- هوية الکتاب
- اشارة
- ادامة الاقطاب الأربعة
- ادامة القطب الأول في العبادات
- ادامة كتاب الصلاة
- ادامة البحث في شروط الصلاة
- ادامة الباب الأول فى الطهارة
- ادامة الفصل الثالث
- ادامة المطلب الثاني
- تتمة القسم الثالث
- ادامة المقام الخامس في أحكام الميت
- اشارة
- الحكم الخامس:الدفن.و
- مطالبه ثلاثة:
- المطلب الأول:في المدفن،و
- فيه مسائل:
- المسألة الأولى:الواجب حفرة يوجّه الميت فيها إلى القبلة مضطجعا على جانبه
- المسألة الثانية:يسقط الاستقبال عند التباس القبلة،
- المسألة الثالثة:من مات في البحر وجب نقله الى البر،
- المسألة الرابعة:يراعى في موضع الدفن الأقرب-
- المسألة الخامسة:اللّحد أفضل من الشقّ-
- المسألة السادسة:يستحبّ تعميقه قامة أو الى الترقوة،
- المسألة السابعة:لو تعذّر الحفر لصلابة الأرض أو تحجّرها،
- فيه مسائل:
- المطلب الثاني:في الكيفية،
- اشارة
- الأولى:يستحبّ إذا قرّب الرجل من القبر وضعه عند رجليه،
- الثانية:يستحبّ لملحده حلّ أزراره،
- الثالثة:يستحبّ الدعاء باتّفاق العلماء.
- الرابعة:يستحبّ أن يلقّنه الشهادتين و أسماء الأئمة(عليهم السلام)،
- الخامسة:يستحبّ أن يجعل له وسادة من تراب،
- السادسة:يستحبّ وضع التربة معه،
- السابعة:ينبغي تشريج اللّحد،
- الثامنة:يستحبّ في المرأة نزول الزوج أو المحارم،
- التاسعة:يكره فرش القبر بساج أو غيره،
- العاشرة:اختلفت عبارة الأصحاب في تغشية القبر بثوب عند إنزال الميت.
- الحادية عشر:يستحبّ الخروج من قبل الرجلين،
- الثانية عشرة:يستحبّ إهالة الحاضرين عليه التراب بظهور الأكف،
- الثالثة عشرة:يستحبّ تربيع القبر،
- الرابعة عشرة:لا يطرح في القبر من غير ترابه،
- الخامسة عشرة:يستحبّ أن يوضع عند رأسه حجر أو خشبة علامة،
- السابعة عشرة:يستحب ما رواه زرارة عن الباقر(عليه السلام):«فإذا
- الثامنة عشرة:أجمع الأصحاب على تلقين الولي أو من يأمره الميت (1)بعد
- المطلب الثالث:في التوابع،و
- فيه ثمانية مباحث.
- البحث الأول:في الأحكام،و
- فيه مسائل:
- الأولى:لو اجتمع أموات،و لم يمكن الجمع بين تجهيزهم في وقت واحد،
- الثانية:المشهور كراهة البناء على القبر و اتخاذه مسجدا،
- الثالثة:روى الأصبغ بن نباته عن أمير المؤمنين(عليه السلام):«من حدّد
- الرابعة:يكره الحدث بين القبور،
- الخامسة:يجوز الدفن ليلا،
- السادسة:أجمع العلماء على أنّه لا يجوز أن يدفن في مقبرة المسلمين كافر،
- فيه مسائل:
- البحث الثاني:في التعزية.
- البحث الثالث:في البكاء و توابعه.
- البحث الرابع:في النياحة.
- البحث الخامس:في زيارة القبور.
- البحث السادس:فيما يلحق الميت من الأفعال بعد موته.
- البحث السابع:في نبش القبور.
- البحث الثامن:في البرزخ
- البحث الأول:في الأحكام،و
- فيه ثمانية مباحث.
- المطلب الأول:في المدفن،و
- مطالبه ثلاثة:
- المقام السادس:غسل مسّ الميت.
