- اشارة
- اشارة
- المقدمة
- تروک الإحرام
- اشارة
- 1- الصید البرّی
- مسألة 199:لا یجوز للمحرم سواء کان فی الحل أو الحرم صید الحیوان البرّی أو قتله
- مسألة 200:کما یحرم علی المحرم صید الحیوان البری تحرم علیه الإعانة علی صیده
- مسألة 201:لا یجوز للمحرم إمساک الصید البرّی و الاحتفاظ به
- مسألة 202:الحکم المذکور انما یختص بالحیوان البرّی
- مسألة 203: فراخ هذه الأقسام الثلاثة من الحیوانات البریة و البحریة و الأهلیة و بیضها تابعة للأصول فی حکمها
- مسألة 204:لا یجوز للمحرم قتل السباع إلا فیما إذا خیف منها علی النفس
- مسألة 205:یجوز للمحرم أن یقتل الأفعی و الأسود الغدر
- مسألة 206:لا بأس للمحرم أن یرمی الغراب و الحدأة
- کفارات الصید
- اشارة
- مسألة 207:فی قتل النعامة بدنة
- مسألة 208:من أصاب شیئاً من الصید
- مسألة 209:إذا قتل المحرم حمامة و نحوها فی خارج الحرم فعلیه شاة
- مسألة 210: فی قتل القطاة و الحَجَل و الدُرّاج و نظیرها حمل قد فطم من اللبن و أکل من الشجر
- مسألة 211:فی قتل الیربوع و القُنفُذ و الضّب و ما أشبهها جدی
- مسألة 212:فی قتل الزنبور متعمداً إطعام شیء من الطعام
- مسألة 213:یجب علی المحرم أن ینحرف عن الجادة إذا کان فیها الجراد
- مسألة 214:لو اشترک جماعة محرمون فی قتل صید فعلی کل واحد منهم کفارة مستقلة
- مسألة 215:کفارة أکل الصید ککفارة الصید نفسه
- مسألة 216:من کان معه صید و دخل الحرم یجب علیه إرساله
- مسألة 217:لا فرق فی وجوب الکفارة فی قتل الصید و أکله بین العمد و السهو و الجهل
- مسألة 218:تتکرر الکفارة بتکرر الصید جهلاً أو نسیاناً أو خطأً
- 2- مجامعة النساء
- مسألة 219:یحرم علی المحرم الجماع
- مسألة 220:إذا جامع المتمتع أثناء عمرته قبلا أو دبرا عالما عامدا
- مسألة 221: إذا جامع المحرم للحج امرأته قبلا أو دبرا عالما عامدا قبل الوقوف بالمزدلفة
- مسألة 222:إذا جامع المحرم امرأته عالما عامدا بعد الوقوف بالمزدلفة
- مسألة 223:من جامع امرأته عالما عامدا فی العمرة المفردة
- مسألة 224:من أحل من إحرامه
- مسألة 225:إذا جامع المحرم امرأته جهلا أو نسیانا
- 3- تقبیل النساء
- 4-مس النساء
- 5- النظر إلی المرأة و ملاعبتها
- 6- الاستمناء
- 7- عقد النکاح
- 8- استعمال الطیب
- مسألة 237:یحرم علی المحرم استعمال الزعفران و العود و المسک و الورس و العنبر بالشم و الدلک و الأکل
- مسألة 238: لا باس بأکل الفواکه الطیبة الرائحة کالتفاح و السفرجل
- مسألة 239:لا یجب علی المحرم أن یمسک علی أنفه من الرائحة الطیبة حال سعیه بین الصفا و المروة
- مسألة 240:إذا استعمل المحرم متعمدا شیئا من الروائح الطیبة
- مسألة 241: یحرم علی المحرم أن یمسک علی أنفه من الروائح الکریهة.
