عقد أو إيقاع يجب أن يعمل بمقتضى تقليد الموكل]
- [ (مسألة 55): إذا كان البائع مقلداً لمن يقول بصحة المعاطاة مثلا]
- [ (مسألة 56): في المرافعات اختيار تعيين الحاكم بيد المدعي]
- [ (مسألة 57): حكم الحاكم الجامع للشرائط لا يجوز نقضه]
- [ (مسألة 58): إذا نقل ناقل فتوى المجتهد لغيره، ثمَّ تبدل رأي المجتهد]
- [ (مسألة 59): إذا تعارض الناقلان في نقل الفتوى تساقطا]
- [ (مسألة 60): إذا عرضت مسألة لا يعلم حكمها]
- [ (مسألة 61): إذا قلد مجتهدا ثمَّ مات، فقلد غيره فمات، فقلد من يقول بوجوب البقاء على تقليد الميت]
- [ (مسألة 62): يكفي في تحقق التقليد أخذ الرسالة و الالتزام بالعمل بما فيها]
- [ (مسألة 63): في احتياطات الأعلم إذا لم يكن له فتوى يتخير المقلد بين العمل بها]
- [ (مسألة 64): الاحتياط المذكور في الرسالة]
- [ (مسألة 65): في صورة تساوي المجتهدين يتخير بين تقليد أيهما شاء]
- [ (مسألة 66): لا يخفى أن تشخيص موارد الاحتياط عسر على العامي]
- [ (مسألة 67): محل التقليد و مورده هو الأحكام الفرعية العملية، فلا يجري في أصول الدين]
- [ (مسألة 68): لا يعتبر الأعلمية في ما أمره راجع الى المجتهد إلا في التقليد]
- [ (مسألة 69): إذا تبدل رأي المجتهد هل يجب عليه اعلام المقلدين أم لا؟]
- [ (مسألة 70): لا يجوز للمقلد إجراء أصالة البراءة]
- [ (مسألة 71): المجتهد غير العادل، أو مجهول الحال لا يجوز تقليده]
- [ (مسألة 72): الظن بكون فتوى المجتهد كذا لا يكفي في جواز العمل]
- [كتاب الطهارة]
- [فصل في المياه]
- اشارة
- [في الماء المضاف]
- [ (مسألة 1): الماء المضاف مع عدم ملاقاة النجاسة طاهر]
- [ (مسألة 2): الماء المطلق لا يخرج بالتصعيد عن إطلاقه]
- [ (مسألة 3): المضاف المصعد مضاف]
- [ (مسألة 4): المطلق أو المضاف النجس يطهر بالتصعيد]
- [ (مسألة 5): إذا شك في مائع أنه مضاف أو مطلق]
- [ (مسألة 6): المضاف النجس يطهر بالتصعيد]
- [ (مسألة 7): إذا القي المضاف النجس في الكر، فخرج عن الإطلاق إلى الإضافة، تنجس إن صار مضافا قبل الاستهلاك.]
- [ (مسألة 8): إذا انحصر الماء في مضاف مخلوط بالطين]
- [ (مسألة 9): الماء المطلق بأقسامه- حتى الجاري منه ينجس إذا تغير]
- [ (مسألة 10): لو تغير الماء بما عدا الأوصاف المذكورة]
- [ (مسألة 11): لا يعتبر في تنجسه أن يكون التغير بوصف النجس بعينه]
- [ (مسألة 12): لا فرق بين زوال الوصف الأصلي للماء أو العرضي]
- [ (مسألة 13): لو تغير طرف من الحوض مثلا- تنجس]
- [ (مسألة 14): إذا وقع النجس في الماء فلم يتغير]
- [ (مسألة 15): إذا وقعت الميتة خارج الماء و وقع جزء منها في الماء]
- [ (مسألة 16): إذا شك في التغير و عدمه]
- [ (مسألة 17): إذا وقع في الماء دم و شيء طاهر أحمر فاحمر بالمجموع لم يحكم بنجاسته]
- [ (مسألة 18): الماء المتغير إذا زال تغيره بنفسه من غير اتصاله بالكر أو الجاري لم يطهر]
- [فصل في حكم الماء الجاري]
- اشارة
- [ (مسألة 1): الجاري على الأرض من غير مادة نابعة أو راشحة إذا لم يكن كراً ينجس بالملاقاة]
- [ (مسألة 2): إذا شك في أن له مادة أم لا و كان قليلا، ينجس بالملاقاة]
- [ (مسألة 3): يعتبر في عدم تنجس الجاري اتصاله بالمادة]
- [ (مسألة 4): يعتبر في المادة الدوام]
- [ (مسألة 5): لو انقطع الاتصال بالمادة]
- [ (مسألة 6): الراكد المتصل بالجاري كالجاري]
- [ (مسألة 7): العيون التي تنبع في الشتاء مثلا و تنقطع في الصيف يلحقها الحكم في زمان نبعها]
- [ (مسألة 8): إذا تغير بعض الجاري دون بعضه الآخر]
- [فصل في الراكد بلا مادة]
- اشارة
- [ (مسألة 1): لا فرق في تنجس القليل بين أن يكون وارداً على النجاسة و موروداً]
- [ (مسألة 2): الكر بحسب الوزن ألف و مائتا رطل بالعراقي]
- [ (مسألة 3): الكر بحقة الاسلامبول]
- [ (مسألة 4): إذا كان الماء أقل من الكر و لو بنصف مثقال، يجري عليه حكم القليل]
- [ (مسألة 5): إذا لم يتساو سطوح القليل ينجس العالي بملاقاة السافل]
- [ (مسألة 6): إذا جمد بعض ماء الحوض و الباقي لا يبلغ كراً، ينجس بالملاقاة و لا يعصمه ما جمد]
- [ (مسألة 7): الماء المشكوك كريته]
- [ (مسألة 8): الكر المسبوق بالقلة]
- [ (مسألة 9) إذا وجد نجاسة في الكر]
- [ (مسألة 10): إذا حدثت الكرية و الملاقاة في آن واحد حكم بطهارته]
- [ (مسألة 11): إذا كان هناك ماءان أحدهما كر و الآخر قليل]
- [ (مسألة 12): إذا كان ماءان أحدهما المعين نجس]
- [ (مسألة 13): إذا كان كر لم يعلم أنه مطلق أو مضاف، فوقعت فيه نجاسة لم يحكم بنجاسته]
- [ (مسألة 14): القليل النجس المتمم كراً بطاهر أو نجس نجس على الأقوى]
- [فصل في ماء المطر]
- اشارة
- [ (مسألة 1): الثوب أو الفراش النجس إذا تقاطر عليه المطر]
- [ (مسألة 2): الإناء المتروس بماء نجس كالحب و الشربة و نحوهما- إذا تقاطر عليه طهر ماؤه و اناؤه]
- [ (مسألة 3): الأرض النجسة تطهر بوصول المطر إليها]
- [ (مسألة 4): الحوض النجس تحت السماء يطهر بالمطر]
- [ (مسألة 5): إذا تقاطر من السقف لا يكون مطهراً]
- [ (مسألة 6): إذا تقاطر على عين النجس، فترشح منها على شيء آخر، لم ينجس]
- [ (مسألة 7): إذا كان السطح نجساً فوقع عليه المطر و نفذ و تقاطر من السقف، لا تكون تلك القطرات نجسة]
- [ (مسألة 8): إذا تقاطر من السقف النجس يكون طاهرا]
- [ (مسألة 9): التراب النجس يطهر بنزول المطر عليه]
- [ (مسألة 10): الحصير النجس يطهر بالمطر]
- [ (مسألة 11): الإناء النجس يطهر إذا أصاب المطر جميع مواضع النجس منه]
- [فصل في ماء الحمام]
- [فصل في ماء البئر]
- اشارة
- [ (مسألة 1): ماء البئر المتصل بالمادة إذا تنجس بالتغير]
- [ (مسألة 2): الماء الراكد النجس كراً كان أو قليلا يطهر بالاتصال]
- [ (مسألة 3): لا فرق بين أنحاء الاتصال في حصول التطهير]
- [مسألة 4): الكوز المملوء من الماء النجس إذا غمس في الحوض يطهر]
- [ (مسألة 5): الماء المتغير إذا ألقي عليه الكر]
- [ (مسألة 6): تثبت نجاسة الماء كغيره- بالعلم، و بالبينة]
- [ (مسألة 7): إذا أخبر ذو اليد بنجاسته، و قامت البينة على الطهارة، قدمت البينة]
- [ (مسألة 8): إذا شهد اثنان بأحد الأمرين، و شهد أربعة بالآخر، يمكن]
- [ (مسألة 9): الكرية تثبت بالعلم، و البينة]
- [ (مسألة 10): يحرم شرب الماء النجس، إلا في الضرورة]
- [فصل في الماء المستعمل]
- اشارة
- [ (مسألة 1): لا إشكال في القطرات التي تقع في الإناء عند الغسل]
- [ (مسألة 2): يشترط في طهارة ماء الاستنجاء أمور]
- [ (مسألة 3): لا يشترط في طهارة ماء الاستنجاء سبق الماء على اليد]
- [ (مسألة 4): إذا سبق بيده بقصد الاستنجاء، ثمَّ أعرض، ثمَّ عاد لا بأس]
- [ (مسألة 5): لا فرق في ماء الاستنجاء بين الغسلة الاولى و الثانية]
- [ (مسألة 6): إذا خرج الغائط من غير المخرج الطبيعي]
- [ (مسألة 7): إذا شك في ماء أنه غسالة الاستنجاء أو غسالة سائر النجاسات يحكم عليه بالطهارة]
- [ (مسألة 8): إذا اغتسل في الكر كخزانة الحمام أو استنجى فيه لا يصدق عليه غسالة الحدث الأكبر]
- [ (مسألة 9): إذا شك في وصول نجاسة من الخارج أو مع الغائط يبني على العدم]
- [ (مسألة 10): سلب الطهارة و الطهورية عن الماء المستعمل]
- [ (مسألة 11): المتخلف في الثوب بعد العصر من الماء طاهر]
- [ (مسألة 12): تطهر اليد تبعا بعد التطهير]
- [ (مسألة 13): لو أجرى الماء على المحل النجس]
- [ (مسألة 14): غسالة ما يحتاج الى تعدد الغسل كالبول مثلا- إذا لاقت شيئاً لا يعتبر فيها التعدد]
- [ (مسألة 15): غسالة الغسلة الاحتياطية استحبابا يستحب الاجتناب عنها]
- [فصل في الماء المشكوك]
- اشارة
- [ (مسألة 1): إذا اشتبه نجس أو مغصوب في محصور]
- [ (مسألة 2): لو اشتبه مضاف في محصور يجوز أن يكرر الوضوء]
- [ (مسألة 3): إذا لم يكن عنده الا ماء مشكوك إطلاقه و إضافته]
- [ (مسألة 4): إذا علم إجمالا أن هذا الماء إما نجس أو مضاف، يجوز شربه]
- [ (مسألة 5): لو أريق أحد الإناءين المشتبهين من حيث النجاسة أو الغصبية لا يجوز التوضؤ بالآخر]
- [ (مسألة 6): ملاقي الشبهة المحصورة لا يحكم عليه بالنجاسة]
- [ (مسألة 7): إذا انحصر الماء في المشتبهين تعين التيمم]
- [ (مسألة 8): إذا كان إناءان أحدهما المعين نجس، و الآخر طاهر]
- [ (مسألة 9): إذا كان هناك إناء لا يعلم أنه لزيد أو لعمرو]
- [ (مسألة 10): في الماءين المشتبهين إذا توضأ بأحدهما أو اغتسل]
- [ (مسألة 11): إذا كان هناك ماءان توضأ بأحدهما أو اغتسل]
- [ (مسألة 12): إذا استعمل أحد المشتبهين بالغصبية لا يحكم عليه بالضمان]
- [فصل في الأسئار]
- [فصل في النجاسات]
- اشارة
- [ (الأول و الثاني): البول، و الغائط]
- [الثالث: المني]
- [الرابع: الميتة من كل ما له دم سائل]
- اشارة
- [ (مسألة 1): الاجزاء المبانة من الحي مما تحله الحياة كالمبانة من الميتة]
- [ (مسألة 2): فأرة المسك المبانة من الحي طاهرة على الأقوى]
- [ (مسألة 3): ميتة ما لا نفس له طاهرة]
- [ (مسألة 4): إذا شك في شيء أنه من أجزاء الحيوان أم لا فهو محكوم بالطهارة]
- [ (مسألة 5): المراد من الميتة أعم مما مات حتف أنفه أو قتل أو ذبح على غير الوجه الشرعي]
- [ (مسألة 6): ما يؤخذ من يد المسلم من اللحم أو الشحم أو الجلد محكوم بالطهارة]
- [ (مسألة 7): ما يؤخذ من يد الكافر أو يوجد في أرضهم محكوم بالنجاسة]
- [ (مسألة 8): جلد الميتة لا يطهر بالدبغ]
- [ (مسألة 9): السقط قبل ولوج الروح نجس، و كذا الفرخ في البيض]
- [ (مسألة 10): ملاقاة الميتة بلا رطوبة مسرية لا توجب النجاسة]
- [ (مسألة 11): يشترط في نجاسة الميتة خروج الروح من جميع جسده]
- [ (مسألة 12): مجرد خروج الروح يوجب النجاسة]
- [ (مسألة 13): المضغة نجسة]
- [ (مسألة 14): إذا قطع عضو من الحي و بقي معلقاً متصلا به فهو طاهر ما دام الاتصال]
- [ (مسألة 15): الجند المعروف كونه خصية كلب الماء]
- [ (مسألة 16): إذا قلع سنة أو قص ظفره، فانقطع]
- [ (مسألة 17): إذا وجد عظما مجرداً و شك في أنه من نجس العين أو من غيره يحكم عليه بالطهارة]
- [ (مسألة 18): الجلد المطروح إن لم يعلم أنه من الحيوان الذي له نفس أو من غيره- كالسمك مثلا- محكوم بالطهارة]
- [ (مسألة 19): يحرم بيع الميتة]
- [الخامس: الدم]
- اشارة
- [ (مسألة 1): العلقة المستحيلة من المني نجسة]
- [ (مسألة 2): المتخلف في الذبيحة و ان كان طاهراً]
- [ (مسألة 3): الدم الأبيض إذا فرض العلم بكونه دما نجس]
- [ (مسألة 4): الدم الذي قد يوجد في اللبن عند الحلب نجس و منجس للبن]
- [ (مسألة 5): الجنين الذي يخرج من بطن المذبوح و يكون ذكاته بذكاة أمه تمام دمه طاهر]
- [ (مسألة 6): الصيد الذي ذكاته بآلة الصيد في طهارة ما تخلف فيه بعد خروج روحه إشكال]
- [ (مسألة 7): الدم المشكوك في كونه من الحيوان أو لا محكوم بالطهارة]
- [ (مسألة 8): إذا خرج من الجرح أو الدمل شيء]
- [ (مسألة 9): إذا حك جسده فخرجت رطوبة يشك في أنها دم أو ماء أصفر يحكم عليها بالطهارة]
- [ (مسألة 10): الماء الأصفر الذي ينجمد على الجرح عند البرء طاهر]
- [ (مسألة 11): الدم المراق في الامراق حال غليانها نجس]
- [ (مسألة 12): إذا غرز إبرة أو أدخل سكينا، في بدنه أو بدن حيوان]
- [ (مسألة 13): إذا استهلك الدم الخارج]
- [ (مسألة 14): الدم المنجمد تحت الأظفار أو تحت الجلد من البدن ان لم يستحل و صدق عليه الدم، نجس،]
- [ (السادس، و السابع): الكلب و الخنزير البريان]
- [الثامن الكافر]
- [التاسع: الخمر]
- [العاشر: الفقاع]
- [الحادي عشر: عرق الجنب من الحرام]
- [الثاني عشر: عرق الإبل الجلالة (3)، بل مطلق، الحيوان الجلال على الأحوط]
- [فصل في طريق ثبوت النجاسة]
- اشارة
- [ (مسألة 1): لا اعتبار بعلم الوسواسي]
- [ (مسألة 2): العلم الإجمالي كالتفصيلي]
- [ (مسألة 3): لا يعتبر في البينة حصول الظن بصدقها]
- [ (مسألة 4): لا يعتبر في البينة ذكر مستند الشهادة]
- [ (مسألة 5): إذا لم يشهدا بالنجاسة، بل بموجبها كفى]
- [ (مسألة 6): إذا شهدا بالنجاسة و اختلف مستندهما كفى في ثبوتها]
- [ (مسألة 7): الشهادة بالإجمال كافية أيضا]
- [ (مسألة 8): لو شهد أحدهما بنجاسة الشيء فعلا، و الآخر بنجاسته سابقاً مع الجهل بحاله فعلا]
- [ (مسألة 9): لو قال أحدهما: إنه نجس، و قال الآخر: إنه كان نجساً و الآن طاهر]
- [ (مسألة 10): إذا أخبرت الزوجة أو الخادمة أو المملوكة بنجاسة ما في يدها من ثياب الزوج أو ظروف البيت كفى في الحكم بالنجاسة]
- [ (مسألة 11): إذا كان الشيء بيد شخصين كالشريكين]
- [ (مسألة 12): لا فرق في اعتبار قول ذي اليد]
- [ (مسألة 13): في اعتبار قول صاحب اليد إذا كان صبياً]
- [ (مسألة 14): لا يعتبر في قبول قول صاحب اليد أن يكون قبل الاستعمال]
- [فصل في كيفية تنجس المتنجسات]
- اشارة
- [ (مسألة 1): إذا شك في رطوبة أحد المتلاقيين]
- [ (مسألة 2): الذباب الواقع على النجس الرطب]
- [ (مسألة 3): إذا وقع بعر الفأر في الدهن أو الدبس الجامدين يكفي إلقاؤه و إلقاء ما حوله]
- [ (مسألة 4): إذا لاقت النجاسة جزءاً من البدن المتعرق لا يسري الى سائر إجزائه]
- [ (مسألة 5): إذا وضع إبريق مملوء ماء على الأرض النجسة]
- [ (مسألة 6): إذا خرج من أنفه نخاعة غليظة]
- [ (مسألة 7): الثوب أو الفراش الملطخ بالتراب النجس يكفيه نفضة]
- [ (مسألة 8): لا يكفي مجرد الميعان في التنجس]
- [ (مسألة 9): المتنجس لا يتنجس ثانياً و لو بنجاسة أخرى]
- [ (مسألة 10): إذا تنجس الثوب مثلا بالدم مما يكفي فيه غسله مرة]
- [ (مسألة 11): الأقوى أن المتنجس منجس]
- [ (مسألة 12): قد مر أنه يشترط في تنجس الشيء بالملاقاة تأثره]
- [ (مسألة 13): الملاقاة في الباطن لا توجب التنجيس]
- [فصل شرط إزالة النجاسة في الصلاة عن البدن]
- اشارة
- [ (مسألة 1): إذا وضع جبهته على محل بعضه طاهر و بعضه نجس صح]
- [ (مسألة 2): تجب إزالة النجاسة عن المساجد]
- [ (مسألة 3): وجوب إزالة النجاسة عن المساجد كفائي]
- [ (مسألة 4): إذا رأى نجاسة في المسجد و قد دخل وقت الصلاة تجب المبادرة إلى إزالتها]
- [ (مسألة 5): إذا صلى ثمَّ تبين له كون المسجد نجساً]
- [ (مسألة 6): إذا كان موضع من المسجد نجساً، لا يجوز تنجيسه ثانياً بما يوجب تلويثه]
- [ (مسألة 7): لو توقف تطهير المسجد على حفر أرضه جاز، بل وجب]
- [ (مسألة 8): إذا تنجس حصير المسجد وجب تطهيره]
- [ (مسألة 9): إذا توقف تطهير المسجد على تخريبه أجمع]
- [ (مسألة 10): لا يجوز تنجيس المسجد الذي صار خرابا و ان لم يصل فيه أحد]
- [ (مسألة 11): إذا توقف تطهيره على تنجيس بعض المواضع الطاهرة لا مانع منه إن أمكن إزالته بعد ذلك]
- [ (مسألة 12): إذا توقف التطهير على بذل مال وجب]
- [ (مسألة 13): إذا تغير عنوان المسجد، بأن غصب و جعل داراً أو صار خراباً، بحيث لا يمكن تعميره]
- [ (مسألة 14): إذا رأى الجنب نجاسة في المسجد]
- [ (مسألة 15): في جواز تنجيس مساجد اليهود و النصارى اشكال]
- [ (مسألة 16): إذا علم عدم جعل الواقف صحن المسجد أو سقفه أو جدرانه جزءاً من المسجد لا يلحقه الحكم]
- [ (مسألة 17): إذا علم إجمالا بنجاسة أحد المسجدين]
- [ (مسألة 18): لا فرق بين كون المسجد عاما أو خاصاً]
- [ (مسألة 19): هل يجب اعلام الغير إذا لم يتمكن من الإزالة؟]
- [ (مسألة 20): المشاهد المشرفة كالمساجد في حرمة التنجيس]
- [ (مسألة 21): تجب الإزالة عن ورق المصحف الشريف]
- [ (مسألة 22): يحرم كتابة القرآن بالمركب النجس]
- [ (مسألة 23): لا يجوز إعطاؤه بيد الكافر]
- [ (مسألة 24): يحرم وضع القرآن على العين النجسة]
- [ (مسألة 25): يجب إزالة النجاسة عن التربة الحسينية]
- [ (مسألة 26): إذا وقع ورق القرآن أو غيره من المحترمات في بيت الخلاء]
- [ (مسألة 27): تنجيس مصحف الغير موجب لضمان نقصه الحاصل بتطهيره]
- [ (مسألة 28): وجوب تطهير المصحف كفائي، لا يختص بمن نجسه]
- [ (مسألة 29): إذا كان المصحف للغير ففي جواز تطهيره بغير إذنه إشكال]
- [ (مسألة 30) يجب إزالة النجاسة عن المأكول]
- [ (مسألة 31): الأحوط ترك الانتفاع بالأعيان النجسة]
- [ (مسألة 32): كما يحرم الأكل و الشرب للشيء النجس كذا يحرم التسبيب لأكل الغير أو شربه]
- [ (مسألة 33): لا يجوز سقي المسكرات للأطفال]
- [ (مسألة 34): إذا كان موضع من بيته أو فرشه نجسا]
- [ (مسألة 35): إذا استعار ظرفا أو فرشا أو غيرهما من جاره فتنجس عنده هل يجب عليه اعلامه عند الرد؟]
- [فصل إذا صلى في النجس]
- اشارة
- [ (مسألة 1): ناسي الحكم تكليفاً أو وضعاً كجاهله في وجوب الإعادة و القضاء]
- [ (مسألة 2): لو غسل ثوبه النجس و علم بطهارته]
- [ (مسألة 3): لو علم بنجاسة شيء، فنسي]
- [ (مسألة 4): إذا انحصر ثوبه في نجس]
- [ (مسألة 5): إذا كان عنده ثوبان يعلم بنجاسة أحدهما يكرر الصلاة]
- [ (مسألة 6): إذا كان عنده مع الثوبين المشتبهين ثوب طاهر]
- [ (مسألة 7): إذا كان أطراف الشبهة ثلاثة يكفي تكرار الصلاة في اثنين]
- [ (مسألة 8): إذا كان كل من بدنه و ثوبه نجسا، و لم يكن له من الماء إلا ما يكفي أحدهما فلا يبعد التخيير]
- [ (مسألة 9): إذا تنجس موضعان من بدنه أو لباسه، و لم يمكن إزالتهما فلا يسقط الوجوب]
- [ (مسألة 10): إذا كان عنده مقدار من الماء لا يكفي إلا لرفع الحدث]
- [ (مسألة 11): إذا صلى مع النجاسة اضطرارا لا يجب عليه الإعادة بعد التمكن من التطهير]
- [ (مسألة 12): إذا اضطر الى السجود على محل نجس لا يجب اعادتها بعد التمكن من الطاهر]
- [ (مسألة 13): إذا سجد على الموضع النجس جهلا أو نسياناً لا يجب عليه الإعادة]
- [فصل فيما يعفى عنه في الصلاة]
- اشارة
- [ (الأول): دم الجروح و القروح، ما لم تبرأ]
- اشارة
- [ (مسألة 1): كما يعفى عن دم الجروح، كذا يعفى عن القيح المتنجس الخارج معه]
- [ (مسألة 2): إذا تلوثت يده في مقام العلاج يجب غسلها، و لا عفو]
- [ (مسألة 3): يعفى عن دم البواسير]
- [ (مسألة 4): لا يعفى عن دم الرعاف]
- [ (مسألة 5):: يستحب لصاحب القروح و الجروح أن يغسل ثوبه من دمهما كل يوم مرة]
- [ (مسألة 6): إذا شك في دم أنه من الجروح أو القروح أم لا]
- [ (مسألة 7): إذا كانت القروح أو الجروح المتعددة متقاربة]
- [الثاني مما يعفى عنه في الصلاة: الدم الأقل من الدرهم]
- اشارة
- [ (مسألة 1): إذا تفشي من أحد طرفي الثوب]
- [ (مسألة 2): الدم الأقل إذا وصل إليه رطوبة من الخارج]
- [ (مسألة 3): إذا علم كون الدم أقل من الدرهم]
- [ (مسألة 4): المتنجس بالدم ليس كالدم، في العفو عنه إذا كان أقل من الدرهم]
- [ (مسألة 5): الدم الأقل إذا أزيل عينه فالظاهر بقاء حكمه]
- [ (مسألة 6): الدم الأقل إذا وقع عليه دم آخر أقل]
- [ (مسألة 7): الدم الغليظ الذي سعته أقل عفو]
- [ (مسألة 8): إذا وقعت نجاسة أخرى كقطرة من البول]
- [الثالث مما يعفى عنه: ما لا تتم فيه الصلاة]
- [الرابع: المحمول المتنجس الذي لا تتم فيه الصلاة]
- [الخامس: ثوب المربية للصبي]
- [السادس: يعفى عن كل نجاسة في البدن أو الثوب في حال الاضطرار]
- [فصل في المياه]
- الجزء الثاني
- [تتمة كتاب الطهارة]
- [فصل في المطهرات]
- اشارة
- [ «أحدها»: الماء]
- اشارة
- [ (مسألة 1): المدار في التطهير زوال عين النجاسة دون أوصافها]
- [ (مسألة 2): إنما يشترط في التطهير طهارة الماء قبل الاستعمال]
- [ (مسألة 3): يجوز استعمال غسالة الاستنجاء في التطهير]
- [ (مسألة 4): يجب في تطهير الثوب أو البدن بالماء القليل من بول غير الرضيع الغسل مرتين]
- [ (مسألة 5): يجب في الأواني إذا تنجست بغير الولوغ الغسل ثلاث مرات]
- [ (مسألة 6): يجب في ولوغ الخنزير غسل الإناء سبع مرات]
- [ (مسألة 7): يستحب في ظروف الخمر الغسل سبعاً]
- [ (مسألة 8): التراب الذي يعفر به يجب أن يكون طاهراً قبل الاستعمال]
- [ (مسألة 9): إذا كان الإناء ضيّقاً لا يمكن مسحه بالتراب فالظاهر كفاية جعل التراب فيه]
- [ (مسألة 10): لا يجري حكم التعفير في غير الظروف مما تنجس بالكلب]
- [ (مسألة 11): لا يتكرر التعفير بتكرر الولوغ (4) من كلب واحد أو أزيد]
- [ (مسألة 12): يجب تقديم التعفير على الغسلتين]
- [ (مسألة 13): إذا غسل الإناء بالماء الكثير لا يعتبر فيه التثليث]
- [ (مسألة 14): في غسل الإناء بالماء القليل يكفي صب الماء فيه و إدارته إلى أطرافه ثمَّ صبه على الأرض ثلاث مرات]
- [ (مسألة 15): إذا شك في متنجس أنه من الظروف حتى يعتبر غسله ثلاث مرات، أو غيره حتى يكفي فيه المرة]
- [ (مسألة 16): يشترط في الغسل بالماء القليل]
- [ (مسألة 17): لا يعتبر العصر و نحوه فيما تنجس ببول الرضيع]
- [ (مسألة 18) إذا شُك في نفوذ الماء النجس في الباطن في مثل الصابون و نحوه بني على عدمه]
- [ (مسألة 19): قد يقال بطهارة الدهن المتنجس إذا جعل في الكر الحار بحيث اختلط معه]
- [ (مسألة 20): إذا تنجس الأرز أو الماش أو نحوهما، يجعل في وصلة (خرقة)]
- [ (مسألة 21): الثوب النجس يمكن تطهيره بجعله في طشت و صب الماء عليه ثمَّ عصره]
- [ (مسألة 22): اللحم المطبوخ بالماء النجس أو المتنجس بعد الطبخ يمكن تطهيره في الكثير]
- [ (مسألة 23): الطين النجس اللاصق بالإبريق يطهر بغمسه في الكر]
- [ (مسألة 24): الطحين و العجين النجس يمكن تطهيره بجعله خبزاً]
- [ (مسألة 25): إذا تنجس التنور يطهر بصب الماء في أطرافه]
- [ (مسألة 26): الأرض الصلبة أو المفروشة بالآجر و الحجر تطهر بالماء القليل]
- [ (مسألة 27): إذا صبغ ثوب بالدم لا يطهر ما دام يخرج منه الماء الأحمر]
- [ (مسألة 28): فيما يعتبر فيه التعدد لا يلزم توالي الغسلتين أو الغسلات]
- [ (مسألة 29): الغسلة المزيلة للعين بحيث لا يبقى بعدها شيء منها، تعد من الغسلات فيما يعتبر فيه التعدد]
- [ (مسألة 30): النعل المتنجسة تطهر بغمسها في الماء الكثير و لا حاجة فيها الى العصر]
- [ (مسألة 31): الذهب المذاب و نحوه من الفلزات، إذا صب في الماء النجس]
- [ (مسألة 32): الحلي الذي يصوغه الكافر إذا لم يعلم ملاقاته له مع الرطوبة يحكم بطهارته]
- [ (مسألة 33): النبات المتنجس يطهر بالغمس في الكثير]
- [ (مسألة 34): الكوز الذي صنع من طين نجس]
- [ (مسألة 35): اليد الدسمة إذا تنجست تطهر في الكثير و القليل، إذا لم يكن لدسومتها جرم]
- [ (مسألة 36): الظروف الكبار التي لا يمكن نقلها]
- [ (مسألة 37): في تطهير شعر المرأة و لحية الرجل لا حاجة إلى العصر]
- [ (مسألة 38): إذا غسل ثوبه المتنجس، ثمَّ رأى بعد ذلك فيه شيئاً من الطين]
- [ (مسألة 39): في حال إجراء الماء على المحل النجس، من البدن أو الثوب]
- [ (مسألة 40): إذا أكل طعاماً نجساً فما يبقى منه بين أسنانه باق على نجاسته]
- [ (مسألة 41): آلات التطهير- كاليد، و الظرف الذي يغسل فيه- تطهر بالتبع]
- [ «الثاني»: من المطهرات الأرض]
- اشارة
- [ (مسألة 1): إذا سرت النجاسة إلى داخل النعل]
- [ (مسألة 2): في طهارة ما بين أصابع الرجل إشكال]
- [ (مسألة 3): الظاهر كفاية المسح على الحائط، و إن كان لا يخلو عن إشكال]
- [ (مسألة 4): إذا شك في طهارة الأرض يبني على طهارتها]
- [ (مسألة 5): إذا علم وجود عين النجاسة أو المتنجس لا بد من العلم بزوالها]
- [ (مسألة 6): إذا كان في الظلمة، و لا يدري أن ما تحت قدمه أرض أو شيء آخر من فرش و نحوه، لا يكفي المشي عليه]
- [ (مسألة 7): إذا رقع نعله بوصلة طاهرة، فتنجست، تطهر بالمشي]
- [ (الثالث) من المطهرات: الشمس]
- اشارة
- [ (مسألة 1): كما تطهِّر ظاهر الأرض كذلك باطنها المتصل بالظاهر النجس، باشراقها عليه]
- [ (مسألة 2): إذا كانت الأرض أو نحوها جافة، و أريد تطهيرها بالشمس، يصب عليها الماء (4) الطاهر]
- [ (مسألة 3): ألحق بعض العلماء البيدر الكبير بغير المنقولات، و هو مشكل]
- [ (مسألة 4): الحصى و التراب و الطين و الأحجار و نحوها ما دامت واقعة على الأرض هي في حكمها]
- [ (مسألة 5): يشترط في التطهير بالشمس زوال عين النجاسة]
- [ (مسألة 6): إذا شك في رطوبة الأرض حين الإشراق]
- [ (مسألة 7): الحصير يطهر باشراق الشمس على أحد طرفيه طرفه الآخر]
- [ (الرابع): الاستحالة]
- [ (الخامس): الانقلاب]
- اشارة
- [ (مسألة 1): العنب أو التمر المتنجس إذا صار خلًا لم يطهر]
- [ (مسألة 2): إذا صب في الخمر ما يزيل سكره لم يطهر]
- [ (مسألة 3): بخار البول أو الماء المتنجس طاهر]
- [ (مسألة 4): إذا وقعت قطرة خمر في حب خل]
- [ (مسألة 5): الانقلاب غير الاستحالة، إذ لا يتبدل فيه الحقيقة النوعية بخلافها]
- [ (مسألة 6): إذا تنجس العصير بالخمر، ثمَّ انقلب خمراً و بعد ذلك انقلب الخمر خلًا]
- [ (مسألة 7): تفرق الأجزاء بالاستهلاك غير الاستحالة]
- [ (مسألة 8): إذا شك في الانقلاب بقي على النجاسة]
- [ (السادس): ذهاب الثلاثين في العصير العنبي، على القول بنجاسته بالغليان]
- اشارة
- [ (مسألة 1): بناءً على نجاسة العصير إذا قطرت منه قطرة بعد الغليان على الثوب أو البدن أو غيرهما يطهر بجفافه]
- [ (مسألة 2): إذا كان في الحصرم حبة أو حبتان من العنب فعصر و استهلك لا ينجس]
- [ (مسألة 3): إذا صب العصير الغالي قبل ذهاب ثلثيه في الذي ذهب ثلثاه يشكل طهارته و إن ذهب ثلثا المجموع]
- [ (مسألة 4): إذا ذهب ثلثا العصير من غير غليان لا ينجس إذا غلى بعد ذلك]
- [ (مسألة 5): العصير التمري أو الزبيبي لا يحرم و لا ينجس بالغليان على الأقوى]
- [ (مسألة 6): إذا شك في الغليان يبني على عدمه]
- [ (مسألة 7): إذا شك في أنه حصرم أو عنب يبني على أنه حصرم]
- [ (مسألة 8): لا بأس بجعل الباذنجان أو الخيار أو نحو ذلك في الحب]
- [ (مسألة 9): إذا زالت حموضة الخل العنبي و صار مثل الماء لا بأس به]
- [ (مسألة 10): السيلان- و هو عصير التمر، أو ما يخرج منه بلا عصر- لا مانع من جعله في الأمراق]
- [ «السابع»: الانتقال]
- [ «الثامن»: الإسلام]
- [ «التاسع»: التبعية]
- اشارة
- [ (أحدها): تبعية فضلات الكافر ببدنه]
- [ (الثاني): تبعية ولد الكافر له في الإسلام]
- [ (الثالث): تبعية الأسير للمسلم الذي أسره]
- [ (الرابع): تبعية ظرف الخمر له بانقلابه خلًا]
- [ (الخامس): آلات تغسيل الميت]
- [ (السادس): تبعية أطراف البئر، و الدلو، و العدة، و ثياب النازح]
- [ (السابع): تبعية الآلات المعمولة في طبخ العصير]
- [ (الثامن): يد الغاسل، و آلات الغسل]
- [ (التاسع): تبعية ما يجعل مع العنب أو التمر للتخليل]
- [ (العاشر) من المطهرات: زوال عين النجاسة أو المتنجس عن جسد الحيوان غير الإنسان]
- [ (الحادي عشر): استبراء الحيوان الجَلال]
- [ (الثاني عشر): حجر الاستنجاء]
- [ (الثالث عشر): خروج الدم من الذبيحة بالمقدار المتعارف]
- [ (الرابع عشر): نزح المقادير المنصوصة لوقوع النجاسات المخصوصة في البئر]
- [ (الخامس عشر): تيمم الميت بدلًا عن الأغسال عند فقد الماء]
- [ (السادس عشر): الاستبراء بالخرطات بعد البول]
- [ (السابع عشر): زوال التغيير في الجاري، و البئر]
- [ (الثامن عشر): غيبة المسلم]
- اشارة
- [ (مسألة 1): ليس من المطهرات الغسل بالماء المضاف]
- [ (مسألة 2): يجوز استعمال جلد الحيوان الذي لا يؤكل لحمه]
- [ (مسألة 3): ما يؤخذ من الجلود من أيدي المسلمين أو من أسواقهم محكوم بالتذكية]
- [ (مسألة 4): ما عدا الكلب و الخنزير من الحيوانات التي لا يؤكل لحمها قابل للتذكية]
- [ (مسألة 5): يستحب غسل الملاقي في جملة من الموارد مع عدم تنجسه]
- [فصل إذا علم نجاسة شيء يحكم ببقائها ما لم يثبت تطهيره]
- اشاره
- [ (مسألة 1): إذا تعارض البينتان أو إخبار صاحبي اليد في التطهير و عدمه تساقطا]
- [ (مسألة 2): إذا علم بنجاسة شيئين، فقامت البينة على تطهير أحدهما غير المعين، أو المعين]
- [ (مسألة 3): إذا شك بعد التطهير و علمه بالطهارة، في أنه هل أزال العين أم لا؟]
- [ (مسألة 4): إذا علم بنجاسة شيء، و شك في أن لها عيناً أم لا]
- [ (مسألة 5): الوسواسي يرجع في التطهير إلى المتعارف]
- [فصل في حكم الأواني]
- اشارة
- [ (مسألة): لا يجوز استعمال الظروف المعمولة من جلد نجس العين أو الميتة]
- [ (مسألة 1): أواني المشركين و سائر الكفار محكومة بالطهارة]
- [ (مسألة 2): يجوز استعمال أواني الخمر بعد غسلها]
- [ (مسألة 3): يحرم استعمال أواني الذهب و الفضة في الأكل و الشرب]
- [ (مسألة 4): الصفر أو غيره الملبس بأحدهما يحرم استعماله]
- [ (مسألة 5): لا بأس بالمفضض و المطلي و المموه بأحدهما]
- [ (مسألة 6): لا يحرم استعمال الممتزج من أحدهما مع غيرهما]
- [ (مسألة 7): يحرم ما كان ممتزجاً منهما]
- [ (مسألة 8): لا بأس بغير الأواني إذا كان من أحدهما]
- [ (مسألة 9): الظاهر ان المراد من الأواني]
- [ (مسألة 10): لا فرق في حرمة الأكل و الشرب من آنية الذهب]
- [ (مسألة 11): ذكر بعض العلماء أنه إذا أمر شخص خادمه فصب الچاي من (القوري) من الذهب أو الفضة في الفنجان]
- [ (مسألة 12): إذا كان المأكول أو المشروب في آنية من أحدهما]
- [ (مسألة 13): إذا انحصر ماء الوضوء أو الغسل في إحدى الآنيتين]
- [ (مسألة 14): لا فرق في الذهب و الفضة بين الجيد منهما و الرديء]
- [ (مسألة 15): إذا توضأ أو اغتسل من إناء الذهب أو الفضة مع الجهل بالحكم أو الموضوع، صح]
- [ (مسألة 16): الأواني من غير الجنسين لا مانع منها]
- [ (مسألة 17): الذهب المعروف بالفرنكي لا بأس بما صنع منه]
- [ (مسألة 18): إذا اضطر الى استعمال أواني الذهب أو الفضة في الأكل و الشرب و غيرهما جاز]
- [ (مسألة 19): إذا دار الأمر في حال الضرورة بين استعمالهما أو استعمال الغصبي قدّمهما]
- [ (مسألة 20): يحرم إجارة نفسه لصوغ الأواني من أحدهما و أجرته أيضاً حرام]
- [ (مسألة 21): يجب على صاحبهما كسرهما]
- [ (مسألة 22): إذا شك في آنية أنها من أحدهما أم لا]
- [فصل في أحكام التخلي]
- اشارة
- [ (مسألة 1): يجب في حال التخلي- بل في سائر الأحوال ستر العورة عن الناظر المحترم]
- [ (مسألة 2): لا فرق في الحرمة بين عورة المسلم و الكافر، على الأقوى]
- [ (مسألة 3): المراد من الناظر المحترم مَن عدا الطفل غير المميز، و الزوج و الزوجة]
- [ (مسألة 4): لا يجوز للمالك النظر إلى عورة مملوكته]
- [ (مسألة 5): لا يجب ستر الفخذين، و لا الأليتين، و لا الشعر النابت أطراف العورة]
- [ (مسألة 6): لا فرق بين أفراد الساتر]
- [ (مسألة 7): لا يجب الستر في الظلمة المانعة عن الرؤية]
- [ (مسألة 8): لا يجوز النظر إلى عورة الغير من وراء الشيشة]
- [ (مسألة 9): لا يجوز الوقوف في مكان يعلم بوقوع نظره على عورة الغير]
- [ (مسألة 10): لو شك في وجود الناظر، أو كونه محترماً، فالأحوط الستر]
- [ (مسألة 11): لو رأى عورة مكشوفة، و شك في أنها عورة حيوان أو إنسان]
- [ (مسألة 12): لا يجوز للرجل و الأنثى النظر الى دبر الخنثى]
- [ (مسألة 13): لو اضطر إلى النظر إلى عورة الغير]
- [ (مسألة 14): يحرم في حال التخلي استقبال القبلة و استدبارها]
- [ (مسألة 15): الأحوط ترك إقعاد الطفل للتخلي على وجه يكون مستقبلًا أو مستدبراً]
- [ (مسألة 16): يتحقق ترك الاستقبال و الاستدبار بمجرد الميل إلى أحد الطرفين]
- [ (مسألة 17): الأحوط فيمن يتواتر بوله أو غائطه مراعاة ترك الاستقبال و الاستدبار بقدر الإمكان]
- [ (مسألة 18): عند اشتباه القبلة بين الأربع لا يجوز أن يدور ببوله إلى جميع الأطراف]
- [ (مسألة 19): إذا علم ببقاء شيء من البول في المجرى يخرج بالاستبراء]
- [ (مسألة 20): يحرم التخلي في ملك الغير من غير إذنه حتى الوقف الخاص]
- [ (مسألة 21): المراد بمقاديم البدن الصدر و البطن و الركبتان]
- [ (مسألة 22): لا يجوز التخلي في مثل المدارس التي لا يعلم كيفية وقفها]
- [فصل في الاستنجاء]
- اشارة
- [ (مسألة 1): لا يجوز الاستنجاء بالمحترمات]
- [ (مسألة 2): في الاستنجاء بالمسحات إذا بقيت الرطوبة في المحل يشكل الحكم بالطهارة]
- [ (مسألة 3): في الاستنجاء بالمسحات يعتبر أن لا يكون في ما يمسح به رطوبة مسرية]
- [ (مسألة 4): إذا خرج مع الغائط نجاسة أخرى كالدم أو وصل الى المحل نجاسة من خارج يتعين الماء]
- [ (مسألة 5): إذا خرج من بيت الخلاء، ثمَّ شك في أنه استنجى أم لا بنى على عدمه على الأحوط]
- [ (مسألة 6): لا يجب الدلك باليد في مخرج البول عند الاستنجاء]
- [ (مسألة 7): إذا مسح مخرج الغائط بالأرض ثلاث مرات كفى مع فرض زوال العين بها]
- [ (مسألة 8): يجوز الاستنجاء بما يشك في كونه عظماً أو روثاً أو من المحترمات]
- [فصل في الاستبراء]
- اشارة
- [ (مسألة 1): من قطع ذكره يصنع ما ذكر فيما بقي]
- [ (مسألة 2): مع ترك الاستبراء يحكم على الرطوبة المشتبهة بالنجاسة]
- [ (مسألة 3): لا يلزم المباشرة في الاستبراء]
- [ (مسألة 4): إذا خرجت رطوبة من شخص، و شك شخص آخر في كونها بولا أو غيره]
- [ (مسألة 5): إذا شك في الاستبراء يبني على عدمه]
- [ (مسألة 6): إذا شك من لم يستبرئ في خروج الرطوبة و عدمه بنى على عدمه]
- [ (مسألة 7): إذا علم أن الخارج منه مذي، و لكن شك في أنه هل خرج معه بول أم لا؟]
- [ (مسألة 8): إذا بال و لم يستبرئ، ثمَّ خرجت منه رطوبة مشتبهة بين البول و المني يحكم عليها بأنها بول]
- [فصل في مستحبات التخلي و مكروهاته]
- [فصل في موجبات الوضوء و نواقضه]
- [فصل في غايات الوضوآت الواجبة و غير الواجبة]
- اشارة
- [ (مسألة 1): إذا نذر أن يتوضأ لكل صلاة وضوءاً رافعاً للحدث و كان متوضئاً يجب عليه نقضه، ثمَّ الوضوء]
- [ (مسألة 2): وجوب الوضوء لسبب النذر أقسام]
- [ (مسألة 3): لا فرق في حرمة مس كتابة القرآن على المحدث بين أن يكون باليد أو بسائر أجزاء البدن]
- [ (مسألة 4): لا فرق بين المس ابتداءً أو استدامة]
- [ (مسألة 5): المس الماحي للخط أيضاً حرام]
- [ (مسألة 6): لا فرق بين أنواع الخطوط]
- [ (مسألة 7): لا فرق في القرآن بين الآية و الكلمة]
- [ (مسألة 8): لا فرق بين ما كان في القرآن أو في كتاب]
- [ (مسألة 9): في الكلمات المشتركة بين القرآن و غيره المناط قصد الكاتب]
- [ (مسألة 10): لا فرق فيما كتب عليه القرآن بين الكاغذ، و اللوح، و الأرض، و الجدار، و الثوب]
- [ (مسألة 11): إذا كتب على الكاغذ بلا مداد فالظاهر عدم المنع من مسه]
- [ (مسألة 12): لا يحرم المس من وراء الشيشة و إن كان الخط مرئياً]
- [ (مسألة 13): في مس المسافة الخالية التي يحيط بها الحرف كالحاء أو العين- مثلًا- إشكال، أحوطه الترك]
- [ (مسألة 14): في جواز كتابة المحدث آية من القرآن بإصبعه على الأرض أو غيرها إشكال]
- [ (مسألة 15): لا يجب منع الأطفال و المجانين من المس]
- [ (مسألة 16): لا يحرم على المحدث مس غير الخط من ورق القرآن]
- [ (مسألة 17): ترجمة القرآن ليست منه]
- [ (مسألة 18): لا يجوز وضع الشيء النجس على القرآن و ان كان يابساً]
- [ (مسألة 19): إذا كتبت آية من القرآن على لقمة خبز لا يجوز للمحدث أكله]
- [فصل في الوضوءات المستحبة]
- اشارة
- [ (مسألة 1): الأقوى- كما أشير إليه سابقاً- كونه مستحباً في نفسه]
- [ (مسألة 2): الوضوء المستحب أقسام]
- [ (مسألة 3): لا يختص القسم الأول من المستحب بالغاية التي توضأ لأجلها]
- [ (مسألة 4): لا يجب في الوضوء قصد موجبه]
- [ (مسألة 5): يكفي الوضوء الواحد للأحداث المتعددة إذا قصد رفع طبيعة الحدث]
- [ (مسألة 6): إذا كان للوضوء غايات متعددة فقصد الجميع حصل امتثال الجميع]
- [فصل في بعض مستحبات الوضوء]
- اشارة
- [ (الأول): أن يكون بمدّ]
- [ (الثاني): الاستياك]
- [ (الثالث): وضع الإناء الذي يغترف منه]
- [ (الرابع): غسل اليدين قبل الاغتراف]
- [ (الخامس): المضمضة و الاستنشاق]
- [ (السابع): الاغتراف باليمنى]
- [ (الثامن): قراءة الأدعية المأثورة عند كل من المضمضة]
- [ (التاسع): غسل كل من الوجه و اليدين مرتين]
- [ (العاشر): أن يبدأ الرجل بظاهر ذراعيه في الغسلة الاولى]
- [ (الثاني عشر): أن يغسل ما يجب غسله من مواضع الوضوء بصب الماء عليه]
- [ (الثالث عشر): أن يكون ذلك مع إمرار اليد على تلك المواضع]
- [ (الرابع عشر): أن يكون حاضر القلب]
- [ (الخامس عشر): أن يقرأ القدر حال الوضوء]
- [ (السادس عشر): أن يقرأ آية الكرسي بعده]
- [ (السابع عشر): أن يفتح عينه حال غسل الوجه]
- [فصل في مكروهاته]
- [فصل في أفعال الوضوء]
- اشارة
- [ (الأول): غسل الوجه]
- اشارة
- [ (مسألة 1): يجب إدخال شيء من أطراف الحد من باب المقدمة]
- [ (مسألة 2): الشعر الخارج عن الحد، كمسترسل اللحية في الطول]
- [ (مسألة 3): إن كانت للمرأة لحية فهي كالرجل]
- [ (مسألة 4): لا يجب غسل باطن العين و الأنف و الفم]
- [ (مسألة 5): في ما أحاط به الشعر لا يجزئ غسل المحاط عن المحيط]
- [ (مسألة 6): الشعور الرقاق المعدودة من البشرة يجب غسلها معها]
- [ (مسألة 7): إذا شك في أن الشعر محيط أم لا يجب الاحتياط بغسله مع البشرة]
- [ (مسألة 8): إذا بقي مما في الحد ما لم يُغسل و لو مقدار رأس إبرة لا يصح الوضوء]
- [ (مسألة 9): إذا تيقن وجود ما يشك في مانعيته يجب تحصيل اليقين بزواله]
- [ (مسألة 10): الثقبة في الأنف موضع الحلقة أو الخزامة لا يجب غسل باطنها]
- [ (الثاني): غسل اليدين]
- اشارة
- [ (مسألة 11): إن كانت له يد زائدة دون المرفق وجب غسلها أيضاً]
- [ (مسألة 12): الوسخ تحت الأظفار إذا لم يكن زائداً على المتعارف لا تجب إزالته]
- [ (مسألة 13): ما هو المتعارف بين العوام من غسل اليدين الى الزندين]
- [ (مسألة 14): إذا انقطع لحم من اليدين وجب غسل ما ظهر بعد القطع]
- [ (مسألة 15): الشقوق التي تحدث على ظهر الكف من جهة البرد إن كانت وسيعة يُرى جوفها وجب إيصال الماء فيها]
- [ (مسألة 16): ما يعلو البشرة مثل الجدري عند الاحتراق- ما دام باقياً يكفي غسل ظاهره]
- [ (مسألة 17): ما ينجمد على الجرح عند البرء و يصير كالجلد لا يجب رفعه]
- [ (مسألة 18): الوسخ على البشرة إن لم يكن جرماً مرئياً لا يجب إزالته]
- [ (مسألة 19): الوسواسي الذي لا يحصل له القطع بالغسل يرجع إلى المتعارف]
- [ (مسألة 20): إذا نفذت شوكة في اليد أو غيرها من مواضع الوضوء أو الغسل لا يجب إخراجها]
- [ (مسألة 21): يصح الوضوء بالارتماس]
- [ (مسألة 22): يجوز الوضوء بماء المطر]
- [ (مسألة 23): إذا شك في شيء أنه من الظاهر حتى يجب غسله، أو الباطن فلا، فالأحوط غسله]
- [ (الثالث): مسح الرأس بما بقي من البلة في اليد]
- [ (الرابع): مسح الرجلين]
- اشارة
- [ (مسألة 25): لا إشكال في أنه يعتبر أن يكون المسح بنداوة الوضوء]
- [ (مسألة 26): يشترط في المسح أن يتأثر الممسوح برطوبة الماسح]
- [ (مسألة 27): إذا كان على الماسح حاجب و لو وصلة رقيقة لا بد من رفعه]
- [ (مسألة 28): إذا لم يمكن المسح بباطن الكف يجزئ المسح بظاهرها]
- [ (مسألة 29): إذا كانت رطوبة على الماسح زائدة، بحيث توجب جريان الماء على الممسوح، لا يجب تقليلها]
- [ (مسألة 30): يشترط في المسح إمرار الماسح على الممسوح]
- [ (مسألة 31): لو لم يمكن حفظ الرطوبة في الماسح]
- [ (مسألة 32): لا يجب في مسح الرجلين أن يضع يده على الأصابع و يمسح إلى الكعبين بالتدريج]
- [ (مسألة 33): يجوز المسح على الحائل]
- [ (مسألة 34): ضيق الوقت عن رفع الحائل أيضاً مسوغ للمسح عليه]
- [ (مسألة 35): إنما يجوز المسح على الحائل في الضرورات ما عدا التقية]
- [ (مسألة 36): لو ترك التقية في مقام وجوبها و مسح على البشرة ففي صحة الوضوء إشكال]
- [ (مسألة 37): إذا علم بعد دخول الوقت أنه لو أخر الوضوء و الصلاة يضطر إلى المسح على الحائل فالظاهر وجوب المبادرة إليه]
- [ (مسألة 38): لا فرق في جواز المسح على الحائل في حال الضرورة بين الوضوء الواجب و المندوب]
- [ (مسألة 39): إذا اعتقد التقية أو تحقق إحدى الضرورات الأخر، فمسح على الحائل]
- [ (مسألة 40): إذا أمكنت التقية بغسل الرجل فالأحوط تعينه]
- [ (مسألة 41): إذا زال السبب المسوغ للمسح على الحائل من تقية أو ضرورة]
- [ (مسألة 42): إذا عمل في مقام التقية بخلاف مذهب من يتقيه ففي صحة وضوئه إشكال]
