- هوية الکتاب
- المجلد 1
- اشارة
- لفت نظر
- المقدمه
- كتاب البيع (1)
- نظرة في الحقوق أقسامها وأحكامها
- الموضع الأول: في الملك
- إطلاق الملك على معان أربع
- الأحكام الوضعية مجعولة بالأصالة أم منتزعة من التكليف
- الموضع الثاني في الحق
- المقام الأوّل: في بيان ماهيته و حقيقته.
- المقام الثاني: في أقسام الحقوق
- أ - حكم الشك في أن المجعول حق أو حكم
- ب - حكم الشك في قابلية الحق للإسقاط
- ج - حكم الشك في قابلية الحق للانتقال
- د - حكم الشك في قابلية الحق للنقل الاختياري
- المقام الرابع في ذكر بعض ما يتردد بين الحق و الحكم.
- [تعريف البيع في كلمات الفقهاء]
- اشارة
- [تعريفه بالانتقال]
- [تعريفه بالعقد الدّال على الانتقال]
- [تعريفه بالنقل بالصيغة المخصوصة]
- [المختار في تعريف البيع]
- [مناقشات في التعريف المختار]
- [إطلاق البيع على معان أخرى]
- [ألفاظ المعاملات موضوعة للصحيح أو للأعم]
- الكلام في المعاطاة (1)
- اشارة
- [المقام الأوّل: تعريف المعاطاة]
- [المقام الثاني: آراء الفقهاء في حكم المعاطاة]
- [المقام الثالث: الاستدلال على القول المختار]
- [الدليل الأوّل: السيرة]
- [الدليل الثاني: آية حلّ البيع]
- [الدليل الثالث: آية التجارة عن تراض]
- [الدليل الرابع: حديث السلطنة]
- [الدليل الخامس: الإجماع المركّب]
- اشارة
- [استلزام القول بالإباحة تأسيس قواعد جديدة]
- اشارة
- [القاعدة الاولى: عدم تبعية العقود للقصود]
- [القاعدة الثانية: مملّكية التصرف أو إرادته]
- [القاعدة الثالثة: ترتيب آثار الملك على المباح]
- [القاعدة الرابعة: مملّكية تصرف أحد المتعاطيين للآخر]
- [القاعدة الخامسة: ترتب آثار غير معهودة على التلف]
- [القاعدة السادسة: التصرف سبب مملّك قهرا أو اختيارا]
- [القاعدة السابعة: مملّكية حدوث النماء]
- [القاعدة الثامنة: مملكية التصرف تستلزم اجتماع المتقابلين]
- [المناقشة في القواعد المرتبة على القول بالإباحة]
- [1- المناقشة في ما يتعلق بقاعدة التبعية]
- [2- التصرف مملّك للمتصرف]
- [3- تعلق الاستطاعة و الغنى بالمأخوذ بالمعاطاة]
- [4- تصرّف أحد المتعاطيين مملّك للجانب الآخر]
- [5- تلف إحدى العينين مملّك للطرفين]
- [6- يجوز للمبيح و المباح له المطالبة من الغاصب]
- [7- احتمال حدوث النماء في ملك المبيع]
- [المناقشة في سائر وجوه الاستبعاد]
- [فذلكة الكلام في المقام الثالث]
- [المعاطاة تفيد الملك اللازم أو الجائز]
- اشارة
- [أدلة القول باللزوم]
- [الدليل الأول: استصحاب الملك الحادث بالمعاطاة]
- [الدليل الثاني: حديث السلطنة]
- [الدليل الثالث: حديث توقف حلية مال الغير على طيب نفسه]
- [الدليل الرابع: حرمة أكل المال إلّا بالتجارة عن تراض]
- [الدليل الخامس: حرمة الأكل بالباطل]
- [الدليل السادس: أخبار خيار المجلس]
- [الدليل السابع: الأمر بالوفاء بالعقود]
- [الدليل الثامن: الأمر بالعمل بالشرط]
- المجلد 2
- هوية الکتاب
- اشارة
- [تتمة كتاب البيع]
- [تتمة بحث المعاطاة]
- [تنبيهات المعاطاة]
- اشارة
- [التنبيه الأوّل: جريان شروط البيع و أحكامه في المعاطاة]
- [التنبيه الثاني: إنشاء المعاطاة بوجوه أربعة]
- [التنبيه الثالث: تمييز البائع عن المشتري في المعاطاة]
