- اشارة
- اشارة
- القرض و الدين
- اشارة
- بين القرض و الدين:
- كراهية الدين:
- نية القضاء:
- ثواب الدائن:
- كتابة الدين:
- العقد:
- تعجيل الدين بإسقاط بعضه:
- الشروط:
- شرط المنفعة:
- المماطلة مع القدرة:
- صورة الوفاء:
- السعي في قضاء الدين:
- وفاء بعض الدين:
- وفاء الدين من الدية:
- الوفاء من بيت المال:
- مستثنيات الدين:
- مجهول المالك:
- قسمة الدين:
- سقوط النقد:
- الموت ينقض الأجل:
- التنجيم:
- مرور الزمن:
- المقاصة:
- الرهن
- اشارة
- معنى الرهن:
- جواز الارتهان:
- العقد:
- القبض:
- الرهن مطلق غير مقيد:
- الرهن المشروط بغير الأجل:
- المرهون:
- الحق:
- زيادة الدين:
- ما يسرع إليه الفساد:
- شروط الراهن و المرتهن:
- تصرف الراهن و المرتهن:
- المرتهن أولى من سائر الغرماء:
- تلف المرهون:
- منافع المرهون:
- تعذر الوفاء من غير المرهون:
- وفاء بعض الدين:
- نفقة المرهون:
- التنازع:
- 1-إذا كانت العين في يد الدائن فقال:هي رهن عندي على الدين.
- 2-إذا مات المرتهن انتقل حق الرهانة إلى ورثته
- 3-إذا اتفقا على الرهن،و اختلفا في مقدار الدين
- 4-تقدم أكثر من مرّة أن الراهن لا يجوز له التصرف في المرهون إلاّ بإذن
- 5-إذا اتفقا على وقوع الرهن،و اختلفا في تعيين المرهون
- 6-إذا كان عليه دينان لشخص واحد،و كان أحد الدينين برهن،و الآخر من
- الضمان
- الحوالة
- اشارة
- المحيل و المحال و المحال عليه:
- شرعية الحوالة:
- الرضا:
- الشروط:
- 1-ان يرضى المحيل،و المحال،و المحال عليه
- 2-ذهب المشهور إلى أن الحوالة لا بد أن تكون منجزة غير مغلقة على شيء
- 3-أن يكون كل من المحيل و المحال،و المحال عليه أهلا للتصرفات المالية
- 4-أن يكون المال المحال به ثابتا في ذمة المحيل للمحال
- 5-ذهب المشهور إلى أنّه يشترط علم الثلاثة بجنس و مقدار المحال به
- 6-أن يكون المحال عليه قادرا على الوفاء وقت الحوالة
- لزوم الحوالة و براءة ذمة المحيل:
- ترامي الحوالات:
- التحويل من المشتري و البائع:
- التنازع:
- الكفالة
- الصلح
- الشركة
- كتاب الشفعة
- اشارة
- في الشفعة
- تصرفات المشتري
- مسقطات الشفعة و توريثها و التنازع
- المسقطات:
- اشارة
- 1-أن يتلف المبيع بتمامه قبل الأخذ بالشفعة
- 2-أن يتنازل الشفيع عن الشفعة بعد البيع
- 3-أن يتنازل عن الشفعة قبل البيع
- 4- ان البائع إذا عرض على الشفيع البيع بثمن معين فرفض الشراء
- 5-إذا علم بالشفعة
- 6-إذا وقع البيع على ثمن معين
- 7-إذا أخرج الشفيع سهمه عن ملكه بالبيع أو الهبة
- 8-قال جماعة من الفقهاء:تسقط الشفعة إذا وجدت القرائن
- 9-إذا تصالح المشتري و الشفيع على ترك الشفعة لعوض يدفعه الأول
- توريث الشفعة:
- صورة تقسيم الشفعة:
- المسقطات:
- التنازع:
- المضاربة
- اشارة
- معناها:
- شرعية المضاربة:
- المضاربة جائزة غير لازمة:
- الشروط:
- لا بد في المضاربة من الأمور التالية:
- ما يشترطه المالك و العامل:
- شرط النفع زيادة عن الحصة:
- توقيت المضاربة:
- شرط الضمان و الخسارة على العامل:
