- هوية الکتاب
- اشارة
- مقدّمة المصنّف: ذكر منهجية الكتاب
- مقدمة المؤلف: و تحوي على إشارات سبع:
- اشارة
- الإشارة الاولى: تعريف بعض المصطلحات
- الإشارة الثانية وجوب التفقه و كونه كفائي
- الإشارة الثالثة الشرائط المعتبر تحقّقها في الفقيه، و هي ثلاثة عشر شرطا
- الإشارة الرابعة وجوب اجتهاد العامّي لتحصيل المفتي
- الإشارة الخامسة عدم اشتراط مشافهة المفتي في العمل
- الإشارة السادسة بسط الكلام في الأدلة الشرعية الأربعة
- الإشارة السابعة: يجب التمسّك بمذهب الإمامية لوجوه تسعة:
- الأول: قد تقرّر في الكلام عصمة الإمام،
- الثاني: قوله تعالى يا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا اِتَّقُوا اَللّهَ وَ كُونُوا مَعَ اَلصّادِقِينَ
- الثالث آية التطهير
- الرابع آية المباهلة
- الخامس: روى الحاكم في المستدرك
- السادس: ان النبي صلّى اللّه عليه و آله قرنهم بالكتاب العزيز
- السابع: روى الحاكم في المستدرك
- الثامن: ما روته الإمامية في ذلك،
- التاسع: اتّفاق الأمة على طهارتهم،
- الأقطاب الأربعة
- اشارة
- القطب الأول في العبادات:
- كتاب الصلاة:
- تعريف الصلاة لغة و شرعا
- و شروط الصلاة ستة في ستة أبواب:
- الباب الأول: الطهارة:
- تعريف الطهارة لغة و شرعا
- الفصل الأول: في المستعمل الاختياري:
- اشارة
- العارض الأول: زوال الاسم بحيث يلزم الإضافة،
- العارض الثاني: زوال أحد أوصافه مع بقاء اسمه،
- العارض الثالث: كونه ماء بئر.
- اشارة
- فروع:
- الأول: لو زال تغيرها بنفسها أو بعلاج لم تطهر،
- الثاني: لو أجريت، فالظاهر انها بحكم الجاري
- الثالث: الآبار المتواصلة ان جرت فكالجاري،
- الرابع: لا ريب في عدم اعتبار الدلو
- الخامس: لا يعتبر في النازح الإسلام، و لا البلوغ، و لا الذكورية
- السادس: عبارة الأصحاب مختلفة في يوم التراوح:
- السابع: لا يجزئ الليل في التراوح
- الثامن: يجزئ مسمى اليوم و ان قصر،
- التاسع: يجوز لهم الصلاة جماعة،
- العاشر: الظاهر إجزاء ما فوق الأربعة،
- الحادي عشر: الأولى وجوب جزءين من الليل
- الثاني عشر: لو وقع في الأثناء موجب نزح الجميع
- الثالث عشر: اختلاف أنواع النجاسة يوجب التضاعف،
- الرابع عشر: أبعاض المقدّر كالمقدّر،
- الخامس عشر: الحيوان الحامل
- السادس عشر: المتساقط من الدلو عفو،
- السابع عشر: الظاهر طهارة المباشر و الدلو و الرشا،
- الثامن عشر: يسقط النزح بغور الماء،
- ثم أقسام غير المتغيّر أربعة عشر:
- الأول: ما لا مقدّر له،
- الثاني: ما ينزح له كلّ الماء،
- الثالث: كرّ، للحمار و البغل
- الرابع: سبعون دلوا -
- الخامس: خمسون، للعذرة الذائبة،
- السادس: أربعون، لبول الرجل
- السابع: ثلاثون لماء المطر و فيه: البول،
- الثامن: عشرون لما مرّ من قطرة الخمر و النبيذ.
- التاسع: عشر ليابس العذرة،
- العاشر: تسع أو عشر،
- الحادي عشر: سبع لموت الطير
- الثاني عشر: خمس لذرق الدجاج.