- [التنبيه الرابع: أقسام المعاطاة بحسب قصد المتعاطيين]
- [التنبيه الخامس: جريان المعاطاة في غير البيع]
- [التنبيه السادس: ملزمات المعاطاة]
- [التنبيه السابع: المعاطاة بعد اللزوم بيع أو معاوضة مستقلة]
- [التنبيه الثامن: إلحاق الصيغة الملحونة بالمعاطاة]
- [تنبيهات المعاطاة]
- [مقدمة في ألفاظ عقد البيع]
- [تتمة بحث المعاطاة]
- المجلد 3
- هوية الکتاب
- اشارة
- [تتمة كتاب البيع]
- [المقبوض بالعقد الفاسد]
- اشارة
- [الأمر الأول المتفرع على المقبوض بالعقد الفاسد: عدم الملك]
- [الأمر الثاني المتفرع على المقبوض بالعقد الفاسد: وجوب ردّ المبيع فاسدا إلى مالكه فورا]
- [الأمر الثالث ضمان منافع المقبوض بالبيع الفاسد]
- [الأمر الرابع ضمان المثليّ بالمثل]
- [الخامس ارتفاع ثمن المثليّ]
- [السادس: لو تعذّر المثل في المثليّ]
- اشارة
- [الوجوه المحتملة في قيمة المثل المتعذّر، و مبانيها]
- [استظهار بعض الوجوه المتقدّمة من أدلّة الضمان]
- [اختصاص انقلاب الضمان إلى القيمة بالتعذّر الطارئ]
- [هل مناط تعذّر المثل فقده في البلد و ما حوله؟]
- [المعيار في قيمة المثل المتعذّر]
- [هل العبرة بقيمة بلد التلف أو المطالبة أو أعلى القيمتين؟]
- [لحوق حكم سقوط المثل عن الماليّة بتعذّره]
- [القدرة على المثل بعد دفع القيمة]
- [السابع ضمان القيميّ بالقيمة]
- اشارة
- [الأقوال في القيمة المعتبرة في ضمان القيميّ]
- [حكم زيادة ثمن القيميّ بعد التلف]
- [ارتفاع القيمة بسبب الأمكنة]
- [ضمان ارتفاع القيمة بسبب الزيادة العينيّة]
- [مباحث بدل الحيلولة]
- اشارة
- [أ- مورد بدل الحيلولة]
- [ب: المراد بالتعذّر هو العرفيّ لا العقليّ]
- [ج: جواز امتناع المالك من أخذ بدل الحيلولة]
- [د: خروج العين عن الماليّة]
- [ه: هل البدل ملك المضمون له أم مباح له؟]
- [و: دفع بدل الحيلولة لا يقتضي انتقال العين الى الغارم]
- [ز: اشتراط وجوب البدل بفوات معظم منافع العين]
- [ح: عدم ضمان ارتفاع القيمة و الزيادة بعد دفع البدل]
- [ط: ضمان ارتفاع قيمة العين و النماء قبل دفع البدل إلى المالك]
- [ي: وجوب ردّ العين فورا بارتفاع العذر]
- [ك: هل ينتقل البدل إلى الغارم بتمكّن دفع العين؟]
- [ل- لو حبس العين فتلفت، فالعبرة بأيّ القيم؟]
- [المقبوض بالعقد الفاسد]
- المجلد 4
- هوية الکتاب
- اشارة
- الجزء الرابع
- [تتمة كتاب البيع]
- [شرائط المتعاقدين]
- اشارة
- [الشرط الأوّل: البلوغ]
- [الشرط الثاني: القصد إلى المدلول]
- [الشرط الثالث: الاختيار، بطلان عقد المكره]
- اشارة
- [الدليل على بطلان عقد المكره]
- [المراد من جملة «المكره قاصد إلى اللفظ دون مدلوله»]
- [حقيقة الإكراه، و ما يعتبر في صدقه]
- [هل يتوقف الإكراه على العجز عن التخلص بالتورية أو بغيرها؟]
- [الفرق بين الإكراه على ارتكاب الحرام و الإكراه على المعاملة]
- [إكراه أحد الشخصين على فعل واحد]
- [تعلّق الإكراه بإنشاء المالك تارة، و العاقد اخرى]
- [الإكراه على بيع عبد من عبدين مبهما]
- [صحة عقد المكره المتعقب بالرضا]
- [الرضا المتأخر ناقل أو كاشف؟]
- [الشرط الرابع: إذن السيد لو كان العاقد عبدا]
- [الشرط الخامس من شروط المتعاقدين: ملك التصرف]
- اشارة
- [التعرض لمسألة عقد الفضولي]