- ادامة المقام الخامس في أحكام الميت
- تتمة القسم الثالث
- ادامة المطلب الثاني
- الفصل الرابع:في الاستعمال.
- اشارة
- مطالبه ثلاثة
- المطلب الأول:في كيفية الوضوء،
- اشارة
- ثلاثة أبحاث:
- البحث الأول:في واجباته
- اشارة
- أولها:النية،
- الواجب الثاني:غسل الوجه.
- الواجب الثالث:غسل اليدين.
- الواجب الرابع:مسح الرأس.
- اشارة
- فيه مسائل:
- الأولى:يختص المقدّم بإجماعنا،
- الثانية:الواجب في المقدّم مسمّى المسح،
- الثالثة:لا يجزئ أقلّ من إصبع،
- الرابعة:لو استقبل الشعر أجزأ عند المبسوط (8)،
- الخامسة:لا يجزئ المسح على حائل و لو كان عمامة بإجماعنا،
- السادسة:يجب المسح بفضل نداوة الوضوء،
- السابعة:لا يجزئ الغسل عن المسح عندنا،
- الثامنة:يستحب للمرأة وضع القناع في وضوء الغداة و المغرب،
- فروع:
- الأول:الفرض بالمسح عندنا وصول البلّة بواسطة اليد،
- الثاني:يجوز المسح على كل من البشرة و الشعر المختص بالمقدّم،
- الثالث:لا يستحبّ مسح جميع الرأس عندنا،
- الرابع:لو مسح بثلاث أصابع،
- الخامس:يجوز كون البلل من الغسلة الثانية،
- السادس:لو جفّ ماء الوضوء عن يديه أخذ من مظانه-
- السابع:لو مسح على الحائل لضرورة ثم زال السبب،
- الواجب الخامس:مسح الرجلين،
- اشارة
- مسائل:
- الأولى:الكعبان عندنا معقد الشراك وقبتا القدم.و عليه إجماعنا،
- الثانية:يجب المسح بالبلّة كما قلناه في الرأس،
- الثالثة:هل ظهر القدم محل للمسح كالمقدّم في الرأس،
- الرابعة:هل يجزئ النكس؟
- الخامسة:هل يجب البدأة باليمنى من الرجلين؟
- السادسة:إذا قطع بعض القدم مسح على ما بقي.
- السابعة:لا يجوز المسح على حائل من خفّ و غيره،
- تنبيهات:
- الأول:قال المرتضى-رحمه اللّه-في الناصرية:من مسح على الخفين
- الثاني:قد مرّ جواز المسح على العربي و ان لم يدخل يده تحت الشّراك.
- الثالث:قال الصدوقان:عن العالم(عليه السلام):«ثلاثة لا أتّقي فيهن
- الرابع:المقتضى للمسح على الخفين عينا هو الضرورة و التقية،
- الخامس:لا فرق عندنا مع الضرورة بين كون الخفّ بشرج أو غيره،
- الواجب السادس:الترتيب،
- الواجب السابع:
- الواجب الثامن:المباشرة بنفسه،
- البحث الثاني:في مستحباته:و
- هي ستة عشر:
- الأول:وضع الإناء على اليمين إن توضّأ منه،
- الثاني:الاغتراف باليمين،
- الثالث:التسمية إجماعا.
- الرابع:غسل اليدين قبل إدخالهما الإناء،
- الخامس:المضمضة و الاستنشاق،
- السادس:السواك.
- السابع:روى ابن بابويه عن الصادق(عليه السلام):«إذا توضأ الرجل
- الثامن:تخليل شعر الوجه،
- التاسع:تثنية الغسلات في الأعضاء الثلاثة بعد تمام الغسل
- العاشر:بدأة الرجل بظاهر ذراعه في الاولى،
- الحادي عشر:الدعاء عند كل فعل،
- الثاني عشر:فتح العينين عند الوضوء،
- الثالث عشر:الوضوء بمدّ
- الرابع عشر:ترك التمندل،
- الخامس عشر:ترك الاستعانة،
- السادس عشر:يكره الوضوء في المسجد لمن بال أو تغوّط،
- هي ستة عشر:
- البحث الثالث:في أحكام الوضوء.و
- فيه مسائل:
- المسألة الأولى:يستباح بالوضوء ما شاء المكلف من غاياته ما لم يحدث.