- الثالث عشر: ثلاث للفأرة
- الرابع عشر: دلو واحد لبول الرضيع،
- تتمّة:
- العارض الرابع: استعمال الماء،
- العارض الخامس: غصبية الماء،
- العارض السادس: الاشتباه،
- العارض السابع: معارضته أولى - كدفع عطش حيوان محترم،
- العارض الثامن: كونه سؤرا،
- خاتمة في حرمة استعمال الماء النجس و المشتبه به في الطهارة مطلقا
- في ذكر الأعيان النجسة، و هي عشرة:
- اشارة
- الأول و الثاني: البول و الغائط من ذي النفس غير المأكول و لو بالعرض كالجلال،
- الثالث و الرابع: المني و الدم من كل ذي نفس سائلة و إن كان مائيا كالتمساح،
- الخامس: الميتة من ذي النفس مطلقا،
- السادس و السابع: الكلب و الخنزير،
- الثامن: المسكرات،
- التاسع: الفقّاع،
- العاشر: الكافر،
- مسائل:
- الاولى: لا فرق بين فضلات الناس، و كذا الدم،
- الثانية طهارة فضلة مأكول اللحم و فضلة غير ذي النفس
- الثالثة: الحب الخارج من المغتذي طاهر ما لم يستحل،
- الرابعة: رطوبة الفرجين طاهرة،
- الخامسة: الإنفحة طاهرة من الميتة و المذبوحة
- السادسة: القيح طاهر، و الصديد
- السابعة: نجاسة الميت ذاتية
- الثامنة: ما لا تحلّه الحياة من الميتة طاهر
- التاسعة: لا ينجس الطعام بموت المتولّد فيه
- العاشرة: الجنين إن حلّ فطاهر، و إلاّ فنجس و إن كان مضغة.
- الحادية عشرة: المسكرات الجامدة بالأصالة طاهرة،
- الثانية عشرة: المتولد من الكلب و الخنزير نجس
- الثالثة عشرة: كلب الماء طاهر
- الرابعة عشرة: ولد الكافرين نجس.
- الخامسة عشرة: آنية المشركين و ما في أيديهم طاهرة مع جهل النجاسة،
- و يلحق بذلك ما ظن نجاسته و لم يثبت،
- في أحكام النجاسات، و فيها بحوث:
- اشارة
- الأول: يجب ازالة ما عدا الدم عن الثوب و البدن،
- الثاني: انما يطهر بالغسل العددي ما يمكن فصل الغسالة عنه
- الثالث: يكفي الغسل مرة في غير الإناء،
- الرابع: تطهر الأرض و الحصر و البواري بتجفيف الشمس،
- الخامس: يطهر باطن القدم و باطن النعل و الخف بالأرض،
- السادس: لا خلاف في طهارة النّطفة و العلقة و البيضة بصيرورتها حيوانا.
- السابع: تطهر الأرض بما لا ينفعل من الماء بالملاقاة.
- الثامن: لو طهّر بعض الثوب النجس،
- التاسع: لو اشتبه موضع النجاسة غسل كل ما يمكن،
- العاشر: الظاهر: اشتراط ورود الماء على النجاسة،
- الحادي عشر: يطهر الكافر بإسلامه إجماعا
- الثاني عشر: يطهر الدم بانتقاله إلى البعوض و البرغوث،
- الثالث عشر: طهّر المرتضى الصقيل - كالسيف و المرآة - بالمسح ،
- الرابع عشر: روي عن علي (عليه السلام): «لا بأس ان يغسل الدم بالبصاق»
- الخامس عشر: لا تتعدّى النجاسة مع اليبوسة،
- السادس عشر: لا يطهر جلد الميتة بالدباغ،
- السابع عشر: الأصح وقوع الذكاة على الطاهر في حال الحياة كالسباع،
- الثامن عشر: عفي عن الدم في الثوب و البدن عما نقص عن سعة الدرهم الوافي.
- التاسع عشر: لو تعذّر الستر بغير ثوب نجس تعذّر تطهيره،
- العشرون: يعيد المصلّي بنجاسة في بدنه أو ثوبه مع تمكنه
- الحادي و العشرون: قال الفاضل: مراتب إيراد الماء ثلاثة:
- فروع:
- خاتمة: الآنية خمسة:
- و يلحق بذلك النظر في آداب الحمّام و الاستطابة:
- فروع عشرة.
- الأول: تعيّن الماء لو استجمر بنجس مطلقا،
- الثاني: لو خرج الغائط ممتزجا بنجاسة أخرى لم يكف الاستجمار.