- 9- لبس المخیط للرجال
- 10 - الاکتحال
- 11 - النظر فی المرآة
- 12 - لبس الخف و الجورب
- 13 - الکذب و السب
- 14 - الجدال
- 15 - قتل هوام الجسد
- 16 - التزین
- 17 - الادّهان
- 18-إزالة الشعر عن البدن
- 19 - ستر الرأس للرجال
- 20 - ستر الوجه للنساء
- 21 - التظلیل للرجال
- 22 - إخراج الدم من البدن
- 23 - التقلیم
- 24 - قلع الضرس
- 25 - حمل السلاح
- أحکام الحرم
- الطواف
- شرائط الطواف
- اشارة
- یعتبر فی الطواف أمور
- اشارة
- الأول: النیة
- الثانی: الطهارة من الحدثین الاکبر و الأصغر
- اشارة
- مسألة 285:إذا أحدث المحرم أثناء طوافه فللمسألة صور
- مسألة 286:إذا شک فی الطهارة قبل الشروع فی الطواف أو أثنائه
- مسألة 287:إذا شک فی الطهارة بعد الفراغ من الطواف لم یعتن بالشک
- مسألة 288:إذا لم یتمکن المکلف من الوضوء یتیمم و یأتی بالطواف
- مسألة 289:یجب علی الحائض و النفساء بعد انقضاء أیامهما و علی المجنب الاغتسال للطواف
- مسألة 290:إذا حاضت المرأة فی عمرة التمتع حال الإحرام أو بعده و قد وسع الوقت لأداء أعمالها
- مسألة 291: إذا حاضت المحرمة أثناء طوافها
- مسألة 292:إذا حاضت المرأة بعد الفراغ من الطواف و قبل الاتیان بصلاة الطواف صح طوافها
- مسألة 293:إذا طافت المرأة و صلت ثمّ شعرت بالحیض و لم تدر أنه کان قبل الطواف أو قبل الصلاة أو فی أثنائها أو أنه حدث بعد الصلاة
- مسألة 294:إذا دخلت المرأة مکة و کانت متمکنة من أعمال العمرة و لکنها أخرتها إلی أن حاضت حتی ضاق الوقت مع العلم و العمد
- مسألة 295:الطواف المندوب لا تعتبر فیه الطهارة
- مسألة 296:المعذور یکتفی بطهارته العذریة کالمجبور و المسلوس
- الثالث: من الأمور المعتبرة فی الطواف: الطهارة من الخبث علی الأحوط
- الرابع:من الأمور المعتبرة فی الطواف: الطهارة من الخبث
- اشارة
- مسألة 297:لا باس بدم القروح و الجروح فیما یشق الاجتناب عنه
- مسألة 298:إذا لم یعلم بنجاسة بدنه أو ثیابه ثمّ علم بها بعد الفراغ من الطواف صح طوافه
- مسألة 299:إذا نسی نجاسة بدنه أو ثیابه ثمّ تذکرها بعد طوافه
- مسألة 300:إذا لم یعلم بنجاسة بدنه أو ثیابه و علم بها أثناء الطواف أو طرأت النجاسة علیه قبل فراغه من الطواف
- الخامس :الختان للرجال
- السادس: ستر العورة حال الطواف علی الأحوط
- واجبات الطواف
- اشارة
- تعتبر فی الطواف أمور
- مسألة 303:اعتبر المشهور فی الطواف أن یکون بین الکعبة و مقام إبراهیم
- مسألة 304:إذا خرج الطائف عن المطاف فدخل الکعبة بطل طوافه
- مسألة 305:إذا تجاوز عن مطافه إلی الشاذروان بطل طوافه بالنسبة إلی المقدار الخارج عن المطاف
- مسألة 306:إذا دخل الطائف حجر إسماعیل بطل الشوط الذی وقع ذلک فیه
- مسألة 307:إذا خرج الطائف من المطاف إلی الخارج قبل تجاوزه النصف من دون عذر
- مسألة 308:إذا أحدث أثناء طوافه جاز له أن یخرج و یتطهر ثمّ یرجع و یتم طوافه
- مسألة 309:إذا التجا الطائف إلی قطع طوافه و خروجه عن المطاف شوط او شوطین ثمّ خرج مع رجل فی حاجته.