- المسألة الثانية:في الجبائر.
- اشارة
- الأولى:الجبيرة إن أمكن نزعها أو إيصال الماء إلى البشرة وجب،
- الثانية:في حكم الكسر القرح و الجرح،
- الثالثة:لو لم يكن على الجرح خرقة غسل ما حوله،
- الرابعة:حكم الطلاء الحائل حكم الجبيرة أيضا،
- الخامسة:لو عمّت الجبائر أو الدواء الأعضاء مسح على الجميع،
- السادسة:لو كانت الخرقة نجسة،و لم يمكن تطهيرها،
- السابعة:ما قارب الجبيرة ممّا لا يمكن إيصال الماء إليه بحكمها،
- الثامنة:لو كانت الجبيرة على مواضع التيمم و احتيج إليه،
- التاسعة:قطع الفاضلان بوجوب استيعاب الجبيرة بالمسح،
- العاشرة:لا فرق بين كون أصلها طاهرا،
- الحادية عشرة:لو لم يكن على محل الكسر جبيرة،
- الثانية عشرة:لو أمكن المسح على محل (3)الجرح المجرّد بغير خوف تلف،
- الثالثة عشرة:لو زال العذر،
- المسألة الثالثة:السلس يجدّد الوضوء بحسب الصلوات في الأقرب،
- المسألة الرابعة:الظاهر:ان المبطون يجدّد أيضا لكلّ صلاة،
- المسألة الخامسة:لو شك في الوضوء و هو على حاله،
- المسألة السادسة:لو شك في الطهارة بعد يقين الحدث تطهّر،
- المسألة السابعة:حكم في المبسوط بأنّه لو صلّى الظهر بطهارة،
- المسألة الثامنة:لو كان الوضوء المجدّد منذورا فكالندب،
- المسألة التاسعة:لو كان الترك من طهارتين في يوم بخمس حقيقية فسد صلاتان
- المسألة العاشرة:لو كان الترك من طهارتين في يومين،
- المسألة الحادية عشر:لو كان الفوات في صلاة السفر،
- المسألة الثانية عشر:لو تبين فساد ثلاث طهارات من يوم وجبت الخمس في التمام،
- فيه مسائل:
- البحث الأول:في واجباته
- المطلب الثالث:في التيمم.و
- فيه الأبحاث الثلاثة.
- فالأول في واجبه:
- الواجب الأول و هو إيقاعه في وقت الصلاة،
- الواجب الثاني:النية،
- الواجب الثالث:الضرب على الأرض بيديه معا،
- الواجب الرابع:مسح الجبهة من قصاص الشعر الى طرف الأنف الأعلى،
- الواجب الخامس:مسح ظهر الكفين من الزند إلى أطراف الأصابع عند
- الواجب السادس:الترتيب-
- الواجب السابع:الموالاة،
- الواجب الثامن:يشترط طهارة مواضع المسح من النجاسة،
- الواجب التاسع:المباشرة بنفسه،
- البحث الثاني:في مستحباته.
- البحث الثالث:في أحكامه و
- هي تسع مسائل:
- المسألة الأولى:يستباح بالتيمم كل ما يستباح بالطهارة المائية،
- المسألة الثانية:يستباح بالتيمم ما لم ينتقض بحدث أو وجود الماء،
- المسألة الثالثة:لا إعادة فيما صلى بالتيمم المشروع،
- المسألة الرابعة:الردة لا تبطل التيمم،
- المسألة الخامسة:إذا وجد المتيمم الماء و تمكّن من استعماله،
- المسألة السادسة:لو أحدث المتيمم في الصلاة و وجد الماء،
- المسألة السابعة:يجب استيعاب مواضع المسح،
- المسألة الثامنة:التيمم لا يرفع الحدث،
- المسألة التاسعة:فاقد الماء لو كان على محاله جبائر،
- هي تسع مسائل:
- فالأول في واجبه:
- فيه الأبحاث الثلاثة.