- اشارة
- [حكم العقد المقرون برضا المالك]
- [الصور المتصورة في بيع الفضولي]
- اشارة
- [الصورة الاولى: أن يبيع للمالك مع عدم سبق منع من المالك]
- اشارة
- [المقام الأوّل: ما استدل به على صحة عقد الفضولي]
- [المقام الثاني: أدلة بطلان بيع الفضولي]
- [المسألة الثانية بيع الفضولي المسبوق بمنع المالك]
- [المسألة الثالثة: بيع الفضولي لنفسه]
- [تتمة تتضمن أمرين:]
- [شرائط المتعاقدين]
- [تتمة كتاب البيع]
- المجلد 5
- هوية الکتاب
- اشارة
- [تتمة كتاب البيع]
- [تتمة شرائط المتعاقدين]
- [تتمة الشرط الخامس]
- [تتمة بيع الفضولي]
- القول في الإجازة و الرّد (1)
- اشارة
- [الإجازة كاشفة أو ناقلة]
- اشارة
- [ما استدل به على القول بالكشف]
- [المناقشة في ما استدل به على القول بالكشف]
- [كاشفية الإجازة على وجوه ثلاثة]
- [الثمرة بين أنحاء الكشف]
- [ثمرات الكشف و النقل]
- اشارة
- [الاولى: النماء]
- [الثانية: جواز فسخ الأصيل، بناء على النقل]
- [الثالثة: تصرف الأصيل فيما انتقل عنه]
- [الثمرة الرابعة: سقوط أحد المتبايعين عن أهلية التملك]
- [الثمرة الخامسة: سقوط أحد العوضين عن المالية]
- [الثمرة السادسة: تجدد القابلية]
- [الثمرة السابعة: فقد شرط العقد]
- [ثمرات اخرى للقول بالكشف و النقل]
- [ظهور الثمرة في العقود المترتبة]
- [تنبيهات الإجازة]
- [الكلام في ما يعتبر في المجيز]
- اشارة
- [الأوّل: اعتبار الكمال حين الإجازة]
- [الثاني: اشتراط وجود مجيز حال العقد]
- [الثالث: هل يشترط في المجيز جواز التصرف حال العقد؟]
- اشارة
- [المسألة الأولى: لو كان المالك المجيز محجورا عن التصرف]
- [المسألة الثانية: عدم جواز تصرف المجيز لعدم الملك]
- [حكم المسألة الاولى]
- اشارة
- [القول الأول الصحة]
- [الثاني الصحة مع الإجازة]
- [القول الثالث البطلان]
- [أدلة البطلان و الجواب عنها]
- اشارة
- [الأوّل: أنّه قد باع مال الغير لنفسه]
- [الثاني: أنّا حيث جوّزنا بيع غير المملوك مع انتفاء الملك و رضا المالك و القدرة]
- [الثالث: أنّ الإجازة حيث صحت كاشفة]
- [الرابع: أنّ العقد الأول إنما صح و ترتب أثره بإجازة الفضولي ..]
- [الخامس: أنّ الإجازة المتأخّرة لمّا كشفت عن صحّة العقد الأول ..]
- [السادس: أنّ من المعلوم أنّه يكفي في إجازة المالك و فسخه فعل ما هو من لوازمهما]
- [السابع: الأخبار المستفيضة الحاكية لنهي النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم عن بيع ما ليس عندك]
- [المسألة الثالثة: لو باع بزعم عدم جواز التصرف، فبان جوازه]
- [الكلام في المجاز]
- [مسألة: في الردّ]
- [مسألة لو باع الفضولي مال غيره مع مال نفسه]
- القول في الإجازة و الرّد (1)
- [تتمة بيع الفضولي]
- [تتمة الشرط الخامس]
- [تتمة شرائط المتعاقدين]
- المجلد 6
- هوية الکتاب
- اشارة
- [تتمة كتاب البيع]
- [تتمة شرائط المتعاقدين]
- [تتمة الشرط الخامس]
- [تتمة بيع الفضولي]
- [لو باع من له نصف الدار نصف تلك الدار]
- اشارة
- [حمل النصف على النصف المختص بالبائع أو المشاع بين المالكين]
- [الفرق بين النصف و بين مثل بعت غانما]
- [لو كان البائع وكيلا في بيع النصف]
- [لو وهبت المرأة نصف صداقها المعين]
- [الإقرار بالنصف للغير في المال المشترك]