- تصرفات العامل:
- النفقة:
- فساد المضاربة:
- ضمان العامل:
- مسائل:
- انتهاء المضاربة:
- القسمة بعد انتهاء المضاربة:
- التنازع:
- المزارعة
- اشارة
- معناها:
- شرعية المزارعة:
- المزارعة لازمة:
- الشروط:
- العامل المخالف:
- للعامل أن يشارك الغير و يزارعه:
- ضريبة الأرض:
- البذر:
- المزارعة بين أكثر من اثنين:
- مسائل:
- التنازع:
- المساقاة
- الوديعة
- العارية
- الهبة
- اشارة
- معناها:
- الهبة المعوضة:
- بين الصدقة و الهبة:
- الشروط:
- هل عقد الهبة جائز؟
- اشارة
- 1-ذهب المشهور بشهادة صاحب مفتاح الكرامة،و ملحقات العروة إلى أن
- 2-ذهب أكثر الفقهاء بشهادة صاحب الجواهر،و مفتاح الكرامة إلى أن هبة
- 3-تلزم الهبة بالقبض إذا كانت بعوض و مقابل
- 4-تلزم الهبة إذا هلك الشيء الموهوب بفعل الموهوب له،أو بفعل أجنبي،
- 5-إذا مات الواهب،أو الموهوب له قبل القبض بطلت الهبة
- 6-من الأسباب التي تجعل الهبة لازمة أن ينقل الموهوب له الشيء الموهوب
- في القبض:
- مسائل:
- السبق و الرماية
- الوكالة
- اشارة
- معناها:
- شرعيتها:
- في العقد و الوكيل و الموكل:
- محل الوكالة:
- عقد الوكالة جائز:
- أقسام الوكالة:
- وظيفة الوكيل:
- تعدد الوكلاء:
- أحكام الوكالة:
- انتهاء الوكالة:
- طرق إثبات الوكالة:
- مسائل:
- التنازع:
- 1-إذا اختلفا في أصل الوكالة و صدورها فالقول قول المنكر بيمينه
- 2-إذا قال الوكيل:تلفت العين من غير تعد،أو تفريط،فأنكر الأصيل
- 3- الوكيل إذا قال للموكل:أرجعت إليك المال الذي كان في يدي من أجل الوكالة،و أنكر الموكل
- 4-إذا وكل في شيء،كالبيع أو الشراء،و ما إليهما،فقال الوكيل:بعت أو
- 5-إذا ادعى الوكالة عن رجل في تزويج امرأة،و أجرى العقد بمهر معين،
- 6-إذا اتفقا على أصل الوكالة،و اختلفا على محلها
- 7- الوكيل إذا ادعى الاذن من الموكل بالبيع بثمن معين،أو الشراء له بثمن معين،و أنكر الموكل
- الإجارة
- اشارة
- معناها:
- مشروعية الإجارة:
- الشروط:
- الإجارة عقد زمني:
- الإيجار كل شهر بكذا:
- الإجارة و القانون:
- المرأة الموظفة:
- لزوم الإجارة:
- بطلان الإجارة:
- اشارة
- 1-إذا هلكت العين المستأجرة و تعذر استيفاء المنفعة المطلوبة منها
- 2-إذا استأجر سيارة،أو دابة معينة لنقل المتاع من بلد لآخر فهلكت
- 3-سبق أنّه إذا استأجره لقلع ضرس،فزال الألم قبل المباشرة بالقلع
- 4-إذا استأجر دابة،أو سيارة،لتوصله إلى بلد معين،ثم مرض المستأجر،
- 5-اختلف الفقهاء في ان موت المؤجر أو المستأجر:هل يبطل الإجارة أو
- 6-إذا باع المؤجر العين المستأجرة فلا تبطل الإجارة بالبيع
- فسخ الإجارة بالخيار:
- أحكام الإجارة
- موافقة المالك:
- الأجير المقيد و المشترك:
- يد المستأجر:
- الخياط:
- الحمال:
- الطبيب:
- الملاح و المكاري و السائق:
- الناطور:
- اشتراط نقص الأجرة أو عدمها:
- التردد في الأجرة و نوع العمل:
- مسائل:
- 1-سبق أن المؤجر يملك الأجرة بعد انعقاد العقد
- 2-إذا تسلم المستأجر العين المستأجرة،و مضت مدّة الإجارة لزمته