- [ (مسألة 43): يجوز في كل من الغسلات أن يصب على العضو عشر غرفات بقصد غسلة واحدة]
- [ (مسألة 44): يجب الابتداء في الغسل بالأعلى، لكن لا يجب الصب على الأعلى]
- [ (مسألة 45): الإسراف في ماء الوضوء مكروه]
- [ (مسألة 46): يجوز الوضوء برمس الأعضاء]
- [ (مسألة 47): يشكل صحة وضوء الوسواسي]
- [ (مسألة 48): في غير الوسواسي إذا بالغ في إمرار يده على اليد اليسرى لزيادة اليقين لا بأس به]
- [ (مسألة 49): يكفي في مسح الرجلين بواحدة من الأصابع الخمس إلى الكعبين أيها كانت حتى الخنصر منها]
- [فصل في شرائط الوضوء]
- اشارة
- [ (الأول): إطلاق الماء]
- [ (الثاني): طهارته]
- [ (الثالث) أن لا يكون على المحل حائل يمنع وصول الماء إلى البشرة]
- [ (الرابع): أن يكون الماء، و ظرفه، و مكان الوضوء، و مصب مائه، مباحاً]
- اشارة
- [ (مسألة 4): لا فرق في عدم صحة الوضوء بالماء المضاف، أو النجس، أو مع الحائل]
- [ (مسألة 5): إذا التفت إلى الغصبية في أثناء الوضوء صح ما مضى من أجزائه]
- [ (مسألة 6): مع الشك في رضا المالك لا يجوز التصرف]
- [ (مسألة 7): يجوز الوضوء و الشرب من الأنهار الكبار]
- [ (مسألة 8): الحياض الواقعة في المساجد و المدارس إذا لم يعلم كيفية وقفها]
- [ (مسألة 9): إذا شق نهر أو قناة من غير إذن مالكه لا يجوز الوضوء بالماء الذي في الشق]
- [ (مسألة 10): إذا غيِّر مجرى نهر من غير إذن مالكه]
- [ (مسألة 11): إذا علم أن حوض المسجد وقف على المصلين فيه لا يجوز الوضوء منه بقصد الصلاة في مكان آخر]
- [ (مسألة 12): إذا كان الماء في الحوض و أرضه و أطرافه مباحاً]
- [ (مسألة 13): الوضوء في المكان المباح مع كون فضائه غصبياً مشكل]
- [ (مسألة 14): إذا كان الوضوء مستلزماً لتحريك شيء مغصوب فهو باطل]
- [ (مسألة 15): الوضوء تحت الخيمة المغصوبة]
- [ (مسألة 16): إذا تعدى الماء المباح عن المكان المغصوب إلى المكان المباح لا إشكال في جواز الوضوء منه]
- [ (مسألة 17): إذا اجتمع ماء مباح- كالجاري من المطر في ملك الغير إن قصد المالك تملكه كان له]
- [ (مسألة 18): إذا دخل المكان الغصبي غفلة، و في حال الخروج توضأ، بحيث لا ينافي فوريته، فالظاهر صحته]
- [ (مسألة 19): إذا وقع قليل من الماء المغصوب في حوض مباح]
- [ (الشرط الخامس): أن لا يكون ظرف ماء الوضوء من أواني الذهب أو الفضة]
- [ (الشرط السادس): أن لا يكون ماء الوضوء مستعملا في رفع الخبث]
- [ (السابع): أن لا يكون مانع من استعمال الماء]
- [ (الثامن): أن يكون الوقت واسعاً للوضوء و الصلاة]
- [ (التاسع): المباشرة في أفعال الوضوء في حال الاختيار]
- [ (العاشر): الترتيب بتقديم الوجه]
- [ (الحادي عشر): الموالاة]
- [ (الثاني عشر): النية]
- [ (الثالث عشر): الخلوص]
- اشارة
- [ (مسألة 29): الرياء بعد العمل ليس بمبطل]
- [ (مسألة 30): إذا توضأت المرأة في مكان يراها الأجنبي لا يبطل وضوؤها]
- [ (مسألة 31): لا إشكال في إمكان اجتماع الغايات المتعددة للوضوء،]
- [ (مسألة 32): إذا شرع في الوضوء قبل دخول الوقت و في أثنائه دخل لا إشكال في صحته]
- [ (مسألة 33): إذا كان عليه صلاة واجبة أداء أو قضاء و لم يكن عازماً على إتيانها فعلا]
- [ (مسألة 34): إذا كان استعمال الماء بأقل ما يجزئ من الغسل غير مضر و استعمال الأزيد مضراً، يجب عليه الوضوء كذلك]
- [ (مسألة 35): إذا توضأ ثمَّ ارتد لا يبطل وضوؤه]
- [ (مسألة 36): إذا نهى المولى عبده عن الوضوء في سعة الوقت، إذا كان مفوّتاً لحقه، فتوضأ، يشكل الحكم بصحته]
- [ (مسألة 37): إذا شك في الحدث بعد الوضوء بنى على بقاء الوضوء]
- [ (مسألة 38): من كان مأموراً بالوضوء (2) من جهة الشك فيه بعد الحدث إذا نسي و صلى فلا إشكال في بطلان صلاته بحسب الظاهر]
- [ (مسألة 39): إذا كان متوضئاً و توضأ للتجديد و صلى، ثمَّ تيقَّن بطلان أحد الوضوءين]
- [ (مسألة 40): إذا توضأ وضوءين و صلى بعدهما، ثمَّ علم بحدوث حدث بعد أحدهما]
- [ (مسألة 41): إذا توضأ وضوءين و صلى بعد كل واحد صلاة]
- [ (مسألة 42): إذا صلى بعد كل من الوضوءين نافلة، ثمَّ علم حدوث حدث بعد أحدهما]
- [ (مسألة 43): إذا كان متوضئاً و حدث منه بعده صلاة و حدث و لا يعلم أيهما المقدم]
- [ (مسألة 44): إذا تيقن بعد الفراغ من الوضوء أنه ترك جزءاً منه]
- [ (مسألة 45): إذا تيقن ترك جزء أو شرط من أجزاء أو شرائط الوضوء]
- [ (مسألة 46): لا اعتبار بشك كثير الشك]
- [ (مسألة 47): التيمم الذي هو بدل عن الوضوء لا يلحقه حكمه]
- [ (مسألة 48): إذا علم بعد الفراغ من الوضوء أنه مسح على الحائل]
- [ (مسألة 49): إذا تيقن أنه دخل في الوضوء و أتى ببعض أفعاله]
- [ (مسألة 50): إذا شك في وجود الحاجب و عدمه قبل الوضوء أو في الأثناء، وجب الفحص]
- [ (مسألة 51): إذا علم بوجود مانع، و علم زمان حدوثه و شك في أن الوضوء كان قبل حدوثه أو بعده يبني على الصحة]
- [ (مسألة 52): إذا كان محل وضوئه من بدنه نجساً فتوضأ و شك بعده في أنه طهره ثمَّ توضأ أم لا]
- [ (مسألة 53): إذا شك بعد الصلاة في الوضوء لها و عدمه بنى على صحتها]
- [ (مسألة 54): إذا تيقن بعد الوضوء أنه ترك منه جزءاً أو شرطاً أو أوجد مانعاً، ثمَّ تبدل يقينه بالشك، يبني على الصحة]
- [ (مسألة 55): إذا علم قبل تمام المسحات أنه ترك غسل اليد اليسرى، أو شك في ذلك]
- [فصل في أحكام الجبائر]
- اشارة
- [ (مسألة 1): إذا كانت الجبيرة في موضع المسح، و لم يمكن رفعها و المسح على البشرة]
- [ (مسألة 2): إذا كانت الجبيرة مستوعبة لعضو واحد من الأعضاء فالظاهر جريان الأحكام المذكورة]
- [ (مسألة 3): إذا كانت الجبيرة في الماسح، فمسح عليها بدلا عن غسل المحل، يجب أن يكون المسح به بتلك الرطوبة]
- [ (مسألة 4): إنما ينتقل إلى المسح على الجبيرة إذا كانت في موضع المسح بتمامه]
- [ (مسألة 5): إذا كان في عضو واحد جبائر متعددة يجب الغسل أو المسح في فواصلها]
- [ (مسألة 6): إذا كان بعض الأطراف الصحيح تحت الجبيرة]
- [ (مسألة 7): في الجرح المكشوف إذا أراد وضع طاهر عليه]
- [ (مسألة 8): إذا أضر الماء بأطراف الجرح أزيد من المقدار المتعارف يشكل كفاية المسح على الجبيرة]
- [ (مسألة 9): إذا لم يكن جرح و لا قرح و لا كسر]
- [ (مسألة 10): إذا كان الجرح أو نحوه في مكان آخر غير مواضع الوضوء]
- [ (مسألة 11): في الرمد يتعين التيمم إذا كان استعمال الماء مضراً مطلقاً]
- [ (مسألة 12): محل الفصد داخل في الجروح]
- [ (مسألة 13): لا فرق في حكم الجبيرة بين أن يكون الجرح أو نحوه حدث باختياره]
- [ (مسألة 14): إذا كان شيء لاصقاً ببعض مواضع الوضوء]
- [ (مسألة 15): إذا كان ظاهر الجبيرة طاهراً لا يضره نجاسة باطنه]
- [ (مسألة 16): إذا كان ما على الجرح من الجبيرة مغصوباً لا يجوز المسح عليه]
- [ (مسألة 17): لا يشترط في الجبيرة أن تكون مما يصح الصلاة فيه]
- [ (مسألة 18): ما دام خوف الضرر باقياً يجري حكم الجبيرة]
- [ (مسألة 19): إذا أمكن رفع الجبيرة و غسل المحل، لكن كان موجباً لفوات الوقت، هل يجوز عمل الجبيرة؟]
- [ (مسألة 20): الدواء الموضوع على الجرح و نحوه إذا اختلط مع الدم و صار كالشيء الواحد]
- [ (مسألة 21): قد عرفت أنه يكفي في الغسل أقله]
- [ (مسألة 22): إذا كان على الجبيرة دسومة لا يضر بالمسح عليها]
- [ (مسألة 23): إذا كان العضو صحيحاً، لكن كان نجساً و لم يمكن تطهيره]
- [ (مسألة 24): لا يلزم تخفيف ما على الجرح من الجبيرة]
- [ (مسألة 25): الوضوء مع الجبيرة رافع للحدث، لا مبيح]
- [ (مسألة 26): الفرق بين الجبيرة التي على محل الغسل و التي على محل المسح من وجوه]
- [ (مسألة 27): لا فرق في أحكام الجبيرة بين الوضوءات الواجبة و المستحبة]
- [ (مسألة 28): حكم الجبائر في الغسل كحكمها في الوضوء واجبة و مندوبة]
- [ (مسألة 29): إذا كان على مواضع التيمم جرح أو قرح أو نحوهما، فالحال فيه حال الوضوء]
- [ (مسألة 30): في جواز استيجار صاحب الجبيرة إشكال]
- [ (مسألة 31): إذا ارتفع عذر صاحب الجبيرة لا يجب إعادة الصلاة التي صلاها مع وضوء الجبيرة]
- [ (مسألة 32): يجوز لصاحب الجبيرة الصلاة أول الوقت مع اليأس عن زوال العذر]
- [ (مسألة 33): إذا اعتقد الضرر في غسل البشرة، فعمل بالجبيرة، ثمَّ تبين عدما لضرر في الواقع]
- [ (مسألة 34): في كل مورد يشك في أن وظيفته الوضوء الجبيري أو التيمم الأحوط الجمع بينهما]
- [فصل في حكم دائم الحدث]
- اشارة
- [ (مسألة 1): يجب عليه المبادرة إلى الصلاة بعد الوضوء بلا مهلة]
- [ (مسألة 2): لا يجب على المسلوس و المبطون أن يتوضأ لقضاء التشهد و السجدة المنسيين]
- [ (مسألة 3): يجب على المسلوس التحفظ من تعدي بوله بكيس فيه قطن أو نحوه]
- [ (مسألة 4): في لزوم معالجة السلس و البطن اشكال]
- [ (مسألة 5): في جواز مس كتابة القرآن للمسلوس و المبطون بعد الوضوء للصلاة مع فرض دوام الحدث و خروجه بعده إشكال]
- [ (مسألة 6): مع احتمال الفترة الواسعة الأحوط الصبر]
- [ (مسألة 7): إذا اشتغل بالصلاة مع الحدث باعتقاد عدم الفترة الواسعة]
- [ (مسألة 8): ذكر بعضهم أنه لو أمكنهما إتيان الصلاة الاضطرارية]
- [ (مسألة 9): من أفراد دائم الحدث المستحاضة]
- [ (مسألة 10): لا يجب على المسلوس و المبطون بعد برئهما قضاء ما مضى من الصلوات]
- [ (مسألة 11): من نذر أن يكون على الوضوء دائماً إذا صار مسلوساً أو مبطوناً الأحوط تكرار الوضوء]
- [فصل في المطهرات]
- [تتمة كتاب الطهارة]
- الجزء الثالث
- [تتمة كتاب الطهارة]
- اشارة
- [فصل في الأغسال]
- [فصل في غسل الجنابة]
- اشارة
- [ (مسألة 1): إذا رأى في ثوبه منيا و علم أنه منه و لم يغتسل بعده وجب عليه الغسل]
- [ (مسألة 2): إذا علم بجنابة و غسل و لم يعلم السابق منهما وجب عليه الغسل]
- [ (مسألة 3): في الجنابة الدائرة بين شخصين لا يجب الغسل على واحد منهما]
- [ (مسألة 4): إذا دارت الجنابة بين شخصين لا يجوز لأحدهما الاقتداء بالآخر]
- [ (مسألة 5): إذا خرج المني بصورة الدم وجب الغسل أيضا]
- [ (مسألة 6): المرأة تحتلم كالرجل]
- [ (مسألة 7): إذا تحرك المني في النوم عن محله بالاحتلام و لم يخرج إلى خارج لا يجب الغسل]
- [ (مسألة 8): يجوز للشخص إجناب نفسه]
- [ (مسألة 9): إذا شك في أنه هل حصل الدخول أم لا؟ لم يجب عليه الغسل]
- [ (مسألة 10): لا فرق في كون إدخال تمام الذكر أو الحشفة موجبا للجنابة بين أن يكون مجرداً أو ملفوفاً]
- [ (مسألة 11): في الموارد التي يكون الاحتياط في الجمع بين الغسل و الوضوء]
- [فصل فيما يتوقف على الغسل من الجنابة]
- [فصل فيما يحرم على الجنب]
- اشارة
- [الأول: مس خط المصحف]
- [الثاني: دخول المسجد الحرام و مسجد النبي (صلى الله عليه و آله)]
- [الثالث: المكث في سائر المساجد]
- [الرابع: الدخول في المساجد بقصد وضع شيء فيها]
- [الخامس: قراءة سور العزائم]
- اشارة
- [ (مسألة 1): من نام في أحد المسجدين و احتلم]
- [ (مسألة 2): لا فرق في حرمة دخول الجنب في المساجد بين المعمور منها و الخراب]
- [ (مسألة 3): إذا عين الشخص في بيته مكاناً للصلاة]
- [ (مسألة 4): كل ما شك في كونه جزءاً من المسجد من صحنه و الحجرات التي فيه و منارته و حيطانه و نحو ذلك لا يجري عليه الحكم]
- [ (مسألة 5): الجنب إذا قرأ دعاء (كميل)]
- [ (مسألة 6): الأحوط عدم إدخال الجنب في المسجد]
- [ (مسألة 7): لا يجوز أن يستأجر الجنب لكنس المسجد في حال جنابته]
- [ (مسألة 8): إذا كان جنباً و كان الماء في المسجد يجب عليه أن يتيمم]
- [ (مسألة 9): إذا علم إجمالا جنابة أحد الشخصين لا يجوز له استئجارهما]
- [ (مسألة 10): مع الشك في الجنابة لا يحرم شيء من المحرمات المذكورة]
- [فصل فيما يكره على الجنب]
- [فصل غسل الجنابة مستحب نفسي و واجب غيري للغايات الواجبة]
- اشارة
- [ (مسألة 1): الغسل الترتيبي أفضل من الارتماسي]
- [ (مسألة 2): قد يتعين الارتماسي]
- [ (مسألة 3): يجوز في الترتيبي أن يغسل كل عضو من أعضائه الثلاثة بنحو الارتماس]
- [ (مسألة 4): الغسل الارتماسي يتصور على وجهين]
- [ (مسألة 5): يشترط في كل عضو أن يكون طاهراً حين غسله]
- [ (مسألة 6): يجب اليقين بوصول الماء الى جميع الأعضاء]
- [ (مسألة 7): إذا شك في شيء أنه من الظاهر أو الباطن يجب غسله]
- [ (مسألة 8): ما مر من أنه لا يعتبر الموالاة في الغسل الترتيبي إنما هو فيما عدا غسل المستحاضة]
- [ (مسألة 9): يجوز الغسل تحت المطر و تحت الميزاب ترتيباً لا ارتماسا]
- [ (مسألة 10): يجوز العدول عن الترتيب إلى الارتماس في الأثناء، و بالعكس]
- [ (مسألة 11): إذا كان حوض أقل من الكر يجوز الاغتسال فيه بالارتماس مع طهارة البدن]
- [ (مسألة 12): يشترط في صحة الغسل ما مر من الشرائط في الوضوء من النية]
- [ (مسألة 13): إذا خرج من بيته بقصد الحمام و الغسل فيه فاغتسل بالداعي الأول]
- [ (مسألة 14): إذا ذهب الى الحمام ليغتسل و بعد ما خرج شك في أنه اغتسل أم لا يبني على العدم]
- [ (مسألة 15): إذا اغتسل باعتقاد سعة الوقت فتبين ضيقة و أن وظيفته كانت هو التيمم]
- [ (مسألة 16): إذا كان من قصده عدم إعطاء الأجرة للحمامي فغسله باطل]
- [ (مسألة 17): إذا كان ماء الحمام مباحاً لكن سخن بالحطب المغصوب لا مانع من الغسل فيه]
- [ (مسألة 18): الغسل في حوض المدرسة لغير أهله مشكل]
- [ (مسألة 19): الماء الذي يسبلونه يشكل الوضوء و الغسل منه]
- [ (مسألة 20): الغسل بالمئزر الغصبي باطل]
- [ (مسألة 21): ماء غسل المرأة من الجنابة و الحيض و النفاس]
- [ (مسألة 22): إذا اغتسل المجنب في شهر رمضان أو صوم غيره أو في حال الإحرام ارتماساً نسياناً لا يبطل صومه]
- [فصل في مستحبات غسل الجنابة و هي أمور]
- اشارة
- [ (مسألة 1): يكره الاستعانة بالغير في المقدمات القريبة]
- [ (مسألة 2): الاستبراء بالبول قبل الغسل ليس شرطاً في صحته]
- [ (مسألة 3): إذا اغتسل بعد الجنابة بالإنزال ثمَّ خرج منه رطوبة مشتبهة]
- [ (مسألة 4): إذا خرجت منه رطوبة مشتبهة بعد الغسل و شك في أنه استبرأ بالبول أم لا بني على عدمه]
- [ (مسألة 5): لا فرق في جريان حكم الرطوبة المشتبهة بين أن يكون الاشتباه بعد الفحص]
- [ (مسألة 6): الرطوبة المشتبهة الخارجة من المرأة لا حكم لها]
- [ (مسألة 7): لا فرق في ناقضية الرطوبة المشتبهة الخارجة قبل البول بين أن يكون مستبرئاً بالخرطات أم لا]
- [ (مسألة 8): إذا أحدث بالأصغر في أثناء غسل الجنابة]
- [ (مسألة 9): إذا أحدث بالأكبر في أثناء الغسل]
- [ (مسألة 10): الحدث الأصغر في أثناء الأغسال المستحبة أيضاً لا يكون مبطلا لها]
- [ (مسألة 11): إذا شك في غسل عضو من الأعضاء الثلاثة، أو في شرطه قبل الدخول في العضو الآخر رجع و أتى به]
- [ (مسألة 12): إذا ارتمس في الماء بعنوان الغسل]
- [ (مسألة 13): إذا انغمس في الماء بقصد الغسل الارتماسي]
- [ (مسألة 14): إذا صلى ثمَّ شك في أنه اغتسل للجنابة أم لا]
- [ (مسألة 15): إذا اجتمع عليه أغسال متعددة]
- [ (مسألة 16): الأقوى صحة غسل الجمعة من الجنب و الحائض]
- [ (مسألة 17): إذا كان يعلم إجمالا أن عليه أغسالا، لكن لا يعلم بعضها بعينه، يكفيه أن يقصد جميع ما عليه]
- [فصل في الحيض]
- اشارة
- [ (مسألة 1): إذا خرج ممن شك في بلوغها دم و كان بصفات الحيض يحكم بكونه حيضاً]
- [ (مسألة 2): لا فرق في كون اليأس بالستين و الخمسين بين الحرة و الأمة]
- [ (مسألة 3): لا إشكال في أن الحيض يجتمع مع الإرضاع]
- [ (مسألة 4): إذا انصب الدم من الرحم إلى فضاء الفرج]
- [ (مسألة 5): إذا شكت في أن الخارج دم أو غير دم]
- [ (مسألة 6): أقل الحيض ثلاثة أيام، و أكثره عشرة]
- [ (مسألة 7): قد عرفت ان أقل الطهر عشرة]
- [ (مسألة 8): الحائض إما ذات العادة أو غيرها]
- [ (مسألة 9): تتحقق العادة برؤية الدم مرتين متماثلتين]
- [ (مسألة 10): صاحبة العادة إذا رأت الدم مرتين متماثلتين على خلاف العادة الأولى تنقلب عادتها]
- [ (مسألة 11): لا يبعد تحقق العادة المركبة]
- [ (مسألة 12): قد تحصل العادة بالتمييز]
- [ (مسألة 13): إذا رأت حيضين متواليين متماثلين مشتملين على النقاء في البين]
- [ (مسألة 14): يعتبر في تحقق العادة العددية تساوي الحيضين]
- [ (مسألة 15): صاحبة العادة الوقتية- سواء كانت عددية أيضاً أم لا]
- [ (مسألة 16): صاحبة العادة المستقرة في الوقت و العدد إذا رأت العدد في غير وقتها]
- [ (مسألة 17): إذا رأت قبل العادة و فيها و لم يتجاوز المجموع عن العشرة جعلت المجموع حيضاً]
- [ (مسألة 18): إذا رأت ثلاثة أيام متواليات و انقطع ثمَّ رأت ثلاثة أيام أو أزيد]
- [ (مسألة 19): إذا تعارض الوقت و العدد في ذات العادة الوقتية العددية يقدم الوقت]
- [ (مسألة: 20) ذات العادة العددية إذا رأت أزيد من العدد و لم يتجاوز العشرة]
- [ (مسألة 21): إذا كانت عادتها في كل شهر مرة فرأت في شهر مرتين مع فصل أقل الطهر]
- [ (مسألة 22): إذا كانت عادتها في كل شهر مرة فرأت في شهر مرتين مع فصل أقل الطهر]
- [ (مسألة 23): إذا انقطع الدم قبل العشرة]
- [ (مسألة 24): إذا تجاوز الدم عن مقدار العادة و علمت أنه يتجاوز عن العشرة تعمل عمل الاستحاضة فيما زاد]
- [ (مسألة 25): إذا انقطع الدم بالمرة وجب الغسل و الصلاة]
- [ (مسألة 26): إذا تركت الاستبراء و صلت بطلت]
- [ (مسألة 27): إذا لم يمكن الاستبراء لظلمة أو عمى فالأحوط الغسل]
- [فصل في حكم تجاوز الدم عن العشرة]
- اشارة
- [ (مسألة 1): من تجاوز دمها عن العشرة]
- [ (مسألة 2): المراد من الشهر ابتداء رؤية الدم إلى ثلاثين يوماً]
- [ (مسألة 3): الأحوط أن تختار العدد (2) في أول رؤية الدم]
- [ (مسألة 4): يجب الموافقة بين الشهور]
- [ (مسألة 5): إذا تبين بعد ذلك أن زمان الحيض غير ما اختارته وجب عليها قضاء ما فات]
- [ (مسألة 6): صاحبة العادة الوقتية إذا تجاوز دمها للعشرة في العدد حالها حال المبتدئة]
- [ (مسألة 7): صاحبة العادة العددية ترجع في العدد إلى عادتها]
- [ (مسألة 8): لا فرق في الوصف بين الأسود و الأحمر]
- [ (مسألة 9): لو رأت بصفة الحيض ثلاثة أيام]
- [ (مسألة 10): إذا تخلل بين المتصفين بصفة الحيض عشرة أيام بصفة الاستحاضة، جعلتهما حيضين]
- [ (مسألة 11): إذا كان ما بصفة الحيض ثلاثة متفرقة في ضمن عشرة تحتاط في جميع العشرة]
- [ (مسألة 12): لا بد في التمييزأن يكون بعضها بصفة الاستحاضة، و بعضها بصفة الحيض]
- [ (مسألة 13): ذكر بعض العلماء الرجوع إلى الأقران مع فقد الأقارب]
- [ (مسألة 14): المراد من الأقارب أعم من الأبويني و الأبي و الأمي فقط]
- [ (مسألة 15): في الموارد التي تتخير بين جعل الحيض أول الشهر أو غيره]
- [ (مسألة: 16): في كل مورد تحيضت من أخذ عادة]
- [فصل في أحكام الحائض]
- اشارة
- [ (أحدهما): يحرم عليها العبادات المشروطة بالطهارة]
- [ (الثاني): يحرم عليها مس اسم اللّه و صفاته الخاصة]
- [ (الثالث): قراءة آيات السجدة]
- [ (الرابع): اللبث في المساجد]
- [ (الخامس): وضع شيء فيها إذا استلزم الدخول]
- [ (السادس): الاجتياز من المسجدين]
- [ (السابع): وطؤها في القبل حتى بإدخال الحشفة]
- [ (الثامن): وجوب الكفارة بوطئها]
- اشارة
- [ (مسألة 6): المراد بأول الحيض ثلثة الأول، و بوسطه ثلثة الثاني]
- [ (مسألة 7): وجوب الكفارة في الوطء في دبر الحائض غير معلوم]
- [ (مسألة 8): إذا زنى بحائض أو وطئها شبهة فالأحوط التكفير]
- [ (مسألة 9): إذا خرج حيضها من غير الفرج فوطئها في الفرج الخالي من الدم فالظاهر وجوب الكفارة]
- [ (مسألة 10): لا فرق في وجوب الكفارة بين كون المرأة حية أو ميتة]
- [ (مسألة 11): إدخال بعض الحشفة كاف في ثبوت الكفارة على الأحوط]
- [ (مسألة 12): إذا وطئها بتخيل أنها أمته فبانت زوجته، عليه كفارة دينار]
- [ (مسألة 13): إذا وطئها بتخيل أنها في الحيض فبان الخلاف]
- [ (مسألة 14): لا تسقط الكفارة بالعجز عنها، فمتى تيسرت وجبت]
- [ (مسألة 15): إذا اتفق حيضها حال المقاربة و تعمد في عدم الإخراج وجبت الكفارة]
- [ (مسألة 16): إذا أخبرت بالحيض أو عدمه يسمع قولها]
- [ (مسألة 17): يجوز إعطاء قيمة الدينار]
- [ (مسألة 18): الأحوط إعطاء كفارة الأمداد لثلاثة مساكين]
- [ (مسألة 19): إذا وطئها في الثلث الأول و الثاني و الثالث فعليه الدينار و نصفه و ربعه]
- [ (مسألة 20): ألحق بعضهم النفساء بالحائض في وجوب الكفارة]
- [ (التاسع): بطلان طلاقها و ظهارها إذا كانت مدخولا بها]
- اشارة
- [ (مسألة 21): إذا كان الزوج غائبا و وكل حاضراً متمكناً من استعلام حالها لا يجوز له طلاقها في حال الحيض]
- [ (مسألة 22): لو طلقها باعتقاد أنها طاهرة فبانت حائضاً بطل]
- [ (مسألة 23): لا فرق في بطلان طلاق الحائض بين أن يكون حيضها وجدانياً أو بالرجوع إلى التمييز]
- [ (مسألة 24): بطلان الطلاق و الظهار و حرمة الوطء و وجوب الكفارة مختصة بحال الحيض]
- [ (العاشر): وجوب الغسل بعد انقطاع الحيض للأعمال الواجبة المشروطة بالطهارة]
- اشارة
- [ (مسألة 25): غسل الحيض كغسل الجنابة مستحب نفسي]
- [ (مسألة 26) إذا اغتسلت جاز لها كل ما حرم عليها بسبب الحيض]
- [ (مسألة 27): إذا تعذر الغسل تتيمم بدلا عنه]
- [ (مسألة 28): جواز وطئها لا يتوقف على الغسل]
- [ (مسألة 29): ماء غسل الزوجة و الأمة على الزوج و السيد على الأقوى]
- [ (مسألة 30): إذا تيممت بدل الغسل ثمَّ أحدثت بالأصغر لا يبطل تيممها]
- [ (مسألة 31): إذا حاضت بعد دخول الوقت]
- [ (مسألة 32): إذا طهرت من الحيض قبل خروج الوقت]
- [ (مسألة 33): إذا كانت جميع الشرائط حاصلة قبل دخول الوقت]
- [ (مسألة 34): إذا ظنت ضيق الوقت عن إدراك الركعة فتركت ثمَّ بان السعة وجب عليها القضاء]
- [ (مسألة 35): إذا شكت في سعة الوقت و عدمها وجبت المبادرة]
- [ (مسألة 36): إذا علمت أول الوقت بمفاجأة الحيض وجبت المبادرة]
- [ (مسألة 37): إذا طهرت و لها وقت لإحدى الصلاتين صلت الثانية]
- [ (مسألة 38): في العشائين إذا أدركت أربع ركعات صلت العشاء فقط]
- [ (مسألة 39): إذا اعتقدت السعة للصلاتين فتبين عدمها]
- [ (مسألة 40): إذا طهرت و لها من الوقت مقدار أداء صلاة واحدة]
- [ (مسألة 41): يستحب للحائض أن تتنظف و تبدل القطنة و الخرقة]
- [ (مسألة 42): يكره للحائض الخضاب]
- [ (مسألة 43): يستحب لها الأغسال المندوبة]
- [فصل في الاستحاضة]
- اشارة
- [ (مسألة 1): الاستحاضة ثلاثة أقسام]
- [ (مسألة 2): إذا حدثت المتوسطة بعد صلاة الفجر]
- [ (مسألة 3): إذا حدثت الكثيرة أو المتوسطة قبل الفجر]
- [ (مسألة 4): يجب على المستحاضة اختبار حالها]
- [ (مسألة 5): يجب على المستحاضة تجديد الوضوء لكل صلاة]
- [ (مسألة 6): إنما يجب تجديد الوضوء و الأعمال المذكورة إذا استمر الدم]
- [ (مسألة 7): في كل مورد يجب عليها الغسل و الوضوء يجوز لها تقديم كل منهما]
- [ (مسألة 8): قد عرفت أنه يجب بعد الوضوء و الغسل المبادرة إلى الصلاة]
- [ (مسألة 9): يجب عليها بعد الوضوء و الغسل التحفظ من خروج الدم]
- [ (مسألة 10): إذا قدمت غسل الفجر عليه لصلاة الليل فالأحوط تأخيرها إلى قريب الفجر]
- [ (مسألة 11): إذا اغتسلت قبل الفجر لغاية أخرى ثمَّ دخل الوقت]
- [ (مسألة 12): يشترط في صحة صوم المستحاضة]
- [ (مسألة 13): إذا علمت المستحاضة انقطاع دمها بعد ذلك إلى آخر الوقت]
- [ (مسألة 14): إذا انقطع دمها]
- [ (مسألة 15): إذا انتقلت الاستحاضة من الأدنى إلى الأعلى]
- [ (مسألة 16): يجب على المستحاضة المتوسطة و الكثيرة إذا انقطع عنها بالمرة الغسل للانقطاع]
- [ (مسألة 17): المستحاضة القليلة كما يجب عليها تجديد الوضوء لكل صلاة]
- [ (مسألة 18): المستحاضة الكثيرة و المتوسطة إذا عملت بما عليها جاز لها جميع ما يشترط فيه الطهارة]
- [ (مسألة 19): يجوز للمستحاضة قضاء الفوائت مع الوضوء و الغسل و سائر الأعمال لكل صلاة]
- [ (مسألة 20): المستحاضة تجب عليها صلاة الآيات]
- [ (مسألة 21): إذا أحدثت بالأصغر في أثناء الغسل لا يضر بغسلها على الأقوى]
- [ (مسألة 22): إذا أجنبت في أثناء الغسل أو مست ميتاً استأنفت غسلا واحداً لهما]
- [ (مسألة 23): قد يجب على صاحبة الكثيرة، بل المتوسطة أيضاً خمسة أغسال]
- [فصل في النفاس]
- اشارة
- [ (مسألة 1): ليس لأقل النفاس حد]
- [ (مسألة 2): إذا انقطع دمها على العشرة أو قبلها فكل ما رأته نفاس]
- [ (مسألة 3): صاحبة العادة إذا لم تر في العادة أصلا و رأت بعدها و تجاوز العشرة لا نفاس لها على الأقوى]
- [ (مسألة 4): اعتبر مشهور العلماء فصل أقل الطهر بين الحيض المتقدم و النفاس]
- [ (مسألة 5): إذا خرج بعض الطفل و طالت المدة إلى أن خرج تمامه]
- [ (مسألة 6): إذا ولدت اثنين أو أزيد فلكل واحد منهما نفاس مستقل]
- [ (مسألة 7): إذا استمر الدم إلى شهر أو أزيد]
- [ (مسألة 8): يجب على النفساء إذا انقطع دمها في الظاهر الاستظهار]
- [ (مسألة 9): إذا استمر الدم إلى ما بعد العادة في الحيض يستحب لها الاستظهار]
- [ (مسألة 10): النفساء كالحائض]
- [ (مسألة 11): كيفية غسلها كغسل الجنابة]
- [فصل في غسل مس الميت]
- اشارة
- [ (مسألة 1): في الماس و الممسوس لا فرق بين أن يكون مما تحله الحياة أولا]
- [ (مسألة 2): مس القطعة المبانة من الميت أو الحي إذا اشتملت على العظم يوجب الغسل دون المجرد عنه]
- [ (مسألة 3): إذا شك في تحقق المس و عدمه]
- [ (مسألة 4): إذا كان هناك قطعتان يعلم إجمالا أن إحداهما من ميت الإنسان]
- [ (مسألة 5): لا فرق بين كون المس اختيارياً أو اضطرارياً]
- [ (مسألة 6): في وجوب الغسل بمس القطعة المبانة من الحي لا فرق بين أن يكون الماس نفسه أو غيره]
- [ (مسألة 7): ذكر بعضهم أن في إيجاب مس القطعة المبانة من الحي للغسل لا فرق بين أن يكون قبل بردها أو بعده]
- [ (مسألة 8): في وجوب الغسل إذا خرج من المرأة طفل ميت بمجرد مماسته لفرجها إشكال]
- [ (مسألة 9): مس فضلات الميت من الوسخ و العرق و الدم و نحوها لا يوجب الغسل]
- [ (مسألة 10): الجماع مع الميتة بعد البرد يوجب الغسل]
- [ (مسألة 11): مس المقتول بقصاص أو حد إذا اغتسل قبل القتل غسل الميت لا يوجب الغسل]
- [ (مسألة 12): مس سرة الطفل بعد قطعها لا يوجب الغسل]
- [ (مسألة 13): إذا يبس عضو من أعضاء الحي و خرج منه الروح بالمرة مسه ما دام متصلا ببدنه لا يوجب الغسل]
- [ (مسألة 14): مس الميت ينقض الوضوء]
- [ (مسألة 15): كيفية غسل المس مثل غسل الجنابة]
- [ (مسألة 16): يجب هذا الغسل لكل واجب مشروط بالطهارة من الحدث الأصغر]
- [ (مسألة 17): يجوز للماس قبل الغسل دخول المساجد و المشاهد]
- [ (مسألة 18): الحدث الأصغر و الأكبر في أثناء هذا الغسل لا يضر بصحته]
- [ (مسألة 19): تكرار المس لا يوجب تكرر الغسل]
- [ (مسألة 20): لا فرق في إيجاب المس للغسل بين أن يكون مع الرطوبة أو لا]
- [تتمة كتاب الطهارة]
- الجزء الرابع
- [تتمة كتاب الطهارة]
- اشارة
- [فصل في أحكامِ الأموات]
- اشارة
- [فصل في وجوب التوبة قبل الموت]
- [فصل في آداب المريض و ما يستحب عليه]
- [فصل عيادة المريض من المستحبات المؤكدة]
- [فصل فيما يتعلق بالمحتضر]
- [فصل في المستحبات بعد الموت]
- [فصل في المكروهات]
- [فصل لا تحرم كراهة الموت]
- [فصل الأعمال الواجبة المتعلقة بتجهيز الميت]
- اشارة
- [ (مسألة 1) الإذن أعم من الصريح، و الفحوى، و شاهد الحال القطعي]
- [ (مسألة 2) إذا علم بمباشرة بعض المكلفين يسقط وجوب المبادرة]
- [ (مسألة 3) الظن بمباشرة الغير لا يسقط وجوب المبادرة]
- [ (مسألة 4): إذا علم صدور الفعل عن غيره سقط عنه التكليف ما لم يعلم بطلانه]
- [ (مسألة 5): كل ما لم يكن من تجهيز الميت مشروطاً بقصد القربة]
- [فصل في مراتب الأولياء]
- اشارة
- [ (مسألة 1): الزوج أولى بزوجته من جميع أقاربها]
- [ (مسألة 2) في كل طبقة الذكور مقدمون على الإناث]
- [ (مسألة 3) إذا لم يكن في طبقة ذكور فالولاية للإناث]
- [ (مسألة 4) إذا كان للميت أم و أولاد ذكور فالأم أولى]
- [ (مسألة 5) إذا لم يكن في بعض المراتب إلا الصبي أو المجنون أو الغائب فالأحوط الجمع بين إذن الحاكم و المرتبة المتأخرة]
- [ (مسألة 6) إذا كان أهل مرتبة واحدة متعددين يشتركون في الولاية فلا بد من إذن الجميع]
- [ (مسألة 7) إذا أوصى الميت في تجهيزه الى غير الولي]
- [ (مسألة 8) إذا رجع الولي عن إذنه في أثناء العمل لا يجوز للمأذون الإتمام]
- [ (مسألة 9) إذا حضر الغائب، أو بلغ الصبي، أو أفاق المجنون بعد تمام العمل]
- [ (مسألة 10) إذا ادعى شخص كونه ولياً، أو مأذوناً من قبله، أو وصيا فالظاهر جواز الاكتفاء]
- [ (مسألة 11) إذا أكره الولي أو غيره شخصاً على التغسيل أو الصلاة على الميت، فالظاهر صحة العمل إذا حصل منه قصد القربة]
- [ (مسألة 12) حاصل ترتيب الأولياء: أن الزوج مقدم على غيره، ثمَّ المالك]
- [فصل في تغسيل الميت]
- [فصل يجب في الغسل نية القربة]
- [فصل يجب المماثلة بين الغاسل و الميت]
- اشارة
- [لم يلزم لمس أو نظر إلا في موارد]
- اشارة
- [أحدها: الطفل الذي لا يزيد سنه عن ثلاث سنين]
- [الثاني: الزوج و الزوجة]
- [الثالث: المحارم بنسب أو رضاع، لكن الأحوط بل الأقوى اعتبار فقد المماثل]
- [الرابع: المولى و الأمة]
- اشارة
- [ (مسألة 1): الخنثى المشكل إذا لم يكن عمرها أزيد من ثلاث سنين فلا إشكال فيها]
- [ (مسألة 2): إذا كان ميت أو عضو من ميت مشتبهاً بين الذكر و الأنثى فيغسله كل من الرجل و المرأة من وراء الثياب]
- [ (مسألة 3): إذا انحصر المماثل في الكافر أو الكافرة]
- [ (مسألة 4): إذا لم يكن مماثل حتى الكتابي و الكتابية سقط الغسل]
- [ (مسألة 5): يشترط في المغسل أن يكون مسلماً بالغاً عاقلا اثني عشرياً]
- [فصل]
- اشارة
- [إحداهما: الشهيد المقتول في المعركة]
- [الثانية: من وجب قتله برجم أو قصاص]
- [ (مسألة 6): سقوط الغسل عن الشهيد و المقتول بالرجم أو القصاص من باب العزيمة لا الرخصة]
- [ (مسألة 7): إذا كان ثياب الشهيد للغير و لم يرض بإبقائها تنزع]
- [ (مسألة 8): إذا وجد في المعركة ميت لم يعلم انه قتل شهيداً أم لا]
- [ (مسألة 9): من أطلق عليه الشهيد في الأخبار من المطعون، و المبطون، و الغريق]
- [ (مسألة 10): إذا اشتبه المسلم بالكافر]
- [ (مسألة 11): مس الشهيد و المقتول بالقصاص بعد العمل بالكيفية السابقة لا يوجب الغسل]
- [ (مسألة 12): القطعة المبانة من الميت إن لم يكن فيها عظم لا يجب غسلها]
- [ (مسألة 13): إذا بقي جميع عظام الميت بلا لحم]
- [ (مسألة 14): إذا كانت القطعة مشتبهة بين الذكر و الأنثى الأحوط أن يغسلها كل من الرجل و المرأة]
- [فصل في كيفية غسل الميت]
- اشارة
- [ (مسألة 1): الأحوط إزالة النجاسة عن جميع جسده قبل الشروع في الغسل]
- [ (مسألة 2): يعتبر في كل من السدر و الكافور أن لا يكون في طرف الكثرة بمقدار يوجب إضافته]
- [ (مسألة 3): لا يجب مع غسل الميت الوضوء قبله أو بعده و إن كان مستحباً]
- [ (مسألة 4): ليس لماء غسل الميت حد]
- [ (مسألة 5): إذا تعذر أحد الخليطين سقط اعتباره]
- [ (مسألة 6): إذا تعذر الماء ييمم ثلاثة تيممات بدلا عن الأغسال]
- [ (مسألة 7): إذا لم يكن عنده من الماء إلا بمقدار غسل واحد]
- [ (مسألة 8): إذا كان الميت مجروحاً أو محروقاً أو مجدوراً أو نحو ذلك مما يخاف معه تناثر جلده ييمم]
- [ (مسألة 9): إذا كان الميت محرماً لا يجعل الكافور في ماء غسله في الغسل الثاني]
- [ (مسألة 10): إذا ارتفع العذر عن الغسل أو عن خلط الخليطين أو أحدهما بعد التيمم]
- [ (مسألة 11): يجب أن يكون التيمم بيد الحي لا بيد الميت]
- [ (مسألة 12): الميت المغسل بالقراح لفقد الخليطين أو أحدهما، أو الميمَّم لفقد الماء]
- [فصل في شرائط الغسل]
- اشارة
- [ (مسألة 1): يجوز تغسيل الميت من وراء الثياب]
- [ (مسألة 2): يجزئ غسل الميت عن الجنابة و الحيض]
- [ (مسألة 3): لا يشترط في غسل الميت أن يكون بعد برده و إن كان أحوط]
- [ (مسألة 4): النظر إلى عورة الميت حرام]
- [ (مسألة 5): إذا دفن الميت بلا غسل جاز بل وجب نبشه لتغسيله أو تيممه.]
- [ (مسألة 6): لا يجوز أخذ الأجرة على تغسيل الميت]
- [ (مسألة 7): إذا كان السدر أو الكافور قليلًا جداً]
- [ (مسألة 8): إذا تنجس بدن الميت بعد الغسل أو في أثنائه بخروج نجاسة أو نجاسة خارجة لا يجب معه إعادة الغسل]
- [ (مسألة 9): اللوح أو السرير الذي يغسل الميت عليه لا يجب غسله]
- [فصل في آداب غسل الميت]
- [فصل في مكروهات الغسل]
- [فصل في تكفين الميت]
- اشارة
- [ (مسألة 1): لا يعتبر في التكفين قصد القربة]
- [ (مسألة 2): الأحوط في كل من القطعات أن يكون وحده ساتراً لما تحته]
- [ (مسألة 3): لا يجوز التكفين بجلد الميتة]
- [ (مسألة 4): لا يجوز اختياراً التكفين بالنجس]
- [ (مسألة 5): إذا دار الأمر في حال الاضطرار بين جلد المأكول و أحد المذكورات يقدم الجلد على الجميع]
- [ (مسألة 6): يجوز التكفين بالحرير غير الخالص]
- [ (مسألة 7): إذا تنجس الكفن بنجاسة خارجة، أو بالخروج من الميت وجب إزالتها]
- [ (مسألة 8): كفن الزوجة على زوجها]
- [ (مسألة 9): يشترط في كون كفن الزوجة على الزوج أمور]
- [ (مسألة 10)): كفن المحللة على سيدها]
- [ (مسألة 11): إذا مات الزوج بعد الزوجة و كان ما يساوي كفن أحدهما قُدم عليها]
- [ (مسألة 12): إذا تبرع بكفنها متبرع سقط عن الزوج]
- [ (مسألة 13): كفن غير الزوجة من أقارب الشخص ليس عليه]
- [ (مسألة 14): لا يخرج الكفن عن ملك الزوج بتكفين المرأة]
- [ (مسألة 15): إذا كان الزوج معسراً كان كفنها في تركتها]
- [ (مسألة 16): إذا كفنها الزوج فسرقه سارق وجب عليه مرة أخرى]
- [ (مسألة 17): ما عدا الكفن من مؤن تجهيز الزوجة ليس على الزوج على الأقوى]
- [ (مسألة 18): كفن المملوك على سيده]
- [ (مسألة 19): القدر الواجب من الكفن يؤخذ من أصل التركة]
- [ (مسألة 20): الأحوط الاقتصار في القدر الواجب على ما هو أقل قيمة]
- [ (مسألة 21): إذا كان تركة الميت متعلقاً لحق الغير مثل حق الغرماء في الفلس]
- [ (مسألة 22): إذا لم يكن للميت تركة بمقدار الكفن فالظاهر عدم وجوبه على المسلمين]
- [ (مسألة 23): تكفين المحرم كغيره]
- [فصل في مستحبات الكفن]
- [فصل في بقية المستحبات]
- اشارة
- [الأول: إجادة الكفن]
- [الثاني: أن يكون من القطن]
- [الثالث: أن يكون أبيض]
- [الرابع: أن يكون من خالص المال]
- [الخامس: أن يكون من الثوب الذي أحرم فيه]
- [السادس: أن يلقى عليه شيء من الكافور و الذريرة]
- [السابع: أن يجعل طرف الأيمن من اللفافة على أيسر الميت]
- [الثامن: أن يخاط الكفن بخيوطه]
- [التاسع: أن يكون المباشر للتكفين على طهارة]
- [العاشر: أن يكتب على حاشية جميع قطع الكفن]
- [الحادي عشر: أن يكتب على كفنه تمام القرآن]
- [الثاني عشر: أن يهيئ كفنه قبل موته]
- [الثالث عشر: أن يجعل الميت حال التكفين مستقبل القبلة]
- [ (تتمة)]
- [فصل في مكروهات الكفن]
- [فصل في الحنوط]
- اشارة
- [ (مسألة 1): لا فرق في وجوب الحنوط بين الصغير و الكبير]
- [ (مسألة 2): لا يعتبر في التحنيط قصد القربة]
- [ (مسألة 3): يكفي في مقدار كافور الحنوط المسمى]
- [ (مسألة 4): إذا لم يتمكن من الكافور سقط وجوب الحنوط]
- [ (مسألة 5): يكره إدخال الكافور في عين الميت أو أنفه أو أذنه]
- [ (مسألة 6): إذا زاد الكافور يوضع على صدره]
- [ (مسألة 7): يستحب سحق الكافور باليد لا بالهاون]
- [ (مسألة 8): يكره وضع الكافور على النعش]
- [ (مسألة 9) يستحب خلط الكافور بشيء من تربة قبر الحسين (ع)]
- [ (مسألة 10): يكره إتباع النعش بالمجمرة]
- [ (مسألة 11): يبدأ في التحنيط بالجبهة]
- [ (مسألة 12): إذا دار الأمر بين وضع الكافور في ماء الغسل أو يصرف في التحنيط يقدم الأول]
- [فصل في الجريدتين]
- اشارة
- [ (مسألة 1): الأولى أن تكونا من النخل]
- [ (مسألة 2): الجريدة اليابسة لا تكفي]
- [ (مسألة 3): الأولى أن تكون في الطول بمقدار ذراع]
- [ (مسألة 4): الأولى في كيفية وضعهما أن يوضع إحداهما في جانبه الأيمن من عند الترقوة الى ما بلغت ملصقة ببدنه]
- [ (مسألة 5): لو تركت الجريدة لنسيان و نحوه جعلت فوق قبره]
- [ (مسألة 6): لو لم تكن إلا واحدة جعلت في جانبه الأيمن]
- [ (مسألة 7): الأولى أن يكتب عليهما اسم الميت و اسم أبيه]
- [فصل في التشييع]
- [فصل في الصلاة على الميت]
- اشارة
- [ (مسألة 1): يشترط في صحة الصلاة أن يكون المصلي مؤمناً]
- [ (مسألة 2): الأقوى صحة صلاة الصبي المميز]
- [ (مسألة 3): يشترط أن تكون بعد الغسل و التكفين. فلا تجزئ قبلهما]
- [ (مسألة 4): إذا لم يمكن الدفن لا يسقط سائر الواجبات]
- [ (مسألة 5): يجوز أن يصلي على الميت أشخاص متعددون فرادى في زمان واحد]
- [ (مسألة 6): قد مر- سابقاً أنه إذا وجد بعض الميت]
- [ (مسألة 7): يجب أن تكون الصلاة قبل الدفن]
- [ (مسألة 8): إذا تعدد الأولياء في مرتبة واحدة وجب الاستئذان من الجميع على الأحوط]
- [ (مسألة 9): إذا كان الولي امرأة يجوز لها المباشرة]
- [ (مسألة 10): إذا أوصى الميت بأن يصلي عليه شخص معين فالظاهر وجوب إذن الولي له]
- [ (مسألة 11): يستحب إتيان الصلاة جماعة]
- [ (مسألة 12): لا يتحمل الإمام في الصلاة على الميت شيئاً عن المأمومين]
- [ (مسألة 13): يجوز في الجماعة أن يقصد الامام و كل واحد من المأمومين الوجوب]
- [ (مسألة 14): يجوز أن تؤم المرأة جماعة النساء]
- [ (مسألة 15): يجوز صلاة العراة على الميت فرادى و جماعة، و مع الجماعة يقوم الإمام في الصف]
- [ (مسألة 16): في الجماعة من غير النساء و العراة الأولى أن يتقدم الامام و يكون المأمومون خلفه]
- [ (مسألة 17): إذا اقتدت المرأة بالرجل يستحب أن تقف خلفه]
- [ (مسألة 18): يجوز في صلاة الميت العدول من إمام إلى إمام في الأثناء]
- [ (مسألة 19): إذا كبر قبل الإمام في التكبير الأول، له أن ينفرد و له أن يقطع و يجدده مع الامام]
- [ (مسألة 20): إذا حضر الشخص في أثناء صلاة الإمام، له أن يدخل في الجماعة (2) فيكبر بعد تكبير الإمام الثاني]
- [فصل في كيفية صلاة الميت]
- اشاره
- [ (مسألة 1): لا يجوز أقل من خمس تكبيرات إلا للتقية]
- [ (مسألة 2): لا يلزم الاقتصار في الأدعية بين التكبيرات على المأثور]
- [ (مسألة 3): يجب العربية في الأدعية بالقدر الواجب]
- [ (مسألة 4): ليس في صلاة الميت أذان و لا إقامة]
- [ (مسألة 5): إذا لم يعلم أن الميت رجل أو امرأة يجوز أن يأتي بالضمائر مذكرة]
- [ (مسألة 6): إذا شك في التكبيرات بين الأقل و الأكثر بنى على الأقل]
- [ (مسألة 7): يجوز أن يقرأ الأدعية في الكتاب، خصوصاً إذا لم يكن حافظاً لها]
- [فصل في شرائط صلاة الميت]
- اشارة
- [ (مسألة 1): لا يعتبر في صلاة الميت الطهارة من الحدث و الخبث و إباحة اللباس، و ستر العورة]
- [ (مسألة 2): إذا لم يتمكن من الصلاة قائماً أصلا يجوز أن يصلي جالساً]
- [ (مسألة 3): إذا لم يمكن الاستقبال أصلا سقط]
- [ (مسألة 4): إذا كان الميت في مكان مغصوب و المصلي في مكان مباح صحت الصلاة.]
- [ (مسألة 5): إذا صلى على ميتين بصلاة واحدة و كان مأذوناً من ولي أحدهما دون الآخر أجزء بالنسبة إلى المأذون فيه دون الآخر.]
- [ (مسألة 6): إذا تبين بعد الصلاة أن الميت كان مكبوبا وجب الإعادة]
- [ (مسألة 7): إذا لم يصل على الميت حتى دفن يصلى على قبره]
- [ (مسألة 8): إذا صلى على القبر ثمَّ خرج الميت من قبره بوجه من الوجوه فالأحوط إعادة الصلاة عليه]
- [ (مسألة 9): يجوز التيمم لصلاة الجنازة]
- [ (مسألة 10): الأحوط ترك التكلم في أثناء الصلاة على الميت]
- [ (مسألة 11): مع وجود من يقدر على الصلاة قائماً في إجزاء صلاة العاجز عن القيام جالسا إشكال]
- [ (مسألة 12): إذا صلى عليه العاجز عن القيام جالسا]
- [ (مسألة 13): إذا شك في أن غيره صلى عليه أم لا بنى على عدمها]
- [ (مسألة 14): إذا صلى أحد عليه معتقداً بصحتها بحسب تقليده أو اجتهاده لا يجب على من يعتقد فسادها بحسب تقليده أو اجتهاده.]
