- اشارة
- اشارة
- کتاب النکاح
- تمهید:
- فصل التلقیح الصناعی
- تمهید:
- أقسام التلقیح الصناعی:
- محاذیر التلقیح الصناعی:
- صور الجواز:
- اشارة
- الصورة الأولی:أن یقوم بإخراج البویضة من المرأة و إدخالها فیها بعد التلقیح زوجها أو هی نفسها
- الصورة الثانیة:نفس الصورة الأولی بتفاصیلها،مع افتراض بقاء الولد فی
- الصورة الثالثة:نفس الصورة الأولی،مع افتراض إدخال الولد فی رحم
- الصورة الرابعة:تلقیح الحیوان من حیوان،و تکاثره علی شکل التلقیح
- الصورة الخامسة:أن یتم إخراج البویضة من المرأة أیة امرأة بشکل محلل،
- الصورة السادسة:نفس الصورة الخامسة مع افتراض تربیته فی رحم حیوان
- صور الحرمة
- الرحم المستأجرة
- صور محرمة:
- التعقیب بأمور:
- فصل فی خصائص النبی صلّی اللّه علیه و آله
- اشارة
- الخصائص التکوینیة:
- الخصائص الفقهیة:
- اشارة
- القسم الأول خصائصه صلّی اللّه علیه و آله فی النکاح
- اشارة
- الأمر الأول:تجاوز الأربع زوجات بالعقد الدائم
- الأمر الثانی:عقد النکاح بلفظ الهبة
- الأمر الثالث:تحریم نکاح الإماء علیه بالعقد
- الأمر الرابع:حرمة الاستبدال بنسائه و الزیادة علیهن
- الأمر الخامس:من خصائص النبی صلّی اللّه علیه و آله فی زوجاته
- الأمر السادس:تخییر النبی صلّی اللّه علیه و آله أزواجه بین اختیار زوجیته أو ترکها.
- الأمر السابع:الحکم المدلول علیه بمضاعفة العذاب علی نسائه
- الأمر الثامن:من خصائص النبی صلّی اللّه علیه و آله نساء النبی لسن کأحد من النساء
- الأمر التاسع:إن زوجاته صلّی اللّه علیه و آله یحرم أن یسألهن غیرهن من
- القسم الثانی:الخصائص الفقهیة لغیر النکاح لرسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله
- اشارة
- الأمر الأول:وجوب السواک
- الأمر الثانی:وجوب الوتر علیه صلّی اللّه علیه و آله و هی الرکعة الأخیرة من صلاة اللیل.
- الأمر الثالث:وجوب الأضحیة
- الأمر الرابع:قیام اللیل و التهجد فیه
- الأمر الخامس:من خصائصه فی غیر النکاح تحریم الصدقة الواجبة علیه،
- الأمر السادس:تحریم الصدقة المندوبة فی حقه صلّی اللّه علیه و آله و حق
- الأمر السابع:تحریم خائنة الأعین
- الأمر الثامن:إنه صلّی اللّه علیه و آله أبیح له الوصال فی الصوم
- الأمر التاسع:إنه صلّی اللّه علیه و آله تنام عینه و لا ینام قلبه
- الأمر العاشر:إنهم قالوا:إنه یترتب علی عدم نوم قلبه صلّی اللّه علیه و آله استمرار وضوئه و عدم انتقاضه
- الأمر الحادی عشر إنه صلّی اللّه علیه و آله کان یبصر وراءه کما یبصر
- الأمر الثانی عشر:وجوب مشاورته لأصحابه
- الأمر الثالث عشر:تحریم الشعر علیه علی ما قالوا
- الأمر الرابع عشر:إنه صلّی اللّه علیه و آله کان إذا لبس لامة الحرب یحرم
- الأمر الخامس عشر:إنه صلّی اللّه علیه و آله یحرم علیه أن یمد عینیه إلی ما متع اللّه به الآخرین من النساء
- الأمر السادس عشر:إنه صلّی اللّه علیه و آله أبیح له دخول مکة بغیر إحرام
- الأمر السابع عشر:إنه یجوز له صلّی اللّه علیه و آله أن یأخذ الطعام،
- الأمر الثامن عشر:إنه صلّی اللّه علیه و آله جعل تطوعه و یراد به هنا الصلاة المستحبة:قاعدا کتطوعه قائما من غیر عذر
- الأمر التاسع عشر:قال صاحب الجواهر:إنه صلّی اللّه علیه و آله کان إذا
- تکالیف غیره صلّی اللّه علیه و آله تجاهه:
- فصل فی مستحبات النکاح
- فصل تبدیل الجنس
- فصل تعدد الزوجات
- فصل ولایة العقد
- فصل بعض أحکام العقد
- فصل المحارم
- فصل الختان
- اشارة
- المصلحة الأولی:إن الغلفة بصفتها ممرا للبول و قابلة للتأثر بأی شیء،فإنها تجمع فی داخلها أوساخا و جراثیم
- المصلحة الثانیة:قالت بعض المصادر الطبیعة إن الختان یوجب بطیء الإنزال
- المصلحة الثالثة:إن الختان یوجب ملامسة الحشفة عند الجماع الأمر الذی
- المصلحة الرابعة:فی الجهة الأخلاقیة للختان.