- 3-على المؤجر أن يسلم العين للمستأجر خالية من الأمتعة و العوائق
- 4-ضريبة الحكومة على الأراضي و المسقفات تجب على المالك
- 5-يجوز للأجير أن يجعل لنفسه الخيار بعد الانتهاء من العمل
- 6-يجوز الاستئجار لحفر بئر أو قناة
- 8-يجوز استئجار الأرض لجعلها مسجدا أمدا معينا
- التنازع:
- 1-إذا اختلفا في أصل الإجارة و وقوعها فالقول قول المنكر بيمينه
- 2-إذا اختلفا في مقدار الشيء المستأجر
- 3-إذا اختلفا في مقدار الأجرة فالقول قول المستأجر بيمينه
- 4-إذا اختلف الأجير و المؤجر في نوع العمل
- 5-إذا اختلفا في تعيين العين المستأجرة
- 6-إذا اختلفا في شرط زائد فالقول قول المنكر
- 7-إذا اختلفا في صحة الإجارة و فسادها فالقول قول من يدعي الصحة
- الجعالة
- اللقطة
- الصيد
- الذباحة
- الأطعمة و الأشربة
- اشارة
- من الآيات و الروايات:
- المأكول و المشروب بوجه عام:
- السمك:
- الشك و التردد:
- البهائم الأهلية:
- البهائم البرية:
- الحشرات:
- الطير:
- البيض:
- الحرام بالواسطة:
- اشتباه الموطوءة:
- الحيوان و شرب الخمر:
- الحرام من غير الحيوان:
- الميتة:
- اختلاط الذكي بالميت:
- محرمات الذبيحة:
- النجس بالأصل و بالواسطة:
- الطين:
- السموم:
- الأشربة المحرمة:
- الأكل من مال الغير:
- رائحة المسكر:
- الضرورات تبيح المحظورات:
- المائدة و آدابها:
فقه الامام جعفر الصادق: عرض و استدلال المجلد 4
اشارة
سرشناسه : مغنیه، محمدجواد، 1904 - 1979م.
عنوان و نام پديدآور : فقه الامام جعفر الصادق: عرض و استدلال/ محمدجواد مغنیه.
مشخصات نشر : قم: موسسه انصاریان للطباعه والنشر، 1421ق. = 1379.
مشخصات ظاهری : 6 ج. (در سه مجلد).
شابک : دوره 9644380541 : ؛ ج. 1 9644382374 : ؛ ج.2 9644382374 : ؛ ج. 3 9644382382 : ؛ ج.4 9644382382 : ؛ ج. 5 9644382390 : ؛ ج.6 9644382390 : ؛ ج.6،چاپ سوم: 964-8716-09-9
يادداشت : عربی.
يادداشت : مصحح چاپ قبلی کتاب حاضر دارالاعتصام بوده است.
يادداشت : کتاب حاضر در سالهای مختلف توسط ناشران مختلف منتشر شده است.
يادداشت : چاپ ششم: 1383.
يادداشت : ج.1-6 (چاپ هشتم: 1388) (فیپا).
يادداشت : ج. 1-2 و 3 - 4 (چاپ دوم: 1421ق. = 1379).
يادداشت : ج. 5 (چاپ پنجم: 1425ق. = 1383).
يادداشت : ج.5و6(چاپ دوم: 1421ق.=1379).
يادداشت : ج.5 و 6 (چاپ هفتم: 1385).
يادداشت : ج. 5 و 6 (چاپ هشتم: 1430ق. = 2009 م.= 1388).
يادداشت : ج.6(چاپ سوم: 1428ق.=1386).
یادداشت : کتابنامه.
مندرجات : ج. 4. فی احکام المعاملات.- 5. فی الغصب و احیاءالموات والوقف والحجر والاقرار والشهادات والزواج و غیر ذلک.- ج. 6. فی الطلاق والظهار والایلاء واللعان والقضاء والوصایا والمواریث والعتوبات.
موضوع : جعفر بن محمد (ع)، امام ششم، 83 - 148 ق. -- نقد و تفسیر
موضوع : فقه جعفری -- قرن 14
شناسه افزوده : دار الاعتصام للطباعة و النشر
رده بندی کنگره : BP183/5/م 6ف 7 1379
رده بندی دیویی : 297/342
شماره کتابشناسی ملی : م 80-4834
ص :1