- [ (مسألة 15): المصلوب بحكم الشرع لا يصلى عليه قبل الانزال]
- [ (مسألة 16): يجوز تكرار الصلاة على الميت]
- [ (مسألة 17): يجب أن تكون الصلاة قبل الدفن]
- [ (مسألة 18): الميت المصلى عليه قبل الدفن يجوز الصلاة على قبره أيضاً ما لم يمض أزيد من يوم و ليلة]
- [ (مسألة 19): يجوز الصلاة على الميت في جميع الأوقات بلا كراهة]
- [ (مسألة 20): يستحب المبادرة إلى الصلاة على الميت و ان كان في وقت فضيلة الفريضة]
- [ (مسألة 21): لا يجوز على الأحوط إتيان صلاة الميت في أثناء الفريضة]
- [ (مسألة 22): إذا كان هناك ميتان يجوز أن يصلي على كل واحد منهما منفردا]
- [ (مسألة 23): إذا حضر في أثناء الصلاة على الميت ميت آخر يتخير المصلي بين وجوه]
- [فصل في آداب الصلاة على الميت]
- [فصل في الدفن]
- اشارة
- [ (مسألة 1): يجب كون الدفن مستقبل القبلة]
- [ (مسألة 2): إذا مات ميت في السفينة]
- [ (مسألة 3): إذا ماتت كافرة كتابية أو غير كتابيه و مات في بطنها ولد]
- [ (مسألة 4): لا يعتبر في الدفن قصد القربة]
- [ (مسألة 5): إذا خيف على الميت من إخراج السبع إياه وجب إحكام القبر بما يوجب حفظه]
- [ (مسألة 6): مئونة الإلقاء في البحر- من الحجر، أو الحديد، الذي يثقل به أو الخابية الذي يوضع فيها- تخرج من أصل التركة]
- [ (مسألة 7): يشترط في الدفن أيضاً إذن الولي]
- [ (مسألة 8): إذا اشتبهت القبلة يعمل بالظن]
- [ (مسألة 9): الأحوط إجراء أحكام المسلم على الطفل المتولد من الزنا من الطرفين]
- [ (مسألة 10): لا يجوز دفن المسلم في مقبرة الكفار]
- [ (مسألة 11): لا يجوز دفن المسلم في مثل المزبلة و البالوعة]
- [ (مسألة 12): لا يجوز الدفن في المكان المغصوب]
- [ (مسألة 13): يجب دفن الأجزاء المبانة من الميت حتى الشعر و السن و الظفر]
- [ (مسألة 14): إذا مات شخص في البئر و لم يمكن إخراجه يجب أن يسد و يجعل قبراً له]
- [ (مسألة 15): إذا مات الجنين في بطن الحامل]
- [فصل في المستحبات قبل الدفن و حينه و بعده]
- اشارة
- [الأول: أن يكون عمق القبر إلى الترقوة]
- [الثاني: أن يجعل له لحد]
- [الثالث: أن يدفن في المقبرة القريبة]
- [الرابع: أن توضع الجنازة دون القبر بذراعين أو ثلاثة أو أزيد من ذلك]
- [الخامس: إن كان الميت رجلا يوضع في الدفعة الأخيرة]
- [السادس: أن يغطى القبر بثوب عند إدخال المرأة]
- [السابع: أن يسل من نعشه سلا]
- [الثامن: الدعاء عند السل من النعش]
- [التاسع: أن تحل عقد الكفن بعد الوضع في القبر]
- [العاشر: أن يحسر عن وجهه]
- [الحادي عشر: أن يسند ظهره بلبنة أو مدرة]
- [الثاني عشر: جعل مقدار لبنة من تربة الحسين عليه السلام تلقاء وجهه]
- [الثالث عشر: تلقينه بعد الوضع في اللحد]
- [الرابع عشر: أن يسد اللحد باللبن لحفظ الميت]
- [الخامس عشر: أن يخرج المباشر من طرف الرجلين]
- [السادس عشر: أن يكون من يضعه في القبر على طهارة مكشوف الرأس نازعاً عمامته و ردائه و نعليه]
- [السابع عشر: أن يهيل- غير ذي رحم ممن حضر التراب عليه بظهر الكف]
- [الثامن عشر: أن يكون المباشر لوضع المرأة في القبر محارمها أو زوجها]
- [التاسع عشر: رفع القبر عن الأرض بمقدار أربع أصابع مضمومة أو مفرجة]
- [العشرون: تربيع القبر]
- [الحادي و العشرون: أن يجعل على القبر علامة]
- [الثاني و العشرون: أن يرش عليه الماء]
- [الثالث و العشرون: أن يضع الحاضرون بعد الرش أصابعهم مفرجات على القبر]
- [الرابع و العشرون: أن يلقنه الولي أو من يأذن له تلقيناً آخر]
- [الخامس و العشرون: أن يكتب اسم الميت على القبر]
- [السادس و العشرون: أن يجعل في فمه فص عقيق]
- [السابع و العشرون: أن يوضع على قبره شيء من الحصى]
- [الثامن و العشرون: تعزية المصاب و تسليته قبل الدفن و بعده]
- [التاسع و العشرون: إرسال الطعام الى أهل الميت ثلاثة أيام]
- [الثلاثون: شهادة أربعين أو خمسين من المؤمنين للميت بخير]
- [الواحد و الثلاثون: البكاء على المؤمن]
- [الثاني و الثلاثون: أن يسلي صاحب المصيبة نفسه بتذكر موت النبي (ص)]
- [الثالث و الثلاثون: الصبر على المصيبة]
- [الرابع و الثلاثون: قول إِنّٰا لِلّٰهِ وَ إِنّٰا إِلَيْهِ رٰاجِعُونَ كلما تذكر]
- [الخامس و الثلاثون: زيارة قبور المؤمنين]
- [السادس و الثلاثون: طلب الحاجة عند قبر الوالدين]
- [السابع و الثلاثون: إحكام بناء القبر.]
- [الثامن و الثلاثون: دفن الأقارب]
- [التاسع و الثلاثون: التحميد و الاسترجاع]
- [الأربعون: صلاة الهدية ليلة الدفن]
- [فصل في مكروهات الدفن]
- اشارة
- [ (مسألة 1): يجوز البكاء على الميت]
- [ (مسألة 2): يجوز النوح على الميت بالنظم و النثر ما لم يتضمن الكذب]
- [ (مسألة 3): لا يجوز اللطم و الخدش و جز الشعر]
- [ (مسألة 4): في جز المرأة شعرها في المصيبة كفارة شهر رمضان]
- [ (مسألة 5): في شق الرجل ثوبه في موت زوجته أو ولده كفارة اليمين]
- [ (مسألة 6): يحرم نبش قبر المؤمن]
- [ (مسألة 7): يستثنى من حرمة النبش موارد]
- اشارة
- [الأول: إذا دفن في المكان المغصوب عدواناً أو جهلا أو نسياناً]
- [الثاني: إذا كان مدفوناً بلا غسل]
- [الثالث: إذا توقف إثبات حق من الحقوق على رؤية جسده]
- [الرابع: لدفن بعض أجزاءه المبانة منه معه]
- [الخامس: إذا دفن في مقبرة لا يناسبه]
- [السادس: لنقله الى المشاهد المشرفة و الأماكن المعظمة على الأقوى]
- [السابع: إذا كان موضوعاً في تابوت و دفن كذلك]
- [الثامن: إذا دفن بغير إذن الولي]
- [التاسع إذا أوصى بدفنه في مكان معين]
- [العاشر: إذا دعت ضرورة إلى النبش]
- [الحادي عشر: إذا خيف عليه من سبع أو سيل أو عدو]
- [الثاني عشر: إذا أوصى بنبشه و نقله بعد مدة الى الأماكن المشرفة]
- [ (مسألة 8): يجوز تخريب آثار القبور التي علم اندراس ميتها]
- [ (مسألة 9): إذا لم يعلم أنه قبر مؤمن أو كافر]
- [ (مسألة 10): إذا دفن الميت في ملك الغير]
- [ (مسألة 11): إذا أذن في دفن ميت في ملكه لا يجوز له أن يرجع في اذنه بعد الدفن]
- [ (مسألة 12): إذا خرج الميت المدفون في ملك الغير بإذنه بنبش نابش]
- [ (مسألة 13): إذا دفن في مكان مباح فخرج بأحد المذكورات لا يجب دفنه ثانياً في ذلك المكان]
- [ (مسألة 14): يكره إخفاء موت إنسان من أولاده و أقربائه]
- [ (مسألة 15): من الأمكنة التي يستحب الدفن فيها و يجوز النقل إليها الحرم]
- [ (مسألة 16): ينبغي للمؤمن إعداد قبر لنفسه]
- [ (مسألة 17): يستحب بذل الأرض لدفن المؤمن]
- [ (مسألة 18): يستحب المباشرة لحفر قبر المؤمن]
- [ (مسألة 19): يستحب مباشرة غسل الميت]
- [ (مسألة 20): يستحب للإنسان اعداد الكفن و جعله في بيته و تكرار النظر إليه]
- [فصل في الأغسال المندوبة]
- اشارة
- [ (أحدها): غسل الجمعة]
- اشارة
- [ (مسألة 1): وقت غسل الجمعة من طلوع الفجر الثاني إلى الزوال]
- [ (مسألة 2): يجوز تقديم غسل الجمعة يوم الخميس]
- [ (مسألة 3): يستحب أن يقول حين الاغتسال: «أشهد أن لا إله إلا اللّٰه]
- [ (مسألة 4): لا فرق في استحباب غسل الجمعة بين الرجل و المرأة]
- [ (مسألة 5): يستفاد من بعض الاخبار كراهة تركه]
- [ (مسألة 6): إذا كان خوف فوت الغسل يوم الجمعة لا لإعواز الماء]
- [ (مسألة 7): إذا شرع في الغسل يوم الخميس من جهة خوف إعواز الماء يوم الجمعة]
- [ (مسألة 8): الأولى إتيانه قريبا من الزوال]
- [ (مسألة 9): ذكر بعض العلماء أن في القضاء كلما كان أقرب إلى وقت الأداء كان أفضل]
- [ (مسألة 10): إذا نذر غسل الجمعة وجب عليه]
- [ (مسألة 11): إذا اغتسل بتخيل يوم الخميس بعنوان التقديم]
- [ (مسألة 12): غسل الجمعة لا ينقض بشيء من الحدث الأصغر و الأكبر]
- [ (مسألة 13): الأقوى صحة غسل الجمعة من الجنب و الحائض]
- [ (مسألة 14): إذا لم يقدر على الغسل لفقد الماء أو غيره يصح التيمم و يجزي]
- [ (الثاني): من الأغسال الزمانية أغسال ليالي شهر رمضان]
- اشارة
- [ (مسألة 15): يستحب أن يكون الغسل في الليلة الأولى و اليوم الأول من شهر رمضان في الماء الجاري]
- [ (مسألة 16): وقت غسل الليالي تمام الليل]
- [ (مسألة 17): إذا ترك الغسل الأول في الليلة الثالثة و العشرين في أول الليل لا يبعد كفاية الغسل الثاني عنه]
- [ (مسألة 18): لا تنقض هذه الأغسال أيضاً بالحدث الأكبر و الأصغر]
- [ (الثالث): غسل يومي العيدين الفطر و الأضحى]
- [ (الرابع): غسل يوم التروية]
- [ (الخامس): غسل يوم عرفة]
- [ (السادس): غسل أيام من رجب]
- [ (السابع): غسل يوم الغدير]
- [ (الثامن): يوم المباهلة]
- [ (التاسع): يوم النصف من شعبان]
- [ (العاشر): يوم المولود]
- [ (الحادي عشر): يوم النيروز]
- [ (الثاني عشر): يوم التاسع من ربيع الأول]
- [ (الثالث عشر): يوم دحو الأرض]
- [ (الرابع عشر): كل ليلة من ليالي الجمعة]
- [فصل في الأغسال المكانية]
- [فصل في الأغسال الفعلية]
- اشارة
- [القسم الأول: ما يكون مستحباً لأجل الفعل الذي يريد أن يفعله]
- [القسم الثاني: ما يكون مستحبا لأجل الفعل الذي فعله]
- [ (مسألة 1): حكي عن المفيد استحباب الغسل لمن صب عليه ماء مظنون النجاسة]
- [ (مسألة 2): وقت الأغسال المكانية كما مر سابقاً قبل الدخول فيها]
- [ (مسألة 3): ينتقض الأغسال الفعلية من القسم الأول و المكانية بالحدث الأصغر من أي سبب كان]
- [ (مسألة 4): الأغسال المستحبة لا تكفي عن الوضوء]
- [ (مسألة 5): إذا كان عليه أغسال متعددة زمانية أو مكانية أو فعلية أو مختلفة يكفي غسل واحد من الجميع إذا نواها جميعا]
- [ (مسألة 6): نقل عن جماعة كالمفيد و المحقق و العلامة و الشهيد و المجلسي- استحباب الغسل نفساً]
- [ (مسألة 7): يقوم التيمم مقام الغسل]
- [فصل في التيمم]
- اشارة
- [فصل في الأمور المحققة للعجز عن استعمال الماء]
- اشارة
- [ (أحدها): عدم وجدان الماء بقدر الكفاية]
- اشارة
- [ (مسألة 1): إذا شهد عدلان بعدم الماء في جميع الجوانب أو بعضها سقط وجوب الطلب فيها أو فيه]
- [ (مسألة 2): الظاهر وجوب الطلب في الأزيد من المقدارين إذا شهد عدلان بوجوده في الأزيد]
- [ (مسألة 3): الظاهر كفاية الاستنابة في الطلب]
- [ (مسألة 4): إذا احتمل وجود الماء في رحله أو في منزله أو في القافلة وجب الفحص]
- [ (مسألة 5): إذا طلب قبل دخول وقت الصلاة و لم يجد ففي كفايته بعد دخول الوقت مع احتمال العثور عليه لو أعاده إشكال]
- [ (مسألة 6): إذا طلب بعد دخول الوقت لصلاة فلم يجد يكفي لغيرها من الصلوات]
- [ (مسألة 7): المناط في السهم و الرمي و القوس و الهواء و الرامي: هو المتعارف المعتدل الوسط في القوة و الضعف]
- [ (مسألة 8): بسقط وجوب الطلب في ضيق الوقت]
- [ (مسألة 9): إذا ترك الطلب حتى ضاق الوقت عصى]
- [ (مسألة 10): إذا ترك الطلب في سعة الوقت و صلى بطلت صلاته]
- [ (مسألة 11): إذا طلب الماء بمقتضى وظيفته فلم يجد فتيمم]
- [ (مسألة 12): إذا اعتقد ضيق الوقت عن الطلب فتركه و تيمم و صلى ثمَّ تبين سعة الوقت لا يبعد صحة صلاته]
- [ (مسألة 13): لا يجوز إراقة الماء الكافي للوضوء أو الغسل]
- [ (مسألة 14): يسقط وجوب الطلب إذا خاف على نفسه أو ماله]
- [ (مسألة 15): إذا كانت الأرض في بعض الجوانب حزنة و في بعضها سهلة]
- [ (الثاني): عدم الوصلة إلى الماء الموجود]
- [ (الثالث): الخوف من استعماله على نفسه أو عضو من أعضائه]
- [ (الرابع): الحرج في تحصيل الماء]
- [ (الخامس): الخوف من استعمال الماء على نفسه]
- [ (السادس): إذا عارض استعمال الماء في الوضوء أو الغسل واجب أهم]
- [ (السابع): ضيق الوقت عن استعمال الماء]
- اشارة
- [ (مسألة 26): إذا كان واجداً للماء و أخر الصلاة عمداً إلى أن ضاق الوقت عصى]
- [ (مسألة 27): إذا شك في ضيق الوقت و سعته بنى على البقاء]
- [ (مسألة 28): إذا لم يكن عنده الماء، و ضاق الوقت عن تحصيله مع قدرته عليه]
- [ (مسألة 29): من كانت وظيفته التيمم من جهة ضيق الوقت عن استعمال الماء، إذا خالف و توضأ أو اغتسل بطل]
- [ (مسألة 30): التيمم لأجل الضيق مع وجدان الماء لا يبيح إلا الصلاة التي ضاق وقتها]
- [ (مسألة 31): لا يستباح بالتيمم لأجل الضيق غير تلك الصلاة]
- [ (مسألة 32): يشترط في الانتقال الى التيمم ضيق الوقت عن واجبات الصلاة فقط]
- [ (مسألة 33): في جواز التيمم لضيق الوقت عن المستحبات الموقتة إشكال]
- [ (مسألة 34): إذا توضأ باعتقاد سعة الوقت فبان ضيقه]
- [الثامن: عدم إمكان استعمال الماء لمانع شرعي]
- [فصل في بيان ما يصح التيمم به]
- اشارة
- [ (مسألة 1): و إن كان الأقوى- كما عرفت- جواز التيمم بمطلق وجه الأرض]
- [ (مسألة 2): لا يجوز في حال الاختيار التيمم على الجص المطبوخ و الآجر و الخزف]
- [ (مسألة 3): يجوز التيمم حال الاختيار على الحائط]
- [ (مسألة 4): يجوز التيمم بطين الرأس و إن لم يسحق]
- [ (مسألة 5): يجوز التيمم على الأرض السبخة إذا صدق كونها أرضاً بأن لم يكن علاها الملح]
- [ (مسألة 6): إذا تيمم بالطين فلصق بيده يجب إزالته أولا ثمَّ المسح بها]
- [ (مسألة 7): لا يجوز التيمم على التراب الممزوج بغيره من التبن أو الرماد أو نحو ذلك]
- [ (مسألة 8): إذا لم يكن عنده إلا الثلج أو الجمد و أمكن إذابته وجب]
- [ (مسألة 9): إذا لم يكن عنده ما يتيمم به وجب تحصيله]
- [ (مسألة 10): إذا كان وظيفته التيمم بالغبار: يقدم ما غباره أزيد]
- [ (مسألة 11): يجوز التيمم اختياراً على الأرض الندية و التراب الندي]
- [ (مسألة 12): إذا تيمم بما يعتقد جواز التيمم به فبان خلافه بطل]
- [ (مسألة 13): المناط في الطين الذي من المرتبة الثالثة كونه على وجه يلصق باليد]
- [فصل يشترط فيما يتيمم به أن يكون طاهراً]
- اشارة
- [ (مسألة 1): إذا كان التراب أو نحوه في آنية الذهب أو الفضة فتيمم به مع العلم و العمد بطل]
- [ (مسألة 2): إذا كان عنده ترابان مثلا أحدهما نجس يتيمم بهما]
- [ (مسألة 3): إذا كان عنده ماء و تراب و علم بغصبية أحدهما لا يجوز الوضوء و لا التيمم]
- [ (مسألة 4): التراب المشكوك كونه نجساً يجوز التيمم به]
- [ (مسألة 5) لا يجوز التيمم بما يشك في كونه تراباً و غيره مما لا يتيمم به]
- [ (مسألة 6): المحبوس في مكان مغصوب يجوز أن يتيمم فيه]
- [ (مسألة 7): إذا لم يكن عنده من التراب أو غيره مما يتيمم به ما يكفي لكفيه معاً يكرّر الضرب حتى يتحقق الضرب بتمام الكفين عليه]
- [ (مسألة 8): يستحب أن يكون على ما يتيمم به غبار يعلق باليد]
- [ (مسألة 9): يستحب أن يكون ما يتيمم به من ربي الأرض و عواليها]
- [ (مسألة 10): يكره التيمم بالأرض السبخة]
- [فصل في كيفية التيمم و يجب فيه أمور]
- اشارة
- [الأول: ضرب باطن اليدين معاً دفعة على الأرض]
- [الثاني: مسح الجبهة بتمامها]
- [الثالث: مسح تمام ظاهر الكف]
- [ (مسألة 1): إذا بقي من الممسوح ما لم يمسح عليه]
- [ (مسألة 2): إذا كان في محل المسح لحم زائد يجب مسحه أيضاً]
- [ (مسألة 3): إذا كان على محل المسح شعر يكفي المسح عليه]
- [ (مسألة 4): إذا كان على الماسح أو الممسوح جبيرة يكفي المسح بها أو عليها]
- [ (مسألة 5): إذا خالف الترتيب بطل]
- [ (مسألة 6): يجوز الاستنابة عند عدم إمكان المباشرة]
- [ (مسألة 7): إذا كان باطن اليدين نجساً وجب تطهيره إن أمكن]
- [ (مسألة 8): الأقطع بإحدى اليدين يكتفي بضرب الأخرى]
- [ (مسألة 9): إذا كان على الباطن نجاسة لها جرم يعد حائلا]
- [ (مسألة 10): الخاتم حائل]
- [ (مسألة 11): لا يجب تعيين المبدل منه مع اتحاد ما عليه]
- [ (مسألة 12): مع اتحاد الغاية لا يجب تعيينها]
- [ (مسألة 13): إذا قصد غاية فتبين عدمها بطل]
- [ (مسألة 14): إذا اعتقد كونه محدثاً بالأصغر فقصد البدلية عن الوضوء فتبين كونه محدثاً بالأكبر]
- [ (مسألة 15): في مسح الجبهة و اليدين يجب إمرار الماسح على الممسوح]
- [ (مسألة 16): إذا رفع يده في أثناء المسح ثمَّ وضعها بلا فصل و أتم]
- [ (مسألة 17): إذا لم يعلم أنه محدث بالأصغر أو الأكبر يكفيه تيمم واحد بقصد ما في الذمة]
- [ (مسألة 18): المشهور على أنه يكفي فيما هو بدل عن الوضوء ضربة واحدة للوجه و اليدين]
- [ (مسألة 19): إذا شك في بعض أجزاء التيمم بعد الفراغ منه لم يعتن به و بنى على الصحة]
- [ (مسألة 20): إذا علم بعد الفراغ ترك جزء يكفيه العود اليه]
- [فصل في أحكام التيمم]
- اشارة
- [مسألة 1): لا يجوز التيمم للصلاة قبل دخول وقتها]
- [ (مسألة 2): إذا تيمم بعد دخول وقت فريضة أو نافلة يجوز إتيان الصلوات]
- [ (مسألة 3): الأقوى جواز التيمم في سعة الوقت]
- [ (مسألة 4): إذا تيمم لصلاة سابقة و صلى و لم ينتقض تيممه حتى دخل وقت صلاة أخرى]
- [ (مسألة 5): المراد بآخر الوقت الذي يجب التأخير إليه]
- [ (مسألة 6): يجوز التيمم لصلاة القضاء و الإتيان بها معه، و لا يجب التأخير إلى زوال العذر]
- [ (مسألة 7): إذا اعتقد عدم سعة الوقت فتيمم و صلى ثمَّ بان السعة فعلى المختار صحت صلاته]
- [ (مسألة 8): لا تجب إعادة الصلاة التي صلاها بالتيمم]
- [ (مسألة 9): إذا تيمم لغاية من الغايات كان بحكم الطاهر]
- [ (مسألة 10): جميع غايات الوضوء و الغسل غايات للتيمم أيضاً]
- [ (مسألة 11): التيمم الذي هو بدل عن غسل الجنابة حاله كحاله في الإغناء عن الوضوء]
- [ (مسألة 12): ينتقض التيمم بما ينتقض به الوضوء و الغسل من الأحداث]
- [ (مسألة 13): إذا وجد الماء أو زال عذره قبل الصلاة لا يصح أن يصلي به]
- [ (مسألة 14): إذا وجد الماء في أثناء الصلاة]
- [ (مسألة 15): لا يلحق بالصلاة غيرها إذا وجد الماء في أثنائها]
- [ (مسألة 16): إذا كان واجداً للماء و تيمم لعذر آخر]
- [ (مسألة 17): إذا وجد الماء في أثناء الصلاة بعد الركوع ثمَّ فقد في أثنائها أيضاً أو بعد الفراغ منها بلا فصل]
- [ (مسألة 18): في جواز مس كتابة القرآن و قراءة العزائم حال الاشتغال بالصلاة]
- [ (مسألة 19): إذا كان وجدان الماء في أثناء الصلاة بعد الحكم الشرعي بالركوع]
- [ (مسألة 20): الحكم بالصحة في صورة الوجدان بعد الركوع ليس منوطاً بحرمة قطع الصلاة]
- [ (مسألة 21): المجنب المتيمم بدل الغسل إذا وجد ماء بقدر كفاية الوضوء فقط لا يبطل تيممه.]
- [ (مسألة 22): إذا وجد جماعة متيممون ماءً مباحاً لا يكفي إلا لأحدهم بطل تيممهم أجمع]
- [ (مسألة 23): المحدث بالأكبر غير الجنابة إذا وجد ماءً لا يكفي إلا لواحد]
- [ (مسألة 24): لا يبطل التيمم الذي هو بدل عن الغسل]
- [ (مسألة 25): حكم التداخل الذي مرّ سابقاً في الأغسال يجري في التيمم أيضاً]
- [ (مسألة 26): إذا تيمم بدلًا عن أغسال عديدة فتبين عدم بعضها صح بالنسبة إلى الباقي]
- [ (مسألة 27): إذا اجتمع جنب و ميت و محدث بالأصغر و كان هناك ماء لا يكفي إلا لأحدهم]
- [ (مسألة 28): إذا نذر نافلة مطلقة أو موقتة في زمان معين، و لم يتمكن من الوضوء في ذلك الزمان تيمم بدلًا عنه]
- [ (مسألة 29): لا يجوز الاستئجار لصلاة الميت ممن وظيفته التيمم مع وجود من يقدر على الوضوء]
- [ (مسألة 30): المجنب المتيمم إذا وجد الماء في المسجد و توقف غسله على دخوله و المكث فيه لا يبطل تيممه]
- [ (مسألة 31): قد مرّ سابقاً (2) أنه لو كان عنده من الماء ما يكفي لأحد الأمرين]
- [ (مسألة 32): إذا علم قبل الوقت أنه لو أخر التيمم الى ما بعد دخوله لا يتمكن من تحصيل ما يتيمم به]
- [ (مسألة 33): يجب التيمم لمس كتابة القرآن إن وجب]
- [ (مسألة 34): إذا وصل شعر الرأس إلى الجبهة]
- [ (مسألة 35): إذا شك في وجود حاجب في بعض مواضع التيمم]
- [ (مسألة 36) في الموارد التي يجب عليه التيمم بدلًا عن الغسل و عن الوضوء]
- [ (مسألة 37): إذا كان بعض أعضائه منقوشاً باسم الجلالة أو غيره من أسمائه تعالى أو آية من القرآن، فالأحوط محوه]
- [تتمة كتاب الطهارة]
- الجزء الخامس
- اشارة
- [كتاب الصلاة]
- اشارة
- فصل في أعداد الفرائض و نوافلها الصلوات الواجبة ست (1): اليومية- و منها الجمعة-
- [فصل في أوقات اليومية و نوافلها]
- اشارة
- [ (مسألة 1): يعرف الزوال بحدوث ظل الشاخص المنصوب معتدلًا في أرض مسطحة بعد انعدامه]
- [ (مسألة 2): المراد باختصاص أول الوقت بالظهر و آخره بالعصر]
- [ (مسألة 3): يجب تأخير العصر عن الظهر، و العشاء عن المغرب]
- [ (مسألة 4): إذا بقي مقدار خمس ركعات إلى الغروب قدم الظهر]
- [ (مسألة 5): لا يجوز العدول من السابقة إلى اللاحقة]
- [ (مسألة 6): إذا كان مسافراً و قد بقي من الوقت أربع ركعات]
- [ (مسألة 7): يستحب التفريق بين الصلاتين المشتركتين في الوقت]
- [ (مسألة 8): قد عرفت أن للعشاء وقت فضيلة]
- [ (مسألة 9): يستحب التعجيل في الصلاة في وقت الفضيلة و في وقت الاجزاء]
- [ (مسألة 10): يستحب الغلس بصلاة الصبح]
- [ (مسألة 11): كل صلاة أدرك من وقتها في آخره مقدار ركعة فهو أداء]
- [فصل في أوقات الرواتب]
- اشارة
- [ (مسألة 1): وقت نافلة الظهر من الزوال إلى الذراع]
- [ (مسألة 2): المشهور عدم جواز تقديم نافلتي الظهر و العصر]
- [ (مسألة 3): نافلة يوم الجمعة عشرون ركعة]
- [ (مسألة 4): وقت نافلة المغرب من حين الفراغ من الفريضة إلى زوال الحمرة المغربية]
- [ (مسألة 5): وقت نافلة العشاء و هي الوتيرة- يمتد بامتداد وقتها]
- [ (مسألة 6): وقت نافلة الصبح بين الفجر الأول و طلوع الحمرة المشرقية]
- [ (مسألة 7): إذا صلى نافلة الفجر في وقتها أو قبله و نام بعدها يستحب إعادتها]
- [ (مسألة 8): وقت نافلة الليل ما بين نصفه و الفجر الثاني]
- [ (مسألة: 9): يجوز للمسافر و الشاب الذي يصعب عليه نافلة الليل في وقتها تقديمها على النصف]
- [ (مسألة 10): إذا دار الأمر بين تقديم صلاة الليل على وقتها أو قضائها فالأرجح القضاء]
- [ (مسألة 11): إذا قدمها ثمَّ انتبه في وقتها ليس عليه الإعادة]
- [ (مسألة 12): إذا طلع الفجر و قد صلى من صلاة الليل أربع ركعات أو أزيد أتمها مخففة]
- [ (مسألة 13): قد مر أن الأفضل في كل صلاة تعجيلها فنقول: يستثنى من ذلك موارد]
- [ (مسألة 14): يستحب التعجيل في قضاء الفرائض]
- [ (مسألة 15): يجب تأخير الصلاة عن أول وقتها لذوي الأعذار]
- [ (مسألة 16): يجوز الإتيان بالنافلة و لو المبتدأة في وقت الفريضة]
- [ (مسألة 17): إذا نذر النافلة لا مانع من إتيانها في وقت الفريضة]
- [ (مسألة 18): النافلة تنقسم إلى مرتبة و غيرها]
- [فصل في أحكام الأوقات]
- اشارة
- [ (مسألة 1): لا يجوز الصلاة قبل دخول الوقت، فلو صلى بطلت]
- [ (مسألة 2): إذا كان غافلا عن وجوب تحصيل اليقين أو ما بحكمه فصلى ثمَّ تبين وقوعها في الوقت بتمامها صحت]
- [ (مسألة 3): إذا تيقن دخول الوقت فصلى أو عمل بالظن المعتبر كشهادة العدلين و أذان العدل العارف]
- [ (مسألة 4): إذا لم يتمكن من تحصيل العلم أو ما بحكمه لمانع في السماء من غيم أو غبار]
- [ (مسألة 5): إذا اعتقد دخول الوقت فشرع، و في أثناء الصلاة تبدل يقينه بالشك]
- [ (مسألة 6): إذا شك بعد الدخول في الصلاة في أنه راعى الوقت و أحرز دخوله أم لا؟]
- [ (مسألة 7): إذا شك بعد الفراغ من الصلاة في أنها وقعت في الوقت أو لا]
- [ (مسألة 8): يجب الترتيب بين الظهرين بتقديم الظهر، و بين العشاءين بتقديم المغرب]
- [ (مسألة 9): إذا ترك المغرب و دخل في العشاء غفلة أو نسياناً أو معتقداً لاتيانها فتذكر في الأثناء عدل]
- [ (مسألة 10): يجوز العدول في قضاء الفوائت أيضاً من اللاحقة إلى السابقة]
- [ (مسألة 11): لا يجوز العدول من السابقة إلى اللاحقة]
- [ (مسألة 12): إذا اعتقد في أثناء العصر أنه ترك الظهر فعدل إليها ثمَّ تبين أنه كان آتيا بها]
- [ (مسألة 13): المراد بالعدول، أن ينوي كون ما بيده هي الصلاة السابقة]
- [ (مسألة 14): إذا مضى من أول الوقت مقدار أداء الصلاة بحسب حاله في ذلك الوقت]
- [ (مسألة 15): إذا ارتفع العذر المانع من التكليف في آخر الوقت]
- [ (مسألة 16): إذا ارتفع العذر في أثناء الوقت المشترك بمقدار صلاة واحدة]
- [ (مسألة 17): إذا بلغ الصبي في أثناء الوقت وجب عليه الصلاة إذا أدرك مقدار ركعة أو أزيد]
- [ (مسألة 18): يجب في ضيق الوقت الاقتصار على أقل الواجب]
- [ (مسألة 19): إذا أدرك من الوقت ركعة أو أزيد يجب ترك المستحبات]
- [ (مسألة 20): إذا شك في أثناء العصر في أنه أتى بالظهر أم لا]
- [فصل في القبلة]
- اشارة
- [ (مسألة 1): الامارات المحصلة للظن التي يجب الرجوع إليها عند عدم إمكان العلم]
- [ (مسألة 2): عند عدم إمكان تحصيل العلم بالقبلة يجب الاجتهاد في تحصيل الظن]
- [ (مسألة 3): لا فرق في وجوب الاجتهاد بين الاعمى و البصير]
- [ (مسألة 4): لا يعتبر إخبار صاحب المنزل إذا لم يفد الظن]
- [ (مسألة 5): إذا كان اجتهاده مخالفاً لقبلة بلد المسلمين]
- [ (مسألة 6): إذا حصر القبلة في جهتين]
- [ (مسألة 7): إذا اجتهد لصلاة و حصل له الظن لا يجب تجديد الاجتهاد لصلاة أخرى ما دام الظن باقياً]
- [ (مسألة 8): إذا ظن بعد الاجتهاد أنها في جهة فصلى الظهر- مثلا- إليها ثمَّ تبدل ظنه إلى جهة أخرى وجب عليه إتيان العصر الى الجهة الثانية]
- [ (مسألة 9): إذا انقلب ظنه في أثناء الصلاة إلى جهة أخرى]
- [ (مسألة 10): يجوز لأحد المجتهدين المختلفين في الاجتهاد الاقتداء بالآخر إذا كان اختلافهما يسيراً]
- [ (مسألة 11): إذا لم يقدر على الاجتهاد]
- [ (مسألة 12): لو كان عليه صلاتان فالأحوط أن تكون الثانية إلى جهات الأولى]
- [ (مسألة 13): من كان وظيفته تكرار الصلاة الى أربع جهات]
- [ (مسألة 14): من عليه صلاتان]
- [ (مسألة 15): من وظيفته التكرار الى الجهات]
- [ (مسألة 16): الظاهر جريان حكم العمل بالظن مع عدم إمكان العلم]
- [ (مسألة 17): إذا صلى من دون الفحص عن القبلة إلى جهة غفلة أو مسامحة يجب إعادتها]
- [فصل فيما يستقبل له]
- [فصل في أحكام الخلل]
- [فصل في الستر و الساتر]
- اشارة
- [اعلم أن الستر قسمان: ستر يلزم في نفسه، و ستر مخصوص بحالة الصلاة]
- اشارة
- [فالأول: يجب ستر العورتين القبل و الدبر]
- [ (و أما الثاني):- أي الستر حال الصلاة]
- اشارة
- [ (مسألة 4): لا يجب على المرأة (1) حال الصلاة ستر ما في باطن الفم]
- [ (مسألة 5): إذا كان هناك ناظر ينظر بريبة إلى وجهها أو كفيها أو قدميها يجب عليها سترها]
- [ (مسألة 6): يجب على المرأة ستر رقبتها حال الصلاة]
- [ (مسألة 7): الأمة كالحرة في جميع ما ذكر من المستثنى و المستثنى منه]
- [ (مسألة 8): الصبية غير البالغة حكمها حكم الأمة في عدم وجوب ستر رأسها و رقبتها]
- [ (مسألة 9): لا فرق في وجوب الستر و شرطيته بين أنواع الصلوات]
- [ (مسألة 10): يشترط ستر العورة في الطواف أيضاً]
- [ (مسألة 11): إذا بدت العورة كلا أو بعضاً لريح أو غفلة لم تبطل الصلاة]
- [مسألة 12): إذا نسي ستر العورة ابتداء أو بعد التكشف في الأثناء فالأقوى صحة الصلاة]
- [ (مسألة 13): يجب الستر من جميع الجوانب]
- [ (مسألة 14): هل يجب الستر عن نفسه بمعنى أن يكون بحيث لا يرى نفسه أيضاً، أم المدار على الغير؟]
- [ (مسألة 15): هل اللازم أن يكون ساتريته في جميع الأحوال حاصلا من أول الصلاة الى آخرها]
- [ (مسألة 16): الستر الواجب في نفسه من حيث حرمة النظر يحصل بكل ما يمنع عن النظر]
- [فصل في شرائط لباس المصلي]
- اشارة
- [ (الأول): الطهارة في جميع لباسه]
- [ (الثاني): الإباحة]
- اشارة
- [ (مسألة 1): لا فرق في الغصب بين أن يكون من جهة كون عينه للغير أو كون منفعته له]
- [ (مسألة 2): إذا صبغ ثوب بصبغ مغصوب، فالظاهر أنه لا يجري عليه حكم المغصوب]
- [ (مسألة 3): إذا غسل الثوب الوسخ أو النجس بماء مغصوب]
- [ (مسألة 4): إذا أذن المالك للغاصب أو لغيره في الصلاة فيه مع بقاء الغصبية صحت]
- [ (مسألة 5): المحمول المغصوب إذا تحرك بحركات الصلاة يوجب البطلان]
- [ (مسألة 6): إذا اضطر الى لبس المغصوب لحفظ نفسه]
- [ (مسألة 7): إذا جهل أو نسي الغصبية و علم أو تذكر في أثناء الصلاة]
- [ (مسألة 8): إذا استقرض ثوباً و كان من نيته عدم أداء عوضه]
- [ (مسألة 9): إذا اشترى ثوباً بعين مال تعلق به الخمس]
- [ (الثالث): أن لا يكون من أجزاء الميتة]
- [ (الرابع): أن لا يكون من أجزاء ما لا يؤكل لحمه]
- اشارة
- [ (مسألة 14): لا بأس بالشمع، و العسل، و الحرير الممتزج]
- [ (مسألة 15): لا بأس بفضلات الإنسان]
- [ (مسألة 16): لا فرق في المنع بين أن يكون ملبوساً أو جزءاً منه]
- [ (مسألة 17): يستثنى مما لا يؤكل الخز الخالص]
- [ (مسألة 18): الأقوى جواز الصلاة في المشكوك كونه من المأكول أو من غيره]
- [ (مسألة 19): إذا صلى في غير المأكول جاهلا أو ناسياً فالأقوى صحة صلاته]
- [ (مسألة 20): الظاهر عدم الفرق بين ما يحرم أكله بالأصالة أو بالعرض]
- [ (الخامس): أن لا يكون من الذهب للرجال]
- [ (السادس): أن لا يكون حريراً محضاً للرجال]
- اشارة
- [ (مسألة 26): لا بأس بغير الملبوس من الحرير كالافتراش]
- [ (مسألة 27): لا يجوز جعل البطانة من الحرير للقميص و غيره و إن كان إلى نصفه]
- [ (مسألة 28): لا بأس بما يرقع به الثوب من الحرير إذا لم يزد على مقدار الكف]
- [ (مسألة 29): لا بأس بثوب جعل الإبريسم بين ظهارته و بطانته]
- [ (مسألة 30): لا بأس بعصابة الجروح و القروح]
- [ (مسألة 31): يجوز لبس الحرير لمن كان قملا]
- [ (مسألة 32): إذا صلى في الحرير جهلا أو نسياناً فالأقوى عدم وجوب الإعادة]
- [ (مسألة 33): يشترط في الخليط أن يكون مما تصح فيه الصلاة]
- [ (مسألة 34): الثوب الممتزج إذا ذهب جميع ما فيه من غير الإبريسم]
- [ (مسألة 35): إذا شك في ثوب أن خليطه من صوف ما يؤكل لحمه أو مما لا يؤكل فالأقوى جواز الصلاة]
- [ (مسألة 36): إذا شك في ثوب أنه حرير محض أو مخلوط جاز لبسه]
- [ (مسألة 37): الثوب من الإبريسم المفتول بالذهب لا يجوز لبسه و لا الصلاة فيه]
- [ (مسألة 38): إذا انحصر ثوبه في الحرير]
- [ (مسألة 39): إذا اضطر إلى لبس أحد الممنوعات من النجس، و غير المأكول، و الحرير، و الذهب، و الميتة، و المغصوب، قدم النجس على الجميع]
- [ (مسألة 40): لا بأس بلبس الصبي الحرير]
- [ (مسألة 41): يجب تحصيل الساتر للصلاة]
- [ (مسألة 42): يحرم لبس لباس الشهرة]
- [ (مسألة 43): إذا لم يجد المصلي ساتراً حتى ورق الأشجار و الحشيش]
- [ (مسألة 44): إذا وجد ساتراً لإحدى عورتيه ففي وجوب تقديم القبل، أو الدبر]
- [ (مسألة 45): يجوز للعراة الصلاة متفرقين]
- [ (مسألة 46): الأحوط بل الأقوى تأخير الصلاة عن أول الوقت إذا لم يكن عنده ساتر]
- [ (مسألة 47): إذا كان عنده ثوبان يعلم أن أحدهما حرير أو ذهب أو مغصوب]
- [ (مسألة 48): المصلي مستلقياً أو مضطجعاً، لا بأس بكون فراشه أو لحافه نجساً أو حريراً]
- [ (مسألة 49): إذا لبس ثوباً طويلا جداً]
- [ (مسألة 50): الأقوى جواز الصلاة فيما يستر ظهر القدم]
- [فصل فيما يكره من اللباس حال الصلاة]
- [فصل فيما يستحب من اللباس]
- [فصل في مكان المصلى]
- اشارة
- [ (أحدها): إباحته]
- اشارة
- [ (مسألة 1): إذا كان المكان مباحاً و لكن فرش عليه فرش مغصوب فصلى على ذلك الفرش بطلت صلاته]
- [ (مسألة 2): إذا صلى على سقف مباح و كان ما تحته من الأرض مغصوباً]
- [ (مسألة 3): إذا كان المكان مباحاً و كان عليه سقف مغصوب]
- [ (مسألة 4): تبطل الصلاة على الدابة المغصوبة]
- [ (مسألة 5): قد يقال ببطلان الصلاة على الأرض التي تحتها تراب مغصوب]
- [ (مسألة 6): إذا صلى في سفينة مغصوبة بطلت]
- [ (مسألة 7): ربما يقال ببطلان الصلاة على دابة خيط جرحها بخيط مغصوب]
- [ (مسألة 8): المحبوس في المكان المغصوب يصلي فيه قائماً]
- [ (مسألة 9): إذا اعتقد الغصبية و صلى فتبين الخلاف]
- [ (مسألة 10): الأقوى صحة صلاة الجاهل بالحكم]
- [ (مسألة 11): الأرض المغصوبة المجهول مالكها لا يجوز التصرف فيها و لو بالصلاة]
- [ (مسألة 12): الدار المشتركة لا يجوز لواحد من الشركاء التصرف فيها إلا بإذن الباقين]
- [ (مسألة 13): إذا اشترى داراً من المال غير المزكى أو غير المخمس]
- [ (مسألة 14): من مات و عليه من حقوق الناس كالمظالم أو الزكاة أو الخمس- لا يجوز لورثته التصرف]
- [ (مسألة 15): إذا مات و عليه دين مستغرق للتركة]
- [ (مسألة 16): لا يجوز التصرف- حتى الصلاة في ملك الغير إلا بإذنه الصريح]
- [ (مسألة 17): يجوز الصلاة في الأراضي المتسعة]
- [ (مسألة 18): تجوز الصلاة في بيوت من تضمنت الآية جواز الأكل فيها بلا إذن]
- [ (مسألة 19): يجب على الغاصب الخروج من المكان المغصوب]
- [ (مسألة 20): إذا دخل في المكان المغصوب جهلا أو نسياناً أو بتخيل الإذن ثمَّ التفت]
- [ (مسألة 21): إذا أذن المالك بالصلاة خصوصاً أو عموماً ثمَّ رجع عن إذنه قبل الشروع فيها وجب الخروج في سعة الوقت]
- [ (مسألة 22): إذا أذن المالك في الصلاة، و لكن هناك قرائن تدل على عدم رضاه]
- [ (مسألة 23): إذا دار الأمر بين الصلاة حال الخروج من المكان الغصبي]
- [ (الثاني): من شروط المكان: كونه قاراً]
- [ (الثالث): أن لا يكون معرضاً لعدم إمكان الإتمام]
- [ (الرابع): أن لا يكون مما يحرم البقاء فيه]
- [ (الخامس): أن لا يكون مما يحرم الوقوف و القيام و القعود عليه]
- [ (السادس): أن يكون مما يمكن أداء الأفعال فيه بحسب حال المصلي]
- [ (السابع): أن لا يكون متقدماً على قبر معصوم]
- [ (الثامن): أن لا يكون نجساً نجاسة متعدية الى الثوب أو البدن]
- [ (التاسع): أن لا يكون محل السجدة أعلى أو أسفل من موضع القدم]
- [ (العاشر): أن لا يصلي الرجل و المرأة في مكان واحد]
- اشارة
- [ (مسألة 26): لا فرق في الحكم المذكور كراهة أو حرمة- بين المحارم و غيرهم]
- [ (مسألة 27): الظاهر عدم الفرق أيضاً بين النافلة و الفريضة]
- [ (مسألة 28): الحكم المذكور مختص بحال الاختيار]
- [ (مسألة 29): إذا كان الرجل يصلي و بحذائه أو قدامه امرأة]
- [ (مسألة 30): الأحوط ترك الفريضة على سطح الكعبة و في جوفها اختياراً]
- [فصل في مسجد الجبهة من مكان المصلى]
- اشارة
- [ (مسألة 1): لا يجوز السجود في حال الاختيار على الخزف و الآجر]
- [ (مسألة 2): لا يجوز السجود على البلور و الزجاجة]
- [ (مسألة 3): يجوز على الطين الأرمني و المختوم]
- [ (مسألة 4): في جواز السجدة على العقاقير و الأدوية]
- [ (مسألة 5): لا بأس بالسجود على مأكولات الحيوانات كالتبن و العلف]
- [ (مسألة 6): لا يجوز السجود على ورق الشاي]
- [ (مسألة 7): لا يجوز على الجوز و اللوز]
- [ (مسألة 8): يجوز على نخالة الحنطة و الشعير و قشر الأرز]
- [ (مسألة 9): لا بأس بالسجدة على نوى التمر]
- [ (مسألة 10): لا بأس بالسجدة على ورق العنب بعد اليبس و قبله مشكل]
- [ (مسألة 11): الذي يؤكل في بعض الأوقات دون بعض لا يجوز السجود عليه مطلقاً]
- [ (مسألة 12): يجوز السجود على الأوراد غير المأكولة]
- [ (مسألة 13): لا يجوز السجود على الثمرة قبل أوان أكلها]
- [ (مسألة 14): يجوز السجود على الثمار غير المأكولة أصلا كالحنظل و نحوه]
- [ (مسألة 15): لا بأس بالسجود على التنباك]
- [ (مسألة 16): لا يجوز على النبات الذي ينبت على وجه الماء]
- [ (مسألة 17): يجوز السجود على القبقاب]
- [ (مسألة 18): الأحوط ترك السجود على القنب]
- [ (مسألة 19): لا يجوز السجود على القطن]
- [ (مسألة 20): لا بأس بالسجود على قراب السيف]
- [ (مسألة 21): يجوز السجود على قشر البطيخ و الرقي و الرمان بعد الانفصال على إشكال]
- [ (مسألة 22): يجوز السجود على القرطاس]
- [ (مسألة 23): إذا لم يكن عنده ما يصح السجود عليه]
- [ (مسألة 24): يشترط أن يكون ما يسجد عليه مما يمكن تمكين الجبهة عليه]
- [ (مسألة 25): إذا كان في الأرض ذات الطين]
- [ (مسألة 26): السجود على الأرض أفضل من النبات]
- [ (مسألة 27): إذا اشتغل بالصلاة و في أثنائها فقد ما يصح السجود عليه قطعها في سعة الوقت]
- [ (مسألة 28): إذا سجد على ما لا يجوز باعتقاد أنه مما يجوز]
- [فصل في الأمكنة المكروهة]
- اشارة
- [ (مسألة 1): لا بأس بالصلاة في البيع و الكنائس]
- [ (مسألة 2): لا بأس بالصلاة خلف قبور الأئمة (ع) و لا على يمينها و شمالها]
- [ (مسألة 3): يستحب أن يجعل المصلي بين يديه سترة]
- [ (مسألة 4): يستحب الصلاة في المساجد و أفضلها المسجد الحرام، فالصلاة فيه تعدل ألف ألف صلاة]
- [ (مسألة 5): يستحب الصلاة في مشاهد الأئمة (ع)]
- [ (مسألة 6): يستحب تفريق الصلاة في أماكن متعددة]
- [ (مسألة 7): يكره لجار المسجد أن يصلي في غيره لغير علة كالمطر]
- [ (مسألة 8): يستحب الصلاة في المسجد الذي لا يصلى فيه و يكره تعطيله]
- [ (مسألة 9): يستحب كثرة التردد الى المساجد]
- [ (مسألة 10): يستحب بناء المسجد]
- [ (مسألة 11): الأحوط إجراء صيغة الوقف بقصد القربة في صيرورته مسجداً]