- الثالث: يستحب تقديم الاستنجاء على الوضوء،
- الرابع: يجب كشف البشرة على الأغلف ان أمكن،
- الخامس: لو وجد بللا مشتبها بعده،
- السادس: لا ريب في أجزاء ذي الشعب الثلاثة،
- السابع: الخنثى المشكل
- الثامن: لا فرق في عدم غسل الباطن بين الرجل و المرأة، بكرا أو ثيّبا.
- التاسع: من المحترم ما كتب عليه قرآن، أو فقه، أو حديث.
- العاشر: لو قلنا في المحترم بعدم الاجزاء،
- الفصل الثاني: المستعمل الاضطراري.
- الفصل الثالث: المستعمل له
- اشارة
- المطلب الأول في الوضوء و الغسل
- اشارة
- فروع:
- الأول: بعض هذه الأغسال آكد من بعض،
- الثاني: لا يختص غسل الجمعة بآتيها
- الثالث: قضاؤه مشروع لمن فاته لعذر و غيره،
- الرابع: كل غسل لزمان فهو ظرفه،
- الخامس: لو فقد الماء، ففي شرعيّة التيمم نظر،
- السادس: الظاهر: ان غسل العيدين يمتدّ بامتداد اليوم،
- السابع: لا فرق في استحباب الغسل للتوبة بين: الفسق و الكفر،
- الثامن: هيئة هذه الأغسال كهيئة الواجب،
- التاسع: الأقرب: إعادة غسل الفعل بتخلّل الحدث،
- مسائل أربع:
- المطلب الثاني: في المستعمل منه. و هو الأسباب الموجبة للطهارة،
- اشارة
- فالأول الموجبة للوضوء وحده
- القسم الثاني: موجب الغسل و حدّه.
- القسم الثالث الموجبة للوضوء و الغسل مجتمعين أو متفرقين
- اشارة
- المقام الأول: للجنابة سببان:
- اشارة
- مسائل:
- الأولى: مراعاة صفات المنيّ إنّما هي مع الاشتباه،
- الثانية: لا عبرة بالشهوة و الفتور من غير أمناء
- الثالثة: روى عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه، عن الصادق (عليه السلام): عدم وجوب الغسل على المرأة بخروج نطفة الرجل .
- الرابعة: لا يكفي في الإيلاج غيبوبة بعض الحشفة،
- الخامسة: إيلاج الصبي في البالغة، و بالعكس،
- السادسة: الملفوف كغيره
- السابعة: لا فرق بين العضو الأشلّ و غيره.
- الثامنة: لو خرج المني من ثقبة اعتبر الاعتياد.
- التاسعة: لا فرق بين الرجل و المرأة في خروج المني،
- العاشرة: الغسل يجب على الكافر كسائر العبادات،
- المقام الثاني: في الحيض.
- اشارة
- مسائل:
- الأولى: تثبت العادة بمرتين متساويتين عددا و وقتا،
- الثانية: لا يشترط في العادة تعدّد الشهر،
- الثالثة: لو اتفقت أيام التمييز
- الرابعة: قد تتعدّد العادة على نظام طبيعي،
- الخامسة: قد تترك ذات التمييز الصلاة و الصوم عشرين يوما متوالية،
- السادسة: هل يشترط في التمييز بلوغ الدم الضعيف أقلّ الطهر؟
- السابعة: قال في المبسوط: روي عنهم (عليهم السلام): «انّ الصفرة في أيام الحيض حيض،
- الثامنة: ذات العادة المستقرة تترك العبادة بالرؤية
- التاسعة: المعتادة دون العشرة مع الدم المستمر،
- العاشرة: لو عارض التمييز العادة -
- المقام الثالث: في الاستحاضة.
- اشارة
- فروع:
- الأول: ظاهر الخبر التخيير بين الستة و السبعة،
- الثاني: خبر محمد بن مسلم يدل على التمسّك و لو بواحدة،
- الثالث: أنكر في المعتبر العود إلى الأقران
- الرابع: حكم أبو الصلاح برجوع المضطربة الى النساء،
- الخامس: لا تصح طهارتها قبل الوقت،
- السادس: الأجود تجديد الوضوء لصلاة النافلة،
- السابع: ظاهر الأصحاب توقّف حلّ الوطء
- الثامن: حكم الشيخ بأنّ انقطاع دمها بعد الوضوء يوجب الوضوء ،
- التاسع: لو انقطع الدم في أثناء الصلاة،
- العاشر: قيل: الاعتبار في الكثرة و القلة بأوقات الصلوات،
- الحادي عشر: الأجود انه إذا انقطع الدم بعد الطهارة إعادتها
- حكم مضطربة فاقد التمييز في المرأة المستحاضة
- المقام الرابع: في النفاس.