- [اقتضاء القاعدة حمل النصف على المشاع في نصيبه و نصيب شريكه]
- [لو أقرّ أحد الأخوين بأخ ثالث]
- [تحقيق مسألة الإقرار بالنسب]
- [بيع ما يملك و ما لا يملك]
- [أولياء التصرف]
- [1- ولاية الأب و الجدّ]
- [2- ولاية الفقيه]
- اشارة
- [للفقيه الجامع للشرائط مناصب ثلاثة:]
- [ولاية التصرّف في الأموال و الأنفس تتصوّر على وجهين]
- [مقتضى الأصل عدم ثبوت الولاية لأحد بشيء]
- [الكلام في ثبوت الولاية للنبي و الأئمة عليهم السّلام]
- [ما استدل به على ولاية الفقيه بمعنى الاستقلال في التصرف]
- [ولاية الفقيه بمعنى إناطة تصرف الغير بإذنه]
- [ثبوت الولاية للفقيه في الأمور التي تكون مشروعيّة إيجادها في الخارج مفروغا عنها]
- [3- ولاية عدول المؤمنين]
- اشارة
- [مورد ولاية العدول و دليله]
- [هل يجوز أخذ الزكوات و الأخماس من الممتنع]
- [اعتبار العدالة في المؤمن المتصدّي]
- [الظاهر من بعض الروايات كفاية الأمانة و ملاحظة مصلحة اليتيم]
- [صحيحة إسماعيل بن سعد على اشتراط تحقّق عنوان العدالة]
- [مختار المصنف]
- [جواز مباشرة الفاسق و تكليفه بالنسبة إلى نفسه]
- [مباشرة الفاسق و تكليفه بالنسبة إلى فعل غيره]
- [عدم كفاية حمل فعل المسلم على الصحة]
- [جواز تصرّف المؤمنين، على وجه التكليف]
- [حكم مزاحمة فقيه لفقيه آخر]
- [الفرق بين الأولياء و الوكلاء]
- [حرمة مزاحمة الفقيه لمثله]
- [اشتراط المصلحة في غير الأب و الجد و عدمه]
- [الاستدلال بالإجماع و بالآية الناهية عن قرب مال اليتيم]
- [معنى القرب في الآية]
- [هل يجب مراعاة الأصلح أم لا؟]
- [لو باع من له نصف الدار نصف تلك الدار]
- [تتمة بيع الفضولي]
- [الشرط السادس من شروط المتعاقدين كون من ينتقل إليه أهلا لذلك المبيع]
- [نقل العبد المسلم إلى الكافر]
- [يشترط في من ينتقل إليه العبد المسلم ان يكون مسلما]
- [أدلة المشهور على بطلان النقل]
- [المناقشة في أدلة المشهور]
- [لا فرق بين البيع و أنواع التمليكات]
- [تمليك منافع المسلم للكافر]
- [رهن العبد المسلم عند الكافر]
- [إعارة العبد المسلم من كافر]
- [وقف الكافر عبده المسلم]
- [المقصود من الكافر هنا]
- [موارد جواز تملك الكافر للعبد المسلم]
- [حكم تملك الكافر للمسلم قهرا]
- [حكم ثبوت الخيار في إخراج العبد المسلم بالبيع]
- [نقل المصحف الى الكافر]
- [نقل العبد المسلم إلى الكافر]
- [تتمة الشرط الخامس]
- القول في شرائط العوضين
- [الأوّل: التموّل]
- [الثاني الملك]
- [الثالث من شروط العوضين: كون الملك طلقا]
- اشارة
- [المراد بالطّلق]
- [الحقوق الثلاثة المانعة عن البيع]
- [الحقوق المانعة لنقض الملك التي ذكرها المحقق الشوشتري]
- [مسألة بيع الوقف]
- [تتمة شرائط المتعاقدين]
- المجلد 7
- هوية الکتاب
- اشارة
- لفت نظر
- [تتمة كتاب البيع]
- [تتمة القول في شرائط العوضين]
- [تتمة الثاني من شرائط العوضين أن يكون طلقا]
- [تتمة مسألة و من أسباب خروج الملك عن كونه طلقا كونه وقفا]
- [الوقف الدائم]
- [تتمة الصور التي يجوز فيها بيع الوقف]
- [الصّورة الثّانية أن يخرب بحيث يسقط عن الانتفاع المعتدّ به]
- [الصورة الثالثة أن يخرب بحيث يقلّ منفعته]
- [الصّورة الرابعة أن يكون بيع الوقف أنفع و أعود للموقوف عليه]