- [ (مسألة 12): الظاهر أنه يجوز أن يجعل الأرض فقط مسجداً دون البناء و السطح]
- [ (مسألة 13): يستحب تعمير المسجد إذا أشرف على الخراب]
- [فصل في بعض أحكام المسجد]
- [فصل في الأذان و الإقامة]
- اشارة
- [لا إشكال في تأكد رجحانهما في الفرائض اليومية]
- [ثمَّ إن الأذان قسمان]
- [و فصول الأذان ثمانية عشر]
- [و فصول الإقامة سبعة عشر]
- [ (مسألة 1): يسقط الأذان في موارد]
- [ (مسألة 2): لا يتأكد الأذان لمن أراد إتيان فوائت في دور واحد]
- [ (مسألة 3): يسقط الأذان و الإقامة في موارد]
- [ (مسألة 4): يستحب حكاية الأذان عند سماعه]
- [ (مسألة 5): يجوز حكاية الأذان و هو في الصلاة]
- [ (مسألة 6): يعتبر في السقوط بالسماع عدم الفصل الطويل بينه و بين الصلاة]
- [ (مسألة 7): الظاهر عدم الفرق بين السماع و الاستماع]
- [ (مسألة 8): القدر المتيقن من الأذان الأذان المتعلق بالصلاة]
- [ (مسألة 9): الظاهر عدم الفرق بين أذان الرجل و المرأة]
- [ (مسألة 10): قد يقال: يشترط في السقوط بالسماع أن يكون السامع من الأول قاصداً للصلاة]
- [فصل يشترط في الأذان و الإقامة أمور]
- [فصل يستحب فيهما أمور]
- اشارة
- [ (مسألة 1): لو اختار السجدة يستحب أن يقول في سجوده]
- [ (مسألة 2): يستحب لمن سمع المؤذن]
- [ (مسألة 3): يستحب في المنصوب للأذان أن يكون عدلا، رفيع الصوت]
- [ (مسألة 4): من ترك الأذان أو الإقامة أو كليهما عمداً حتى أحرم للصلاة لم يجز له قطعها لتداركهما]
- [ (مسألة 5): يجوز للمصلي فيما إذا جاز له ترك الإقامة تعمد الاكتفاء بأحدهما]
- [ (مسألة 6): لو نام في خلال أحدهما أو جن أو أغمي عليه أو سكر ثمَّ أفاق جاز له البناء]
- [ (مسألة 7): لو أذن منفرداً و أقام ثمَّ بدا له الإمامة يستحب له إعادتهما]
- [ (مسألة 8): لو أحدث في أثناء الإقامة أعادها بعد الطهارة بخلاف الأذان]
- [ (مسألة 9): لا يجوز أخذ الأجرة على أذان الصلاة]
- [ (مسألة 10): قد يقال إن اللحن في أذان الإعلام لا يضر]
- [فصل ينبغي للمصلي]
- الجزء السادس
- [تتمة كتاب الصلاة]
- [فصل واجبات الصلاة أحد عشر]
- اشارة
- [فصل في النية]
- اشارة
- [ (مسألة 1): يجب تعيين العمل إذا كان ما عليه فعلا متعدداً]
- [ (مسألة 2): لا يجب قصد الأداء و القضاء]
- [ (مسألة 3): إذا كان في أحد أماكن التخيير فنوى القصر]
- [ (مسألة 4): لا يجب في ابتداء العمل حين النية تصور الصلاة تفصيلا]
- [ (مسألة 5) لا ينافي نية الوجوب اشتمال الصلاة على الأجزاء المندوبة]
- [ (مسألة 6): الأحوط ترك التلفظ بالنية في الصلاة خصوصاً في صلاة الاحتياط للشكوك]
- [ (مسألة 7): من لا يعرف الصلاة يجب عليه أن يأخذ من يلقنه]
- [ (مسألة 8): يشترط في نية الصلاة بل مطلق العبادات الخلوص عن الرياء]
- اشارة
- [ثمَّ إن دخول الرياء في العمل على وجوه]
- اشارة
- [أحدها: أن يأتي بالعمل لمجرد إرادة الناس]
- [الثاني: أن يكون داعيه و محركه على العمل القربة]
- [الثالث: أن يقصد ببعض الأجزاء الواجبة الرياء]
- [الرابع: أن يقصد ببعض الأجزاء المستحبة الرياء]
- [الخامس: أن يكون أصل العمل للّه لكن أتى به في مكان و قصد بإتيانه في ذلك المكان الرياء]
- [السادس: أن يكون الرياء من حيث الزمان]
- [السابع: أن يكون الرياء من حيث أوصاف العمل]
- [الثامن: أن يكون في مقدمات العمل]
- [التاسع: أن يكون في بعض الأعمال الخارجة عن الصلاة]
- [العاشر: أن يكون العمل خالصاً للّه لكن كان بحيث]
- [ (مسألة 9): الرياء المتأخر لا يوجب البطلان]
- [ (مسألة 10): العجب المتأخر لا يكون مبطلا]
- [ (مسألة 11): غير الرياء من الضمائم إما حرام أو مباح أو راجح]
- [ (مسألة 12): إذا أتى ببعض أجزاء الصلاة بقصد الصلاة و غيرها]
- [ (مسألة 13): إذا رفع صوته بالذكر أو القراءة لإعلام الغير]
- [ (مسألة 14): وقت النية ابتداء الصلاة]
- [ (مسألة 15): يجب استدامة النية إلى آخر الصلاة]
- [ (مسألة 16): لو نوى في أثناء الصلاة قطعها]
- [ (مسألة 17): لو قام لصلاة و نواها في قلبه فسبق لسانه]
- [ (مسألة 18): لو دخل في فريضة فأتمها بزعم أنها نافلة غفلة أو بالعكس صحت على ما افتتحت عليه]
- [ (مسألة 19): لو شك فيما في يده أنه عينها ظهراً أو عصراً]
- [ (مسألة 20): لا يجوز العدول من صلاة إلى أخرى إلا في موارد خاصة]
- اشارة
- [أحدها: في الصلاتين المرتبتين]
- [الثاني: إذا كان عليه صلاتان أو أزيد قضاء]
- [الثالث: إذا دخل في الحاضرة فذكر أن عليه قضاء]
- [الرابع: العدول من الفريضة إلى النافلة يوم الجمعة لمن نسي قراءة الجمعة]
- [الخامس: العدول من الفريضة إلى النافلة لإدراك الجماعة]
- [السادس: العدول من الجماعة إلى الانفراد لعذر أو مطلقاً]
- [السابع: العدول من إمام إلى إمام إذا عرض للأول عارض]
- [الثامن: العدول من القصر إلى التمام إذا قصد في الأثناء إقامة عشرة أيام]
- [التاسع: العدول من التمام إلى القصر إذا بدا له في الإقامة بعد ما قصدها]
- [العاشر: العدول من القصر إلى التمام أو بالعكس في مواطن التخيير]
- [ (مسألة 21): لا يجوز العدول من الفائتة إلى الحاضرة]
- [ (مسألة 22): لا يجوز العدول من النفل إلى الفرض]
- [ (مسألة 23): إذا عدل في موضع لا يجوز العدول بطلتا]
- [ (مسألة 24): لو دخل في الظهر بتخيل عدم إتيانها فبان في الأثناء أنه قد فعلها لم يصح له العدول الى العصر]
- [ (مسألة 25): لو عدل بزعم تحقق موضع العدول]
- [ (مسألة 26): لا بأس بترامي العدول]
- [ (مسألة 27): لا يجوز العدول بعد الفراغ إلا في الظهرين]
- [ (مسألة 28): يكفي في العدول مجرد النية]
- [ (مسألة 29): إذا شرع في السفر و كان في السفينة أو العربة مثلا فشرع في الصلاة بنية التمام]
- [ (مسألة 30): إذا دخل في الصلاة بقصد ما في الذمة فعلا و تخيل أنها الظهر مثلا]
- [ (مسألة 31): إذا تخيل أنه أتى بركعتين من نافلة الليل مثلا فقصد الركعتين الثانيتين أو نحو ذلك فبان أنه لم يصل الأولتين صحت]
- [فصل في تكبيرة الإحرام]
- اشارة
- [ (مسألة 1): لو قال: «اللّه تعالى أكبر» لم يصح]
- [ (مسألة 2): لو قال: «اللّه أكبار» بإشباع فتحة الباء حتى تولد الألف بطل]
- [ (مسألة 3): الأحوط تفخيم اللام من «اللّه»]
- [ (مسألة 4): يجب فيها القيام]
- [ (مسألة 5): يعتبر في صدق التلفظ بها]
- [ (مسألة 6): من لم يعرفها يجب عليه أن يتعلم و لا يجوز له الدخول]
- [ (مسألة 7): الأخرس يأتي بها على قدر الإمكان]
- [ (مسألة 8): حكم التكبيرات المندوبة فيما ذكر حكم تكبيرة الإحرام]
- [ (مسألة 9): إذا ترك التعلم في سعة الوقت حتى ضاق أثم و صحت صلاته]
- [ (مسألة 10): يستحب الإتيان بست تكبيرات مضافاً إلى تكبيرة الإحرام]
- [ (مسألة 11): لما كان في مسألة تعيين تكبيرة الإحرام إذا أتى بالسبع أو الخمس أو الثلاث احتمالات]
- [ (مسألة 12): يجوز الإتيان بالسبع ولاء من غير فصل بالدعاء]
- [ (مسألة 13): يستحب للإمام أن يجهر بتكبيرة الإحرام على وجه يسمع من خلفه، دون الست]
- [ (مسألة 14): يستحب رفع اليدين بالتكبير]
- [ (مسألة 15): ما ذكر من الكيفية في رفع اليدين إنما هو على الأفضلية]
- [ (مسألة 16): إذا شك في تكبيرة الإحرام]
- [فصل في القيام]
- اشارة
- [ (مسألة 1): يجب القيام حال تكبيرة الإحرام من أولها إلى آخرها]
- [ (مسألة 2): هل القيام حال القراءة و حال التسبيحات الأربع شرط فيهما أو واجب حالهما؟]
- [ (مسألة 3): المراد من كون القيام مستحباً حال القنوت أنه يجوز تركه بتركه]
- [ (مسألة 4): لو نسي القيام حال القراءة و تذكر بعد الوصول إلى حد الركوع صحت صلاته]
- [ (مسألة 5): لو نسي القراءة أو بعضها و تذكر بعد الركوع صحت صلاته إن ركع عن قيام]
- [ (مسألة 6): إذا زاد القيام كما لو قام في محل القعود- سهواً لا تبطل صلاته]
- [ (مسألة 7): إذا شك في القيام حال التكبير، بعد الدخول فيما بعده]
- [ (مسألة 8): يعتبر في القيام الانتصاب]
- [ (مسألة 9): الأحوط انتصاب العنق أيضاً]
- [ (مسألة 10): إذا ترك الانتصاب]
- [ (مسألة 11): لا يجب تسوية الرجلين في الاعتماد]
- [ (مسألة 12): لا فرق في حال الاضطرار بين الاعتماد على الحائط، أو الإنسان، أو الخشبة]
- [ (مسألة 13): يجب شراء ما يعتمد عليه عند الاضطرار أو استئجاره مع التوقف عليهما]
- [ (مسألة 14): القيام الاضطراري بأقسامه]
- [ (مسألة 15): إذا لم يقدر على القيام كلا و لا بعضاً مطلقاً]
- [ (مسألة 16): إذا تمكن من القيام لكن لم يتمكن من الركوع قائماً جلس و ركع جالساً]
- [ (مسألة 17): لو دار أمره بين الصلاة قائماً مومياً أو جالساً مع الركوع و السجود فالأحوط تكرار الصلاة]
- [ (مسألة 18): لو دار أمره بين الصلاة قائماً ماشياً أو جالساً، فالأحوط التكرار أيضاً]
- [ (مسألة 19): لو كان وظيفته الصلاة جالساً و أمكنه القيام حال الركوع وجب ذلك]
- [ (مسألة 20): إذا قدر على القيام في بعض الركعات دون الجميع وجب أن يقوم إلى أن يتجدد العجز]
- [ (مسألة 21): إذا عجز عن القيام و دار أمره بين الصلاة ماشياً أو راكبا، قدم المشي على الركوب]
- [ (مسألة 22): إذا ظن التمكن من القيام في آخر الوقت وجب التأخير]
- [ (مسألة 23): إذا تمكن من القيام، لكن خاف حدوث مرض أو بطء برئه جاز له الجلوس]
- [ (مسألة 24): إذا دار الأمر بين مراعاة الاستقبال أو القيام فالظاهر وجوب مراعاة الأول]
- [ (مسألة 25): لو تجدد العجز في أثناء الصلاة عن القيام انتقل إلى الجلوس]
- [ (مسألة 26): لو تجددت القدرة على القيام في الأثناء انتقل اليه]
- [ (مسألة 27): إذا تجددت القدرة بعد القراءة قبل الركوع قام للركوع، و ليس عليه إعادة القراءة]
- [ (مسألة 28): لو ركع قائماً ثمَّ عجز عن القيام]
- [ (مسألة 29): يجب الاستقرار حال القراءة و التسبيحات و حال ذكر الركوع و السجود]
- [ (مسألة 30): من لا يقدر على السجود يرفع موضع سجوده إن أمكنه]
- [ (مسألة 31): من يصلي جالساً يتخير بين أنحاء الجلوس]
- [ (مسألة 32): يستحب في حال القيام أمور]
- [فصل في القراءة]
- اشارة
- [ (مسألة 1): القراءة ليست ركناً]
- [ (مسألة 2) لا يجوز قراءة ما يفوت الوقت بقراءته من السور الطوال]
- [ (مسألة 3): لا يجوز قراءة إحدى سور العزائم في الفريضة]
- [ (مسألة 4): لو لم يقرأ سورة العزيمة لكن قرأ آيتها في أثناء الصلاة عمداً بطلت صلاته]
- [ (مسألة 5): لا يجب في النوافل قراءة السورة]
- [ (مسألة 6): يجوز قراءة العزائم في النوافل]
- [ (مسألة 7): سور العزائم أربع]
- [ (مسألة 8): البسملة جزء من كل سورة]
- [ (مسألة 9): الأقوى اتحاد سورة (الفيل) و (لإيلاف)]
- [ (مسألة 10): الأقوى جواز قراءة سورتين]
- [ (مسألة 11): الأقوى عدم وجوب تعيين السورة قبل الشروع فيها]
- [ (مسألة 12): إذا عين البسملة لسورة ثمَّ نسيها]
- [ (مسألة 13): إذا بسمل من غير تعيين سورة]
- [ (مسألة 14): لو كان بانياً من أول الصلاة أو أول الركعة أن يقرأ سورة معينة فنسي و قرأ غيرها كفى]
- [ (مسألة 15): إذا شك في أثناء سورة أنه هل عين البسملة لها أو لغيرها]
- [ (مسألة 16): يجوز العدول من سورة إلى أخرى اختياراً ما لم يبلغ النصف]
- [ (مسألة 17): الأحوط عدم العدول من الجمعة و المنافقين إلى غيرهما في يوم الجمعة]
- [ (مسألة 18): يجوز العدول من سورة إلى أخرى في النوافل مطلقاً]
- [ (مسألة 19): يجوز مع الضرورة العدول بعد بلوغ النصف]
- [ (مسألة 20): يجب على الرجال الجهر بالقراءة]
- [ (مسألة 21): يستحب الجهر بالبسملة في الظهرين]
- [ (مسألة 22): إذا جهر في موضع الإخفات، أو أخفت في موضع الجهر عمداً بطلت الصلاة]
- [ (مسألة 23): إذا تذكر الناسي أو الجاهل قبل الركوع لا يجب عليه إعادة القراءة]
- [ (مسألة 24) لا فرق في معذورية الجاهل بالحكم في الجهر و الإخفات بين أن يكون جاهلا بوجوبهما، أو جاهلا بمحلهما]
- [ (مسألة 25): لا يجب الجهر على النساء]
- [ (مسألة 26): مناط الجهر و الإخفات ظهور جوهر الصوت و عدمه]
- [ (مسألة 27): المناط في صدق القراءة قرآناً كان أو ذكراً أو دعاء]
- [ (مسألة 28): لا يجوز من الجهر ما كان مفرطاً خارجا عن المعتاد]
- [ (مسألة 29) من لا يكون حافظاً للحمد و السورة يجوز أن يقرأ في المصحف]
- [ (مسألة 30): إذا كان في لسانه آفة لا يمكنه التلفظ يقرأ في نفسه]
- [ (مسألة 31) الأخرس يحرك لسانه]
- [ (مسألة 32) من لا يحسن القراءة يجب عليه التعلم]
- [ (مسألة 33): من لا يقدر إلا على الملحون أو تبديل بعض الحروف]
- [ (مسألة 34): القادر على التعلم إذا ضاق وقته]
- [ (مسألة 35): لا يجوز أخذ الأجرة على تعليم الحمد و السورة]
- [ (مسألة 36): يجب الترتيب بين آيات الحمد و السورة]
- [ (مسألة 37): لو أخل بشيء من الكلمات أو الحروف أو بدل حرفا بحرف حتى الضاد بالظاء أو العكس بطلت]
- [ (مسألة 38): يجب حذف همزة الوصل في الدرج]
- [ (مسألة 39): الأحوط ترك الوقف بالحركة]
- [ (مسألة 40): يجب أن يعلم حركة آخر الكلمة]
- [ (مسألة 41): لا يجب أن يعرف مخارج الحروف على طبق ما ذكره علماء التجويد]
- [ (مسألة 42): المد الواجب هو فيما إذا كان بعد أحد حروف المد]
- [ (مسألة 43): إذا مد في مقام وجوبه أو في غيره أزيد من المتعارف لا يبطل]
- [ (مسألة 44): يكفي في المد مقدار ألفين]
- [ (مسألة 45): إذا حصل فصل بين حروف كلمة]
- [ (مسألة 46): إذا أعرب آخر الكلمة بقصد الوصل بما بعده فانقطع نفسه]
- [ (مسألة 47): إذا انقطع نفسه في مثل (الصراط المستقيم)]
- [ (مسألة 48): الإدغام في مثل مدّ و ردّ مما اجتمع في كلمة واحدة مثلان واجب]
- [ (مسألة 49): الأحوط الإدغام]
- [ (مسألة 50): الأحوط القراءة بإحدى القراءات السبع]
- [ (مسألة 51): يجب إدغام اللام مع الألف و اللام في أربعة عشر حرفا]
- [ (مسألة 52): الأحوط الإدغام]
- [ (مسألة 53): لا يجب ما ذكره علماء التجويد من المحسنات]
- [ (مسألة 54): ينبغي مراعاة ما ذكروه من إظهار التنوين]
- [ (مسألة 55): ينبغي أن يميز بين الكلمات]
- [ (مسألة 56): إذا لم يقف على أحد في قل هو اللّه أحد]
- [ (مسألة 57): يجوز قراءة مالك و ملك يوم الدين]
- [ (مسألة 58): يجوز في كفواً أحد أربعة وجوه]
- [ (مسألة 59): إذا لم يدر إعراب كلمة أو بناءها أو بعض حروفها]
- [ (مسألة 60): إذا اعتقد كون الكلمة على الوجه الكذائي]
- [فصل في الركعات الأخيرة]
- اشارة
- [ (مسألة 1): إذا نسي الحمد في الركعتين الأوليين]
- [ (مسألة 2): الأقوى كون التسبيحات أفضل من قراءة الحمد في الأخيرتين]
- [ (مسألة 3): يجوز أن يقرأ في إحدى الأخيرتين الحمد و في الأخرى التسبيحات]
- [ (مسألة 4): يجب فيهما الإخفات]
- [ (مسألة 5): إذا جهر عمداً بطلت صلاته]
- [ (مسألة 6): إذا كان عازماً من أول الصلاة على قراءة الحمد يجوز له أن يعدل عنه]
- [ (مسألة 7): لو قصد الحمد فسبق لسانه إلى التسبيحات]
- [ (مسألة 8): إذا قرأ الحمد بتخيل أنه في إحدى الأولتين]
- [ (مسألة 9): لو نسي القراءة و التسبيحات و تذكر بعد الوصول إلى حد الركوع صحت صلاته]
- [ (مسألة 10): لو شك في قراءتهما بعد الهوي للركوع لم يعتن]
- [ (مسألة 11): لا بأس بزيادة التسبيحات على الثلاث إذا لم يكن بقصد الورود]
- [ (مسألة 12): إذا أتى بالتسبيحات ثلاث مرات فالأحوط أن يقصد القربة]
- [فصل في مستحبات القراءة]
- اشارة
- [ (مسألة 1): يكره ترك سورة التوحيد في جميع الفرائض الخمس]
- [ (مسألة 2): يكره قراءة التوحيد بنفس واحد]
- [ (مسألة 3): يكره أن يقرأ سورة واحدة في الركعتين]
- [ (مسألة 4): يجوز تكرار الآية في الفريضة و غيرها، و البكاء]
- [ (مسألة 5): يستحب إعادة الجمعة أو الظهر في يوم الجمعة]
- [ (مسألة 6): يجوز قراءة المعوذتين في الصلاة]
- [ (مسألة 7): الحمد سبع آيات]
- [ (مسألة 8): الأقوى جواز قصد إنشاء الخطاب]
- [ (مسألة 9): قد مر أنه يجب كون القراءة و سائر الأذكار حال الاستقرار]
- [ (مسألة 10): إذا سمع اسم النبي (ص) في أثناء القراءة]
- [ (مسألة 11): إذا تحرك حال القراءة قهراً]
- [ (مسألة 12): إذا شك في صحة قراءة آية أو كلمة يجب إعادتها إذا لم يتجاوز]
- [ (مسألة 13): في ضيق الوقت يجب الاقتصار على المرة في التسبيحات الأربع]
- [ (مسألة 14): يجوز في إِيّٰاكَ نَعْبُدُ وَ إِيّٰاكَ نَسْتَعِينُ القراءة بإشباع كسر الهمزة و بلا إشباعه]
- [ (مسألة 15): إذا شك في حركة كلمة أو مخرج حروفها لا يجوز أن يقرأ بالوجهين]
- [ (مسألة 16): الأحوط فيما يجب قراءته جهراً أن يحافظ على الإجهار في جميع الكلمات]
- [فصل في الركوع]
- اشارة
- [و واجباته أمور]
- [ (مسألة 1): لا يجب وضع اليدين على الركبتين حال الركوع]
- [ (مسألة 2): إذا لم يتمكن من الانحناء على الوجه المذكور]
- [ (مسألة 3): إذا دار الأمر بين الركوع جالساً مع الانحناء في الجملة]
- [ (مسألة 4): لو أتى بالركوع جالساً و رفع رأسه منه]
- [ (مسألة 5): زيادة الركوع الجلوسي و الايمائي مبطلة]
- [ (مسألة 6): إذا كان كالراكع خلقة أو لعارض]
- [ (مسألة 7): يعتبر في الانحناء أن يكون بقصد الركوع]
- [ (مسألة 8): إذا نسي الركوع فهوى إلى السجود]
- [ (مسألة 9): لو انحنى بقصد الركوع فنسي في الأثناء و هوى إلى السجود]
- [ (مسألة 10): ذكر بعض العلماء: أنه يكفي في ركوع المرأة الانحناء بمقدار يمكن معه إيصال يديها إلى فخذيها]
- [ (مسألة 11): يكفي في ذكر الركوع التسبيحة الكبرى مرة واحدة]
- [ (مسألة 12): إذا أتى بالذكر أزيد من مرة لا يجب تعيين الواجب منه]
- [ (مسألة 13): يجوز في حال الضرورة و ضيق الوقت الاقتصار على الصغرى مرة واحدة]
- [ (مسألة 14): لا يجوز الشروع في الذكر قبل الوصول إلى حد الركوع]
- [ (مسألة 15): لو لم يتمكن من الطمأنينة لمرض أو غيره سقطت]
- [ (مسألة 16): لو ترك الطمأنينة في الركوع أصلا]
- [ (مسألة 17): يجوز الجمع بين التسبيحة الكبرى و الصغرى]
- [ (مسألة 18): إذا شرع في التسبيح بقصد الصغرى يجوز له أن يعدل في الأثناء إلى الكبرى]
- [ (مسألة 19): يشترط في ذكر الركوع العربية، و الموالاة]
- [ (مسألة 20): يجوز في لفظة: «ربي العظيم» أن يقرأ بإشباع كسر الباء من «ربي»]
- [ (مسألة 21): إذا تحرك في حال الذكر الواجب بسبب قهري]
- [ (مسألة 22): لا بأس بالحركة اليسيرة التي لا تنافي صدق الاستقرار]
- [ (مسألة 23): إذا وصل في الانحناء إلى أول حد الركوع]
- [ (مسألة 24): إذا شك في لفظ «العظيم»]
- [ (مسألة 25): يشترط في تحقق الركوع الجلوسي أن ينحني بحيث يساوي وجهه ركبتيه]
- [ (مسألة 26): مستحبات الركوع أمور]
- [ (مسألة 27): يكره في الركوع أمور]
- [ (مسألة 28): لا فرق بين الفريضة و النافلة في واجبات الركوع و مستحباته و مكروهاته]
- [فصل في السجود]
- اشارة
- [و واجباته أمور]
- اشارة
- [أحدها: وضع المساجد السبعة على الأرض]
- [الثاني: الذكر]
- [الثالث: الطمأنينة فيه بمقدار الذكر الواجب]
- [الرابع: رفع الرأس منه]
- [الخامس: الجلوس بعده]
- [السادس: كون المساجد السبعة في محالها]
- [السابع: مساواة موضع الجبهة للموقف]
- [الثامن: وضع الجبهة على ما يصح السجود عليه]
- [التاسع: طهارة محل وضع الجبهة]
- [العاشر: المحافظة على العربية]
- [مسائل]
- [ (مسألة 1): الجبهة: ما بين قصاص شعر الرأس و طرف الأنف الأعلى و الحاجبين طولا]
- [ (مسألة 2): يشترط مباشرة الجبهة لما يصح السجود عليه]
- [ (مسألة 3): يشترط في الكفين وضع باطنهما مع الاختيار]
- [ (مسألة 4): لا يجب استيعاب باطن الكفين أو ظاهرهما]
- [ (مسألة 5): في الركبتين أيضاً يجزي وضع المسمى منهما]
- [ (مسألة 6): الأحوط في الإبهامين وضع الطرف من كل منهما]
- [ (مسألة 7): الأحوط الاعتماد على الأعضاء السبعة]
- [ (مسألة 8): الأحوط كون السجود على الهيئة المعهودة]
- [ (مسألة 9): لو وضع جبهته على موضع مرتفع أزيد من المقدار المغتفر كأربع أصابع مضمومات]
- [ (مسألة 10): لو وضع جبهته على ما لا يصح السجود عليه يجب عليه الجر]
- [ (مسألة 11): من كان بجبهته دمل أو غيره]
- [ (مسألة 12): إذا عجز عن الانحناء للسجود انحنى بالقدر الممكن مع رفع المسجد]
- [ (مسألة 13): إذا حرك إبهامه في حال الذكر عمداً أعاد الصلاة احتياطاً]
- [ (مسألة 14): إذا ارتفعت الجبهة قهراً من الأرض قبل الإتيان بالذكر]
- [ (مسألة 15): لا بأس بالسجود على غير الأرض]
- [ (مسألة 16): إذا نسي السجدتين أو إحداهما]
- [ (مسألة 17): لا يجوز الصلاة على ما لا تستقر المساجد عليه]
- [فصل في مستحبات السجود]
- [فصل في سائر أقسام السجود]
- اشارة
- [ (مسألة 1): يجب السجود للسهو]
- [ (مسألة 2): يجب السجود على من قرأ إحدى آياته]
- [ (مسألة 3): يختص الوجوب و الاستحباب بالقارئ و المستمع]
- [ (مسألة 4): السبب مجموع الآية]
- [ (مسألة 5): وجوب السجدة فوري]
- [ (مسألة 6): لو قرأ بعض الآية و سمع بعضها الآخر]
- [ (مسألة 7): إذا قرأها غلطاً، أو سمعها ممن قرأها غلطاً فالأحوط السجدة أيضاً]
- [ (مسألة 8): يتكرر السجود مع تكرر القراءة]
- [ (مسألة 9): لا فرق في وجوبها بين السماع من المكلف أو غيره كالصغير و المجنون]
- [ (مسألة 10): لو سمعها في أثناء الصلاة أو قرأها أومأ للسجود و سجد بعد الصلاة و أعادها]
- [ (مسألة 11): إذا سمعها أو قرأها في حال السجود يجب رفع الرأس منه]
- [ (مسألة 12): الظاهر عدم وجوب نيته حال الجلوس]
- [ (مسألة 13): الظاهر أنه يعتبر في وجوب السجدة كون القراءة بقصد القرآنية]
- [ (مسألة 14): يعتبر في السماع تمييز الحروف و الكلمات]
- [ (مسألة 15): لا يجب السجود لقراءة ترجمتها أو سماعها]
- [ (مسألة 16): يعتبر في هذا السجود بعد تحقق مسماه مضافا إلى النية إباحة المكان]
- [ (مسألة 17): ليس في هذا السجود تشهد و لا تسليم]
- [ (مسألة 18): يكفي فيه مجرد السجود]
- [ (مسألة 19): إذا سمع القراءة مكرراً]
- [ (مسألة 20): في صورة وجوب التكرار يكفي في صدق التعدد رفع الجبهة عن الأرض ثمَّ الوضع للسجدة الأخرى]
- [ (مسألة 21): يستحب السجود للشكر لتجدد نعمة]
- [ (مسألة 22): إذا وجد سبب سجود الشكر و كان له مانع من السجود على الأرض فليومئ برأسه]
- [ (مسألة 23): يستحب السجود بقصد التذلل أو التعظيم للّه تعالى]
- [ (مسألة 24): يحرم السجود لغير اللّه تعالى]
- [فصل في التشهد]
- اشارة
- [ «و واجباته سبعة»:]
- [ (مسألة 1): لا بد من ذكر الشهادتين و الصلاة بألفاظها المتعارفة]
- [ (مسألة 2): يجزي الجلوس فيه بأي كيفية كان]
- [ (مسألة 3): من لا يعلم الذكر يجب عليه التعلم]
- [ (مسألة 4): يستحب في التشهد أمور]
- اشارة
- [الأول: أن يجلس الرجل متوركا]
- [الثاني: أن يقول قبل الشروع في الذكر: «الحمد للّه»]
- [الثالث: أن يجعل يديه على فخذيه منضمة الأصابع]
- [الرابع: أن يكون نظره إلى حجره]
- [الخامس: أن يقول بعد قوله: «و أشهد أن محمداً عبده و رسوله»: «أرسله بالحق بشيراً و نذيراً]
- [السادس: أن يقول بعد الصلاة: «و تقبل شفاعته و ارفع درجته»]
- [السابع: أن يقول في التشهد الأول و الثاني ما في موثقة أبي بصير]
- [الثامن: أن يسبح سبعاً بعد التشهد الأول]
- [التاسع: أن يقول: «بحول الله و قوته ..»]
- [العاشر: أن تضم المرأة فخذيها حال الجلوس للتشهد]
- [ (مسألة 5): يكره الإقعاء حال التشهد]
- [فصل في التسليم]
- اشارة
- [ (مسألة 1): لو أحدث أو أتى ببعض المنافيات الأخر قبل السلام بطلت الصلاة.]
- [ (مسألة 2): لا يشترط فيه نية الخروج من الصلاة]
- [ (مسألة 3): يجب تعلم السلام على نحو ما مر في التشهد]
- [ (مسألة 4): يستحب التورك في الجلوس حاله]
- [ (مسألة 5): الأحوط أن لا يقصد بالتسليم التحية حقيقة]
- [ (مسألة 6): يستحب للمنفرد و الامام الإيماء بالتسليم الأخير إلى يمينه]
- [ (مسألة 7): قد مر سابقاً في الأوقات أنه إذا شرع في الصلاة قبل الوقت و دخل عليه و هو في الصلاة صحت صلاته]
- [فصل في الترتيب]
- [فصل في الموالاة]
- [فصل في القنوت]
- اشارة
- [ (مسألة 1): يجوز قراءة القرآن في القنوت]
- [ (مسألة 2): يجوز قراءة الأشعار المشتملة على الدعاء و المناجاة]
- [ (مسألة 3): يجوز الدعاء فيه بالفارسية و نحوها]
- [ (مسألة 4): الأولى أن يقرأ الأدعية الواردة عن الأئمة صلوات اللّه عليهم]
- [ (مسألة 5): الأولى ختم القنوت بالصلاة على محمد و آله]
- [ (مسألة 6): من القنوت الجامع الموجب لقضاء الحوائج]
- [ (مسألة 7): يجوز في القنوت الدعاء الملحون]
- [ (مسألة 8): يجوز في القنوت الدعاء على العدو بغير ظلم و تسميته]
- [ (مسألة 9): لا يجوز الدعاء لطلب الحرام]
- [ (مسألة 10): يستحب إطالة القنوت خصوصاً في صلاة الوتر]
- [ (مسألة 11): يستحب التكبير قبل القنوت، و رفع اليدين حال التكبير]
- [ (مسألة 12): يستحب الجهر بالقنوت]
- [ (مسألة 13): إذا نذر القنوت في كل صلاة أو صلاة خاصة وجب]
- [ (مسألة 14): لو نسي القنوت فان تذكر قبل الوصول إلى حد الركوع قام و أتى به]
- [ (مسألة 15): الأقوى اشتراط القيام في القنوت مع التمكن منه]
- [ (مسألة 16): صلاة المرأة كالرجل في الواجبات و المستحبات]
- [ (مسألة 17): صلاة الصبي كالرجل و الصبية كالمرأة]
- [ (مسألة 18): قد مر في المسائل المتقدمة متفرقة حكم النظر و اليدين]
- [فصل في التعقيب]
- اشارة
- [ (مسألة 19): يستحب أن يكون السبحة بطين قبر الحسين صلوات اللّه عليه]
- [ (مسألة 20): إذا شك في عدد التكبيرات أو التسبيحات أو التحميدات بنى على الأقل إن لم يتجاوز المحل]
- [ (مسألة 21): يستحب في صلاة الصبح أن يجلس بعدها في مصلاه الى طلوع الشمس مشتغلا بذكر اللّه]
- [ (مسألة 22): الدعاء بعد الفريضة أفضل من الصلاة تنفلا]
- [ (مسألة 23): يستحب سجود الشكر بعد كل صلاة فريضة كانت أو نافلة]
- [فصل في الصلاة على النبي (ص)]
- اشارة
- [ (مسألة 1): إذا ذكر اسمه «ص» مكرراً يستحب تكرارها]
- [ (مسألة 2): إذا كان في أثناء التشهد فسمع اسمه لا يكتفي بالصلاة التي تجب للتشهد]
- [ (مسألة 3): الأحوط عدم الفصل الطويل بين ذكره و الصلاة عليه]
- [ (مسألة 4): لا يعتبر كيفية خاصة في الصلاة]
- [ (مسألة 5): إذا كتب اسمه «ص» يستحب أن يكتب الصلاة عليه]
- [ (مسألة 6): إذا تذكره بقلبه فالأولى أن يصلي عليه]
- [ (مسألة 7): يستحب عند ذكر سائر الأنبياء و الأئمة أيضاً ذلك]
- [فصل في مبطلات الصلاة]
- اشارة
- [أحدها: فقد بعض الشرائط في أثناء الصلاة]
- [الثاني: الحدث الأكبر أو الأصغر]
- [الثالث: التكفير]
- [الرابع: تعمد الالتفات بتمام البدن إلى الخلف]
- [الخامس: تعمد الكلام بحرفين]
- اشارة
- [ (مسألة 1): لو تكلم بحرفين حصل ثانيهما من إشباع حركة الأول بطلت]
- [ (مسألة 2): إذا تكلم بحرفين من غير تركيب]
- [ (مسألة 3): إذا تكلم بحرف واحد غير مفهم للمعنى]
- [ (مسألة 4): لا تبطل بمد حرف المد و اللين]
- [ (مسألة 5): الظاهر عدم البطلان بحروف المعاني]
- [ (مسألة 6): لا تبطل بصوت التنحنح]
- [ (مسألة 7): إذا قال: «آه من ذنوبي»]
- [ (مسألة 8): لا فرق في البطلان بالتكلم بين أن يكون هناك مخاطب أم لا]
- [ (مسألة 9): لا بأس بالذكر و الدعاء في جميع أحوال الصلاة]
- [ (مسألة 10): لا بأس بالذكر و الدعاء بغير العربي أيضا]
- [ (مسألة 11): يعتبر في القرآن قصد القرآنية]
- [ (مسألة 12): إذا أتى بالذكر بقصد تنبيه الغير]
- [ (مسألة 13): لا بأس بالدعاء مع مخاطبة الغير]
- [ (مسألة 14): لا بأس بتكرار الذكر أو القراءة عمداً]
- [ (مسألة 15): لا يجوز ابتداء السلام للمصلي]
- [ (مسألة 16): يجوز رد سلام التحية في أثناء الصلاة بل يجب]
- [ (مسألة 17): يجب أن يكون الرد في أثناء الصلاة بمثل ما سلم]
- [ (مسألة 18): لو قال المسلم: «عليكم السلام»]
- [ (مسألة 19): لو سلم بالملحون وجب الجواب صحيحاً]
- [ (مسألة 20): لو كان المسلم صبياً مميزاً أو نحوه]
- [ (مسألة 21): لو سلم على جماعة منهم المصلي، فرد الجواب غيره، لم يجز له الرد]
- [ (مسألة 22): إذا قال: «سلام»، بدون «عليكم»]
- [ (مسألة 23): إذا سلم مرات عديدة]
- [ (مسألة 24): إذا كان المصلي بين جماعة فسلم واحد عليهم]
- [ (مسألة 25): يجب جواب السلام فوراً]
- [ (مسألة 26): يجب إسماع الرد]
- [ (مسألة 27): لو كانت التحية بغير لفظ السلام]
- [ (مسألة 28): لو شك المصلي في أن المسلّم سلم بأي صيغة]
- [ (مسألة 29): يكره السلام على المصلي]
- [ (مسألة 30): رد السلام واجب كفائي]
- [ (مسألة 31): يجوز سلام الأجنبي على الأجنبية، و بالعكس، على الأقوى]
- [ (مسألة 32): مقتضى بعض الأخبار عدم جواز الابتداء بالسلام على الكافر]
- [ (مسألة 33): المستفاد من بعض الأخبار: أنه يستحب أن يسلم الراكب على الماشي]
- [ (مسألة 34): إذا سلم سخرية أو مزاحا، فالظاهر عدم وجوب رده]
- [ (مسألة 35): إذا سلم على أحد شخصين و لم يعلم أنه أيهما أراد، لا يجب الرد على واحد منهما]
- [ (مسألة 36): إذا تقارن سلام شخصين]
- [ (مسألة 37): يجب جواب سلام قارئ التعزية]
- [ (مسألة 38): يستحب الرد بالأحسن في غير حال الصلاة]
- [ (مسألة 39): يستحب للعاطس و لمن سمع عطسة الغير و إن كان في الصلاة، أن يقول: «الحمد للّه»]
- [السادس: تعمد القهقهة]
- [السابع: تعمد البكاء المشتمل على الصوت]
- [الثامن: كل فعل ماح لصورة الصلاة قليلًا كان أو كثيراً]
- [التاسع: الأكل و الشرب الماحيان للصورة. فتبطل الصلاة بهما]
- [العاشر: تعمد قول: «آمين»]
- [الحادي عشر: الشك في ركعات الثنائية و الثلاثية و الأوليين من الرباعية]
- [الثاني عشر: زيادة جزء أو نقصانه عمداً]
- اشارة
- [ (مسألة 40): لو شك بعد السلام في أنه هل أحدث في أثناء الصلاة أم لا]
- [ (مسألة 41): لو علم بأنه نام اختياراً، و شك في أنه هل أتم الصلاة ثمَّ نام، أو نام في أثنائها]
- [ (مسألة 42): إذا كان في أثناء الصلاة في المسجد فرأى نجاسة فيه]
- [ (مسألة 43): ربما يقال بجواز البكاء على سيد الشهداء أرواحنا فداه في حال الصلاة]
- [ (مسألة 44): إذا أتى بفعل كثير، أو بسكوت طويل و شك في بقاء صورة الصلاة و محوها معه، فلا يبعد البناء على البقاء]
- [فصل في المكروهات في الصلاة]
- [فصل لا يجوز قطع صلاة الفريضة اختياراً]
- اشارة
- [ (مسألة 1): الأحوط عدم قطع النافلة المنذورة]
- [ (مسألة 2): إذا كان في أثناء الصلاة، فرأى نجاسة في المسجد]
- [ (مسألة 3): إذا توقف أداء الدين المطالب به على قطعها، فالظاهر وجوبه في سعة الوقت]
- [ (مسألة 4): في موارد وجوب القطع إذا تركه و اشتغل بها فالظاهر الصحة]
- [ (مسألة 5): يستحب أن يقول حين إرادة القطع في موضع الرخصة]
- [فصل واجبات الصلاة أحد عشر]
- [تتمة كتاب الصلاة]
- الجزء السابع
- [تتمة كتاب الصلاة]
- اشارة
- [فصل في صلاة الآيات]
- اشارة
- [و سببها أمور]
- [و أما وقتها]
- [و أما كيفيتها]
- [ (مسألة 1): لكيفية صلاة الآيات- كما استفيد مما ذكرنا- صور]
- اشارة
- [الأولى: أن يقرأ في كل قيام قبل كل ركوع بفاتحة الكتاب و سورة تامة]
- [الثانية: أن يفرق سورة واحدة على الركوعات]
- [الثالثة: أن يأتي بالركعة الأولى كما في الصورة الأولى، و بالركعة الثانية كما في الصورة الثانية]
- [الرابعة: عكس هذه الصورة]
- [الخامسة: أن يأتي في كل من الركعتين بأزيد من سورة]
- [السادسة: أن يأتي بالركعة الأولى كما في الصورة الأولى]
- [السابعة: عكس ذلك]
- [الثامنة: أن يأتي بالركعة الأولى كما في الصورة الثانية]
- [التاسعة: عكس ذلك]
- [ (مسألة 2): يعتبر في هذه الصلاة ما يعتبر في اليومية]
- [ (مسألة 3): يستحب في كل قيام ثان- بعد القراءة قبل الركوع- قنوت]
- [ (مسألة 4): يستحب أن يكبر عند كل هوي للركوع و كل رفع منه]
- [ (مسألة 5): يستحب أن يقول: «سمع اللّٰه لمن حمده»، بعد الرفع من الركوع]
- [ (مسألة 6): هذه الصلاة- حيث أنها ركعتان حكمها حكم الصلاة الثنائية]
- [ (مسألة 7): الركوعات في هذه الصلاة أركان تبطل بزيادتها و نقصها عمدا و سهوا كاليومية]
- [ (مسألة 8): إذا أدرك من وقت الكسوفين ركعة فقد أدرك الوقت و الصلاة أداء]
- [ (مسألة 9): إذا علم بالكسوف أو الخسوف]
- [ (مسألة 10): إذا علم بالآية و صلى، ثمَّ بعد خروج الوقت]
- [ (مسألة 11): إذا حصلت الآية في وقت الفريضة اليومية]
- [ (مسألة 12): لو شرع في اليومية ثمَّ ظهر له ضيق وقت صلاة الآية قطعها مع سعة وقتها]
- [ (مسألة 13): يستحب في هذه الصلاة أمور]
- [ (مسألة 14): لا يبعد استحباب التطويل حتى للإمام]
- [ (مسألة 15): يجوز الدخول في الجماعة إذا أدرك الإمام قبل الركوع الأول]
- [ (مسألة 16): إذا حصل أحد موجبات سجود السهو في هذه الصلاة فالظاهر وجوب الإتيان به بعدها]
- [ (مسألة 17): يجري في هذه الصلاة قاعدة التجاوز]
- [ (مسألة 18): يثبت الكسوف و الخسوف و سائر الايات بالعلم و شهادة العدلين]
- [ (مسألة 19): يختص وجوب الصلاة بمن في بلد الآية]
- [ (مسألة 20): تجب هذه الصلاة على كل مكلف إلا الحائض و النفساء فيسقط عنهما]
- [ (مسألة 21): إذا تعدد السبب دفعة أو تدريجا تعدد وجوب الصلاة]
- [ (مسألة 22): مع تعدد ما عليه من سبب واحد لا يلزم التعيين]
- [ (مسألة 23): المناط في وجوب القضاء في الكسوفين في صورة الجهل احتراق القرص بتمامه]
- [ (مسألة 24): إذا أخبره جماعة بحدوث الكسوف مثلا- و لم يحصل له العلم بقولهم]
- [فصل في صلاة القضاء]
- اشارة
- [فصل في وجوب القضاء]
- اشارة
- [ (مسألة 1): إذا بلغ الصبي أو أفاق المجنون أو المغمى عليه قبل خروج الوقت وجب عليهم الأداء]
- [ (مسألة 2): إذا أسلم الكافر قبل خروج الوقت]
- [ (مسألة 3): لا فرق في سقوط القضاء عن المجنون و الحائض و النفساء بين أن يكون العذر قهريا، أو حاصلا من فعلهم]
- [ (مسألة 4): المرتد يجب عليه قضاء ما فات منه أيام ردته بعد عوده إلى الإسلام]
- [ (مسألة 5): يجب على المخالف قضاء ما فات منه]
- [ (مسألة 6): يجب القضاء على شارب المسكر]
- [ (مسألة 7): فاقد الطهورين يجب عليه القضاء]
- [ (مسألة 8): من وجب عليه الجمعة]
- [ (مسألة 9): يجب قضاء غير اليومية سوى العيدين]
- [ (مسألة 10): يجوز قضاء الفرائض في كل وقت]
- [ (مسألة 11): إذا فاتت الصلاة في أماكن التخيير]
- [ (مسألة 12): إذا فاتته الصلاة في السفر الذي يجب فيه الاحتياط بالجمع]
- [ (مسألة 13): إذا فاتت الصلاة و كان في أول الوقت حاضراً]
- [ (مسألة 14): يستحب قضاء النوافل الرواتب]
- [ (مسألة 15): لا يعتبر الترتيب في قضاء الفوائت من غير اليومية]
- [ (مسألة 16): يجب الترتيب في الفوائت اليومية]
- [ (مسألة 17): لو فاتته الصلوات الخمس غير مرتبة و لم يعلم السابق من اللاحق يحصل العلم بالترتيب]
- [ (مسألة 18): لو فاتته صلوات معلومة سفراً و حضراً]
- [ (مسألة 19): إذا علم أن عليه صلاة واحدة لكن لا يعلم أنها ظهر أو عصر]
- [ (مسألة 20): لو تيقن فوت إحدى الصلاتين- من الظهر أو العصر لا على التعيين]
- [ (مسألة 21): لو علم أن عليه إحدى الصلوات الخمس]
- [ (مسألة 22): إذا علم أن عليه اثنتين من الخمس مرددتين في الخمس من يوم وجب عليه الإتيان بأربع صلوات]
- [ (مسألة 23): إذا علم أن عليه ثلاثا من الخمس وجب عليه الإتيان بالخمس]
- [ (مسألة 24): إذا علم أن عليه أربعا من الخمس وجب عليه الإتيان بالخمس- على الترتيب]
- [ (مسألة 25): إذا علم أن عليه خمسة صلوات مرتبة]
- [ (مسألة 26): إذا علم فوت صلاة معينة]
- [ (مسألة 27): لا يجب الفور في القضاء]
- [ (مسألة 28): لا يجب تقديم الفائتة على الحاضرة]
- [ (مسألة 29): إذا كانت عليه فوائت أيام، و فاتت منه صلاة ذلك اليوم- أيضا]
- [ (مسألة 30): إذا احتمل اشتغال ذمته بفائتة]
- [ (مسألة 31): يجوز لمن عليه القضاء الإتيان بالنوافل]
- [ (مسألة 32): لا يجوز الاستنابة في قضاء الفوائت ما دام حيا]
- [ (مسألة 33): يجوز إتيان القضاء جماعة]
- [ (مسألة 34): الأحوط لذوي الأعذار تأخير القضاء الى زمان رفع العذر]
- [ (مسألة 35): يستحب تمرين المميز من الأطفال على قضاء ما فات منه من الصلاة]
- [ (مسألة 36): يجب على الولي منع الأطفال عن كل ما فيه ضرر عليهم]
- [فصل في صلاة الاستيجار]
- اشارة
- [ (مسألة 1): لا يكفي في تفريغ ذمة الميت إتيان العمل و إهداء ثوابه]
- [ (مسألة 2): يعتبر في صحة عمل الأجير و المتبرع قصد القربة]
- [ (مسألة 3): يجب على من عليه واجب من الصلاة أو الصيام أو غيرهما من الواجبات- أن يوصي به]
- [ (مسألة 4): إذا علم ان عليه شيئا من الواجبات المذكورة وجب إخراجها]
- [ (مسألة 5): إذا أوصى بالصلاة أو الصوم و نحوهما، و لم يكن له تركة، لا يجب على الوصي أو الوارث إخراجه من ماله]
- [ (مسألة 6): لو أوصى بما يجب عليه من باب الاحتياط وجب إخراجه من الأصل أيضاً]
- [ (مسألة 7): إذا آجر نفسه لصلاة أو صوم أو حج فمات قبل الإتيان به.]