- ادامة الفصل الثالث
- الباب الثاني:معرفة أعداد الصلاة
- اشارة
- تنبيهات
- الأول:قال ابن بابويه:أفضل هذه الرواتب:ركعتا الفجر،
- الثاني:يكره الكلام بين المغرب و نافلتها،
- الثالث:في موضع سجدتي الشكر بعد المغرب
- الرابع:كل النوافل يسلم فيها بعد الركعتين،الا الوتر
- الخامس:تسقط في السفر نوافل الظهرين عند علمائنا،
- السادس:تستحب الضجعة بعد نافلة الفجر على الجانب الأيمن،
- السابع:قال في المعتبر:لا يجوز التنفّل قبل المغرب،
- الثامن:قال ابن الجنيد:يستحب الإتيان بصلاة الليل في ثلاثة أوقات،
- التاسع:الشفع مفصول عن الوتر بالتسليم في أشهر الروايات،
- العاشر:يستحب الاستغفار في قنوت الوتر سبعين مرة،
- الحادي عشر:يجوز الجلوس في النافلة مع الاختيار،
- الثاني عشر:روى في التهذيب عن الحجال،عن أبي عبد اللّه عليه
- الثالث عشر:قد مرّ قراءة مائة آية في الوتيرة.
- الرابع عشر:ذكر ابن بابويه-و نقله عنه في التهذيب-:انّ الصادق عليه
- الخامس عشر:روى الفضيل:سألت أبا جعفر عليه السلام عن قوله عز
- السادس عشر:يستحب ركعتان ساعة الغفلة،
- السابع عشر:من فاتته صلاة الليل،
- الثامن عشر:قد تترك النافلة لعذر،
- التاسع عشر:ذكر ابن بابويه انّ نافلة الظهر تسمى:صلاة الأوّابين (3)و هو
- فائدة:
- فروع:
- المطلب الثاني:في الغسل.
- فيه الأبحاث الثلاثة،
- فالأول في واجبه،
- اشارة
- الأول:إزالة النجاسة عن بدنه،
- الثاني:النية،
- الثالث:إجراء الماء على جميع البشرة،
- الرابع:الترتيب:
- اشارة
- مسائل:
- المسألة الأولى:يسقط الترتيب بالارتماس قطعا.
- المسألة الثانية:أجري في المبسوط مجرى الارتماس القعود تحت المجرى و الوقوف
- المسألة الثالثة:قال المفيد:لا ينبغي الارتماس في الماء الراكد،فإنّه إن كان قليلا
- المسألة الرابعة:لو أخلّ بالترتيب أعاد على ما يحصل معه الترتيب.
- المسألة الخامسة:لا مفصل محسوس في الجانبين،
- المسألة السادسة:لا يجب الدلك في الغسل عندنا،
- المسألة السابعة:لا تجب الموالاة هنا بمعنييها.
- المسألة الثامنة:قال المفيد-رحمه اللّه-:إذا عزم الجنب على التطهير بالغسل،
- المسألة التاسعة:لو اغتسل،ثم رأى بللا علمه منيّا،اغتسل ثانيا،
- المسألة العاشرة:لو بال و لم يستبرئ و رأى بللا توضّأ،
- المسألة الحادية عشر:لو بال الجنب و استبرأ،
- المسألة الثانية عشرة:لا يجب إيصال الماء الى باطن الفم و الأنف-
- المسألة الثالثة عشرة:المرأة كالرجل في جميع ما ذكر.
- البحث الثاني:في مستحباته.