- أحکام الختان:
- ختان المرأة:
- فصل مناکحة الأکراد
- فصل ولد الزنا
- فصل الرضاع
- اشارة
- لحمة الرضاع:
- شروط الرضاع:
- اشارة
- الشرط الأول:اتحاد الفحل
- الشرط الثانی:وحدة المرضعة
- الشرط الثالث:أن یکون اللبن قد در لنکاح محلل و صحیح
- الشرط الرابع:أن یکون المرتضع فی الحولین
- الشرط الخامس:أن یکون الرضیع یعنی ولد المرضعة أو بنتها دون السنتین
- الشرط السابع:أن یشرب من اللبن حتی الشبع
- الشرط الثامن:أن لا یأکل بین وجبات الرضاع طعاما آخر
- الشرط التاسع:قد یقال:إن سبب نزول اللبن یجب أن یکون بالجماع
- الشرط العاشر:أن یکون نزول اللبن بسبب الحمل و الولادة
- الشرط الحادی عشر:استیفاء المقدار المطلوب من المرضعات،مع تحقق
- اللبأ:
- أخذ الأجرة علی الإرضاع:
- من فروع الإرضاع المحرّم:
- اشارة
- الفرع الأول:قال سیدنا الأستاذ لو أرضعت کبیرة الزوجتین صغیرتهما حرمتا إن کان قد دخل بالمرضعة
- الفرع الثانی:قال بعض أساتذتنا :إذا کان فی بیت واحد أخوان مثلا
- الفرع الثالث:قال بعض أساتذتنا :إذا أرضعت امرأة ولد بنتها
- الفرع الرابع:قال أیضا :لو زوج ابنه الصغیر بابنة أخیه الصغیرة ثم أرضعت جدتهما من طرف الأب أو الأم أحدهما
- عموم المنزلة فی الرضاع:
- فصل النفقات
- فصل الصداق أو المهر
- کتاب الطلاق و لواحقه
- اشارة
- فصل فی معنی الطلاق
- فصل أقسام الطلاق
- فصل تنصیف المهر
- فصل عدة الوفاة
- اشارة
- الجهة الأولی:إن عدة الوفاة تختلف فی أمر أساسی عن باقی أشکال العدة
- الجهة الثانیة:فی جهة محددة من فهم الآیة الکریمة السابقة وَ الَّذِینَ یُتَوَفَّوْنَ مِنْکُمْ وَ یَذَرُونَ أَزْواجاً یَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً
- الجهة الثالثة:فی أن أول العدة من حین بلوغ الخبر،لا من حین الوفاة
- الجهة الرابعة:فی وجوب الحداد
- الجهة الخامسة:قال سیدنا الأستاذ :المشهور أنه یعتبر فی انقضاء عدة
- الجهة السادسة:إن عدة الوفاة تختلف عن عدة الطلاق فی الحامل التی تضع
- فصل الزوج المفقود
- فصل الخلع و المبارأة
- فصل الظهار
- فصل الإیلاء
- فصل اللعان
ماوراء الفقه المجلد 6
اشارة
عنوان : ماوراء الفقه / محمد صدر
ناشر: دار الأضواء
مکان نشر: لبنان - بیروت
زبان: عربی
موضوع:فقه جعفر، قرن 14، مسائل مستحدثه
زبان:عربی
تعداد جلد:10ج
ص :1