- [ (مسألة 8): إذا كان عليه الصلاة أو الصوم الاستئجاري و مع ذلك كان عليه فوائت من نفسه]
- [ (مسألة 9): يشترط في الأجير: أن يكون عارفا بأجزاء الصلاة، و شرائطها]
- [ (مسألة 10): الأحوط اشتراط عدالة الأجير]
- [ (مسألة 11)، في كفاية استئجار غير البالغ و لو بإذن وليه إشكال]
- [ (مسألة 12): لا يجوز استيجار ذوي الأعذار]
- [ (مسألة 13): لو تبرع العاجز عن القيام- مثلا عن الميت ففي سقوطه عنه إشكال]
- [ (مسألة 14): لو حصل للأجير سهو أو شك يعمل بأحكامه على وفق تقليده أو اجتهاده]
- [ (مسألة 15): يجب على الأجير أن يأتي بالصلاة على مقتضى تكليف الميت]
- [ (مسألة 16): يجوز استيجار كل من الرجل و المرأة]
- [مسألة 17): يجوز- مع عدم اشتراط الانفراد الإتيان بالصلاة الاستيجارية جماعة]
- [ (مسألة 18): يجب على القاضي عن الميت- أيضا مراعاة الترتيب]
- [ (مسألة 19): إذا استؤجر لفوائت الميت جماعة، يجب أن يعين الوقت لكل منهم]
- [ (مسألة 20): لا تفرغ ذمة الميت بمجرد الاستيجار]
- [ (مسألة 21): لا يجوز للأجير أن يستأجر غيره للعمل الا مع إذن المستأجر]
- [ (مسألة 22): إذا تبرع متبرع عن الميت قبل عمل الأجير ففرغت ذمة الميت انفسخت الإجارة]
- [ (مسألة 23): إذا تبين بطلان الإجارة بعد العمل استحق الأجير أجرة المثل بعمله]
- [ (مسألة 24): إذا آجر نفسه لصلاة أربع ركعات من الزوال من يوم معين الى الغروب]
- [ (مسألة 25): إذا انقضى الوقت المضروب للصلاة الاستيجارية و لم يأت بها أو بقي منها بقية، لا يجوز له أن يأتي بها بعد الوقت]
- [ (مسألة 26): يجب تعيين الميت المنوب عنه]
- [ (مسألة 27): إذا لم يعين كيفية العمل من حيث الإتيان بالمستحبات يجب الإتيان على الوجه المتعارف]
- [ (مسألة 28): إذا نسي بعض المستحبات التي اشترطت عليه]
- [ (مسألة 29): لو آجر نفسه لصلاة شهر- مثلا فشك في أن المستأجر عليه صلاة السفر أو الحضر]
- [ (مسألة 30) إذا علم أنه كان على الميت فوائت و لم يعلم انه أتى بها قبل موته أو لا فالأحوط الاستيجار عنه]
- [فصل في قضاء الولي]
- اشارة
- [ (مسألة 1): إنما يجب على الولي قضاء ما فات عن الأبوين من صلاة نفسهما]
- [ (مسألة 2): لا يجب على ولد الولد القضاء عن الميت]
- [ (مسألة 3): إذا مات أكبر الذكور بعد أحد أبويه لا يجب على غيره]
- [ (مسألة 4): لا يعتبر في الولي أن يكون بالغا عاقلا عند الموت]
- [ (مسألة 5): إذا كان أحد الأولاد أكبر بالسن]
- [ (مسألة 6): لا يعتبر في الولي كونه وارثا]
- [ (مسألة 7): إذا كان الأكبر خنثى مشكلا فالأولى غيره من الذكور]
- [ (مسألة 8): لو اشتبه الأكبر بين الاثنين أو الأزيد لم يجب على واحد منهم]
- [ (مسألة 9): لو تساوى الولدان في السن قسط القضاء]
- [ (مسألة 10): إذا أوصى الميت بالاستيجار عنه سقط عن الولي]
- [ (مسألة 11): يجوز للولي أن يستأجر ما عليه من القضاء عن الميت]
- [ (مسألة 12): إذا تبرع بالقضاء عن الميت متبرع سقط عن الولي]
- [ (مسألة 13): يجب على الولي مراعاة الترتيب في قضاء الصلاة]
- [ (مسألة 14): المناط في الجهر و الإخفات على حال الولي المباشر لا الميت]
- [ (مسألة 15): في أحكام الشك و السهو يراعي الولي تكليف نفسه]
- [ (مسألة 16): إذا علم الولي أن على الميت فوائت و لكن لا يدري أنها فاتت لعذر- من مرض أو نحوه]
- [ (مسألة 17): المدار في الأكبرية على التولد، لا على انعقاد النطفة]
- [ (مسألة 18): الظاهر عدم اختصاص ما يجب على الولي بالفوائت اليومية]
- [ (مسألة 19): الظاهر أنه يكفي في الوجوب على الولي إخبار الميت]
- [ (مسألة 20): إذا مات في أثناء الوقت بعد مضي مقدار الصلاة- بحسب حاله قبل أن يصلي وجب على الولي قضاؤها]
- [ (مسألة 21): لو لم يكن ولي، أو كان و مات قبل أن يقتضي عن الميت وجب الاستيجار]
- [ (مسألة 22): لا يمنع من الوجوب على الولي اشتغال ذمته بفوائت نفسه]
- [ (مسألة 23): لا يجب عليه الفور في القضاء عن الميت، و ان كان أولى و أحوط]
- [ (مسألة 24): إذا مات الولي بعد الميت قبل أن يتمكن من القضاء ففي الانتقال إلى الأكبر بعده إشكال]
- [ (مسألة 25): إذا استأجر الولي غيره لما عليه من صلاة الميت فالظاهر أن الأجير يقصد النيابة عن الميت لا عنه]
- [فصل في الجماعة]
- اشارة
- [فصل في استحبابها]
- اشارة
- [ (مسألة 1): تجب الجماعة في الجمعة]
- [ (مسألة 2): لا تشرع الجماعة في شيء من النوافل]
- [ (مسألة 3): يجوز الاقتداء في كل من الصلوات اليومية بمن يصلي الأخرى أيا منها كانت]
- [ (مسألة 4): يجوز الاقتداء في اليومية أيام منها كانت أداء أو قضاء بصلاة الطواف كما يجوز العكس]
- [ (مسألة 5): لا يجوز الاقتداء في اليومية بصلاة الاحتياط في الشكوك]
- [ (مسألة 6): لا يجوز اقتداء مصلي اليومية أو الطواف بمصلي الآيات أو العيدين أو صلاة الأموات]
- [ (مسألة 7): الأحوط عدم اقتداء مصلي العيدين بمصلي الاستسقاء]
- [ (مسألة 8): أقل عدد تنعقد به الجماعة- في غير الجمعة و العيدين- اثنان]
- [ (مسألة 9): لا يشترط في انعقاد الجماعة- في غير الجمعة و العيدين- نية الإمام الجماعة و الإمامة]
- [ (مسألة 10): لا يجوز الاقتداء بالمأموم]
- [ (مسألة 11): لو شك في أنه نوى الائتمام أم لا بنى على العدم]
- [ (مسألة 12): إذا نوى الاقتداء بشخص على أنه زيد فبان أنه عمرو]
- [ (مسألة 13): إذا صلى اثنان و بعد الفراغ علم أن نية كل منهما الإمامة للآخر صحت صلاتهما]
- [ (مسألة 14): الأقوى و الأحوط عدم نقل نيته من إمام الى إمام آخر اختياراً]
- [ (مسألة 15): لا يجوز للمنفرد العدول الى الائتمام في الأثناء]
- [ (مسألة 16): يجوز العدول من الائتمام الى الانفراد]
- [ (مسألة 17): إذا نوى الانفراد بعد قراءة الإمام قبل الدخول في الركوع لا يجب عليه القراءة]
- [ (مسألة 18): إذا أدرك الإمام راكعا يجوز له الائتمام و الركوع معه]
- [ (مسألة 19): إذا نوى الانفراد بعد قراءة الامام و أتم صلاته]
- [ (مسألة 20): لو نوى الانفراد في الأثناء لا يجوز له العود إلى الائتمام]
- [ (مسألة 21): لو شك في أنه عدل الى الانفراد أم لا بنى على عدمه]
- [ (مسألة 22): لا يعتبر في صحة الجماعة قصد القربة من حيث الجماعة،]
- [ (مسألة 23): إذا نوى الاقتداء بمن يصلي صلاة لا يجوز الاقتداء فيها سهواً أو جهلا]
- [ (مسألة 24): إذا لم يدرك الإمام إلا في الركوع]
- [ (مسألة 25): لو ركع بتخيل إدراك الإمام راكعا و لم يدرك بطلت صلاته]
- [ (مسألة 26): الأحوط عدم الدخول إلا مع الاطمئنان بإدراك ركوع الامام]
- [ (مسألة 27): لو نوى و كبر فرفع الإمام رأسه]
- [ (مسألة 28): إذا أدرك الامام و هو في التشهد الأخير]
- [ (مسألة 29): إذا أدرك الإمام في السجدة الأولى أو الثانية من الركعة الأخيرة]
- [ (مسألة 30): إذا حضر المأموم الجماعة فرأى الامام راكعاً و خاف أن يرفع الإمام رأسه إن التحق بالصف، نوى و كبر في موضعه]
- [فصل يشترط في الجماعة مضافا الى ما مر في المسائل المتقدمة- أمور]
- اشارة
- [أحدها: أن لا يكون بين الامام و المأموم حائل]
- [الثاني: أن لا يكون موقف الإمام أعلى]
- [الثالث: أن لا يتباعد المأموم عن الامام بما يكون كثيراً في العادة]
- [الرابع: أن لا يتقدم المأموم على الإمام في الموقف]
- [ (مسألة 1): لا بأس بالحائل القصير الذي لا يمنع من المشاهدة في أحوال الصلاة]
- [ (مسألة 2): إذا كان الحائل مما يتحقق معه المشاهدة حال الركوع]
- [ (مسألة 3): إذا كان الحائل زجاجاً يحكي من ورائه فالأقوى عدم جوازه]
- [ (مسألة 4): لا بأس بالظلمة و الغبار و نحوهما]
- [ (مسألة 5): الشباك لا يعد من الحائل]
- [ (مسألة 6): لا يقدح حيلولة المأمومين بعضهم لبعض]
- [ (مسألة 7): لا يقدح عدم مشاهدة بعض أهل الصف الأول- أو أكثره- للإمام]
- [ (مسألة 8): لو كان الإمام في محراب داخل في جدار و نحوه لا يصح اقتداء من على اليمين أو اليسار ممن يحول الحائط بينه و بين الامام]
- [ (مسألة 9): لا يصح اقتداء من بين الأسطوانات مع وجود الحائل]
- [ (مسألة 10): لو تجدد الحائل في الأثناء فالأقوى بطلان الجماعة]
- [ (مسألة 11): لو دخل في الصلاة مع وجود الحائل جاهلا به لعمى أو نحوه- لم تصح جماعة]
- [ (مسألة 12): لا بأس بالحائل غير المستقر]
- [ (مسألة 13): لو شك في حدوث الحائل في الأثناء بنى على عدمه]
- [ (مسألة 14): إذا كان الحائل مما لا يمنع عن المشاهدة حال القيام]
- [ (مسألة 15): إذا تمت صلاة الصف المتقدم و كانوا جالسين في مكانهم أشكل بالنسبة إلى الصف المتأخر]
- [ (مسألة 16): الثوب الرقيق الذي يرى الشبح من ورائه حائل لا يجوز معه الاقتداء]
- [ (مسألة 17): إذا كان أهل الصفوف اللاحقة- غير الصف الأول- متفرقين]
- [ (مسألة 18): لو تجدد البعد في أثناء الصلاة بطلت الجماعة]
- [ (مسألة 19): إذا انتهت صلاة الصف المتقدم- من جهة كونهم مقصرين]
- [ (مسألة 20): الفصل- لعدم دخول الصف المتقدم في الصلاة- لا يضر بعد كونهم متهيئين للجماعة]
- [ (مسألة 21): إذا علم بطلان صلاة الصف المتقدم تبطل جماعة المتأخر]
- [ (مسألة 22): لا يضر الفصل بالصبي المميز ما لم يعلم بطلان صلاته]
- [ (مسألة 23): إذا شك في حدوث البعد في الأثناء بنى على عدمه]
- [ (مسألة 24): إذا تقدم المأموم على الإمام في أثناء الصلاة سهوا أو جهلا أو اضطرارا- صار منفرداً]
- [ (مسألة 25): يجوز- على الأقوى- الجماعة بالاستدارة حول الكعبة]
- [فصل في أحكام الجماعة]
- اشارة
- [ (مسألة 1): الأحوط ترك المأموم القراءة في الركعتين الأوليين من الإخفاتية]
- [ (مسألة 2): لا فرق في عدم السماع بين أن يكون من جهة البعد، أو من جهة كون المأموم أصم]
- [ (مسألة 3): إذا سمع بعض قراءة الإمام]
- [ (مسألة 4): إذا قرأ بتخيل أن المسموع غير صوت الامام ثمَّ تبين أنه صوته لا تبطل صلاته]
- [ (مسألة 5): إذا شك في السماع و عدمه، أو أن المسموع صوت الإمام أو غيره فالأحوط الترك]
- [ (مسألة 6): لا يجب على المأموم الطمأنينة حال قراءة الامام]
- [ (مسألة 7): لا يجوز أن يتقدم المأموم على الإمام في الأفعال]
- [ (مسألة 8): وجوب المتابعة تعبدي و ليس شرطاً]
- [ (مسألة 9): إذا رفع رأسه من الركوع أو السجود قبل الامام- سهواً]
- [ (مسألة 10): لو رفع رأسه من الركوع قبل الامام سهوا ثمَّ عاد إليه للمتابعة]
- [ (مسألة 11): لو رفع رأسه من السجود، فرأى الإمام في السجدة فتخيل أنها الأولى]
- [ (مسألة 12): إذا ركع أو سجد قبل الامام عمداً لا يجوز له المتابعة]
- [ (مسألة 13): لا يجب تأخر المأموم أو مقارنته مع الإمام في الأقوال]
- [ (مسألة 14): لو أحرم قبل الامام سهواً أو بزعم أنه كبر كان منفرداً]
- [ (مسألة 15): يجوز للمأموم أن يأتي بذكر الركوع و السجود أزيد من الامام]
- [ (مسألة 16): إذا ترك الإمام جلسة الاستراحة لعدم كونها واجبة عنده لا يجوز للمأموم- الذي يقلد من يوجبها]
- [ (مسألة 17): إذا ركع المأموم ثمَّ رأى الامام يقنت في ركعة لا قنوت فيها يجب عليه العود الى القيام]
- [ (مسألة 18): لا يتحمل الامام عن المأموم شيئاً من أفعال الصلاة]
- [ (مسألة 19): إذا أدرك الإمام في الركعة الثانية تحمل عنه القراءة فيها]
- [ (مسألة 20): المراد بعدم إمهال الامام المجوز لترك السورة ركوعه قبل شروع المأموم فيها]
- [ (مسألة 21): إذا اعتقد المأموم إمهال الإمام له في قراءته فقرأها و لم يدرك ركوعه لا تبطل صلاته]
- [ (مسألة 22): يجب الإخفات في القراءة خلف الامام]
- [ (مسألة 23): المأموم المسبوق بركعة يجب عليه التشهد في الثانية منه الثالثة للإمام]
- [ (مسألة 24): إذا أدرك المأموم الإمام في الأخيرتين فدخل في الصلاة معه قبل ركوعه، وجب عليه قراءة الفاتحة]
- [ (مسألة 25): إذا حضر المأموم الجماعة و لم يدر أن الامام في الأوليين أو الأخيرتين]
- [ (مسألة 26): إذا تخيل أن الامام في الأوليين فترك القراءة ثمَّ تبين أنه في الأخيرتين]
- [ (مسألة 27): إذا كان مشتغلا بالنافلة فأقيمت الجماعة]
- [ (مسألة 28): الظاهر عدم الفرق- في جواز العدول من الفريضة إلى النافلة]
- [ (مسألة 29): لو قام المأموم مع الإمام إلى الركعة الثانية أو الثالثة- مثلا-]
- [ (مسألة 30): يجوز للمأموم الإتيان بالتكبيرات الست الافتتاحية قبل تحريم الامام]
- [ (مسألة 31): يجوز اقتداء أحد المجتهدين أو المقلدين أو المختلفين بالآخر]
- [ (مسألة 32): إذا علم المأموم بطلان صلاة الإمام من جهة من الجهات]
- [ (مسألة 23): إذا رأى المأموم في ثوب الإمام أو بدنه نجاسة غير معفو عنها لا يعلم بها الامام لا يجب عليه إعلامه]
- [ (مسألة 34): إذا تبين بعد الصلاة كون الامام فاسقاً أو كافرا]
- [ (مسألة 35): إذا نسي الإمام شيئا من واجبات الصلاة و لم يعلم به المأموم صحت صلاته]
- [ (مسألة 36): إذا تبين للإمام بطلان صلاته من جهة كونه محدثا]
- [ (مسألة 37): لا يجوز الاقتداء بإمام يرى نفسه مجتهدا و ليس بمجتهد- مع كونه عاملا برأيه]
- [ (مسألة 38): إذا دخل الإمام في الصلاة معتقدا دخول الوقت]
- [فصل في شرائط إمام الجماعة]
- اشارة
- [ (مسألة 1): لا بأس بإمامة القاعد للقاعدين]
- [ (مسألة 2): لا بأس بإمامة المتيمم للمتوضئ]
- [ (مسألة 3): لا بأس بالاقتداء بمن لا يحسن القراءة في غير المحل الذي يتحملها الامام عن المأموم كالركعتين الأخيرتين- على الأقوى]
- [ (مسألة 4): لا يجوز إمامة من لا يحسن القراءة لمثله]
- [ (مسألة 5): يجوز الاقتداء بمن لا يتمكن من كمال الإفصاح بالحروف]
- [ (مسألة 6): لا يجب على غير المحسن الائتمام بمن هو محسن]
- [ (مسألة 7): لا يجوز إمامة الأخرس لغيره]
- [ (مسألة 8): يجوز إمامة المرأة لمثلها]
- [ (مسألة 9): يجوز إمامة الخنثى للأنثى، دون الرجل]
- [ (مسألة 10): يجوز إمامة غير البالغ لغير البالغ]
- [ (مسألة 11): الأحوط عدم إمامة الأجذم، و الأبرص]
- [ (مسألة 12): العدالة ملكة الاجتناب عن الكبائر]
- [ (مسألة 13): المعصية الكبيرة، هي كل معصية ورد النص بكونها كبيرة]
- [ (مسألة 14): إذا شهد عدلان بعدالة شخص كفى في ثبوتها]
- [ (مسألة 15): إذا أخبر جماعة غير معلومين بالعدالة بعدالته و حصل الاطمئنان كفى]
- [ (مسألة 16): الأحوط أن لا يتصدى للإمامة من يعرف نفسه بعدم العدالة]
- [ (مسألة 17): الإمام الراتب في المسجد أولى بالإمامة من غيره]
- [ (مسألة 18): إذا تشاح الأئمة- رغبة في ثواب الإمامة]
- [ (مسألة 19): الترجيحات المذكورة إنما هي من باب الأفضلية و الاستحباب]
- [ (مسألة 20): يكره إمامة الأجذم]
- [فصل في مستحبات الجماعة و مكروهاتها]
- اشارة
- [أما المستحبات فأمور]
- اشارة
- [أحدها: أن يقف المأموم عن يمين الامام إن كان رجلا واحدا]
- [الثاني: أن يقف الإمام في وسط الصف]
- [الثالث: أن يكون في الصف الأول أهل الفضل: ممن له مزية في العلم]
- [الرابع: الوقوف في القرب من الامام]
- [الخامس: الوقوف في ميامن الصفوف]
- [السادس: إقامة الصفوف و اعتدالها]
- [السابع: تقارب الصفوف بعضها من بعض]
- [الثامن: أن يصلي الإمام بصلاة أضعف من خلفه]
- [التاسع: أن يشتغل المأموم المسبوق بتمجيد الله تعالى]
- [العاشر: أن لا يقوم الامام من مقامه بعد التسليم]
- [الحادي عشر: أن يسمع الامام من خلفه القراءة الجهرية و الأذكار]
- [الثاني عشر: أن يطيل ركوعه- إذا أحس بدخول شخص- ضعف ما كان يركع]
- [الثالث عشر: أن يقول المأموم- عند فراغ الامام من الفاتحة-: «الحمد لله رب العالمين»]
- [الرابع عشر: قيام المأمومين عند قول المؤذن]
- [و أما المكروهات فأمور أيضا]
- [مسائل في صلاة الجماعة]
- [ (مسألة 1): يجوز لكل من الامام و المأموم عند انتهاء صلاته قبل الآخر]
- [ (مسألة 2): إذا شك المأموم- بعد السجدة الثانية من الامام- أنه سجد معه السجدتين أو واحدة يجب عليه الإتيان بأخرى]
- [ (مسألة 3): إذا اقتدى المغرب بعشاء الامام، و شك في حال القيام- أنه في الرابعة أو الثالثة ينتظر]
- [ (مسألة 4): إذا رأى من عادل كبيرة لا تجوز الصلاة خلفه]
- [ (مسألة 5): إذا رأى الامام يصلي، و لم يعلم أنها من اليومية أو من النوافل لا يصح الاقتداء به]
- [ (مسألة 6): القدر المتيقن من اغتفار زيادة الركوع للمتابعة سهواً زيادته مرة واحدة في كل ركعة]
- [ (مسألة 7): إذا كان الامام يصلي أداء أو قضاءً يقيناً و المأموم منحصراً بمن يصلي احتياطاً، يشكل إجراء حكم الجماعة- من اغتفار زيادة الركن]
- [ (مسألة 8): إذا فرغ الامام من الصلاة و المأموم في التشهد]
- [ (مسألة 9): يجوز للمأموم المسبوق بركعة أن يقوم بعد السجدة الثانية من رابعة الامام]
- [ (مسألة 10): لا يجب على المأموم الإصغاء الى قراءة الإمام في الركعتين الأوليين من الجهرية إذا سمع صوته]
- [ (مسألة 11): إذا عرف الإمام بالعدالة ثمَّ شك في حدوث فسقه جاز له الاقتداء به]
- [ (مسألة 12): يجوز للمأموم- مع ضيق الصف- أن يتقدم إلى الصف السابق]
- [ (مسألة 13): يستحب انتظار الجماعة إماماً أو مأموماً]
- [ (مسألة 14): يستحب الجماعة في السفينة الواحدة و في السفن المتعددة للرجال و النساء]
- [ (مسألة 15): يستحب اختيار الإمامة على الاقتداء]
- [ (مسألة 16): لا بأس بالاقتداء بالعبد إذا كان عارفا بالصلاة و أحكامها]
- [ (مسألة 17): الأحوط ترك القراءة في الأوليين من الإخفاتية]
- [ (مسألة 18): يكره تمكين الصبيان من الصف الأول]
- [ (مسألة 19): إذا صلى- منفرداً أو جماعة- و احتمل فيها خللا في الواقع]
- [ (مسألة 20): إذا ظهر- بعد إعادة الصلاة جماعة أن الصلاة الأولى كانت باطلة يجتزأ بالعادة]
- [ (مسألة 21): في المعادة إذا أراد نية الوجه ينوي الندب لا الوجوب على الأقوى]
- [فصل في الخلل الواقع في الصلاة]
- اشارة
- [فصل في معنى الخلل]
- اشارة
- [ (مسألة 1): الخلل: إما أن يكون عن عمد، أو عن جهل، أو سهو]
- [ (مسألة 2): الخلل العمدي موجب لبطلان الصلاة]
- [ (مسألة 3): إذا حصل الإخلال- بزيادة أو نقصان جهلا بالحكم]
- [ (مسألة 4): لا فرق- في البطلان بالزيادة العمدية بين أن يكون في ابتداء النية أو في الأثناء]
- [ (مسألة 5): إذا أخل بالطهارة الحدثية ساهيا]
- [ (مسألة 6): إذا صلى قبل دخول الوقت ساهيا بطلت]
- [ (مسألة 7): إذا أخل بالطهارة الخبثية- في البدن أو اللباس- ساهيا بطلت]
- [ (مسألة 8): إذا أخل بستر العورة سهوا فالأقوى عدم البطلان]
- [ (مسألة 9): إذا أخل بشرائط المكان سهوا فالأقوى عدم البطلان]
- [ (مسألة 10): إذا سجد على ما لا يصح السجود عليه سهوا]
- [ (مسألة 11): إذا زاد ركعة أو ركوعا أو سجدتين من ركعة، أو تكبيرة الإحرام سهواً بطلت الصلاة]
- [ (مسألة 12): يستثنى من بطلان الصلاة بزيادة الركعة ما إذا نسي المسافر سفره]
- [ (مسألة 13): لا فرق في بطلان الصلاة بزيادة ركعة]
- [ (مسألة 14): إذا سها عن الركوع حتى دخل في السجدة الثانية بطلت صلاته]
- [ (مسألة 15): لو نسي السجدتين و لم يتذكر إلا بعد الدخول في الركوع من الركعة التالية بطلت صلاته]
- [ (مسألة 16): لو نسي النية أو تكبيرة الإحرام بطلت صلاته]
- [ (مسألة 17): لو نسي الركعة الأخيرة فذكرها بعد التشهد قبل التسليم قام و أتى بها]
- [ (مسألة 18): لو نسي ما عدا الأركان من أجزاء الصلاة لم تبطل صلاته]
- [ (مسألة 19): لو كان المنسي الجهر أو الإخفات لم يجب التدارك بإعادة القراءة أو الذكر على الأقوى]
- [فصل في الشك]
- اشارة
- [ (مسألة 1): إذا شك في أنه هل صلى أم لا؟]
- [ (مسألة 2): إذا شك في فعل الصلاة- و قد بقي من الوقت مقدار ركعة]
- [ (مسألة 3): لو ظن فعل الصلاة فالظاهر أن حكمه حكم الشك]
- [ (مسألة 4): إذا شك في بقاء الوقت و عدمه]
- [ (مسألة 5): لو شك في أثناء صلاة العصر في أنه صلى الظهر أم لا؟]
- [ (مسألة 6): إذا علم أنه صلى إحدى الصلاتين- من الظهر أو العصر]
- [ (مسألة 7): إذا شك في الصلاة في أثناء الوقت و نسي الإتيان بها وجب عليه القضاء]
- [ (مسألة 8): حكم كثير الشك في الإتيان بالصلاة و عدمه حكم غيره]
- [ (مسألة 9): إذا شك في بعض شرائط الصلاة]
- [ (مسألة 10): إذا شك في شيء من أفعال الصلاة]
- [ (مسألة 11): الأقوى جريان الحكم المذكور في غير صلاة المختار]
- [ (مسألة 12): لو شك في صحة ما أتى به و فساده]
- [ (مسألة 13): إذا شك في فعل قبل دخوله في الغير فأتي به ثمَّ تبين بعد ذلك أنه كان آتيا به]
- [ (مسألة 14): إذا شك في التسليم]
- [ (مسألة 15): إذا شك المأموم في أنه كبر للإحرام أم لا]
- [ (مسألة 16): إذا شك- و هو في فعل- في أنه هل شك في بعض الأفعال المتقدمة أم لا]
- [فصل في الشك في الركعات]
- اشارة
- [ (مسألة 1): الشكوك الموجبة لبطلان الصلاة ثمانية]
- [ (مسألة 2): الشكوك الصحيحة تسعة في الرباعية]
- اشارة
- [أحدها: الشك بين الاثنتين و الثلاث]
- [الثاني: الشك بين الثلاث و الأربع]
- [الثالث: الشك بين الاثنتين و الأربع]
- [الرابع: الشك بين الاثنتين و الثلاث و الأربع]
- [الخامس: الشك بين الأربع و الخمس]
- [السادس: الشك بين الأربع و الخمس حال القيام]
- [السابع: الشك بين الثلاث و الخمس حال القيام]
- [الثامن: الشك بين الثلاث و الأربع و الخمس حال القيام]
- [التاسع: الشك بين الخمس و الست حال القيام]
- [ (مسألة 3): الشك في الركعات- ما عدا هذه الصور التسع- موجب للبطلان]
- [ (مسألة 4): لا يجوز العمل بحكم الشك- من البطلان أو البناء- بمجرد حدوثه]
- [ (مسألة 5): المراد بالشك في الركعات تساوي الطرفين]
- [ (مسألة 6): في الشكوك المعتبر فيها إكمال السجدتين كالشك بين الاثنتين و الثلاث]
- [ (مسألة 7): في الشك بين الثلاث و الأربع، و الشك بين الثلاث و الأربع و الخمس- إذا علم- حال القيام]
- [ (مسألة 8): إذا شك بين الثلاث و الأربع- مثلا- فبنى على الأربع]
- [مسألة 9): لو تردد في أن الحاصل له ظن أو شك]
- [ (مسألة 10): لو شك في أن شكه السابق كان موجباً للبطلان أو للبناء بنى على الثاني]
- [ (مسألة 11): لو شك بعد الفراغ من الصلاة أن شكه هل كان موجباً للركعة]
- [ (مسألة 12): لو علم بعد الفراغ من الصلاة أنه طرأ له الشك في الأثناء]
- [ (مسألة 13): إذا علم في أثناء الصلاة أنه طرأ له حالة تردد بين الاثنتين و الثلاث مثلا- و شك في أنه هل حصل له الظن بالاثنتين فبنى على الاثنتين]
- [ (مسألة 14): إذا عرض له أحد الشكوك، و لم يعلم حكمه]
- [ (مسألة 15): لو انقلب شكه- بعد الفراغ من الصلاة الى شك آخر]
- [ (مسألة 16): إذا شك بين الثلاث و الأربع]
- [ (مسألة 17): إذا شك بين الاثنتين و الثلاث فبنى على الثلاث]
- [ (مسألة 18): إذا شك بين الاثنتين و الثلاث و الأربع ثمَّ ظن عدم الأربع يجري عليه حكم الشك بين الاثنتين]
- [ (مسألة 19): إذا شك بين الاثنتين و الثلاث فبنى على الثلاث و أتى بالرابعة- فتيقن عدم الثلاث]
- [ (مسألة 20): إذا عرض أحد الشكوك الصحيحة للمصلي جالساً من جهة العجز عن القيام]
- [ (مسألة 21): لا يجوز في الشكوك الصحيحة قطع الصلاة و استئنافها]
- [ (مسألة 22): في الشكوك الباطلة إذا غفل عن شكه و أتم الصلاة ثمَّ تبين له الموافقة للواقع]
- [ (مسألة 23): إذا شك بين الواحدة و الاثنتين مثلا- و هو في حال القيام أو الركوع]
- [ (مسألة 24): قد مر سابقاً: أنه إذا عرض له الشك يجب عليه التروي حتى يستقر]
- [ (مسألة 25): لو كان المسافر في أحد مواطن التخيير فنوى بصلاته القصر و شك في الركعات بطلت]
- [ (مسألة 26): لو شك أحد الشكوك الصحيحة فبنى على ما هو وظيفته و أتم الصلاة]
- [فصل في كيفية صلاة الاحتياط]
- اشارة
- [ (مسألة 1): يعتبر في صلاة الاحتياط جميع ما يعتبر في سائر الصلوات من الشرائط]
- [ (مسألة 2): حيث أن هذه الصلاة مرددة بين كونها نافلة أو جزءاً]
- [ (مسألة 3): إذا أتى بالمنافي قبل صلاة الاحتياط، ثمَّ تبين له تمامية الصلاة لا تجب إعادتها]
- [ (مسألة 4): إذا تبين- قبل صلاة الاحتياط- تمامية الصلاة لا يجب الإتيان بالاحتياط]
- [ (مسألة 5): إذا تبين- بعد الإتيان بصلاة الاحتياط- تمامية الصلاة تحسب صلاة الاحتياط نافلة]
- [ (مسألة 6): إذا تبين بعد إتمام الصلاة قبل الاحتياط أو بعدها، أو في أثنائها- زيادة ركعة]
- [ (مسألة 7): إذا تبين بعد صلاة الاحتياط نقصان الصلاة فالظاهر عدم وجوب إعادتها]
- [ (مسألة 8): لو تبين بعد صلاة الاحتياط نقص الصلاة أزيد مما كان محتملا]
- [ (مسألة 9): إذا تبين قبل الشروع في صلاة الاحتياط نقصان صلاته لا تكفي صلاة الاحتياط]
- [ (مسألة 10): إذا تبين نقصان الصلاة في أثناء صلاة الاحتياط]
- [ (مسألة 11): لو شك في إتيان صلاة الاحتياط]
- [ (مسألة 12): لو زاد فيها ركعة أو ركنا و لو سهواً- بطلت]
- [ (مسألة 13): لو شك في فعل من أفعالها]
- [ (مسألة 14): لو شك في أنه هل شك شكا يوجب صلاة الاحتياط أم لا بنى على عدمه]
- [ (مسألة 15): لو شك في عدد ركعاتها فهل يبني على الأكثر إلا أن يكون مبطلا]
- [ (مسألة 16): لو زاد فيها فعلا من غير الأركان أو نقص فهل عليه سجدتا السهو أو لا؟]
- [ (مسألة 17): لو شك في شرط أو جزء منها بعد السلام لم يلتفت]
- [ (مسألة 18): إذا نسيها و شرع في نافلة أو قضاء فريضة أو نحو ذلك]
- [ (مسألة 19): إذا نسي سجدة واحدة أو تشهداً فيها قضاهما بعدها على الأحوط]
- [فصل في حكم قضاء الأجزاء المنسية]
- اشارة
- [ (مسألة 1) أنه إذا ترك سجدة واحدة و لم يتذكر إلا بعد الوصول الى حد الركوع يجب قضاؤها بعد الصلاة]
- [ (مسألة 2): يشترط فيهما جميع ما يشترط في سجود الصلاة و تشهدها]
- [ (مسألة 3): لو فصل بينهما و بين الصلاة بالمنافي عمدا و سهوا]
- [ (مسألة 4): لو أتى بما يوجب سجود السهو قبل الإتيان بهما أو في أثنائهما]
- [ (مسألة 5): إذا نسي الذكر أو غيره مما يجب]
- [مسألة 6): إذا نسي بعض أجزاء التشهد القضائي و أمكن تداركه فعله]
- [ (مسألة 7): لو تعدد نسيان السجدة أو التشهد أتي بهما واحدة بعد واحدة]
- [ (مسألة 8): لو كان عليه قضاء سجدة و قضاء تشهد]
- [ (مسألة 9): لو كان عليه قضاؤهما و شك في السابق و اللاحق]
- [ (مسألة 10): إذا شك في أنه نسي أحدهما أم لا]
- [ (مسألة 11): لو كان عليه صلاة الاحتياط و قضاء السجدة أو التشهد]
- [ (مسألة 12): إذا سها عن الذكر أو بعض ما يعتبر فيها]
- [ (مسألة 13): لا يجب الإتيان بالسلام في التشهد القضائي]
- [ (مسألة 14): لا فرق في وجوب قضاء السجدة]
- [ (مسألة 15): لو اعتقد نسيان السجدة أو التشهد]
- [ (مسألة 16): لو كان عليه قضاء أحدهما و شك في إتيانه و عدمه]
- [ (مسألة 17): لو شك في أن الفائت منه سجدة واحدة أو سجدتان]
- [ (مسألة 18): لو شك في أن الفائت منه سجدة أو غيرها من الاجزاء الواجبة]
- [ (مسألة 19): لو نسي قضاء السجدة أو التشهد و تذكر بعد الدخول في نافلة]
- [ (مسألة 20): لو كان عليه قضاء أحدهما في صلاة الظهر و ضاق وقت العصر]
- [فصل في موجبات سجود السهو]
- اشارة
- [ (مسألة 1): يجب سجود السهو لأمور]
- [ (مسألة 2): يجب تكرره بتكرر الموجب]
- [ (مسألة 3): إذا سها عن سجدة واحدة من الركعة الأولى]
- [ (مسألة 4): لا يجب فيه تعيين السبب]
- [ (مسألة 5): لو سجد للكلام فبان أن الموجب غيره]
- [ (مسألة 6): يجب الإتيان به فوراً]
- [ (مسألة 7): كيفيته: أن ينوي، و يضع جبهته على الأرض]
- [ (مسألة 8): لو شك في تحقق موجبه و عدمه لم يجب عليه]
- [ (مسألة 9): لو شك في إتيانه بعد العلم بوجوبه]
- [ (مسألة 10): لو اعتقد وجود الموجب ثمَّ بعد السلام شك فيه لم يجب عليه]
- [ (مسألة 11): لو علم بوجود الموجب و شك في الأقل و الأكثر بنى على الأقل]
- [ (مسألة 12): لو علم نسيان جزء و شك بعد السلام في أنه هل تذكر قبل فوت محله و تداركه أم لا؟]
- [ (مسألة 13): إذا شك في فعل من أفعاله]
- [ (مسألة 14): إذا شك في أنه سجد سجدتين أو واحدة بنى على الأقل]
- [فصل في الشكوك التي لا اعتبار بها]
- اشارة
- [الأول: الشك بعد تجاوز المحل]
- [الثاني: الشك بعد الوقت]
- [الثالث: الشك بعد السلام الواجب]
- [الرابع: شك كثير الشك]
- اشارة
- [ (مسألة 1): المرجع في كثرة الشك العرف]
- [ (مسألة 2): لو شك في أنه حصل له حالة كثرة الشك أم لا بنى على عدمه]
- [ (مسألة 3): إذا لم يلتفت إلى شكه]
- [ (مسألة 4): لا يجوز له الاعتناء بشكه]
- [ (مسألة 5): إذا شك في أن كثرة شكه مختص بالمورد المعين الفلاني أو مطلقا]
- [ (مسألة 6): لا يجب على كثير الشك و غيره ضبط الصلاة بالحصى]
- [الخامس: الشك البدوي الزائل بعد التروي]
- [السادس: شك كل من الامام و المأموم]
- [السابع: الشك في ركعات النافلة]
- اشارة
- [ (مسألة 10): لا يجب قضاء السجدة المنسية و التشهد المنسي في النافلة]
- [ (مسألة 11): إذا شك في النافلة بين الاثنتين و الثلاث]
- [ (مسألة 12): إذا شك في أصل فعلها بنى على العدم]
- [ (مسألة 13): الظاهر أن الظن في ركعات النافلة حكمه حكم الشك]
- [ (مسألة 14): النوافل التي لها كيفية خاصة]
- [ (مسألة 15): ما ذكر من أحكام السهو و الشك و الظن يجري في جميع الصلوات الواجبة]
- [ (مسألة 16): قد عرفت سابقاً: أن الظن المتعلق بالركعات في حكم اليقين]
- [ (مسألة 17): إذا حدث الشك بين الثلاث و الأربع]
- [ (مسألة 18): يجب تعلم ما يعم به البلوى من أحكام الشك و السهو]
- [ختام فيه مسائل متفرقة]
- اشارة
- [ (الأولى): إذا شك في أن ما بيده ظهر أو عصر]
- [ (الثانية): إذا شك في أن ما بيده مغرب أو عشاء]
- [ (الثالثة): إذا علم بعد الصلاة أو في أثنائها أنه ترك سجدتين من ركعتين]
- [ (الرابعة): إذا كان في الركعة الرابعة- مثلا- و شك في أن شكه السابق بين الاثنتين و الثلاث]
- [ (الخامسة): إذا شك في الركعة التي بيده آخر الظهر أو أنه أتمها و هذه أول العصر]
- [ (السادسة): إذا شك في العشاء بين الثلاث و الأربع]
- [ (السابعة): إذا تذكر في أثناء العصر أنه ترك من الظهر ركعة قطعها و أتم الظهر]
- [ (الثامنة): إذا صلى صلاتين ثمَّ علم نقصان ركعة]
- [ (التاسعة): إذا شك بين الاثنتين و الثلاث]
- [ (العاشرة): إذا شك في أن الركعة التي بيده رابعة المغرب أو أنه سلم على الثلاث و هذه أولى العشاء]
- [ (الحادية عشرة): إذا شك- و هو جالس بعد السجدتين- بين الاثنتين و الثلاث]
- [ (الثانية عشرة): إذا شك في أنه بعد الركوع من الثالثة أو قبل الركوع من الرابعة بنى على الثاني]
- [ (الثالثة عشرة): إذا كان قائما- و هو في الركعة الثانية من الصلاة- و علم أنه أتى في هذه الصلاة بركوعين]
- [ (الرابعة عشرة): إذا علم بعد الفراغ من الصلاة أنه ترك سجدتين]
- [ (الخامسة عشرة): إن علم- بعد ما دخل في السجدة الثانية مثلا- أنه اما ترك القراءة أو الركوع]
- [ (السادسة عشرة): لو علم بعد الدخول في القنوت أن يدخل في الركوع أنه إما ترك سجدتين من الركعة السابقة أو ترك القراءة]
- [ (السابعة عشرة): إذا علم بعد القيام إلى الثالثة أنه ترك التشهد]
- [ (الثامنة عشرة): إذا علم إجمالا أنه أتى بأحد الأمرين من السجدة و التشهد- من غير تعيين و شك في الأخر]
- [ (التاسعة عشرة): إذا علم أنه إما ترك السجدة من الركعة السابقة أو التشهد من هذه الركعة]
- [ (العشرون): إذا علم أنه ترك سجدة إما من الركعة السابقة أو من هذه الركعة]
- [ (الحادية و العشرون): إذا علم أنه إما ترك جزءاً مستحبا- كالقنوت مثلا- أو جزءا واجبا]
- [ (الثانية و العشرون): لا إشكال في بطلان الفريضة إذا علم إجمالا]
- [ (الثالثة و العشرون): إذا تذكر- و هو في السجدة أو بعدها من الركعة الثانية مثلا- أنه ترك سجدة من الركعة الأولى]
- [ (الرابعة و العشرون): إذا صلى الظهر و العصر و علم بعد السلام نقصان إحدى الصلاتين ركعة]
- [ (الخامسة و العشرون): إذا صلى المغرب و العشاء ثمَّ علم- بعد السلام من العشاء- أنه نقص من إحدى الصلاتين ركعة]
- [ (السادسة و العشرون): إذا صلى الظهرين و قبل أن يسلم للعصر علم إجمالا]
- [ (السابعة و العشرون): لو علم أنه صلى الظهرين ثماني ركعات]
- [ (الثامنة و العشرون): إذا علم أنه صلى الظهرين ثمان ركعات و قبل السلام من العصر شك في أنه هل صلى الظهر أربع ركعات]
- [ (التاسعة و العشرون): لو انعكس الفرض السابق]
- [ (الثلاثون): إذا علم أنه صلى الظهرين تسع ركعات و لا يدري أنه زاد ركعة في الظهر أو في العصر]
- [ (الحادية و الثلاثون): إذا علم أنه صلى العشاءين ثمان ركعات و لا يدري أنه زاد الركعة الزائدة في المغرب أو في العشاء]
- [ (الثانية و الثلاثون): لو أتى بالمغرب ثمَّ نسي الإتيان بها]
- [ (الثالثة و الثلاثون): إذا شك في الركوع و هو قائم]
- [ (الرابعة و الثلاثون): لو علم نسيان شيء قبل فوات محل المنسي]
- [ (الخامسة و الثلاثون): إذا اعتقد نقصان السجدة أو التشهد مما يجب قضاؤه]
- [ (السادسة و الثلاثون): إذا تيقن بعد السلام- قبل إتيان المنافي عمداً أو سهواً- نقصان الصلاة]
- [ (السابعة و الثلاثون): لو تيقن بعد السلام قبل إتيان المنافي نقصان ركعة]
- [ (الثامنة و الثلاثون): إذا علم أن ما بيده رابعة و يأتي به بهذا العنوان لكن لا يدري أنها رابعة واقعية]
- [ (التاسعة و الثلاثون): إذا تيقن بعد القيام إلى الركعة التالية أنه ترك سجدة أو سجدتين أو تشهدا]
- [ (الأربعون): إذا شك بين الثلاث و الأربع مثلا فبنى على الأربع]
- [ (الحادية و الأربعون): إذا شك في الركن بعد تجاوز المحل ثمَّ أتى به نسيانا]
- [ (الثانية و الأربعون): إذا كان في التشهد فذكر أنه نسي الركوع و مع ذلك شك في السجدتين أيضا]
- [ (الثالثة و الأربعون): إذا شك بين الثلاث و الأربع مثلا و علم أنه- على فرض الثلاث- ترك ركنا]
- [ (الرابعة و الأربعون): إذا تذكر بعد القيام أنه ترك سجدة من الركعة التي قام عنها]
- [ (الخامسة و الأربعون): إذا علم بعد القيام أو الدخول في التشهد نسيان إحدى السجدتين]
- [ (السادسة و الأربعون): إذا شك بين الثلاث و الأربع مثلا و بعد السلام]
- [ (السابعة و الأربعون): إذا دخل في السجود من الركعة الثانية فشك في ركوع هذه الركعة]
- [ (الثامنة و الأربعون): لا يجري حكم كثير الشك في صورة العلم الإجمالي]
- [ (التاسعة و الأربعون): لو اعتقد أنه قرأ السورة- مثلا و شك في قراءة الحمد]
- [ (الخمسون): إذا علم أنه: إما ترك سجدة أو زاد ركوعا]
- [ (الحادية و الخمسون): لو علم أنه إما ترك سجدة من الأولى أو زاد سجدة في الثانية]
- [ (الثانية و الخمسون): لو علم أنه إما ترك سجدة أو تشهدا]
- [ (الثالثة و الخمسون): إذا شك في أنه صلى المغرب و العشاء أم لا قبل أن ينتصف الليل]
- [ (الرابعة و الخمسون): إذا صلى الظهر و العصر، ثمَّ علم إجمالا أنه شك في إحداهما]
- [ (الخامسة و الخمسون): إذا علم إجمالا أنه إما زاد قراءة أو نقصها يكفيه سجدتا السهو مرة]
- [ (السادسة و الخمسون): إذا شك في أنه هل ترك الجزء الفلاني عمداً أم لا]
- [ (السابعة و الخمسون): إذا توضأ و صلى، ثمَّ علم أنه إما ترك جزءاً من وضوئه أو ركناً في صلاته]
- [ (الثامنة و الخمسون): لو كان مشغولا بالتشهد- أو بعد الفراغ منه- و شك في أنه صلى ركعتين و أن التشهد في محله أو ثلاث ركعات و انه في غير محله]
- [ (التاسعة و الخمسون): لو شك في شيء و قد دخل في غيره الذي وقع في غير محله]
- [ (الستون): لو بقي من الوقت أربع ركعات للعصر]
- [ (الحادية و الستون): لو قرأ في الصلاة شيئا بتخيل أنه ذكر أو دعاء أو قرآن ثمَّ تبين أنه كلام الآدمي]
- [ (الثانية و الستون): لا يجب سجود السهو في ما لو عكس الترتيب الواجب سهواً]
- [ (الثالثة و الستون): إذا وجب عليه قضاء السجدة المنسية أو التشهد المنسي ثمَّ أبطل صلاته]
- [ (الرابعة و الستون): إذا شك في أنه هل سجد سجدة واحدة أو اثنتين أو ثلاث]
- [ (الخامسة و الستون): إذا ترك جزءاً من أجزاء الصلاة من جهة الجهل بوجوبه أعاد الصلاة على الأحوط]
- [تتمة كتاب الصلاة]
- الجزء الثامن
- [تتمة كتاب الصلاة]
- اشارة
- [فصل في صلاة المسافر]
- اشارة
- [و أما شروط القصر فأمور]
- اشارة
- [الأول: المسافة]
- اشارة
- [ (مسألة 1): الفرسخ ثلاثة أميال]
- [ (مسألة 2): لو نقصت المسافة عن ثمانية فراسخ]
- [ (مسألة 3): لو شك في كون مقصده مسافة شرعية أو لا]
- [ (مسألة 4): تثبت المسافة بالعلم الحاصل من الاختبار]
- [ (مسألة 5): الأقوى عند الشك وجوب الاختبار أو السؤال]
- [ (مسألة 6): إذا تعارض البينتان]
- [ (مسألة 7): إذا شك في مقدار المسافة شرعاً]
- [ (مسألة 8): إذا كان شاكاً في المسافة و مع ذلك قصر لم يجز]
- [ (مسألة 9): لو اعتقد كونه مسافة فقصر ثمَّ ظهر عدمها وجبت الإعادة]
- [ (مسألة 10): لو شك في كونه مسافة أو اعتقد العدم]
- [ (مسألة 11): إذا قصد الصبي مسافة ثمَّ بلغ في الأثناء وجب عليه القصر]
- [ (مسألة 12): لو تردد في أقل من أربعة فراسخ ذاهباً و جائياً مرات]
- [ (مسألة 13): لو كان لبلد طريقان]
- [ (مسألة 14): في المسافة المستديرة]
- [ (مسألة 15): مبدأ حساب المسافة سور البلد]
- [الشرط الثاني: قصد قطع المسافة من حين الخروج]
- اشارة
- [ (مسألة 16): مع قصد المسافة لا يعتبر اتصال السير]
- [ (مسألة 17): لا يعتبر في قصد المسافة أن يكون مستقلا]
- [ (مسألة 18): إذا علم التابع بمفارقة المتبوع قبل بلوغ المسافة]
- [ (مسألة 19): إذا كان التابع عازماً على المفارقة مهما أمكنه]
- [ (مسألة 20): إذا اعتقد التابع أن متبوعه لم يقصد المسافة، أو شك في ذلك]
- [ (مسألة 21): لا إشكال في وجوب القصر إذا كان مكرهاً على السفر أو مجبوراً عليه]
- [الثالث: استمرار قصد المسافة]
- [الرابع: أن لا يكون من قصده في أول السير أو في أثنائه إقامة عشرة أيام]
- [الخامس من الشروط: أن لا يكون السفر حراماً]
- اشارة
- [ (مسألة 27): إذا كان السفر مستلزماً لترك واجب]
- [ (مسألة 28): إذا كان السفر مباحاً]
- [ (مسألة 29): التابع للجائر إذا كان مجبوراً، أو مكرهاً على ذلك]
- [ (مسألة 30): التابع للجائر المعد نفسه لامتثال أوامره]
- [ (مسألة 31): إذا سافر للصيد]
- [ (مسألة 32): الراجع من سفر المعصية ان كان بعد التوبة يقصر]
- [ (مسألة 33): إباحة السفر كما أنها شرط في الابتداء شرط في الاستدامة أيضاً]
- [ (مسألة 34): لو كانت غاية السفر ملفقة من الطاعة و المعصية]
- [ (مسألة 35): إذا شك في كون السفر معصية أو لا]
- [ (مسألة 36): هل المدار في الحلية و الحرمة على الواقع أو الاعتقاد، أو الظاهر من جهة الأصول؟]
- [ (مسألة 37) إذا كانت الغاية المحرمة في أثناء الطريق]
- [ (مسألة 38): السفر بقصد مجرد التنزه ليس بحرام]
- [ (مسألة 39): إذا نذر أن يتم الصلاة في يوم معين]
- [ (مسألة 40): إذا كان سفره مباحاً، لكن يقصد الغاية المحرمة في حواشي الجادة]
- [ (مسألة 41): إذا قصد مكاناً لغاية محرمة]
- [ (مسألة 42): إذا كان السفر لغاية، لكن عرض في أثناء الطريق قطع مقدار من المسافة لغرض محرم]
- [ (مسألة 43): إذا كان السفر في الابتداء معصية، فقصد الصوم، ثمَّ عدل في الأثناء إلى الطاعة]
- [ (مسألة 44): يجوز في سفر المعصية الإتيان بالصوم الندبي]
- [السادس من الشرائط: أن لا يكون ممن بيته معه]
- [السابع: أن لا يكون ممن اتخذ السفر عملا و شغلا له]
- اشارة
- [ (مسألة 45): إذا سافر المكاري و نحوه ممن شغله السفر سفراً ليس من عمله]
- [ (مسألة 46): الظاهر وجوب القصر على الحملدارية]
- [ (مسألة 47): من كان شغله المكاراة في الصيف دون الشتاء، أو بالعكس]
- [ (مسألة 48): من كان التردد الى ما دون المسافة عملا له]
- [ (مسألة 49): يعتبر في استمرار من شغله السفر على التمام أن لا يقيم في بلده أو غيره عشرة أيام]
- [ (مسألة 50): إذا لم يكن شغله و عمله السفر، لكن عرض له عارض فسافر أسفاراً عديدة]
- [ (مسألة 51): لا يعتبر فيمن شغله السفر اتحاد كيفيات و خصوصيات أسفاره]
- [ (مسألة 52): السائح في الأرض، الذي لم يتخذ وطناً منها يتم]
- [ (مسألة 53): الراعي الذي ليس له مكان مخصوص]
- [ (مسألة 54): التاجر الذي يدور في تجارته]
- [ (مسألة 55): من سافر معرضاً عن وطنه]
- [ (مسألة 56): من كان في أرض واسعة قد اتخذها مقراً]
- [ (مسألة 57): إذا شك في أنه أقام في منزله أو بلد آخر]
- [الثامن: الوصول الى حد الترخص]
- اشارة
- [ (مسألة 58): المناط في خفاء الجدران خفاء جدران البيوت]
- [ (مسألة 59): إذا كان البلد في مكان مرتفع، بحيث يرى من بعيد]
- [ (مسألة 60): إذا لم يكن هناك بيوت و لا جدران يعتبر التقدير]
- [ (مسألة 61): الظاهر في خفاء الأذان كفاية عدم تميز فصوله]
- [ (مسألة 62): الظاهر عدم اعتبار كون الأذان في آخر البلد]
- [ (مسألة 63): يعتبر كون الأذان على مرتفع، معتاد في أذان ذلك البلد]
- [ (مسألة 64): المدار في عين الرائي و أذن السامع على المتوسط]
- [ (مسألة 65): الأقوى عدم اختصاص اعتبار حد الترخص بالوطن]
- [ (مسألة 66): إذا شك في البلوغ إلى حد الترخص بنى على عدمه]
- [ (مسألة 67): إذا كان في السفينة أو العربة، فشرع في الصلاة قبل حد الترخص بنية التمام]
- [ (مسألة 68): إذا اعتقد الوصول الى الحد، فصلى قصراً، ثمَّ بان أنه لم يصل اليه]
- [ (مسألة 69): إذا سافر من وطنه، و جاز عن حد الترخص]
- [ (مسألة 70): في المسافة الدورية حول البلد، دون حد الترخص]
- [فصل في قواطع السفر]
- اشارة
- [أحدها: الوطن]
- اشارة
- [ (مسألة 1): إذا أعرض عن وطنه الأصلي أو المستجد و توطن في غيره]
- [ (مسألة 2): قد عرفت عدم ثبوت الوطن الشرعي، و أنه منحصر في العرفي]
- [ (مسألة 3): لا يبعد أن يكون الولد تابعاً لأبويه]
- [ (مسألة 4): يزول حكم الوطنية بالاعراض و الخروج]
- [ (مسألة 5): لا يشترط في الوطن إباحة المكان الذي فيه]
- [ (مسألة 6): إذا تردد بعد العزم على التوطن أبداً]
- [ (مسألة 7): ظاهر كلمات العلماء- رضوان اللّه عليهم اعتبار قصد التوطن أبداً في صدق الوطن العرفي]
- [الثاني من قواطع السفر: العزم على إقامة عشرة أيام]
- اشارة
- [ (مسألة 8): لا يعتبر في نية الإقامة قصد عدم الخروج عن خطة سور البلد]
- [ (مسألة 9): إذا كان محل الإقامة برية قفراء]
- [ (مسألة 10): إذا علق الإقامة على أمر مشكوك الحصول لا يكفي]
- [ (مسألة 11): المجبور على الإقامة عشراً]
- [ (مسألة 12): لا تصح نية الإقامة في بيوت الأعراب و نحوهم]
- [ (مسألة 13): الزوجة و العبد إذا قصدا المقام بمقدار ما قصده الزوج و السيد]
- [ (مسألة 14): إذا قصد المقام إلى آخر الشهر]
- [ (مسألة 15): إذا عزم على إقامة العشرة، ثمَّ عدل عن قصده]
- [ (مسألة 16): إذا صلى رباعية بتمام]
- [ (مسألة 17): لا يشترط في تحقق الإقامة كونه مكلفاً بالصلاة]
- [ (مسألة 18): إذا فاتته الرباعية بعد العزم على الإقامة ثمَّ عدل عنها بعد الوقت]
- [ (مسألة 19): العدول عن الإقامة قبل الصلاة تماماً قاطع لها]
- [ (مسألة 20): لا فرق في العدول عن قصد الإقامة بين أن يعزم على عدمها، أو يتردد فيها]
- [ (مسألة 21): إذا عزم على الإقامة فنوى الصوم]
- [ (مسألة 22): إذا تمت العشرة لا يحتاج في البقاء على التمام إلى إقامة جديدة]