- اشارة
- الأول:التسمية،
- الثاني:غسل اليدين ثلاثا من الزّندين،
- الثالث:المضمضة و الاستنشاق ثلاثا ثلاثا،
- الرابع:الدّلك باليدين،
- الخامس:تخليل ما يصل اليه الماء بدون التخليل استظهارا،
- السادس:الغسل بصاع،
- السابع:تكرار الغسل ثلاثا في كل عضو،
- الثامن:الموالاة،
- التاسع:الدعاء،
- العاشر:الأقرب:استحباب غسل المسترسل من الشعر،
- الحادي عشر:ترك الاستعانة،
- الثاني عشر:حكم الفاضل-رحمه اللّه-باستحباب تخليل المعاطف
- الثالث عشر:لا يجب الترتيب في نفس العضو و ان وجب بين الأعضاء،
- البحث الثالث:في أحكامه.و
- فالأول في واجبه،
- فيه الأبحاث الثلاثة،
- الباب الثالث:في المواقيت و
- فصوله أربعة:
- الفصل الأول:
- اشارة
- مسائل:
- المسألة الأولى:لكل صلاة وقتان،أحدهما:للفضيلة،و الآخر:للإجزاء.
- المسألة الثانية:يمتد وقت الفضيلة للظهر،أو الاختيار،
- المسألة الثالثة:يمتد إجزاء الظهر الى أن يبقى للغروب قدر أدائها مع العصر
- المسألة الرابعة:أول وقت العصر عند مضي قدر أداء الظهر،
- المسألة الخامسة:لا خلاف عندنا في جواز الجمع بين الظهر و العصر،
- المسألة السادسة:للمغرب وقتان كباقي الصلوات،
- المسألة السابعة:أول وقت المغرب غروب الشمس بالإجماع،
- المسألة الثامنة:يعلم الغروب بذهاب الحمرة المشرقية في الأشهر،
- المسألة التاسعة:أول وقت العشاء الآخرة عند الفراغ من المغرب-
- المسألة العاشرة:يخرج وقت العشاء بنصف الليل،
- المسألة الحادية عشر:وقت الصبح طلوع الفجر الثاني،
- المسألة الثانية عشر:يستقر وجوب الصلاة بإدراك أول الوقت على صفة الكمال
- الفصل الثاني:
- اشارة
- المسائل
- الفصل الثالث
- اشارة
- مسائل:
- المسألة الأولى:تكره النافلة المبتدأة في أوقات خمسة:
- المسألة الثانية:قال الجعفي:خمس صلوات يصلّين على كل حال و في
- المسألة الثالثة:لا يجوز التعويل في الوقت على الظن إلاّ مع تعذّر العلم،
- المسألة الرابعة:الأعمى يقلّد العدل العارف بالوقت،
- المسألة الخامسة:قطع في المعتبر بجواز التعويل على أذان الثقة الذي يعرف
- المسألة السادسة:لو صلّى المقلّد بالتقليد في الوقت فانكشف الفساد،
- المسألة السابعة:كلّ من انكشف فساد ظنّه في أثناء الصلاة و لمّا يدخل الوقت،
- المسألة الثامنة:لو اجتهد أو قلّد في موضعه،فصادفت الصلاة بأسرها خارج
- المسألة التاسعة:يستحبّ تأخير صلاة الظهر إذا اشتدّ الحرّ إلى وقوع الظلّ الذي
- المسألة العاشرة:في باقي الأسباب التي يستحبّ لها التأخير،
- المسألة الحادية عشرة:اشتهر بين متأخّري الأصحاب منع صلاة النافلة لمن
- المسألة الثانية عشرة:لو شكّ في فعل الصلاة و وقتها باق وجبت،
- المسألة الثالثة عشرة:مضى استحباب اعادة المنفرد جماعة و إن كان وقت نهي،
- المسألة الرابعة عشرة:يأثم بتأخير الصلاة عن أول وقتها بعزم عدم التدارك،
- المسألة الخامسة عشرة:صلاة الصبح من صلاة النهار عند الكل،
- المسألة السادسة عشرة:من ترك الصلاة الواجبة من المسلمين مستحلا فهو
- اشارة
- فروع:
- الأول:إذا كان ترك الصلاة مع الاستحلال ارتدادا فالمرأة لا تقتل