- اشارة
- مسائل:
- الأولى: ما تراه بعد الأكثر استحاضة،
- الثانية: لو لم تر دما حتى انقضى الأكثر فلا نفاس،
- الثالثة: ذات التوأمين فصاعدا يتعدّد نفاسها عملا بالعلة،
- الرابعة: لو نفست ذات العادة عشرا،
- الخامسة: لو سقط عضو من الولد و تخلف الباقي،
- السادسة: لو رأت ثلاثة ثم ولدت قبل مضيّ طهر،
- السابعة: يفترق الحيض و النفاس في الأقل قطعا.
- و يلحق بذلك أحكام المحدث،
- و أمّا حكم الحائض و النفساء
- ففيه مسائل:
- اشارة
- الأولى: يحرم منها موضع الدم - إجماعا،
- الثانية: يحرم طلاقها مع الدخول،
- الثالثة: لا يرتفع حدثها لو تطهّرت،
- الرابعة: لو حاضت بعد إمكان الأداء قضت،
- الخامسة: يكره للجنب و الحائض الخضاب،
- السادسة: يستحبّ الوضوء لوقت الصلاة،
- السابعة: يجب قضاء الصوم دون الصلاة إجماعا،
- الثامنة: يجب عليها الاستبراء بقطنة عند الانقطاع
- ففيه مسائل:
- المقام الخامس: في أحكام الميت:
- اشارة
- الحكم الأول: الاحتضار.
- الحكم الثاني: التغسيل:
- اشارة
- النظر الأول: في الغاسل:
- النظر الثاني: في المحل:
- اشارة
- و يسقط تغسيل عشرة:
- الأول: الشهيد إذا مات في المعركة،
- الثاني: الكافر
- الثالث: المخالف عند المفيد لا يغسّله المؤمن و لا يصلّي عليه،
- الرابع: إذا فقد الغاسل،
- الخامس: إذا عدم الماء أو وصلته.
- السادس: إذا عجز المسلم عن تغسيله،
- السابع: إذا لم يمكن تغسيله لخوف تناثر لحمه
- الثامن: من وجب عليه الرجم أو القود
- التاسع: ما في بطن الميتة من الأجنّة إذا مات،
- العاشر: قطعة لا عظم فيها،
- النظر الثالث: في الغسل:
- اشارة
- ثم هنا مسائل:
- المسألة الأولى: يجب استقبال القبلة حالة الغسل،
- المسألة الثانية: يستحبّ وضعه على مرتفع
- المسألة الثالثة: يفتق قميصه و ينزع من تحته،
- المسألة الرابعة: يجب إزالة النجاسة عن بدنه أولا،
- المسألة الخامسة: قطع في الخلاف على وجوب النيّة على الغاسل مدّعيا الإجماع .
- المسألة السادسة: يجب تغسيله ثلاثا: بالسدر، ثمّ الكافور، ثم القراح
- المسألة السابعة: تجب البدأة برأسه،
- المسألة الثامنة: يظهر من الأخبار السابقة و غيرها وجوب الوضوء،
- المسألة التاسعة: يستحبّ تليين أصابعه برفق،
- المسألة العاشرة: مسح بطنه في الأوليين قبلهما ليرد عليه الماء،
- المسألة الحادية عشرة: استحباب غسله تحت سقف اتفاق علمائنا،
- المسألة الثانية عشرة: نقل الشيخ الإجماع على أنّه لا يجوز قصّ أظفاره،
- المسألة الثالثة عشرة: أجمعنا على كراهية إرسال الماء في الكنيف دون البالوعة،
- المسألة الرابعة عشرة: قال الفاضل - رحمه اللّه -: يشترط كون السدر و الكافور لا يخرجان الماء إلى الإضافة،
- المسألة الخامسة عشرة: يستحبّ تقديم غسل يديه و فرجيه مع كلّ غسلة،
- المسألة السادسة عشرة: لا يجزئ تكرار القراح ثلاثا في الغسل
- المسألة السابعة عشرة: الغريق يعاد غسله بعد تيقّن موته بالاستبراء،
- المسألة الثامنة عشرة: لا تستحب الدخنة بالعود و لا بغيره في أشهر الأخبار،
- الحكم الثالث: تكفينه.