- [ (مسألة 23): كما أن الإقامة موجبة للصلاة تماماً]
- [ (مسألة 24): إذ تحققت الإقامة و تمت العشرة أولا و بدا للمقيم الخروج إلى ما دون المسافة]
- اشارة
- [الأولى: أن يكون عازماً على العود إلى محل الإقامة]
- [الثانية: أن يكون عازماً على عدم العود إلى محل الإقامة]
- [الثالثة: أن يكون عازماً على العود إلى محل الإقامة، من دون قصد إقامة مستأنفة]
- [الرابعة: أن يكون عازماً على العود إليه من حيث أنه محل إقامته]
- [الخامسة: أن يكون عازماً على العود الى محل الإقامة]
- [السادسة: أن يكون عازماً على العود]
- [السابعة: أن يكون متردداً في العود و عدمه]
- [ (مسألة 25): إذا بدا للمقيم السفر، ثمَّ بدا له العود إلى محل الإقامة و البقاء عشرة أيام]
- [ (مسألة 26): لو دخل في الصلاة بنية القصر، ثمَّ بدا له الإقامة في أثنائها أتمها]
- [ (مسألة 27): لا فرق في إيجاب الإقامة لقطع حكم السفر و إتمام الصلاة بين أن تكون محللة أو محرمة]
- [ (مسألة 28): إذا كان عليه صوم واجب معين غير رمضان]
- [ (مسألة 29): إذا بقي من الوقت أربع ركعات، و عليه الظهران]
- [ (مسألة 30): إذا نوى الإقامة، ثمَّ عدل عنها]
- [ (مسألة 31): إذا علم بعد نية الإقامة بصلاة أربع ركعات و العدول عن الإقامة]
- [ (مسألة 32): إذا صلى تماماً ثمَّ عدل]
- [ (مسألة 33): إذا نوى الإقامة، ثمَّ عدل عنها بعد خروج وقت الصلاة]
- [ (مسألة 34): إذا عدل عن الإقامة، بعد الإتيان بالسلام الواجب]
- [ (مسألة 35): إذا اعتقد أن رفقاؤه قصدوا الإقامة فقصدها، ثمَّ تبين أنهم لم يقصدوا، فهل يبقى على التمام أو لا؟]
- [الثالث من القواطع: التردد في البقاء و عدمه ثلاثين يوماً]
- اشارة
- [ (مسألة 36): يلحق بالتردد ما إذا عزم على الخروج غداً أو بعد غد]
- [ (مسألة 37): في إلحاق الشهر الهلالي إذا كان ناقصاً بثلاثين يوماً]
- [ (مسألة 38): يكفي في الثلاثين التلفيق إذا كان تردده في أثناء اليوم]
- [ (مسألة 39): لا فرق في مكان التردد بين أن يكون بلداً، أو قرية]
- [ (مسألة 40) يشترط اتحاد مكان التردد]
- [ (مسألة 41): حكم المتردد بعد الثلاثين كحكم المقيم في مسألة الخروج إلى ما دون المسافة]
- [ (مسألة 42): إذا تردد في مكان تسعة و عشرين يوماً أو أقل]
- [ (مسألة 43): المتردد ثلاثين يوماً إذا أنشأ سفراً بقدر المسافة لا يقصر إلا بعد الخروج عن حد الترخص]
- [فصل في أحكام صلاة المسافر]
- اشارة
- [ (مسألة 1): إذا دخل عليه الوقت و هو حاضر]
- [ (مسألة 2): لا يبعد جواز الإتيان بنافلة الظهر في حال السفر إذا دخل عليه الوقت و هو مسافر]
- [ (مسألة 3): لو صلى المسافر- بعد تحقق شرائط القصر- تماماً]
- [ (مسألة 4): حكم الصوم فيما ذكر حكم الصلاة]
- [ (مسألة 5): إذا قصر من وظيفته التمام بطلت صلاته]
- [ (مسألة 6): إذا كان جاهلا بأصل الحكم]
- [ (مسألة 7): إذا تذكر الناسي للسفر أو لحكمه في أثناء الصلاة]
- [ (مسألة 8): لو قصر المسافر اتفاقاً لا عن قصد]
- [ (مسألة 9): إذا دخل عليه الوقت و هو حاضر متمكن من الصلاة]
- [ (مسألة 10): إذا فاتت منه الصلاة، و كان في أول الوقت حاضراً]
- [ (مسألة 11): الأقوى كون المسافر مخيراً بين القصر و التمام في الأماكن الأربعة]
- [ (مسألة 12): إذا كان بعض بدن المصلي داخلا في أماكن التخيير و بعضه خارجاً لا يجوز له التمام]
- [ (مسألة 13): لا يلحق الصوم بالصلاة في التخيير المزبور]
- [ (مسألة 14): التخيير في هذه الأماكن استمراري]
- [ (مسألة 15): يستحب أن يقول عقيب كل صلاة مقصورة ثلاثين مرة]
- [كتاب الصوم]
- اشارة
- [فصل في النية]
- اشارة
- [ (مسألة 1): لا يشترط التعرض للأداء و القضاء]
- [ (مسألة 2): إذا قصد صوم اليوم الأول من شهر رمضان فبان أنه اليوم الثاني مثلا]
- [ (مسألة 3): لا يجب العلم بالمفطرات على التفصيل]
- [ (مسألة 4): لو نوى الإمساك عن جميع المفطرات]
- [ (مسألة 5): النائب عن الغير لا يكفيه قصد الصوم بدون نية النيابة]
- [ (مسألة 6): لا يصلح شهر رمضان لصوم غيره]
- [ (مسألة 7): إذا نذر صوم يوم بعينه لا تجزؤه نية الصوم بدون تعيين أنه للنذر]
- [ (مسألة 8): لو كان عليه قضاء رمضان السنة التي هو فيها و قضاء رمضان السنة الماضية]
- [ (مسألة 9): إذا نذر صوم يوم خميس معين]
- [ (مسألة 10): إذا نذر صوم يوم معين]
- [ (مسألة 11): إذا تعدد في يوم واحد جهات من الوجوب]
- [ (مسألة 12): آخر وقت النية في الواجب المعين]
- [ (مسألة 13): لو نوى الصوم ليلا، ثمَّ نوى الإفطار]
- [ (مسألة 14): إذا نوى الصوم ليلا لا يضره الإتيان بالمفطر بعده قبل الفجر]
- [ (مسألة 15): يجوز في شهر رمضان أن ينوي لكل يوم نية على حدة]
- [ (مسألة 16): يوم الشك في أنه من شعبان أو رمضان يبني على أنه من شعبان]
- [ (مسألة 17): صوم يوم الشك يتصور على وجوه]
- [ (مسألة 18): لو أصبح يوم الشك بنية الإفطار]
- [ (مسألة 19): لو صام يوم الشك بنية أنه من شعبان]
- [ (مسألة 20): لو صام بنية شعبان، ثمَّ أفسد صومه برياء و نحوه لم يجزه عن رمضان]
- [ (مسألة 21): إذا صام يوم الشك بنية شعبان]
- [ (مسألة 22): لو نوى القطع أو القاطع في الصوم الواجب المعين بطل صومه]
- [ (مسألة 23): لا يجب معرفة كون الصوم هو ترك المفطرات مع النية]
- [ (مسألة 24): لا يجوز العدول من صوم إلى صوم]
- [فصل فيما يجب الإمساك عنه في الصوم من المفطرات]
- اشارة
- [الأول و الثاني: الأكل و الشرب]
- [الثالث: الجماع و إن لم ينزل]
- اشارة
- [ (مسألة 6): لا فرق في البطلان بالجماع بين صورة قصد الانزال به و عدمه]
- [ (مسألة 7): لا يبطل الصوم بالإيلاج في غير أحد الفرجين بلا إنزال]
- [ (مسألة 8): لا يضر إدخال الإصبع]
- [ (مسألة 9): لا يبطل الصوم بالجماع إذا كان نائما أو كان مكرهاً]
- [ (مسألة 10): لو قصد التفخيذ مثلا فدخل في أحد الفرجين لم يبطل]
- [ (مسألة 11): إذا دخل الرجل بالخنثى قبلا لم يبطل صومه، و صومها]
- [ (مسألة 12): إذا جامع نسياناً أو من غير اختيار]
- [ (مسألة 13): إذا شك في الدخول، أو شك في بلوغ مقدار الحشفة]
- [الرابع من المفطرات: الاستمناء]
- اشارة
- [ (مسألة 14): إذا علم من نفسه أنه لو نام في نهار رمضان يحتلم، فالأحوط تركه]
- [ (مسألة 15): يجوز للمحتلم في النهار الاستبراء بالبول أو الخرطات]
- [ (مسألة 16): إذا احتلم في النهار و أراد الاغتسال]
- [ (مسألة 17): لو قصد الإنزال بإتيان شيء مما ذكر و لكن لم ينزل]
- [ (مسألة 18): إذا أوجد بعض هذه الافعال لا بنية الانزال]
- [الخامس: تعمد الكذب على اللّه تعالى، أو رسوله، أو الأئمة- صلوات اللّه عليهم]
- اشارة
- [ (مسألة 19): الأقوى إلحاق باقي الأنبياء و الأوصياء بنبينا (ص)]
- [ (مسألة 20): إذا تكلم بالخبر غير موجه خطابه إلى أحد]
- [ (مسألة 21): إذا سأله سائل: «هل قال النبي (ص) كذا ..»، فأشار (نعم) في مقام (لا)]
- [ (مسألة 22): إذا أخبر صادقاً عن اللّه أو عن النبي (ص) مثلا]
- [ (مسألة 23): إذا أخبر كاذباً، ثمَّ رجع عنه بلا فصل لم يرتفع عنه الأثر]
- [ (مسألة 24): لا فرق في البطلان بين أن يكون الخبر المكذوب مكتوباً في كتاب من كتب الاخبار أو لا]
- [ (مسألة 25): الكذب على الفقهاء و المجتهدين و الرواة]
- [ (مسألة 26): إذا اضطر إلى الكذب على اللّه و رسوله (ص) في مقام التقية]
- [ (مسألة 27): إذا قصد الكذب فبان صدقاً دخل في عنوان قصد المفطر]
- [ (مسألة 28): إذا قصد الصدق فبان كذباً لم يضر]
- [ (مسألة 29): إذا أخبر بالكذب هزلا]
- [السادس: إيصال الغبار الغليظ إلى حلقه]
- [السابع: الارتماس في الماء]
- اشارة
- [ (مسألة 30): لا بأس برمس الرأس، أو تمام البدن في غير الماء من سائر المائعات]
- [ (مسألة 31): لو لطخ رأسه بما يمنع من وصول الماء إليه ثمَّ رمسه في الماء]
- [ (مسألة 32): لو ارتمس في الماء بتمام بدنه إلى منافذ رأسه]
- [ (مسألة 33): لا بأس بإفاضة الماء على رأسه و إن اشتمل على جميعه]
- [ (مسألة 34): في ذي الرأسين إذا تميز الأصلي منهما فالمدار عليه]
- [ (مسألة 35): إذا كان مائعان يعلم بكون أحدهما ماء]
- [ (مسألة 36): لا يبطل الصوم بالارتماس سهواً، أو قهراً]
- [ (مسألة 37): إذا ألقى نفسه من شاهق في الماء بتخيل عدم الرمس]
- [ (مسألة 38): إذا كان مائع لا يعلم أنه ماء أو غيره]
- [ (مسألة 39): إذا ارتمس نسياناً أو قهراً]
- [ (مسألة 40): إذا كان مكرهاً في الارتماس لم يصح صومه]
- [ (مسألة 41): إذا ارتمس لإنقاذ غريق بطل صومه]
- [ (مسألة 42): إذا كان جنباً. و توقف غسله على الارتماس]
- [ (مسألة 43): إذا ارتمس بقصد الاغتسال في الصوم الواجب المعين]
- [ (مسألة 44): إذا أبطل صومه بالارتماس العمدي]
- [ (مسألة 45): لو ارتمس الصائم في الماء المغصوب]
- [ (مسألة 46): لا فرق في بطلان الصوم بالارتماس]
- [ (مسألة 47): لا يبطل الصوم بالارتماس في الوحل]
- [ (مسألة 48): إذا شك في تحقق الارتماس بنى على عدمه]
- [الثامن: البقاء على الجنابة عمداً إلى الفجر الصادق]
- اشارة
- [ (مسألة 49): يشترط في صحة صوم المستحاضة- على الأحوط الأغسال النهارية]
- [ (مسألة 50): الأقوى بطلان صوم شهر رمضان بنسيان غسل الجنابة ليلا قبل الفجر]
- [ (مسألة 51): إذا كان المجنب ممن لا يتمكن من الغسل]
- [ (مسألة 52): لا يجب على من تيمم بدلا عن الغسل أن يبقى مستيقظاً حتى يطلع الفجر]
- [ (مسألة 53): لا يجب على من أجنب في النهار بالاحتلام أو نحوه من الأعذار أن يبادر إلى الغسل فوراً]
- [ (مسألة 54): لو تيقظ بعد الفجر من نومه، فرأى نفسه محتلماً لم يبطل صومه]
- [ (مسألة 55): من كان جنباً في شهر رمضان في الليل]
- [ (مسألة 56): نوم الجنب في شهر رمضان في الليل مع احتمال الاستيقاظ أو العلم به]
- [ (مسألة 57): الأحوط إلحاق غير شهر رمضان من الصوم المعين به]
- [ (مسألة 58): إذا استمر النوم الرابع أو الخامس]
- [ (مسألة 59): الجنابة المستصحبة كالمعلومة]
- [ (مسألة 60): ألحق بعضهم الحائض و النفساء بالجنب في حكم النومات]
- [ (مسألة 61): إذا شك في عدد النومات بنى على الأقل]
- [ (مسألة 62): إذا نسي غسل الجنابة]
- [ (مسألة 63): يجوز قصد الوجوب في الغسل]
- [ (مسألة 64): فاقد الطهورين يسقط عنه اشتراط رفع الحدث للصوم]
- [ (مسألة 65): لا يشترط في صحة الصوم الغسل لمس الميت]
- [ (مسألة 66): لا يجوز إجناب نفسه في شهر رمضان إذا ضاق الوقت]
- [التاسع من المفطرات: الحقنة بالمائع]
- [العاشر: تعمد القيء]
- اشارة
- [ (مسألة 69): لو خرج بالتجشؤ شيء، ثمَّ نزل من غير اختيار، لم يكن مبطلا]
- [ (مسألة 70): لو ابتلع في الليل ما يجب عليه قيؤه في النهار فسد صومه]
- [ (مسألة 71): إذا أكل في الليل ما يعلم أنه يوجب القيء في النهار]
- [ (مسألة 72): إذا ظهر أثر القيء و أمكنه الحبس]
- [ (مسألة 73): إذا دخل الذباب في حلقه وجب إخراجه مع إمكانه]
- [ (مسألة 74): يجوز للصائم التجشؤ اختياراً و إن احتمل خروج شيء من الطعام معه]
- [ (مسألة 75): إذا ابتلع شيئاً سهواً، فتذكر قبل أن يصل إلى الحلق وجب إخراجه]
- [ (مسألة 76): إذا كان الصائم بالواجب المعين مشتغلا بالصلاة الواجبة]
- [ (مسألة 77): قيل يجوز للصائم أن يدخل إصبعه في حلقه و يخرجه عمداً]
- [ (مسألة 78): لا بأس بالتجشؤ القهري]
- [فصل في اعتبار العمد و الاختيار في الإفطار]
- اشارة
- [ (مسألة 1): إذا أكل ناسياً، فظن فساد صومه، فأفطر عامداً بطل صومه]
- [ (مسألة 2): إذا أفطر تقية من ظالم بطل صومه]
- [ (مسألة 3): إذا كانت اللقمة في فمه، و أراد بلعها لنسيان الصوم، فتذكر]
- [ (مسألة 4): إذا دخل الذباب، أو البق، أو الدخان الغليظ، أو الغبار في حلقه]
- [ (مسألة 5): إذا غلب على الصائم العطش]
- [ (مسألة 6): لا يجوز للصائم أن يذهب إلى المكان الذي يعلم اضطراره فيه إلى الإفطار]
- [ (مسألة 7): إذا نسي فجامع لم يبطل صومه]
- [فصل في أمور لا بأس بها للصائم]
- [فصل يكره للصائم أمور]
- اشارة
- [أحدها: مباشرة النساء]
- [الثاني: الاكتحال بما فيه صبر أو مسك أو نحوهما]
- [الثالث: دخول الحمام]
- [الرابع: إخراج الدم المضعف]
- [الخامس: السعوط]
- [السادس: شم الرياحين]
- [الثامن: جلوس المرأة في الماء]
- [التاسع: الحقنة بالجامد]
- [العاشر: قلع الضرس]
- [الحادي عشر: السواك]
- [الثاني عشر: المضمضة عبثاً]
- [الثالث عشر: إنشاد الشعر]
- [الرابع عشر: الجدال، و المراء]
- [فصل فيما يوجب الكفارة المفطرات المذكورة]
- اشارة
- [ (مسألة 1): تجب الكفارة في أربعة أقسام من الصوم]
- [ (مسألة 3): لا فرق في الإفطار بالمحرم الموجب لكفارة الجمع بين أن تكون الحرمة أصلية]
- [ (مسألة 4): من الإفطار بالمحرم: الكذب على اللّه، و على رسوله (ص)]
- [ (مسألة 5): إذا تعذر بعض الخصال في كفارة الجمع]
- [ (مسألة 6): إذا جامع في يوم واحد مرات]
- [ (مسألة 7): الظاهر أن الأكل في مجلس واحد يعد إفطاراً واحدا]
- [ (مسألة 8): في الجماع الواحد إذا أدخل و أخرج مرات]
- [ (مسألة 9): إذا أفطر بغير الجماع، ثمَّ جامع]
- [ (مسألة 10): لو علم أنه أتى بما يوجب فساد الصوم و تردد]
- [ (مسألة 11): إذا أفطر متعمداً ثمَّ سافر بعد الزوال]
- [ (مسألة 12): لو أفطر يوم الشك في آخر الشهر ثمَّ تبين أنه من شوال]
- [ (مسألة 13): قد مر أن من أفطر في شهر رمضان عالماً عامداً إن كان مستحلا فهو مرتد]
- [ (مسألة 14): إذا جامع زوجته في شهر رمضان و هما صائمان مكرهاً لها]
- [ (مسألة 15): لو جامع زوجته الصائمة و هو صائم في النوم]
- [ (مسألة 16): إذا أكرهت الزوجة زوجها]
- [ (مسألة 17): لا تلحق بالزوجة الأمة إذا أكرهها على الجماع و هما صائمان]
- [ (مسألة 18): إذا كان الزوج مفطراً]
- [ (مسألة 19): من عجز عن الخصال الثلاث]
- [ (مسألة 20): يجوز التبرع بالكفارة عن الميت]
- [ (مسألة 21): من عليه كفارة إذا لم يؤدها حتى مضت عليه سنين]
- [ (مسألة 22): الظاهر أن وجوب الكفارة موسع]
- [ (مسألة 23): إذا أفطر الصائم بعد المغرب على حرام- من زنا، أو شرب الخمر]
- [ (مسألة 24): مصرف كفارة الإطعام للفقراء]
- [ (مسألة 25): يجوز السفر في شهر رمضان لا لعذر و حاجة]
- [ (مسألة 26): المد ربع الصاع]
- [فصل يجب القضاء دون الكفارة في أمور]
- اشارة
- [أحدها: ما مر من النوم الثاني]
- [الثاني: إذا أبطل صومه بالإخلال بالنية]
- [الثالث: إذا نسي غسل الجنابة]
- [الرابع: من فعل المفطر قبل مراعاة الفجر]
- [الخامس: الأكل تعويلا على من أخبر ببقاء الليل]
- [السادس: الأكل إذا أخبره مخبر بطلوع الفجر]
- [السابع: الإفطار تقليداً لمن أخبر بدخول الليل]
- [الثامن: الإفطار لظلمة قطع بحصول الليل منها]
- [التاسع: إدخال الماء في الفم للتبرد]
- [العاشر: سبق المني بالملاعبة، أو الملامسة]
- [فصل في الزمان الذي يصح فيه الصوم]
- [فصل في شرائط صحة الصوم و هي أمور]
- [فصل في شرائط وجوب الصوم]
- اشارة
- [الأول و الثاني: البلوغ و العقل]
- [الثالث: عدم الاغماء]
- [الرابع: عدم المرض الذي يتضرر معه الصائم]
- [الخامس: الخلو من الحيض و النفاس]
- [السادس: الحضر]
- اشارة
- [ (مسألة 1): إذا كان حاضراً فخرج إلى السفر]
- [ (مسألة 2): قد عرفت التلازم بين إتمام الصلاة و الصوم، و قصرها و الإفطار]
- [ (مسألة 3): إذا خرج إلى السفر في شهر رمضان]
- [ (مسألة 4): يجوز السفر اختياراً في شهر رمضان]
- [ (مسألة 5): الظاهر كراهة السفر في شهر رمضان قبل أن يمضي ثلاثة و عشرون يوماً]
- [ (مسألة 6): يكره للمسافر في شهر رمضان بل كل من يجوز له الإفطار التملي من الطعام و الشراب]
- [فصل وردت الرخصة في إفطار شهر رمضان لأشخاص]
- [فصل في طريق ثبوت هلال رمضان و شوال]
- اشارة
- [الأول: رؤية المكلف نفسه]
- [الثاني: التواتر]
- [الثالث: الشياع المفيد للعلم]
- [الرابع: مضي ثلاثين يوماً من هلال شعبان]
- [الخامس: البينة الشرعية]
- [السادس: حكم الحاكم]
- اشارة
- [ (مسألة 1): لا يثبت بشهادة العدلين إذا لم يشهدا بالرؤية]
- [ (مسألة 2): إذا لم يثبت الهلال و ترك الصوم]
- [ (مسألة 3): لا يختص اعتبار حكم الحاكم بمقلديه]
- [ (مسألة 4): إذا ثبت رؤيته في بلد آخر و لم يثبت في بلده]
- [ (مسألة 5): لا يجوز الاعتماد على البريد البرقي]
- [ (مسألة 6): في يوم الشك في أنه من رمضان أو شوال]
- [ (مسألة 7): لو غمت الشهور و لم ير الهلال في جملة منها أو في تمامها]
- [ (مسألة 8): الأسير و المحبوس إذا لم يتمكنا من تحصيل العلم بالشهر]
- [ (مسألة 9) إذا اشتبه شهر رمضان بين شهرين أو ثلاثة أشهر]
- [ (مسألة 10): إذا فرض كون المكلف في المكان الذي نهاره ستة أشهر و ليله ستة أشهر]
- [فصل في أحكام القضاء]
- اشارة
- [ (مسألة 1): يجب على المرتد قضاء ما فاته أيام ردته]
- [ (مسألة 2): يجب القضاء على من فاته لسكر]
- [ (مسألة 3): يجب على الحائض و النفساء قضاء ما فاتهما حال الحيض و النفاس]
- [ (مسألة 4): المخالف إذا استبصر يجب عليه قضاء ما فاته]
- [ (مسألة 5): يجب القضاء على من فاته الصوم للنوم]
- [ (مسألة 6): إذا علم أنه فاته أيام من شهر رمضان، و دار بين الأقل و الأكثر يجوز له الاكتفاء بالأقل]
- [ (مسألة 7): لا يجب الفور في القضاء]
- [ (مسألة 8): لا يجب تعيين الأيام]
- [ (مسألة 9): لو كان عليه قضاء من رمضانين فصاعداً]
- [ (مسألة 10): لا ترتيب بين صوم القضاء و غيره]
- [ (مسألة 11): إذا اعتقد أن عليه قضاء فنواه]
- [ (مسألة 12): إذا فاته شهر رمضان أو بعضه]
- [ (مسألة 13): إذا فاته شهر رمضان أو بعضه]
- [ (مسألة 14): إذا فاته شهر رمضان أو بعضه لا لعذر]
- [ (مسألة 15): إذا استمر المرض إلى ثلاث سنين]
- [ (مسألة 16): يجوز إعطاء كفارة أيام عديدة- من رمضان واحد أو أزيد- لفقير واحد]
- [ (مسألة 17): لا تجب كفارة العبد على سيده]
- [ (مسألة 18): الأحوط عدم تأخير القضاء إلى رمضان آخر مع التمكن عمداً]
- [ (مسألة 19): يجب على ولي الميت قضاء ما فاته من الصوم لعذر]
- [ (مسألة 20): لو لم يكن للميت ولد لم يجب القضاء على أحد من الورثة]
- [ (مسألة 21): لو تعدد الولي اشتركا]
- [ (مسألة 22): يجوز للولي أن يستأجر من يصوم]
- [ (مسألة 23): إذا شك الولي في اشتغال ذمة الميت و عدمه]
- [ (مسألة 24): إذا أوصى الميت باستئجار ما عليه من الصوم أو الصلاة]
- [ (مسألة 25): إنما يجب على الولي قضاء ما علم اشتغال ذمة الميت به]
- [ (مسألة 26): في اختصاص ما وجب على الولي بقضاء شهر رمضان]
- [ (مسألة 27): لا يجوز للصائم قضاء شهر رمضان إذا كان عن نفسه- الإفطار بعد الزوال]
- [فصل في صوم الكفارة]
- اشارة
- [منها: ما يجب فيه الصوم مع غيره]
- [منها: ما يجب فيه الصوم بعد العجز عن غيره]
- اشارة
- [ (مسألة 1): يجب التتابع في صوم شهرين من كفارة الجمع، أو كفارة التخيير]
- [ (مسألة 2): إذا نذر صوم شهر أو أقل أو أزيد لم يجب التتابع]
- [ (مسألة 3): إذا فاته النذر المعين، أو المشروط فيه التتابع]
- [ (مسألة 4): من وجب عليه الصوم اللازم فيه التتابع]
- [ (مسألة 5): كل صوم يشترط فيه التتابع إذا أفطر في أثنائه]
- [ (مسألة 6): إذا أفطر في أثناء ما يشترط فيه التتابع لعذر من الاعذار]
- [ (مسألة 7): كل من وجب عليه شهران متتابعان]
- [ (مسألة 8): إذا بطل التتابع في الاثناء]
- [كتاب الاعتكاف]
- اشاره
- [و ينقسم إلى واجب، و مندوب]
- [و يشترط في صحته أمور]
- اشارة
- [الأول: الإيمان]
- [الثاني: العقل]
- [الثالث: نية القربة]
- [الرابع: الصوم]
- [الخامس: أن لا يكون أقل من ثلاثة أيام]
- [السادس: أن يكون في المسجد الجامع]
- [السابع: إذن السيد بالنسبة إلى مملوكه]
- [الثامن: استدامة اللبث في المسجد]
- اشارة
- [ (مسألة 1): لو ارتد المعتكف في أثناء اعتكافه بطل]
- [ (مسألة 2): لا يجوز العدول بالنية من اعتكاف إلى غيره]
- [ (مسألة 3): الظاهر عدم جواز النيابة عن أكثر من واحد في اعتكاف واحد]
- [ (مسألة 4): لا يعتبر في صوم الاعتكاف أن يكون لأجله]
- [ (مسألة 5): يجوز قطع الاعتكاف المندوب في اليومين الأولين]
- [ (مسألة 6): لو نذر الاعتكاف في أيام معينة]
- [ (مسألة 7): لو نذر اعتكاف يوم أو يومين]
- [ (مسألة 8): لو نذر اعتكاف ثلاثة أيام معينة أو أزيد]
- [ (مسألة 9): لو نذر اعتكاف يوم قدوم زيد بطل]
- [ (مسألة 10): لو نذر اعتكاف ثلاثة أيام من دون الليلتين]
- [ (مسألة 11): لو نذر اعتكاف ثلاثة أيام أو أزيد]
- [ (مسألة 12): لو نذر اعتكاف شهر يجزئه ما بين الهلالين]
- [ (مسألة 13): لو نذر اعتكاف شهر وجب التتابع]
- [ (مسألة 14): لو نذر الاعتكاف شهراً أو زماناً على وجه التتابع]
- [ (مسألة 15): لو نذر اعتكاف أربعة أيام]
- [ (مسألة 16): لو نذر اعتكاف خمسة أيام وجب أن يضم إليها سادساً]
- [ (مسألة 17): لو نذر زماناً معيناً شهراً أو غيره]
- [ (مسألة 18): يعتبر في الاعتكاف الواحد وحدة المسجد]
- [ (مسألة 19): لو اعتكف في مسجد، ثمَّ اتفق مانع من إتمامه فيه- من خوف]
- [ (مسألة 20): سطح المسجد، و سردابه، و محرابه منه]
- [ (مسألة 21): إذا عين موضعاً خاصاً من المسجد محلا لاعتكافه لم يتعين]
- [ (مسألة 22): قبر مسلم و هاني ليس جزءاً من مسجد الكوفة]
- [ (مسألة 23): إذا شك في موضع من المسجد أنه جزء منه أو من مرافقه]
- [ (مسألة 24): لا بد من ثبوت كونه مسجداً أو جامعاً]
- [ (مسألة 25): لو اعتكف في مكان باعتقاد المسجدية أو الجامعية]
- [ (مسألة 26): لا فرق في وجوب كون الاعتكاف في المسجد الجامع بين الرجل و المرأة]
- [ (مسألة 27): الأقوى صحة اعتكاف الصبي المميز]
- [ (مسألة 28): لو اعتكف العبد بدون إذن المولى]
- [ (مسألة 29): إذا أذن المولى لعبده في الاعتكاف جاز له الرجوع عن إذنه]
- [ (مسألة 30): يجوز للمعتكف الخروج من المسجد لإقامة الشهادة]
- [ (مسألة 31): لو أجنب في المسجد، و لم يمكن الاغتسال فيه وجب عليه الخروج]
- [ (مسألة 32): إذا غصب مكاناً من المسجد سبق إليه غيره]
- [ (مسألة 33): إذا جلس على المغصوب ناسياً، أو جاهلا، أو مكرهاً، أو مضطراً لم يبطل اعتكافه]
- [ (مسألة 34): إذا وجب عليه الخروج لأداء دين واجب الأداء عليه]
- [ (مسألة 35): إذا خرج عن المسجد لضرورة]
- [ (مسألة 36): لو خرج لضرورة و طال خروجه]
- [ (مسألة 37): لا فرق في اللبث في المسجد بين أنواع الكون]
- [ (مسألة 38): إذا طلقت المرأة المعتكفة في أثناء اعتكافها طلاقاً رجعياً]
- [ (مسألة 39): قد عرفت أن الاعتكاف إما واجب]
- [ (مسألة 40): يجوز له أن يشترط حين النية الرجوع متى شاء]
- [ (مسألة 41): كما يجوز اشتراط الرجوع في الاعتكاف حين عقد نيته كذلك يجوز اشتراطه في نذره]
- [ (مسألة 42): لا يصح أن يشترط في اعتكاف أن يكون له الرجوع في اعتكاف آخر له]
- [ (مسألة 43): لا يجوز التعليق في الاعتكاف]
- [فصل في أحكام الاعتكاف]
- اشارة
- [يحرم على المعتكف أمور]
- [ (مسألة 1): لا فرق في حرمة المذكورات على المعتكف بين الليل و النهار]
- [ (مسألة 2): يجوز للمعتكف الخوض في المباح]
- [ (مسألة 3): كلما يفسد الصوم يفسد الاعتكاف]
- [ (مسألة 4): إذا صدر منه أحد المحرمات المذكورة]
- [ (مسألة 5): إذا فسد الاعتكاف بأحد المفسدات]
- [ (مسألة 6): لا يجب الفور في القضاء]
- [ (مسألة 7): إذا مات في أثناء الاعتكاف الواجب]
- [ (مسألة 8): إذا باع أو اشترى في حال الاعتكاف]
- [ (مسألة 9): إذا أفسد الاعتكاف الواجب بالجماع]
- [ (مسألة 10): إذا كان الاعتكاف واجباً]
- [تتمة كتاب الصلاة]
- الجزء التاسع
- [كتاب الزكاة]
- اشارة
- [و يشترط في وجوبها أمور]
- اشارة
- [الأول: البلوغ]
- [الثاني: العقل]
- [الثالث: الحرية]
- [الرابع: أن يكون مالكاً]
- [الخامس: تمام التمكن من التصرف]
- [السادس: النصاب]
- [ (مسألة 1): يستحب للولي الشرعي إخراج الزكاة في غلات غير البالغ]
- [ (مسألة 2): يستحب للولي الشرعي إخراج زكاة مال التجارة للمجنون]
- [ (مسألة 3): الأظهر وجوب الزكاة على المغمى عليه]
- [ (مسألة 4): كما لا تجب الزكاة على العبد كذا لا تجب على سيده فيما ملكه]
- [ (مسألة 5): لو شك حين البلوغ (3) في مجيء وقت التعلق]
- [ (مسألة 6): ثبوت الخيار للبائع و نحوه لا يمنع من تعلق الزكاة]
- [ (مسألة 7): إذا كانت الأعيان الزكوية مشتركة بين اثنين أو أزيد]
- [ (مسألة 8): لا فرق في عدم وجوب الزكاة في العين الموقوفة بين أن يكون الوقف عاماً أو خاصاً]
- [ (مسألة 9): إذا تمكن من تخليص المغصوب أو المسروق أو المحجور]
- [ (مسألة 10): إذا أمكنه استيفاء الدين بسهولة]
- [ (مسألة 11): زكاة القرض على المقترض بعد قبضه]
- [ (مسألة 12): إذا نذر التصدق بالعين الزكوية]
- [ (مسألة 13): لو استطاع الحج بالنصاب]
- [ (مسألة 14): لو مضت سنتان أو أزيد على ما لم يتمكن من التصرف فيه]
- [ (مسألة 15): إذا عرض عدم التمكن من التصرف بعد تعلق الزكاة]
- [ (مسألة 16): الكافر تجب عليه الزكاة]
- [ (مسألة 17): لو أسلم الكافر بعد ما وجبت عليه]
- [ (مسألة 18): إذا اشترى المسلم من الكافر تمام النصاب]
- [فصل في الأجناس التي تتعلق بها الزكاة]
- [فصل في زكاة الانعام]
- اشارة
- [و يشترط في وجوب الزكاة فيها- مضافاً إلى ما مر من الشرائط العامة- أمور]
- اشارة
- [الأول: النصاب]
- اشارة
- [ (مسألة 1): في النصاب السادس إذا لم يكن عنده]
- [ (مسألة 2): البقر و الجاموس جنس واحد]
- [ (مسألة 3): في المال المشترك إذا بلغ نصيب كل منهم النصاب وجبت عليهم]
- [ (مسألة 4): إذا كان مال المالك الواحد متفرقاً]
- [ (مسألة 5): أقل أسنان الشاة التي تؤخذ في الغنم]
- [ (مسألة 6): المدار في القيمة على وقت الأداء]
- [ (مسألة 7): إذ كان جميع النصاب في الغنم من الذكور يجوز دفع الأنثى و بالعكس]
- [ (مسألة 8): لا فرق بين الصحيح و المريض، و السليم و المعيب، و الشاب و الهرم في الدخول في النصاب]
- [الشرط الثاني: السوم طول الحول]
- [الشرط الثالث: أن لا تكون عوامل]
- [الشرط الرابع: مضي الحول عليها]
- اشارة
- [ (مسألة 9): لو اختل بعض الشروط في أثناء الحول]
- [ (مسألة 10): إذا حال الحول مع اجتماع الشرائط فتلف من النصاب شيء]
- [ (مسألة 11): إذا ارتد الرجل المسلم]
- [ (مسألة 12): لو كان مالكاً للنصاب لا أزيد]
- [ (مسألة 13): إذا حصل لمالك النصاب في الأنعام ملك جديد]
- [ (مسألة 14): لو أصدق زوجته نصاباً]
- [ (مسألة 15): إذا قال رب المال: «لم يحل على مالي الحول» يسمع منه]
- [ (مسألة 16): إذا اشترى نصاباً، و كان للبائع الخيار]
- [فصل في زكاة النقدين]
- اشارة
- [و يشترط في وجوب الزكاة فيهما- مضافاً إلى ما مر من الشرائط العامة- أمور]
- [ (مسألة 1): لا تجب الزكاة في الحلي]
- [ (مسألة 2): لا فرق في الذهب و الفضة بين الجيد منها و الردي]
- [ (مسألة 3): تتعلق الزكاة بالدراهم و الدنانير المغشوشة]
- [ (مسألة 4): إذا كان عنده نصاب من الجيد لا يجوز أن يخرج عنه من المغشوش]
- [ (مسألة 5): و كذا إذا كان عنده نصاب من المغشوش لا يجوز أن يدفع المغشوش]
- [ (مسألة 6): لو كان عنده دراهم أو دنانير بحد النصاب، و شك في أنه خالص أو مغشوش]
- [ (مسألة 7): لو كان عنده نصاب من الدراهم المغشوشة بالذهب]
- [ (مسألة 8): لو كان عنده ثلاثمائة درهم مغشوشة]
- [ (مسألة 9): إذا ترك نفقة لأهله مما يتعلق به الزكاة]
- [ (مسألة 10): إذا كان عنده أموال زكوية من أجناس مختلفة]
- [فصل في زكاة الغلات الأربع]
- اشارة
- [و يعتبر في وجوب الزكاة في الغلات أمران]
- [ (مسألة 1): في وقت تعلق الزكاة بالغلات خلاف]
- [ (مسألة 2): وقت تعلق الزكاة و إن كان ما ذكر، على الخلاف السالف]
- [ (مسألة 3): في مثل البربن و شبهه من الدقل]
- [ (مسألة 4): إذا أراد المالك التصرف في المذكورات]
- [ (مسألة 5): لو كانت الثمرة مخروصة على المالك]
- [ (مسألة 6): وقت الإخراج الذي يجوز للساعي]
- [ (مسألة 7): يجوز للمالك المقاسمة مع الساعي]
- [ (مسألة 8): يجوز للمالك دفع الزكاة و الثمر على الشجر]
- [ (مسألة 9): يجوز دفع القيمة حتى من غير النقدين]
- [ (مسألة 10): لا تتكرر زكاة الغلات]
- [ (مسألة 11): مقدار الزكاة الواجب إخراجه في الغلات]
- [ (مسألة 12): لو كان الزرع أو الشجر لا يحتاج إلى السقي]
- [ (مسألة 13): الأمطار العادية في أيام السنة لا تخرج ما يسقى بالدوالي عن حكمه]
- [ (مسألة 14): لو أخرج شخص الماء بالدوالي على أرض مباحة مثلا- عبثاً]
- [ (مسألة 15): إنما تجب الزكاة بعد إخراج ما يأخذه السلطان باسم المقاسمة]
- [ (مسألة 16): الأقوى اعتبار خروج المؤن جميعها]
- [ (مسألة 17): قيمة البذر إذا كان من ماله المزكى]
- [ (مسألة 18): أجرة العامل من المؤن]
- [ (مسألة 19): لو اشترى الزرع فثمنه من المؤنة، و كذا لو ضمن النخل و الشجر]
- [ (مسألة 20) لو كان مع الزكوي غيره فالمؤنة موزعة عليهما إذا كانا مقصودين]
- [ (مسألة 21): الخراج الذي يأخذه السلطان]
- [ (مسألة 22): إذا كان للعمل مدخلية في ثمر سنين عديدة]
- [ (مسألة 23): إذا شك في كون شيء من المؤن أو لا]
- [ (مسألة 24): حكم النخيل و الزروع في البلاد المتباعدة حكمها في البلد الواحد]
- [ (مسألة 25): إذا كان عنده تمر يجب فيه الزكاة]
- [ (مسألة 26): إذا أدى القيمة من جنس ما عليه بزيادة أو نقيصة]
- [ (مسألة 27): لو مات الزارع مثلا بعد زمان تعلق الوجوب]
- [ (مسألة 28): لو مات الزارع أو مالك النخل و الشجر و كان عليه دين]
- [ (مسألة 29): إذا اشترى نخلا أو كرماً أو زرعاً- مع الأرض أو بدونها- قبل تعلق الزكاة]
- [ (مسألة 30): إذا تعدد أنواع التمر مثلا]
- [ (مسألة 31): الأقوى أن الزكاة متعلقة بالعين]
- [ (مسألة 32): يجوز للساعي من قبل الحاكم الشرعي خرص ثمر النخل و الكرم]
- [ (مسألة 33): إذا اتجر بالمال الذي فيه الزكاة قبل أدائها]
- [ (مسألة 34) يجوز للمالك عزل الزكاة و إفرازها]
- [فصل فيما يستحب فيه الزكاة]
- اشارة
- [الأول: مال التجارة]
- اشارة
- [ (مسألة 1): إذا كان مال التجارة من النصب التي تجب فيها الزكاة]
- [ (مسألة 2): إذا كان مال التجارة أربعين غنماً سائمة]
- [ (مسألة 3): إذا ظهر في مال المضاربة ربح]
- [ (مسألة 4): الزكاة الواجبة مقدمة على الدين]
- [ (مسألة 5): إذا كان مال التجارة أحد النصب المالية]
- [ (مسألة 6): لو كان رأس المال أقل من النصاب ثمَّ بلغه في أثناء الحول]
- [ (مسألة 7): إذا كان له تجارتان، و لكل منهما رأس مال]
- [الثاني مما يستحب فيه الزكاة: كل ما يكال أو يوزن]
- [الثالث: الخيل الإناث]
- [الرابع: حاصل العقار المتخذ للنماء]
- [الخامس: الحلي]
- [السادس: المال الغائب، أو المدفون]
- [السابع: إذا تصرف في النصاب بالمعاوضة في أثناء الحول بقصد الفرار من الزكاة]
- [فصل في أصناف المستحقين للزكاة]
- اشارة
- [الأول و الثاني: الفقير و المسكين]
- اشارة
- [ (مسألة 1): لو كان له رأس مال لا يقوم ربحه بمؤنته، لكن عينه تكفيه]
- [ (مسألة 2): يجوز أن يعطي الفقير أزيد من مقدار مئونة سنته دفعة]
- [ (مسألة 3): دار السكنى، و الخادم، و فرس الركوب المحتاج إليها بحسب حاله]
- [ (مسألة 4): إذا كان يقدر على التكسب لكن ينافي شأنه]
- [ (مسألة 5): إذا كان صاحب حرفة و صنعة، و لكن لا يمكنه الاشتغال بها]
- [ (مسألة 6): إذا لم يكن له حرفة و لكن يمكنه تعلمها من غير مشقة]
- [ (مسألة 7): من لا يتمكن من التكسب طول السنة إلا في يوم أو أسبوع مثلًا]
- [ (مسألة 8): لو اشتغل القادر على الكسب بطلب العلم المانع عنه]
- [ (مسألة 9) لو شك في أن ما بيده كاف لمؤنة سنته أم لا]
- [ (مسألة 10): المدعي للفقر إن عرف صدقه أو كذبه عومل به]
- [ (مسألة 11): لو كان له دين على الفقير جاز احتسابه زكاة]
- [ (مسألة 12): لا يجب إعلام الفقير أن المدفوع إليه زكاة]
- [ (مسألة 13): لو دفع الزكاة باعتقاد الفقر فبان كون القابض غنياً]
- [ (مسألة 14): لو دفع الزكاة إلى غني، جاهلا بحرمتها عليه أو متعمداً]
- [ (مسألة 15): إذا دفع الزكاة باعتقاد أنه عادل فبان فقيراً فاسقاً]
- [الثالث: العاملون عليها]
- [الرابع: المؤلفة قلوبهم من الكفار]
- [الخامس: الرقاب، و هم ثلاثة أصناف]
- [السادس: الغارمون]
- اشارة
- [ (مسألة 16): لا فرق بين أقسام الدين]
- [ (مسألة 17): إذا كان دينه مؤجلا]
- [ (مسألة 18): لو كان كسوباً يقدر على أداء دينه بالتدريج]
- [ (مسألة 19): إذا دفع الزكاة إلى الغارم فبان بعده أن دينه في معصية ارتجع منه]
- [ (مسألة 20): لو ادعى أنه مديون]
- [ (مسألة 21): إذا أخذ من سهم الغارمين ليصرفه في أداء الدين]
- [ (مسألة 22): المناط هو الصرف في المعصية أو الطاعة]
- [ (مسألة 23): إذا لم يكن الغارم متمكناً من الأداء حالا و تمكن بعد حين]
- [ (مسألة 24): لو كان دين الغارم لمن عليه الزكاة]
- [ (مسألة 25): لو كان الدين لغير من عليه الزكاة]
- [ (مسألة 26): لو كان الغارم ممن تجب نفقته على من عليه الزكاة]
- [ (مسألة 27): إذا كان ديان الغارم مديوناً لمن عليه الزكاة]
- [ (مسألة 28): لو كان الدين للضمان عن الغير تبرعاً]
- [ (مسألة 29): لو استدان لإصلاح ذات البين]
- [السابع: سبيل اللّه]
- [الثامن: ابن السبيل]
- [فصل في أوصاف المستحقين]
- اشارة
- [الأول: الإيمان]
- اشارة
- [ (مسألة 1): تعطى الزكاة من سهم الفقراء لأطفال المؤمنين]
- [ (مسألة 2): يجوز دفع الزكاة إلى السفيه تمليكاً]
- [ (مسألة 3): الصبي المتولد بين المؤمن و غيره يلحق بالمؤمن]
- [ (مسألة 4): لا يعطى ابن الزنا من المؤمنين]
- [ (مسألة 5): لو أعطى غير المؤمن زكاته أهل نحلته ثمَّ استبصر أعادها]
- [ (مسألة 6): النية في دفع الزكاة للطفل و المجنون عند الدفع إلى الولي]
- [ (مسألة 7): استشكل بعض العلماء في جواز إعطاء الزكاة لعوام المؤمنين]
- [ (مسألة 8): لو اعتقد كونه مؤمناً فأعطاه الزكاة]
- [الثاني: أن لا يكون ممن يكون الدفع إليه إعانة على الإثم و إغراء بالقبيح]
- [الثالث: أن لا يكون ممن تجب نفقته على المزكي]
- اشارة
- [ (مسألة 10): الممنوع إعطاؤه لواجبي النفقة هو ما كان من سهم الفقراء، و لأجل الفقر. و أما من غيره]
- [ (مسألة 11): يجوز لمن تجب نفقته على غيره أن يأخذ الزكاة من غير من تجب عليه]
- [ (مسألة 12): يجوز دفع الزكاة إلى الزوجة المتمتع بها]
- [ (مسألة 13): يشكل دفع الزكاة إلى الزوجة الدائمة إذا كان سقوط نفقتها من جهة النشوز]
- [ (مسألة 14): يجوز للزوجة دفع زكاتها إلى الزوج]
- [ (مسألة 15): إذا عال بأحد تبرعاً جاز له دفع زكاته له]
- [ (مسألة 16): يستحب إعطاء الزكاة للأقارب، مع حاجتهم و فقرهم]
- [ (مسألة 17): يجوز للوالد أن يدفع زكاته إلى ولده للصرف في مئونة التزويج]
- [ (مسألة 18): يجوز للمالك دفع الزكاة إلى ولده للإنفاق على زوجته]
- [ (مسألة 19): لا فرق في عدم جواز دفع الزكاة إلى من تجب نفقته عليه]
- [ (مسألة 20): يجوز صرف الزكاة على مملوك الغير]
- [الرابع: أن لا يكون هاشمياً إذا كانت الزكاة من غيره]
- [فصل في بقية أحكام الزكاة]
- اشارة
- [الأولى: الأفضل بل الأحوط نقل الزكاة إلى الفقيه الجامع للشرائط في زمن الغيبة]
- [الثانية: لا يجب البسط على الأصناف الثمانية]
- [الثالثة: يستحب تخصيص أهل الفضل بزيادة النصيب بمقدار فضله]
- [الرابعة: الإجهار بدفع الزكاة أفضل من الاسرار به]
- [الخامسة: إذا قال المالك: «أخرجت زكاة مالي» أو «لم يتعلق بمالي شيء» قبل قوله]
- [السادسة: يجوز عزل الزكاة و تعيينها في مال مخصوص]
- [السابعة: إذا اتجر بمجموع النصاب قبل أداء الزكاة]
- [الثامنة: تجب الوصية بأداء ما عليه من الزكاة إذا أدركته الوفاة قبله]
- [التاسعة: يجوز أن يعدل بالزكاة إلى غير من حضره من الفقراء]
- [العاشرة: لا إشكال في جواز نقل الزكاة من بلده إلى غيره]
- [الحادية عشرة: الأقوى جواز النقل إلى البلد الآخر و لو مع وجود المستحق في البلد]
- [الثالثة عشرة: لو كان المال الذي فيه الزكاة في بلد آخر غير بلده]
- [الرابعة عشر: إذا قبض الفقيه الزكاة بعنوان الولاية العامة]
- [الخامسة عشرة: إذا احتاجت الزكاة إلى كيل أو وزن كانت أجرة الكيال]
- [السادسة عشرة: إذا تعدد سبب الاستحقاق في شخص واحد]
- [السابعة عشرة: المملوك الذي يشتري من الزكاة إذا مات و لا وارث له]
- [الثامنة عشرة: أنه لا يجب الاقتصار في دفع الزكاة على مئونة السنة]
- [التاسعة عشرة: يستحب للفقيه أو العامل أو الفقير الذي يأخذ الزكاة الدعاء للمالك]
- [العشرون: يكره لرب المال طلب تملك ما أخرجه في الصدقة الواجبة و المندوبة]
- [فصل في وقت وجوب إخراج الزكاة]
- اشارة
- [ (مسألة 1): الظاهر أن المناط في الضمان مع وجود المستحق هو التأخير عن الفور العرفي]
- [ (مسألة 2): يشترط في الضمان مع التأخير العلم بوجود المستحق]
- [ (مسألة 3): لو أتلف الزكاة المعزولة- أو جميع النصاب متلف]
- [ (مسألة 4): لا يجوز تقديم الزكاة قبل وقت الوجوب]
- [ (مسألة 5): إذا أراد أن يعطي فقيراً شيئاً و لم يجيء وقت وجوب الزكاة عليه]
- [ (مسألة 6): لو أعطاه قرضاً فزاد عنده زيادة متصلة أو منفصلة]
- [ (مسألة 7): لو كان ما أقرض الفقير في أثناء الحول بقصد الاحتساب عليه]
- [ (مسألة 8): لو استغنى الفقير- الذي أقرضه بالقصد المذكور]
- [فصل الزكاة من العبادات، فيعتبر فيها نية القربة]
- اشارة
- [ (مسألة 1): لا إشكال في أنه يجوز للمالك التوكيل في أداء الزكاة]
- [ (مسألة 2): إذا دفع المالك- أو وكيله- بلا نية القربة له]
- [ (مسألة 3): يجوز دفع الزكاة إلى الحاكم الشرعي بعنوان الوكالة عن المالك في الأداء]
- [ (مسألة 4): إذا أدى ولي اليتيم أو المجنون زكاة مالهما]
- [ (مسألة 5): إذا أدى الحاكم الزكاة عن الممتنع يتولى هو النية عنه]
- [ (مسألة 6): لو كان له مال غائب مثلًا]
- [ (مسألة 7): لو أخرج عن ماله الغائب زكاة ثمَّ بان كونه تالفاً]
- [ختام فيه مسائل متفرقة]
- اشارة
- [الأولى: استحباب استخراج زكاة مال التجارة و نحوه للصبي و المجنون تكليف للولي]
- [الثانية: إذا علم بتعلق الزكاة بماله، و شك في أنه أخرجها أم لا]
- [الثالثة: إذا باع الزرع أو الثمر، و شك]
- [الرابعة: إذا مات المالك بعد تعلق الزكاة وجب الإخراج من تركته]
- [الخامسة: إذا علم أن مورثه كان مكلفاً بإخراج الزكاة و شك في أنه أداها أم لا]
- [السادسة: إذا علم اشتغال ذمته إما بالخمس أو الزكاة وجب عليه إخراجهما]
- [السابعة: إذا علم إجمالا أن حنطته بلغت النصاب أو شعيرة]
- [الثامنة: إذا كان عليه الزكاة فمات قبل أدائها]
- [التاسعة: إذا باع النصاب بعد وجوب الزكاة]
- [العاشرة: إذا طلب من غيره أن يؤدي زكاته تبرعاً من ماله جاز و أجزأ عنه]
- [الحادية عشرة: إذا وكل غيره في أداء زكاته أو في الإيصال إلى الفقير]
- [الثالثة عشرة: لا يجب الترتيب في أداء الزكاة بتقديم ما وجب عليه أولا فأولا]
- [الرابعة عشرة: في المزارعة الفاسدة الزكاة- مع بلوغ النصاب- على صاحب البذر]
- [الخامسة عشرة: يجوز للحاكم الشرعي أن يقترض على الزكاة]
- [السادسة عشرة: لا يجوز للفقير و لا للحاكم الشرعي أخذ الزكاة من المالك ثمَّ الرد عليه]
- [السابعة عشرة: اشتراط التمكن من التصرف فيما يعتبر فيه الحول]
- [الثامنة عشرة: إذا كان له مال مدفون في مكان، و نسي]
- [التاسعة عشرة: إذا نذر أن لا يتصرف في ماله الحاضر شهراً أو شهرين]
- [العشرون: يجوز أن يشتري من زكاته من سهم سبيل اللّه كتاباً أو قرآناً أو دعاء و يوقفه]
- [الحادية و العشرون: إذا كان ممتنعاً من أداء الزكاة]
- [الثانية و العشرون: لا يجوز إعطاء الزكاة للفقير من سهم الفقراء للزيارة أو الحج]
- [الثالثة و العشرون: يجوز صرف الزكاة من سهم سبيل اللّه في كل قربة]
- [الرابعة و العشرون: لو نذر أن يكون نصف ثمرة نخلة أو كرمه أو نصف حب زرعه لشخص]
- [الخامسة و العشرون: يجوز للفقير أن يوكل شخصاً يقبض له الزكاة]
- [السادسة و العشرون: لا تجري الفضولية في دفع الزكاة]
- [السابعة و العشرون: إذا وكل المالك شخصاً في إخراج زكاته من ماله]
- [الثامنة و العشرون: لو قبض الفقير بعنوان الزكاة أربعين شاة دفعة أو تدريجاً]
- [التاسعة و العشرون: لو كان مال زكوي مشتركاً بين اثنين مثلًا]
- [الثلاثون: قد مر: أن الكافر (2) مكلف بالزكاة و لا تصح منه]
- [الحادية و الثلاثون: إذا بقي من المال- الذي تعلق به]
- [الثانية و الثلاثون: الظاهر أنه لا مانع من إعطاء الزكاة للسائل بكفه]
- [الثالثة و الثلاثون: الظاهر- بناء على اعتبار العدالة في الفقير- عدم جواز أخذه أيضاً]
- [الخامسة و الثلاثون: إذا وكل شخصاً في إخراج زكاته و كان الموكل قاصداً للقربة]
- [السادسة و الثلاثون: إذا دفع المالك الزكاة إلى الحاكم الشرعي ليدفعها للفقراء فدفعها لا بقصد القربة]
- [السابعة و الثلاثون: إذا أخذ الحاكم الزكاة من الممتنع كرها يكون هو المتولي للنية]
- [الثامنة و الثلاثون: إذا كان المشتغل بتحصيل العلم قادراً على الكسب إذا ترك التحصيل]
- [التاسعة و الثلاثون: إذا لم يكن الفقير المشتغل بتحصيل العلم الراجح شرعاً قاصداً للقربة]
- [الأربعون: حكي عن جماعة عدم صحة دفع الزكاة في المكان المغصوب]
- [الحادية و الأربعون: لا إشكال في اعتبار التمكن من التصرف في وجوب الزكاة فيما يعتبر فيه الحول]
- [فصل في زكاة الفطرة]
- اشارة
- [فصل في وجوبها]
- [فصل في شرائط وجوبها]
- اشارة
- [الأول: التكليف]
- [الثاني: عدم الاغماء]
- [الثالث: الحرية]
- [الرابع: الغنى]
- اشارة
- [ (مسألة 1): لا يعتبر في الوجوب كونه مالكاً مقدار الزكاة زائداً على مئونة السنة]
- [ (مسألة 2): لا يشترط في وجوبها الإسلام]
- [ (مسألة 3): يعتبر فيها نية القربة]
- [ (مسألة 4): يستحب للفقير إخراجها أيضاً]
- [مسألة 5): يكره تملك ما دفعه زكاة (1) وجوباً أو ندباً]
- [ (مسألة 6): المدار في وجوب الفطرة إدراك غروب ليلة العيد جامعاً للشرائط]
- [فصل فيمن تجب عنه]
- اشارة
- [ (مسألة 1): إذا ولد له ولد، أو ملك مملوكاً، أو تزوج بامرأة قبل الغروب]
- [ (مسألة 2): كل من وجبت فطرته على غيره سقطت عن نفسه]
- [ (مسألة 3): تجب الفطرة عن الزوجة]
- [ (مسألة 4): لو أنفق الولي على الصغير أو المجنون من مالهما]
- [ (مسألة 5): يجوز التوكيل في دفع الزكاة إلى الفقير من مال الموكل]
- [ (مسألة 6): من وجب عليه فطرة غيره لا يجزيه إخراج ذلك الغير عن نفسه]
- [ (مسألة 7): تحرم فطرة غير الهاشمي على الهاشمي]
- [ (مسألة 8): لا فرق في العيال بين أن يكون حاضراً عنده- و في منزله أو منزل آخر- أو غائباً عنه]
- [ (مسألة 9): الغائب عن عياله الذين في نفقته يجوز أن يخرج عنهم]
- [ (مسألة 10): المملوك المشترك بين مالكين زكاته عليهما بالنسبة]
- [ (مسألة 11): إذا كان شخص في عيال اثنين]
- [ (مسألة 12): لا إشكال في وجوب فطرة الرضيع على أبيه]
- [ (مسألة 13): الظاهر عدم اشتراط كون الإنفاق من المال الحلال]
- [ (مسألة 14): الظاهر عدم اشتراط صرف عين ما أنفقه أو قيمته بعد صدق العيلولة]