- مسألة 310:یجوز للطائف أن یخرج من المطاف لعیادة مریض أو لقضاء حاجة لنفسه أو لأحد إخوانه المؤمنین
- مسألة 311:یجوز الجلوس أثناء الطواف للاستراحة
- النقصان فی الطواف
- الزیادة فی الطواف
- اشارة
- الأولی: أن لا یقصد الطائف جزئیة الزائد للطواف الذی بیده أو لطواف آخر
- الثانیة: أن یقصد حین شروعه فی الطواف أو فی أثنائه الإتیان بالزائد علی أن یکون جزءا من طوافه الذی بیده
- الثالثة: أن یأتی بالزائد علی أن یکون جزءا من طوافه الذی فرغ منه
- الرابعة: أن یقصد جزئیة الزائد لطواف آخر و یتم الطواف الثانی
- مسألة 314:إذا زاد فی طوافه سهوا
- الشک فی عدد الأشواط
- اشارة
- مسألة 315:إذا شک فی عدد الأشواط بعد الفراغ من الطواف و التجاوز من محله لم یعتن بالشک
- مسألة 316:إذا تیقن بالسبعة و شک فی الزائد
- مسألة 317: إذا شک فی عدد الأشواط
- مسألة 318:إذا شک بین السادس و السابع و بنی علی السادس جهلا منه بالحکم و أتم طوافه
- مسألة 319:یجوز للطائف أن یتکل علی إحصاء صاحبه فی حفظ عدد أشواطه
- مسألة 320:إذا شک فی الطواف المندوب یبنی علی الاقل
- مسألة 321:إذا ترک الطواف فی عمرة التمتع عمدا مع العلم بالحکم أو مع الجهل به
- مسألة 322:إذا ترک الطواف نسیانا وجب تدارکه بعد التذکر
- مسألة 323:إذا نسی الطواف حتی رجع إلی بلده
- مسألة 324:إذا نسی الطواف و تذکره فی زمان یمکنه القضاء قضاه بإحرامه الأول من دون حاجة إلی تجدید الإحرام
- مسألة 325:لا یحل لناسی الطواف ما کان حله متوقفا علیه حتی یقضیه بنفسه أو بنائبه
- مسألة 326:إذا لم یتمکن من الطواف بنفسه لمرض أو کسر و أشباه ذلک
- شرائط الطواف
- صلاة الطواف
- السعی
- اشارة
- مسألة 333: محل السعی إنما هو بعد الطواف و صلاته
- مسألة 334:یعتبر فی السعی النیة
- مسألة 335:یبدأ بالسعی من أول جزء من الصفا ثمّ یذهب بعد ذلک إلی المروة
- مسألة 336: لو بدأ بالمروة قبل الصفا
- مسألة 337:لا یعتبر فی السعی المشی راجلاً
- مسألة 338:یعتبر فی السعی أن یکون ذهابه و إیابه فیما بین الصفا و المروة من الطریق المتعارف
- مسألة 339:یجب استقبال المروة عند الذهاب إلیها
- مسألة 340: یجوز الجلوس علی الصفا أو المروة أو فیما بینهما للاستراحة
- الفهرست
سند العروه الوثقی (کتاب الحج) الجزء الثالث
اشاره
پدیدآوران:یزدی، محمدکاظم بن عبدالعظیم (نویسنده)،سند، محمد (نویسنده)
عنوان های دیگر: العروه الوثقی. برگزیده. کتاب الحج. شرح کتاب الحج
عنوان و نام پدیدآور: سند العروه الوثقی (کتاب الحج) الجزء الثالث / تالیف محمد سند
ناشر:مؤسسه ام القری للتحقیق و النشر
مکان نشر:بیروت - لبنان
تعداد جلد:4ج
سال نشر:1426 ق
یادداشت:عربی
عنوان دیگر:العروه الوثقی. شرح
موضوع:یزدی، محمدکاظم بن عبدالعظیم، 1247؟ - 1338؟ق. العروه الوثقی -- نقد و تفسیر
موضوع:فقه جعفری -- قرن 14
شناسه افزوده:یزدی، محمدکاظم بن عبدالعظیم، 1247؟ - 1338؟ق. العروه الوثقی. شرح
رده بندی کنگره:1384 402359ع4ی-5-183 BP
رده بندی دیویی:297/342
شماره کتابشناسی ملی:م 74-6628
ص :1