- اشارة
- مسائل:
- الأولى: يجزي عند الضرورة ثوبان.
- الثانية: لا يجوز التكفين في المغصوب،
- الثالثة: يجب وضع الكافور على المساجد السبعة،
- الرابعة: يستحبّ الذريرة على الأكفان.
- الخامسة: يستحبّ عندنا أن يزاد الرجل و المرأة حبرة
- السادسة: يزادان أيضا خرقة لشدّ الفخذين،
- السابعة: قال كثير من الأصحاب: تزاد المرأة نمطا ،
- الثامنة: يستحب التكفين في القطن الأبيض
- التاسعة: يكره في السواد ، و كلّ صبغ على الأصحّ،
- العاشرة: يستحبّ الجريدتان،
- الحادية عشرة: يستحب ان يكتب على الحبرة و اللفافة و القميص و العمامة و الجريدتين:
- الثانية عشرة: يستحبّ أن يخاط الكفن بخيوطه،
- خاتمة: في كيفية التكفين.
- اشارة
- الأول قد مرّ أنّ العمامة و الخرقة ليسا من الكفن الواجب،
- الثانية: لو خرج من الميت نجاسة غسلت عن بدنه مطلقا،
- الثالثة: لو تعذّر شيء من الواجبات في الغسل و الكفن
- الرابعة: في خبر أمّ أنس عن النبي صلّى اللّه عليه و آله في وصف غسل المرأة:
- الخامسة: لو كفّنه في قميصه نزع أزراره دون أكمامه،
- السادسة: لا بأس بمسّ الميت عند موته،
- السابعة: لا فرق بين حنوط الرجل و المرأة،
- الثامنة: الكفن من أصل المال
- التاسعة: لو تشاحّ الورثة في الكفن اقتصر على الواجب.
- العاشرة: كفن الزوجة على زوجها و إن كانت ذات يسار،
- الحادية عشرة: لو وجد الكفن و يئس من الميت عاد ميراثا،
- الثانية عشرة: روى السكوني عن الصادق (ع)، قال: «قال رسول اللّه (ص): نعم الكفن الحلّة» ،
- الثالثة عشرة: يستحبّ إعداد الكفن في حال الحياة،
- الحكم الرابع: في الصلاة عليه.
- اشارة
- النظر الأول: في الحمل:
- اشارة
- و هنا مسائل.
- الأولى: يستحب للمشيّع ان يحضر قلبه التفكر في مآله،
- الثانية: نقل الشيخ الإجماع على كراهية الإسراع بالجنازة
- الثالثة: يستحبّ حمل النساء في النعش، للستر.
- الرابعة: يكره الاتباع بنار،
- الخامسة: يكره اتباع النساء الجنازة،
- السادسة: لا يستحبّ القيام لمن مرّت عليه الجنازة،
- السابعة: اختلف الأصحاب في كراهة جلوس المشيّع قبل الوضع في اللّحد:
- الثامنة: لا يمنع من الاتّباع كون المنكر مع الجنازة،
- التاسعة: قال الشيخ و جماعة من الأصحاب: يكره حمل ميتين على سرير،
- العاشرة: قال ابن الجنيد: من صلّى على جنازة لم يبرح حتى تدفن،
- الحادية عشرة: يجب التغسيل، ثم الكفن، ثم الصلاة، ثم الدفن،
- النظر الثاني: في المحل. و هو الميت المسلم،
- اشارة
- تنبيهات
- الأول: لا فرق في تكرار الصلاة بين الولي و غيره،
- الثاني: لو قدّرنا بتقدير ابن الجنيد فالظاهر: انّ البلى غير شرط،
- الثالث: لا فرق في هذه الصلاة بين الموجود عند موته و غيره،
- الرابع: يعتبر هنا مشاهدة القبر أو في حكمه،
- الخامس: لا يتقدّر التباعد عن الجنازة بثلاثمائة ذراع
- السادس: إذا كان الميت لم يصلّ عليه،
- السابع: يصلّى على المرجوم،
- الثامن: لا صلاة على السقط
- التاسع: يصلّى على من غسّله الكافر، أو غسّل بالصب، أو يمّم.
- النظر الثالث: في المصلّي،
- النظر الرابع: في الصلاة.