- [ (مسألة 15): لو ملك شخصاً مالا- هبة. أو صلحاً أو هدية- و هو أنفقه على نفسه]
- [ (مسألة 16): لو استأجر شخصاً، و اشترط في ضمن العقد أن يكون نفقته عليه]
- [ (مسألة 17): إذا نزل عليه نازل قهراً عليه و من غير رضاه]
- [ (مسألة 18): إذا مات قبل الغروب من ليلة الفطر]
- [ (مسألة 19): المطلقة رجعياً فطرتها على زوجها]
- [ (مسألة 20): إذا كان غائباً عن عياله، أو كانوا غائبين عنه]
- [فصل في جنسها و قدرها]
- اشارة
- [ (مسألة 1): يشترط في الجنس المخرج كونه صحيحاً]
- [ (مسألة 2): الأقوى الاجتزاء بقيمة أحد المذكورات]
- [ (مسألة 3): لا يجزي نصف الصاع مثلا من الحنطة الأعلى]
- [ (مسألة 4): لا يجزي الصاع الملفق من جنسين]
- [ (مسألة 5): المدار قيمة وقت]
- [ (مسألة 6): لا يشترط اتحاد الجنس الذي يخرج عن نفسه مع الذي يخرج عن عياله]
- [ (مسألة 7): الواجب في القدر: الصاع عن كل رأس]
- [فصل في وقت وجوبها]
- [فصل في مصرف زكاة الفطرة]
- اشارة
- [ (مسألة 1): لا يشترط عدالة من يدفع إليه]
- [ (مسألة 2): يجوز للمالك أن يتولى دفعها مباشرة أو توكيلا]
- [ (مسألة 3): الأحوط أن لا يدفع للفقير أقل من صاع]
- [ (مسألة 4): يجوز أن يعطى فقير واحد أزيد من صاع]
- [ (مسألة 5): يستحب تقديم الأرحام على غيرهم]
- [ (مسألة 6): إذا دفعها إلى شخص باعتقاد كونه فقيراً فبان خلافه]
- [ (مسألة 7): لا يكفي ادعاء الفقر]
- [ (مسألة 8): تجب نية القربة هنا كما في زكاة المال]
- [كتاب الخمس]
- اشارة
- [فصل فيما يجب فيه الخمس]
- اشارة
- [الأول: الغنائم]
- [الثاني: المعادن]
- اشارة
- [ (مسألة 6): لو أخرج خمس تراب المعدن قبل التصفية]
- [ (مسألة 7): إذا وجد مقداراً من المعدن مخرجاً مطروحاً في الصحراء]
- [ (مسألة 8): لو كان المعدن في أرض مملوكة فهو لمالكها]
- [ (مسألة 9): إذا كان المعدن في معمور الأرض المفتوحة عنوة]
- [ (مسألة 10): يجوز استيجار الغير لإخراج المعدن]
- [ (مسألة 11): إذا كان المخرج عبداً]
- [ (مسألة 12) إذا عمل فيما أخرجه]
- [ (مسألة 13): إذا شك في بلوغ النصاب و عدمه]
- [الثالث: الكنز]
- اشارة
- [ (مسألة 14): لو وجد الكنز في أرض مستأجرة أو مستعارة وجب تعريفهما]
- [ (مسألة 15): لو علم الواجد أنه لمسلم موجود هو أو وارثه- في عصره مجهول]
- [ (مسألة 16): الكنوز المتعددة لكل واحد حكم نفسه في بلوغ النصاب و عدمه]
- [ (مسألة 17): في الكنز الواحد لا يعتبر الإخراج دفعة بمقدار النصاب]
- [ (مسألة 18): إذا اشترى دابة و وجد في جوفها شيئاً]
- [ (مسألة 19): إنما يعتبر النصاب في الكنز]
- [ (مسألة 20): إذا اشترك جماعة في كنز]
- [الرابع: الغوص]
- اشارة
- [ (مسألة 21): المتناول من الغواص لا يجري عليه حكم الغوص]
- [ (مسألة 22): إذا غاص من غير قصد للحيازة فصادف شيئاً]
- [ (مسألة 23): إذا أخرج بالغوص حيواناً]
- [ (مسألة 24): الأنهار العظيمة- كدجلة و النيل و الفرات- حكمها حكم البحر]
- [ (مسألة 25): إذا غرق شيء في البحر و أعرض مالكه عنه]
- [ (مسألة 26): إذا فرض معدن من مثل العقيق أو الياقوت أو نحوهما تحت الماء]
- [ (مسألة 27): العنبر إذا خرج بالغوص جرى عليه حكمه]
- [الخامس: المال الحلال المخلوط بالحرام على وجه لا يتميز]
- اشارة
- [ (مسألة 28): لا فرق في وجوب إخراج الخمس و حلية المال بعده بين أن يكون الاختلاط بالإشاعة أو بغيرها]
- [ (مسألة 29): لا فرق في كفاية إخراج الخمس في حلية البقية]
- [ (مسألة 30): إذا علم قدر المال و لم يعلم صاحبه بعينه]
- [ (مسألة 31): إذا كان حق الغير في ذمته لا في عين ماله فلا محل للخمس]
- [ (مسألة 32): الأمر في إخراج هذا الخمس إلى المالك]
- [ (مسألة 33): لو تبين المالك بعد إخراج الخمس]
- [ (مسألة 34): لو علم- بعد إخراج الخمس- أن الحرام أزيد من الخمس أو أقل]
- [ (مسألة 35): لو كان الحرام المجهول مالكه معيناً]
- [ (مسألة 36): لو كان الحلال الذي في المختلط مما تعلق به الخمس]
- [ (مسألة 37): لو كان الحرام المختلط في الحلال من الخمس أو الزكاة أو الوقف الخاص أو العام]
- [ (مسألة 38): إذا تصرف في المال المختلط قبل إخراج الخمس بالإتلاف لم يسقط]
- [ (مسألة 39): إذا تصرف في المختلط قبل إخراج خمسه ضمنه]
- [السادس: الأرض التي اشتراها الذمي من المسلم]
- اشارة
- [ (مسألة 40): لو كانت الأرض من المفتوحة عنوة و بيعت تبعاً للآثار]
- [ (مسألة 41): لا فرق في ثبوت الخمس في الأرض المشتراة]
- [ (مسألة 42): إذا اشترى الذمي الأرض من المسلم]
- [ (مسألة 43): إذا اشتراها من مسلم، ثمَّ باعها منه]
- [ (مسألة 44): إذا اشترى الأرض من المسلم ثمَّ أسلم بعد الشراء]
- [ (مسألة 45): لو تملك ذمي من مثله بعقد مشروط بالقبض]
- [ (مسألة 46): الظاهر عدم سقوطه إذا شرط البائع على الذمي أن يبيعها]
- [ (مسألة 47): إذا اشترى المسلم من الذمي أرضاً ثمَّ فسخ بإقالة أو بخيار]
- [ (مسألة 48): من بحكم المسلم بحكم المسلم]
- [ (مسألة 49): إذا بيع خمس الأرض التي اشتراها الذمي عليه]
- [السابع: ما يفضل عن مئونة سنته]
- اشارة
- [ (مسألة 50): إذا علم أن مورثه لم يؤد خمس ما تركه وجب إخراجه]
- [ (مسألة 51): لا خمس فيما ملك بالخمس أو الزكاة (4) أو الصدقة المندوبة]
- [ (مسألة 52): إذا اشترى شيئاً ثمَّ علم أن البائع لم يؤد]
- [ (مسألة 53): إذا كان عنده من الأعيان التي لم يتعلق بها الخمس]
- [ (مسألة 54): إذا اشترى عيناً للتكسب بها فزادت قيمتها السوقية]
- [ (مسألة 55): إذا عمر بستاناً، و غرس فيه أشجاراً و نخيلا]
- [ (مسألة 56): إذا كان له أنواع من الاكتساب و الاستفادة]
- [ (مسألة 57): يشترط في وجوب خمس الربح أو الفائدة استقراره]
- [ (مسألة 58): لو اشترى ما فيه ربح ببيع الخيار فصار البيع لازماً]
- [ (مسألة 59): الأحوط إخراج خمس رأس المال]
- [ (مسألة 60): مبدأ السنة- التي يكون الخمس بعد خروج مئونتها]
- [ (مسألة 61): المراد بالمؤنة]
- [ (مسألة 62): في كون رأس المال للتجارة مع الحاجة إليه- من المؤنة إشكال]
- [ (مسألة 63): لا فرق في المؤنة بين ما يصرف عينه]
- [ (مسألة 64): يجوز إخراج المؤنة من الربح و إن كان عنده مال لا خمس فيه]
- [ (مسألة 65): المناط في المؤنة ما يصرف فعلا لا مقدارها]
- [ (مسألة 66): إذا استقرض من ابتداء سنته لمؤنته]
- [ (مسألة 67): لو زاد ما اشتراه و ادخره للمؤنة]
- [ (مسألة 68): إذا مات المكتسب في أثناء الحول بعد حصول الربح]
- [ (مسألة 69): إذا لم يحصل له ربح في تلك السنة و حصل في السنة اللاحقة]
- [ (مسألة 70): مصارف الحج من مئونة عام الاستطاعة]
- [ (مسألة 71): أداء الدين من المؤنة]
- [ (مسألة 72): متى حصل الربح، و كان زائداً على مئونة السنة تعلق به الخمس]
- [ (مسألة 73): لو تلف بعض أمواله- مما ليس من مال التجارة- أو سرق]
- [ (مسألة 74): لو كان له رأس مال و فرقه في أنواع من التجارة]
- [ (مسألة 75): الخمس بجميع أقسامه متعلق بالعين]
- [ (مسألة 76): يجوز له أن يتصرف في بعض الربح ما دام مقدار الخمس منه باقياً في يده]
- [ (مسألة 77): إذا حصل الربح في ابتداء السنة]
- [ (مسألة 78): ليس للمالك أن ينقل الخمس إلى ذمته ثمَّ التصرف فيه]
- [ (مسألة 79): يجوز له تعجيل إخراج خمس الربح إذا حصل في أثناء السنة]
- [ (مسألة 80): إذا اشترى بالربح قبل إخراج الخمس]
- [ (مسألة 81): قد مر أن مصارف الحج الواجب]
- [ (مسألة 82): لو جعل الغوص أو المعدن مكسباً له كفاه إخراج خمسهما أولا]
- [ (مسألة 83): المرأة التي تكتسب في بيت زوجها]
- [ (مسألة 84): الظاهر عدم اشتراط التكليف و الحرية]
- [فصل في قسمة الخمس و مستحقه]
- اشارة
- [ (مسألة 1): يقسم الخمس ستة أسهم على الأصح]
- [ (مسألة 2): لا يجب البسط على الأصناف]
- [ (مسألة 3): مستحق الخمس من انتسب إلى هاشم بالأبوة]
- [ (مسألة 4): لا يصدق من ادعى النسب]
- [ (مسألة 5): في جواز دفع الخمس إلى من يجب عليه نفقته إشكال]
- [ (مسألة 6): لا يجوز دفع الزائد عن مئونة السنة لمستحق واحد]
- [ (مسألة 7): النصف من الخمس- الذي للإمام (ع) أمره في زمان الغيبة راجع إلى نائبه]
- [ (مسألة 8): لا إشكال في جواز نقل الخمس من بلده إلى غيره، إذا لم يوجد المستحق فيه]
- [ (مسألة 9): لو أذن الفقيه في النقل لم يكن عليه ضمان]
- [ (مسألة 10): مئونة النقل على الناقل في صورة الجواز]
- [ (مسألة 11): ليس من النقل لو كان له مال في بلد آخر]
- [ (مسألة 12): لو كان الذي فيه الخمس في غير بلده فالأولى دفعه هناك]
- [ (مسألة 13): إن كان المجتهد الجامع للشرائط في غير بلده جاز نقل حصة الإمام (ع) اليه]
- [ (مسألة 14): قد مر: أنه يجوز للمالك أن يدفع الخمس من مال آخر له نقداً أو عروضاً]
- [ (مسألة 15): لا تبرأ ذمته من الخمس إلا بقبض المستحق]
- [ (مسألة 16): إذا كان في ذمة المستحق دين جاز له احتسابه خمساً]
- [ (مسألة 17): إذا أراد المالك أن يدفع العوض نقداً أو عرضاً]
- [ (مسألة 18): لا يجوز للمستحق أن يأخذ من باب الخمس]
- [ (مسألة 19): إذا انتقل إلى الشخص مال فيه الخمس ممن لا يعتقد وجوبه]
- [كتاب الزكاة]
- الجزء العاشر
- [كتاب الحج]
- اشارة
- [فصل من أركان الدين: الحج]
- [فصل في شرائط وجوب حجة الإسلام]
- اشارة
- [أحدها: الكمال بالبلوغ و العقل]
- اشارة
- [ (مسألة 1): يستحب للصبي المميز أن يحج و ان لم يكن مجزياً عن حجة الإسلام]
- [ (مسألة 2): يستحب للولي أن يحرم بالصبي غير المميز بلا خلاف]
- [ (مسألة 3): لا يلزم كون الولي محرماً في الإحرام بالصبي]
- [ (مسألة 4): المشهور على أن المراد بالولي في الإحرام بالصبي غير المميز- الولي الشرعي]
- [ (مسألة 5): النفقة الزائدة على نفقة الحضر على الولي لا من مال الصبي]
- [ (مسألة 6): الهدي على الولي]
- [ (مسألة 7): قد عرفت أنه لو حج الصبي عشر مرات لم يجزه عن حجة الإسلام]
- [ (مسألة 8): إذا مشى الصبي إلى الحج فبلغ قبل أن يحرم من الميقات]
- [ (مسألة 9): إذا حج باعتقاد أنه غير بالغ ندباً فبان بعد الحج أنه كان بالغاً، فهل يجزي عن حجة الإسلام أو لا؟]
- [الثاني من الشروط: الحرية]
- اشارة
- [و يبقى الكلام في أمور]
- اشارة
- [أحدها: هل يشترط في الاجزاء تجديد النية]
- [الثاني: هل يشترط في الاجزاء كونه مستطيعاً حين الدخول في الإحرام]
- [الثالث: هل الشرط في الاجزاء إدراك خصوص المشعر]
- [الرابع: هل الحكم مختص بحج الافراد و القران]
- اشارة
- [ (مسألة 1): إذا أذن المولى لمملوكه في الإحرام]
- [ (مسألة 2): يجوز للمولى أن يبيع مملوكه المحرم بإذنه]
- [ (مسألة 3): إذا انعتق العبد قبل المشعر فهديه عليه]
- [ (مسألة 4): إذا أتى المملوك المأذون في إحرامه بما يوجب الكفارة]
- [ (مسألة 5): إذا أفسد المملوك المأذون حجه بالجماع قبل المشعر]
- [ (مسألة 6): لا فرق فيما ذكر- من عدم وجوب الحج على المملوك]
- [ (مسألة 7): إذا أمر المولى مملوكه بالحج وجب عليه طاعته]
- [الثالث: الاستطاعة من حيث المال]
- اشارة
- [ (مسألة 1): لا خلاف و لا إشكال في عدم كفاية القدرة العقلية في وجوب الحج]
- [ (مسألة 2): لا فرق في اشتراط وجود الراحلة بين القريب و البعيد]
- [ (مسألة 3): لا يشترط وجودهما عيناً عنده]
- [ (مسألة 4): المراد بالزاد هنا: المأكول، و المشروب]
- [ (مسألة 5): إذا لم يكن عنده الزاد و لكن كان كسوباً يمكنه تحصيله بالكسب في الطريق]
- [ (مسألة 6): إنما يعتبر الاستطاعة من مكانه لا من بلده]
- [ (مسألة 7): إذا كان من شأنه ركوب المحمل أو الكنيسة و لم يوجد سقط الوجوب]
- [ (مسألة 8): غلاء أسعار ما يحتاج اليه، أو أجرة المركوب في تلك السنة لا يوجب السقوط]
- [ (مسألة 9): لا يكفي في وجوب الحج وجود نفقة الذهاب فقط]
- [ (مسألة 10): قد عرفت أنه لا يشترط وجود أعيان ما يحتاج إليه]
- [ (مسألة 11): لو كان بيده دار موقوفة تكفيه لسكناه]
- [ (مسألة 12): لو لم تكن المستثنيات زائدة عن اللائق بحاله بحسب عينها]
- [ (مسألة 13): إذا لم يكن عنده من الأعيان المستثنيات]
- [ (مسألة 14): إذا كان عنده مقدار ما يكفيه للحج]
- [ (مسألة 15): إذا لم يكن عنده ما يحج به]
- [ (مسألة 16): لا يجب الاقتراض للحج إذا لم يكن له مال]
- [ (مسألة 17): إذا كان عنده ما يكفيه للحج، و كان عليه دين]
- [ (مسألة 18): لا فرق- في كون الدين مانعاً من وجوب الحج]
- [ (مسألة 19): إذا كان عليه خمس أو زكاة]
- [ (مسألة 20): إذا كان عليه دين مؤجل بأجل طويل جداً]
- [ (مسألة 21): إذا شك في مقدار ماله و أنه وصل الى حد الاستطاعة أو لا]
- [ (مسألة 22): لو كان بيده مقدار نفقة الذهاب و الإياب]
- [ (مسألة 23): إذا حصل عنده مقدار ما يكفيه للحج]
- [ (مسألة 24): إذا كان له مال غائب بقدر الاستطاعة وحده، أو منضماً إلى ماله الحاضر]
- [ (مسألة 25): إذا وصل ماله إلى حد الاستطاعة، لكنه كان جاهلًا به]
- [ (مسألة 26): إذا اعتقد أنه غير مستطيع فحج ندباً]
- [ (مسألة 27): هل تكفي في الاستطاعة الملكية المتزلزلة للزاد و الراحلة و غيرهما]
- [ (مسألة 28): يشترط في وجوب الحج- بعد حصول الزاد و الراحلة- بقاء المال إلى تمام الأعمال]
- [ (مسألة 29): إذا تلف- بعد تمام الأعمال- مئونة عوده إلى وطنه]
- [ (مسألة 30): الظاهر عدم اعتبار الملكية في الزاد و الراحلة]
- [ (مسألة 31): لو أوصى له بما يكفيه للحج فالظاهر وجوب الحج عليه بعد موت الموصي]
- [ (مسألة 32): إذا نذر- قبل حصول الاستطاعة أن يزور الحسين (ع) في كل عرفة]
- [ (مسألة 33): النذر المعلق على أمر قسمان]
- [ (مسألة 34): إذا لم يكن له زاد و راحلة]
- [ (مسألة 35): لا يمنع الدين من الوجوب في الاستطاعة البذلية]
- [ (مسألة 36): لا يشترط الرجوع إلى كفاية في الاستطاعة البذلية]
- [ (مسألة 37): إذا وهبه ما يكفيه الحج لأن يحج وجب عليه القبول على الأقوى]
- [ (مسألة 38): لو وقف شخص لمن يحج]
- [ (مسألة 39): لو أعطاه ما يكفيه للحج خمساً أو زكاة]
- [ (مسألة 40): الحج البذلي مجز عن حجة الإسلام]
- [ (مسألة 41): يجوز للباذل الرجوع عن بذله قبل الدخول في الإحرام]
- [ (مسألة 42): إذا رجع الباذل في أثناء الطريق]
- [ (مسألة 43): إذا بذل لأحد اثنين أو ثلاثة فالظاهر الوجوب عليهم كفاية]
- [ (مسألة 44): الظاهر أن ثمن الهدي على الباذل]
- [ (مسألة 45): إنما يجب بالبذل الحج الذي هو وظيفته على تقدير الاستطاعة]
- [ (مسألة 46): إذا قال له: «بذلت لك هذا المال مخيراً بين أن تحج به أو تزور الحسين (ع)]
- [ (مسألة 47): لو بذل له مالًا ليحج بقدر ما يكفيه، فسرق في أثناء الطريق]
- [ (مسألة 48): لو رجع عن بذله في الأثناء]
- [ (مسألة 49): لا فرق في الباذل بين أن يكون واحداً أو متعدداً]
- [ (مسألة 50): لو عين له مقداراً ليحج به]
- [ (مسألة 51): إذا قال: «اقترض و حج و عليّ دينك»]
- [ (مسألة 52): لو بذل له مالًا ليحج به فتبين بعد الحج أنه كان مغصوباً]
- [ (مسألة 53): لو آجر نفسه للخدمة في طريق الحج بأجرة يصير بها مستطيعاً وجب عليه الحج]
- [ (مسألة 54): إذا استؤجر- أي: طلب منه إجارة نفسه للخدمة بما يصير به مستطيعاً]
- [ (مسألة 55): يجوز لغير المستطيع أن يؤجر نفسه]
- [ (مسألة 56): إذا حج لنفسه، أو عن غيره تبرعاً أو بالإجارة، مع عدم كونه مستطيعاً]
- [ (مسألة 57): يشترط في الاستطاعة- مضافاً مئونة الذهاب و الإياب- وجود ما يمون به عياله حتى يرجع]
- [ (مسألة 58): الأقوى وفاقاً- لأكثر القدماء- اعتبار الرجوع الى كفاية]
- [ (مسألة 59): لا يجوز للولد أن يأخذ من مال والده و يحج به]
- [ (مسألة 60): إذا حصلت الاستطاعة لا يجب أن يحج من ماله]
- [ (مسألة 61): يشترط في وجوب الحج الاستطاعة البدنية]
- [ (مسألة 62): و يشترط أيضاً: الاستطاعة الزمانية]
- [ (مسألة 63): و يشترط أيضاً: الاستطاعة السربية]
- [ (مسألة 64): إذا استلزم الذهاب الى الحج تلف مال له]
- [ (مسألة 65): قد علم مما مر أنه يشترط في وجوب الحج- مضافاً الى البلوغ، و العقل، و الحرية]
- [ (مسألة 66): إذا حج مع استلزامه لترك واجب]
- [ (مسألة 67): إذا كان في الطريق عدو لا يندفع إلا بالمال، فهل يجب بذله و يجب الحج أو لا؟]
- [ (مسألة 68): لو توقف الحج على قتال للعدو]
- [ (مسألة 69): لو انحصر الطريق في البحر وجب ركوبه]
- [ (مسألة 70): إذا استقر عليه الحج، و كان عليه خمس أو زكاة أو غيرهما]
- [ (مسألة 71): يجب على المستطيع الحج مباشرة]
- [ (مسألة 72): إذا استقر الحج عليه، و لم يتمكن من من المباشرة]
- [ (مسألة 73): إذا مات من استقر عليه الحج في الطريق]
- [ (مسألة 74): الكافر يجب عليه الحج إذا استطاع]
- [ (مسألة 75): لو أحرم الكافر ثمَّ أسلم في الأثناء]
- [ (مسألة 76): المرتد يجب عليه الحج]
- [ (مسألة 77): لو أحرم مسلماً ثمَّ ارتد]
- [ (مسألة 78): إذا حج المخالف ثمَّ استبصر لا يجب عليه الإعادة]
- [ (مسألة 79): لا يشترط إذن الزوج للزوجة في الحج]
- [ (مسألة 80): لا يشترط وجود المحرم في حج المرأة]
- [ (مسألة 81): إذا استقر عليه الحج- بأن استكملت الشرائط، و أهمل حتى زالت أو زال بعضها- صار ديناً عليه]
- [ (مسألة 82): إذا استقر عليه العمرة فقط]
- [ (مسألة 83): تقضى حجة الإسلام من أصل التركة]
- [ (مسألة 84): لا يجوز للورثة التصرف في التركة قبل استئجار الحج]
- [ (مسألة 85): إذا أقر بعض الورثة بوجوب الحج على المورث و أنكره الآخرون]
- [ (مسألة 86): إذا كان على الميت الحج، و لم تكن تركته وافية به]
- [ (مسألة 87): إذا تبرع متبرع بالحج عن الميت رجعت أجرة الاستئجار إلى الورثة]
- [ (مسألة 88): هل الواجب الاستئجار عن الميت من الميقات أو البلد؟]
- [ (مسألة 89): لو لم يمكن الاستيجار إلا من البلد وجب]
- [ (مسألة 90): إذا أوصى بالبلدية]
- [ (مسألة 91): الظاهر أن المراد من البلد هو البلد الذي مات فيه]
- [ (مسألة 92): لو عين بلدة غير بلده]
- [ (مسألة 93): على المختار من كفاية الميقاتية لا يلزم أن يكون من الميقات أو الأقرب إليه فالأقرب]
- [ (مسألة 94): إذا لم يمكن الاستئجار من الميقات و أمكن من البلد وجب]
- [ (مسألة 95): إذا لم تف التركة بالاستئجار من الميقات]
- [ (مسألة 96): بناء على المختار من كفاية الميقاتية لا فرق بين الاستئجار عنه و هو حي أو ميت]
- [ (مسألة 97): الظاهر وجوب المبادرة إلى الاستئجار في سنة الموت]
- [ (مسألة 98): إذا أهمل الوصي أو الوارث الاستئجار فتلفت التركة]
- [ (مسألة 99): على القول بوجوب البلدية و كون المراد بالبلد الوطن]
- [ (مسألة 100): بناء على البلدية الظاهر عدم الفرق بين أقسام الحج الواجب]
- [ (مسألة 101): إذا اختلف تقليد الميت و الوارث في اعتبار البلدية أو الميقاتية]
- [ (مسألة 102): الأحوط- في صورة تعدد من يمكن استئجاره استئجار من أقلهم أجرة]
- [ (مسألة 103): قد عرفت أن الأقوى كفاية الميقاتية. لكن الأحوط الاستئجار من البلد]
- [ (مسألة 104): إذا علم أنه كان مقلداً و لكن لم يعلم فتوى مجتهده في هذه المسألة]
- [ (مسألة 105): إذا علم باستطاعة الميت مالًا و لم يعلم تحقق سائر الشرائط في حقه]
- [ (مسألة 106): إذا علم استقرار الحج عليه و لم يعلم أنه أتى به أم لا]
- [ (مسألة 107): لا يكفي الاستئجار في براءة ذمة الميت و الوارث بل يتوقف على الأداء]
- [ (مسألة 108): إذا استأجر الوصي أو الوارث من البلد غفلة عن كفاية الميقاتية]
- [ (مسألة 109): إذا لم يكن للميت تركة و كان عليه الحج]
- [ (مسألة 110): من استقر عليه الحج و تمكن من أدائه ليس له أن يحج عن غيره تبرعاً أو بإجارة]
- [فصل في الحج الواجب بالنذر و العهد و اليمين]
- اشارة
- [ (مسألة 1): ذهب جماعة إلى أنه يشترط في انعقاد اليمين من المملوك إذن المولى]
- [ (مسألة 2): إذا كان الوالد كافراً ففي شمول الحكم له وجهان]
- [ (مسألة 3): هل المملوك المبعض حكمه حكم القن أو لا؟]
- [ (مسألة 4): الظاهر عدم الفرق في الولد بين الذكر و الأنثى]
- [ (مسألة 5): إذا نذر أو حلف المملوك بإذن المالك، ثمَّ انتقل إلى غيره]
- [ (مسألة 6): لو نذرت المرأة أو حلفت حال عدم الزوجية ثمَّ تزوجت،]
- [ (مسألة 7): إذا نذر الحج من مكان معين- كبلدة، أو بلد آخر معين]
- [ (مسألة 8): إذا نذر أن يحج و لم يقيده بزمان]
- [ (مسألة 9): إذا نذر الحج مطلقاً أو مقيداً بسنة معينة]
- [ (مسألة 10): إذا نذر الحج معلقاً على أمر]
- [ (مسألة 11): إذا نذر الحج- و هو متمكن منه فاستقر عليه، ثمَّ صار معضوباً]
- [ (مسألة 12): لو نذر أن يحج رجلًا في سنة معينة، فخالف- مع تمكنه]
- [ (مسألة 13): لو نذر الإحجاج معلقاً على شرط كمجيء المسافر]
- [ (مسألة 14): إذا كان مستطيعاً و نذر أن يحج حجة الإسلام]
- [ (مسألة 15): لا يعتبر في الحج النذري الاستطاعة الشرعية]
- [ (مسألة 16): إذا نذر حجاً غير حجة الإسلام في عامه و هو مستطيع لم ينعقد]
- [ (مسألة 17): إذا نذر حجاً في حال عدم الاستطاعة الشرعية ثمَّ حصلت له]
- [ (مسألة 18): إذا كان نذره في حال عدم الاستطاعة فورياً ثمَّ استطاع و أهمل عن وفاء النذر في عامه]
- [ (مسألة 19): إذا نذر الحج و أطلق من غير تقييد بحجة الإسلام و لا بغيره]
- [ (مسألة 20): إذا نذر الحج- حال عدم استطاعته]
- [ (مسألة 21): إذا كان عليه حجة الإسلام و الحج النذري]
- [ (مسألة 22): من عليه الحج الواجب بالنذر الموسع]
- [ (مسألة 23): إذا نذر أن يحج أو يحج انعقد و وجب عليه أحدهما على وجه التخيير]
- [ (مسألة 24): إذا نذر أن يحج أو يزور الحسين (ع) من بلده ثمَّ مات قبل الوفاء بنذره]
- [ (مسألة 25): إذا علم أن على الميت حجاً و لم يعلم أنه حجة الإسلام]
- [ (مسألة 26): إذا نذر المشي في حجه الواجب عليه أو المستحب انعقد مطلقاً]
- [ (مسألة 27): لو نذر الحج راكباً انعقد و وجب]
- [ (مسألة 28): يشترط في انعقاد النذر ماشياً أو حافياً تمكن الناذر]
- [ (مسألة 29): في كون مبدأ وجوب المشي أو الحفاء: بلد النذر أو الناذر]
- [ (مسألة 30): لا يجوز لمن نذر الحج ماشياً أو المشي في حجه أن يركب البحر]
- [ (مسألة 31): إذا نذر المشي فخالف نذره فحج راكباً]
- [ (مسألة 32): لو ركب بعضاً و مشى بعضاً]
- [ (مسألة 33): لو عجز عن المشي بعد انعقاد نذره لتمكنه منه، أو رجائه- سقط]
- [ (مسألة 34): إذا نذر الحج ماشيا فعرض مانع آخر غير العجز عن المشي- من مرض]
- [كتاب الحج]
- الجزء الحادي عشر
- [تتمة كتاب الحج]
- [فصل في النيابة]
- اشارة
- [ (مسألة 1): يشترط في النائب أمور]
- [ (مسألة 2): لا يشترط في النائب الحرية]
- [ (مسألة 3): يشترط في المنوب عنه الإسلام]
- [ (مسألة 4): تجوز النيابة عن الصبي المميز و المجنون]
- [ (مسألة 5): لا تشترط المماثلة بين النائب و المنوب عنه في الذكورة و الأنوثة]
- [ (مسألة 6): لا بأس باستنابة الصرورة]
- [ (مسألة 7): يشترط في صحة النيابة قصد النيابة]
- [ (مسألة 8): كما تصح النيابة بالتبرع و بالإجارة كذا تصح بالجعالة]
- [ (مسألة 9): لا يجوز استئجار المعذور في ترك بعض الأعمال]
- [ (مسألة 10): إذا مات النائب قبل الإتيان بالمناسك]
- [ (مسألة 11): إذا مات الأجير بعد الإحرام و دخول الحرم]
- [ (مسألة 12): يجب في الإجارة تعيين نوع الحج]
- [ (مسألة 13): لا يشترط في الإجارة تعيين الطريق]
- [ (مسألة 14): إذا آجر نفسه للحج عن شخص مباشرة في سنة معينة]
- [ (مسألة 15): إذا آجر نفسه للحج في سنة معينة لا يجوز له التأخير]
- [ (مسألة 16): قد عرفت عدم صحة الإجارة الثانية فيما إذا آجر نفسه]
- [ (مسألة 17): إذا صد الأجير أو أحصر]
- [ (مسألة 18): إذا أتى النائب بما يوجب الكفارة]
- [ (مسألة 19): إطلاق الإجارة يقتضي التعجيل]
- [ (مسألة 20): إذا قصرت الأجرة لا يجب على المستأجر إتمامها]
- [ (مسألة 21): لو أفسد الأجير حجة بالجماع قبل المشعر]
- [ (مسألة 22): يملك الأجير الأجرة بمجرد العقد، لكن لا يجب تسليمها إلا بعد العمل]
- [ (مسألة 23): إطلاق الإجارة يقتضي المباشرة]
- [ (مسألة 24): لا يجوز استيجار من ضاق وقته عن إتمام الحج تمتعاً]
- [ (مسألة 25): يجوز التبرع عن الميت في الحج الواجب أي واجب كان]
- [ (مسألة 26): لا يجوز أن ينوب واحد عن اثنين أو أزيد في عام واحد]
- [ (مسألة 27): يجوز أن ينوب جماعة عن الميت أو الحي]
- [فصل في الوصية بالحج]
- اشارة
- [ (مسألة 1): إذا أوصى بالحج، فان علم أنه واجب أخرج من أصل التركة]
- [ (مسألة 2): يكفي الميقاتية، سواء كان الحج الموصى به واجباً أو مندوباً]
- [ (مسألة 3): إذا لم يعين الأجرة، فاللازم الاقتصار]
- [ (مسألة 4): هل اللازم في تعيين أجرة المثل الاقتصار على أقل الناس أجرة]
- [ (مسألة 5): لو أوصى بالحج و عين المرة أو التكرار بعدد معين تعين]
- [ (مسألة 6): لو أوصى بصرف مقدار معين في الحج]
- [ (مسألة 7): إذا أوصى بالحج و عين الأجرة في مقدار فان كان الحج واجباً]
- [ (مسألة 8): إذا أوصى بالحج و عين أجيراً معيناً تعين استئجاره بأجرة المثل]
- [ (مسألة 9): إذا عين للحج أجرة لا يرغب فيها أحد]
- [ (مسألة 10): إذا صالحه على داره مثلًا و شرط عليه أن يحج عنه بعد موته صح و لزم]
- [ (مسألة 11): لو أوصى بأن يحج عنه ماشياً أو حافياً صح]
- [ (مسألة 12): إذا أوصى بحجتين أو أزيد]
- [ (مسألة 13): لو مات الوصي بعد ما قبض من التركة أجرة الاستئجار]
- [ (مسألة 14): إذا قبض الوصي الأجرة و تلف في يده بلا تقصير لم يكن ضامناً]
- [ (مسألة 15): إذا أوصى بما عنده من المال للحج ندباً]
- [ (مسألة 16): من المعلوم أن الطواف مستحب مستقلا من غير أن يكون في ضمن الحج]
- [ (مسألة 17): لو كان عند شخص وديعة، و مات صاحبها]
- [ (مسألة 18): يجوز للنائب- بعد الفراغ عن الأعمال للمندوب عنه- أن يطوف عن نفسه]
- [ (مسألة 19): يجوز لمن أعطاه رجل مالًا لاستئجار الحج أن يحج بنفسه]
- [فصل في الحج المندوب]
- اشارة
- [ (مسألة 1): يستحب لفاقد الشرائط- من البلوغ، و الاستطاعة، و غيرهما- أن يحج مهما أمكن]
- [ (مسألة 2): يستحب نية العود إلى الحج عند الخروج من مكة]
- [ (مسألة 3): يستحب التبرع بالحج عن الأقارب و غيرهم أحياء و أمواتاً]
- [ (مسألة 4): يستحب لمن ليس له زاد و راحلة أن يستقرض و يحج]
- [ (مسألة 5): يستحب إحجاج من لا استطاعة له]
- [ (مسألة 6): يجوز إعطاء الزكاة لمن لا يستطيع الحج]
- [ (مسألة 7): الحج أفضل من الصدقة]
- [ (مسألة 8): يستحب كثرة الإنفاق في الحج]
- [ (مسألة 9): يجوز الحج بالمال المشتبه]
- [ (مسألة 10): لا يجوز الحج بالمال الحرام]
- [ (مسألة 11): يشترط في الحج الندبي: إذن الزوج و المولى]
- [ (مسألة 12): يجوز إهداء ثواب الحج إلى الغير بعد الفراغ عنه]
- [ (مسألة 13): يستحب لمن لا مال له يحج به أن يأتي به و لو بإجارة نفسه عن غيره]
- [فصل في أقسام العمرة]
- [فصل في أقسام الحج]
- [فصل صورة حج التمتع على الإجمال]
- اشارة
- [و يشترط في حج التمتع أمور]
- اشارة
- [أحدها: النية]
- [الثاني: أن يكون مجموع عمرته و حجه في أشهر الحج]
- [الثالث: أن يكون الحج و العمرة في سنة واحدة]
- [الرابع: أن يكون إحرام حجه من بطن مكة]
- [الخامس: ربما يقال: إنه يشترط فيه أن يكون مجموع عمرته و حجه من واحد، و عن واحد]
- [الخامس: ما نقل عن بعض، من أنها تستنيب للطواف ثمَّ تتم العمرة و تأتي بالحج]
- [فصل في المواقيت]
- [فصل في أحكام المواقيت]
- اشارة
- [ (مسألة 1): لا يجوز الإحرام قبل المواقيت]
- [ (مسألة 2): كما لا يجوز تقديم الإحرام على الميقات كذلك لا يجوز التأخير عنها]
- [ (مسألة 3): لو أخر الإحرام من الميقات عالماً عامداً]
- [ (مسألة 4): لو كان قاصداً من الميقات للعمرة المفردة و ترك الإحرام لها متعمداً]
- [ (مسألة 5): لو كان مريضاً لم يتمكن من النزع و لبس الثوبين يجزيه النية و التلبية]
- [ (مسألة 6): إذا ترك الإحرام من الميقات- ناسياً]
- [ (مسألة 7): من كان مقيماً في مكة و أراد حج التمتع]
- [ (مسألة 8): لو نسي المتمتع الإحرام للحج بمكة ثمَّ ذكر]
- [ (مسألة 9): لو نسي الإحرام و لم يذكر حتى أتى بجميع الأعمال]
- [فصل في مقدمات الإحرام]
- [فصل في كيفية الإحرام و واجباته ثلاثة]
- اشارة
- [الأول: النية]
- اشارة
- [ (مسألة 1): يعتبر فيها القربة و الخلوص]
- [ (مسألة 2): يجب أن تكون مقارنة للشروع فيه]
- [ (مسألة 3): يعتبر في النية تعيين كون الإحرام لحج أو عمرة]
- [ (مسألة 4): لا يعتبر فيها نية الوجه]
- [ (مسألة 5): لا يعتبر في الإحرام استمرار العزم على ترك محرماته]
- [ (مسألة 6): لو نسي ما عينه من حج أو عمرة]
- [ (مسألة 7): لا تكفي نية واحدة للحج و العمرة]
- [ (مسألة 8): لو نوى كإحرام فلان]
- [ (مسألة 9): لو وجب عليه نوع من الحج أو العمرة]
- [ (مسألة 10): لو نوى نوعاً و نطق بغيره]
- [ (مسألة 11): لو كان في أثناء نوع و شك في أنه نواه أو نوى غيره]
- [ (مسألة 12): يستفاد من جملة من الأخبار استحباب التلفظ بالنية]
- [ (مسألة 13): يستحب أن يشترط- عند إحرامه على اللّٰه أن يحله إذا عرض مانع]
- [الثاني: من واجبات الإحرام: التلبيات الأربع]
- اشارة
- [ (مسألة 14): اللازم الإتيان بها على الوجه الصحيح]
- [ (مسألة 15): لا ينعقد إحرام حج التمتع و إحرام عمرته]
- [ (مسألة 16). لا تجب مقارنة التلبية لنية الإحرام]
- [ (مسألة 17): لا تحرم عليه محرمات الإحرام قبل التلبية]
- [ (مسألة 18): إذا نسي التلبية وجب عليه العود الى الميقات لتداركها]
- [ (مسألة 19): الواجب من التلبية مرة واحدة]
- [ (مسألة 20): ذكر جماعة أن الأفضل لمن حج على طريق المدينة تأخير التلبية إلى البيداء]
- [ (مسألة 21): المعتمر عمرة التمتع يقطع التلبية عند مشاهدة بيوت مكة]
- [ (مسألة 22): الظاهر أنه لا يلزم- في تكرار التلبية أن يكون بالصورة المعتبرة في انعقاد الإحرام]
- [ (مسألة 23): إذا شك بعد الإتيان بالتلبية أنه أتى بها صحيحة أم لا]
- [ (مسألة 24): إذا أتى بالنية و لبس الثوبين و شك]
- [ (مسألة 25): إذا أتى بموجب للكفارة]
- [الثالث من واجبات الإحرام: لبس الثوبين]
- [فصل في النيابة]
- [تتمة كتاب الحج]
- الجزء الثاني عشر
- اشارة
- [كتاب الإجارة]
- اشارة
- [فصل في أركانها، و هي ثلاثة]
- اشارة
- [الأول: الإيجاب و القبول]
- [الثاني: المتعاقدان]
- [الثالث: العوضان]
- اشارة
- [ (مسألة 1): لا تصح الإجارة إذا كان المؤجر أو المستأجر مكرهاً عليها]
- [ (مسألة 2) لا تصح إجارة المفلس- بعد الحجر عليه داره أو عقاره]
- [ (مسألة 3): لا يجوز للعبد أن يؤجر نفسه أو ماله]
- [ (مسألة 4): لا بد من تعيين العين المستأجرة]
- [ (مسألة 5): معلومية المنفعة]
- [ (مسألة 6): إذا استأجر دابة للحمل عليها]
- [ (مسألة 7): إذا استأجر الدابة لحرث جريب معلوم]
- [ (مسألة 8): إذا استأجر دابة للسفر مسافة]
- [ (مسألة 9): إذا كانت الأجرة مما يكال أو يوزن]
- [ (مسألة 10): ما كان معلوميته بتقدير المدة]
- [ (مسألة 11): إذا قال: إن خطت هذا الثوب فارسياً]
- [ (مسألة 12): إذا استأجره أو دابته ليحمله أو يحمل متاعه إلى مكان معين]
- [ (مسألة 13): إذا استأجر منه دابة لزيارة النصف من شعبان]
- [فصل الإجارة من العقود اللازمة]
- اشارة
- [ (مسألة 1): يجوز بيع العين المستأجرة قبل تمام مدة الإجارة]
- [ (مسألة 2): لو وقع البيع و الإجارة في زمان واحد]
- [ (مسألة 3): لا تبطل الإجارة بموت المؤجر و لا بموت المستأجر على الأقوى]
- [ (مسألة 4): إذا آجر الولي أو الوصي الصبي المولى عليه مدة تزيد على زمان بلوغه و رشده]
- [ (مسألة 5): إذا آجرت امرأة نفسها للخدمة مدة معينة]
- [ (مسألة 6): إذا آجر عبده أو أمته للخدمة ثمَّ أعتقه]
- [ (مسألة 7): إذا وجد المستأجر في العين المستأجرة عيباً سابقاً على العقد]
- [ (مسألة 8): إذا وجد المؤجر عيباً سابقاً في الأجرة و لم يكن عالماً به]
- [ (مسألة 9): إذا أفلس المستأجر بالأجرة]
- [ (مسألة 10): إذا تبين غبن المؤجر أو المستأجر فله الخيار]
- [ (مسألة 11): ليس في الإجارة خيار المجلس و لا خيار الحيوان]
- [ (مسألة 12): إذا آجر عبده أو داره مثلا ثمَّ باعه من المستأجر لم تبطل الإجارة]
- [فصل يملك المستأجر المنفعة في إجارة الأعيان]
- اشارة
- [ (مسألة 1): لو استأجر داراً- مثلًا- و تسلمها]
- [ (مسألة 2): إذا بذل المؤجر العين المستأجرة للمستأجر و لم يتسلم حتى انقضت المدة]
- [ (مسألة 3): إذا استأجره لقلع ضرسه و مضت المدة التي يمكن إيقاع ذلك فيها]
- [ (مسألة 4): إذا تلفت العين المستأجرة قبل قبض المستأجر]
- [ (مسألة 5): إذا حصل الفسخ في أثناء المدة]
- [ (مسألة 6): إذا تلف بعض العين المستأجرة]
- [ (مسألة 7): ظاهر كلمات العلماء: أن الأجرة من حين العقد مملوكة للمؤجر بتمامها]
- [ (مسألة 8): إذا آجر دابة كلية و دفع فرداً منها فتلف]
- [ (مسألة 9): إذا آجره داراً فانهدمت]
- [ (مسألة 10): إذا امتنع المؤجر من تسليم العين المستأجرة يجبر عليه]
- [ (مسألة 11): إذا منعه ظالم عن الانتفاع بالعين قبل القبض]
- [ (مسألة 12): لو حدث للمستأجر عذر في الاستيفاء]
- [ (مسألة 13): التلف السماوي للعين المستأجرة]
- [ (مسألة 14): إذا آجرت الزوجة نفسها بدون إذن الزوج فيما ينافي حق الاستمتاع]
- [ (مسألة 15): قد ذكر سابقاً: ان كلًا من المؤجر و المستأجر يملك ما انتقل إليه بالإجارة بنفس العقد]
- [ (مسألة 16): إذا تبين بطلان الإجارة رجعت الأجرة إلى المستأجر]
- [ (مسألة 17): يجوز إجارة المشاع]
- [ (مسألة 18): لا بأس باستئجار اثنين داراً على الإشاعة]
- [ (مسألة 19): لا يشترط اتصال مدة الإجارة بالعقد على الأقوى]
- [فصل العين المستأجرة في يد المستأجر أمانة]
- اشارة
- [ (مسألة 1): العين التي للمستأجر بيد المؤجر الذي آجر نفسه لعمل فيها- كالثوب آجر نفسه ليخيطه- أمانة]
- [ (مسألة 2): المدار في الضمان على قيمة يوم الأداء في القيميات]
- [ (مسألة 3): إذا أتلف الثوب بعد الخياطة ضمن قيمته مخيطاً]
- [ (مسألة 4): إذا أفسد الأجير للخياطة أو القصارة أو التفصيل الثوب ضمن]
- [ (مسألة 5): الطبيب المباشر للعلاج إذا أفسد ضامن]
- [ (مسألة 6): إذا تبرأ الطبيب من الضمان، و قبل المريض أو وليه]
- [ (مسألة 7): إذا عثر الحمال فسقط ما كان على رأسه]
- [ (مسألة 8): إذا قال للخياط مثلا: إن كان هذا يكفيني قميصاً فاقطعه، فلم يكف]
- [ (مسألة 9): إذا آجر عبده لعمل فأفسد]
- [ (مسألة 10): إذا آجر دابة لحمل متاع]
- [ (مسألة 11): إذا استأجر سفينة أو دابة لحمل متاع فنقص أو سرق]
- [ (مسألة 12): إذا حمل الدابة المستأجرة أزيد من المشترط أو المقدار المتعارف مع الإطلاق]
- [ (مسألة 13): إذا اكترى دابة، فسار عليها زيادة عن المشترط، ضمن]
- [ (مسألة 14): يجوز لمن استأجر دابة للركوب أو الحمل أن يضربها]
- [ (مسألة 15): إذا استؤجر لحفظ متاع، فسرق، لم يضمن]
- [ (مسألة 16): صاحب الحمام لا يضمن الثياب]
- [فصل يكفي في صحة الإجارة كون المؤجر مالكا للمنفعة]
- اشارة
- [ (مسألة 1): يجوز للمستأجر مع عدم اشتراط المباشرة و ما بمعناها أن يؤجر العين المستأجرة]
- [ (مسألة 2): إذا تقبل عملا من غير اشتراط المباشرة و لا مع الانصراف إليها، يجوز أن يوكله الى عبده أو صانعه أو أجنبي]
- [ (مسألة 3): إذا استؤجر لعمل في ذمته لا بشرط المباشرة]
- [ (مسألة 4): الأجير الخاص- و هو من آجر نفسه على وجه يكون جميع منافعه للمستأجر في مدة معينة، أو على وجه تكون منفعته الخاصة]
- [ (مسألة 5): إذا آجر نفسه لعمل من غير اعتبار المباشرة و لو مع تعيين المدة]
- [ (مسألة 6): لو استأجر دابة لحمل متاع معين شخصي أو كلي على وجه التقييد]
- [ (مسألة 7): لو آجر نفسه للخياطة- مثلًا- في زمان معين، فاشتغل بالكتابة]
- [ (مسألة 8): لو أجر دابته لحمل متاع زيد من مكان إلى آخر فاشتبه]
- [ (مسألة 9): لو آجر دابته من زيد- مثلا- فشردت]
- [ (مسألة 10): إذا آجر سفينته لحمل الخل مثلا من بلد إلى بلد، فحملها المستأجر خمراً]
- [ (مسألة 11): لو استأجر دابة معينة من زيد للركوب إلى مكان]
- [ (مسألة 12): لو آجر نفسه لصوم يوم معين عن زيد مثلًا]
- [فصل لا يجوز إجارة الأرض لزرع الحنطة أو الشعير]
- اشارة
- [ (مسألة 1): لا بأس بإجارة حصة من أرض معينة مشاعة]
- [ (مسألة 2): يجوز استئجار الأرض لتعمل مسجداً]
- [ (مسألة 3): يجوز استئجار الدراهم و الدنانير للزينة أو لحفظ الاعتبار]
- [ (مسألة 4): يجوز استئجار الشجر لفائدة الاستظلال و نحوه]
- [ (مسألة 5): يجوز استئجار البستان لفائدة التنزه]
- [ (مسألة 6): يجوز الاستئجار لحيازة المباحات]
- [ (مسألة 7): يجور استئجار المرأة للإرضاع]
- [ (مسألة 8): إذا كانت الامرأة المستأجرة مزوجة، لا يعتبر في صحة استئجارها إذنه]
- [ (مسألة 9): لو كانت الامرأة خلية فآجرت نفسها للإرضاع أو غيره من الاعمال]
- [ (مسألة 10): يجوز للمولى إجبار أمته على الإرضاع]
- [ (مسألة 11): لا فرق في المرتضع بين أن يكون معيناً أو كلياً]
- [ (مسألة 12): يجوز استئجار الشاة للبنها]
- [ (مسألة 13): لا يجوز الإجارة لإتيان الواجبات العينية]
- [ (مسألة 14): يجوز الإجارة لكنس المسجد و المشهد و فرشها]
- [ (مسألة 15): يجوز الإجارة لحفظ المتاع أو الدار أو البستان مدة معينة عن السرقة و الإتلاف]
- [ (مسألة 16): لا يجوز استئجار اثنين للصلاة عن ميت واحد في وقت واحد]
- [ (مسألة 17): لا يجوز الإجارة للنيابة عن الحي في الصلاة]
- [ (مسألة 18): إذا عمل للغير لا بأمره و لا إذنه]
- [ (مسألة 19): إذا أمر بإتيان عمل فعمل المأمور ذلك]
- [ (مسألة 20): كل ما يمكن الانتفاع به منفعة محللة مقصودة للعقلاء مع بقاء عينه يجوز إجارته]
- [ (مسألة 21): في الاستئجار للحج المستحبي أو الزيارة لا يشترط أن يكون الإتيان بها بقصد النيابة]
- [ (مسألة 22): في كون ما يتوقف عليه استيفاء المنفعة كالمداد للكتابة]
- [ (مسألة 23): يجوز الجمع بين الإجارة و البيع- مثلا بعقد واحد]
- [ (مسألة 24): يجوز استئجار من يقوم بكل ما يأمره من حوائجه]
- [ (مسألة 25): يجوز أن يستعمل الأجير مع عدم تعيين الأجرة]
- [ (مسألة 26): لو استأجر أرضا مدة معينة، فغرس فيها أو زرع ما لا يدرك في تلك المدة]
- [فصل في التنازع]
- اشارة
- [ (مسألة 1): إذا تنازعا في أصل الإجارة قدم قول منكرها مع اليمين]
- [ (مسألة 2): لو اتففا على أنه أذن للمتصرف في استيفاء المنفعة]
- [ (مسألة 3): إذا تنازعا في قدر المستأجر عليه قدم قول مدعي الأقل]
- [ (مسألة 4): إذا تنازعا في رد العين المستأجرة]
- [ (مسألة 5): إذا ادعى الصائغ أو الملاح أو المكاري تلف المتاع من غير تعد و لا تفريط]
- [ (مسألة 6): يكره تضمين الأجير في مورد ضمانه]
- [ (مسألة 7): إذا تنازعا في مقدار الأجرة]
- [ (مسألة 8): إذا تنازعا في أنه آجره بغلًا أو حماراً]
- [ (مسألة 9): إذا اختلفا في أنه شرط أحدهما على الآخر شرطاً أو لا]
- [ (مسألة 10): إذا اختلفا في المدة أنها شهر أو شهران مثلًا، فالقول قول منكر الأزيد]
- [ (مسألة 11): إذا اختلفا في الصحة و الفساد]
- [ (مسألة 12): إذا حمل المؤجر متاعه إلى بلد]
- [ (مسألة 13): إذا خاط ثوبه قباء، و ادعى المستأجر أنه أمره بأن يخيطه قميصا]
- [ (مسألة 14): كل من يقدم قوله في الموارد المذكورة]
- [خاتمة فيها مسائل]
- اشارة
- [ (الأولى): خراج الأرض المستأجرة في الأراضي الخراجية على مالكها]
- [ (الثانية): لا بأس بأخذ الأجرة على قراءة تعزية سيد الشهداء]
- [ (الثالثة): يجوز استئجار الصبي المميز من وليه الإجباري]
- [ (الرابعة): إذا بقي في الأرض المستأجرة للزراعة بعد انقضاء المدة أصول الزرع فنبتت]
- [ (الخامسة): إذا استأجر القصاب لذبح الحيوان فذبحه على غير الوجه الشرعي]
- [ (السادسة): إذا آجر نفسه للصلاة عن زيد]
- [ (السابعة): يجوز أن يؤجر داره]
- [ (الثامنة): لا يجوز للمشتري ببيع الخيار بشرط رد الثمن للبائع أن يؤجر المبيع أزيد من مدة الخيار للبائع]
- [ (التاسعة): إذا استؤجر لخياطة ثوب معين لا بقيد المباشرة]
- [ (العاشرة): إذا آجره ليوصل مكتوبة إلى بلد كذا إلى زيد مثلا]
- [ (الحادية عشرة): إذا كان للأجير على العمل خيار]
- [ (الثانية عشرة): يجوز اشتراط كون نفقة المستأجر على الأجير أو المؤجر، بشرط التعيين]
- [ (الثالثة عشرة): إذا آجر داره أو دابته من زيد إجارة صحيحة بلا خيار له، ثمَّ آجرها من عمرو]
- [ (الرابعة عشرة): إذا استأجر عيناً ثمَّ تملكها قبل انقضاء مدة الإجارة]
- [ (الخامسة عشرة): إذا استأجر أرضاً للزراعة مثلا]
- [ (السادسة عشرة): يجوز إجارة الأرض مدة معلومة بتعميرها و اعمال عمل فيها]
- [ (السابعة عشرة): لا بأس بأخذ الأجرة على الطبابة]
- [ (الثامنة عشرة): إذا استؤجر لختم القرآن لا يجب أن يقرأه مرتباً]
- [ (التاسعة عشرة): لا يجوز في الاستئجار الحج البلدي أن يستأجر شخصاً من بلد الميت إلى النجف]
- [ (العشرون): إذا استؤجر للصلاة عن الميت فصلى و نقص من صلاته بعض الواجبات غير الركنية سهواً]
- [كتاب المضاربة]
- اشارة
- [و يشترط فيها أيضاً- بعد البلوغ، و العقل، و الاختيار و عدم الحجر لفلس أو جنون أمور]
- اشارة
- [الأول: أن يكون رأس المال عيناً]
- [الثاني: أن يكون من الذهب أو الفضة المسكوكين بسكة المعاملة]
- [الثالث: أن يكون معلوماً قدراً و وصفاً]
- [الرابع: أن يكون معيناً]
- [الخامس: أن يكون الربح مشاعاً بينهما]
- [السادس: تعيين حصة كل منهما من نصف أو ثلث]
- [السابع: أن يكون للربح بين المالك و العامل]
- [الثامن: ذكر بعضهم أنه يشترط أن يكون رأس المال بيد العامل]
- [التاسع: أن يكون الاسترباح بالتجارة]
- [العاشر: أن لا يكون رأس المال بمقدار يعجز العامل عن التجارة به]
- اشارة
- [ (مسألة 1): لو كان له مال موجود في يد غيره]
- [ (مسألة 2): المضاربة جائزة من الطرفين]
- [ (مسألة 3): إذا دفع إليه مالا و قال: اشتر به بستاناً مثلا، أو قطيعاً من الغنم]
- [ (مسألة 4): إذا اشترط المالك على العامل أن يكون الخسارة عليهما كالربح]
- [ (مسألة 5): إذا اشترط المالك على العامل أن لا يسافر]
- [ (مسألة 6): لا يجوز العامل خلط رأس المال مع مال آخر لنفسه أو غيره]
- [ (مسألة 7): مع إطلاق العقد يجوز للعامل التصرف على حسب ما يراه]
- [ (مسألة 8): مع إطلاق العقد و عدم الاذن في البيع نسيئة لا يجوز له ذلك]
- [ (مسألة 9): في صورة إطلاق العقد لا يجوز له أن يشتري بأزيد من قيمة المثل]
- [ (مسألة 10): لا يجب في صورة الإطلاق أن يبيع بالنقد]
- [ (مسألة 11): لا يجوز شراء المعيب]
- [ (مسألة 12): المشهور- على ما قيل- أن في صورة الإطلاق يجب أن يشتري بعين المال]
- [ (مسألة 13): يجب على العامل بعد تحقق عقد المضاربة ما يعتاد بالنسبة إليه]
- [ (مسألة 14): قد مر أنه لا يجوز للعامل السفر من دون إذن المالك]
- [ (مسألة 15): المراد بالنفقة ما يحتاج إليه]
- [ (مسألة 16): اللازم الاقتصار على القدر اللائق]