- الثاني:لا فرق بين ترك الصلاة و ترك شرط أو جزء مجمع عليه-
- الثالث:لو ادّعى النسيان أو الغفلة في إخباره عن استحلال الترك،
- الرابعة:قال الفاضل في التذكرة:الظاهر من قول علمائنا انّه بعد التعزير
- الخامس:توبة تاركها مستحلا في موضع قبولها هو إخباره عن اعتقاد
- السادس:لو صلّى الكافر لم يحكم بإسلامه،سواء صلّى في دار
- الفصل الرابع:
- اشارة
- المسألة الأولى:وقت القضاء للفائتة الواجبة ذكرها ما لم تتضيّق الحاضرة،
- المسألة الثانية:ظاهر الأكثر وجوب الفور في القضاء،
- المسألة الثالثة:أجمع العلماء على وجوب قضاء ما فات من المكتوبة،
- المسألة الرابعة:لا يجب القضاء مع الإغماء المستوعب للوقت-
- المسألة الخامسة:لو استبصر مخالف الحق فلا إعادة لما صلاه صحيحا
- المسألة السادسة:يجب ترتيب الفوائت في القضاء بحسب الفوات،
- المسألة السابعة:لو جهل ترتيب الفوائت،
- المسألة الثامنة:الاعتبار في التمام و القصر بحال فوات الصلاة،
- المسألة التاسعة:تقضى الجهرية و الإخفاتية كما كانت تؤدّى،
- المسألة العاشرة:قال بعض المتأخرين بسقوط الترتيب بين اليومية و الفوائت
- المسألة الحادية عشرة:لو علم في أثناء الفائتة ضيق الوقت عن الحاضرة عدل إلى
- المسألة الثانية عشرة:لو فاته ما لم يحصه،قضى حتى يغلب على الظن الوفاء،
- المسألة الثالثة عشرة:لو لم يعلم تعيين الفائتة،فقد مضى في الوضوء حكمها.
- المسألة الرابعة عشرة:يستحب قضاء النوافل الموقتة،بإجماع علمائنا،
- المسألة الخامسة عشرة:يستحب تعجيل فائتة النهار بالليل و بالعكس،
- المسألة السادسة عشرة:اختلفت الروايات في قضاء الوتر،
- المسألة السابعة عشرة:روى عمار عن أبي عبد اللّه عليه السلام في الرجل تكون
- الفصل الأول:
- فصوله أربعة:
- ادامة الباب الأول فى الطهارة
- خاتمة:
- ادامة البحث في شروط الصلاة
- ادامة كتاب الصلاة
- ادامة القطب الأول في العبادات
ذکری الشیعه فی احکام الشریعه المجلد 2
هوية الکتاب
بطاقة تعريف: شهید اول، محمدبن مکی، ق 786 - 734
عنوان واسم المؤلف: ذکري الشیعة فی احکام الشریعة/ تالیف الشهید الاول محمدبن جمال الدین مکی العاملی الجزینی؛ بحث مؤسسة آل البیت (علیهم السلام) لاحیاآ التراث
تفاصيل المنشور: قم: مؤسسة آل البیت (علیهم السلام) لاحیاآ التراث، . 14ق. = 1419 - 13ق. = 1377.
مواصفات المظهر:ج 4
الصقيع:(موسسه آل البیت علیهم السلام لاحیاآ التراث 202)
ISBN:964-319-102-8(الفترة) ؛ 964-319-106-07500ریال:(ج.4)
ملاحظة: عربي
ملاحظة: القائمة على أساس المجلد الرابع: 1419ق. = 1377
ملاحظة:ج. 1 (چاپ اول: 1419ق. = 1377)7500 ریال (ج. 1) :ISBN 964-319-103-6
ملاحظة:ج. 2 (چاپ اول: 1419ق. = 1377)7500 ریال (ج. 2) :ISBN 964-319-104-4
ملاحظة:ج. 3 (چاپ اول: 1419ق. = 1377)7500 ریال (ج. 3) :ISBN 964-319-105-2
ملاحظة:فهرس
الموضوع: الفقه الجعفري - القرن ق 5
المعرف المضاف:موسسه آل البیت(علیهم السلام) لاحیاآ التراث
المعرف المضاف:عنوان
ترتيب الكونجرس:BP182/3/ش9ذ8 1377
تصنيف ديوي:297/342
رقم الببليوغرافيا الوطنية:م 78-3065
ص: 1