- [الصورة الخامسة أن يلحق الموقوف عليهم ضرورة شديدة]
- [الصّورة السادسة أن يشترط الواقف بيعه عند الحاجة]
- [الصورة السابعة أن يؤدّي بقاؤه إلى خرابه]
- [الصّورة الثّامنة أن يقع بين الموقوف عليهم إختلاف لا يؤمن معه تلف المال أو النفس]
- [الصورة التاسعة أن يؤدّي الاختلاف بينهم إلى ضرر عظيم]
- [الصورة العاشرة أن يلزم فساد يستباح به الأنفس]
- [تتمة الصور التي يجوز فيها بيع الوقف]
- [و أمّا الوقف المنقطع]
- [الوقف الدائم]
- [مسألة و من أسباب خروج الملك عن كونه طلقا صيرورة المملوكة أمّ ولد لسيّدها]
- اشارة
- [و أمّا المواضع القابلة للاستثناء]
- اشارة
- [القسم الأول ما تعلّق حقّ للغير بها]
- اشارة
- [المورد الأول ما إذا كان على مولاها دين و لم يكن ما يؤدّي هذا الدّين]
- [المورد الثاني بيعها في كفن مولاها]
- [المورد الثالث إذا جنت على غير مولاها في حياته]
- [المورد الرابع إذا جنت على مولاها بما يوجب صحة استرقاقها]
- [المورد الخامس إذا جنى حر عليها بما فيه ديتها]
- [المورد السادس إذا لحقت بدار الحرب ثم استرقّت]
- [المورد السابع إذا خرج مولاها الذمي عن الذمّة]
- [المورد الثامن إذا قتل مولاها الذمي مسلما]
- [و أمّا القسم الثاني و هو ما إذا عرض لها حقّ لنفسها أولى بالمراعاة من حقّ الاستيلاد]
- اشارة
- [المورد الأول ما إذا أسلمت و هي أمة ذمّيّ]
- [المورد الثاني ما إذا عجز مولاها عن نفقتها]
- [المورد الثالث بيعها على من تنعتق عليه]
- [المورد الرابع بيعها بشرط العتق]
- [المورد الخامس بيعها على من أقرّ بحرّيتها]
- [المورد السادس ما إذا مات قريبها و خلّف تركة و لم يكن له وارث سواها]
- [المورد السابع إذا كان حملها من مكاتب مشروط ثم فسخت كتابته]
- [القسم الرابع و هو ما كان إبقاؤها في ملك المولى غير معرّض لها]
- [مسألة و من أسباب خروج الملك عن كونه طلقا كونه مرهونا]
- [مسألة إذا جنى العبد عمدا بما يوجب قتله أو استرقاق كلّه أو بعضه]
- [مسألة إذا جنى العبد خطأ صحّ بيعه على المشهور]
- [تتمة مسألة و من أسباب خروج الملك عن كونه طلقا كونه وقفا]
- [الثالث من شروط العوضين القدرة على التسليم]
- [تتمة الثاني من شرائط العوضين أن يكون طلقا]
- [تتمة القول في شرائط العوضين]
هدی الطالب الی شرح المکاسب [انصاري]
هوية الکتاب
بطاقة تعريف: الجزائري المروج، السيد محمدجعفر، 1378 - 1288، شارح
عنوان واسم المؤلف: هدی الطالب الی شرح المکاسب [انصاري]/ تالیف السيد محمدجعفر الجزائري المروج
تفاصيل المنشور: بیروت: موسسة التاریخ العربي، 1416ق. = - 1375.
ISBN : 1250ریال(ج.1) ؛ 1250ریال(ج.1)
لسان : العربية.
ملحوظة : الإدراج على أساس معلومات الفيفا.
ملحوظة : ج. 5 (1421ق. = 1379)10000 ریال :(ج. )5ISBN 964-5594-43-x
ملحوظة : ج. 4 (چاپ اول: 1420ق. = 1378)27500 ریال :ISBN 964-5594-28-6
ملحوظة : کتابنامه
عنوان آخر: المکاسب. شرح
موضوع : انصاري، مرتضی بن محمدامین، 1281 - 1214ق.، المکاسب -- نقد و تفسیر
موضوع : معاملات (فقه)
موضوع : فقه جعفري -- قرن ق 13
المعرف المضاف: انصاري، مرتضی بن محمدامین، 1281 - 1214، المکاسب. شرح
ترتيب الكونجرس: BP190/1/الف 8م 70213 1375
تصنيف ديوي: 297/372
ص: 1