- [ (مسألة 17): المراد من السفر العرفي]
- [ (مسألة 18): استحقاق النفقة مختص بالسفر المأذون فيه فلو سافر من غير إذن]
- [ (مسألة 19): لو تعدد أرباب المال]
- [ (مسألة 20): لا يشترط في استحقاق النفقة ظهور ربح]
- [ (مسألة 21): لو مرض في أثناء السفر]
- [ (مسألة 22): لو حصل الفسخ أو الانفساخ في أثناء السفر]
- [ (مسألة 23): قد عرفت الفرق بين المضاربة و القرض و البضاعة]
- [ (مسألة 24): لو اختلف العامل و المالك في أنها مضاربة فاسدة أو قرض]
- [ (مسألة 25): إذا قال المالك للعامل: خذ هذا المال قراضاً و الربح بيننا صح]
- [ (مسألة 26): لا فرق بين أن يقول: خذ هذا المال قراضا و لك نصف ربحه، أو قال]
- [ (مسألة 27): يجوز اتحاد المالك و تعدد العامل]
- [ (مسألة 28): إذا كان مال مشتركاً بين اثنين، فقارضا واحداً]
- [ (مسألة 29): تبطل المضاربة بموت كل من العامل و المالك]
- [ (مسألة 30): لا يجوز للعامل أن يوكل وكيلا في عمله، أو يستأجر أجيراً إلا بإذن المالك]
- [ (مسألة 31): إذا أذن في مضاربة الغير]
- [ (مسألة 32): إذا ضارب العامل غيره مع عدم الإذن من المالك]
- [ (مسألة 33): إذا شرط أحدهما على الأخر في ضمن عقد المضاربة مالا أو عملا]
- [ (مسألة 34): يملك العامل حصته من الربح بمجرد ظهوره من غير توقف على الإنضاض أو القسمة]
- [ (مسألة 35): الربح وقاية لرأس المال]
- [ (مسألة 36): إذا ظهر الربح و نض تمامه أو بعض منه]
- [ (مسألة 37): إذا باع العامل حصته من الربح بعد ظهوره]
- [ (مسألة 38): لا إشكال في أن الخسارة الواردة على مال المضاربة تجبر بالربح]
- [ (مسألة 39): العامل أمين]
- [ (مسألة 40): لا يجوز للمالك أن يشتري من العامل شيئاً من مال المضاربة]
- [ (مسألة 41): يجوز للعامل الأخذ بالشفعة من المالك في مال المضاربة]
- [ (مسألة 42): لا إشكال في عدم جواز وطء العامل]
- [ (مسألة 43): لو كان المالك في المضاربة امرأة فاشترى العامل زوجها]
- [ (مسألة 44): إذا اشترى العامل من ينعتق على المالك]
- [ (مسألة 45): إذا اشترى العامل أباه أو غيره ممن ينعتق عليه]
- [ (مسألة 46): قد عرفت أن المضاربة من العقود الجائزة]
- اشارة
- [بيان أحكامها في طي مسائل]
- اشارة
- [الأولى: إذا كان الفسخ أو الانفساخ و لم يشرع في العمل]
- [الثانية: إذا كان الفسخ من العامل في الأثناء قبل حصول الربح فلا أجرة له]
- [الثالثة: لو كان الفسخ من العامل بعد السفر بإذن المالك]
- [الرابعة: لو حصل الفسخ أو الانفساخ قبل حصول الربح و بالمال عروض]
- [الخامسة: إذا حصل الفسخ أو الانفساخ بعد حصول الربح قبل تمام العمل أو بعده]
- [السادسة: لو كان في المال ديون على الناس]
- [السابعة: إذا مات المالك أو العامل قام وارثه مقامه]
- [الثامنة: لا يجب على العامل بعد حصول الفسخ أو الانفساخ أزيد من التخلية بين المالك و ماله]
- [ (مسألة 47): قد عرفت أن الربح وقاية لرأس المال]
- [ (مسألة 48): إذا كانت المضاربة فاسدة]
- [ (مسألة 49): إذا ادعى على أحد أنه أعطاه كذا مقداراً مضاربة و أنكر]
- [ (مسألة 50): إذا تنازع المالك و العامل في مقدار رأس المال الذي أعطاه العامل]
- [ (مسألة 51): لو ادعى المالك على العامل أنه خان أو فرط في الحفظ]
- [ (مسألة 52): لو ادعى العامل التلف و أنكر المالك قدم قول العامل]
- [ (مسألة 53): إذا اختلفا في مقدار حصة العامل]
- [ (مسألة 54): إذا ادعى المالك أني ضاربتك على كذا مقدار و أعطيتك]
- [ (مسألة 55): إذا اختلفا في صحة المضاربة الواقعة بينهما و بطلانها]
- [ (مسألة 56): إذا ادعى أحدهما الفسخ في الأثناء و أنكر الآخر]
- [ (مسألة 57): إذا ادعى العامل الرد و أنكره المالك]
- [ (مسألة 58): لو ادعى العامل في جنس اشتراه أنه اشتراه لنفسه]
- [ (مسألة 59): لو ادعى المالك أنه أعطاه المال مضاربة]
- [ (مسألة 60): إذا حصل تلف أو خسران]
- [ (مسألة 61): لو ادعى المالك الإبضاع و العامل المضاربة يتحالفان]
- [ (مسألة 62): إذا علم مقدار رأس المال و مقدار حصة العامل]
- [ (مسائل)]
- اشارة
- [ (الأولى:) إذا كان عنده مال المضاربة فمات]
- [ (الثانية): ذكروا من شروط المضاربة التنجيز]
- [الثالثة: قد مر اشتراط عدم الحجر بالفلس في المالك]
- [الرابعة: تبطل المضاربة بعروض الموت]
- [الخامسة: إذا ضارب المالك في مرض الموت]
- [السادسة: إذا تبين كون رأس المال لغير المضارب]
- [السابعة: يجوز اشتراط المضاربة في ضمن عقد لازم]
- [الثامنة: يجوز إيقاع المضاربة بعنوان الجعالة]
- [التاسعة: يجوز للأب و الجد الاتجار بمال المولى عليه]
- [العاشرة: يجوز للأب و الجد الإيصاء بالمضاربة بمال المولى عليه]
- [الحادية عشرة: إذا تلف المال في يد العامل بعد موت المالك]
- [الثانية عشرة: إذا كان رأس المال مشتركا بين اثنين فضاربا واحداً]
- [الثالثة عشرة: إذا أخذ العامل مال المضاربة و ترك التجارة به إلى سنة مثلا]
- [الرابعة عشرة: إذا اشترط العامل على المالك عدم كون الربح جابراً للخسران مطلقا]
- [الخامسة عشرة: لو خالف العامل المالك فيما عينه]
- [السادسة عشرة: إذا تعدد العامل]
- [السابعة عشرة: إذا أذن المالك للعامل في البيع و الشراء نسيئة]
- [الثامنة عشرة: يكره المضاربة مع الذمي]
- [التاسعة عشرة: الظاهر صحة المضاربة على مائة دينار مثلا كلياً]
- [متمم العشرين: لو ضاربه على ألف مثلا فدفع إليه نصفه فعامل به]
- الجزء الثالث عشر
- [كتاب الشركة]
- اشارة
- [فصل في أحكام الشركة]
- اشارة
- [ (مسألة 1): لا تصح الشركة العقدية إلا في الأموال بل الأعيان]
- [ (مسألة 2): لو استأجر اثنين لعمل واحد بأجرة معلومة صح]
- [ (مسألة 3): لو اقتلعا شجرة أو اغترفا ماءً بآنية واحدة]
- [ (مسألة 4): يشترط على ما هو ظاهر كلماتهم]
- [ (مسألة 5): يتساوى الشريكان في الربح و الخسران مع تساوي المالين]
- [ (مسألة 6): إذا اشترطا في ضمن العقد كون العمل من أحدهما أو منهما]
- [ (مسألة 7): العامل أمين]
- [ (مسألة 8): عقد الشركة من العقود الجائزة]
- [ (مسألة 9): لو ذكرا في عقد الشركة أجلًا لا يلزم]
- [ (مسألة 10): لو ادعى أحدهما على الآخر الخيانة أو التفريط]
- [ (مسألة 11): إذا ادعى العامل التلف]
- [ (مسألة 12): تبطل الشركة بالموت]
- [ (مسألة 13): إذا اشترى أحدهما متاعاً و ادعى أنه اشتراه لنفسه]
- [كتاب المزارعة]
- اشارة
- [و يشترط فيها أمور]
- اشارة
- [أحدها: الإيجاب و القبول]
- [الثاني: البلوغ، و العقل، و الاختيار]
- [الثالث: أن يكون النماء مشتركا بينهما]
- [الرابع: أن يكون مشاعاً بينهما]
- [الخامس: تعيين الحصة بمثل النصف أو الثلث أو الربع أو نحو ذلك]
- [السادس: تعيين المدة بالأشهر و السنين]
- [السابع: أن تكون الأرض قابلة للزرع]
- [الثامن: تعيين المزروع من الحنطة و الشعير و غيرهما]
- [التاسع: تعيين الأرض و مقدارها]
- [ (مسألة 1): لا يشترط في المزارعة كون الأرض ملكاً للمزارع]
- [ (مسألة 2): إذا أذن لشخص في زرع أرضه على أن يكون الحاصل بينهما]
- [ (مسألة 3): المزارعة من العقود اللازمة]
- [ (مسألة 4): إذا استعار أرضاً للمزارعة]
- [ (مسألة 5): إذا شرط أحدهما على الآخر شيئاً]
- [ (مسألة 6): إذا شرط مدة معينة يبلغ الحاصل فيها]
- [ (مسألة 7): لو ترك الزارع الزرع بعد العقد و تسليم الأرض إليه حتى انقضت المدة]
- [ (مسألة 8): إذا غصب الأرض بعد عقد المزارعة غاصب]
- [ (مسألة 9): إذا عين المالك نوعاً من الزرع]
- [ (مسألة 10): لو زارع على أرض لا ماء لها فعلا]
- [ (مسألة 11): لا فرق في صحة المزارعة بين أن يكون البذر من المالك أو العامل أو منهما]
- [ (مسألة 12): الأقوى جواز عقد المزارعة بين أزيد من اثنين]
- [ (مسألة 13): يجوز للعامل أن يشارك غيره في مزارعته أو يزارعه في حصته]
- [ (مسألة 14): إذا تبين بطلان العقد]
- [ (مسألة 15): الظاهر من مقتضى وضع المزارعة ملكية العامل لمنفعة الأرض بمقدار الحصة المقررة له]
- [ (مسألة 16): إذا حصل ما يوجب الانفساخ في الأثناء قبل ظهور الثمر أو بلوغه]
- [ (مسألة 17): إذا كان العقد واجداً لجميع الشرائط و حصل الفسخ في الأثناء]
- [ (مسألة 18): إذا تبين بعد عقد المزارعة أن الأرض كانت مغصوبة]
- [ (مسألة 19): خراج الأرض على صاحبها]
- [ (مسألة 20): يجوز لكل من المالك و الزارع أن يخرص على الآخر]
- [ (مسألة 21): بناء على ما ذكرنا من الاشتراك من من أول الأمر في الزرع يجب على كل منهما الزكاة]
- [ (مسألة 22): إذا بقي في الأرض أصل الزرع بعد انقضاء المدة و القسمة]
- [ (مسألة 23): لو اختلفا في المدة]
- [ (مسألة 24): لو اختلفا في اشتراط كون البذر أو العمل أو للعوامل على أيهما]
- [ (مسألة 25): لو اختلفا في الإعارة و المزارعة]
- [ (مسألة 26): لو ادعى المالك الغصب]
- [ (مسألة 27): في الموارد التي للمالك قلع زرع الزارع]
- [ (مسألة 28): يستفاد من جملة من الأخبار أنه يجوز لمن بيده الأرض الخراجية أن يسلمها الى غيره]
- [مسائل متفرقة]
- اشارة
- [الأولى: إذا قصر العامل في تربية الزرع]
- [الثانية: إذا ادعى المالك على العامل عدم العمل]
- [الثالثة: لو ادعى أحدهما على الآخر شرطاً]
- [الرابعة: لو ادعى أحدهما على الآخر الغبن في المعاملة]
- [الخامسة: إذا زارع المتولي للوقف الأرض الموقوفة]
- [السادسة: يجوز مزارعة الكافر، مزارعاً كان أو زارعاً]
- [السابعة: في جملة من الأخبار النهي عن جعل ثلث البذر و ثلث للبقر و ثلث لصاحب الأرض]
- [الثامنة: بعد تحقق المزارعة على الوجه الشرعي يجوز لأحدهما]
- [التاسعة: لا يجب في المزارعة على أرض إمكان زرعها من أول الأمر]
- [العاشرة: يستحب للزارع- كما في الاخبار الدعاء عند نثر الحب]
- [كتاب المساقاة]
- اشارة
- [و يشترط فيها أمور]
- [ (مسألة 1): لا إشكال في صحة المساقاة قبل ظهور الثمر]
- [ (مسألة 2): الأقوى جواز المساقاة على الأشجار التي لا ثمر لها]
- [ (مسألة 3): لا يجوز عندهم المساقاة على أصول غير ثابتة]
- [ (مسألة 4): لا بأس بالمعاملة على أشجار لا تحتاج السقي]
- [ (مسألة 5): يجوز المساقاة على فسلان مغروسة]
- [ (مسألة 6): قد مر أنه لا تصح المساقاة على ودي غير مغروس]
- [ (مسألة 7): المساقاة لازمة]
- [ (مسألة 8): لا تبطل بموت أحد الطرفين]
- [ (مسألة 9): ذكروا أن مع إطلاق عقد المساقاة جملة من الاعمال على العامل و جملة منها على المالك]
- [ (مسألة 10): لو اشترطا كون جميع الاعمال على المالك]
- [ (مسألة 11): إذا خالف العامل فترك ما اشترط عليه من بعض الأعمال]
- [ (مسألة 12): لو شرط العامل على المالك أن يعمل غلامه معه صح]
- [ (مسألة 13): لا يشترط أن يكون العامل في المساقاة مباشرا للعمل بنفسه]
- [ (مسألة 14): إذا شرطا انفراد أحدهما بالثمر بطل العقد]
- [ (مسألة 15): إذا اشتمل البستان على أنواع]
- [ (مسألة 16): يجوز أن يفرد كل نوع بحصة مخالفة للحصة من النوع الأخر]
- [ (مسألة 17): لو ساقاه بالنصف]
- [ (مسألة 18): يجوز أن يشترط أحدهما على الأخر شيئا من ذهب أو فضة أو غيرهما]
- [ (مسألة 19): في صورة اشتراط شيء من الذهب و الفضة أو غيرهما على أحدهما إذا تلف بعض الثمرة هل ينقص منهما شيء أو لا؟]
- [ (مسألة 20): لو جعل المالك للعامل مع الحصة من الفائدة ملك حصة من الأصول]
- [ (مسألة 21): إذا تبين في أثناء المدة عدم خروج الثمر أصلا هل يجب على العامل إتمام السقي؟]
- [ (مسألة 22): يجوز أن يستأجر المالك أجيراً للعمل مع تعيينه نوعا و مقدارا]
- [ (مسألة 23): كل موضع بطل فيه عقد المساقاة يكون الثمر للمالك]
- [ (مسألة 24): يجوز اشتراط مساقاة في عقد مساقاة]
- [ (مسألة 25): يجوز تعدد العامل]
- [ (مسألة 26): إذا ترك العامل العمل بعد إجراء العقد ابتداء أو في الأثناء]
- [ (مسألة 27): إذا تبرع عن العامل متبرع بالعمل جاز]
- [ (مسألة 28): إذا فسخ المالك العقد بعد امتناع العامل]
- [ (مسألة 29): قد عرفت أنه يجوز للمالك مع ترك العامل العمل أن لا يفسخ و يستأجر عنه]
- [ (مسألة 30): لو تبين بالبينة أو غيرها أن الأصول كانت مغصوبة]
- [ (مسألة 31): لا يجوز للعامل في المساقاة أن يساقي غيره]
- [ (مسألة 32): خراج السلطان في الأراضي الخراجية على المالك]
- [ (مسألة 33): مقتضى عقد المساقاة ملكية العامل للحصة من الثمر من حين ظهوره]
- [ (مسألة 34): إذا اختلفا في صدور العقد و عدمه]
- [ (مسألة 35): إذا ثبتت الخيانة من العامل]
- [ (مسألة 36): قالوا: المغارسة باطلة]
- [ (مسألة 37) إذا صدر من شخصين مغارسة و لم يعلم كيفيتها]
- [تذنيب]
- [كتاب الضمان]
- اشارة
- [و يشترط فيه أمور]
- اشارة
- [أحدها: الإيجاب]
- [الثاني: القبول من المضمون له]
- [الثالث: كون الضامن بالغاً عاقلا]
- [الرابع: كونه مختاراً]
- [الخامس: عدم كونه محجورا لسفه]
- [السادس: أن لا يكون الضامن مملوكاً غير مأذون من قبل مولاه على المشهور]
- [السابع: التنجيز]
- [الثامن: كون الدين الذي يضمنه ثابتاً في ذمة المضمون]
- [التاسع: أن لا تكون ذمة الضامن مشغولة للمضمون]
- [العاشر: امتياز الدين و المضمون له و المضمون عنه عند الضامن]
- [ (مسألة 1): لا يشترط في صحة الضمان العلم بمقدار الدين و لا بجنسه]
- [ (مسألة 2): إذا تحقق الضمان الجامع لشرائط الصحة انتقل الحق من ذمة المضمون عنه إلى ذمة الضامن]
- [ (مسألة 3): إذا أبرء المضمون له ذمة الضامن برئت ذمته و ذمة المضمون عنه]
- [ (مسألة 4): الضمان لازم من طرف الضامن و المضمون له]
- [ (مسألة 5): يجوز اشتراط الخيار في الضمان للضمان و المضمون له]
- [ (مسألة 6): إذا تبين كون الضامن مملوكاً و ضمن من غير إذن مولاه]
- [ (مسألة 7): يجوز ضمان الدين الحال حالا، و مؤجلا]
- [ (مسألة 8): إذا ضمن الدين الحال مؤجلا]
- [ (مسألة 9): إذا كان الدين مؤجلا فضمنه الضامن كذلك]
- [ (مسألة 10): إذا ضمن الدين المؤجل حالًا بإذن المضمون عنه]
- [ (مسألة 11): إذا ضمن الدين المؤجل بأقل من أجله و أداه]
- [ (مسألة 12): إذا ضمن بغير إذن المضمون عنه برئت ذمته]
- [ (مسألة 13): ليس للضامن الرجوع على المضمون عنه في صورة الإذن]
- [ (مسألة 14): لو حسب المضمون له على الضامن ما عليه خمساً أو زكاة أو صدقة]
- [ (مسألة 15): لو باعه أو صالحه المضمون له بما يسوى أقل من الدين]
- [ (مسألة 16): إذا دفع المضمون عنه الى الضامن مقدار ما ضمن قبل أدائه]
- [ (مسألة 17): لو قال الضامن للمضمون عنه: «ادفع عني إلى المضمون له ما علي من مال الضمان» فدفع]
- [ (مسألة 18): إذا دفع المضمون عنه الى المضمون له من غير إذن الضامن]
- [ (مسألة 19): إذا ضمن تبرعاً فضمن عنه ضامن]
- [ (مسألة 20): يجوز أن يضمن الدين بأقل منه برضا المضمون له]
- [ (مسألة 21): يجوز الضمان بغير جنس الدين]
- [ (مسألة 22): يجوز الضمان بشرط الرهانة]
- [ (مسألة 23): إذا كان على الدين الذي على المضمون عنه رهن]
- [ (مسألة 24): يجوز اشتراط الضمان في مال معين]
- [ (مسألة 25): إذا أذن المولى لمملوكة في الضمان في كسبه]
- [ (مسألة 26): إذا ضمن اثنان أو أزيد عن واحد]
- [ (مسألة 27): إذا كان له على رجلين مال، فضمن كل منهما ما على الآخر بإذنه]
- [ (مسألة 28): لا يشترط علم الضامن حين الضمان بثبوت الدين على المضمون عنه]
- [ (مسألة 29): لو قال الضامن: «علي ما تشهد به البينة»]
- [ (مسألة 30): يجوز الدور في الضمان]
- [ (مسألة 31): إذا كان المديون فقيراً يجوز أن يضمن عنه بالوفاء من طرف الخمس أو الزكاة]
- [ (مسألة 32): إذا كان الدين الذي على المديون زكاة أو خمساً]
- [ (مسألة 33): إذا ضمن في مرض موته]
- [ (مسألة 34): إذا كان ما على المديون يعتبر فيه مباشرته لا يصح ضمانه]
- [ (مسألة 35): يجوز ضمان النفقة الماضية للزوجة]
- [ (مسألة 36): الأقوى جواز ضمان مال الكتابة]
- [ (مسألة 37): اختلفوا في جواز ضمان مال الجعالة قبل الإتيان بالعمل]
- [ (مسألة 38): اختلفوا في جواز ضمان الأعيان المضمونة كالغصب و المقبوض بالعقد الفاسد]
- [ (مسألة 39): يجوز عندهم بلا خلاف بينهم ضمان درك الثمن للمشتري]
- [ (مسألة 40): إذا ضمن عهدة الثمن فظهر بعض المبيع مستحقاً]
- [ (مسألة 41): الأقوى- وفاقاً للشهيدين صحة ضمان ما يحدثه المشتري]
- [ (مسألة 42): لو قال عند خوف غرق السفينة: «الق متاعك في البحر و على ضمانه» صح]
- [ (تتمة)]
- اشارة
- [ (مسألة 1): لو اختلف المضمون له و المضمون عنه في أصل الضمان]
- [ (مسألة 2): لو اختلف الضامن و المضمون له في أصل الضمان]
- [ (مسألة 3): لو اختلف الضامن و المضمون عنه في الاذن و عدمه]
- [ (مسألة 4): إذا أنكر الضامن الضمان فاستوفي الحق منه بالبينة]
- [ (مسألة 5): إذا ادعى الضامن الوفاء و أنكر المضمون له و حلف]
- [ (مسألة 6): لو اذن المديون لغيره في وفاء دينه بلا ضمان فوفى]
- [ (كتاب الحوالة)]
- اشارة
- [و يشترط فيها- مضافا إلى أمور]
- [ (مسألة 1): لا فرق في المال المحال به بين أن يكون عيناً في الذمة، أو منفعة، أو عملًا لا يعتبر فيه المباشرة]
- [ (مسألة 2): إذا تحققت الحوالة برئت ذمة المحيل و إن لم يبرءه المحتال]
- [ (مسألة 3): لا يجب على المحتال قبول الحوالة]
- [ (مسألة 4): الحوالة لازمة]
- [ (مسألة 5): الأقوى جواز الحوالة على البريء]
- [ (مسألة 6): يجوز اشتراط خيار الفسخ لكل من الثلاثة]
- [ (مسألة 7): يجوز الدور في الحوالة]
- [ (مسألة 8): لو تبرع أجنبي عن المحال عليه برئت ذمته]
- [ (مسألة 9): لو أحال عليه فقبل و أدى ثمَّ طالب المحيل بما أداه]
- [ (مسألة 10) في أن حال الحوالة حال الضمان في عدم جواز مطالبة العوض الا بعد الأداء]
- [ (مسألة 11): إذا أحال السيد بدينه على مكاتبه بمال الكتابة]
- [ (مسألة 12): لو باع السيد مكاتبه سلعة]
- [ (مسألة 13): لو كان للمكاتب دين على أجنبي فأحال سيده عليه من مال الكتابة صح]
- [ (مسألة 14): لو اختلفا في أن الواقع منهما كانت حوالة أو وكالة]
- [ (مسألة 15): إذا أحال البائع من له عليه دين على المشتري بالثمن]
- [ (مسألة 16): إذا وقعت الحوالة بأحد الوجهين ثمَّ انفسخ البيع بالإقالة أو بأحد الخيارات]
- [ (مسألة 17): إذا كان له عند وكيله أو أمينه مال معين خارجي فأحال دائنه عليه]
- [كتاب الشركة]
- الجزء الرابع عشر
- اشارة
- [كتاب النكاح]
- اشارة
- [فصل النكاح مستحب]
- اشارة
- [ (مسألة 1): يستفاد من بعض الأخبار كراهة العزوبة]
- [ (مسألة 2): الاستحباب لا يزول بالواحدة]
- [ (مسألة 3): المستحب هو الطبيعة أعم من أن يقصد به القربة أو لا]
- [ (مسألة 4): استحباب النكاح إنما هو بالنظر الى نفسه و طبيعته]
- [ (مسألة 5): يستحب عند إرادة التزويج أمور]
- [ (مسألة 6): يكره عند التزويج أمور]
- [ (مسألة 7): يستحب اختيار امرأة تجمع صفات]
- [ (مسألة 8): مستحبات الدخول على الزوجة أمور]
- [ (مسألة 9): يجوز أكل ما ينثر في الأعراس مع الاذن و لو بشاهد الحال]
- [ (مسألة 10): يستحب عند الجماع الوضوء و الاستعاذة و التسمية]
- [ (مسألة 11): يكره الجماع ليلة خسوف القمر، و يوم كسوف الشمس]
- [ (مسألة 12): يكره للمسافر أن يطرق أهله ليلًا]
- [ (مسألة 13): يستحب السعي في التزويج]
- [ (مسألة 14): يستحب تعجيل تزويج البنت]
- [ (مسألة 15): يستحب حبس المرأة في البيت فلا تخرج إلا لضرورة]
- [ (مسألة 16): يكره تزويج الصغار]
- [ (مسألة 17): يستحب تخفيف مئونة التزويج]
- [ (مسألة 18): يستحب ملاعبة الزوجة]
- [ (مسألة 19): يجوز للرجل تقبيل أي جزء من جسد زوجته]
- [ (مسألة 20): يستحب اللبث و ترك التعجيل عند الجماع]
- [ (مسألة 21): تكره المجامعة تحت السماء]
- [ (مسألة 22): يستحب إكثار الصوم و توفير الشعر لمن لا يقدر على التزويج]
- [ (مسألة 23): يستحب خلع خف العروس إذا دخلت البيت]
- [ (مسألة 24): يستحب منع العروس في أسبوع العرس من الألبان و الخل و الكزبرة]
- [ (مسألة 25): يكره اتحاد خرقة الزوج و الزوجة عند الفراغ من الجماع]
- [ (مسألة 26): يجوز لمن يريد تزويج امرأة أن ينظر الى وجهها]
- [ (مسألة 27): يجوز النظر الى نساء أهل الذمة]
- [ (مسألة 28): يجوز لكل من الرجل و المرأة النظر الى ما عدا العورة من مماثله]
- [ (مسألة 29): يجوز لكل من الزوج و الزوجة النظر الى جسد الآخر]
- [ (مسألة 30): الخنثى مع الأنثى كالذكر]
- [ (مسألة 31): لا يجوز النظر إلى الأجنبية و الأجنبي]
- [ (مسألة 32): يجوز النظر الى المحارم التي يحرم عليه نكاحهن]
- [ (مسألة 33): المملوكة كالزوجة بالنسبة إلى السيد]
- [ (مسألة 34): يجوز النظر إلى الزوجة المعتدة بوطء الشبهة]
- [ (مسألة 35): يستثنى من عدم جواز النظر من الأجنبي و الأجنبية مواضع]
- [ (مسألة 36): لا بأس بتقبيل الرجل الصبية]
- [ (مسألة 37): لا يجوز للمملوك النظر الى مالكته]
- [ (مسألة 38): الأعمى كالبصير في حرمة نظر المرأة إليه]
- [ (مسألة 39): لا بأس بسماع صوت الأجنبية]
- [ (مسألة 40): لا يجوز مصافحة الأجنبية]
- [ (مسألة 41): يكره للرجل ابتداء النساء بالسلام]
- [ (مسألة 42): يكره الجلوس في مجلس المرأة]
- [ (مسألة 43): لا يدخل الولد على أبيه إذا كانت عنده زوجته إلا بعد الاستئذان]
- [ (مسألة 44): يفرق بين الأطفال في المضاجع إذا بلغوا عشر سنين]
- [ (مسألة 45): لا يجوز النظر الى العضو المبان من الأجنبي]
- [ (مسألة 46): يجوز وصل شعر الغير بشعرها]
- [ (مسألة 47): لا تلازم بين جواز النظر و جواز المس]
- [ (مسألة 48): إذا توقف العلاج على النظر دون اللمس]
- [ (مسألة 49): يكره اختلاط النساء بالرجال]
- [ (مسألة 50): إذا اشتبه من يجوز النظر اليه بين من لا يجوز بالشبهة المحصورة وجب الاجتناب عن الجميع]
- [ (مسألة 51): يجب على النساء التستر]
- [ (مسألة 52): هل المحرم من النظر ما يكون على وجه يتمكن من التمييز بين الرجل و المرأة]
- [فصل فيما يتعلق بأحكام الدخول على الزوجة]
- اشارة
- [ (مسألة 1): الأقوى- وفاقاً للمشهور- جواز وطء الزوجة و المملوكة دبراً]
- [ (مسألة 2): قد مر في باب الحيض الإشكال في وطء الحائض دبراً]
- [ (مسألة 3): ذكر بعض الفقهاء ممن قال بالجواز: أنه يتحقق النشوز بعدم تمكين الزوجة من وطئها دبراً]
- [ (مسألة 4): الوطء في دبر المرأة كالوطء في قبلها في وجوب الغسل]
- [ (مسألة 5): إذا حلف على ترك وطء امرأته في زمان أو مكان يتحقق الحنث بوطئها دبراً]
- [ (مسألة 6): يجوز العزل]
- [ (مسألة 7): لا يجوز ترك وطء الزوجة أكثر من أربعة أشهر]
- [ (مسألة 8): إذا كانت الزوجة من جهة كثرة ميلها و شبقها لا تقدر على الصبر إلى أربعة أشهر]
- [ (مسألة 9): إذا ترك مواقعتها عند تمام الأربعة أشهر لمانع]
- [فصل في أحكام الدخول]
- اشارة
- [ (مسألة 1): لا يجوز وطء الزوجة قبل إكمال تسع سنين]
- [ (مسألة 2): إذا تزوج صغيرة دواماً أو متعة]
- [ (مسألة 3): لا فرق في الدخول الموجب للإفضاء بين أن يكون في القبل أو الدبر]
- [ (مسألة 4): لا يلحق بالزوجة في الحرمة الأبدية]
- [ (مسألة 5): إذا دخل بزوجته بعد إكمال التسع فأفضاها]
- [ (مسألة 6): إذا كان المفضي صغيراً أو مجنوناً]
- [ (مسألة 7): إذا حصل بالدخول قبل التسع عيب آخر غير الإفضاء ضمن أرشه]
- [ (مسألة 8): إذا شك في إكمالها تسع سنين]
- [ (مسألة 9): يجري عليها بعد الإفضاء جميع أحكام الزوجة]
- [ (مسألة 10): في سقوط وجوب الإنفاق عليها ما دامت حية بالنشوز إشكال]
- [فصل لا يجوز في العقد الدائم الزيادة على الأربع]
- [فصل لا يجوز التزويج في عدة الغير]
- اشارة
- [ (مسألة 1): لا يلحق بالتزويج في العدة وطء المعتدة شبهة]
- [ (مسألة 2): إذا زوجه الولي في عدة الغير مع علمه بالحكم]
- [ (مسألة 3): لا إشكال في جواز تزويج من في العدة لنفسه]
- [ (مسألة 4): هل يعتبر في الدخول الذي هو شرط في الحرمة الأبدية في صورة الجهل أن يكون في العدة]
- [ (مسألة 5): لو شك في أنها في العدة أم لا]
- [ (مسألة 6): إذا علم أن التزويج كان في العدة مع الجهل بها حكماً أو موضوعاً]
- [ (مسألة 7): إذا علم إجمالا بكون إحدى الامرأتين المعينتين في العدة]
- [ (مسألة 8): إذا علم أن هذه الامرأة المعينة في العدة لكن لا يدري أنها في عدة نفسه أو في عدة لغيره]
- [ (مسألة 9): يلحق بالتزويج في العدة في إيجاب الحرمة الأبدية تزويج ذات البعل]
- [ (مسألة 10): إذا تزوج امرأة عليها عدة و لم تشرع فيها]
- [ (مسألة 11): إذا تزوج امرأة في عدتها و دخل بها مع الجهل]
- [ (مسألة 12): إذا اجتمعت عدة وطء الشبهة مع التزويج أو لا معه]
- [ (مسألة 13): لا إشكال في ثبوت مهر المثل في الوطء بالشبهة المجردة عن التزويج]
- [ (مسألة 14): مبدأ العدة في وطء الشبهة المجردة عن التزويج]
- [ (مسألة 15): إذا كانت الموطوءة بالشبهة عالمة]
- [ (مسألة 16): لا يتعدد المهر بتعدد الوطء مع استمرار الاشتباه]
- [ (مسألة 17): لا بأس بتزويج المرأة الزانية غير ذات البعل]
- [ (مسألة 18): لا تحرم الزوجة على زوجها بزناها]
- [ (مسألة 19): إذا زنا بذات بعل دواماً أو متعة حرمت عليه أبداً]
- [ (مسألة 20): إذا زنا بامرأة في العدة الرجعية حرمت عليه أبداً]
- [ (مسألة 21): من لاط بغلام فأوقب و لو بعض الحشفة حرمت عليه أمه أبداً]
- [فصل من المحرمات الأبدية التزويج حال الإحرام]
- اشارة
- [ (مسألة 1): لو تزوج في حال الإحرام مع العلم بالحكم]
- [ (مسألة 2): لا يلحق وطء زوجته الدائمة أو المنقطعة حال الإحرام بالتزويج في التحريم الأبدي]
- [ (مسألة 3): لو تزوج في حال الإحرام و لكن كان باطلا من غير جهة الإحرام]
- [ (مسألة 4): لو شك في أن تزويجه هل كان في الإحرام أو قبله]
- [ (مسألة 5): إذا تزوج حال الإحرام عالماً بالحكم و الموضوع]
- [ (مسألة 6): يجوز للمحرم الرجوع في الطلاق]
- [ (مسألة 7): يجوز للمحرم أن يوكل محلا في أن يزوجه بعد إحلاله]
- [ (مسألة 8): لو زوجه فضولي في حال إحرامه لم يجز له إجازته في حال إحرامه]
- [فصل في المحرمات بالمصاهرة]
- اشارة
- [ (مسألة 1): تحرم زوجة كل من الأب و الابن على الآخر]
- [ (مسألة 2): لا تحرم مملوكة الأب على الابن و بالعكس]
- [ (مسألة 3): تحرم على الزوج أم الزوجة و إن علت نسباً أو رضاعاً، مطلقاً]
- [ (مسألة 4): لا فرق في الدخول بين القبل و الدبر]
- [ (مسألة 5): لا يجوز لكل من الأب و الابن وطء مملوكة الآخر من غير عقد و لا تحليل]
- [ (مسألة 6): يجوز للأب أن يقوم مملوكة ابنه الصغير على نفسه و وطؤها]
- [ (مسألة 7): إذا زنا الابن بمملوكة الأب حد]
- [ (مسألة 8): إذا وطأ أحدهما مملوكة الآخر شبهة لم يحد]
- [ (مسألة 9): لا يجوز نكاح بنت الأخ أو الأخت على العمة و الخالة إلا بإذنهما]
- [ (مسألة 10): الظاهر عدم الفرق (1) بين الصغيرتين و الكبيرتين و المختلفتين]
- [ (مسألة 11): الظاهر أن حكم اقتران العقدين حكم سبق العمة و الخالة]
- [ (مسألة 12): لا فرق بين المسلمتين و الكافرتين و المختلفتين]
- [ (مسألة 13): لا فرق في العمة و الخالة بين الدنيا منهما و العليا]
- [ (مسألة 14): في كفاية الرضا الباطني منهما من دون إظهاره]
- [ (مسألة 15): إذا أذنت ثمَّ رجعت و لم يبلغه الخبر فتزوج لم يكفه الاذن السابق]
- [ (مسألة 16): إذا رجعت عن الاذن بعد العقد لم يؤثرفي البطلان]
- [ (مسألة 17): الظاهر كفاية إذنهما و إن كان عن غرور]
- [ (مسألة 18): الظاهر أن اعتبار إذنهما من باب الحكم الشرعي]
- [ (مسألة 19): إذا اشترط في عقد العمة أو الخالة إذنهما في تزويج بنت الأخ أو الأخت]
- [ (مسألة 20): إذا تزوجهما من غير إذن ثمَّ أجازتا صح على الأقوى]
- [ (مسألة 21): إذا تزوج العمة و ابنة الأخ، و شك في سبق عقد العمة أو سبق عقد الابنة حكم بالصحة]
- [ (مسألة 22): إذا ادعت العمة أو الخالة عدم الاذن و ادعى هو الاذن منهما قدم قولهما]
- [ (مسألة 23): إذا تزوج ابنة الأخ أو الأخت، و شك في أنه هل كان عن إذن من العمة أو الخالة أو لا؟]
- [ (مسألة 24): إذا حصل بنتية الأخ أو الأخت بعد التزويج بالرضاع لم يبطل]
- [ (مسألة 25): إذا طلق العمة أو الخالة طلاقا رجعياً لم يجز تزويج إحدى البنتين]
- [ (مسألة 26): إذا طلق إحداهما بطلاق الخلع جاز له العقد على البنت]
- [ (مسألة 27): هل يجري الحكم في المملوكتين و المختلفتين وجهان]
- [ (مسألة 28): الزنا الطارئ على التزويج لا يوجب الحرمة]
- [ (مسألة 29): إذا زنى بمملوكة أبيه]
- [ (مسألة 30): لا فرق في الحكم بين الزنا في القبل أو الدبر]
- [ (مسألة 31): إذا شك في تحقق الزنا و عدمه بنى على العدم]
- [ (مسألة 32): إذا علم أنه زنى بإحدى الامرأتين و لم يدر أيتهما هي؟]
- [ (مسألة 33): لا فرق في الزنا بين كونه اختياريا أو إجباريا أو اضطراريا]
- [ (مسألة 34): إذا كان الزنا لاحقاً فطلقت الزوجة رجعياً ثمَّ رجع الزوج في أثناء العدة]
- [ (مسألة 35): إذا زوجه رجل امرأة فضولًا فزنى بأمها أو بنتها]
- [ (مسألة 36): إذا كان للأب مملوكة منظورة أو ملموسة له بشهوة حرمت على ابنه]
- [ (مسألة 37): لا تحرم أم المملوكة الملموسة و المنظورة على اللامس و الناظر على الأقوى]
- [ (مسألة 38): في إيجاب النظر أو اللمس الى الوجه و الكفين إذا كان بشهوة نظر]
- [ (مسألة 39): لا يجوز الجمع بين الأختين في النكاح]
- [ (مسألة 40): لو تزوج بإحدى الأختين و تملك الأخرى]
- [ (مسألة 41): لو وطئ إحدى الأختين بالملك ثمَّ تزوج الأخرى]
- [ (مسألة 42): لو تزوج بإحدى الأختين، ثمَّ تزوج بالأخرى بطل عقد الثانية]
- [ (مسألة 43): لو تزوج بالأختين و لم يعلم السابق و اللاحق]
- [ (مسألة 44): لو اقترن عقد الأختين بأن تزوجهما بصيغة واحدة]
- [ (مسألة 45): لو كان عنده اختان مملوكتان فوطئ إحداهما حرمت عليه الأخرى]
- [ (مسألة 46): إذا وطئ الثانية بعد وطء الأولى حرمتا عليه مع علمه بالموضوع و الحكم]
- [ (مسألة 47): لو كانت الأختان كلتاهما أو إحداهما من الزنا]
- [ (مسألة 48): إذا تزوج بإحدى الأختين ثمَّ طلقها طلاقا رجعياً لا يجوز له نكاح الأخرى]
- [ (مسألة 49): إذا زنى بإحدى الأختين جاز له نكاح الأخرى في مدة استبراء الأولى]
- [ (مسألة 50): الأقوى جواز الجمع بين فاطميتين]
- [ (مسألة 51): الأحوط ترك تزويج الأمة دواماً مع عدم الشرطين]
- [ (مسألة 52): لو تزوجها مع عدم الشرطين فالأحوط طلاقها]
- [ (مسألة 53): لو تحقق الشرطان فتزوجها ثمَّ زالا أو زال أحدهما لم يبطل]
- [ (مسألة 54): لو لم يجد الطول أو خاف العنت]
- [ (مسألة 55): إذا تمكن من تزويج حرة لا يقدر على مقاربتها]
- [ (مسألة 56): إذا لم تكفه في صورة تحقق الشرطين أمة واحدة]
- [ (مسألة 57): إذا كان قادراً على مهر الحرة لكنها تريد أزيد من مهر أمثالها]
- [فصل الأقوى جواز نكاح الأمة على الحرة مع إذنها]
- اشارة
- [ (مسألة 1): لو نكح الحرة و الأمة في عقد واحد مع علم الحرة صح]
- [ (مسألة 2): لا إشكال في جواز نكاح المبعضة على المبعضة]
- [ (مسألة 3): إذا تزوج الأمة على الحرة فماتت الحرة]
- [ (مسألة 4): إذا كان تحته حرة فطلقها طلاقا بائناً]
- [ (مسألة 5): إذا زوجه فضولي حرة فتزوج أمة]
- [ (مسألة 6): إذا عقد على حرة و عقد وكيله له على أمة و شك في السابق منهما]
- [ (مسألة 7): لو شرط في عقد الحرة أن تأذن في نكاح الأمة عليها صح.]
- [فصل في نكاح العبيد و الإماء]
- اشارة
- [ (مسألة 1): أمر تزويج العبد و الأمة بيد السيد]
- [ (مسألة 2): لو تزوج العبد من غير إذن المولى وقف على إجازته]
- [ (مسألة 3): لو باشر المولى تزويج عبده أو أجبره على التزويج]
- [ (مسألة 4): مهر الأمة المزوجة للمولى]
- [ (مسألة 5): إذا أذن المولى للأمة في التزويج و جعل المهر لها]
- [ (مسألة 6): لو كان العبد أو الأمة لمالكين أو أكثر]
- [ (مسألة 7): إذا اشترت العبد زوجته بطل النكاح]
- [ (مسألة 8): الولد بين المملوكين رق]
- [ (مسألة 9): إذا كان أحد الأبوين حراً فالولد حر]
- [ (مسألة 10): إذا تزوج حر أمة من غير إذن مولاها]
- [ (مسألة 11): إذا لم يجز المولى العقد الواقع على أمته و لم يرده أيضا حتى مات]
- [ (مسألة 12): إذا دلست أمة فادعت أنها حرة فتزوجها حر]
- [ (مسألة 13): إذا تزوج عبد بحرة من دون إذن مولاه و لا إجازته]
- [ (مسألة 14): إذا زنى العبد بحرة من غير عقد فالولد حر]
- [ (مسألة 15): إذا زنى حر بأمة فالولد لمولاها]
- [ (مسألة 16): يجوز للمولى تحليل أمته لعبده]
- [ (مسألة 17): إذا أراد المولى التفريق بينهما لا حاجة الى الطلاق]
- [ (مسألة 18): إذا زوج عبده أمته يستحب أن يعطيها شيئاً]
- [ (مسألة 19): إذا مات المولى و انتقلا إلى الورثة]
- [ (مسألة 20): إذا زوج الأمة غير مولاها من حر]
- [ (مسألة 21): لو تزوج أمة بين شريكين بإذنهما ثمَّ اشترى حصة أحدهما]
- [فصل في الطوارئ]
- اشارة
- [ (مسألة 1): إذا كان عتقها بعد الدخول ثبت تمام المهر]
- [ (مسألة 2): إذا كان العتق قبل الدخول و الفسخ بعده]
- [ (مسألة 3): لو كان نكاحها بالتفويض]
- [ (مسألة 4): إذا كان العتق في العدة الرجعية فالظاهر أن الخيار باق]
- [ (مسألة 5): لا يحتاج فسخها إلى إذن الحاكم]
- [ (مسألة 6): الخيار على الفور]
- [ (مسألة 7): إن كانت صبية أو مجنونة فالأقوى أن وليها يتولى خيارها]
- [ (مسألة 8): لا يجب على الزوج أعلامها بالعتق أو بالخيار إذا لم يعلم]
- [ (مسألة 9): ظاهر المشهور عدم الفرق في ثبوت الخيار لها بين أن يكون هو المباشر لتزويجها أو آذنها]
- [ (مسألة 10): لو شرط مولاها في العتق عدم فسخها فالظاهر صحته]
- [ (مسألة 11): لو أعتق العبد لا خيار له، و لا لزوجته]
- [ (مسألة 12): لو كان عند العبد حرة و أمتان فأعتقت إحدى الأمتين]
- [فصل في العقد و أحكام]
- اشارة
- [ (مسألة 1): يشترط في النكاح الصيغة]
- [ (مسألة 2): الأخرس يكفيه الإيجاب و القبول بالإشارة]
- [ (مسألة 3): لا يكفي في الإيجاب و القبول الكتابة]
- [ (مسألة 4): لا يجب التطابق بين الإيجاب و القبول في ألفاظ المتعلقات]
- [ (مسألة 5): يكفي- على الأقوى- في الإيجاب لفظ «نعم» (1) بعد الاستفهام]
- [ (مسألة 6): إذا لحن في الصيغة]
- [ (مسألة 7): يشترط قصد الإنشاء في إجراء الصيغة]
- [ (مسألة 8): لا يشترط في المجرى للصيغة أن يكون عارفاً بمعنى الصيغة تفصيلًا]
- [ (مسألة 9): يشترط الموالاة بين الإيجاب و القبول]
- [ (مسألة 10): ذكر بعضهم: أنه يشترط اتحاد مجلس الإيجاب و القبول]
- [ (مسألة 11): و يشترط فيه التنجيز كما في سائر العقود]
- [ (مسألة 12): إذا أوقعا العقد على وجه يخالف الاحتياط اللازم مراعاته]
- [ (مسألة 13): يشترط في العاقد المجرى للصيغة الكمال بالبلوغ، و العقل]
- [ (مسألة 14): لا بأس بعقد السفيه إذا كان وكيلا عن الغير في إجراء الصيغة، أو أصيلا مع إجازة الولي]
- [ (مسألة 15): لا يشترط الذكورة في العاقد]
- [ (مسألة 16): يشترط بقاء المتعاقدين على الأهلية إلى تمام العقد]
- [ (مسألة 17): يشترط تعيين الزوج و الزوجة]
- [ (مسألة 18): لو اختلف الاسم و الوصف أو أحدهما]
- [ (مسألة 19): إذا تنازع الزوج و الزوجة في التعيين و عدمه]
- [ (مسألة 20): لا يصح نكاح الحمل و إنكاحه]
- [ (مسألة 21): لا يشترط في النكاح علم كل من الزوج و الزوجة بأوصاف الآخر]
- [فصل في مسائل متفرقة]
- اشارة
- [ (الأولى): لا يجوز في النكاح دواماً أو متعة اشتراط الخيار في نفس العقد]
- [ (الثانية): إذا ادعى رجل زوجية امرأة فصدقته أو ادعت امرأة زوجية رجل فصدقها]
- [ (الثالثة): إذا تزوج امرأة تدعي خلوها عن الزوج فادعى زوجيتها رجل آخر]
- [ (الرابعة): إذا ادعى رجل زوجية امرأة و أنكرت]
- [ (الخامسة): إذا ادعى رجل زوجية امرأة فأنكرت و ادعت زوجيته امرأة أخرى]
- [ (السادسة): إذا تزوج العبد بمملوكة ثمَّ اشتراها بإذن المولى]
- [ (السابعة): يجوز تزويج امرأة تدعي أنها خلية من الزوج من غير فحص]
- [ (الثامنة): إذا ادعت امرأة أنها خلية فتزوجها رجل ثمَّ ادعت بعد ذلك كونها ذات بعل]
- [ (التاسعة): إذا وكلا وكيلًا في إجراء الصيغة في زمان معين لا يجوز لهما المقاربة بعد مضي ذلك الزمان]
- [فصل في أولياء العقد]
- اشارة
- [ (مسألة 1): تثبت ولاية الأب و الجد على الصغيرين و المجنون المتصل جنونه بالبلوغ]
- [ (مسألة 2): إذا ذهبت بكارتها بغير الوطء- من وثبة و نحوها]
- [ (مسألة 3): لا يشترط في ولاية الجد حياة الأب، و لا موته]
- [ (مسألة 4): لا خيار للصغيرة إذا زوجها الأب أو الجد بعد بلوغها و رشدها]
- [ (مسألة 5): يشترط في صحة تزويج الأب و الجد و نفوذه عدم المفسدة]
- [ (مسألة 6): لو زوجها الولي بدون مهر المثل، أو زوج الصغير بأزيد منه]
- [ (مسألة 7): لا يصح نكاح السفيه المبذر إلا بإذن الولي]
- [ (مسألة 8): إذا كان الشخص بالغاً رشيداً في الماليات لكن لا رشد له بالنسبة إلى أمر التزويج و خصوصياته]
- [ (مسألة 9): كل من الأب و الجد مستقل في الولاية]
- [ (مسألة 10): لا يجوز للولي تزويج المولى عليه بمن به عيب]
- [ (مسألة 11): مملوك المملوك كالمملوك]
- [ (مسألة 12): للوصي أن يزوج المجنون المحتاج الى الزواج]
- [ (مسألة 13): للحاكم الشرعي تزويج من لا ولي له]
- [ (مسألة 14): يستحب للمرأة المالكة أمرها أن تستأذن أباها أو جدها]
- [ (مسألة 15): ورد في الاخبار أن إذن البكر سكوتها عند العرض عليها]
- [ (مسألة 16): يشترط في ولاية الأولياء المذكورين البلوغ، و العقل، و الحرية، و الإسلام]
- [ (مسألة 17): يجب على الوكيل في التزويج أن لا يتعدى عما عينه الموكل]
- [ (مسألة 18): الأقوى صحة النكاح الواقع فضولا مع الإجازة]
- [ (مسألة 19): لا يشترط في الإجازة لفظ خاص]
- [ (مسألة 20): يشترط في المجيز علمه]
- [ (مسألة 21): الإجازة كاشفة عن صحة العقد من حين وقوعه]
- [ (مسألة 22): الرضا الباطني التقديري لا يكفي في الخروج عن الفضولية]
- [ (مسألة 23): إذا كان كارها حال العقد]
- [ (مسألة 24): لا يشترط في الفضولي قصد الفضولية]
- [ (مسألة 25): لو قال في مقام إجراء الصيغة: «زوجت موكلتي فلانة» مثلًا]
- [ (مسألة 26): لو أوقع الفضولي العقد على مهر معين]
- [ (مسألة 27): إذا أوقع العقد بعنوان الفضولية فتبين كونه وكيلا فالظاهر صحته]
- [ (مسألة 28): إذا كان عالماً بأنه وكيل أو ولي و مع ذلك أوقع العقد بعنوان الفضولية]
- [ (مسألة 29): إذا زوج الصغيرين وليهما فقد مر أن العقد لازم عليهما]
- [ (مسألة 30): يترتب على تقدير الإجازة و الحلف جميع الآثار المترتبة على الزوجية]
- [ (مسألة 31): الأقوى جريان الحكم المذكور في المجنونين]
- [ (مسألة 32): إذا كان العقد لازماً على أحد الطرفين]
- [ (مسألة 33): إذا رد المعقود أو المعقودة فضولا العقد]
- [ (مسألة 34): إذا زوجت امرأة فضولا من رجل و لم تعلم بالعقد، فتزوجت من آخر]
- [ (مسألة 35): إذا زوجها أحد الوكيلين من رجل، و زوجها الوكيل الآخر من آخر]
- [كتاب الوصية]
- اشارة
- [فصل في أحكام الوصية]
- اشارة
- [ (مسألة 1): الوصية العهدية لا تحتاج إلى القبول و كذا الوصية بالفك، كالعتق]
- [ (مسألة 2): بناء على اعتبار القبول في الوصية يصح إيقاعه بعد وفاة الموصي بلا إشكال]
- [ (مسألة 3): تتضيق الواجبات الموسعة بظهور أمارات]
- [ (مسألة 4): رد الموصى له للوصية مبطل لها إذا كان قبل حصول الملكية]
- [ (مسألة 5): لو أوصى له بشيئين بإيجاب واحد]
- [ (مسألة 6): لا يجوز للورثة التصرف في العين الموصى بها قبل أن يختار الموصى له أحد الأمرين]
- [ (مسألة 7): إذا مات الموصى له قبل القبول أو الرد فالمشهور قيام وارثه مقامه في ذلك]
- اشارة
- [بقي هنا أمور]
- اشارة
- [أحدها: هل الحكم يشمل ورثة الوارث؟]
- [الثاني: إذا قبل بعض الورثة و رد بعضهم]
- [الثالث: هل ينتقل الموصى به بقبول الوارث إلى الميت ثمَّ إليه]
- [الرابع: هل المدار على الوارث حين موت الموصى له إذا كان قبل موت الموصي]
- [الخامس: إذا أوصى له بأرض فمات قبل القبول]
- [السادس: إذا كان الموصى به ممن ينعتق على الموصى له]
- [السابع: لا فرق في قيام الوارث مقام الموصى له بين التمليكية و العهدية]
- [ (مسألة 8): اشتراط القبول على القول به مختص بالتمليكية]
- [ (مسألة 9): الأقوى في تحقق الوصية كفاية كل ما دل عليها من الألفاظ]
- [ (مسألة 10): يشترط في الموصي أمور]
- [ (مسألة 11): يصح لكل من الأب و الجد الوصية بالولاية على الأطفال]
- [فصل في الموصى به]
- اشارة
- [ (مسألة 1): يشترط في نفوذ الوصية كونها بمقدار الثلث أو بأقل منه]
- [ (مسألة 2): لا يشترط في نفوذها قصد الموصي كونها من الثلث الذي جعله الشارع له]
- [ (مسألة 3): إذا أوصى بالأزيد أو بتمام تركته]
- [ (مسألة 4): إذا أجاز الوارث بعد وفاة الموصي فلا إشكال في نفوذها]
- [ (مسألة 5): ذكر بعضهم أنه لو أوصى بنصف ماله]
- [ (مسألة 6): المدار في اعتبار الثلث على حال وفاة الموصي]
- [ (مسألة 7): ربما يحتمل فيما لو أوصى بعين معينة أو بكلي]
- [ (مسألة 8): إذا حصل للموصي مال بعد الموت]
مستمسك العروة الوثقى
اشارة
سرشناسه : حکیم، محسن، 1348 - 1267. شارح
عنوان و نام پديدآور : مستمسک العروه الوثقی/ تالیف محسن الطباطبایی الحکیم
مشخصات نشر : قم: موسسه دار التفسیر، 1416ق = - 1374.
مشخصات ظاهری : ج 14
شابک : 90000ریال(دوره 14جلدی)
يادداشت : این کتاب در سالهای مختلف توسط ناشرین مختلف منتشر شده است
یادداشت : کتابنامه به صورت زیرنویس
عنوان دیگر : العروه الوثقی. شرح
موضوع : یزدی، محمدکاظم بن عبدالعظیم، 1247؟ - 1337ق. العروه الوثقی -- نقد و تفسیر
موضوع : فقه جعفری -- قرن 14
شناسه افزوده : یزدی، محمدکاظم بن عبدالعظیم، 1247؟ - 1337ق. العروه الوثقی. شرح
رده بندی کنگره : BP183/5 /ی 4ع 402135 1374
رده بندی دیویی : 297/342
شماره کتابشناسی ملی : م 74-6681
الجزء الأول
[الخطبة]
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰالَمِينَ، و صلى اللّه على محمد خير خلقه و آله الطاهرين. و بعد فيقول المعترف بذنبه المفتقر إلى رحمة ربه محمد كاظم الطباطبائي: هذه جملة مسائل مما تعم به البلوى و عليها الفتوى، جمعت شتاتها و أحصيت متفرقاتها عسى أن ينتفع بها إخواننا المؤمنون، و تكون ذخراً ليوم لٰا يَنْفَعُ فيه مٰالٌ وَ لٰا بَنُونَ. و اللّه ولي التوفيق.
______________________________
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰالَمِينَ، الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ، مٰالِكِ يَوْمِ الدِّينِ. و الصلاة و السلام على أشرف النبيين و خاتم المرسلين محمد و آله الطيبين الطاهرين.
و بعد فيقول العبد الفقير الى اللّه الغني «محسن» خلف العلامة المرحوم السيد «مهدي» الطباطبائي الحكيم: قد يكون من دواعي الخير و أسباب التوفيق أن يجتمع لدي فريق من أرباب العلم و الفضل، و يرغبوا إلى رغبة ملحة في تدريس علم الفقه الشريف على أن يكون محور البحث و النظر كتاب (العروة الوثقى) تأليف سيدنا الأعظم فخر الفقهاء المحققين المرحوم المبرور السيد محمد كاظم الطباطبائي،