- ومطالبه ثلاثة
- المطلب الأول في واجبها،
- اشارة
- الأولى: تجب النيّة المشتملة على قصد الفعل على وجهه تقرّبا الى اللّه تعالى،
- الثانية: يجب فيها القيام مع الإمكان إجماعا،
- الثالثة: الأقرب وجوب ستر العورة مع الإمكان،
- الرابعة: يجب فيها خمس تكبيرات،
- الخامسة: الأقرب وجوب الأذكار الأربعة،
- السادسة:
- السابعة: هذا الدّعاء للمؤمنين،
- الثامنة: لا تجب فيها الطهارة إجماعا منّا،
- التاسعة: لا تجب فيها القراءة باتفاقنا،
- العاشرة: أجمع الأصحاب على سقوط التسليم فيها،
- الحادية عشرة: يجب فيها استقبال المصلّي،
- الثانية عشرة: الأجود ترك ما يترك في ذات الركوع،
- المطلب الثاني: في سننها.
- اشارة
- الأول: يستحبّ كثرة المصلّين،
- الثانية: يستحبّ نزع الحذاء، لا الخف،
- الثالثة: ينبغي ان يكون بين الإمام و الميت شيء يسير،
- الرابعة: لا كراهة في فعلها في الأوقات الخمسة في أشهر الأخبار،
- الخامسة: الأفضل وقوف الإمام عند وسط الرجل و صدر المرأة،
- السادسة: لو تعدّدوا أجزأت الصلاة الواحدة،
- السابعة: لو اجتمع الرجال صفّوا مدرّجا،
- الثامنة: الإجماع على استحباب رفع اليدين في التكبير الأول.
- التاسعة: لا يستحبّ دعاء الاستفتاح عندنا،
- المطلب الثالث: في اللواحق
- اشارة
- الأولى: لا يتحمّل الإمام هنا عن المأموم شيئا من الأذكار،
- الثانية: يجوز الدخول في أثنائها
- الثالثة: لو سبق المأموم بتكبيرة فصاعدا متعمّدا أثم و أجزأ.
- الرابعة: لو حضرت جنازة أخرى في أثناء الصلاة،
- الخامسة: يستحبّ ملازمة الإمام مكانه
- السادسة: تضمّن خبر أم سلمة الصلاة على الأنبياء من فعل النبي (صلّى اللّه عليه و آله)
- السابعة: تجوز الصلاة على الميت ليلا و دفنه فيه،
- الثامنة: لو زاد في التكبير متعمّدا لم تبطل،
- المطلب الأول في واجبها،
- ومطالبه ثلاثة
- الباب الأول: الطهارة:
- كتاب الصلاة:
ذکری الشیعه فی احکام الشریعه المجلد 1
هوية الکتاب
بطاقة تعريف: شهید اول، محمدبن مکی، ق 786 - 734
عنوان واسم المؤلف: ذکري الشیعة فی احکام الشریعة/ تالیف الشهید الاول محمدبن جمال الدین مکی العاملی الجزینی؛ بحث مؤسسة آل البیت (علیهم السلام) لاحیاآ التراث
تفاصيل المنشور: قم: مؤسسة آل البیت (علیهم السلام) لاحیاآ التراث، . 14ق. = 1419 - 13ق. = 1377.
مواصفات المظهر:ج 4
الصقيع:(موسسه آل البیت علیهم السلام لاحیاآ التراث 202)
ISBN:964-319-102-8(الفترة) ؛ 964-319-106-07500ریال:(ج.4)
ملاحظة: عربي
ملاحظة: القائمة على أساس المجلد الرابع: 1419ق. = 1377
ملاحظة:ج. 1 (چاپ اول: 1419ق. = 1377)7500 ریال (ج. 1) :ISBN 964-319-103-6
ملاحظة:ج. 2 (چاپ اول: 1419ق. = 1377)7500 ریال (ج. 2) :ISBN 964-319-104-4
ملاحظة:ج. 3 (چاپ اول: 1419ق. = 1377)7500 ریال (ج. 3) :ISBN 964-319-105-2
ملاحظة:فهرس
الموضوع: الفقه الجعفري - القرن ق 5
المعرف المضاف:موسسه آل البیت(علیهم السلام) لاحیاآ التراث
المعرف المضاف:عنوان
ترتيب الكونجرس:BP182/3/ش9ذ8 1377
تصنيف ديوي:297/342
رقم الببليوغرافيا الوطنية:م 78-3065
ص: 1